استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج المعايير الشرعية - اليوم الحادي عشر - د. سليمان الدخيل - المعيار 03 الدين المماطل

0:03المدين المماطل هذا المعيار من اهم المباحث التي تحتاجها البنوك ليش؟ لان البنوك الاسلامية تعطي تمويل والبنوك الربوية تعطي قروض واضح تمويل بربا اذا حل الاجل بدأ العداد يحسب عند الربويين صح
0:29لسان لحال الربويين اجلس ما استطعت لان الفائدة عنده ثلاثة بالمئة ولا اثنين في المئة. وغرامة التأخير خمسطعشر في المئة واضح شيخ هم يضعون الغرامة لاجل ان يسدد لا يريدونهم ان يتأخر. ولكن ما الذي يحمله على الوفاء
0:49ان اضع عليه غرامة تأخير ربوية ها هذه الغرامة في الغالب تكون فيها راعن فيها آآ الزجر والحث على الدفع ولذلك الغرامة تكون كبيرة سطعشر في المئة مثلا بطاقات الائتمان
1:05التي تقرض في بعض البنوك التي تعطيك قرض خمسة الاف ما عندك يقول لك سنة عند الربويين لك سنة تقسط عليك بستة الاف بعد هذه السنة خمسة وعشرين في المئة
1:24عليك غرامة خمسة وعشرين في طيب كانت الفوائد ثلاثة في المية ليش خمسة وعشرين في المية لانهم يريدون الحمل على الوفاء البنوك الاسلامية قالت الهيئة حرام اخذ ريال على الدين المستقر
1:43حرام وربا وهو ربا الجاهلية ماذا نفعل ماذا نفعل جاء هذا ان يبين ما هي احكام المدين المماطل المدينة المماطل يقصد المعيار او طاقة المعيار والحكم الشرعي و يعني ما يشمله
2:16اه الكفيل المقاول تعهد جاءات واحكام عامة وبما تثبت مواطنة المعيار تناول هذه العناصر بطاقة المعيار قوى في المدينة المليئة المماطل وما يأخذ حكمه مثل الكفيل المماطل في مسائل الشرط الجزائي
2:45التي تكون اخذت الشرطة الجزائرية شرط جزائي يجوز ان يتوجه الى الاخلال في في التقصير عن الاعمال اما شرق جزائي على المديونيات او الاموال الثابتة فهو شرط ربوي لا يجوز
3:04فيقول المقاول او المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينا بمقتضى الشرق الجزائري هؤلاء كلهم يدخلون في آآ ضابط المديل المماطل ويأخذون حكمهم اذا كانوا قادرين على الوفاء وهذا مقتضى كلمة المليء
3:29قادر على الوفاة هو اه مماطل وهو قادر على الوفاء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مطل الغني مفهوم الغني يخرج غير الغني لي الواجد يخرج غير غير الواجد
3:52المعسر والمفلس والفقير ليس بظالم ولا يحل عرظه ولا ولا يجوز لا معاقبته هذا مفهوم فالمعيار يتناول من عنده مال يخفيه او يتأخر فيه او لا يريد ان يسدد وهذا يوجد
4:14مطل الغني قل لا يتناول المعسر او المفلس المدين المتأخر اه عن سداد دينه لغير او المفلس او المدين يبدو ان اللي يكتب احيانا يفوت فلابد ها لابد ان ان نراجعها كما في المعايير
4:38او لا نلتزم حرفيا لكن فيها ما شاء الله جهد مبذول كبير. فالمدينة المعسر والمدينة المفلس او المدين الذي لا يستطيع الوفاء قد بعض المدينين لا يستطيع الوفاء وهو غني
4:57وهو غني انا غني وعندي اصول وعندي عماير وعندي لكن ما عندي سيولة الان ما استطيع انتظر حتى ابيع او انتظر حتى يصرف لي حقاتي او واضح فيشمل غير القادر
5:13على وفاء ما حكم المطل لا يجوز باقي العلماء لا يجوز تأخير اداء الحق عن وقته باتفاق بالعلماء فتحرم مماطلة المدين القادر على وفاء دينه في احد عنده شك او
5:42ننتقل طيب ما حكم اشتراط التعويض المالي نقدا او عينا لا يجوز مقابل المماطلة لا يجوز مقابل المواطن لانه ليه بقى طيب لا الشريعة ما فيها عقوبات فيها عقوبات ولكن ليست
6:09ليست مالية طيب ما حكم ان يرفع دعوى يطالب فيه بتعويض ما لي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا يجوز مطلقا ها يا مشاي ما هو نحن الان نتكلم عن
6:35ديون لا يؤدوها لا تؤدى وهي عند اغنياء هل يجوز ان ارفع عليه دعوة؟ اقول اطالب بمالي واطالب بالتعويض تعويض انا هذا المليون الذي ماطلني فيه واحد اعطيته مليون وانت لو تشغل المليون تكسب عشرة في المئة كل سنة
7:01او عشرين في المئة الرجال ماطلك عشرين سنة او عشر سنوات تخيل لو عندك المليون تستثمره عشر سنوات كم يطلع طلع مليون ثاني انا اريد يا شيخ مليون ثانية عندي قضاة هنا
7:20ها في شد عليه قضاة وينه اسمع الدعوة يا شيخ اين القاضي ها ايه لا مداومينه داوم انتوا ما حكم ان اطالب بالتعويض. هل تسمع الدعوة انا حصلت المليون بعد التي واللتية باقي
7:44نعم بقي مليون التعويض تسمعه اه مين اللي يقول الاتعاب اتعاب من الدعوة السابقة وليست عابد دعوة تعويض الفرص الضائعة ما هي يا مشايخ اللي اعطيتكماه مثالها هل تعلمون ان
8:16منظري الربا العالم ينظرون الربا بالفرصة الضائعة يقولون نحن نأخذ الفوائد لنفيه ضياع للفرص ها ونسوا انه احيانا يكون هذا اه قد يكون خسارة قد لا يربح قد لا ما
8:40يعني هذه الفرص ليست متحققة الحصول فالمطالبة القضائية للمدين اه المماطل بالتعويض المالي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا تجوز كذا تم نعم طيب هذه مسألة مسألة مرت عليكم ولا لا
9:17هذه مسألة مرت عليكم مسألة التضخم ما مرت عليكم المعايير ما مرت عليكم مسألة التعويض مقابل التضخم قول انا اخدت واليمنيين من اليمن شيخ قط؟ قبل عشر سنوات. الان هذا الدين ما يساوي عشرة في المئة من قيمته
9:44هل اعوظ بمثله كما هي القاعدة؟ ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها ها او للظرورة اه يعني يكون التغيير هذه مسألة خلافية بين اهل العلم اذا كان التغير فاحشا فاحشة
10:07آآ ليس عاديا ولا متوقعا ولا انه عند شيخ الاسلام انها ترد قيمتها وقت تغير الفاحش لا مطلق التغير صح؟ ولذلك يا اخواني الذكي الذي يقرظ او يبيع بالاجال بمعيار لا ينقص كثيرا كالذهب
10:36واضح كالذهب لو جاك واحد قال والله انا بستأجر اه فندق مدة خمسين سنة قبل خمسين سنة ممكن الفندق جنب الحرم يؤجر بعشرة الاف ريال صح خمسين سنة الان تلقوا فندق ظخم جدا والله هالارض هذي مستأجرينها قبل خمسين سنة
11:00تم ام فعلا الان الليلة داخلة الفندق يمكن مليون ريال اليس كذلك في بعض الفنادق التي عنده فمثل هذه اه اه طبعا يعني العاقد انتم الان تلبسون لباسه آآ يعني
11:24آآ الذين آآ يبتكرون حلولا للبنوك او للعاقدين هذه هي كيف اخرج من مشكلة التضخم بان اعقد العقد على اه يعني على معيار او على عملة او على آآ عوظ لا يتغير كثيرا كالذهب
11:46فقبل خمسين سنة مثلا لو عقد العقد على عشرة كيلو ذهب مثلا السنة بعشرة كيلو مدة خمسين سنة اذا جاء يفي تسوي عملية مصارفة واضح في في نفسه سعر يومها
12:05لا بأس اذا كان بسعر يومها اما اذا اما ويحسبه هالسنة بيطلع يمكن مليون القادمة بيطلع خمس مئة الف. السنة التي بعدها بيطلع يمكن مليون ومئتين وهكذا لكن المعيار انا والله مأجره كل سنة يجيني عشرة كيلو ذهب
12:23او هكذا طيب ما الذي يجوز من العقوبات التي تلحق المدينة الممارسة نعم نفس الكلام ما في فرق ما في فرق حنا اذا قلنا انه صار في تغير فاحش نبي ناخذها في الطوارئ في العقود
12:51تغير الفاحش اللي بريال صار بعشرة الاف ريال واضح؟ او العكس هو على سبيل الالتزامات المتقابلة المتضرر يرفع الدعوة ويقول لا ما استطيع اؤدي هذا لانه تجد اعادة التقييم ستأتينا في العوارض الطارئة على العقود
13:14ما الذي يجوز يجوز الحلول كانت الديون مؤجلة فنشترط ان يحل جميع الدين كان مقسطا على ثلاث سنوات تأخر شهر شهرين ثلاثة اقول يحل اه اه قيمة جميع الاقساط الموجهة تحل
13:42يعني اشتراط حلول المؤجل هذا شرط جائز ما دليل جوازه المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هل في هذا تحليل للمحرم هو الاصل انه شرط التأجيل بينهما تراضيا عليه
14:09وقال ان ان تأخرت او ماطلت بغير حق فاني اشترط ان كل الدين يكون حالا. فاطالبك به جميعا في ماذا نعم هو ابرم العقد على ان يقسط. هو لما خالف
14:32لما تأخر لما مات يتحمل هذه النتيجة واضح؟ طبعا ان كان معسرا حكمه اخر اذا تأخر المدينة مواطنة عن سداد قسط منها هذا في في اشكال مشايخ هذا حل من الحلول تلجأ اليه
14:52البنوك ويطالب بجميع الدين النص في عقود المداينة مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ او نسبة من الدين شرط ان يصرف ذلك بوجوه البر اه عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية
15:20طيب مرت عليكم كثيرا هذه باي المعايير المرابحة الاجارة منتهي بالتمليك الاستثمار عز وكلها ينصون عند المماطلة. صح فعند التأخير يعني المطل فهذه مسألة يعني مهمة جدا في هذا الباب
15:52البنوك الاسلامية كما قلت لكم تعاني معاناة شديدة من المواطنين يأتي يقترض منها مليون ويماطلها عشر سنوات ثم نقول رد المليون ويقترب من البنك الربوي فيوفيه بسرعة ليش؟ لان البنك احسن
16:13زيادة فرأى جملة من المفتين قد ناقشت فيها بعضهم يرى اننا نشترط هذا الشرط فنقول نلزمك بدفع مال لا نتملكه نحن فلا يكون ربا وانما يتصدق به حتى يحملك على الوفاء
16:42فان تأخرت فعليك مبلغ ستدفعه ويصرف بالخيرات وهذا الشرط اه سيؤدي الى تخفيف المماطلة تعرفون الباحثة نزيه كمال حماد هذا من اقوى الباحثين في الاقتصاد باحث المالية ناقشته قد كان قبل عشرين سنة في الجامعة جامعة
17:16ثم ذهب الى كندا وصار مفتيا لبعض البنوك قال لي انني لما رأيت المصدر ها بهذا الشرط تنتهي في المئة من قضايا المماطلة او سبعين في المئة هذه نسبة كبيرة
17:32لانه يصير عنده خلاص ما فيه ما فيه المبتز لا يقول والله هذا بنك اسلام ما ياخذ لي به ولا يؤجل فيعطينا سيأخذ منا كما يأخذ البنك الربوي فاستويا فلابد ان يدفع
17:47ونحسب عليه النسبة لا نتملكها وانما هي من باب السياسة الشرعية نضع هذا الشرط عشرة او عشرين في المئة من الدائنين قول ثمانين في المئة اه تركوا المماطلة عشرة وعشرين في المئة
18:03ان اخذناها يعني نحن يقول لا يعني لن نستفيد واقعا الا من عشرين في المئة ثمانين في المئة سياسة شرعية والحقيقة يعني انا ودي اسمع منكم قبل ان آآ ابدي رأيي بمثل هذا الشرط
18:21هذا شرط من معايير قرره المجلس الشرعي كما ترون اه وآآ صار هو المعمول به عند كثير من البنوك يشترطون حال المماطلة اه غرامة تدفع في الخيرات لا يتملكها البنك
18:43ما رأي كم عندي من طاولة اثنعش واحد اثنين ثلاثة سبق ان رقمت ها طيب خلاص انا ابا اسأل كل طاولة ها ان عن رأيهم قال الاولى الثانية الثالثة ثم نعده الرابعة الخامسة السادسة
19:15التابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر. وانتم وراكم آآ توازعوا ها فوزعوا المشايخ تناقشوا حول هذه المسألة مصلحة البنوك الربوية تقدم على مصلحتها الاسلامية ولا نشرط هذا من باب السياسة
19:37الشرعية التصوير ليس واضحا يعني هذا ابرز حل اذا منعنا لا عقود توثيق اخرى من فضلكم ايها الاكارم لاجل التصوير حصل في الايام الماضية انه يداخل بعض الاخوة مداخلة طويلة ولا تكون واظحة في
20:12مسكين فلو تيسر الذي يداخل يرفع يده حتى يصل له المايك او كذا حتى يكون واضحا فيه طيب معذرة وزع الميكروفونات ها يا مشايخ الطاولة ستة انتم عندكم تحرر رأي
20:34كل طاولة يعينون متحدث اه بينهم يا مشايخ هذه المسألة اهم مسألة في هذا المبحث والله اعلم يا اخواني يستندون في دقيقة وننتهي ها عينه متحدث واحد الظاهر اني خليتها دورة تدريبية
21:49شايف اه يبدو ان المسألة طرحت كثيرا ولذلك ودي اشوف رأي المجموعات من هو مع هذا المعيار الذي يوافقه يرفع يده مجموعات توافقون ولا او او مختلفين حتى في طيب
22:28ثلاث خيارات مع الشرط المخالفة للشرط التوقف يرى الاول الذي يوافق الشرط ان يقول للبنك الاسلامي ان ينص في عقود المداينات انه اذا ماطل فانه يلزم بغرامة مصرفها الخيرات تدفع للبنك
22:49والبنك عبر هيئته الشرعية او رقابته الشرعية يصرفها في وجوه البر لاحظ لاحظ لاحظ دعوا تعليقاتي انا هذا الشرط يقول ينص في عقود الديون المداينات على غرامة او على التزام
23:14بالتصدق بمبلغ معين بشرط ان يصرف ذلك في وجوه البر عن طريق المؤسسة اللي هو البنك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة من يرى الجواز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة
23:33ترون الجواز كلكم ارفع ارفعوا يا مشاهد ايديكم لا ودي عدوا يا مشايخ ها اكتبوا لي العدد كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تعش ضوابطهم ولا تشدد
23:52اكثر بضوابطه عندهم يعني عند المجلس الشرعي وعنده طيب من يرى التحريم والمخالفة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلاطعش ثلاطعش كما المجيزين من يتوقف
24:18واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة احدعش اثنعش ستطعش اربعطعش خمسطعش ستطعش اربعطعش ثمنطعش تسعطعش في ناس ما رفعوا في كل الخيارات الثلاث ها متوقف عن حتى التوقف اه
24:38طيب كم العدد نقارن بالحضور يعني باقي حد ما ما صوت اللي ما صوت يرفع يده نشوف بس هنا العد الذاكرة في في اناس يا اخواني عرفنا وجهة نظر المعايير الشرعية وهي تقول
25:06ان هذا يسبب ظرر محض وانا من باب السياسة الشرعية والمصلحة. هذا الشرط يكف عني اضرار المماطلين ويرهبهم ويجعلهم لا يقدمون على المماطلة بنسبة تصل الى سبعين في المئة في العقود
25:23مسألة الثلاثين في المئة منهم من يقول اضعه في الورق ولا اخذ ومنهم من يقول اضعه واخذ واتصدق فلماذا؟ ضيقون علينا اعطونا حلولا انت لا ينافسها منافسنا الربويون يعني يحفظون حقوقهم دون البنوك الاسلامية فيفضي هذا الى افلاس البنك الاسلامي والى تعثره
25:51هذه كانت وجهة نظر البنوك بهيئاتهم الشرعية حتى تصدرون اه مثل هذا القرار ثم عم وانتشر صار يعمل به اه كثيرا سم شف الان لا نتكلم عن دول دولة اذا اذا قررت خلاص القاضي يحكم بها والنظام يحكم ويلزم بها. هذي ولذلك حتى في المعيار
26:20تدفعها المؤسسة عن طريق المؤسسة يعني انت ستعطي الغرامة للمؤسسة تعطي المراة هذه المؤسسة الوجهة النظر الثانية سم نعم وبالبنوك اه يعني نظر الحل من ناحية دنيوية لهم. نعم. ثم بعد ذلك بدأوا بالبحث عن المخارج الشرعية
26:46نعم فهذا اشكال كبير يعني ما نجد مثلا هذا القول او السند الشرعي لهم في ذلك. نعم. قول لبعض علماء المالكية يعني هم احسنت فكرتني بالمستمع سندوا الى قول المالكية في الالزام
27:04بالتبرع طيب ما هو قول المالكية في الالزام بالتبرع تعرفونه ليس في مثل هذه الصورة هذا ليس تبرع هذه معارضة هل هذه معاوضة او تبرع انا لو يعني استدل باستحسان
27:22او بالمصلحة او سياسة شرعية قال لا مصلحة يعني لا سياسة شرعية مع مع مخالفة لكن تعرف قول المالكية قول المالكية في في هو في مقابل العدا الزام التبرع في مقابل الوعد
27:43كان يقول ان تزوجوا علي مهرك تزوجوا علي مهرجان فتزوج فرجع عليه طالبني بالمهر جمهور العلماء يرون ان هذا وعد والوعد اب المالكية يقول ما دام دخل في كلفة وتزوج وصار عليه دين لهذه الزوجة الذي هو المهر
28:07يلزمون بالوفاء بالالزام بالتبرع وليس في مثل هذه الصورة والله اعلم انا فالمجلس بعضهم مشايخ لي اه ولكن ارى ان التنزيل ليس هو موافقا بالصورة البحثية التي التي آآ آآ
28:32فيها آآ اسمحوا لي اتكلم بوجهة النظر الاخرى وهي المانعة وان هذا في حقيقته شرط ربا وغايته ان تأخذ الربا وتتصدق به فلو جانا واحد عنده مليار بدال ما قاعد اسلف الناس
28:55ابى اسلفهم ويردوا لي مليار ومئة مليون والمئة مليون ابدا. ساصرفها في الحرم. وعلى الناس وافطر المساكين واغنيه ما رأيكم بقصده قصده حسن ولكن وسيلته حنانيك لا تزني ولا تتصدقي يعني تذهب وتأخذي الربا
29:16بدعوى انني اريد ان احملهم على المطأ يعني على ترك المطل. ثم بعد ذلك اتصدق بهذا المال هل الله عز وجل الله عز وجل لما حرم الربا قال تصدقوا باموال او قال فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون
29:42ولا تظلمون. لا تظلمون باخذ الزيادة اخذكم للزيادة ظلم ولو كان قصدكم او قصدكم سياسة لن تفعلوه مجرد هذا الشرط شرط الربا هذا لا يجوز فهو لا يخرج عن اشتراط غرامات التأخير
30:03الا انهم قالوا الا انهم قالوا اننا سنتبرع به هذا التبرع لا يغنيه انظر الى الطامة وانا مسؤول عن بعض البنوك انا تراه ترى عندي عنوان والمماطلة في الديون قد وقفت على صور يعني
30:29بعض البنوك اشترطت هذا الشرط ثم حصلت هذا المبلغ غرامات التأخير التي سيتصدق بها. ثم رجعت الى هيئاتها الشرعية وقالت ايها المشايخ اننا نتكلف ونوظف موظفين تعقيبي وتحصيل الزيادة وتحصيل الغرامات
30:53وهذه كلف حقيقية البنك يخسر فيها الا يجوز ان نرجع على هذه الغرامات التي اخذت بسبب المماطلة فنصرفها رواتب فعلية حقيقية للموظفين حقين التحصين والان قالوا نعم يجوز لانها مصروف
31:14حقيقي يقاس عليه فقال الى ان اكل البنك الربا الذي وعد ان يتصدق به. وبعض البنوك كل الغرامات اكلت بدعوى انها مصاريف فعلية اكلوه ولا ما اكلوه اكلوه و فتوى شرعية
31:38لانهم يحسنون عرض المسكنة واني ساخسر واني ساهلك واني ساصك البنك واني كذا ان ما اعطيتني هذي ترى يا الله انا بكرة مع السلامة خسرنا البنوك الاسلامية التصنيف انت اسلامي وهذا
31:56فيه فيه نظر انت تلتزم بالاحكام التزم بالاحكام هذي وينبغي ينبغي للهيئة او ان تصنف البنوك بقدر التزامها حط طوال يعني عطني بنك مصنف بنسبة مئة بالمئة وحط اللي ياخذ بالمعيار هذا ناقص خمسة ولا وعطني هذا معه بنك
32:18بنسبة خمسة وتسعين في المئة هي ليش بنفسها لانه انا ابغى الاحتياط ابغى افضل بنك ما تصل اليه الا ان تعرف دواخل هذه البنوك او تتبع المفتين وتعرف اراء فلان ما يفتي وان فلان يفتي وان
32:35هذا من انه قال بان تكون بعض الهيئات الشرعية في هيئة لمئة بنك مئة بنك نعم يا التزموا بفوتهم وتتميز فتاواهم تيسير المتوسع بينما لو صار في تصريف قالت ووضعت انا اريد بنوك الورع
33:03التي في كل المسائل خل نشاطه خل ارباعها ضعيفة خل يعني رؤوس اموالها في بعض المسائل يا اخواني خطيرة يعني هذه المسألة يعني هذه المسألة هي يعني من وجهة نظري انها
33:22صراط الربا والالتزام التصدق فيه اليس كذلك تراب الربا على اننا نتصدق فيه فانت تأخذه انت ايها الداء انسوا البنوك انسوا البنوك اعتبروا ان البنك هذا رجل تاجر عنده مليار
33:41مثلا وهالمليار يشغلوه بالمداينات الا يوجد يوجد وهذا الرجل عنده واحد مفتي يقول له خلاص اللي يماطلك خذ عليه نسبة خمسة في المئة اي واحد من الناس لما تسأله هذا قال يا اخي ما يجوز يأخذ ريبة ويتصدق فيه
34:01صح ولا لا انا اخذ ربا يا اخي والله ما ابدا دولة ليست هي التي تأخذه. ليس القاضي هو الذي يفرضه عقوبة له لا هو يأخذه تعويضا ويتصدق به فهو يقول انا اريد ان انكل به انا اجعله يخشى من ان يعاملني كما يعامل المرابي
34:24لذلك يا اخواني هذه المسألة اللي هي للمسائل او امهات سائل او امهات المسائل فيه هذا الباب والتي يعني ارأي مانعون يا اخواني يرون ان المماطلة لا تحتمل الجبر وانما فيها الزجر
34:57واضح يعني انا لا اريد ان اجبر خسائرك لاجل المماطلة لكن انت عليك التزامات قبل المداينة وعليك وامور بعد المداينة عندك اجراءات شديدة في التوثق والضمان والكفالة واخذ الرهن واخذ
35:20كل هذه الاجراءات عندك لماذا ما اخذت ثم اذا ما عطلت نفذ على رهونه نفذ على كفيلة نفذ على الضمانات التي بين يديك لماذا تفرط؟ اه الطمع في امريكا ووسعوا
35:37يقرضون للمال في المال يعني الرجل يأتي يشترون بيت. كم بيتك هذا؟ والله بيتي هذا بمليون نبيعه عليك بمليونين مؤجلة يلا بسم الله شرينا لما جاءت ازمة الرهون ازمة الرهون
35:53هي ازمة يعني كبيرة جدا ترى البيت ما يسوى خمس مئة الف مثلا نزلوا للعقار ان البنوك تملك كل العقارات. فاذا قالت ابى ابيعه على الناس الناس مفلسين ما عنده
36:05ما قدروا يوفون والمدين يقول ليش اسدد مليونين هو وانا القى مثله بخمس مئة الف واضح ماني مسدد صار فيه انهيار ليش؟ لان فيه عقود بيانات ليست لا يقابلها رهون حقيقية
36:22بينما الان مثلا لو تأتي الى بنك فيقول والله انا ما اعطيك مبلغ الا وانت راهن مثلا قيمته او اه ما يساوي ظعفي قيمتها عطني بيت بمليون اعطيك تمويل بخمس مئة الف
36:38تجد ان هذا حريص على اصله حريص على اصله لا يمكن ان يفرط في اصله البنك سينفذ البيت للبنك طبعا هناك اشكالات عندنا لا يتحمل هاد لا تتحملها الشريعة ولا يتحملها
36:57بابا نحن كلمة وزارة العدل قديما كانت ضيق على البنوك لا تقبل ما في رهان الا قرض عيون زراعي وصناعي كانت وجهة نظر المشايخ في وزارة العدل اننا لا نريد نفتح باب الربا للبنوك
37:28فكانوا يتحايلون اهل البنوك يجعلون الاصول باسم رئيس مجلس الادارة او باسم كذا وسندات ظد شغل اه لا يعني ليس نظامي لكن حتى تكون الرهون باسماء شخصية ثم لما وجدت عقود التمويل لله
37:51شرعية او او التي يعني يفتى بانها شرعية تساهلوا في هذا اه صاروا يرهنون لشركات قرية مملوكة اه بنسبة مئة بالمئة للبنوك ولكن في الغالب انها تأخذ يعني قديما يمكن حول عشرين سنة او خمسة وعشرين سنة
38:13ما كان في رهن شركات او لبنوك او لافراد تشددوا مع انه شرعي نقول هذا الكلام لانه من الحلول تيسير الرهن فاردت ان ان ان آآ يعني ان تستوثق ارهن
38:30او اطلب رهنا ايها البنك والمقرظ ايها الممول خذ رهونا كافية لتحقيق فاذا ماطل ايضا في مسائل فقهية تتعلق بالرهن آآ المرتهن لا يستقل بالبيع الا باذن قضائي بشرط اني ابيع من غير
38:56قلت ترى ابيع مباشرة من غير الرجوع الى القضاء هذا شرط صحيح وان كان العمل قد يكون على خلافة لكن هو شرط شرعي له ان يبيع من غير دعوة قضائية ومن غير
39:11سم قولوا الله يحفظكم انا عندي قضية يعني ان لا يخفاكم الان مثل هذا المعيار المدينة معنى في ملي الاسلامي بها اذا طبقت على شخص غني ليس فقيرا هذي هذي نقطة ينبغي التأكد منها
39:48كبير جدا او اعسروا ما امر الاخر اه اختلاف التطبيق هاتوا سرعة تغييرها في المالية اسلام حيث انه بعظ المؤسسات المالية وقفت عليها ادفع مبلغ التبرع مباشرة يوضع في حساب الخيرات من حساب الخيرات يذهب الى جهة
40:09بحيث انه ما يدخل في باب المنك ولا يستحق ولا حتى في لحتى في الجانب التسويقي الامر الاخير الية تيسير هذا يعني باب باب التيسير يجعل ان يضع يرهن حتى
40:29الاستهلاك القروض الاستهلاكية اساسا يأخذها اه اغلب الذين يأخذون الطبقة المتوسطة او الفقيرة بالتالي يصبح يرهن ويرهن ويرهن حتى ادنى الاشياء وهذه ربما يعني سؤالك الاول اللي هو عندنا الاصل في
41:02يسار ولا الاعصار ولا جهالة الحال ها اصحاب الفضيلة الاصل الاصل اليسار وخصوصا المدين لانه حصل في مقابل دينه عوظ اغناه فالقاضي اذا اتاه او قاضي التنفيذ اتاه من يطالب بهذا
41:27نفذ عليه نفذ عليه الا اذا صدقه خصمه بانه معسر وهل يوجد من الناس من يصدق خصمه بانه معسر. لو جاك واحد يطالب يقول يا شيخ ابيك كذا ولكني اشهد انه معسر
41:42او اعلم انه معسر تقر بانه نظرة الى ميسرة ما يقر انه يطالبه ويضيق عليه ويسجنه ويبقى الشهر والشهرين والثلاثة واثبات الاعصار اجراءات طويلة حتى ينظر في ما ما تطبق والبنوك ما ترحم احدا
42:08من تصنف بانها اسلامية ولا غيره. ما يقول والله هذا معسر لا لا ينفذون ولذلك ولذلك اه نحن نقول توثقوا قبل ان تداينوا قبل ان تداينوا ولذلك يا اخواني البنوك الخارجية
42:28ما عنده مشكلة اصلا مال للترفيه ومال للاسراف ومال للبذخ كانت يعلم انك تستطيع الوفاء او او ثري يقرضون ام بالربا او لخمر او لدعارة او انت مليء يعطونك اه في النظرة الاقتصادية الاسلامية المفروض لا ما ما ما تدخل الا في نشاط مباح
42:54وتعلم جدواه تعلم وتبذل جهد حتى في الاستثمار. هذا طبعا ليس من خصائص البنوك لابد ان يدخل الاستثمار انت تعطي واحد مشروع او او تقرض سيارات او يعني تمول سيارات
43:10يفترض في البنك انه ما يعطي اي سيارة سيارات غريبة طالبها قليل في الناس. وقيمتها آآ غالية اذا نكل عن بعد شراء البنك هل يستطيعون يلزمونه ضابط المرابحة ما تم
43:28فلابد ان ان ان تلتزم عند النكول او عند انك ما تلزمه اتستطيع ما تلزمه واعلم ان بعضهم ضيق في الوعد ضابط الوعد والالزام بالوعد مشكلة مشكلة هذا التضييق يقودنا الى
43:49الحمل على هذا العقد مشكلة يبعدك عن الظابط الشريعة تخير ولذلك انا ما ما اعطي التمويل لسيارات معينة. اذا ما شريتها انت يشتريها لا امول بيوت الا اذا نكل عنها الاول وجدت من يشتريها ثاني
44:05ما يمكن امول قصر قصر طالبه قليل فكانوا لا يبذلون جهدا في تحري ذات او ماذا يمول؟ فوقعوا في في لكن الذي لا يمول الا سلع ذات قيمة وطالبها في السوق كثير
44:24التزم بالضوابط كما كما هي السؤال الثالث فتح باب الرهن الرهن يا اخواني ايش شرعي ولا يمكن ان يقدم على مداينة ويبذل رهنا الا وهو يريد الوفاء وكم من الناس
44:45يعني بذل جهدا كبيرا حتى يحمي اصوله من ان ان ينفذ عليها البنوك لدى الدائنين ثم في مسألة اريد ان يعني تخرجنا من هذا ولكن لها علاقة به يا اخواني
45:02ما هي منزلة الديون في او هل الدين رغبوا فيه لا تأخذوا حكمكم فرض يستحب بذله لمن يحتاجه او يعني المداينة اخذ الديون يا اخواني ينبغي التقليل منها وينبغي الانسان ان ان يتخفف منها قدر الامكان
45:28وجبريل يعني آآ خوف النبي عليه الصلاة والسلام من الدين ما زال ها والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على الميت آآ آآ المدين تكفله ابو قتادة فالديون امرها خطير
45:45اه يعني شأنها عظيم ولذلك ينبغي التقليل منها ابتداء قدر الاستطاعة ويعرف ما الذي يستدان لاجله وما الذي الان الة معاملات الناس وتجاراتهم الى ديون والسبب الطمع لو ان الناس امتنعوا عن عن الاقتراب
46:04فتحت ابواب لا تفتح للمشاركات والمضاربات هذه ما تشكل المرابحة لدى البنوك نسبتها فيما قرأت خمسة وتسعين في المئة خمسة وتسعين في المئة من عامل البنوك الاسلامية مرابعة واضح؟ اذا جيت بند المشاركة
46:27هل البنك يدخل في شراكات لا الشركات صعبة يبيلها ادارة مشاريع وسط جدول ومخاطر ولا نريد المخاطر خاطر مع ان الاربعة كبيرة لماذا لا يدخلون فيها خشية الخطر والواقع انه في المماطلة تقع عليهم مخاطر كبيرة
46:50بعدم الوفاء اليس كذلك اذا توسع في ديون الناس الصغار هؤلاء الذين سبب الراتب برهن الراتب هي يبدو ان عندهم نسبة وتناسب عندهم نسبة وتناسب ان التعثر في ديون الرواتب له نسبة معينة ولذلك لا يعتبرونه خطأ
47:09لما ساق التنسيق بين بين البنوك يعرفون هذا قد اخذ من فلان وقد اخذ من البنك الفلاني وتاريخه الائتماني كذا. واللي عنده دعاوى ضده. اه سجل الائتماني اه قوي ولا ضعيف
47:27صارت يعني اكثر ومبالغهم يسيرة والارباح فيها كبيرة ليست مثل ديون كبار الشركات او كبار الاشخاص لأ هذي فيها خطر آآ يحق للدائن طلب بيع الرهن تسييره بهذا يعني اه اه طبعا الرهن توثق الدين
47:59بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها عند تعذر الوفاء هو يشرع في كل اه كل دين وكل ما صح رهنه صح بيعه والرهن مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ويجوز اشتراط ان يكون تسييل الرهن
48:22مباشرة من غير رجوع الى اه قضاء بشرط ان يكون بلا آآ واكس ولا شطط لا يظلم ولا يتعدى لانه يتصرف في ملك غيره اهو في الرهن مرة ايه اذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها
48:48قائمة بحالتها التي كانت عليها وكان المشتري مماطلا في اداء الثمن ثم افلس ثم فان البائع يحق له استرداد العين المبيعة بدل الدخول آآ في طيب ما رأيكم بهذا ما رأيك؟ مر عليكم
49:16يا جماعة مر عليكم ان الدائن يرجع في عيني انا بعت واحد سيارة سددني القسط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم اعصاب ارجع بعيني طيب هل ذكروا هذا الضابط هل ذكروا الضوابط هنا
49:48ما رأيكم شيخ؟ الرجوع في عين المال انا بعت سيارة بعته طيارة بعته منزل رجل قام بسداد بعض المديونيات التي هل ارجع اقول لا ولا هذا اسوة الغرماء جرى يمكن الرجوع
50:21يا اخواني الاجارة هل هي بيع مقسط مغطى الاجارة او هي اجارة حقيقية عيار الايجار المنتهي بالتمليك صار انها اجارة حقيقية ولا انها بيع طيب وش اثر هذا التكييف قضاء
50:47ان تعاملها ايجارة فهو لا يملك الرقبة. الرقبة للمؤجر اليس كذلك فهي ما زالت في يده. فانا لو اعسر ولا ولا فسخت العقد ورجعت به بعينه اليس كذلك افسخ العقد وارجع بعين مالي لانه اصلا هو لي
51:09ما بعد خرج مني لكن في المرابحات بعتك صح قتل بعض الاقساط ها طيب المعيار ماذا يقول في حالات المرابحة اخرجت الايجار او غيره قائمة بحالها التي كانت عليها وكان
51:33المدين مماطلا ما ادري وين المادة هذي الصراط طبعا يستدلون بحديث اذا من باع سلعة اه فوجدها ها عند رجل قد افلس فهو احق بها هذه ذكر ضوابط هذا الرجوع
52:16منها ان تكون قائمة بحالها وان يكون لم يستلم شيئا ثمنها فهو احق بها في هذه الحالة وان كان بعض العلماء يرون ان له حق الرجوع كما اختاره المعيار ولكن المعيار
52:34اه اه يعني لم يضعت تلك الظوابط فكأن المعيار اقول اذا وجدت السلعة قائمة بعينها له الرجوع وان كان قد قبض من ثمنها طيب الثمن المقبوظ اجرة او ماذا نأتي في في
52:54يلا في اشكال لانه لانه بقاعدة العبرة في العقود بمقاصدها اليس كذلك ابي الفاظية حطوا ايضا والعبرة في العقود بمآلاتها واثارها ولا تستطيع ان تعرف اخذت العقود المركبة عقود مركبة
53:19اذا اردت ان تفهم العقد انظر الى مآلاته واثاره الان ماذا تطبق؟ لا يمكن تطبق عقدين في في ولا تأخذ هذا على انه ثمن ثم ينقلب الى اجرة وايضا العبرة في العقول
53:35بي مآلاتها واثارها كيف اثر العقل تأجير المنتهي بالتمليك اتت صاعقة من السماء واحرقت السيارة من الضامن مالك الرقبة ولا قال لي اه الموعود بالتملك بعده طيب لو قلنا لا ما في تتحمل كل شي. انت يا مستأجر
54:01صار بيعا مقسط مغطى يعني مثلا اثنين اشتروا سيارات لكزس من المعرظ طلعوا فيها ثم جاءت صاعقة مثلا جت صاعقة ما ماتوا هذا نقول له راحت عليك. عليك الثمن. لانك
54:19بائع مشتري بالتقسيط تظمنها ظمان وهذا نقول له الذي يضمنه مالك العين وينفسخ لانه لا يد هذي نازلة وافة سماوية يعني لا يد لمخلوق فيها ولذلك له اثر العبرة في العقود باثارها
54:40انظر اثر العقل ثم احكم به كيف وماذا؟ عقد ازارة نزلها لا عليها احكام الايجار عقد بيع نزل عليها عقد ولو كان ولذلك كان كثير من القضاة يكيف عقد الايجار المنتهي بالتمليك انه عقد بيع تقسيط موثق
54:58في الرهن لكن توثيقته ببقاء اسم فيجريه على انه بيعه ويمضي حتى استقرت يعني بعض الاجتهادات ويبدو ان النظام خرج ايضا نظام جديد لكن ذكر حق التملك ودخل شوية لكن الصحيح انه
55:24آآ يعني نمضيه كما كما التزموا كما قعدوه فيكون عقد الايجار منتبه عقد ايجار حقيقي خلال مدة تأجير تمليك يأتي لاحقا اما بالشرط قولهم مع وعد التبليك ترى ما له معنى
55:41انا لا اريد ان ادخل على ما له معنى اما منتهي بالتمليك شرطا لانك اذا قلت وعد ثم الوعد تخليه ملزم تدخل في جمهور العلماء يرون ان الوعد يلزم بس هم فروا من عقد في عقد
55:56مع ان الصحيح ان عقد في عقد ان هي العقود التي يترتب على ماعها الوقوع في امر محرم وليس كل عقد في عقد قرب مطلق اه اه تراها طيب الان
56:11رجع لي تكفى اه الحكم الشرعي ايضا الكفيل شخص كفل شخصا ثم اعثر المكفول والكفيل غني هل يلزمه ان يبذل كفيل قيل حضوري تقصد نعم اذا كان ظامن ترى عند الشافعية يطلقون
56:39فاله والضمان بمعنى واحد عندنا العنابلة هذا احضار بدن وذاك اه ظم ذمة الى ذمة مالية ولكن عندنا كفيل في الاحضار اذا تخلف عن احضاره ينقلب الى آآ الى غارم
56:56فالمقصود بقولهم الكفيل انه في للضامن واضح والكفالة والضمان من عقود التوثيقات مثلها الرهن اه الكفالة اه يحق للدائم مطالبة اي من الكفيل او المدين وهذا في المذهب طالب من شاء منهما
57:25آآ يعني صحيح ان المطالبة تكون اذا عجز عن مطالبة الاصيل ذهب الى اه اه الى الى الكفيل لانه توثقة في الرهن وهن لا ينفذ عليه الا اذا عجز الوفاة ما يبادر
57:43في البيع. ولكن يقول له حق كما في المذهب يحق له ان يطالب ايا من الكفيل او المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة اولا يعني ممكن بالشرط ننتهي من المسألة الخلافية او
58:00الاطلاق وحتى لا يعني تجحف في اموال الكفلاء نقول اذا عجزت او نفذت او طلبت آآ عجزت حينئذ طالب الكفيل وآآ طبعا الواقع عندنا كثير من اهل الديون دون يطالب الكفيل قبل
58:22قبل لانه في الغالب ان الكفيل اه موسر والمكفول معسر او مجهول الحال فله ان يطالب ولذلك المؤسسة بنكية ينبغي ان تتنبه لهذا فتجعل الكفالة طالب من شاء منهما اطلبهم كفيلا قادرا على الوفا
58:46يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة الى المدينة المماطلة. احيانا بعض الكفلاء ثري ولكنه يماطل في الوفاة فكل احكام المماطلة طبق على الكفيل لان الكفيل غارم فيجب عليه الاداء مع
59:07حق الرجوع على من ادى عنه لا حول ها ماشي بعض الفقهاء يا اخواني يجيز ان يرجع بعين ماله ما دامت العين قائمة وآآ يعني ممكن يتراجعون او او يعني كانه يفسخ العقد ويأخذ
59:39اجرة منفعة على ما انتفع به من بقيت يده وبعضهم يقول لا الضمان المقاولة والمتعهد طبعا المقاول او المتعهد بالتوريد يجوز الشرط الجزائي في الدين الذي يلزمه يعني لو لو
1:00:03اولب بغرامة اه الشرط الجزائي فماطل بها ينزلون عليه انه اعني واحكام المماطل اما الشرط الجزائي على المستصنع او صاحب بادروا المال فانه لا يجوز الشرط الجزائي عليه عند مماطلته
1:00:46ما في فرق بين ديون الدولة وديون غير الدولة كل كل ما قيل حكمه ان لا يجوز انتم دولة ولا غير بعض الناس يقول يجوز للدولة تفرض غرامات طبعا فرض الغرامات ليست من باب
1:01:06انما انما هي من باب العقوبات التعزيرية المالية بالمماطلة لا يجوز واضح ولو كانت المصلحة ظاهرة ولو كانت لان هذه المصلحة مصلحة مطرحة شرعا واضح مصلحة تخالف النص الشرعي لكن نقول الدولة احبس المواطن
1:01:30اضربي المماطل تهريب المماطل امنع الخدمات عن المواطن نفذي على اصول المواطن كلها عقوبات هل المماطلة يا اخواني هي العقوبات الزاجرة للعقوبات الجابرة ما عندنا جبر قال له ها وباة الزاجرة
1:01:57لا العقوبات الجابر لا نجبر نحن نعاقبه انكل به نسجنه نضربه فنظيق عليه نلازمه سوي عليهم محاصرة مطاردة لامواله تشهير به آآ نمنع عنه تحمله على المواطنة بالتضييق الفقهاء على ملازمة الغريم
1:02:26بعت الملازم التضييق عليه كان يلازمه يدخل معه بالبيت ادخل معه بالبيت قال ها ابد اقعد عنده لم يسددك تخيل واحد جايين الديانة عنده بالبيت هذا من باب الملازمة ونص
1:02:44منعه من السفر كل هذا من باب التضييق حتى لا حتى يترك هذا الخلق ما دام قادرا على الوفاة او يبيع بعض ماله فيفي يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستثمار
1:03:01وعقود التوريد في حال وفي حال المماطلة عن اداء مبلغ الشرط. يا اخواني الشرط الجزائي اخدتوه ظوابطه ما اخذتوا معيارة باختصار يجوز في عقود الاعمال تنفيذ الاعمال ولا يجوز في المداينات
1:03:22لانه فرضه في المداينات تؤدي الى الربا وفي الاعمال يحمل على سرعة الانجاز تقول يا ايها المقاول فعقدت معك ان تبني لي بيتا مليون ريال قلص العظم في شهرين وتخلص التشطيب في شهرين
1:03:41واضح؟ وتؤثث في شهر اذا ما خلص العظم في شهرين كل يوم عليك الفين ريال غرامة تأخير بين ريال غرامتها نخصمها من واضح ولا تتبعها انت لنا فهذه غرامة تأخير مقابل
1:03:58تقصير في عمل ويحمل على الانجاز واضح؟ هذا جائز ترطيب الا يؤدي الى التهديد المالي والاجحاف يعني لابد ان يكون عادلا وآآ ان يكون في انا حدود الا وقت ولا شطط
1:04:21في حدود الا يؤدي الى ضرر او اجحاف في ماله او الضوابط التي الشرط الجزائي في الاعمال جاهز بضوابط في الديون وما يؤدي الى زيادة الدين على المدين لا يجوز. هذا صاحب المليون افرض انه ما اعطاك الدفعة
1:04:47ما يجوز تقول لا والله بنام طير المليون مليون خمس الاف يوم تأخرت فيه خمسة الاف يزيد هذا يزيد في آآ بين فيؤدي الى نقف هنا كم باقي؟ باقي شيء كثير عليه
1:05:12ابي تنتهي ينتهي الجزاءات المعنوية للمماطلة يحق للمؤسسة ادراج اسم المدينة المماطل في قائمة العملا غير المرغوب التعامل معهم. دل عليه حديث اه اه فريد بن سويد الله عنه قال لي الواجد
1:05:35عرضه اللي عرظه وعقوبته لا العرظة بان يقال ان هذا ظالم مماطل يأكل اموال الناس بالباطل لا تتعاملوا معه ايها الناس ومثله ادراجه في القائمة السوداء ادراجه في القائمة السوداء يجوز
1:05:56انه باب كم عامة يحق للمؤسسة تتبع احوال المدينة المماطلة وتصرفاته المالية بشكل يعني بكل الوسائل المشروعة والقانونية هذا ما ذكرناه من مشروعية الملازمة في اتنين نص عليها فتتبع احواله
1:06:24ايضا لا مانع من قبول ما يقدمه المماطل اه المدين عند السداد من زيادة على الدين على الا تكون هناك اه مشارطة طبعا مكتوبة او ملفوظة او ملحوظة او عرف او تباطؤ على هذه الزيادة
1:06:41لانه اذا قدم من تلقاء نفسه فهذا من باب ابراء الذمة والتحلل من التبعة و آآ وحسن القضاء ابراء الذمة جاء في الحديث ان الرسول يقول مطل الغني ظلم جاء في الحديث الاخر من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار
1:07:10ولا درهم فاذا جاك واحد ماطل شخص ثاني مليون ريال لمدة سنتين ورجع المليون وقال الله لا يحللك ولا يبيحك يا رجل يا كذا قال ابد والله ما ارضى بيني وبينك رب العالمين
1:07:24فراح وجاب له خمس مئة الف وقال سم هذي خمس مئة برظيك يجوز ولا ما يجوز ما اشترط هو انا انا ما يجوز ان اشترط وبدون عرف لكن انا ما ارضى
1:07:47انت ماطلتني وانا ما ارضى بيني وبينك رب العالمين فيوم راح وجاب له خمس مئة الف تفضل رجعه اه ما في احد عنده تحفظ ما اشترط هو لكن من باب حسن
1:08:06مو بحسن القاعة من باب التحلل لا لا ما ظيقت عليه بس انا انتهت المعاملة قال انا لا احلل ما يجوز قضاء ولا يجوز اه ولا يجوز ان افرض عليه ولا ان اشترط
1:08:23اطلب لكني انا ما طابت ما طابت نفسي الا لما اعطاني هذا المبلغ طبت بها نفسي ايه عوظني عنها الوقت يصدق عليها حديث من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار
1:08:41ولد الرغم وهذه مظلمة تحلل عنها بالدينار والدرهم من غير مشانطة وكذا لو كانت ابتداء حسن القضاء او او او جبر الخاطر من غير ان نتكلم ودفع بالزيادة الملحوظ يعني بمعنى العرفي
1:09:01يعني اذا كان في شيء عرفي انه والله ترى اذا تأخرت فرط على البنك طيب لا ملفوظ ولا مكتوب بس صحب انه اذا زاد تراه يبي يصير يتعامل معك او اذا ما زدته ترى
1:09:14هذا يلحظ لحظا او عرف تعرف الناس عليه او تواطؤ على هذه الزيادة من كائنين يجوز ان تشترط المؤسسة في عقد المداينة انه عند التأخر عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من اي ارصدة
1:09:32العميل لديها هذا من باب مسألة الظفر بالحق جائتكم مرت عليكم او اول مرة الظفر بالحق يستدلون فيها لقصة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هند مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي
1:09:58هل يحل فيما اخذت غير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا ان هذا ظفرت بالحق ولها حق فقط تأخذ بالمعروف وكذا ظفر بالحق طبعا يشترط له الا ينسب صاحبه الى خيانة
1:10:22واضح فالبنوك كانت لا تنسب الى خيانة هذا فلها ان او في هو تجميده افضل استيفاؤه في في تحكمه نظم لكن لو اشترطوا ترى كل حساباتك الجارية الموجودة في البنوك اثراء السعودية
1:10:46لنا حق الاستيفاء واعطنا تفويض حينئذ سيكونوا خرجوا من التابعة النظامية المماطلة تثبت ماطرة اه بتأخره وتكرار التأخر وتكرار المطالبة اذا طولب ولم يفي وهو غني ثبتت المطالبة ويقولون تثبت
1:11:08اذا تكرر ثلاث مرات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.