من عنده مبلغ وذهب ويريد إداء زكاته فهل يعطي اهله ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة لديها مبلغ من المال في البنك فتقول هل عليه زكاة وهل الذهب ايضا عليه زكاة؟ وهل يجوز ان تخرج زكاتها لاهلها؟ اذا كانوا يحتاجون اليها الحمد لله الجواب هذا
0:25قالوا مكون من ثلاثة اشياء. الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان النقدين من الاموال التي تجب فيها الزكاة سواء اكان الانسان قد ادخرها او كان يريد استثمارها. فاذا بلغ المال
0:45من النقدين النصابة الشرعية فان الواجب على مالكه ان يخرج زكاته. واما كيفية حساب الزكاة فعلى الانسان اذا اراد ان يعرف ربع العشر الواجب في ماله ان يقسم كامل المبلغ على اربعين. والناتج هو الزكاة
1:05الواجبة في هذا المال هو الزكاة الواجبة في هذا في هذا المال. واما الشق من السؤال واما الشق الثاني من السؤال فان العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في مسألة زكاة الذهب والاقرب عندي والله اعلم انه اذا كان من الحلي الملبوس
1:32فانه لا زكاة فيه. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو وهو قول ايضا من المالكية والحنابلة والشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة. وليس هناك دليل صريح
1:52تدل على وجوب الزكاة في الذهب اذا كان ملبوسا. واما اذا كان الذهب ينوى به الادخار المال فقط فانه يعتبر في هذه الحالة من الكنز فتجب فيه الزكاة. فاذا كانت المرأة قد اعدت ذهبها للبس
2:12في المناسبات او غيرها فلا زكاة عليها فيه. وان كانت انما تريد به ان تدخر به مالها وتحفظ به مالها. ولا تقصد وان تلبسه في يوم من الايام فانه يعتبر كنزا ففيه الزكاة. فتذهب به المرأة اذا حال عليه الحول الى اصحاب
2:32الذهب ويخبرونها بمقدار الزكاة الواجبة فيه. واما الشق الثالث من السؤال عن وهو عن حكم اعطاء الاهل للزكاة. فاقول ان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يدفع الى عمودي نسبه. والمقصود بعمودي النسب اي الاب والام. ومن على من كالجد والجدة
3:02من الجهتين اي جده من جهة امه وجده من جهة ابيه. فاصولك من ابائك فاصولك كمن ابائك واجدادك وان علوا لا يجوز ان تعطيهم شيئا من الزكاة. وكذلك اولادك فلا يجوز للانسان ان يعطي ابنه وان سفل من الزكاة ولا ابنته وان سفلت من الزكاة. فالزكاة
3:32لا يجوز للانسان ان يدفعها لا لاصوله ولا لفروعه. فلا يجوز ان يعطي الانسان زكاته لامه ولا لابيه ولا لابنه ولا لابنته. واما حواشيه فان دفع الزكاة لهم جائزة فيجوز للانسان ان يعطي زكاته لاخيه اذا كان فقيرا او مسكينا ولاخته اذا كانت فقيرة او مسكينة
4:02ولعمه وعمته وخاله وخالته وهكذا اذا كانوا فقراء او مساكين بل ان الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مجمل الاجابة عن هذا السؤال والله اعلم