من كان يشتري الأراضي للبيع وبعضها للبناء فكيف يزكيها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ان والده لديه اراضي كثيرة يشتريها ثم يبيعها بعد فترة من الزمن لكي يتكسب
0:22وبعضها لا ينوي بيعها بل يريد البناء فيها مستقبلا فكيف يزكيها ان حال عليها الحول الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان ابدال العروض بعروض اخر وان لم يكن من جنس العروض الاول لا يقطع حول الزكاة
0:43احفظ هذه القاعدة فانها تنفعك لشدة حاجة الناس اليها لا سيما التجار في السيارات وفي السلع وفي البضائع وفي المأكولات والمشروبات والاراضي والعقارات والدور وغيرها. فاذا كان عند الانسان عرض يريد بيعه فباعه ثم اشترى بماله عرضا اخر
1:03فان هذا البيع والشراء لا يقطع حول العروض الاول. لانه ابدل عروظا بعروض. والمتقرر عند العلماء ان ابداء العروض بعروض اخر لا يقطع حوله وان لم يكن من جنسه. فان قلت وما معنى قولك وان لم يكن من جنسه؟ اقول معنى ذلك انك
1:23تبيع ارضا ثم تشتري بقيمتها سيارات لبيعها ايضا. فهنا تغير الجنس فجنس العروض الاول عقار وجنس العروض الثاني سيارات السيارات ثم اشتريت عروضا ثالث وهو مواد غذائية فالاجناس ثلاثة ولكن الحول واحد. ولكن الحول واحد
1:43فالعروض الثاني يبنى على حول العروض الاول والعروض الثالث يبنى على حول العروض الاول وهكذا. وبناء على ذلك فلا بد ان تخبر اباك وفقه الله لكل خير ان يخرج زكاة جميع تلك الاراضي التي باعها اذا حال الحول على
2:03الاول فاذا اشترى الارض الاولى في بداية العام ثم باعها بعد مرور شهر ثم اشترى ارضا ثانية ثم باعها بعد مرور الشهر الثاني ثم اشترى ارضا ثالثة وباعها بعد مرور الشهر الثالث حتى بلغ حتى بلغت الاراضي التي باع واشترى
2:23الاثني عشر ارضا فانه متى ما حال حول العروض الاول الارض الاولى التي اشتراها في اول السنة يجب عليه ان يزكي ما عنده من اموال هذه العروض فيقدر هذه العروض عنده ثم يقسم كامل المبلغ على اربعين وعليه زكاة
2:43الناتج هو ربع العشر الذي يجب اخراجه. فاذا كانت قيمة الارض الاولى مئة الف ريال وقيمة الارض الثانية مئة وخمسين وهكذا. ثم قيمة الارظ الثانية عشرة سبع مئة الف ريال فان الواجب عليه ان يزكي سبع مئة الف ريال كاملة متى ما حال حول الارض الاولى
3:03فلعلك تخبر والدك بذلك واما الاراضي التي لم ينوي بيعها بشرائها بعد شرائها وانما نوى قنيتها قنيتها او والبناء عليها فانها تنقلب من كونها عروظا الى كونها اموال قنية. والمتقرر عند العلماء انه لا زكاة في اموال القنية لما في الصحيحين
3:23من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة يعني هذا مثال على الاموال التي لا ينوي الانسان الاستثمار فيها ولا بيعها. وانما ينوي اقتنائها. فما كان من اموال القنية فلا زكاة فيه. فالارض
3:44والتي لا ينوي بيعها هي من اموال القنية والدار التي لا ينوي بيعها هي من اموال القنية واثاث البيت والسيارة التي يستعملها ولا ينوي بيعها ها هي من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها والله اعلم