لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا بدليل
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل
0:24فالزكاة المدنية زكاة حولية بمعنى انها لا تجب على العبد في السنة الا مر مرة واحدة فقط فلا يجب عليك ان تزكي مرتين. فالزكاة عبادة حولية كرمضان عبادة حولية ودليل ذلك ما في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
0:53اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
1:20وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول
1:38لكن قوله الا بدليل يعني به ان الدليل اذا نص على ان هذا المال الزكوي لا تعلق للحول به فاننا لا نوجب للزكاة فيه الحول وهي ثلاثة انواع من المال
2:02لا تجب فيها الحولية لزكاتها ولا اعلم مالا رابعا على حسب الاستقراء والتتبع في الادلة النوع الاول من الاموال المعشرات واذا سمعت المعشرات اي الذي يجب فيه يجب فيها العشر
2:23وهو الخارج من الارض فان الدليل نص على ان الحق الواجب فيه يجب اخراجه عند حصاده او جذابه لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فلم يعلقه بحول فلو اننا
2:45فرضنا شجرة تثمر ثمرة تجب فيها الزكاة مرتين في السنة فيجب عليه اخراج زكاة في سنة واحدة لعدم طلب الحول في هذا النوع من النوم. فهمت يا شيخ عبد الرحمن
3:02النوع الثاني من المال ربح التجارة فان ربح التجارة لا يجب استئناف حول جديد له. بل يبنى حول الربح على اصله ان كان اصله نصابا او فمن حين فلو كان عندك
3:30الف ريال وقد بلغت النصاب ثم تاجرت بها وفي اثناء الحول انتبه ربحت الفا اخرى فاذا انتهى حول انتهى حول الالف الاولى فيجب عليك زكاة الفين. لان المال مستفاد من الاتجار بالمال الاول فهو فرع له وتابع له
4:03والمتقرر عند العلماء ان الفرع يتبع اصله لان التابع في الوجود تابع في الحكم فان قلت وهل يقال في الرواتب كذلك فنبني حول راتب الثاني الشهر الثاني على راتب الشهر الاول. وحول راتبي الشهر الثالث على
4:26راتبي الشهر الثاني؟ الجواب لا لان هذه اموال استفدتها على وجه الانفصال لا على وجه الربح مراتب الشهر الثاني لا تعلق له بالشهر الاول فهذا راتب مستقل والراتب الثاني راتب مستقل. لكن الالف التي ذكرنا مثالها اولا
4:52ما تاجرت بها ربحت من الاتجار بها فالربح فرع عنها فالرواتب مستقل بعضها عن بعض وليس المتأخر فرعا اول ولا تابعا له. فلكل حكمه لكل راتب حكمه فهمتم ماذا؟ طيب المال الثالث
5:17نتاج السائمة فان نتاج السائمة لا يطلب فيه حول خاص. بل حول النتاج حول اصله اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ فلو كان عندك ثمانون شاة وقبل ان يحول عليها الحول انتبه. الان انعقد الحول بشاة واحدة فقط
5:49اذا تم حول الثمانين ولم تنتج فعليك شاة واحد انتو معي ولا لا في الثمانين شاة واحدة الى مئة وعشرين ففيها شاتان ثم الى كذا فاذا انتجت في اثناء الحول ثمانين اخرى
6:14كم صارت؟ مئة وستون فكم عليك؟ عليك شانتا. طيب هذه الثمانون الزائدة لم استأنف لها حولا اقول لا هي فرع عن حول اصله لانها تابعة له والفرع يتبع اصله والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا هذه ثلاثة اموال لا يشترط لها حولان الحول
6:39وهي المعشرات التي هي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله اذا كان حوله اذا كان نصابه قد بلغ اذا عفوا اذا كان اصله قد بلغ نصابا ونتاج السائمة اذا كان اصلها بلغ نصابا فلا تستأنف بهذه الاموال حولا جديدا والا فالاصل ان جميع
7:05الاموال الزكوية يطلب لها الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول