اشترى أرض ومتردد فيها فيكف يزكيها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اشتريت لي قطعة ارض اريد منها الاستفادة يقول وقد كانت بعيدة عن العمران
0:19واشتريتها بمبلغ بمبلغ مئتين وخمسون الف ريال. يقول الان نقص منها قيمة مئة الف ريال يقول لا اريد ان نبيعها الان وفي نية البيع ولكن فيما بعد اذا ارتفع السعر
0:32او اتاني ربح فيها او اكتمل حولها العمران يقول بنيتها استراحة لي ولابنائي السؤال كيف اخرج زكاتها وانا لا اعرف قيمتها السوقية وكل واحد من مكاتب العقار يعطيني سعرا غير الاخر
0:48وهل ازكي كل سنة ام ازكيها حين حين بيعها فقط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادات يشترط لانعقادها وصحتها
1:13ولزومها النية المجزوم بها لا النية المترددة او النية المشكوك فيها فلا بد من نية مجزوم بها تعلق بها هذه العبادة فاذا كان ثمن الارض عندك قد نقص وانت تريد بيعها ولكنك متردد في البيع في هذه الاونة بسبب انكسار ثمنها
1:45وانت تعزم على بيعها فيما بعد اذا ارتفع سعرها او جاء حولها البنيان فهذه نية مترددة في البيع او الابقاء غير مجزوم بها فلا تجب عليك زكاتها في هذه الحالة. لانك في هذه الحالة الراهنة لا لا تجزم ببيعها ولا تريد ان تبيعها جزم
2:10من مقطوعا به وانما لا تزال في دائرة المتردد. هل تبيعها مع انكسار ثمنها او انك تنتظر بها حتى يقترب حولها العمران فيرتفع سعرها وهكذا. فاذا انت متردد ولم تجزم بشيء
2:30فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان هذه النية لا توجب عليك الزكاة في هذه الارض فلا زكاة عليك فيها الا اذا عزمت يوما من الايام عزيمة صادقة على بيعها. وتكون النية مجزوما بها
2:47غير مترددة طيب فمتى ما عزمت هذه العزيمة الصادقة وحال الحول عليها اقصد الحول على هذه العزيمة بمعنى انه مضى عليك سنة ولا تزال عزيمتك في قلبك قائمة فان الواجب عليك ان تقيم الارض وتخرج منها ربع العشر
3:11فتقسم كامل مبلغها على اربعين وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب على فهو ربع العشر الواجب عليك ويكفيك في معرفة تقييمها سؤال اهل الخبرة سؤال اهل الخبرة. اما عند المكاتب العقارية او غيرها
3:34فان اتفق تقييمهم فالحمد لله. وان اختلف تقييمهم فتأخذ بابسط باوسطها. تأخذ بالوسط منها واذا قيمها احدهم بمائة الف ريال وقيمها الاخر بمائة وثلاثين الف ريال وقيمها الاخر بمائة وعشرين فتأخذ القيمة الوسطى. وهذا يكفيك وتبرأ به ذمتك. ولكن هذا الكلام لا
4:04يقال الا اذا كانت النية التي عندك هي النية المجزوم بها ونيتك الان نية مترددة فارى انه لا زكاة عليك في هذه الاونة حتى تعزم عزيمة صادقة غير مترددة على ان
4:20والله اعلم