هل يجوز إعطاء الخادمة المسلمة من الزكاة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اعطاء الخادمة المسلمة من الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين. لا حرج في اعطاء العامل او الخادمة عندك في المنزل
0:20من مال الزكاة اذا كانوا يدخلون في جملة هذه الاصناف. فاذا كانوا مستحقين للزكاة كما لو كانوا فقراء او مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يصرف لهم كل شهر فانه لا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة. لان الله عز وجل آآ اوجب دفعة
0:40للفقراء والمساكين الى اخر الاصناف المعروفة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاية. فاذا كان هؤلاء الخدم والعمال
1:00المال والسائقين. فاذا كان هؤلاء الخدم والعمال والسائقون كانوا من هذه الاصناف فلا حرج في اعطائهم من الزكاة ولكن يجب التنبيه على انه لا يجوز ان يستغلوا بعمل زائد بسبب اعطائهم من الزكاة. فالزكاة لا يجوز
1:20ان يستفيد المعطي منها شيئا ممن اعطاه. لا منفعة زائدة على المعتاد ولا خدمة زائدة على المعتاد فلا يجوز ان يستغلها المعطي في مصلحة عمله. فيكلفهم بعمل زائد على المعتاد او يطلب منهم
1:40منافعة زائدة على المعتاد او يجعلها طريقا للمنة عليهم فان هذا امر لا يجوز. بل تعطيهم من الزكاة على انها شيء تبرأ على انها شيء امرك الله عز وجل ان تدفعه لهم فلا تكلفهم بشيء زائد على المعتاد بسبب اعطائهم
2:00هذه الزكاة لهم. فاذا خلاصة الجواب انه يجوز. ولكن لا انه يجوز اذا كانوا من من هذه الاصناف ولكن لا يجوز ان يستفاد منهم بشيء بشيء زائد على عملهم المعتاد بسبب اعطائهم لهذه
2:20والله اعلم