استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب البيوع (5)II زاد المستقنع II الشيخ منصور الغامدي

0:07بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح
0:27وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك
0:47ويملكه اخذه. اه هذا الشرط جزاك الله خير. هذا الشرط هو الشرط الرابع من شروط البيع وهو كما ذكرنا من قسم الى شرطين الشرط الاول الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة. طيب والشرط
1:17الثاني او القسم الثاني من الشرط او ممكن نعتبره شرط ثاني قلنا هو التصرف او بالاصح الاذن بالتصرف في حق البائع العاقد. احنا قلنا البائع لفظ مجمل احيانا يطلق على العاقد المتصرف
1:37واحيانا يطلق على على المالك. فالشاهد احنا بغض النظر عن المصطلحات. الذي خرجت منه السلعة لا لابد ان يكون مالكا للسر التي خرجت منه هذا الشرط والشرط الاخر المتصرف لابد ان يكون متصرفا باذن طيب استفتح قال فان باع ملك غيره معناته الان
1:57يتحدث عن اي نوعين او اي الشرطين؟ ان التصرف يكون باذن. طيب من هم المأذون لهم في التصرف؟ المالك يتصرف في ملكه الولي يتصرف في ملك من تحت ولايته. مثلا لو كان ثمة اب هل
2:17يتصرف في ملك ابنه الصغير مثلا الرضيع او شيء من هذا نعم يحق له التصرف. بيع او شراء او غير ذلك. بموجب بموجب الولاية ما هو بموجب الوكالة موجود بالولاية. الوكيل يتصرف نيابة عن عن موكله. طيب اذا تصرف الشخص بدون ان يكون
2:37مالك ولا ولي ولا وكيل لا بموجب الملكية ولا الولاية ولا الوكالة هذا اسمه تصرف؟ ايوا اصطلح اهل العلم على تسميته للتصرف الفضولي او رب الفضالة المذهب يقسمون هذا التصرف الى اربعة اقسام ثلاث صور منها باطل فيها تصرف وصورة منها
2:57شرط تكون صحيحة اذا فقد الشرط فانها تكون باطلة. يقولون التصرف بالبيع يعني اذا باع ملك الغير مثلا لو بعت سيارة عبد الله فكوني انا ابيع سيارة عبد الله فهذا
3:17ايش؟ يقولون العقد هذا ايش؟ العقد هذا لا يقع العقد هذا لا يقع. لماذا ها لاني تصرفت بغير اذن. لاني تصرفت بغير بغير اثم. طيب ما المراد بالتصرف هنا؟ تصرف لصالحه ولا لصالحي؟ المراد التصرف لصالحه هو. هذا لا يقع
3:47انه انه غير مأذون له فيه صح ولا لا؟ طيب لو جاء شخص قال حقيقة انا اعجبتني سيارة عبد الله وانا مستعد اني اشتريها باربعين الف. انا قد سمعت في مجلس سابق عبد الله يذكر السيارة يقول لو يجيني فيها ثلاثين بعت
4:07فقلت في نفسي ايش؟ فرصة اني اكسب عشر الاف كيف اكسب عشر الاف اشتري السيارة من عبد الله بكم؟ بثلاثين واروح ابيعها باربعين. فجيت لهذا الشخص وقلت له انت تبغى تشتري ساعة واربعين؟ قال نعم. طيب انا عندي خوف اني اشتري السيارة بثلاثين ويهون هذا ابوه. اربعين
4:37ويصير ايش؟ اتورط في السيارة هذي. فقلت له تعال يا اخي الكريم. انا ببيعك السيارة هذي باربعين. هذا بيع. تفضل قال تم متى التسليم؟ قلت له اعطني يومين للتسليم او بكرة للتسليم. اتفقنا على هذا. في نفس الليلة رحت لعبد الله وقلت اشتريت
4:57السيارة بثلاثين الف قال تم بعتك السيارة هذي بثلاثين الف تفضل. وش رايكم في البيع اللي باربعين الف صحيح ولا لا؟ غير صحيح لماذا؟ ها هل هو لعدم تحقق الشرط الاول وهو عدم الملكية او لعدم
5:27الشرط الثاني وهو عدم الاذن. ها؟ ايش؟ الاول. اللي يقول لعدم تحقق الشرط الاول والملكية يرفع يدها شوف هذولي ستة واللي يقولون لي عدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم الاذن اشوف يرفع يده. طيب اربعة
5:57باقي في اربعين ايش يقولون؟ ها؟ اعيد الصورة ولا اعيد السؤال الان جاء هذا الشخص وقال انا بشتري السيارة باربعين. سيارة عبد الله. فانا قلت في نفسي حقيقة انا قد سمعت عبد الله يطري بيعها بثلاثين
6:17فانا بكسب العشرة. بعت السيارة باربعين. في الليل رحت لعبد الله قلت انا اشتريت منك السيارة بثلاثين واضح؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. على انها ملكك او ملك وش رايكم يعني السؤال الاخوة يسألون يقول بعت على انه ملكي ولا ملك عبد الله؟ يعني انا بعت على الملك عبد الله ايش اشتريته انا اجل
6:47واضح ولا لا؟ ايوة انا بعته الان السيارة باربعين ورحت اشتريته منه في الليل بثلاثين عشان اكسب العشرة فالان هل هذا عدم تحقق لشرط الملكية في المبيع الذي خرجت منه السلعة
7:07او لعدم تحقق شرط الاذن في المتصرف. اللي يقولون عدم تحقق الملكية اشوف يرفعون ايديهم. ايوه زاد. طيب الذين يقولون لعدم تحقق شرط الاذن ايوه نحن نقول هذه الصورة من عدم تحقق شرط الملك. لاني
7:37انا بعت لصالح نفسي انا. ما لا املك. انا ما ملكتها باقي. مثل ما قلنا الشخص الذي يبيع سيارة مثلا لامه المريضة ولما يرثها بعد ما يجوز ما ملكها فهذا تصرف في غير الملك. طيب. اذا ما هي صورة تصرف بدون اذن
8:07ها؟ ايوا احسنت اني ابيعها باربعين ولا بثلاثين لصالح عبد الله. ثم لاحظوا ان عبد الله الذي خرجت منه السلعة مالك لها. لكن المشكلة في ماذا؟ في تصرفي بدون اذن. اذا عرفنا الفرق بين الصورتين
8:27الفرق بين الصورتين؟ للاسف الصورة الاولى وهي بيع ما لا يملك موجودة بكثرة ليش؟ لان احيانا بعض الناس يطمع يقول خلاص خلني ابا اشتريها برخيص واروح ابيع افغالي لكن للاسف ما هو بيشتريها اول ثم يبيعها يروح يبيعها ثم عشان يقول اضمن الزبون اول يبيعها ثم يشتريها وهذي
8:47سوف تأتينا ان شاء الله تعالى في الحديث عن الشرطين نتحدث عنه ان شاء الله بعد المغرب. لكن خلونا الان في التصرف بدون اذن. اذا ما هو التصرف الفضولي؟ يجب ان نفهم التصرف الفضولي
8:57والتصرف بدون ولاية ولا وكالة ولا ملكية. والامر الثاني هو تصرف عن الغير. لصالح الغير عشان نفرق بين التصرف الفضولي وبين بيع ما لا يملك لماذا؟ لانه احيانا احيانا في بعض الفاظ الفقهاء قد يحصل ايش؟ قد يحصل آآ التباس في اللفظ فيقول ان باع ملك الغير
9:27ان باع ما لا يملك ان كذا فما مراده؟ هل مراده انه باعه لصالح ذلك الغير؟ فيكون تصرف فضولي؟ ام باعه ولصالح نفسه فيكون قد باع ما لا يملك. واضح الفرق بين الصورتين؟ طيب. اذا خلونا نتحدث
9:47الان عن صورة تصرف الفضولي اولا صورة تصرف الفضولي. ما هي اشكال التصرف الفضولي قال فان باع ملك غيره. من المهم لنا وهذي حقيقة من المقدمات لكن لعلنا ننبه لها. وكان حقيقة حقها التقديم دائما. ينبغي على من يصنف في كتاب البيع
10:07انه يقدم هذه المعلومة وهي ان البيع اما ان يكون على اعيان او على اوصاف. كيف البيع على اعيان؟ البيع الاعيان انا اقول بعتك الهذا؟ على اوصاف اني اقول بعته بجوال مثلا سامسونج ولا ايفون رقم كذا سبعة
10:27هذا مواصفاته شاشته كذا وذاكرته كذا ولونه كذا هذا وصف وليس شيئا معينا شيئا موصوفا. طيب ليس شيئا معينا وانما شيئا موصوف. بمعنى حتى افي بعقد البيع يمكن ان اسلم مثلا نفترض ان عندي كرتون من هذا الجوال ممكن اسلم اعلى شيء في الكرتون ولا ادنى شيء في الكرتون كلها تفي كلها تفي بالغرض
10:57هذا اسمه ايش؟ بيع موصوف في الذمة. والثاني هو بيع معين. اذا قلت جوالي هذا. لما طيب جاوبوني لما اقول يا اخي بعتك سيارة كامري الفين وسبعطعش مثلا فل اوبشن مواصفاتها كذا كذا
11:17وش رايكم هذا بيع موصوف ولا معين؟ موصوف. لما اقول بعتك هذه السيارة معين. لما اقول بعتك معين. لما اقول بعتك السيارة التي تحمل الاستمارة رقم كذا او اللوحة رقم كذا. معين لما
11:37اقول بعتك السيارة ذات الهيكل رقم كذا كذا كذا هذا ايش؟ طيب لما اقول بعتك قلمي طيب لما اقول بعتك من طيب ما ما اثر التفريق بين كون البيع معين او على موصوف؟ هل يؤثر هذا؟ ها
11:57في الاحكام الشرعية وفرق في المبيع. لكن هل يؤثر؟ نعم. وش التأثير احسنت اذا عينت ما تعطيه شيء اخر. خلاص تعلق عقد البيع بهذا الامر. يعني انا اضرب لكم مثال. اذا قلت والله يا اخي بعتك جوالي هذا. طيب متى تسلمني اياه؟ قلت لك
12:27الليل جا الليل وهو قد انكسر. اذا يصح البيع ولا يبطل؟ يبطل خلاص انتهى البيت تلف هذا الجوال خلاص طيب لكن لو بعتك موصوفا قلت ياخي انا بعتك جوال ايفون رقم سبعة
12:47طيب وحاط في جيبي جوال ايفون لكن سرق من جيبي جا الليل قلت والله كنت ناوي ابيعك اللي في جيبي ولكنه سرق. قال يا اخي انت كنت ناوي خلاص انت التزمت عندي ببيع جوال ايفون سبعة ذا جبه من بيتك
13:07ولا من الدكان ولا من المستودع جيب لي واحد ثاني. واضح ولا لا؟ نضرب مثال اخر. في تأجير السيارات. اذا رحت عند محل تأجير سيارات استأجرت منه سيارة ذات لوحة رقم كذا كذا كذا اعطاك اياها لا قدر الله سرقت السيارة انصدمت
13:27ايا كان وش يحصل في عقد الايجار نفترض انك استأجرته لمدة سنة وسرقت بعد شهرين او ثلاثة وش يحصل بعقد الايجارة ينفسخ عقد الاجارة خلاص. لماذا؟ لانه كان على عين وتلفت العين ينفسخ العقد. طيب لو انت رحت قلت يا اخي اجرني
13:47كامري الفين وسبعطعش اجرني سيارة كامري الفين وسبعطعش قال تم عقد الايجار وقع على اراكان بالفين وسبعطعش اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. يوم جيت وقت التسليم قال خذ هذي. تفي بالغرض قلت تفي بالغرض. تنطبق على المعقود عليه في الاجابة
14:07جاء بعد شهرين تلفت السيارة سرقت ايا كان. هل يحق لي ارجع اليه واقول اعطي سيارة كامري الفين وسبعطعش ها؟ يحق لي. لان العقد وقع على على شيء موصوف منفعة موصوفة في الذمة. اقول له تعال
14:27انا متفق انا وياك متعاقدين على سيارة كاملة الفين وسبعطعش هذي السيارة طبعا اذا حنا نتكلم عن تلف بغير تعدي ولا تفريط من المستأجر هذي السيارة تلفت من غير تعديل ولا تفريط
14:37ايا كان سبب هذا الامر. الان انت مطالب بما انك انت ملتزم امامي بهذا الامر. يعني اضرب لكم مثال لو الخطوط السعودية الان الخطوط السعودية لما يبيعونكم تذاكر يبيعونكم شي معين ولا موصوف؟ موصوف خدمة نقل خدمة نقل يعني نفترض الطائرة من الطائرات تعطلت
14:57لو جو قالوا ترى حنا كنا ناويين نحطكم في الطائرة هذي. فالان تعطلت الطائرة ذي. اذا ينفسخ عقد الايجارة. نقول لا يا اخي انا ما استأجرت مقعد في الطائرة ذات رقم الهيكل واحد اربعة ستة سبعة ثمانية تسعة التي التي
15:17تسافر من جدة للرياض؟ لا انا استأجرت منك منفعة موصوفة خدمة نقل من جدة الى الرياض. انت حطيت لي اهلا وسهلا تعطلت الطائرة وجيب لي بدالها. واضح ولا لا؟ اذا انت استأجرت منهم خدمة نقل. فاذا تعطلت الطائرة
15:37ممكن يجيبوا لك سابتكو سيارة ويوصلونك الرياض ممكن ولا لا؟ لا مو ممكن. وراكم تقولون ممكن. انا تعاقدت معهم على نقل جوي. نقل جوي. والحين مو كل شي تقولون صح. تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي. طيب
15:57طيب انا تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي قالوا خلاص هذا نقل جوي قلت لا يا اخي هذي الطيارة ما فيها درجة اولى انا متعاقد معكم على درجة اولى قالوا اخاف يا اخي انت متعاقد
16:07على خدمة نقل جوي وفرنا لك الخدمة. يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ ايوه لانه من ضمن الاوصاف خدمة نقل الجوي على درجة اولى او على درجة رجال اعمال او على درجة اقتصادية. فانت يا اما توفر لنفس الدرجة واعلى منها. اذا ما وفرت لي نفس الدرجة معناها
16:27ذلك انك اخللت بشروطي بشروط العقد. اذا عرفنا الفرق بين المعين والموصوف. لماذا هذا التفريق كله؟ هذا سيفيدنا؟ اولا سيفيدنا كثيرا في ابواب الفقه كلها. هذا هذا الفرق استحضروه لان من شروط السلام ان يكون في شيء موصوف لا معين
16:47الاجارة تختلف اجارة الاعيان عن اجارة المنافع الموصوف الذمة. البيع بيع الاعيان يختلف عن بيع الموصوف في الذمة. وفاء الديون الحوالة كل هذي كل هذي فيها شروط واحكام تفرق بين المعين والموصوف. بل ان بعظ من كتب الفقه
17:07قسم البيع في البداية والعقود الى عقود واشياء واقعة على اعياد وعقود ايجارات وبيع واقعة على اوصاف يعني شوف لدرجة اهمية هذا التفريق بعض الناس صنف كتاب المعاملات بناء على
17:27كونها اعيان ولا اوصاف ما يقع عليها العقد انها موصوفة في الذمة اعيان طبعا موصوف في الذمة بعض اهل العلم يسميه دين وهذا لا بأس طيب يسمى موصوف في الذمة يسمى دين المهم انه شيء ثابت في الذمة. لم يتعلق بعين معينة. ثبت في ذمتي جوال
17:47الايفون سبعة. ثبت في ذمتي مئة ريال. ثبت في ذمتي سيارة كامري الفين وسبعطعش بهذي المواصفات. ثبت في ذمتي خدمة نقل جوي على الدرجة الاولى لكن الاعيان معناته انه لا ثبت في هذه العين تعلق حق الطرف المقابل بماذا
18:07بهذه العين بهذه السيارة بهذا الكرسي بهذا النقل بهذه الطائرة بهذا الى اخره. ويختلف في اثار التلف في رد في الخيار في غيرها في بيع الدين بالدين واحكامه كلها. لذلك لاجل جوهرية هذا الاختلاف ذكرنا ان بعض المصنفين ربما قسم كتاب
18:27على تقسيمة انه هل هو اعيان ولا اوصاف؟ وهذا يدل على جوهرية هذا التقسيم. طيب اه طيب خلونا نقف عند هذا القدر في معنا بعض الاخوة الصائمين افطار هنا بسيط
18:47ان شاء الله تعالى ونكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب احكام تصرف الفضولي اذا تصرف نيابة عن الغير في عين مال الغير او تصرف عن الغير في موصوف في ذمة الغير
19:07الشراء له كذلك له يشتري له بعين مال الغير او يشتري له في ذمة ما في ذمة الغير اذا هذه اربعة اشكال سوف نناقشها ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن
19:27الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتابع حديثنا قبل المغرب فذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى الان يتحدث عن شرط التصرف باذن مما يخالف هذا الشرط تصرف الفضولي. تصرف الفضولي بالبيع او بالشراء له اربعة
19:57وعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى سوف نذكر هذه الانواع على طريق المصنف ثم نذكر بعض ما ينتقد عليها ثم نذكر الراجح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى اولا تكلم المصنف عن بيع ملك الغير. ذكرنا ان بيع البيع قد يكون على
20:17صفة موصوفة في الذمة وقد يكون على عين معينة عين معينة. طيب ابسألكم سؤال لو احد منكم قال ابى اشتري سيارتك يا منصور قلت تم انا ببيعك السيارة قال انا ما شفتها قلت له انا بوصفها لك وصف دقيق
20:37هو ما شافها لكن وصفتها له وصفا دقيقا. قلت سيارة كذا موديلها كذا ونوعها كذا. ماشية كذا ولونها ابيظ مثلا او غير ذلك وصفتها له وصفا دقيقا. هل هذا من بيع الاعيان المعينة
20:57ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ واضح سؤالي؟ اعيد السؤال. واحد قال لي بشتري سيارة يا منصور قلت ان شاء الله تعالى طيب انا ما عندي مانع قال لكن انا ما شفتها ابغاك تصفها لي فوصفتها له
21:17لم يرها. قلت له ترى هذي السيارة موديلها كذا ونوعها كذا ومشت كذا. واصيبت بكذا الى اخره. فالان هل هذا من قبيل بيع الاعيان المعينة ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ في احد يقول انه من بيع الموصوفات؟ اشوف
21:37الموصوفات ها والذين يقولون من بيع الاعيان ها طيب هو من قبيل بين الاعيان المعينة التي عرفت بالوصف. واضح؟ التي عرفت بالوصف تقول انا بايع عين معينة لانه ما ما يحق لي اني اجيب سيارة غير سيارتي. فهي عين معينة لكن هو ما رآها. وانما وصفت
22:07له اذا لما نتكلم عن بيع الموصوف هناك بيع موصوف في الذمة باعتبار ان المبيع موصوف في الذمة وهناك بعض اهل العلم يتكلمون عن بيع الموصوف باعتبار ان الوصف هو طريق العلم. فيقول طريق العلم اما بصفة او رؤية كما سيأتينا
22:27الشرط السادس العلم بالمبيع. الان نحن نتحدث عن المبيع نفسه هل هو من قبيل ما يثبت في الذمة الوصف الموصوف في الذمة الدين الذي يستبدل بعضه ببعض. ام من قبيل الاعيان المعينة التي لا يستبدل اعيان
22:47الاعيان فيها بعضها ببعض واضح؟ طيب اذا باع الشخص ملك غيره من يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة التعيين ومن يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة الوصف
23:07ها الشريف نعم. بعت هذا الكتاب. هذا ايش احسنت كونك تقول بعت كتاب ماهر. فهذا من قبيل بيع ملك الغير على جهة التعيين. طيب من يأتيني بمثال لبيع ملك الغيرة جهة الوصف؟ نعم
23:37بعت كتابا من كتب فلان. وش رايكم هذا ايش؟ وش رايكم؟ ها؟ اي هذا معين بعد. انه يعني مطلق. لا نبغى شيء على الصفة. وش معنى الصفة؟ التي يقوم بعضها مقام بعضها
24:07لا خطأ يعني الكتب تختلف بحسب المعلومات التي فيها. ها مثلا لو نبغى نجيب مثال على الكتب ما اقول بعتوا بكتاب اقول بعتوا نسخة نسخة من كتاب زاد المستقنع تحقيق مثلا فلان الفلاني. وبعت تصرفا عن من؟ عن صاحب المكتبة وعنده كم
24:37مئة نسخة اقول بعتك نسخة من النسخة من هذا الكتاب الذي وصفته واضح ولا لا اذا هذا الان بيع على جهة الوسطى او يقول بعتك لكن لو قلت بعتك مثلا
24:57الكتاب الذي على الطاولة فوق هذا لا بيع معين لاحظتم ولا لا؟ او بعتك كتابي او بعتك يا ابا فلان هذا معينات لكن اذا قلت بعتك توك مثلا كذا نسخة او بعته مثلا صاحب القرطاسية ما هو بموجود فنفترض
25:17انه شخص جاره غير ما اذله بالبيع. فجا واحد يبغى يشتري من قرطاسية. جا جاره صاحب البقالة فوقف في المحل وخلاص يعرف الاسعار. لكن غير مأذون له بالبيع. يعني ما وكلوا ذاك بوكالة. ما قال وكلتك ان تبيع
25:37لم اوجد لا لكن شاف انه مفقود وكذا ما يبغى يضيع على صاحبه المشترين فقال خلاص انا ابيعك وش تبغى؟ قال بعتك ابغى مثلا عشرين مرسام او درزن دفاتر قال خلاص انا بعتك درزن دفاتر هذا بيع على جهة الوصف طيب اذا ذلك الشخص جاب
25:57درس الدواسر حطه عالطاولة قال ابغى اشتري هذا. او اشتريت. الحمد لله فقال اشتريت درزن للدفاتر هذا. اذا قال هذا لا تتعين يعني انه تعين هذا اذا واضح الان الفرق عندنا بين بيع ملك الغير على جهة الصفة الموصوفة وعلى جهة التعيين
26:27فرضا اننا نصحح هذا البيع وانه ما عندنا فيه مشكلة فرضا. فاذا باع ملك الغير على جهة الوصف فلما جاء ذلك المشتري يبغى هذا الدرزن او هذي الاقلام فتلفت. هل يلزم الشخص الذي تصرفنا عنه بالفظالة؟ هل يلزم ان يأتي
26:47ابي بديل عنها فرظا انا قلنا البيع صحيح. يلزم ان يأتي ببديل يلزم ان يأتي ببديل لماذا؟ لان البيع في ذمته دين عليه في ذمته. انا اقول على فرظ انه صححنا البيع. طيب؟ واظحة الفكرة هذي؟ طيب اذا قلنا البيع باطل فمعنى ذلك انه ايش
27:07يترادان هذا يرد الدفاتر وهذا يرد الدراهم التي اخذها. طيب المصنف رحمه الله تعالى قال ان باع ملك غيره في ان باع ملك غيره فهذا ايش؟ لا يصح. طيب سواء كان باع ملكة
27:27المعين او باع ملك غيره على طريق الوصف على طريق الوصف يعني قال بعتك نسخة من نسخ الكتاب الفلاني من المكتبة الفلانية مكتبة فلان هذا باع ملك الغير على جهة الوصف. قال بعتك درزن اقلام مراسيم رصاص مثلا
27:57رصاص اه من مكتبة فلان. الان على جهة الوصف. درز الاقلام من مكتبة فلان واضح؟ طيب على جهة الوصف وثابت في ذمة فلان ذاك. الصورة الثانية بيع ملك الغير على جهة التعيين. قال بعتك
28:17سيارة فلان لصالحه هو لصالح فلان هو قال انا تصرفت عنه بالبيع انا سمعته يطري امس بيعها فما دام انك انت زبون انا بعتك بالسيارة. المصنف يقول كلا البيعين هذي لا تصح. كلا البيعين لا تصح
28:37طيب من ناحية الشراء من يصور لي المسألة الشراء بعين ماله او الشراء بذمته الشراء ما لي او الشراء بذمته طيب الشراء بعين مثلا سمعت فلان هذا يرغب انه يبادل سيارته بسيارة شخص اخر
29:17طبعا ما وكلني لكن جاء ذلك الشخص الاخر وقال حقيقة انا سألته قال والله ما عندي مانع قلت خلاص انا سيارتك بماذا؟ بسيارة فلان. اشتريت لصالحي هذا الشخص بعين ماله واضحة ولا لا؟ واضح؟ اشتريت لصالحه
29:47لصالحه ليش نقول لصالحه؟ لانه لو صار لصالحي انا صار ايش؟ لو اشتريت انا من يكيف لي هذي المسألة اشتريت انا لصالحي انا بعين ماله هو قلت انا اشتريت السيارة ذي لي انا انا ابغاها لي طيب وش الثمن اللي بتدفعه؟ قلت الثمن اللي بدفعه سيارة فلان
30:07وش رايكم في هذا؟ ها؟ طيب هذا عدوان على المال صح ولا لا؟ والان كأنني ماذا؟ بعت ما لا لاني دفعت ثمن لشيء لا املكه. شيء لا املكه. لكن لو اتصرفت لصالحه هو يقول تعال يا اخي انا تصرفت بدون اذن
30:27تصرفت بدون اذن. اذا اشترى بعين ماله هذا واحد. طيب لو الصورة الثانية اشترى بذمته كيف اشترى بذمته؟ ها؟ هو يعرف نعم اشتريتها لصالحي فيقول مثالها يعرف ان فلان هذا يبغى يشتري سيارة كامري الفين وسبعطعش فقال
31:07مئة الف انه لو يلقاها بمئة الف اشتراها. فهذا وجدها مناسبة فقال ترى شوف يا ايها البائع ابشتري هذه الكاملي الفين وسبعطعش لصالح فلان. بس ما هو بعين ماله مهوب بسيارة عنده ببيت عنده بارض. لا بشيء في ذمتي وش هو
31:27مئة الف ريال المئة الف هل تتعين؟ ما ادري قال مئة الف ريال يعني ممكن يعطيه المئة الف اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي في البنك ولا الشيك ما تدري موصوفة
31:37فقال اشتريت منك السيارة هذي الكامري الفين وسبعطعش مئة الف ريال لصالح فلان. الان الدين ثبتت على من؟ في ذمة من؟ في ذمة المشترى له. واضح ولا لا؟ واضحة احد عنده اشكال في هذا؟ ها؟ سيأتينا الان سيأتينا الان. سيأتينا بس
32:07انتوا اول شي افهموا التصوير وبنيجي للاحكام واظح عندكم صور المسائل الاربع احد عنده ما هي بواظحة؟ طيب ها؟ باع ملك الغير المعين على جهة التعيين. باع ملك الغير على جهة الوصف
32:27الثبوت في ذمة الغير. طيب اشترى بعين مال الغير اشترى بذمة الغير لا قلنا اذا اشترى لنفسي هذا عدوان. اشترى للغير. بمال الغير هذا او اشترى للغير بذمة الغير لكن هو بدون اذن بس المشكلة عندنا انه غير مأذون له يعني هذا الشخص لو كان موكل ما في اي مشكلة في المسائل
32:57كلها. واضح الصورة ولا لا؟ لو هو وكيل ما في مشكلة. في الاربع المسائل كلها. المشكلة الوحيدة انه ايش ليس بوكيل بس. وله يتصرف لصالح الغير يعني التصرفات ما في مشكلة
33:17الغير. اشترى للغير بعين مال الغير اشترى للغير بذمة الغير. واضحة طيب انا بختبركم بسؤال الان. نشوف انتوا واظح عندكم ولا لا؟ هذي الصورتين في البيع وصورتين في الشراء وش اللي بينها تشابه؟ في ثنتين تشابه وثنتين تتشابه. احسنت
33:47البيع بعين الغير بيع عين مالك الغيب ابيع ملك الغير معينة او اشتري بما الغير المعين طيب ما الفرق بين الصورتين هذي؟ ها لا كلها معينة. بعت ملك الغير مثلا سيارة فلان سيارة حذيفة. قلت انا بعت سيارة حذيفة
34:17الف ريال. طيب بعدين قلت الصورة الثانية قلت اشتريت. سيارة عبد الله بسيارة حذيفة الجمع بينهما التصرف في ملك الغير المعين. صح؟ تصرف في ملك الغير المعين. وش الفرق بينهما
34:37طيب ابسألكم سؤال قلت بعت سيارة حذيفة بسيارتك الصورة الثانية قلت اشتريت سيارتك بسيارة حذيفة واضح؟ وش الفرق؟ ها؟ وش الفرق بين البيع والشرا كلها مهو بمأذون. ما في فرق الا في اللفظ بس
35:17بس لا. يعني بمعنى اخر لو استبدلت لفظة بعت بلفظة بادلت. واستبدلت لفظة اشتريت بلفظة بادلت ما في فرق. واضحة ولا لا؟ واضحة؟ احد عنده اشكال ما لي اراكم واجمين. اعيدها. ها
35:47اللهم هذه مسألة اخرى هل المئة الف ريال هذه تختلف؟ اذا قلنا بمئة الف ريال هذه او هل تتعين النقود بالتعيين ام لا هذي مسألة واتركوها كذا على جنب. لذلك انا اجيب الامثلة على السيارات ونتحاشى تعيين النقود لانها مسألة اخرى. نتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد او حتى بعد ما
36:17نقضي درسنا بس حتى لا نشوش يعني بكثرة المسائل المتداخلة فالان لما انا اقول بعت سيارة حذيفة لك بمئة ريال. او اقول اشتريت المئة ريال منك بسيارة حذيفة على طريقة المصنف الاولى اين تقع؟ ها باع ملك
36:47كغيره على طريقة المصنف الثانية ما هي؟ اشترى بعين ماله واضح ولا لا طيب طيب ما هي الصورتين الاخريين المتشابهتين؟ كيف؟ احسنت لو بعت الموصوف في ذمة غيري. قلت انا ابيعك اقلاما على الصفة. من مكتبة حذيفة
37:17طيب او قلت بمئة ريال او قلت اشتريت المئة ريال الاقلام ذات الوصفة الفلانية الموجودة في مكتبة الحذيفة. واضح؟ الاولى لما اقول بعتك الاقلام على جهة الوصف من مكتبة حذيفة. اين تقع في كلام المصنف؟ لا. في بيع
37:47الغير لانه باع ملك غيره. احسنت باع ملك الغير على جهة الوصف. باع ملك غيره تشمل معين وموصوف. طيب لما اقول اشتريت منك المئة ريال بالاقلام الموصوفة ذات الوصف من مكتبة حذيفة اين تقع في كلام المصنف
38:07وان اشترى له في ذمته بلا اذنه. واضح؟ طيب خلونا الان ننتقل للاحكام. الان تصور واضح ننتقل للاحكام. عند اصنف باع ملك الغير الموصوف على جهة الوصف لا يجوز ولا يصح. باع ملك الغير على جهة التعيين لا يصح. اشترى
38:27للغير بعين ماله لا يصح. اشترى للغير في ذمة الغير يقول يصح بشرط ما هو الشر؟ يقول اذا اشتريت انا سيارة معينة السيارة ايا كانت معينة ولا موصوفة ايا كان
38:47مئة ريال في ذمة حذيفة. لمن لصالح حذيفة. اذا قلت اشتريت السيارة هذي بمئة الف. اذا قلت في العقد لصالح حذيفة يبطل عند المصنف مثل الثلاثة اللي قبل لكن اذا قلت اشتريت
39:07هذه السيارة بمئة الف ونويت انها لصالح حذيفة ان هذا لم اسمي حذيفة في العقل هذا واحد فيقول ان هذا العقد يصح ولا لا يقول هذا العقد صحيح. فان اجازه حذيفة
39:37وقع العقد له. وان لم يجزه حذيفة وقع العقد لي. بس العقد عنده صحيح بهذا الشرط انه ايش؟ لا يسمي من اشتري له في العقد. اذا عنده باع ملك الغيرة على الصفة لا
39:57بعملك الغير على التعيين لا يصح اشترى بملك الغير المعين اشترى في ذمة الغير يقول ان كان لم يسمه في العقد واجازه فلان صح له. وان كان قد سماه في العقد بطل
40:17واضح؟ طيب وان سماه ان لم يسمه؟ صح العقد فنشوف بعد ذلك ان كان قد اجازه فهو له وان لم يجوزه فهو لي. بمعنى اخر ان التصرف الفضولي ان تصرف. فمعنى ذلك انه يقع بالذمة
40:37معنى ذلك انه يقع في ذمة من تصرف له او يقع في ذمة المتصرف بالشراب. واضح اخواني الكرام؟ اذا هذا هو احكام على طريقة المصنف. يقول ولم يسمه في العقد. صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدمها
40:57ملكا انا المشتري بعدم الاجازة اذا لم يجيه حذيفة يلزمني ان اشتريه انا واضح؟ احد عنده سؤال حول رأي المصنف؟ ثلاث صور باطلة السورة الاخيرة الشراء في ذمة حذيفة قلنا ايش؟ يصح الشراء له في ذمته بشرط عدم تسميته في العقد. هنا يصح
41:27ان قلت اشتريتها لصالح حذيفة؟ قال بطل. طيب ان قلت اشتريتها وانا انوي انها لصالح حذيفة؟ يقول يصح العقد. فان قبلها حذيفة وان لم يقولها فهي لي عندك سؤال بمعنى اقول اشتريت مثلا
41:47هذي الكاميرا اشتريتها بسيارة حذيفة. يقول هذا المصنف ايش؟ باطل هذا العقد. لاني اشتريتها حذيفة المعينة طيب لو قلت اشتريتها بسيارة كامري الفين وسبعطعش وهي موجودة عند حذيفة عنده عشر سيارات منها قال هذا يصح
42:07لانه على الوصف. طيب فان لم يوافق حذيفة فان وافق حذيفة انا ما سميته في العقد. ان وافق يقول يصح ويلزمه يدفع سيارة كاملة الفين وسبعطعش حسب الوصف. طيب ان لم يوافق؟ فيلزمني انا اني اشتري
42:27قدم سيارة الفين وكامي الفين وسبعطعش. واضح؟ لماذا؟ لانه الشراء الثمن فيه اللي هو السيارة هذي ليس معينة سيارة فلان لا سيارة موصوفة اقدر اجيبها من السوق واضح الفرق ولا لا؟ طيب في احد عنده نقد على رأي المصنف
42:47بين اي مسألتين؟ احسنت هذا اول نقد على المصنف رحمه الله تعالى. انا نقول المتصرف الفضولي ان باع ملك الغير على جهة الوصف فينبغي ان يكون حكمه مثل ما لو اشترى للغير على جهة الوصف في ذمته
43:17لان الفرق بين هذا وهذا انه فقط لفظ البيع. قال بعتك سيارة موصوفة موجودة في ملك حذيفة او اشتريت منك سيارتك ولا كذا بالسيارة الموصوفة الموجودة عند حديقة واضح الفرق؟ واضح النقد هذا
43:37بيع الموصوف بيع ملك الغير الموصوف في الذمة هو مثل الشراء للغير بماله الموصوف في الذمة في فرق احد عنده فرق اخر غير لفظ الشراء بيع قد يقول قائل لماذا نشأ هذا الفرق؟ هذي مسألة ثانية
43:57في نظرة المذهب للعقود. العقود يفرقون. يفرقون عندهم تفريقات في احكام الثمن والمثمن يفرقون بينها في الاحكام. والصحيح لا فرق بينهما. طيب على اي اساس يفرقون؟ يعني يقولون اذا مثلا قد يعني
44:17تصح المسألة وقد تبطل بناء على المبادلة واحدة. المبادلة واحدة لكنهم اذا قلت بيع يقولون ويشترط انك تكون مالك لكن لو قلت اشتريت ما يشترط انك تكون مالك يعني انا اقول مثلا بعتوا
44:37جوالا ايفون سبعة. بعته بمئة ريال. يقول يجب انك تكون مالك الجوال ايفون سبعة. لو انه مو بين الوصف يقول يجب ان تكون مالك طيب لو قلت اشتريت مئة ريال منك واشتريت المئة ريال لمن
44:57بي جوال موصوف كذا قالوا ما يلزم ان تكون مالك لانه ثمن. واضح هذا الفرق عند المذهب وهذا هو عند المذهب يفرقون يقولون اذا باع شيئا على جهة الوصف في الذمة. يقولون اذا ما هو بمالك يبطل العقد. فلو قلت بعتك جوال
45:27ايفون سبعة بمئة ريال. يجي يسألني قال يا اخي هل تملك الجوال ايفون؟ قلت والله ما املك. قال بيع باطل طيب طيب هو قال قلت له طيب يا اخي هو ما يملك مئة ريال انا بعته الان الجوال هذا فرظ اني املك جوال ايفون طيب هو ما يملك مئة ريال
45:47قال هو ما عنده مشكلة لان المئة ريال ثمن. فهو لو بعد البيع يروح يقترضها ويسددك ما في مشكلة. وان كان وقت البيع ما هو بمالك. يقولون ان هذا الثمن
45:57وهذا؟ سلعة مبيعة او هذا مثمن. هذا ثمن وهذا مثمن. واضحة الفكرة؟ كالذي يبيع بالدين. بعتك سددني بعد شهر مئة ريال ما عندك الان مئة ريال قالوا هذا ما في مشكلة صح؟ طيب لو كان
46:17مالك الجوال هذا؟ وهو موصوف. يعني ممكن يجي هذا يعني اذا قلنا جوال موصوف كانك تقول مئة ريال تثبت في الذمم كأن الميت لا تثبت في الذمم الجوال يثبت في الذمم. موصوف وليس معينا. فقالوا الموصوف كذلك يشترط فيه الملك اذا باعه
46:37واضحة الفكرة؟ طيب. لو جا واحد متفذلك قال طيب انا بضحك عليكم. كيف قال انا ما ببيع الجوال هذا. الجوال الموصوف اللي ما املكه. قال انا بشتري المئة ريال ذيك
46:57اشتري مئة ريال؟ بجوال موصوف في الذمة. واضح النقد هذا؟ قال ابشتري المئة ريال قالوا اذا ما دام انك تشتري مئتين ريال لازم هذاك يكون مالك المئة ريال. وانت ما يلزم انك تكون مالك؟ الجوال
47:17سوف يثبت في ذمتك تسدده بعد شهر. ما في مشكلة. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ طيب. على طريقة مذهب يفرقون بين لفظ البيع ولفظ الشراء. لذلك عندهم مهم جدا في عقود البيع. وان كان المصنف لم يذكر هذا الابتداء لكن هذا المعروف بالمذهب. مهم جدا انه
47:37يحدد الثمن والمثمن. ما هو الثمن؟ يقولون ما دخلت عليه الباء. ما هو يقولون الذي لم تدخل عليه الباب. طيب هذا على طريقة المثل. والصحيح والله تعالى ان هذه الطريقة خاطئة
47:57وانه لا فرق في الحكم بين الثمن والمثمن. بل هما عوضان. يصح ان نقول عوض بين شيئين ما يحتاج نسمي هذا مبيع او هذا ثمن وهذا مثمن لا يقول بادلتك شيئا بشيء
48:17لذلك هذا مبني على نظرية وهي قاعدة المذهب في الالفاظ. هذا عنده عناية بالالفاظ لفظ البيع لفظ الشراء لفظ ما دخلت عليه الباء ما لم تدخل عليه الباب. لكن الصحيح والله تعالى اعلم
48:37انه لا تلزم العناية بالالفاظ بهذا القدر. يكفي اننا نعرف هذي عوظين وان هذي مبادلة تامة. فتقول ايش لو جاء واحد قال يا اخي بادلت هذا الجوال بهذه المئة. هاي ذلحين فين طيب قالوا طيب لا
48:57اذا قلت بعد انزل الجوال بهذه المئة معناته المئة ثمن. طيب لو جاء قائل وقال بادلت تبادلنا. جوالك وجوالي او الجوال الفلاني والجوال الفلاني. هذا الحين ما في باب. ما هو الثمن؟ ولا يوجد لفظ بيع. لفظ مبادئ
49:17هنا يحصل اشكال واضحة ولا لا؟ واضح الاشكال ولا لا؟ اي نعم. فلذلك اول نقد على طريقة المصنف ان نقول انه فرق بناء على لفظ البيع والشراء. والصحيح انه لا فرق بينهما. انه فرق بناء على لفظ البيع والشراء
49:37وكان اللازم الا يفرق بينهما. لان التفريق بينهما بناء على الالفاظ مبني على قاعدة المذهب واحنا قلنا ان هذه القاعدة وصححنا ان العبرة في الالفاظ ان العبرة في العقود بالحقائق لا بالالفاظ. اذا هذا اول نقد
49:57على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. النقد الثاني ان نقول ان الصحيح والله تعالى اعلم ان التصرف عن الغير صحيح وموقوف على الاجازة. في جميع السور الاربع. احنا طبعا بطريقتنا هذي عدم التفريق بين لفظ البيع واللفظ والشراء كم صارت عندنا صورة؟ صورتين
50:27انك تتصرف بعين مال الغير سواء كان قلت انت بعت ولا اشتريت بماله او انك تتصرف بذمة الغير واضح ولا لا؟ اذا صار عندنا صورتين على القاعدة الصحيحة وهي عدم التفريق بين لفظ البيع والشراء. فصل
50:47صحيح ان نقول ان الصورتين جميعا سواء تصرف في عين ماله او تصرف في ذمته الصحيح والله انه تصرف موقوف على الايمان اجازة ما معنى موقوف على الاجازة؟ معناها ان العقد ليس بصحيح ولا ولا باطل. موقوف
51:07وش معنى موقوف يعني ننتظر مراعى ننتظر ان اجازه المالك الذي الذي يتصرف عنه ان اجازه المالك صحة طيب لو قال قائل اذا اجازه انعقد في حينه وقت البيع وش الفرق بين انا نقول
51:27انه قل يعني ما فائدة انه نقول موقوف ما دام اننا نتطلب اجازته. كأنه يقول ما هو بصحيح. واذا اجاز انعقد البيع. واضح الاشكال؟ ما الفرق الفرق هو في لحظة انعقاد البيع
51:47متى دخلت في ملكه؟ ان قلنا ان العقد موقوف ينتظر اجازة المالك معنى ذلك انها دخلت في ملكه من حين العقد المشتري. ولكن كان دخولها في ملك معلق. لما اجازه
52:07المالك دخلت يملك المسلمين. من ذلك الحين. يعني كأنها يمكن ان نقول يعبر عنه في اللفظ المعاصر يقولون تدخل باثر رجعي من مدة لسابقة. واضح ولا لا؟ واضحة الفكرة؟ نعيدها. فاذا تصرفت انا في سيارة حذيفة قلت
52:27تعال انا ببيع السيارة وحذيفة جاء سعيد قلت ابا ابيعك سيارة حذيفة. بمئة الف اتصلت على حذيفة جواله مقفل جيته باليوم الثاني سألته قلت ها تجيز قال اجزته متى انعقد لفظ البيع؟ متى انعقد البيع؟ او متى دخلت في ملك سعيد؟ من امس. ليش؟ لانه العقد كان موقوف وش معنى
52:57موقوف متردد فلما اجازه دخل في ملكه من ذلك الحين من قبل طيب قال لا ما اجزته معنى ذلك ايش؟ انه خلال اليوم هذا كانت في ملك من؟ لا كانت في ملك حذيفة ما طلعت من ملكي. طيب ما هو بالمشتري انا قاعد ابيع سيارة حذيفة. المشتري سعيد
53:17فاذا هذا اليوم متردد. ان مظى البيع اكتشفنا انه كان في ملك سعيد وان لم يمضي اكتشفنا انه كان في ملك هذا معنى العقد الموقوف نعم. احسنت اثر رجعي يعني يقولون يصح باثر رجعي
53:37كانه يصح باثر رجل طيب قد يقول قائل نعم. ايه نقول ننتظر الاجازة. طبعا هناك احوال مهمة احيانا يحصل فيها احيانا يحصل فيها اشكال وهو مثلا في بعض احوال التلف
53:57او في غيره. طبعا التلف هو احد الاثار. لكن هناك اثار اخرى متعلقة بالملكية. مثلا مثل اثر الزكاة مثل اثر النصاب في اثر الاموال هذي اثار مرتبطة بماذا؟ بالملكية. ليس بالظرورة انه اذا كان عندنا اشكال في التلف معنى ذلك ان الاثار الاخرى لا تنعد. لا الاثار الاخرى تنعقد
54:17من حين عقد البيع وموقوفة وتبقى على موقوفة على الاجازة. يعني انا اضرب لكم مثال. لو انها كانت موقوفة على ملك فلان. على اجازة حذيفة. طيب لما دخلت لما اجازها
54:37حذيفة بعد اسبوع مثلا اكتشفنا انها كانت في الاسبوع هذا ملك سعيد. سعيد في هذا الاسبوع يحول الحول عليه في زكاة ماله ان كانت هذه السيارة داخلة بلغ نصاب وان لم تكن هذه السيارة داخلة ما بلغ نصاب. نقول ايش؟ اذا تمت الاجازة عرفنا ان السيارة كانت داخلة وانه قد بلغ
54:57صعب. اذا لم يتم العقد معنى ذلك ان السيارة لم تكن داخلة ولم يتم النصاب. الاثار المترتبة على الملك كثيرة فهذه الاثار متى نرتبها على الملك؟ نرتبها على الملك من حين انعقاد عقد البيع لا من حين الاجازة. هذا الفرق. انا
55:17مثال اخر احنا قلنا العقد موقوف بالاجازة ها؟ التلف او ايا كان اقول لكم مثال اخر لو جاء شخص جاءنا سعيد في الليل انا بعته السيارة حذيفة العصر قلت يا اخي انا انتظر اجازة حذيفة في الليل
55:37جا سعيد اتصل علي واتصل ما لقى احد. فقال الناس عندهم عجز قال ترى انا ما عاد ابغى البيع هذا ما عاد ابغى عسى حذيفة ان شا الله ما يوافق. راح حذيفة وافق
55:57هل يلزم ولا ما يلزم؟ ايوه لانه العقد انعقد وانتهى خيار المجلس وكل راح بيته في الليل. هل يلزم هل له حق خيار بعد العقد؟ يعني الان هو ما دام اشترى وانعقد العقد لازم في حقه. لكن هو بس ما هو بلازم في حق حذيفة لانه ينتظر ايش
56:17ننتظر ملكه ننتظر اجازته. اذا هذا معنى قضية الانعقاد. ان العقاد يتم وهو موقوف وهو موقوف نعم. ايه سواء سماه او لم يسميه. العادة ان التصرف هذا تصرف فضولي نقول متى العادة يكون التصرف الفضولي؟ او متى يجوز التصرف الفضولي؟ يجوز اذا كان التصرف ايش
56:47له له سبب. انا سمعته اطار لبيع السيارة لكن ما قدرت اتواصل معه. اخذ منه اتوكل في بيعها واحد فاتح دكان ما قال لجاره ترى موكلك انا بالبيع لكنه غاب مثلا يبغى يستجيب ولا وجاره يبغى ايش؟ يبغى يخدمه
57:07فله سبب. اما اذا كان سببه العدوان المحض هذا لا يجوز. يعني اقول ابى ابيع سيارته وهو ما يبغى ولا جاب طاري البيع ولا شي. وانا بس ابي ابيع كذا. نقول لا هذا ما يجوز. هذا عدوان. واصلا اذا عرض عليه سوف يرفظه. لكن نحن نقول
57:27لا يجوز لك لان هذا نوع من العدوان لكن انت الان لما تتصرف التصرف الفضولي متى يجوز لك؟ اذا كان نوع من الاحسان اما اذا كان نوع من الادوية فلا يجوز
57:37لكن هذا احسان لكن اللهم لاجل ان نفاته التوكيل يعني مو بواحد مثلا صاحب البقالة كل ما جا بيطلع من بقالته بيكلم وكيل يقول بالله وكلتك بالبيع لا واضح الفكرة ولا لا؟ اي نعم فاذا التصرف الفضولي احيانا يكون المصلحة لكن
57:57وخصوصا سابقا قبل الجوالات الان قبل الجوالات الان يعني متيسر انك تتصل عليه احيانا يكون الجوال مقفل وكذا لكن قبل الجوال كان فيه مشكلة اذا ما وكلك مثلا ولقيت صفقات معينة تبغى تشتريها له او كذا او رحت بعيد مثلا في مزاد وبتفوت السلعة واضحة المشكلة؟ فلذلك يقع التصرف
58:17لكن بشرط الاجازة. لاحظوا اننا بقولنا بوقوع او صحة التصرف بشرط الاجازة راعينا ايش مصلحتين المصلحة الاولى تسهيل المعاملة للناس والمصلحة الثانية حفظ حق المالك ده حاصل ولا لا؟ لكن لو قلنا انه لا يقع هذا التصرف صعبنا المعاملة وصعبنا الوكالات وصعبنا
58:47طيب لو قلنا انه يقع بدون اجازة فوتنا حق المالك لاحظتم ولا لا؟ لذلك كون الانسان يصحح التصرف مع مراعاة حق ان تقول يا اخي لماذا تمنع التصرف؟ قال يا اخي
59:07المالك تقول حق المالك محفوظ. ان اجازه والا قال لم يقع. حقه محفوظ. لذلك هذه قاعدة اعتنى بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في قاعدة في العقود. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوسع في تصحيح
59:27في العقود ما امكن مع اعطاء المتضرر او من له الحق يعطيه الخيار. واضح يعطيه الخيار مثلا في المذهب سيأتينا ان شاء الله تعالى في شرط العلم المبيع يشترطون ذكر المبيع جنسه ونوعه وصفته
59:47وكل اوصافه التي تؤثر في الثمن سواء كانت قليلة كثيرة ايا كان وصف يؤثر في الثمن يجب انك تذكره طيب يجيز اقل من ذلك المصحف يقول خلاص اذكر المبيع ونوعه الجنس العام لكن الاوصاف هذي ممكن انك تتركها
1:00:07فاذا رآها ولم يردها له شرط الخيار. لكن يصح البيع. لان استقصاء الاوصاف في البياعات ما يعني ما يتحقق دائما. يفوت الواحد اوصافه فمعنى ذلك هل نبطل عقود الناس؟ او نقول لا تصح وما دام استلمها ورضيها خلاص
1:00:27ذهب خياره اذا لا شافه قال لا والله موب كما توقعت انك تظن رأسه كذا فله حق الخيار واضح ولا لا؟ اذا قد يخفف في الجهالة مع شرط الخيار فشرط الخيار سيأتينا ان شاء الله تعالى في ابواب الخيار انه يشرع لحفظ حق المتعاقد الذي قد فات
1:00:47غرضه هذه من انواع الخيار التي تثبت في العقود. طيب نعم الوكالة ما نرجع له بالاجازة ما في اجازة الاجازة اللاحقة طيب يمكن ما يوافق الوكالة ملزمة خلاص ما فيها موافقة
1:01:17اذا انا وكيل بالبيع وبعت خلاص ما عاد ما عاد ما عاد ننتظر اجازة المالك. واضح؟ يعني كأن جاز اللاحقة كأنها وكالة سابقة. واضح ولا لا؟ الاجازة اللاحق كانه كان سابقا. لكن الناس طبعا الحريصين
1:01:37ما يجي يشتري اذا هو مشتري ومهتم ومثلا شركتين ما تقبل بالاجازة اللاحقة تقول لا جيب لي وكالة من حقهم خلونا نكمل نعم ها لا اذا كان احسنت اذا لم يجزه مثلا حذيفة نقول تعال
1:02:07ان كان قد سماه في العقد. قلت ترى انا اشتري لحذيفة ما اجاز حذيفة نقول خلاص انتهى. لكن اذا لم يسمه في العقد ففي الاحوال اذا لم اسمي في العقد ايش؟ فالعقد يقع لي. ما في اشكال. واضح هذا ولا لا؟ يعني قظية ان العقد يقع لي ويلزم
1:02:27اذا لم اسمي في العقد هذا ما في اشكال. وهذا لا ينبغي ان يكون في خلاف اصلا. لماذا؟ تخيلوا اني كل ما بشتري شيء ما سماني شيء اشترى مني قال يا اخي اشتريت منك مئة ريال قلت طيب يوم جا بعد الشهر ما سدد لي مئة ريال قلت يا اخي سدد قال ترى لا انا نويت انها لعلي وعلي قال ما ابغى
1:02:47ما تنظبط معاملات الناس. واضح؟ ما دام انك انت ما سميت لفلان فمعنى ذلك انها ايش؟ تلزمك هذا ما فيها كلام. لكن الكلام الخلاف ليس في هذا الموطن وانما الخلاف فيما اذا سمى في العقد انه باع لفلان او
1:03:07وعن فلان فهذه هنا الاشكال. نعم. اكمل. ولا ولا قرأت هذا خلاص. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام. انتقل المصلي رحمه الله تعالى هنا الى الشرط الثاني اللي هو شرط ايش؟ تحقق الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة
1:03:27طيب يقول المصلي لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. اه ارض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول انها اراضي موقوفة. والوقف لا يصح
1:03:47بيعه والوقف لا يصح بيعه. طبعا الناس كانوا يقولون وقفها عمر رضي الله تعالى عنه الا بعد بعض الاراضي المعينة التي فتحت صلحا لكن الاصل في ارض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف على طريقة الحنابلة انه لا يصح بيعها
1:04:07لكن الان تباع الاراضي هذي. الان سواء كان في الشام ولا في مصر ولا العراق هذي الاراضي ايش؟ هذي الاراضي تباع ما دام عندهم اشكال في بيع هذه الاراضي. عندهم اشكال في بيع هذه الاراضي يقولون انها ايش؟ اراضي موقوفة قد وقفها عمر ولا يصح بيعها
1:04:27عمر رضي الله تعالى عنه هل وقف هذه الاراضي او لم يقفها؟ عمر رضي الله تعالى عنه ضرب عليها الخراج كانت العادة سابقا في الاراضي اذا فتحت لنا تقسم بين الفاتحين. عمر رضي الله عنه لما رأى هذه الاراضي الكثيرة قال لو قسمناها ايش
1:04:47حصل اشكال ما هو هذا الاشكال؟ انه يفسد الناس بالترف لانه فتحت اراضي كبيرة جدا الشام ومصر والعراق كلها هتهت. يقول لو قسمناه في افراد الجيش مثلا عشر الاف ولا كذا اول شي يفسد هذا الجيش بالترف. الشيء
1:05:07الثاني يفسد المال على امة محمد صلى الله عليه وسلم لانه انقطع المال خلاص يعني هذولي اول عشر الاف ولا عشرين الف فتحوا الاراضي هذي طيب الجيوش اللاحقة وش يبقى لهم؟ وش يبقى للاجيال اللاحقة؟ فعمر رضي الله تعالى عنه من سياسته العمرية الراشدة التي وافقه عليها
1:05:27اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معارضة بسيطة كانت من بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بلال او غيره ولكن يمكن ان يقال قد انعقد الاجماع بعد
1:05:37ذلك. وافقوه على هذه السياسة الراشدة. قالوا لا. هذه الاراضي وش قال عمر؟ قال هذه الاراضي كونوا للأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يضرب عليها الخراج ويكون الخراج هذا لبيت المال. وش معنى يضرب عليه الخراج
1:05:57معناته انه مثلا نفترض انه كل فدان عليه خراج خمس مئة درهم خلاص تبقى الارظ بيدك تبقى الارظ بيدك بس هذي الارظ عليها ايش؟ خرج خمس مئة درهم صح ولا لا؟ طيب هلأ هل يصح له بيعها؟ يصح له بيعها. ولكن المشتري يدفع على الفدان هذا خمس مئة درهم
1:06:27خلاص قال وكذلك من المصالح التي ارادها عمر رضي الله عنه انه يترك الاراضي بايدي بايدي اصحابها واهلها لانه لو اخذت منهم من اللي بيقوم الاراضي هذه المدينة؟ اراضي شاسعة. فترك عمر ذات بايديهم وقال ايش؟ نضرب عليه
1:06:47خرج. هذا الخراج صار كأنه معاملة جديدة. اشكلت على الفقهاء لاحقا. قالوا الان هذا مالك اذا كان مالك كيف يدفع خرج فالمذهب كان حلهم لهذه المشكلة انه هذا هؤلاء الاشخاص لا يعتبرون مالكين
1:07:07بل هذه الاراضي وقف وهذا الخراج الذي يدفع عليها اجرة او ريع لغل وغلل الوقف. واضح تكييف المذهب فلذلك هذه الاراضي كلها لا يصح بيعها. هذه الاراضي كلها لا يصح بيعها. آآ عاد ما ادري عاد هل المذهب يقرر
1:07:27بها حتى اليوم ما ادري لكن الاصل على طريقة المصنف الى عصور المتأخرين من الحنابلة الى الف ومئتين الف وثلاث مئة يقررون انه لا يصح بيعها هذي ها؟ ايوة يعني يعني ولو واحد يسأل مثلا والله هل يصح به ارظ في مصر ولا في الشام
1:07:47آآ الله اعلم على طريقة المذهب اليوم ما ادري هل سيقررون صحة بيعها ولا صحة شراءها او لا الله اعلم لكن آآ آآ الصحيح والله تعالى اعلم انه فعل عمر ليس من جنس الوقف. ضرب الخراج عليها ليس من جنس الوقف. طيب ما هو
1:08:07هو من جنس الملكية الناقصة. كانه يقول يا اخي انت مالك لهذه الارض ولكن بشرط. عليك شرط. المذهب عندهم اشكال هذا مبني على قاعدة اخرى وهي نظرية الملكية في المذهب. الملكية في المذهب اما ان تكون ملكية تامة او ان لا يكون هناك ملكية
1:08:27لكن هناك ملكيات مجتزئة يعني فيها بعض صفات الملكية دون بعض. كيف؟ اقول بعتك الجوال هذا طرد انك اذا اردت تبيعه ما تبيعه لاحد غيري. وهبتك الجوال هذا بس بشرط انك لا تبيعه تخليه لك
1:08:47واضحة؟ هذه الشروط على طريقة المذهب لا تصح. وسيأتينا ان شاء الله تعالى بباب الشروط في البيع. والراجع على طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى انه صحيح. وان هذا نوع من الملكية الناقصة. انت مالك للجوال؟ ولكن ملكيتك هي ايش؟ غير تامة تتصرف
1:09:07كما شئت لا ملكيتك فيه ناقصة. لانك اخذته بهذا الشرط فملكيتك فيه تبقى مرتبطة بهذا الشرط فاخذت الجوال انت تمت الجوال لكن ما يحق لك بيعه. او على الطريقة الثانية اخذت الجوال انت ولكن اذا بعته ما تبيعه الا علي انا
1:09:27اذا انت ما تبغى الملكية الناقصة هذي لا تشتري الجوال هذا لا تاخذه. واضح؟ ليش؟ لان هذه الملكية بهذه الطريقة لها اثر في الثمن انا لو اعطيتك الجوال بملكية تامة ببيعك اياه بكم؟ بالف. الف ريال. لكن اعطيتك الجوال قلت ترى شوف اذا تبغى تبيعها لا تبيعها لاحد غيري. قال طيب
1:09:47قلت لها ياخد تسع مئة ريال. او انا اضرب لكم مثال اخر. جا واحد يبغى يبيع بيت. قال انت ما تزكره؟ قال نعم. قال انت ما شاء الله من اهل الخير وكذا. اذا ابيعك اياه بس انت اللي تسكنه ما هو بتروح تبيع على واحد ثاني. قال نعم. قال خلاص
1:10:07اذا هو لك بكذا. او انسان يريد ان يبيع بيت على اخيه مثلا. يبيعه؟ يقول لك انت تسكن فيه. فهو لك بكذا لكن لو اخذوا هذا وخالف الشرط او جاء مثلا تحفيظ راح لفندق قال انت تبغى الفندق ما شاء الله التحفيظ وحلق القرآن
1:10:27طيب خلاص انا بأجر عليك ما دام انت مدرس الحلقة انا بأجر عليك الدور هذا بألف ريال خلاص ما ما يسكن فيه الا طلاب الحلق لو جاء قال لا خلاص انا استأجرت هذا بالف ريال وراح وسكن فيه بعدين ايش؟ نادي
1:10:47يا اخي انا اعطيتك اياها في حلقة القرآن صح ولا لا؟ موب عشان شيء اخر. فلذلك ينبغي مراعاة هذه الاشياء. اللي هي ما يسمى هي الناقصة فهذه ملكية ارباب الاراضي لاراضيهم موجودة ولكن ملكيته الناقصة
1:11:07لازم يدفع على هذه الملكية خمس مئة خمس مئة درهم على رأس السنة وهكذا. نفس الشيء لو فيه فرض مثلا قائد من الدولة على الاراضي. هل معنى هذا ان ارباب الاراضي صاروا لا يملكون اراظيهم؟ يملكونها. لكن
1:11:27ناقصة ليش؟ لانه ما هو بملك تام لا صار ملك تام ولكن ملك ناقص فيه عليه ضي ما هو معنى ذلك مستأجر وهذي اجرة قاعد يدفعها. واضح ولا لا؟ والاصل في هذه الملكية الناقصة عدد من الاحاديث والاثار ومنها اثر عمر رضي الله تعالى
1:11:47قال عنه في الخراج. الشاهد ايها الاخوة ان الاراضي الخرجية هذه لا يصح بيعها على المذهب لماذا؟ لانهم الاراضي الخراجية على انها وقف. والوقف لا يصح بيعه. والصحيح ان هي ليست وقفة وبالتالي يصح بها. طبعا لو اراد الشخص ان يسأل سؤال تاريخي ما هو واقع الناس؟ الناس كانوا
1:12:17من مئات السنين الى اليوم. هذا واقع الناس. لكن على طريقة بيقولون انه لا يقع هذا وانما هو ايجارات بينهم وبين بعض لكن الصحيح انه ما هي بجارات الناس يفرقون بين الايجار والبيع يقول بعتك يقول اجرتك واضح الفرق ولا لا؟ واضح نعم اكمل او ناخذ
1:12:37التي تليها بل تؤجر. ثم قال ولا يصح بيعه طبعا احنا قبل هذا خلونا نذكر بعض الامثلة. المصنف رحمه الله تعالى المشكلة انه ذكر المسائل الخلافية بحكم المتن مختصر. فجاء بالمسائل الخلافية. لكن لو جبنا امثلة لاشياء لا يصح بيعها
1:12:57لعدم الملك مثل ايش؟ مثل ان تباع ارض مثلا المسعى ما يجوز بيعها ليش؟ لان المسعى وقف على المنسك الحج والعمرة صح ولا لا؟ فجا واحد قال ببيع المساء. يقول له ما يباع هذا. قال ابا ابيع المسجد. يقول لا يباع لانه وقف. اذا هذي امثلة
1:13:27صحيحة ومطابقة لكلام المصنف. من المسائل التي فيها خلاف اللي هو بيع الاراضي الخارجية. على طريقة المصنف لا يرى بيعها يجوز بيعها. طيب ثم قال المصنف ولا يصح بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر
1:13:47ها؟ هو الماء الذي في جوف البئر. اذا نقع البئر هو غير ايش؟ غير البئر جدران البئر مكان البئر ارض البئر غير الدلو الذي ينزل في البئر لا نقع البئر هو الماء الذي في جوف البئر
1:14:07يقول لو في واحد عنده ارظ وفيها بئر فقال لواحد بعتك البئر نقول ما في مشكلة قال له واحد يا اخي بعتك الدلو هذا؟ قال ما في مشكلة. قال يا اخي بعتك الماء الذي في الخزان استخرجته من البئر. ما في مشكلة
1:14:27قال يا اخي طيب شوف هذاك قال لا لا ما ابغاك تبيع الخزان ولا شي انا ابغاك تبيعني الماء الذي في البئر خلاص انت ما عاد تاخذ منه ولا شيء يصير لي انا
1:14:37فقط. وهذي بدل لا اقعد اشتري منك كل يوم بمئة ريال مئة ريال. هذي عشر الاف ريال وينسى الماء الذي فيه خلاص هذا الماء الذي في البئر لي انا فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ لماذا؟ لا يصح يقول لان الانسان اصلا
1:14:57لا يملك ماء البئر ولو كانت هذه البئر في جوف ارضه. طيب لحديث شركاء في ثلاث والامر الثاني يقول لان الماء الذي في جوف البئر هذا باقي ما ما ملكته انتم بعدين الماء ممتد في انهار في جوف الارض واصلا
1:15:17ما هو بمحدود انه والله بهذا المكان هذا قبل حيازته لكن اذا حزت الماء الذي في البئر استخرجته ووضعته في خزان لك فهذا ايش؟ هذا واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك
1:15:37كذلك قرر المصنف رحمة الله تعالى ان الكلأ والشوك الذي ينبت في ارض شخص وشو الكلأ والشوك؟ الذي ينبت العشب الذي ينبت ايش؟ بدون بدون زراعة بدون استزراع. ينبت كذا. بسبب المطر بسبب اي سبب
1:15:57المهم انه ينبت بدون عمل منك انت الكلع الموجود هذا. لو جا واحد قال يا اخي هذا الكلام في ارضي فهو لي. يقول لا اللي لك الشجرة اللي تزرعه انت الزرع اللي تزرعه هذا لك انت. اما هذا الذي نبت من الارض هذا ليس لك. وان كان هو
1:16:17وان كان هو في ارضك. يقول المصنف يملكه اخذه. من اخذه ملكه طيب لو دخل انسان تسلل الى ارض ودخل فيها بدون اذن وجمع العشب الخلاء والشوك وطلع. ها؟ احسنت. تملك هذا
1:16:47الكلى والشوك تملكه ولكن يحرم عليه دخول الارض الغير بدون اذن. واضح ولا لا؟ الا اذا كان هناك اذن بالدخول اذن اما لفظي او عرفي. طيب. قال ويملكه اخي نقف هنا اخلاص الاذان. ها؟ باقي دقيق على الاذان؟ طيب
1:17:07آآ الشرط الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. هذا الشرط الخامس من شروط البيع
1:17:27ان يكون مقدورا على تسليمه. والدليل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. لان الشيء الذي يباع مع عدم القدرة على التسليم فيها قد يستلم وقد لا وقد لا يستلم. العادة بيع الآبق البيع الآبق يعني بيع العبد الآبق. طيب على هذه الصورة اليوم ما هي موجودة. الجمل الشارد
1:17:47الجمل الشارج بكم يباع؟ اذا كانت قيمة الجمل وهو حاظر بخمسين الف اذا صار شارد بكم يباع؟ ها؟ يباع بخمسة وعشرين الف. يقول انت وحظك. ان لقيته فانت كسبت بس عشان تعرفون صورة المقامرة الموجودة في هذا المقامرة الموجودة
1:18:17في بيع الذي لا يقدر على تسليمه. طيب ذكر المصنف رحمة الله تعالى انه لا يصح بيع العبد الآبق ذكرناه الجمل الشارد قلنا الجمل الشارد هذا كأن فيه متاجرة على ماذا؟ متاجرة على الاحتمالات متاجرة على
1:18:37الاحتمالات. لذلك لو ابيعك انا ما في هذا الكرتون. طيب تقول لي ايش في الكرتون؟ اقول لك والله يا اخي فيه اما قلم مئة واما قلم بعشرة ريال. كم سيكون سعر الكرتون؟ خمسين. ليش؟ لانه متاجر على الاحتمال. لو كان الذي في الكرتون
1:18:57اجزم انا واياك انه دون الخمسين ما حد بيشتريه بخمسين. تقول له يا اخي فك الكرتونة بدل ما اشتري هذا بروح اشوف انا وش فيه آآ قلم واشتري بخمسين. ما في مشكلة. لكن هذا نوع من المتاجرة في الاحتمالات. يعني ايش؟ يا اما تصيب يا اما تصيب. لا
1:19:17نوع من المتاجرة بالاحتمالات وهو نوع من القمار والميسر الغرض. فهذا بيع الابق بيع الشارب من هذا القبيل. طيب الطير في الهواء وش معنى الطير في الهواء؟ اي بعتك هذا الطير. طيب لو قلت بعتك هذا
1:19:37اللي هنا موجود هذا هو مراد المصنف؟ ها طيب هذا الحمام الذي في السماء بعطيك اياه ايوه احسنت المراد الذي تملكه انت. لانه اذا انت لا تملكه طيب انت ما تملكه. كان المصنف جابه فين؟ في الشرط الرابع اللي هو
1:19:57ان يكون مالكا. ها؟ فالان اللي يبيعك طير في السما هذا اصلا ما يملك. اذا وش مراد المصنف طير انت تملكه لكن لا تقدر على تسليم الان. شخص عنده اه عشش حمام مثلا في السطح
1:20:17فيها مثلا عشر حمامات. فجاء واحد يبي يشتري قال يا اخي ابشتري منك الحمام هذا؟ قال طيب قال شوف هذي خمسة موجودة وخمسة هذي ترجع شوي نص ساعة وترجع دايما في الليل ما تبيت الا ينام طيب قال طيب ما اعرف شكلها قال شكلها مثل ذي
1:20:37نفسها اخوان او اخوات مثل بعض. هل يصح البيع على طريقة المصلين؟ يقول لا الخمس الحاضرة هذي يصح بيعها الخمسة التالية هذي الثانية لا يصح بها ليش؟ ايوه لاني ما اقدر اسلمها الان قال يا اخي طيب لا اصلا
1:20:57كل ليلة لها سنة كل ليلة تبات هنا قال لا طيب يمكن الليلة هذي لا تبات هنا اذا لا يصح البيع والصحيح والله نقول ايش؟ اذا كانت تألف الرجولة بأس
1:21:07يبيعها فان لم ترجع فسخ البيع. يعني يصح البيع وللمشتري الخيار بشرط الخيار. يصح البيع للمشتري شرط الخيار نفس الشيء السمك في الماء هل مراد السمك اللي في البحر؟ اصلا هذا ما هو بمملوك له. غير مملوك
1:21:27له وش المراد؟ السمك الذي يملكه مثل ايش؟ مثلا مزارع سمك خزان ماء فيقول لا لين تمسكها يصح لك بيعها اما قبل ان تمسكها فلا يصح لك بيعها. ثم قال ولا
1:21:47من غير غاصبه او قادر على اخذه. لو انسان غصب ارضا هل يجوز لهذا الذي غصبت ارضه ان يبيع ارضه؟ يقول لا الا يجوز له بالامر. الا اذا باعها على الغاصب. والظاهر الله تعالى ان البيع على الغاصب هذا حتى فيه تفصيل
1:22:07لان دائما البيع على الغاصب اخواني الكرام فيه نقص في شرط الرظا وش الذي يحصل الغاصب الواحد يعني يرى ان ارضه مثلا تسوى الف ريال. لكن لاجل انه غصبها وما يدري ياخذها منه ولا شاب ولا لا. يقول بس خلاص اعطني ايش
1:22:27اعطني ست مئة بس والست مئة تجي احسن من ايش؟ احسن من لا شيء واضح ولا لا؟ فلذلك البيع على الغاصب حقيقة وان كان هو من حيث القدرة على التسليم لا اشكال فيه. من حيث القدرة على التسليم لماذا؟ لان الارض تحت يد الغاصب. فما
1:22:47في اشكال في الشرط الخامس لكن عندنا اشكال اشكال في الشرط الاول وهو انه لا يجوز البيع قهرا فلذلك في نقطة مهمة وهي انه ترى لا يفهم من كلام المصنف انه ايش؟ انه يصحح بالمغصوب من غاصبه لا هو يقول ان بيع المغصوب من غاصبه
1:23:07يتوفر فيه الشرط الخامس. لكن قد يكون هناك مشكلة في الشرط الاول او مشكلة في الشرط الثاني او مشكلة في الشرط الثالث لازم حتى يصح لبيتك تبي للشروط. لكن من حيث القدرة على التسليم هذا قادر على الاستلام. لماذا؟ لان يده على على هذه السلعة التي بيعت له
1:23:27طيب او قادر على اخذه. غصبها فلان. فقال انا ببيع لفلان الذي يقدر على اخذها منه الغاصب. هذا تحقق الشرط الخامس ولا لا؟ تحقق الشرط الخامس. اذا هذه هي الامثلة التي ذكرها المصنف في الشرط الخامس الشرط السادس والسابع نجلها الى
1:23:47لقاءنا القادم ان شاء الله تعالى عندنا نشاط حقيقة فيما يتعلق بالشرط الرابع وهو البيع بدون الملك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.