استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز للام ان تخرج زكاتها الى ابنها الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل من لزمتك نفقته فانه
0:20لا يجوز لك ان تعطيك ان تعطيه من زكاتك. ومن المعلوم ان الامة ليست بملزمة بالانفاق على اولادها من ابناء وبنات وانما الملزم بالنفقة عليهم هو هو ابوهم. فالاب لا يجوز ان يعطي احد اولاده ذكرا كان او انثى
0:40شيئا من زكاته لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. واما الام فبما انها لا يلزمها ان تنفق على احد من اولادها لا ذكورا ولا اناثا فيجوز لها في هذه الحالة ان تعطي زكاتها لابنتها اذا كانت البنت مسكينة او فقيرة
1:00ويجوز لها ان تعطي الزكاة لولدها اذا كان فقيرا او مسكينا. فاذا كان بعظ اولادك من ذكور واناث فقراء معاويز ومحاويج او عليهم ديون فانه يجوز لك ان تعطيهم ان تعطيهم من زكاتك
1:20والله اعلم. فان قلت وهل يجوز للولد والبنت ان يعطي والده او امه؟ شيئا من زكاته فاقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا تدفع لعمودي نسبك وللانسان عمودان بالنسبة لانسابه
1:47عمود علوي وهو ابوه وامه وان علوا وعمود سفلي وهم ابناؤه وبناته وان سفلوا فلا يجوز للابناء والبنات ان يدفعوا شيئا من زكاتهم لوالديهم والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.