الدرس التاسع من دروس دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا
0:25وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اما بعد آآ اخواني الكرام سنواصل ان شاء الله تعالى قراءتنا في كتاب البيع و كمراجعة سريعة نحن قد ذكرنا عددا من الظوابط في الاشياء المبيعة
0:50فقلنا ان ما يباح بيعه كل مملوك فيه نفع مباح وتحدثنا عن مسألة بيع ما لم يملك وقلنا ان بغير المملوك فيه اسمان اما ان يكون من يجيب اي نعم
1:13اي نعم اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا فالمعين لا يجوز بيعه قبل تملكه. واما الموصوف فانه يجوز بيعه قبل تملكه جيل القادر على تسليمهم. وذكرنا ان الموصوف يثبت في الذمة. المراد الموصوف الثابت في الذمة
1:41ومن امثلته بيع السلف طيب ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة الاذن في البيع وان الانسان له حق تصرف اما بصفة الملكية واما بصفة الولاية واما بصفة الوكالة
2:04التصرف الانسان اما لانه مالك واما لانه ولي على هذا الشيء او وكيل عن صاحب وش الفرق بين الولاية والوكالة ما هي الولاية؟ نعم احسنت الولاية مثل ولاية الاب. الولاية ما يحتاج الاب انه ياخذ وكالة من ابنها اصلا لا يتصور انه ياخذ وكالة. من ابنه مثلا الصغير. او غيره
2:38لا وانما يتصرف عنه بصفة الولاية مثل ولي مال اليتيم ومثل قلنا الحاكم في حال بيع الرهن على صاحبه جبرا عليه لاجل وفاء دينه اذا امتنع عن البيع. ذكرنا كذلك
2:54ان من قواعد البيع النهي عن الغرر وهذا استنبطناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وكلها من بيوع وكلها من بيوع الغرر والغرر راجع
3:17الى امرين اما الخطر حصول الشيء وعدم حصوله. حصول الشيء او عدم حصوله. ومن امثلته وقلنا مسألة التأمين التأمين التجاري فان الانسان يدفع اقساطا تأمينية وقد يحصل له عوظها وقد لا يحصل له العوظ. ولو حصل له عوظها فان
3:43العوظ الذي يحصل عليه مجهول ولا يعلم ما هو فتحيم التأمين التجاري هو تحريم من باب بيوع الغرر هو من باب بيوع الغرر ويخضع لقواعد الغرر. المجهول كان يبيع شيئا مجهولا. كان يقول بعتك مثلا ما في هذا الدرج
4:03ولا يعلم ما فيه وقلنا ان الجهالة تتفاوت. فمن الجهالة ما كان يسيرا او محتاجا اليه فهذا يقبل ولا يمكن منع اي جهالة في اي في جميع العقود. لا يمكن. لابد يكون
4:28من العقود ما احتاج اليه وفيما احتاج اليه الناس لابد ان يكون فيه شيء من الجهال اليسيرة التي تغتفر في الشريعة بسبب حاجة الناس او بسبب يسرها وربما نبهنا الى ان تحريم الغرر اقل مفسدة من تحريم الربا والاحاديث والنهي الوارد فيه
4:52اقل من الاحاديث والايات الواردة في تحريم الربا. ولذلك اغتفر فيه ما لا يغتفر في الربا قطعا فمن الغرر المغتفر مثلا ان انسانا لو باع دارا لو باع دارا انه
5:15يغتفر الجهالة في معرفة اساساتها هل يلزم لكل من يبيع دار ان يقدم للمشتري مثلا مخططاتها الانشائية؟ حتى يعرف من في باطنها مثلا من الاسمنت والحديد والصبات وغيرها لا يلزم هذا. يمكن للانسان ان يشتري دار ولو ولو لم يعلم ما فيها مثلا من الاسمنت او الحديد او
5:43من مخططات انشائية ومنه مثلا اه بيع ما مقصوده في باطنه وجوفه مثل مثلا ايوه مثلا مثل بيع البطيخ مثلا لو قيل انه لا يجوز لك ان تبيع هذا البطيخ. الا بعد ان تفتحه
6:12فيعلم المشتري فيعلم المشتري اه مقدار حلاوته ولونه ويتحقق العلم لكان في هذا عسر شديد ويجي المشتري يفتح الواحدة والثانية وما تتصرف وتخرب عليه. فهذا لا شك ان فيه لا شك ان فيه عسرا شديدا
6:38فلذلك يغتفر في اه بيع مثل هذا ان يباع وان كان وان كان مجهولا ومثل بيع ما كان المقصود منه مثلا في باطن الارظ مثلا مثل الجزر او غيره المزارع يبيعها. فالمزارع احيانا لو
6:59استخرجها ما لقي او ما قدر يصرفها فيبيعها وهي في باطن الارض. اهل الزراعة يتعرفون على ما في باطن الارض من خلال ما ظهر منها. من خلال ما ظهر منها ولهم يعني لا شك اعرافهم وعلومهم التي
7:20تعينهم على معرفة هذا ذكرنا كذلك ان ثمة عددا من البيوع المنهي عنها وقلنا ان المسلم عليه ان يتعرف على هذه البيوع المنهي عنها لان الاصل في المعاملات الحل الا الا ما نهت عنه الشريعة. فلذلك معرفة معاقد النهي
7:43في المعاملات من اهم ما ينبغي لطالب العلم. اعظم المنهيات ما هي نهي الربا. وذكرنا ان الربا اصله الانسان وهو ربا الجاهلية. وهو ربا الجاهلية ان يقول الدائن لمدينه زدني في الدين ازيدك في الاجل. ان يقول الدائن لمدينه زدني في
8:10الدين ازيدك في الاجل او العكس ان يقول المدين لدائنه اخرني ازيدك اخرني ازيدكم وهذا الربا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع في خطبة
8:32الحج وجاء ونزل فيه القرآن الكريم وقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس
8:45وقبل ذلك في سورة ال عمران قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة فهذه هي الاضعاف المضاعفة يبدأ الدين صغيرا فما يلبث الا ان يكبر شيئا فشيئا. النوع الثاني من انواع الربا قلنا ربا القروظ الذي يكون غالبا في
9:02نقود في الطعام وقلنا كذلك ربا البيع وهو قسمان ربا نسيئة وربا فضل ربا هو الذي يكون بين شيئين قد اشتركا اما في الجنس او في العلة وربا الفضل لا يكون الا بين شيئين قد اشتركا قد اشتركا في الجنس نفسه. والمصنف رحمه الله تعالى تفرغ
9:30او بين عدد من القواعد لمعرفة تحديد الجنس. انه ما جمع بين الشيين اسم مشترك او غير ذلك. من المناسب في هذا المقام حقيقة ان ننبه الى عدد من الحيل الربوية المعاصرة
9:45التي اه تبقى في دائرة التحريم ومنها ان يفرظ على الانسان غرامات او فوائد بسبب تأخير الدين تحت مسمى رسوم ادارية مثلا او اي مسمى اخر او المسمى مثلا تعويض عن فوات منفعة او ايا ما كان
10:09اي شيء يقتضي تأخير الدين بزيادة فالظاهر الله يعلم انه انه ممنوع مهما كان مسمى ومن المسائل او الحيلة الربوية البيعتين في بيعة التي تؤدي الى الربا وقد نبهنا على هذا عند حكاية المصنف لنهي النبي صلى الله
10:32ويصنعون بيئتين في بيعة. مثل ايش البيئتين في بيعة التي تؤدي الى الربا؟ مثل بيع العينة. او مثل البيع المقترن بقرض. كان يقرض والانسان شخص مثلا شخص اخر مئة ريال
10:47فبعد ان يغرظه المئة ريال يريد ان يتحصل منه على فائدة فيقول مثلا ابيعك هذا الشيء مثلا قلم ابيعك اياه مثلا القلم هذا يسوى مثلا ريال او ريالين او ثلاث ريال فيقول ابيعك اياه
11:03بعشرة ريالات لماذا؟ لانه يريد ان يتحصل على فائدة في القرظ الذي اقربه. فهذه هي البيعتين في بيعة التي تؤدي الى الربا او ان يبيعه شيئا مؤجلا ثم يرجع فيشتريه منه بثمن حال
11:22وهذا الذي اصطلح الحنابل على تسميته ببيع العينة. ابيعك شيئا مؤجلا ثم ارجع فاشتريه منك بحالا وغيرها من انواع الحيل التي يخترعها المرابون للحصول على تأخير الدين بزيادة وذكرنا ان هناك فرقا بين ربا القروظ او ربا النسيئة
11:55وبين البيوع الاجلة. البيوع الاجلة التي تكون في سلع مباحة يباح فيها التأجيل ويباح فيها الربح ونبهنا كذلك الى ان ربا النسيئة يقع في كل دين سواء كان نشأ بقرظ
12:14شرعي او نشأ ببيع شرعي او نشأ ببيع ربوي اذا حل الاجل وكان الدين ثابت على الانسان باي صفة فانه لا يجوز للدائن تأجيله بزيادة لا يجوز للدائن بزيادة طيب
12:35تكلمنا بعد ذلك عن ضابط القبض وقلنا ان ضابط القبض يختلف في كل شيء بحسب اليوم من البيوعات المعاصرة يمكن من المسائل التي يهم التنبيه عليها اليوم اه انا نقول ان الصحيح والله اعلم جواز مثلا شراء
12:56من محلات الذهب والفضة ببطاقة الصراف الالي. نحن نتكلم هنا في المملكة العربية السعودية. باعتبار انه باعتبار انه يتم قبض النقود مباشرة حين تمرير بطاقة الصراف الالي. فاي بلد من البلدان كذلك
13:16يكون نظام التقابظ النقدي فيها ببطاقة الصراف الالي مباشرا مثل ما هو موجود في المملكة العربية السعودية فان له نفس هذا الحكم وهو ان التقابض النقدي الفوري المباشر من خلال تمرير بطاقة الصراف الالي يأخذ حكم القبض النقدي
13:37اليدوي الحقيقي يأخذ حكم القبض النقدي اليدوي الحقيقي. لماذا؟ لانه مباشرة يقيد لحساب صاحب الدكان هذا الذي يبيع القهوة مباشرة يقيد له في حسابه انه استحق هذا المبلغ. فهذا التقييد في الحساب صدر به قرار مجمع
13:57الاسلامي انه يعتبر قبضا. لذلك نقول اي بلد من البلدان يكون القبض فيها فوري بالبطاقة فالظاهر مثلا انه يجوز شراء الذهب والفضة بمثل هذه البطاقات. وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس
14:14وهي ما حكم استخدام بطاقة الصرف الالي؟ في جهاز اخر غير الجهاز غير جهاز البنك الذي اصدر هذه البطاقة. كأن يصدر الانسان بطاقة صرف الي لنقوده مثلا من بنك الف
14:35فيستخدمها في صرف النقود من بنك باء والحال ان هذا البنك الثاني بنك باء سوف يأخذ رسوما على بنك الف باعتبار ان بطاقة العميل الذي من بنك الف قد استخدمت في جهاز اخر
14:54والظاهر الله تعالى ان هذه الرسوم جائزة ولا مانع منها لانها ليست من قبيل الفائدة على القرظ فان المقاصة بين هذه البنوك مقاصة فورية وانما هذه الرسوم هي مقابل اجرة ورسوم ادارية على ماذا
15:14على توفير الجهاز في هذا المقام وفي هذا المكان وتوزيع اجهزة الصرافات الالي وعلى ايجاد هذا النظام الذي يخدم هذا العميل في هذا المكان يعني كانه اشبه باجرة لتوصيل المال الى هذا المكان الذي الذي وقف فيه العميق
15:36تحدثنا كذلك عن انواع عن انواع تحديد الثمن في الفقه الاسلامي قلنا ان الثمن يتحدث يتحدد بناء على مساومة بين البائع والمشتري. ويتحدد على ماذا؟ بناء على تكلفة تكلفة السلعة على البائع
16:00ما يتحدد الثمن فيه بناء على تكلفة السلعة البائعة وش يسمى اصطلحوا الفقهاء على تسميته باسم ها المرابحة المرابحة احد انواعه ها بيوع ها ايش؟ ايها الامانة احسنت بيوع الامانة
16:27ما يتحدد فيه الثمن بناء على تكلفة البائع يسمى به علمائنا ليش لانها تتطلب نوعا من الامانة في ان البائع يفصح عن تكلفته الحقيقية بخلاف بيوع المساومة المساومة يفصح البائع عن تكلفته فيها. فيقول ابغى ابيع مثلا بعشرين. بغض النظر انت تكلفته علي ريال ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا خمسين
16:57اسمه بيع مساومة لكن اذا قال كلفته علي كذا وابيعك بربح كذا هذه مساواة هذا امانة ومثله لو قال ابيعك بالتكلفة علي نفسها بدون ربح ولا خسارة ولو قال ابيعك بالتكلفة علي
17:14وخسارة عشرة بالمئة هذي كلها بيوع امانة بيوع امانة مبنية على التكلفة وبيوع امانة تنقسم كم قسم؟ ثلاث اقسام مرابحة وتولية ووضيعة هذا اصطلاح فقهي. فالمرابحة ما كان بربح والتولية ما كان بنفس رأس المال والوضيعة
17:37ما كان بناقص وخسارة على رأس المال. في احد من التجار يبيع بخسارة؟ هم ايه ممكن اذا طولت عنده السلعة واراد ان يتخلص منها يقول خلاص هذه تصفية انا ابيعها بخسارة رأس مالي رأس مالي وخسارة
17:54عشرة بالمئة مثلا وش فائدة فرق بيوع الامانة عن بيوع المساومة ذكرها المصنف في باب الخيار ايوه احسنت انه اذا ظهر ان البائع كانت التكلفة عليه مختلفة او انه قال التكلفة عليه عشرة ريال وكانت هذه العشرة مؤجلة؟ قال التكلفة عليه الف
18:23فانا ببيعك اياها براس ما لها الف ثم ظهر فيما بعد ان التكلفة عليه هذي الف كانت مؤجلة يعني الظاهر انه غش او ظهر هناك خطأ في تبينه للتكلفة. فما الذي يستحق المشتري
18:43ها يستحق الخيار واضح ولا لا؟ يستحق الخيار وله ان يطالب وله ان يطالب بالفرق يعني يقول سددني مثلا قال ظهر ان التكلفة مثلا ناقصة مئة ريال يقول رد علي المئة ريال وقدرها وقسطها من الربح واضح ولا لا
19:12هذا قد بينا نحن في اه بيوع المرابحة وما الذي يجب فيها اه المشتري اذا ظهر ان البائع قد اخل في الافصاح الحقيقي عن سعر التكلفة طيب آآ ذكرنا كذلك ان من طرق تحديد ثمن البيع المزايدة
19:37وهذه اذا كان البائع والناس يسمونها مزادات. او مزايدة او بيع من يزيد. كلها اسماء نفس الشيء. فهذه ايش اه هذه كيف يتحدد فيها الثمن؟ بناء على المزايدة. وش المحظور الذي فيها
20:06ها؟ النجس احسنت ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها هذا من المحظورات التي فيها. طيب المزايدة اليوم المعاصر على نوعين مزايدة للبائع فيها حق الخيار اذا وصل الثمن الى السعر النهائي
20:30بمعنى يقول مثلا دخل سيارتك في الحراج وزايد عليها اخر مزايدة يسألون البائع تبغى تبيع ولا ما تبغى تبيع؟ قال ايش؟ ابغى ابيع تم البيع قال ما ابغى ابيع خلاص ما يتم
20:46للبيع هذا نوع من انواع المزايدة. المزايدة الثانية المزايدة لازمة. المزايدة لازمة كيف يقول دخل سيارتك في الميكروفون هذا ويقول خلاص هي مبيوعة بها على سعر هي مبيوعة باعلى سعر. فيبقى الناس يزايدون حتى تصل الى اعلى سعر وتباع. ما يكون للمشتري حق ايش؟ ما يكون عذرا ما
21:18كل الباقي حق التراجع عن البيع ما يكون البيع حق التراجع عن البيع وانما هي تكون مباعة باعلى سعر غالبا هذا النوع الثاني لازم لابد ان يكون في سوق ايش
21:35لابد ان يكون في سوق مفتوحة وسوق يكون فيها عدد من المشترين ويكون فيها سوق فيها تنافس صحيح وواضح يعني ما يكون فيها سوق بس فيها واحد ولا اثنين عليه التسعير
21:49باعتبار انه قد باع السلعة عكس بيوع المزايدة بيوع المناقصة. كيف طريقة المناقصة ان المشتري يقول ايش يقول انا ابغى اشتري مثلا جهاز كمبيوتر وهذي دائما تنزل في المناقصات غالبا تنزل من الحكومة. تجي الحكومة تقول مثلا تبغى تأثث وزارة من الوزارات او مدرسة من المدارس
22:19يبغون مثلا الف جهاز كمبيوتر تقولون هذا الف جهاز كمبيوتر نبغى نشتريها بهذي المواصفات يلا عطونا اسعاركم الناس ايش؟ يناقصون هذا يقول خلاص انا اوردها لكم بمئة هذا يقول انا اوردها بتسعين هذا يقول اوريها بثمانين هذا يقول اوريها بسبعين انقص واحد يكون هو الذي
22:42استقر عليه هذه السلعة هذا اسمه بئر مناقص هل يرد النجس في بيع المناقصة احسنت هو نفس الشيء ان ينقص في الثمن من لا يريد من لا يريد الشراء او من لا يريد البيع
23:05لاجل ماذا؟ لاجل الاظرار لاجل الاظرار بالبائعين الاخرين طيب اه من طرق تحديد الثمن اليوم في الاوقات المعاصرة هذي ان يبيع الانسان بسعر السوق ان يبيع بسعر السوق. موجود هذا ولا لا
23:28مثلا تأتي تاخذ سلعة من احد البائعين يشترط عليك المشتري يقول شوف انا حقيقة ما ادري عن ما ادري عن سعر السوء ولا ادري انت رافع سعرك ولا ادري هل انت مخفض سعرك
23:49لكن شف انا اشتريها منك بسعرها في السوق وسعرها في السوق فهل هذا يصح الراجح والله تعالى من صحة هذا البيع بس بشرط ان يكون لها سعر سوق منضبط لها سعر سوق منضبط ما يروحون يكون سعر السوق لها
24:12مختلف قلت ليش مثلا سعر السوق المنضبط؟ يعني نظرب مثال سعر السوق المختلف مثلا الذي قد يؤدي للنزاع الاشياء التي ليس لها جزاك الله خير كتب الله اجرك الاشياء التي ليس لها معايير معينة ومحددة ومتفاوتة تفاوت عظيم
24:36مثلا مثل العسل او العود دهن العود هذا متفاوت ما في معايير محددة دقيقة وواضحة تحدد وتضبط اسعاره من الاشياء المنضبطة مثلا مثل آآ مثلا قطع غيار الوكالة مثلا قطع غيار الوكالة الاصلية
25:11فهذي الوكالة غالبا انها مسعرة تسعير وعندها خصم معروف واظح عند جميع المحلات انه والله مثلا الخصم على قطع السيارة الفلانية والشركة الفلانية في محلات التجزئة انه يكون في خصم دائما خمسطعشر بالمئة. واذا كان جملة خصم عشرين بالمئة يعني واضحة. فانت غالبا اصلا لما تسأل عن قطعة من قطع الغيار الاصلية
25:36هادي اللي من الوكالة تسأل عنها في عشر محلات ولا كذا يعني تفرق فروق بسيطة جدا يعني ريال ولا ريالين ولا ثلاثة من من مئة ولا من مئة فالغالب انها لا تتفاوت يكون فيها السعر محدد ليش؟ لان القطعة محددة وواضحة ولها مرجع في السوق. فالظاهر والله تعالى انه مثل هذا جائز
25:56ان يبيع بسعر السوق ان يبيع بسعر السوق اما اذا كان غير السلعة ليس لها معايير تظبطها فهذا مثار للنزاع طيب من المعايير التي يحدد بها الناس الثمن عادة؟ ان يقول
26:13ما تبيعه اشتري منك بما بما تبيعه الشركة عادة على عملائها اشتري منك كما يشتري الناس كما يشتري الناس نضرب لذلك بعض الامثلة لو جاء واحد وقال لو سألتكم انا قلت
26:36انتم بكم تسعيرة الكهرب الفاتورة التي تعونها وكم الثمن اللي تاخذونه على الكيلو واط ها محد يعرف ها ايه هيا واحد اللي يرفس طيب الباقيين ما يعرفون فهذا مجهول في حقكم
27:07طيب ليش يجوز ها الى انك تقول انت انا اشتري او اخذ بما يأخذ به الناس اللي هو سعر ايش الشركة الذي تقدمه لعملائها المعتاد وش الفرق بين سعر السوق وما يأخذ به الناس من نفس الشركة
27:31سعر السوق غالبا يكون فيه عدد من المزودين للخدمة او السلعة فسعر السوق يكون فيه عدد كبير من المشترين وعدد كبير من البائعين فانت تزن السلعة بسعر السوق واضح بما تبيع به عادة او بما تبيع به عادة على غير يعني ايش؟ السعر الذي تبيع به انت عادة على غيره نفس الشركة
27:57نفس الشيء مثلا في المياه كم قيمة المئة؟ نفس الشيء الاتصالات لو اسألكم مثلا واحد يقول والله اقول انت قد اتصلت خارج الاوروبي؟ قال نعم. طيب بكم انت تتصل خارج؟ قال والله ما اذكركم
28:12الدقيقة يمكن انها بريال يمكن انها بريالين بخمسة ريال ما اذكر ولا اعرف لكن يقول خلاص انا اخذ مثلي مثل مثلي مثل غيري انا اشتري بما يشتري به الناس اشتري بما يشتري به الناس
28:33اذا هذه كلها طرق كلها طرق مباحة لتحديد الثمن كلها طرق مباحة لتحديد الثمن بين الناس ما هو الثمن المجهول او الغرر والشيء الذي لا ينضبط بمعيار هذا مثلا من اشكاله من اشكاله انه لا ينضبط بمعيار ولا بتحديد
29:04او ينضبط بمعيار او تحديد ولكنه لا يرجع الى العرف لا يرجع الى عمل الناس. مثلا اقول بشيء ما هذا لا ينضبط المعيار طيب اني اقول بعتك بما في هذا الدرج
29:30طيب هذا احنا بنفتح الدرج ونشوف ايش فيه لكن هذا المعيار قائم على الحظ واضح ولا لا؟ مثل بيع الحصاة اذا وقعت الحصى على ثوب ممتاز حظ لك واذا الحصاة على ثوب سيء يعني الحظ لي انا وانت فيبقون على الحظ
29:51كان نوع من المقامرة والمراهنة. اما فهذه نفس اللي يقول ابيعك ما في الدرج. قد يقول قائل هذا سيعرفونه وش الفايدة انهم يعرفونه بعد البيع لازم يعرفونه قبل البيع يشوفوا ايش في الدرج اذا رضي الثمن اتم ما رضي الثمن ما اثم
30:12اما اذا قال لا شوف انا ابي اكل اللي في الدرج ونشوف نفتح بعدين واللي يطلع نشوف عدم الكسبان والخسران نقول نعم هذا يا اولي العلم ولكن على وجه الحظ
30:28لكن اذا قال شوف انا ابيعك بنفس سعر السوق هذا جائز للبيع مو بعلى وجه الحظ وانما على وجه ها؟ وانما على وجه العدل. وانما على وجه العلم والعدل. لكنه اعطاه معيار منضبط. فقال خلاص طيب اخذ السلعة وراح مشى واشترى واستهلكه
30:49كل شيء ثم بعدين قال له خلني بسأل عنها في المحلات سأل عنها في المحلات طلعت مثلا عشرين ريال هذا جائز ولا ممنوع؟ هذا جائز واضح ولا لا؟ ليش؟ لانه ردها الى معيار منضبط ومعروف لها مهوب قائم على الحظ او قائم على التخمين
31:08الاحتمال واضح ولا لا الفرق بين هذي وهذي؟ اذا هذا في الحقيقة يقودنا الى ان نقول ان العلم الثمن او بالاجرة ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث الحكم الشرعي القسم الاول ممنوع شرعا هذا من حيث الحكم
31:37وهو ما كان مجهولا او يؤول الى العلم على طريق الحظ مثلا او على طريق يؤدي الى الشقاق والنزاع او غير ذلك هذا ممنوع قطعا والقسم الثاني المباح قطعا. وهو ما حدده المتبايعان تحديدا دقيقا لا
32:09اشكال فيه كان يقول بعتك هذي بخمسة وستة وسبعة او اجرتك هذا الشيء بخمسة او بستة او بسبعة فهذا ايش هذا محدد تحديد دقيق النوع الثالث هو المتردد وهو ما وضعوا معايير للعلم به كان يقول بعتك بسعر السوق بما يبيع به الناس عدد بما ابيع به عادة
32:36باعلى سعر في المزاد اه غيرها من المعايير التي يتفقون عليها المعايير المعروفة المعقولة العادلة المعلومة عند الناس فهذه مسألة بعض العلماء قال انها من النوع المجهول وبعض العلماء قالوا انها من النوع المعلوم الصحيح انها من المعلوم
32:56الصحيح انها من المعلوم وعليه عمل الناس عليه عمل الناس في كثير في كثير من بياعاتهم طيب بعدين انتهينا من باب آآ الربا كذلك انتقل مصنف الى باب الخيار وذكرنا عدد من انواع الخيار. خيار العيب وخيار المجلس وخيار الشرط
33:38وذكرنا بعض احكامها وقلنا غالبا الخيار يكون مشروط او في المجلس واحيانا ينشأ من ماذا؟ احيانا ينشأ من سبب وجود ايش؟ عيب في السلعة. واحيانا ينشأ بسبب تدليس تدليس من البائع وذكرنا مثالا له مثلا في السيارات او غيرها ولا لا؟ طيب
34:05ثم تحدثنا عن السلم وقلنا انه بيع الموصوف في الذمة وذكرنا بعض احكامه اه تكلمنا بعد ذلك عن القرض وبعض احكامه قلنا الاصل في الاقراض النقدي انه لا يجوز بزيادة وان الزيادة في قرض النقود
34:29تعد من انها تعد من الربا المحرم شرعا. طيب هل يجوز الزيادة عند الوفاء؟ قلنا يجوز الزيادة عند الوفاء واما اثناء مدة القرظ فان المقرظ لا بد ان يحتسب هذا من دينه. طيب
34:49تكلمنا عن بعض احكام الديون وقلنا ان الدين يقبل الحوالة ونقله من ذمة الى ذمة. اذا كان لك دين على شخص اخر فلا مانع انك تنقل هذا الشخص الذي يطالبك الى الشخص الاخر وتقول اطلبه من الشخص الاخر. احلتك بدينك على فلان. وهناك عدد من الفروق بين الحوالة
35:12وبين الوكالة وهناك عدد من الفروق بين الحوالة وبين الضمان. الضمان قلنا يثبت الدين في الذمتين والحوالة ينقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى. طيب ذكرنا من احكام الدين ان الانسان
35:37لا يطالب به قبل اجله ولا يحجر عليه بسببه قبل اجره من الاحكام المتعلقة بالدين وهي ان الزيادة في الدين لاجل تأخيره انها من ربا الجاهلية المحرم شرعا ذكرنا بعدين انواع التوثيقه وهي الظمان والرهن والكفالة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصلح ودخلنا في انواع الشركات. الشركات نريد
36:09ننبه الان الى بعض انواع الشركات المعاصرة الموجودة اليوم نريد ان ننبه الى بعض انواع الشركات المعاصرة الموجودة اليوم اه من الشركات المعاصرة اليوم ما يسمى بشركة المساهمة ما يسمى بشركة المساهمة. شركة المساهمة
36:40يعني تقريبا انتشرت في كل الارض وفي جميع دول العالم. ما هي فكرة شركة المساهمة؟ وما الذي تختلف به عن الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تختلف شركة المساهمة
36:57على الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بانها تتميز بما يسميه المعاصرون اليوم الشخصية الاعتبارية للشركة الشخصية الاعتبارية للشركة. فكرة الشخصية الاعتبارية للشركة تقول ان شركة المساهمة هذي تتميز بكونها
37:20تتصرف كانسان مستقل كانسان مستقل وش معنى شخصية يعني انسان واش معنى اعتبارية يعني مقدرة في الذهن مقدرة في الذهن فانت مثلا تقول اشتريت من شركة المراعي مثلا عشرة الباء
37:45فيجي يسألك واحد قال يا اخي وش شركة المراعي هذي هل قصدك الشخص البائع هذا قال لا يا اخي هذا البائع موظف عند المراعي طيب قال قال اذا انت قصدك شركة المراعي
38:10المساهمين اللي يملكون المراعي قال لا المساهمين هذولي يملكون شركة المراعي قال طيب اجل انت اشتريت يعني من السيارات هذي؟ حقت الشركة؟ قال لا هذي السيارات هذي املاك شركة المراعي
38:28قال طيب اجل وش هي شركة المراعي هذي واضح وش هي الشركة؟ لا ما تقولش الشركة هل هي هذي العقارات والابنية والسيارات وكذا؟ لا. هذي العقارات والابنية والسيارات مملوكة تملكها شركة المراعي صح ولا لا؟ يعني ما هي بالشريك. يعني ما تقدر تقول والله الشركة هي هذا المبنى. يمكن تغير المبنى تبيع المبنى ذا وتشتري مبنى ثاني
38:57صح ولا لا؟ اذا هذي املاك للشركة هل الشركة هي هذا الموظف؟ لا الموظف هذا يمكن يتغير هل الشركة هي المساهمين؟ المساهمين هذولي يمكن يتغيرون واحد يبيع واحد يجي ثاني اسهم ثانية. اذا وش هي الشركة
39:18هذه الشركة هي السجل التجاري اصطلح الناس على تسميتها بالسجل التجاري او هذا الانسان الاعتباري المقدر في الذهن فهذا الانسان الاعتبار المقدر في الذهن الذي يملكه المساهمون والذي يملك هذه الاملاك والذي يعمل عنده هؤلاء الموظفون
39:40فلذلك تلقى هذا الموظف تسأله تقول يا اخي انت تعمل عند من؟ قال انا اعمل عند شركة المرائي فكأنه صار صارت الشركة المعاصرة هذي ايش كانها ايش كانه انسان يعني تخيل كذا انسان اسمه المراعي
40:02واظح؟ تخيل كذا كان في انسان اسمه المرعى قاعد يبيع وقاعد يشتري وقاعد يوظف الناس عنده. وعنده املاك وعنده سيارات وعنده كذا واضح ولا لا هذا التصور المعاصر للشخصية الاعتبارية متى نشأ هذا التصور المعاصر للشخصية الاعتبارية
40:18ليس تقريبا قبل يعني قرابة قرن ونصف من الزمن كان اول منشأ هذه الفكرة منشأ فكرة بريطانية وانتشرت بعد ذلك في العالم اه لماذا نشأت هذه الشخصية الاعتبارية؟ نشأت لعدد من الاسباب من اهمها حقيقة سببان
40:36السبب الاول محاولة تحديد المسؤولية تحديد المسؤولية كيف فكرة تحديد المسؤولية اذا كان هناك نفترض ان شخص له دين على شركة من الشركات. شركة شركة اسمها الف باء تاء مثلا
41:03فانت لك دين على شركة الف باء تاء. هذه الشركة في سوق الاسهم كما يملكها المساهمون المصابين اللي يملكونها مثلا نفترض ان فيها مليون مساهم في سوق الاسهم نعدد اسهمها مليون
41:23مثلا عشرة ملايين سهم ولا مئة مليون سهم وانها مملوكة لمليون مساهم فالان انت لك دين على هذه الشركة مقداره الف ريال مثلا فهذه الشركة آآ لم تفك الدين لاي سبب من الاسباب قالوا عندهم تعثر وعندهم تأخر
41:50عندهم قطعة تعرف من باعت عندهم شيء مرهون ايا كان فهل لك الحق انك تطلب من الموظفين اللي في الشركة انهم يسددونه ما لك الحق انك تطلب موظفين؟ قال يا اخي انا موظف عند الشركة وما لي علاقة
42:11طيب هل لك الحق نفترض ان جارك عساكم جارك هو احد ملاك الاسهم هو احد ملاك اسهم الشركة فهل لك إنك تطرق عليه الباب تقول له يا اخي انت يا اخي ترى احد المساهمين في الشركة هذي اللي في السوق. مثلا شركة
42:34المراعي مثلا ولا نفترض انه في احد البقالات يبغى من شركة المراعي مئة ريال مثلا فقال بدل لا اروح الى الشركة مثلا في الرياظ ولا في الخرج ولا كذا هذا جاري احد المساهمين طق عليه قال يا اخي عطني مئة ريال انت مساهم في الشركة
42:51ولا احد المساهمين مثلا احد يطلب من آآ مثلا بنك البلاد مئة ريال فدق على جاره قال يا اخي انت مساهمة في البلاد اعطني مئة ريال انت المساهم المالك في بنك البلاد. مالك؟ وش بيقول له هذا المساهم جاره
43:18ها؟ بيقول انا مساهم يا اخي انا مالك للسهم اطلب الشركة صح ولا لا؟ وش معنى اطلب الشركة معناها ان ذمتي المالية انا كمساهم ترى غير ذمة الشركة واضح ولا لا؟ ذمتي المالية انا كمساهم غير ذمة الشركة. هذا هو مبدأ اختلاف الذمم
43:47وهدفه تحديد احد اسبابه المنشئة له فكرة تحديد المسؤولية. وش معنى تحديد المسؤولية؟ معناها انه اذا كان علي اذا كان على الشركة هذي دين فلا تطالبني به في بيتي لكن سابقا
44:08يعني قبل نشوء الشركات هذي وبهذه الاعداد وبهذا الحجم وهذي الانظمة وهذي القوانين كانت الشركات شخصية يعني في ثلاثة شركاء اربع شركاء خمسة شركاء ف مثلا يكون عليهم دين فيأتي احد الدائنين لهم الخمسة ولا الاربعة يطلب الدين من واحدهم منهم. يقول عطني ديني وانت بعدين تفاهم مع شركائك. هذا وارد ممكن
44:42فالشركات سابقا ليش؟ لان الشركة هذي لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذممهم وانما ذمم هي ذممهم. ومثلا هم لو فظوا الشركة فيما بينهم الدائن اللي داينهم وش يقول يقول اطلب كل واحد في بيته بقدر حصته
45:07زمان يقول اذا انفضت الشركة هذي ترى انا اطلب كل واحد منكم مثلا واحد سلفهم الف ريال فهم جو بعد شهر شهرين قالوا خلاص ترى حنا فضينا الشركة نفترض انهم خمسة
45:19فله حق انه يطلب من كل واحد منهم مئتين يقول تعال انت كنت شريك بالخمس واعطني دراهمي مئتين صح ولا لا الان في الشركة المعاصرة هذي لو في واحد دائن لاحدى الشركات هذي وفلس الشركة ولا انفضت
45:37هل للدائن يجي يطق عالمساهين بيوتهم يقول لهم اعطوني فلوسي؟ يقولون لا انت تفاهمت مع الشركة خلاص ماتت الشركة ذي اطلب الله فهمتم كيف هذي فكرة تحديد المسؤولية. بمعنى الانفصال انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمة ملاكها
45:59هذا السبب الاول هذا في الحقيقة قاد الى امر اخر وهو ان هذه الشركات او السبب الثاني لانشاء مثل هذه الشركات بهذه الشخصية الاعتبارية وبتحديد المسؤولية تجميع رؤوس الاموال الضخمة
46:17تجميع رؤوس الاموال الضخمة يعني ما عرف التاريخ ما عرف التاريخ قبل زماننا هذا مثل هذه الشركات التي يجتمع فيها ملايين البشر من شتى انحاء العالم ويجمعون مليارات الدولارات في كيان واحد يتحرك باسم واحد وبسياسة واحدة وبنظام واحد
46:52واضح ولا لا؟ ما عرف هذا التاريخ سابقا فهذه الشركات يعني بالفعل يعني الشركات العالمية الدولية الشركات المساهمة اغلب الشركات العالمية الكبرى شركات مساهمة يعني امبراطوريات ضخمة امبراطوريات ضخمة يعني انت تتأمل مثلا في بعض اسماء الشركات الكبيرة هذي
47:21آآ عدد موظفيها في العالم اكثر من عدد موظفين مثلا حكومة من الحكومات وميزانيتها السنوية اكبر من ميزانية دولة من الدول او اكبر من ميزانية عدد كبير من دول العالم
47:40خصوصا في أفريقيا ولا في اسيا ولا في غيرها يعني هذي ميزانية الشركة العالمية الكبرى هذي اللي تلقى مثلا ماركتها في كل مكان وفي كل محل سواء كانت سلسلة مطاعم سواء
47:50وكانت سلسلة ماركات ملابس سواء كانت يعني تصنع سيارات سواء كانت تصنع اجهزة هذه الشركة موظفيها في العالم يمكن اكبر موظفيه مثلا مئة دولة يعني دول هذي امبراطوريات والشركات هذي
48:07اشبه بالامبراطوريات والدول التي تنتشر في العالم بشكل كبير جدا فالتاريخ قبل هذا الزمن ما عرف مثل هذه الشركات التي تقوم بهذا الحجم وش الشركات قبل هذه الشركات المساهمة ان فلان يشترك مع عيال عمه
48:31وحدهم انهم يكونون ايش اربعة خمسة ونكثروا فيه عشرة فهم عشرة. ولو صاروا اكثر من عشرة ما بيكملون سنة الا ويبدون تنفض بالشراكة صح ولا لا؟ لانهم كثروا صاروا عشرة. فالشركة المساهمة فكرتها لا ان ما عاد نبغى عشرة ولا عشرين لا نبغى مليون. مليونين
49:00مئة مليون مساهم وكم رؤوس اموالهم؟ ما نبغى ما هم مليار ولا مليارين نبغى مئة مليار دولار وانت ماشي مليارات كيف تجمع؟ جمعت من خلال مبدأ انفصال الذمة المالية وهي الشخصية الاعتبارية التجارية. الشخصية الاعتبارية المستقلة
49:21على ذمم الشركاء خلاص انت الان مالك ولكن ليس لك حق التصرف والادارة الا من خلال مجلس الادارة واضح ولا لا لكن شوف المصنف رحمه الله تعالى مثلا وش قال في شركة العنان
49:38قال انا اشتريا بماليهما وبدنيهما. اذا كان الشركاء يشتركون بالمال والبدن فعلى ذلك نحدك اثنين اربعة خمسة بس كل واحد يدير تصوروا مال يديره اربعة ولا خمسة. لو جبتم مثلا الشركات اللي صار فيها
49:57عشرين او ثلاثين كل واحد يدير تفسد بكرة لذلك لا يتصور فيها كثرة العدد لا يتصور فيها كثرة العدد لذلك اصطلح المعاصرون على تسمية هذه الشركات السابقة القديمة بانها شركات اشخاص شركات اشخاص وش معنى شركات اشخاص
50:20انه افراد ولابد ان يعرف بعضهم بعضا ويثق بعضهم ببعض ويكونون اقارب ولا اصدقاء ولا معارف ويمكنهم ان يتفاهموا مع بعضهم وعددها محدود واضح والنوع الثاني من الشركات وهو الشركات المعاصرة هذه المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها اسمها شركات ايش؟ شركات اموال
50:56شركات اموال وش فكرة الاموال؟ وشركة اموال فكرة شركة الاموال يقولون تعال احنا ما نبغى نعرف اسمك ولا عمرك ولا شي شركة اموال حنا نبغى دراهمكم واضح؟ كم معك دراهم؟ قال والله معي الف اذا انت مئة سهم
51:22انت كم معك دراهم؟ قال انا معي عشرة الاف يقول اذا انت الف سهم كم انت معك دراهم؟ قال عشرة مليون. اذا انت مليون سهم واضح؟ طيب هل المساهمين في شركة المساهمة هذي يعرف بعظهم بعظا
51:40ما حد يعرف الثاني طيب في التصويت في القرارات تتم ماذا؟ الاغلبية كيف مهوب بعدد الرؤوس بعد الاسهم ها ايوا اختيار مجلس الادارة كيف يتم اختيار مجلس الادارة؟ تصويت الجمعية العمومية ليس من خلال عدد الرؤوس وانما من خلال عدد الاسهم. فيقولون تم اختيار مجلس الادارة مثلا هذا
52:06بالتصويت وصوت على اختياره مثلا مليون سهم يقول انها نفر بس هو خلاص بالاسهم. شركات اموال شركات اموال هذي الفكرة الاساسية لشركة المساهمة التي تختلف قف بها عن الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى
52:29واضح الفرق هذا الاساسي في الشركات المعاصرة اذا يمكن ان نلخص هذا الكلام فنقول ان اهم ما يميز الشركة المعاصرة عن الشركات الفقهية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اربعة
52:49او خمسة تضرب او ستة اظرب او غيرها اهم فارق يفرقها الشخصية الاعتبارية ان هذي تتميز بان لها شخصية اعتبارية انسان اعتباري ان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ملاكها وذمم موظفيها وذمم المتعاملين معه
53:18هذا اهم فارق يفرق الشخصية الاعتبارية او الشركات المعاصرة ذات الشخصية الاعتبارية عن هذه الشركات التي يعتبر فيها الجانب ايش؟ الجانب الشخصي وانهم يتعارفون ويعرف بعضهم بعضا طيب بسبب اتساع الناس وتسهيل المعاملات والاتصالات والمواصلات والنقل
53:52دائما في المعيرة المالية في الحياة المعاصرة وهذي من مبادئ المعاملات المعاصرة انها تنتقل الى المعايير والى الجوانب المالية والوصفية وتقليل واضعاف وانعدام الجوانب الشخصية نضرب لذلك مثلا في البيع والشراء البيع والشراء مثلا انت لما تبيع وتشتري مع شخص ما تعرفه وتتفاهم معه وتكلمه
54:24تطلب وخفض لي في الثمن لا تخفظ لي في الثمن زد كذا نقص كذا صح ولا لا؟ وساوم لكن في كثير من المعاملات المعاصرة تتطور وتصير ايش؟ يعني تتقدم الى ناحية باتجاهنا تتقدم في اتجاه او
54:41تصير في اتجاه اتجاه معيرة مالية خلاص يصير انت لا تتعامل تعامل شخصي بالنت مثلا تشتري والسعر كذا خلاص لذلك وش الفرق مثلا بين السوبر ماركت وبين مثلا عمك اللي كان فاتح بقالة
55:06آآ جنب البيت ويفتحها بعد الصلاة واذا تعبان صكها وراح ريح وش الفرق بين هذي البقالة وبين السوبر ماركت؟ هذي البقالة التامة تقول يا اخي خلها بكرة يقول طيب. تقول والله انك غليت علينا اليوم يقول طيب. هو احتاج فلوس غلى بكرة شوي ماشي
55:23صح؟ لكن السوبر ماركت وش؟ كيف تسيبه اصلا تتفاهم معاه قال ما اقدر اتفاهم معك يا اخي هذي تسعيرة الشركة يعني قفل الباب يعني خلاص ما عاد في جوانب شخصية تزول فيها الجوانب الشخصية. الجوانب يغلب فيها الجوانب السلعية والمالية والمعيارية وغيرها. نفس الشيء مثلا في الفنادق
55:45آآ المعاصرة نفس الشيء في بيع الاسهم. بيع الاسهم مثلا انت لما تبيع وتشتري الاسهم من خلال سوق الاسهم لا تعرف من هو الذي باعك ولا تعرف من هو الذي اشترى منك. خلاص في سعر معين. تم البيع بسعر كذا وتم الشراء بسعر كذا
56:01فهي محاولة هذه المعاملات المعاصرة تتجه باتجاه هذه المعيرة المالية هذه المعيرة المالية وقلة هذه وقلة هذه الجوانب الشخصية طيب من ابرز واهم احكام شركة المساهمة التي نرغب الحديث عنها الان بحكم انها من الشركات المعاصرة
56:28اه ان الديون التي تثبت عليها في ذمتها في هذه الشركة لا تثبت على ذمم ملاكها. لا تثبت على ذمم ملاكها وابدأ انفصال الذمة المالية هو من المبادئ المعاصرة وهو على الراجح ان شاء الله تعالى مبدأ
56:47يعني صحيح ما دام تواضع عليه الناس وما دام ان دائن للشركة يعلم انه دائن للشركة وان دينه لا يتعدى الى ذمم الفاكهة وما دام قد دخل على هذا فالظاهر مثلا بمثل هذا جائز وهو داخل في حديث النبي المسلمون على شروطهم
57:06طيب في مسألة ثانية وهي مسألة تداول الاسهم. تداول اسهم الشركة اسهم الشركة قلنا انه بحكم اتساع ماليتها وبحكم ضعف تأثير افرادها قد يكون مثلا المساهمين اللي فيها مثلا في مجموعة مثلا حريصين ولا مسلمين ولا كذا لكن ما يستطيع انه يؤثر على قرارات الشركة الشركة مثلا تتعامل
57:33والله مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا في بلدي من البلدان او في بلد محلي او في بلد عالمي. ويكونوا مساهمين الاخرين يخالفونه الرأي ويختارون مجلس فلذلك تأثير الاشخاص فيها ضعيف. تأثير الاشخاص فيها ضعيف. من هذا المنطلق عن تأثير الاشخاص فيها
57:53ناقش اهل العلم قضية ما حكم تداول اسهمها الشركات هذي التي ذكرها المصنف المعتادة التي التأثير الشخصي فيها قوي واظح وقطعي ولا اشكال فيه انه لا يجوز ان تتعامل الشركة بشيء من المحرمات. وكذلك اي شركة معاصرة يكون للشخص فيها تأثير قوي. مثلا مثل الشركة ذات
58:20المحدودة التي يكون مالكها واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة واضحة لا؟ الشركات ذات المسؤولية المحدودة اه اظن النظام يقيدها الا يزيد عدد ملاك عن خمسين او عشرين اه النظام الجديد
58:37النظام السابق ابن خمسين النظام صدر نظام جديد في المملكة العربية السعودية حقيقة لا اذكر رقم بالظبط لكن عدد ملاكه محدود بعدد معين فالتأثير فيها سهل وممكن وهذي قطعا لا يجوز ان تتعامل هذه الشركة بمحرم. لكن قد يقول قائل يا اخي انا مساهم في شركة فيها مليون مسافر
58:57وهذه الشركة قد تتعامل مع بعض التجار او مع بعض المحلات معاملة محرمة. فهل انا مسؤول عن هذه المعاملة مثلا لو قال انه هذه الشركة تبيع سلعة من السلع على عملائها بطريقة ممنوعة ومحرمة
59:22او انا مساهم مثلا في اه شركة كبيرة جدا سلسلة سوبر ماركت منتشر وراس مال هذه الشركة مثلا مليارات الدولارات وفاتحة محلات سوبر ماركت في كثير من بلدان العالم او كثير من البلدان مثلا الخليج مثلا
59:47ويوجد وتتعامل هذه الشركة في معاملات كثيرة ويوجد عندها ركن لبيع الدخان. مثلا وانا مساهم فيها مثلا بمئة سهم او الف سهم وفيه غيري مساهمين فيها عدد المساهمين الاخرين مثلا عشرة مليون انسان
1:00:18واضح الفكرة فنحن نقول لو كانت المعاملة في شركة عادية من ابو ثلاث انفار اربع انفار خمس انفار ست انفار قطعا هذه الصورة ممنوعة تقول يا اخي لا ما يجوز لك ترى تبيع دخان
1:00:37ويجب بحكم ملكيته تمنع هذا الامر. طيب قال طيب وش الحكم الان في الشركة المساهمة فنقول ان الحكم الظاهر والله اعلم انه يجب عليك ان تسعى ما استطعت من خلال الجمعية العمومية
1:00:55الى انكار هذا الامر قال ان شاء الله تعالى انتظروني الى الجمعية العمومية القادمة وبنكر هذا الامر. الجمعية العمومية غالبا تجتمع سنويا. اجتمعت الجمعية السنة القادمة فيها يعني الاف المساهمين
1:01:15فصاحبنا الكريم هذا رفع يده وطالب ايقاف بيع الدخان في هذا السوبر ماركت ففيه معاون في الجمعية هذي الاف البشر قالوا له حنا يعني مدخنين وهذا وهذا مكسبه ممتاز ولا نريد ان نسمع كلامك يا ايها الناصح الامين. ها
1:01:42طيب فما هو الواجب عليه اذا لم يستجيبوا لمثل هذا الانكار نقول في واقع الامر هو بين خيارين وبين خيارين. الخيار الاول اما انه يخرج من هذه الشركة ان يخرج من هذه الشركة. وهذا هو الخيار الاول
1:02:11والخيار الثاني نقول ان تبقى في هذه الشركة مع محاولتك لتصحيحها ومع ملاحظة ان ما يرد عليك من ارباح الشركة يجب ان تخرج منه هذا القدر المحرم مثلا نفترض ان ارباح الشركة مثلا
1:02:34اللي حققتها في هذه السنة مثلا مئة مليون مثلا المئة مليون هذي نفترض ان نشاطها في بيع الدخان يشكل مثلا واحد مئة فرظا فنقول اذا المئة مليون هذي اللي جاي من بيع الدخان هذا واحد مليون ايش؟ ما يجوز. لانه بيع الدخان يشكل واحد بالمئة. فلما تجي تنقسم على المساهمين نفترض انهم وزعوا على كل مساهم ربح
1:03:04عشر ريال في السهم نقول تعال عشرة ريال في السهم كم الواحد بالمئة منها؟ ها لا الريال واحد وعشرة بالمئة ريال ها عشر هللات نقول ترى المساهم هذا انتبه ترى العشر هللات هذي ترى جايتكم يا طريق
1:03:26من بيع الدخان تخلص منها اما التسعة ريال والتسعين هللة هذي جايتكم نبيع مثلا كتب وعصيرات وادوات وكذا هذي جائزة وخذها فكلا هذين الامرين طبعا فقهاء الاسلام المعاصرين بعظهم مشى على الاتجاه الاول
1:03:48وبعضهم مشى على الاتجاه الثاني. فاللي مشى على الاتجاه الاول ابرز مبرراته انهم قالوا انه لا لا يمكن للانسان ان يبقى في شركته بشيء محرم. لا يمكن للانسان ان يبقى في شركته بها شيء محرم
1:04:05وانه بقاؤه في هذه الشركة يعتبر اقرار منه لهذا المحرم وممارسة له واكل للربح الناتج منه وابرز المبررات اللي مشى عليها الاتجاه الثاني انهم قالوا اذا ان الشركات هذي بنطلع منها
1:04:34لاجل آآ وجود بعض المحرمات فيها فمعنى ذلك انها بتتمادى في المحرمات هذه وانها بتزيد ومعنى ذلك ان اهل الاسلام واهل الخير واهل الصلاح ما بيستطيعون يأثرون ولا يتاجرون ولا يستطيعون يربحون
1:04:49وان هذه الشركات شركات مؤثرة في العالم وشركات كبيرة جدا ونحن لا نبيح له الحرام احنا نقول طلع الحرام بس لا نحرم عليه ان يأكل التسعة ريال حلال واضح؟ وهي قد اختلطت على وجه لا يمكن تمييزه. هم يقولون لو كان يمكن التمييز يعني لو قدر انه يفصل يقول بيع الدخان خلوه في
1:05:14ثانية كان ما في مشكلة لكن ما ما يقضى على التمييز. فلذلك كنا نحرم الشركة كلها والربح الحلال والربح الحرام فيه اشكال فلذلك قالوا يجوز بضوابط يجوز بضوابط. ابرز هذه الضوابط انه لا يجوز للانسان ان يأكل المال المحرم. يقول لابد انك تفرز المال المحرم. لان مو معناه يجوز معناته انه يجوز
1:05:37انك تفعل الحرام لا الحرام حرام. بس احنا نقول يجوز انك تساهم في الشركة هذي الحلال والجزء الحرام تطلعه الجانب الثاني الا يكون هذا الحرام اصل نشاطها. والجانب الثالث الا يكون هذا الحرام فيها كثيرا
1:05:52ثم بعد ذلك قدروا الكثير قالوا اذا جاوز مثلا الايرادات هذي المحرم انها خمسة بالمئة تجاوزت فمعنى ذلك انها صارت اصيلة في الشركة واذا جاوزت هذه الاصول المحرمة مثلا قدرا معينا فان هذا لا يجوز في الشركة اذا هذا الاعتبار الثاني هذا الاعتبار الثاني
1:06:09انهم قالوا انه بحكم هذه الشركات المعاصرة وانها كبيرة وآآ مثلا آآ يعني ضعف الذمم وقلة التدين عند بعض الناس المساهمين او الموظفين او كذا انه لابد ان يقع فيها بعض المحرمات على وجه لا يمكن
1:06:28تميزه قالوا خلاص اشترك وهذا المحرم ايش وهذا المحرم اخرجه من مالك. وحقيقة كلا اتجاهين كلا الاتجاهين اتجاه موجود في مجتمعات العالم الاسلامي. وموجود عند فقهاء الاسلام والمهم سواء مشى الانسان على الاتجاه الاول او مشى على الاتجاه الثاني فانه لابد
1:06:54ان يسعى في ايقاف هذا المحرم وفي انكاره وفي انكار التعامل به. سواء كان هو خارج الشركة ينكر عليهم. او كان احد مساهمي الشركة فانه يجب عليه ان ينكر عليهم
1:07:07اذا هذي خلونا نقول هناك ظوابط عامة المساهمات او الاشتراك في سوق الاسهم او المتاجرة بالاسهم او تملك الاسهم. الضابط الاول انا نقول سواء كان المتاجر في سوق الاسهم من اصحاب القول الاول ولا من اصحاب القول الثاني؟ نقول ايش؟ يجب انكار العمل المحرم. حتى لو انك مساهم في
1:07:33تروح الجمعية العمومية تقول ايش؟ اوقفوا مثلا المعاملة الربوية اوقفوا بالدخان اوقفوا مثلا معاملة التأمين التجاري المحرم اوقفوا الاعلام الخطأ اوقفوا وكان الانسان يعني مساهم في اي شركة طيب الامر الثاني
1:07:57انه على جميع الاقوال لا يجوز للانسان ان يأكل مالا حراما لا يجوز للانسان ان يأكل مالا احرام هذا امر متفق عليه بين الجميع سواء كان على طريقة الاتجاه الاول او على طريقة الاتجاه الثاني
1:08:14فاذا الامر الثالث انه لا يجوز للانسان ان يساهم في شركة اصل نشاطها محرم الا اذا كانت مساهمته فيها مؤثرة موجبة للتغيير. كيف؟ لو جاءنا احد تجار الاسلام وقال الحقيقة انا
1:08:35عروض علي في بنك ربوي و ممكن انه يعني قاعد يتعثر ومعروظ عليه حصة في شرائه وهو حقيقة بنك ربوي مربح نقول حرام ما يجوز قال وهو بنك ربوي وانا بشتري حصة فيه مثلا الثلث. تاجر كبير مثلا بالمليارات قال ابشتري في حصة ثلث. او الربع وهذه الحصة مؤثرة في القرارات
1:09:07وانا انوي تحويله الى بنك اسلامي. نقول ايش؟ ممتاز جزاك الله خير. يجوز تشارك. اذا مشاركتك لاجل التغيير نقول ايش؟ جائزة لو قال لا ابغى اشارك والله مربح وممتاز ارباحه ما شاء الله السنوية طيبة نقول لا
1:09:29حرام لان هذا بنك ربوي. واضح ولا لا؟ اذا اذا كان احنا قلنا الضابط الاول وش هو انكار المنكر سواء كان الانسان في داخل الشرك او خارجها. عليه دائما ان يسعى في تغيير المنكر. عليه دائما ان يسعى في تغيير المنكر. الضابط
1:09:52ان الاموال المحرمة ما يجوز للانسان يأكلها يعني ما هو بمعنى مثلا ان انسان قال يا اخي ساهم في السوبر ماركت هذا اللي يبيع دخان معناته انه تأكل نواتج وارباح
1:10:10دخان لا هو يقول ساهم في الشركة وكل من نواتج بيع الاشياء الثانية والدخان لا تاكل ما يجوز انك تاكل ربحه واضح ولا لا؟ فلذلك الجميع متفق على ان الاعمال المحرمة لا يجوز اكل ارباحها هذا متفق عليه
1:10:30طيب الضابط الثالث اي الا تكون الشركة اصل نشاطها اصلا محرم. كيف؟ لو قال قائل يا خي البنك الربوي هذا عنده بعض المعاملات اللي تجوز وانا لما اشترك فانا بجنب الاشياء الربوية واكل الاشياء المباحة. نقول لا ما يجوز لانه اصلا هذا اصل بنك ربوي. يعني غير لما يكون
1:11:02اصل نشاطه مباح وعنده معاملة محرمة. هذا يختلف عن شركة نشاطها محرم وعندها معاملة جائزة. واضح الفرق فلذلك اذا كان نشاط الشركة هذا محرم فهذا لا يجوز للانسان ان يدخل فيها بل يجب عليه الخروج منها الا اذا كان دخوله فيها
1:11:29دخولا مؤثرا مغيرا دخولا مؤثرا مغيرا اما انه يدخل يشتري مئة سهم بس عشان الارباح نقول لا ما يجوز فكذا قال لا انا بشتري فيها مليون سهم وهذا المليون تشكل نصف الشركة ربع الشركة ثلث الشركة
1:11:49وسوف اصبح فيها من اعضاء مجلس الادارة. يقول الله يقويك جزاك الله خير توكل على الله بس ادخل وغير وصحح وهذا هو الواجب عليك اصلا طيب الامر الرابع الذي يضاف الى هذه الضوابط العامة
1:12:09انه على جميع الاقوال لا يجوز الانسان ان يساهم في اي شركة يكون الايراد المحرم فيها كثيرا. لانه يصير كانه اشبه بالنشاط كانه اشبه بالنشاط. اذا داخلها اذا الانسان اخذ بهذه الظوابط الاربعة
1:12:29فبعد هذه الظوابط اربعة بعد هذه الظوابط الاربعة يجوز هناك هناك اجتهاد هناك اجتهاد سائغ مقبول يقول يجوز وهناك اجتهاد سائغ مقبول يقول لا يجوز ولو كان باحرام يسير بعد هذه الضوابط الاربعة
1:12:52ها الى ان لا يكون الارادة المحرم فيها او العنصر المحرم الا يكون العنصر المحرم فيها كثيرا يكون قليل فالان اذا انضبطت بهذه الضوابط كلها فهناك من يقول من اهل العلم ايش؟ يمنع لاجل العنصر المحرم هذا
1:13:12وهناك من يقول من اهل العلم يجوز واخرج العنصر المحرم وهذا المحرم لا يبيح لا يحرم غيره من الكثير المباح. واضح الفكرة هذي ولا لا ها هو طبعا احنا تكلمنا اذا لم يتميز. اما اذا كان يمكن
1:13:32فصله وتمييزه بان يجعل فيه شركة اخرى ولا فيه شيء فهذا الواجب. الانسان يفصل واضح ولا لا؟ هذا الواجب ان الانسان يفصل. طيب اذا هذه بعض الاحكام التي تتعلق بهذه الشركات المعاصرة. احببنا ان ننبه لها
1:13:58طيب يسأل بعض الناس ما حكم الاكتتاب في الاسهم؟ ما حكم الاكتتاب في الاسهم؟ نقول ان الاكتتاب في الاسهم يأخذ نفس حكم مسألة شراء الاسهم التي ذكرناها سابقا. وهو الشركة اذا كانت مباحة نشاطها مباح فلا اشكال ان شاء الله تعالى هو جائز
1:14:29اذا كانت الشركة نشاطها محرم فلا اشكال انه محرم اذا كانت الشركة نشاطها مباح وعندها عنصر محرم فهناك من اهل العلم من قال اذا انضبطت بالظوابط الاربعة هذي يجوز وهناك من اهل العلم من قال وان انضبطت بالضوابط الاربعة لا يجوز
1:14:57واضح ولا لا؟ اذا من يعيد لنا؟ من يعيد لنا ها ايوه ايش؟ الاكتتاب هو تأسيس الشركة. ابتداء او شراؤها من مؤسسيها. يعني اول طرح لها في سوق الاسهم وشراء الاسهم هو شراء لها من سوق المسمى السوق الثانوية بمعنى انه يشتريها من مساهمين لشركة قائمة
1:15:22اقيمت ومنتهية يعني التأسيس الاكتتاب قد يكون تأسيسا وقد يكون اشبه بالتأسيس وهو شراء من مؤسسين طيب من يلخص لنا الاحوال الثلاثة في الحالة الاولى ان تكون الشركة ايش ان تكون الشركة نشاطها مباح ومعاملاتها مباحة فهذه جائزة ما في اشكال ان شاء الله تعالى
1:15:57ان تكون الشركة ايش؟ نشاطها محرم مثل اكتتاب او بيع اسهم بنك ربوي هذا حرام هذا لماذا؟ لان النشاط محرم. ولو كان في معاملات جائزة طيب النوع الثالث ها هي الشركة التي نشاط اصل نشاطها مباح مثلا تجارة
1:16:27تجارة الثياب تجارة الملابس تجارة الكمبيوترات تجارة الاتصالات مثلا هذي نشاط مباح. لكن عندها معاملات محرمة يعني شخص يقول لك يا اخي طيب في الاتصالات مثلا عندهم معاملة مثلا محرمة وهو رقم معين يعني فيه نوع من القمار او المشي مثلا
1:16:47او يقول مثلا والله هذه شركة السوبر ماركت هذي انها تبيع مثلا دخان. او شركة مثلا الالبان او غيرها هذه الشركة انها عندها معاملة ربوية او غير ذلك. واضح؟ يعني عندها ايش
1:17:08بعض العناصر المحرمة في نشاطها المباح فما حكم هذه الشركة وحنا نقول فيها اربع ضوابط مهمة هذي الاربع اذا كان العنصر المحرم فيها كثير ما تجوز اصلا عند الجميع واضح ولا لا
1:17:32اذا كان نشاطها محرم قلنا ما تجوز الانسان عليه ان ينكر فيها ما استطاع وش قلنا الامر الرابع ان يتخلص من العنصر المحرم. هذا ما فيها كلام يعني محد يقول والله ادخل وشارك وكل من ارباح الدخان ولا ارباح الربا ولا غيره لا
1:17:55يتخلص من بعد هذي يعني هناك من يقول بالجواز بعد هذه العناصر بعد هذه الشروط الاربعة كلها. وهناك من يقول بالمنع حتى لو وجدت الشروط الاربعة باعتبار ان هناك جزء محرم فيه وكلا القولين حقيقة
1:18:10له ما يبرره من البرات الشرعية. طيب لا بأس يعني فيها قولين قول بالتحريم وقول بالجواز بين الشروط فلا بأس احسنت طيب الجعالة احنا ذكرنا ان من المسائل المعاصرة فيها
1:18:40اللي هي مسألة اعواظ المحاماة. اعواظ المحاماة وقلنا ان هذه المسألة جائزة. وهي مبنية على وهي مبنية على الانجاز على المكافأة على الانجاز. طيب كنا قد وقفنا بعد ذلك عند باب اللقطة لعل نبدأ فيه ان شاء الله تعالى الان بس احببنا حقيقة في هذا الدرس نتطرق لعدد من المسائل
1:19:06المعاصرة التي يكثر الحديث عنها في بعض الابواب السابقة ولعلنا ان شاء الله تعالى ناخذ الان استراحة لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى آآ نرجع باذن الله تعالى الى درسنا. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:19:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا
1:19:39اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد نواصل قراءتنا معاكم ان شاء الله تعالى وقلنا قد وقفنا عند باب اللقطة بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى
1:19:58الا وغفر له باب اللقطة وهي على ثلاثة ادرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به بغير تعريف لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه. يلتقطه
1:20:18والرجل ينتفع به. طيب اللقطة هي الشيء الذي يجده الانسان لا يعرف له لا يعرف مالكه لا يعرف مالكه فالمصنف رحمه الله تعالى قسم احكام اللقطة الى ثلاثة اقسام سيذكرها الان. قال الاول ما تقل قيمته بحيث لا تتبعه همة اوساط الناس. هذا
1:20:42قليل القيمة. ما تحديده؟ تحديد العرف ويختلف بحسب كل بلد ومكان وزمان فما تقل قيمته المراد عند اوساط الناس. العرف مرتبط باوساط الناس. لماذا نقول اوساط الناس مثلا لانهم هم العادة المعتبرة. لان الفقير مثلا جدا قد يهتم مثلا بريال
1:21:16والغني جدا قد لا يبالي بالف والفين وعشرة فالمعتبر فالمعتبر همة اوساط الناس انها لا تتبع مثل هذا الامر. مثل عصا السوط السواك ريال خمسة ريال هذي لا همة اوساط الناس لا تتبعها همة اوساط الناس. الثاني الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل
1:21:42والخير ونحوها فلا يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام. اي نعم
1:22:02الامام اللي هو المسؤول اذا هذا النوع الثاني وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهذا يمكن نجعله ما لا تتبع همة اوساط الناس على قسمين. الثاني والثالث سيأتينا ان شاء الله تعالى
1:22:20انه ما لا تتبعوا همة اوساط الناس وكان مما يمتنع بنفسه هذا الثاني ها ما لا تتبعوا همة اوساط الناس هذا القسم الاول القسم الثاني والثالث ما تتبعه همة اوساط الناس وكان الثاني كان يمتنع بنفسه كان يمتنع بنفسه فهذا لا يؤخذ
1:22:44ولو اخذه الانسان ظمنه لانه متعدي وكيف يبرأ من هذا الظمان بان يسلمه الى الجهة المسؤولة؟ وش الجهة المسؤولة؟ مثلا الى الشرطة او جهة تلقي الامانات او جهة تلقي الاعلانات هذي او غيرها. نعم. الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع
1:23:06الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع النبي سئل عن ضالة الغنم فقال فقال خذها انما هي لك او لاخيك او للذئب لانها لا تمتنع منه
1:23:22صغار السبى نعم كالاسواق وابواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له ولا يتصرف فيه حتى يعرف دعاءه ووكائه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلك. وان كان حيوانا يحتاج الى
1:23:44مؤنة او شيئا يخشى تلفه فله اكله بعد قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه. طيب. اذا هذا النوع الثالث النوع الثالث ما تتبع همة اوساط الناس وكان من الاموال المعتادة. فهذا الانسان يأخذه ويعرفه. وش معنى يعرفه؟ يعني يعلن عنه
1:24:04الاعلانات اليوم تختلف فمثلا اذا الانسان مثلا فقد مثلا آآ وجد مثلا شيء مثلا نفترض انه في داخل الحي مثلا فهذا يعرفه في الحي اذا كان مثلا في منطقة اكبر يعرف منطقة اكبر اذا كان يحتاج الى اعلان جريدة يعرف باعلان اذا كان هناك صحيفة في الحي مثلا او صحيفة في المنطقة التي هو فيها
1:24:30يعرف فيها يعني طرق التعريف تختلف له حول سنة يكون محفوظ عنده الا اذا كان له كلفة اذا كان له كلفة ومؤونة كما سيأتينا في كلام المصلي بعد السنة يملكه بس بشرط
1:24:51يملكه بشرط ايش بشرط انه متى ما جاء طالبه يوما من الدهر فوصفه فانه له طيب هنا فائدة وهي ان القرائن والبينات دائما تتفاوت بحسب المقام الان لو جاء شخص
1:25:18وادعى على شخص اخر السيارة وقال هذي السيارة لي السيارة عندك جيت قلت هذي السيارة لي كيف اعطى بدعواي؟ لا بد من بينة نفترض ان شخص عنده سيارة قلت له هذه السيارة يا اخي لي
1:25:41متى تقبل دعواي لابد من بينة شاهدين لابد من مثلا توثيق لابد من ذكر سبب الملك صح ولا لا؟ عشان اقول ان هذه السيارة لي مثلا انه باعني اياها وما سلمني اياها الى اخره
1:25:53اذا لابد من لابد من بينة ولابد من اثبات يثبت هذه الدعوة هل الوصف كوني اصف هذه السيارة شفت سيارته؟ لو رحت للقاضي قلت هذي السيارة لي والدليل ان وصفها انها لونها احمر وانها مثلا
1:26:11نعاة يؤتى يكفي هذا ما يكفي يقول له انت وصفتها بس انت قاعد تذكرها في الوصف هذي دعوة دحين. هات البينة صح ولا لا؟ طيب سؤال لماذا يعطى الشخص الذي يصف هذه اللقطة
1:26:33يعطى اياها لماذا يعطى وصفها بس يعني ما جاء في الشرع انه اذا جاء يطلبها ووصفها انه يقول هات شاهدين يشهدون ان هذي لك واضح السؤال؟ بس وصفها واعطيناه طيب هو جاء وطلبها
1:27:09فقال ترى وصفها كذا وهذي لي انا بس وصفها واخذها ها نعم يعني هذا كافي احسنت طيب غيره ها ليس لا ملكه نعم ايه طيب لان العمل الاثبات هذا يختلف مثل ما تفضلتم
1:28:03باختلاف الاحوال فالان في تسليم اللقطة يكفي هذه القرينة البسيطة انه يصفها لكن في دعوة يدعي على شخص شيء بيده انه ملك له والشخص الاخر منكر يحتاج الى بينة قوية
1:28:30فالان جاء الشخص هذا قال يا اخي ترى انا فقدت كذا ووصفها هذاك اعطاه هذاك مقر انها له. بس يبغى يعين مالكها فهذا جاء به وصفها لو هذاك منكر فكونه وصفها ما ياخذها لازم يأتي ببينة
1:28:50اذا كان الطرف الاخر منكر. واظح الفرق ولا لا؟ اذا الاثبات في الشريعة الاثبات في الشريعة يختلف بحسب المقام فهناك مثلا هذي قرينة يكفي فيها الوصف. طيب. لو جاء شخص وصفها
1:29:12وجاء شخص اخر ووصفها وش تقول ها ممكن نقول الادق في الوصف طيب لو انه ما في دقة في الوصف تقول ايش هاتوا بينة طيب ليش ما نطلب البينة ابتداء
1:29:35عشان نقطع النزاع موب مهو باكثر طمأنينة انا نقول لا تسلمها الا اذا جاب لك شاهدين اكثر طمأنينة كذا ها ايه لو لو قلنا مهو باكثر طمأنينة للانسان انه ما يسلمها الا اذا جاب شاهدين
1:30:07يقول ما ما يكفي وصفه جيب شاهدين وش رايكم نقول هذا طبعا اكثر طمأنينة ولكن هذا مؤداه ضياع الحقوق معناها ان محد بيسلم شيء صح ولا لا فلابد من الموازنة بين اداء الحقوق الى اهلها وبين التوثق والطمأنينة
1:30:34صح ولا لا؟ لو واحد قال لك يا اخي في العقود وفي كذا لا ما ما يكفي شهدين لازم عشرة شهود عشان الواحد يطمئن. تقول عشرة شهود بيطمنون صح بس من اللي بيقعد يجيب عشرة شهود في كل بيعة
1:30:48ضاعت الحقوق اجل اذا ما بتقضي فيها الا بعشرة شهود معنى ذلك ايش ضاعت الحقوق صح ولا لا فهذا الاشكال وارد هنا. طيب ليش تضيع الحقوق؟ الان كل واحد مثلا هنا في معه قلم وفي يده ساعة وعنده ثوب ما يحتاج يشهد شاهدين يقول ترى الساعة ذي ملكي انتبهوا
1:31:13وترى الشماغ ذا يعرفوه تراه ملكي عشان لو ضاعت ما احد يشاهد كذا لاحظتم فلذلك نقول ايش لان الانسان لا يأتي بالشهود على ملكه احتياطا لضيعته وكذا هذا امر معتاد عند الناس ويورث الشك ويورث
1:31:36اذا العمل باللقطة وتسليمها لصاحبها بالوصف والتعريف اصل في ماذا؟ اصل في مسألة العمل بالقرائن التي تتفاوت باختلاف الاحوال في الدعاوى والبينات واضح ولا لا اذا كل ما زادت عندنا
1:32:07خلونا نقول الاحتياج الى اثبات قلنا لا ما يكفي الوصف ولا يكفي دعواك نبغى يمين طيب احتيج الى اكثر من ذلك تقول يمين وشاهد تقول شاهدي وفي الشريعة ما طلب الشرع فيه ايش
1:32:32اربعة شهور لكن ما هو في كل شيء لماذا؟ اربعة شهور لان الدعوة خطيرة متعلقة متعلقة بالاعراض اذا لكن هذي يدعي شيء انه ماله وهو مفقود وقد وصفه وغالبا هو افضل من
1:32:58ما ما لن يصفه وصف دقيق الا صاحبه والشخص الطرف المقابل ليس منكر وانما معرف ويبحث صح ولا لا؟ فلذلك يعمل بهذه القرية لذلك اه في قصة يوسف عليه السلام كذلك
1:33:18الاصل في العمل بالقرائن قال شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقته وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق هذا اصل في العمل بالقرائن
1:33:39هو حكم بينهم بناء على ماذا بناء القرينة قال خلونا نشوف من فين مقطوع قميص يوسف هل هو مقطوع من الامام؟ او مقطوع من الوراء؟ ان كان مقطوع من الامام
1:33:53فمعنى ذلك انه كان هو الذي هو الذي يهاجمها ويريد ان يعتدي عليها وهي تدفعه وان كان مقطوع من الخلف معنى ذلك ان هي كانت هي التي تطلبه وهو الذي كان يفر منها. هذا اصل في ماذا
1:34:13الاصل في العمل بالقرائن ليش؟ لماذا؟ لماذا جاءت الشريعة وهذا حقيقة من تمام الشريعة وحسنها ولعلنا نتكلم عنه ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء والبينات والشهادات لماذا جاءت الشريعة بالعمل بالقرائن؟ لماذا
1:34:29ها احسنت البينات والشهود ما تتيسر لكل واحد في كل حال في كل وقت مثلا مثل قصة يوسف عليه السلام المرأة هذي غلقت الابواب ما في شهود يشهدون ان هذا هو المعتدي والشهود يشهدون ان هذا
1:34:46فلابد لذلك العمل اهمال العمل بالقرائن فيه ماذا؟ تضيع للحقوق عظام على الحقوق اهمال العمل بالقرائن فيه تضييع للحقوق بين الناس لابد الذي يحكم بين الناس ايا كان مستواه ودرجة
1:35:07ودرجته في الحكم بين الناس ان يعمل بماذا ان يعمل بالقرائن لاجل التوصل الى الحقوق. نعم احسنتم في هذه سغتنا ان شاء الله في الحدود الشرعية. نعم لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها
1:35:33ثم عرفها سنة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وان هلكت اللقطات في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. فصل في اللقيط واللقيط هو الطفل المنبوذ. اذا هذا
1:35:53اللقيط هو الطفل المنبوذ نعم وهو انه ما يعرف يعني ما يعرف مثلا ما يعرف والده نعم. وهو محكوم بحريته واسلامه. وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه
1:36:08اذا كان مسلما عدلا ونفقته من بيت ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيئ ومن ادعى نسبه او الحق به ويتبع الكافر نسبا لا دين لانه محكوم باسلامه بالدار فلا فلا يزول ذلك بدعوى كافر الا
1:36:32عندكم موجود هنا ها نعم لا دينا نعم ولم يسلم. طيب اذا هذا المصنف رحمة الله تعالى يتكلم عن احكام اللقيط اول حكم من احكامه قال انه يحكم بحريته لان الاصل لانه الاصل في الناس يحكم باسلامه
1:36:54هذا باعتبار اذا وجد في اذا وجد في بلاد الاسلام. اذا وجد في بلاد الاسلام فانه يحكم باسلامه يقول ما وجد عنده من المال فهو له. هذا اعمال لماذا اعمال للقرينة
1:37:10اعمال للقرين ان هذا المال قد نبذ ليكون قد وضع مع هذا الطفل المنبوذ ليكون له. طيب المصنف بعد ذلك تكلم عن ولايته. ولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا وهذا حكم به عمر الفاروق رظي الله تعالى عنه
1:37:29فان لم يكن لهذا الملتقط فانها تكون فانها تكون للامام او نائب الامام نفقة هذا الشخص تكون في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. والان حقيقة في الانظمة المعاصرة غالبا
1:37:49يجعل هناك دور لرعاية مثل هؤلاء اللقطاء يقول من ادعى نسبه الحق به لماذا لأ احسنت لتشوف الشرع لاثبات الانساب. فلذلك فان من ادعى نسبه فانه يلحق بهم يعني من قال ان هذا الولد ولدي فانه يلحق به الا اذا كان كافرا فان هذا الالحاق يكون نسبا
1:38:19يلحق به دينا. هل يحكم للطفل الصغير بالاسلام او بالكفر وما فائدة الحكم عليه بالاسلام او بالكفر يعني وش الفائدة انك تحكم على شخص رضيع؟ يقول المصنف الحق به نسبا لا دينا
1:38:35ها لا خل التسليم قال لا يسلم له لكن هل يلحق به دينا؟ يعني وش معنى يلحق به دينا هل يحكم للطفل مثلا؟ وش فائدة اننا نحكم على طفل عمره ستة اشهر ولا سبعة اشهر؟ ولا شهر ولا شهرين ان نحكم عليه بانه مسلم او كافر
1:38:54ها نعم كل مولود يولد على الفطرة وش فائدة الحكم ما نقول ما هو الحكم ها احسنت الفائدة هي اجراء احكام الدنيا عليه بمعنى مثلا في دفنه يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار اذا مات هل
1:39:16يرثه المسلم ولا يرثه الكافر هذه هل يصلى عليه؟ الى اخره هذه احكام احكام الولاية او غيرها. هذه احكام ماذا احكام يحتاج اليها للحكم بماذا؟ سواء كان على الصغير او على او على الكبير احكام دنيوية
1:39:34ومن المهم لنا ان نعرف انه نحن نبحث في الفقه مثلا وفي الشريعة الاحكام الدنيوية في الفقه تبحث الاحكام الدنيوية. لا يحكم في الفقه ما نقول والله على شخص مثلا نقول هذا
1:39:52يحكم له بالنار او يحكم له بالجنة لا هذه الاحكام الاخروية عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يحكم له المسلمين يحكم لهم بالجنة والكفار يحكم له بالنار. لكن في الفقه ما الذي نبحثه
1:40:09ها ايوه نبحث الاحكام الدنيوية لان هذا يحكم له باحكام الاسلام هذا يحكم له باحكام الكفر التي يحتاج اليها في الحكم بالشريعة. نعم الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه. يعني لا يسلم اليه باعتبار
1:40:29باعتبار ماذا حتى لا يهودوا او ينصروا نعم ولاننا انما الحقنا به الحقناه به نسبا لاجل تشوف الشارع الى اثبات الانساب. نعم فكأننا اقتصرنا فقط على هذا الحكم باب الصدق وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها. ولا تجوز بجعل الا في الخير والابل والرمي
1:40:56لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصر او خف او حافر. نعم. اذا السبق ما هو السبق ايوا السبق هي المسابقات. مثل ايش المسابقات ها
1:41:17مثل مسابقات الخيل وش غيرها ها مسابقة الركض مسابقات الابل مسابقات السيارات مسابقات ايش تحفيظ القرآن ومثل مسابقات الرماية ومثل مسابقات ها السباحة ومثل مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها هذي كلها ايش؟ يعني كأن هذا الباب عقد لماذا
1:41:49لبيان احكام احكام المسابقات والمنافسات اللي فيها نوع من أنواع ايش؟ المنافسة والمغالبة والمسابقة طيب نعم يقول المصلي في الرحمات تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها. المسابقات من حيث طبيعتها وهذي المنافسات من حيث طبيعتها تنقسم الى قسمين
1:42:16قسم فيه جعل وش معنى الجعل؟ يعني فيه عوض. فيه مقابل وقسم ليس فيه مقابل وقسم ليس فيه مقابل. فانتقد تتسابق مع انسان ما في لعبة ماء مثلا من المسابقات مثلا مثلا ناس يلعبون لعبة يتنافسون مثلا
1:42:40منتشرة مثلا مثلا مثل الشطرنج الكيروم ولا الى اخره يلعب منافسات له. بين الناس نوع من انواع ايش؟ المغالبة فيما بينهم او كرة قدم الاندية الرياضية او غيرها او او اي شيء من انواع المسابقات اللي موجودة عند الناس
1:43:01سواء كانت في الالعاب الالكترونية او الالعاب الحقيقية الواقعية او غيرها آآ المسابقات الثقافية مسابقة مثلا اه مثل عندنا لما نطرح اختبارا او نشاط وتتنافسون فيه او نقسم الحاضرين الى
1:43:23الى مجموعات لاجل المنافسة بين هذه المجموعات ايها يكون افضل جوابا وايها احسن مثلا في المذاكرة وفي الاعداد للنشاط وفي الاختبار مثلا مثل احيانا تكون المنافسة مسابقات تحفيظ القرآن الكريم
1:43:46من هو الاجود حفظا ومن هو الاحسن ترتيلا والافضل آآ مثلا اداء في القرآن الكريم المسابقات في التفسير في الفقه مثلا او غير ذلك. هذه كلها انواع من انواع انواع من انواع المسابقات واضحة هذي؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها
1:44:10يعني بدون عوظ تجوز المسابقة. يعني لو قال شخص لاخر تعال يا اخي ابلعب معك مثلا لعبة الكترونية لا بأس نشوف من اللي يفوز قال ابا اتسابق انا واياك نقول نشوف من اللي يفوز نشوف مسابقة سؤال مثلا اسألكم سؤال الان
1:44:28اقول من الذي يجيب عليه وهذا يرفع يده هذا يرفع يده هذا يرفع يده هذا هذي مسابقة بقول خلاص خلنا نشوف فلان نشوف فلان الى غير ذلك من الذي يجيب الاجابة الصحيحة
1:44:41هذا نوع من انواع المسابقات والمنافسات طيب فاذا كانت بغيره جعل المصلي في الحاضرين يقول تجوز في الاشياء كلها. طبعا مهو مراد المصنف يعني انه حتى في الاشياء المحرمة. الاشياء المحرمة هذي قطع انها ما تجوز لكن مراده
1:44:59ان الاصل جوازها في ما الاشياء المباحة مثل ايش المسابقة في الاشياء المحرمة ها سنأتي للقمار اللي يكون بعوض لا احنا نتكلم مسابقة الان بغير عوظ محرم ها مثلا ايوه احسن مثلا مثل مسابقة مثلا مثلا نوع من انواع المصارعات
1:45:28الذي يكون فيه اظرار بالطرف الاخر ظربا مثلا او اتلافا لنفسه او اتلافا لعضو من اعضائه للمصارعات على نوعين في مصارعة على جهة المغالبة ايهما مثل الذي يطرح الاخر ارظى
1:45:48طيب وفي مصارعة مصارعة على جهة الظرب والاظرار الظرب والاظرار فمعنى ايهما الذي يطرح الاخر مثلا مغسيا عليه مغسيل من خلال ضربه ها هذي ما تجوز هذي لان فيها ايذاء
1:46:09او المسابقات التي تكون فيها يكون فيها مثلا اهلاك للنفس اول مسابقات المحرمة مثلا يتسابقون ايهم افظل في الموسيقى والغناء مثلا هذه لا شك انها نوع من انواع المسابقات المحرمة لانها تسابق فيما حرم الله سبحانه وتعالى
1:46:36طيب آآ الامر الثاني قال ولا تجوز بجعل الا ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والرمي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر
1:46:58طيب اذا هذا الظابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى انها لا تجوز بجعل الا في نصل او خف او حافر يعني في الخيل والابل والرمل اه وش معنى لا تجوز بزعل الا في هذه الامور؟ بمعنى انه اذا كان في هذه المسابقة
1:47:21مكافأة او هدية او عوظ او مثلا ما يسمى بالكأس او الجوائز او غيرها فهذه لا تجوز الا في هذه الاشياء الثلاثة. هذه الاشياء الثلاثة الظاهر والله تعالى اعلم. ان المراد بها
1:47:40ما كان فيه تقوية للدين ان المراد بها والله ما كان فيها تقوية للدين هذه الثلاث كانت اصل الجهاد في سبيل الله الخيل والابل هو الرمي هذه الثلاث اصل الجهاد في سبيل الله
1:48:01فائدة الجعل في المسابقات والمنافسات انه يزيد المنافسة احتداما واضح ولا لا يعني المنافسة العادية الانسان يتحمس فيها لكن اذا كان فيها مكافأة زاد زاد الحماس وزاد احتدام المنافسة. فالشريعة ارادت ان يكون احتدام المنافسة هذا في الشيء النافع
1:48:33فالشيء النافع فمثلا لذلك قرر طائفة من اهل العلم انه مثلا منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ان ما كان مقويا للدين كالجهاد في سبيل الله او بالعلم او بالدعوة الى الله او بنشر العلم مثلا
1:49:04او حفظ القرآن الكريم او حفظ السنة النبوية. هذي الاشياء كلها مما يجوز فيه الجعل لاجل هذا الحديث. اخذوها من فين من دلالة هذا الحديث باعتبار ان هذه الثلاثة كانها ايش
1:49:22دلالة على ما يقوي الدين ما يقوي ما يقوي الدين فمثلا لو تطرح منافسة قول وخلاص ثم في منافسة بين مثلا عندنا هنا في المكتب التعاوني للدعوة والارشاد تقول خلاص
1:49:41آآ الذي يسلم على يديه اكثر عدد اكبر يعطى مكافأة تسابقوا في هذه المنافسة ما شاء الله فتحتدم المنافسة. طيب تقول للطلاب الذي يحفظ القرآن بشكل متقن افضل فهذا يعطى جائزة
1:50:01فنقول او نقول للمجموعات المتنافسة نقول الذي يرد على الشبهات بشكل افضل فهذا المجموعة هذي تأخذ كتبا ونقول الذي يتقن الفقه ويجيب على الاسئلة ويحقق الدرجة الاولى يعطى جائزة كتابا او جوالا
1:50:26لاحظتم ولا لا؟ هذا نوع من انواع المنافسات والمسابقات وكذلك المنافسات المعينة على الجهاد في سبيل الله. مثلا سابقا كان نصر الخف والحافر اللي هو الرمي بالسهم او النشاب هذا
1:50:42او الابل والخيل الان تقول الرمي بي مثلا بالبندق والرشاش الرمي بالدبابة بالطائرة هذه تقوم مقام ايش النصر والخف والحافر ان يصير منافسات في مثلا في هذه اللي هي ادوات الرمي المعاصرة
1:51:07اذا كل باختصار يقول كل ما كان مقويا للدين فانه يجوز ادخال الجعل فيه بناء على هذا هل يجوز ادخال الجعل في المنافسات التي يقصد بها اللهو والترفيه فقط دون ان يكون فيها اقامة للدين
1:51:31فالظاهر مثلا من هذا الحديث وهو الصحيح الراجح ان هذا لا يجوز لا يجوز دخول الاعواظ سواء كانت من احد المتسابقين او من كليهما او من طرف ثالث لا يجوز دخول الاعوام في المنافسات التي لا يراد بها اقامة الدين سواء كان العوظ من احد المتسابقين او من كليهما
1:51:59او من طرفها نقول تجوز المسابقة والمنافسة ولكن احسنت لا يجوز دخول العوظ فيها الا اذا كان القصد بها اقامة الدين. ومن ذلك مثلا دخول الاعوام او المنافسات في عذرا دخول الاعوام او المكافآت او غيرها في المنافسات الكروية مثلا
1:52:22او دخول الاعواض والهدايا وغيرها في المنافسات التي تسمى بمزاين الابل او مزاين الخيل تقول هذي ما تجوز لانها فقط منافسة على على جمال الابل او جمال الخير لكن اذا كانت منافسة قد يقول قائل الا تدخل في الحديث
1:52:45نصل او خف او حافر هذي في الخيل والابل تدخل فيه ولا لا نقول لا المراد بالحديث انه ما يقوي الدين فالسرعة هذي داخلة منافسة السرعة داخلة اما منافسة المزاين هذي ايش
1:53:04هذي غير داخلة واظح الفرق بين هذي وهذي منافسة المزاين هذي غير داخلة اما منافسة السرعة فهذه والله تعلم انها داخلة اذا او يأتي اناس مثلا يلعبون الورق ويقولون خلاص
1:53:25آآ الفريق الخاسر يدفع للفريق الفائز مثلا مئة ريال او الف ريال او عشرة الاف ريال او غيرها نقول هذا هذا من السبق او من السبب المحرم نعم فان كان الجعل من غير المسلم مما يدل مما يدل على
1:53:52صحة المسابقة العوظ هذا والمراهنة بالعوض هذا فيما يقوي الدين ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما راهن المشركين على ان الروم سيغلبون في بضع سنين فارس هزمت الروم في اول الاسلام هزيمة عظيمة
1:54:19فرح المشركون بها فرحا شديدا لان المشركين كانوا يميلون وتميل قلوبهم الى فارس باعتبار انهم مثلهم اهل شرك واوثان والمسلمين كانوا يميلون مع الروم باعتبار انهم اهل كتاب فغلبت فارس الروم
1:54:40غلبة قوية وشديدة ما توقع المشركين ما توقع المشركون انهم ان تقوم للروم بعدها قائم فالله سبحانه وتعالى انزل في كتابه الكريم الف لام ميم غلبت الروم في اذى الارض
1:54:53وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فالمشركين استهزؤوا بهذا الكلام قالوا ما يمكن انها تغلب فارس بعد هذه بعد هذا النصر العظيم وبعد هذا الهزيمة النكراء التي اوقعوها
1:55:10تروا فرهنهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على هذا وعلى جعل وقال بلى انهم ان الروم سوف تغلب في بضع في بضع سنين ليش يقينا من ابي بكر الصديق لماذا
1:55:28بوعد الله سبحانه وتعالى ويقينا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه صدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ وش هدف هذه المراهنة وهذه المسابقة هدفها ماذا
1:55:46ها ايوة اقامة صحة دليل اقامة دليل على صحة هذا الدين وصحة خبره وصحة وعد الله ووعد رسوله ومدى يقينه بهذا الامر فهذا امر جائز. لكن مو بهدفها اللي هي مثل المقامرات المعاصرة اليوم
1:56:03اللي يقول خلاص والله الفريق الفلاني اذا فاز فريق الكورة هذا اذا فاز انت تدفع الف وفريق الكورة ذا اذا فاز انا ادفع الف. لا هذه القمار والميسر المحرم المحرم في الشريعة. نعم
1:56:21فان كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول انه لا يجوز الجعل الا في الثلاثة الامور التي ذكرنا انها ما يقوي الدين ولكن حتى في هذه الامور التي تقوي الدين المصنف رحمه الله تعالى يقول
1:56:46لابد الا يكون لابد ان ان لا يكون الجعل من جميعهم هذا شرط اخر عند المصنف يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول حتى يكون السبق بجعل بمكافأة بهدية بكأس بجائزة
1:57:04حتى يكون هذا الامر بجعل فلابد ان يكون في الامور التي ذكرنا سابقا ما هي الاشياء؟ ولابد ان يكون في شرط ثاني بعد وش هو ان يكون من طرف واحد وان يكون احد المتسابقين او ان يكون من طرفين او ثلاثة لكن يكون في احد المتسابقين ايش؟ ما دفع شيء
1:57:27واضح؟ ان يكون احد المتسابقين ما دفع شيء يعني ما يجوز يقول انهم كلهم يدفعون لا يجوز انهم كلهم يدفعون هذا الشرط غير مشترط يعني لو دفع واحد منهم او كلهم او طرف ثالث. الامر في هذا ان شاء الله تعالى واسع
1:57:44ونكتفي بالشرط الاول وهو ان تكون فيما اي نعم ان تكون فيما يقوي الدين كما جاء في الحديث نعم وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرز سبقه ولا شيء له سواه
1:58:01وان سبق الاخر اخذه وان اخرجا جميعا لم يجز لمصنف يقول اذا اخرجاه جميعا لم يجوز يجوز يعني لو قلنا لكم مثلا اه كل مجموعة من المجموعات التي كلفناها بكشف شبهة من الشبهات
1:58:22تدفع مئة ريال وتكون للمجموعة الفائزة فلا بأس ان شاء الله تعالى فلا بأس ان شاء الله تعالى لنكتفي بالشرط الاول وهو ان يكون ان يكون فيما يراد به تقوية الدين
1:58:39اسمع وان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما. يعني ايش؟ يكون طرف ثالث يدخل معهم في المسابقة وايش ها ولا يكون يدخل بدون جعل يعني لازم يكون في احد الاطراف دخل ايش؟ بدون ان يدفع يعني هذا تقرير مصنف رحمه الله تعالى انه لابد ان يكون
1:59:06احد الاطراف الثلاثة دخل بدون دخل بدون بدون ان يدفع شيئا. اما اذا اذا كانوا اربعة يقول الثلاثة دفعوا الرابع يكون ما دفع ها سيأتينا ان شاء الله تعالى انه فيه حديث آآ رواه الامام سعيد بنسيب لكن يعني فيه
1:59:25في رفعه نظر في رفعه نظر طيب آآ يقول محللا طيب قد يتحايل بعض الناس على هذا الشرط طبعا هذا الحين قلنا الشرط اصلا مهو بوارد لكن من قرر هذا الشرط
1:59:44مثل المصنف رحمه الله تعالى يحاول ان يدرأ الحيلة كيف يدرأ الحيلة لان بعض الناس يتحايل كيف يقول؟ المصنف ما قال لازم يكون في طرف بدون جعل ثلاثين يبغون يتسابقون
2:00:00فجاء واحد مثلا ممن يتبع كلام المصنف وقال ترى انتبهوا ترى ما يجوز انكم كلكم تدفعون قال اجل تدري؟ خلاص بتدخل معنا طرف ثالث شفت الولد الثالث ذا؟ هذا الولد الصغير اسمه ايش
2:00:16عبد الله قالوا خلاص بتدخل معنا عبد الله ذا طرف ثالث ما دفع شي واحنا بنتسابق شفتم هذي الحيلة يعني يبغون يتحايلون على الشرط هذا اللي ذكره المصنف قالوا خلاص هذا معنا في السباق
2:00:32وش يقول المصنف يقول لا لازم اللي يكون يدخل في السباق يكون ايش يكون مكافئ يكون مثلهم يعني يتسابق معهم ما يدخلونه بس كذا انه يعني من باب يعني كان المصنف يقول لا تلعبون على الشرط هذا
2:00:47اللي وظعناه انه اذا جبت واحد قلنا لازم شرط واحد ما دفع تروح تجيب لي واحد طفل صغير ولا واحد ما يفهم ولا واحد مثلا احمق ولا واحد مجنون ولا واحد تقول يلا هذا معنا في السباق بس عشان ايش
2:01:01ان عشان نمشي نتوافق مع الشرط هذا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لا ما يصلح. يقول لازم يكون شرط لازم يكون هذا الدخل مكافئ معناه انه لا يؤمن انه هو يكون السابق
2:01:16يعني لا يؤمن جانبه وانما يكون مخوف جانبه انه قد يسبق بحيث انه يكون كانه طرف جديد في السباق كانه طرف جديد والصحيح والله تعالى اعلم ان هذا اصلا كله ما هو بمشترط
2:01:29نحن نقول اذا كانت المسابقة فيما يقوي على امور الدين فهذا ايش فهذا كافي فهذا كافي. ولو واحد مشى على كلام المصنف وقال لا يدفع الجميع وانما تكون المكافأة من طرف ثالث او من بعظ المشاركين لا بأس
2:01:46يعني لو واحد يبغى يمشي على كلام المصنف فلا بأس ان شاء الله تعالى نعم الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رمييهما لقول رسول الله صلى الله
2:02:01عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. يعني هذا المصنف يعني يرى انه حديث مرفوع
2:02:19والصحيح انه ليس مرفوع انه من كلام سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. نعم. فان سبقهما احرظوا سبقيهما وان سبق احدهما احرظ سبقه واخذ سبق واخذ سبق صاحبه ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق
2:02:39نعم يعني لابد من التحديدات التي تبين ايش تقطع النزاع في من في الفائز او المساوي ليش لانه وهذا ملاحظ حقيقة في بعظ المسابقات التي في بعض المسابقات التي لا يكون فيها تحديد دقيق وش يصير
2:03:00يتظاهروا الفريقين في الاخير صح ولا لا لانه هذه المسابقة لاجل هذا جعلت الشريعة السبق او السبق السبق خاص في ماذا في الامور المقوية للدين لان هذي تسعد الهمم وهذا الحقيقة ضروري وفي هذا حقيقة فائدة
2:03:21ان لابد ان نكافئ دائما طلابنا والطالبات الاستاذات يكافئون طالباتهم نكافئ اولادنا وبناتنا على ماذا في الاشياء الاشياء الدينية الشرعية تقول خلاص اذا ما شاء الله يعني اه اه حرصت على حفظ كل ما تختم جزء من القرآن
2:03:43يعني نعطيك لعبة نعطيك هدية نعطيك كذا حتى يحفز حتى يحفز الناس. نعم وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. نعم. هذا المصنف يعني كانه يقول ايش
2:04:01اذا كان مسابقة في الرمي تكون على الاصابة الذي يصيب الهدف ويضرب الشاخص او يكون حوله اقرب اليه وليست على بعد وليست على بعد الرأي لو كانت هي على البعد فالبعد كذلك
2:04:20قياس للقوة ومعتبر في تقوية الدين في الجهاد في سبيل الله ولو كانت على الاصابة الشخص هذا كذلك ان شاء الله تعالى بعد معتبر نعم خلنا شوي نعم. باب الوديعة. نعم. وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. وان لم يحفظها
2:04:43في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه. طيب ما هي الوديعة ها وش الوديعة الناس اليوم يسمونها ايش الامانة ها ايش ما عندكم انتم باب الوديعة ها؟ ايش
2:05:18لا لا اللي معهم المذكرة ما عندهم باب الوديعة ها بس ما عندكم احنا امس انتقلنا لباب الاجارة كذا بس ايه لكن في قبل السبق قبل الاجارة في باب الوديعة
2:05:38يمكنه سقط عندكم من مذكرة اه على العموم يعني خذوا حكمه بشكل سريع اسمعوا قراءة القارئ واشيروا عندكم للنقص هذا عشان تكملونه ها اه اقرأوا بهدوء الله يحفظك وباب الودية
2:06:01باب الوديعة وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. وان لم يحفظها في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه او خلطها بما لا تتميز منه. او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسه
2:06:27او جحدها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه. ضمنها وان قال ما اودعتني ثم ادعت او ردها لم يقبل منه. وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه. والعارية مضمونة
2:06:47وان لم يتعدى فيها المستعير؟ طيب الان المهي الوديعة الوديعة هي التي يسميها الناس ايش؟ الامانة كان مثلا آآ اذهب الى مكان ما فاقول يا احمد احفظ جوالي هذا حتى اجيك خله عندك وش خله عندك هذي معناته ايش
2:07:12احفظه هذه هي الوديعة وهي التي يسميها الناس الامانة طيب مثلها او قريب منها العارية وهي التي يسمونها الناس الاعارة وش الفرق بين الوديعة والاعارة ها الحقل والتصرف والوديعة طيب ممتاز الوديعة
2:07:42الان وش مصطلحاته؟ عندنا المودع والمودع والوديعة. صح وعندنا هنا المعير والمستعير والمعار او العارية الوديعة غالبا انها تكون لمصلحة المودع يعني انا اللي اصلا جيت طلبت قلت احفظها لي
2:08:10طيب العارية او الاعارة لمصلحة لمصلحة المستعير هو طلبها لاجل ان يستخدمها لاحظتم ولا لا؟ اذا لو جينا نبغى نقسم قسمين باعتبار صاحب المصلحة نقول ايش تنقسم قسمين ان كان صاحب المصلح هو
2:08:34صاحب مالك العين هذا مودع وديعة طب واذا صاحب المصلحة؟ لا الثاني اللي اخذ العين فهذا هذا مستعير وهذا معير لاحظتم ولا لا؟ طيب بسألكم سؤال ثاني هذا الفرق بين
2:08:51الوديعة والعارية صح؟ طيب ما الفرق بين العارية والاجارة الايجار لما يطلبني شيء هو صاحب المصلحة وش الفرق ها احسنت العارية ما فيها مقابل فانت طلبتها فانا اعطيتك كاني متبرع بالمنافع هذي
2:09:16الايجارة قلت لا ماني متبرع بها ادفع دراهم صح ولا لا؟ طيب وش اللي يعني كأن الوديعة لو نبغى نقسم تقسيم ثاني غير صاحب المصلحة نبغى نقسم من حيث العوظ وعدم العوظ
2:09:35في العارية وش نصف معها العارية لا الوديعة قلنا لمصلحة المودع لا احنا نتكلم عن الاشياء التي تقدم للطرف الاخر العارية وش يقابلها؟ الاجارة. طيب وش اللي يصف مع العارية
2:09:57القرظ صح ولا لا؟ القرض تروح انت ترفق بالمقرض وتاخذ عليه مقابل ولا بدون مقابل؟ ما تاخذ عليه مقابل طيب والايجارة وش يصف معها البيع تعطيه بعوض وبربح صح ولا لا
2:10:17اذا هذا اللي نبهنا عليه امس وش قلنا لكم قلنا لازم تقسمونه بحسب الاعتبارات عشان تعرف تربط بين العارية ويش والقرظ وتعرف العلاقة بين العارية والوديعة العارية قسيم الوديعة من حيث صاحب المصلحة
2:10:39وهي قسيم الاجارة من حيث العوظ وعدم العوظ واضح ولا لا وهي شبيه القرظ من حيث الارفاق وعدم طلب العوظ وهي شبيه الوديعة من حيث اعتبار وهي لو قال لك قائل يا اخي العارية تختلف عن
2:11:04العارية والوديعة تختلف عن القرض في اعتبار نقول صحيح العارية والوديعة كلاهما العين التي تدفعها او الشيء الذي تدفعه يبقى على ملكك العارية والوديعة والاجارة كلها تبقى على ملكك اما البيع والقرض فهي تنتقل من ملكك الى ملك الطرف الاخر
2:11:27اذا هذا تقسيم ثالث وهو باعتبار انتقال الملك لاحظتم ولا لا؟ نشرحها في السبورة ولا واضحة؟ ها يعني مهيب واضحة يعني يعني واظحة ولا ما هي واضحة طيب ها لا الوديعة خلوا الوديعة البنكية هذا شيء اخر نتكلم عنه ان شاء الله تعالى لاحقا. الوديعة البنكية لكن حنا نتكلم
2:12:09احنا نتكلم احنا نتكلم عن الوديعة اللي هي الامانة لان الوديعة المصرفية اللي هي الحساب الجاري الصحيح انها تأخذ حكم القرض تاخذ حكم القرض لانه ينتقل الملك فيها. وان سمتها المصارف وديعة او سميت عند الناس وديعة. تأخذ حكم القرض
2:12:26طيب آآ نقوم بالسبورة في اخر الدرس ان شاء الله تعالى فالان الوديعة هي الامانة التي هي الامانة التي تدفع للطرف الاخر لمصلحتك انت انت تدفع على الطرف الاخر لمصلحتك انت تبغى تحفظها
2:12:53سؤال هل تخرج من ملكك اذا دفعتها ولا تبقى في ملكك ها تبقى في ملكك انت الذي دفعت يعني الوديعة ملك للمودع ولا المودع؟ المودع طيب سؤال القرض ملك للمقرض ولا
2:13:11المقترض خلاص اذا اقرضته انت الدراهم خلاص انتقل الملك اليه الفرق اذا القرظ عقد ناقل للملك طيب البيع عقد للملك البيع عقد ناقل للملك طيب الاجارة عقد الناقل والملك ملك المنفعة لكن ملك العين لا ينقل ملك العين
2:13:38طيب الاعارة او العارية عقد الناقل للملك؟ لا ينقل الملك. الوديعة عقد الناقل والملك لا ينقل الملك. اذا نقسم تقسيم ثالث او رابع نقول باعتبار نقلها للملك هناك عقود ناقلة للملكية وهناك عقود لا تنقل الملكية
2:13:57طيب ركزوا معنا الاصل في العقود الناقلة للملك هذي خلاص بيكون ظمانها على الذي انتقل الملك اليه طيب الاصل في العقود التي لا تنقل الملك الاصل فيها ان العين باقي مملوكة للطرف الاول
2:14:18ومعنى هذا ان تلفها يكون ايش يكون عليه لكن هذا الاصل فيه تفصيل ما هو التفصيل؟ انا نقول تعال وش قلنا العقود التي لا تنقل الملك؟ وش هي الوديعة العارية
2:14:40الاجارة الوديعة المصلحة فيها لمن للموجب العارية المصلحة فيها لمن؟ للمستعير. طيب الايجار المصلحة فيها لمن؟ للطرفين فالذي قرره المصنف رحمه الله تعالى يقول انتبه اذا كانت المصلحة للطرف الاول
2:15:06فايش اذا كانت المصلحة للطرف الاول فالضمان عليه كالاصل يقول سبق الاصل كما هو. متى تكون المصلحة موجودة للطرف الاول في الاجارة وفي ايش وفي الوديعة احنا قلنا في عندنا الذي لا ينقل منك ثلاثة اشياء وديعة
2:15:31اعارة اجارة ثلاثة اشياء الوديعة المصلحة لمن؟ للطرف الاول المالك العارية المصلحة للطرف الثاني المستعير اللي هو ما هو مالك الايجار المصلحة فيها لمن للطرفين جميعا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول حيثما كان هناك مصلحة للطرف الاول فمعنى ذلك انا نبقى على الاصل
2:15:59وهو ان الضمان يكون على من؟ على الطرف الاول وهو المالك معنى ذلك خلونا نكمل كلام المصنف وحيث كانت المصلحة للطرف الثاني اللي هو غير المالك فالظمان يكون عليه لانه اخذها من المالك لمصلحته المحظة فالظمان يكون عليه
2:16:28واضح بناء على ذلك الوديعة الظمان فيها يكون على من المودع ولا المودع بكسر العين ام بفتح؟ ابكسر الدال ام بفتح الدال المودع بالكسر. موافقين اللي موافق يرفع ايده شوف
2:16:55متردد وانت اسمك ايش؟ عثمان موافق ولا لا طيب هذي اجابة دبلوماسية طيب اذا الوديعة يكون الضمان فيها على من؟ المودع. ليش لانه مالك ولان مصلحة العقد له اتفقنا طيب
2:17:30العارية الظمان فيها على من؟ على المستعير لماذا لان المصلحة له وليس للمالك مصلحة ما اخذ عوظ ولا شي طيب الثالث الاجارة وهي الظمان ان يكون فيه على من المؤجر ولا المستأجر
2:18:04ها ها قال مستعجل يعني لو تلفت العين تكون نقول للمستأجر عليك ها ايش لا احنا ما نتكلم حول التفريط احنا نتكلم بالظمان الظمان يعني حتى لو يعني يظمنها في ذمتي خلاص لو
2:18:30لو صار منه تعدي او تفريظ او لم يصل منه تعدي او تفريظ معناته ظمان عليه تتلف عليه ها طيب احسنت. نقول الاصل في ضمان العين يعني تلف العين انه على المؤجر المالك. لماذا؟ لانه هو المالك
2:18:57وماذا وله مصلحة في عقد الاجارة اخذ مقابل العين هذي انتفاع ذلك الشخص اجرة اذا الضمان فيها لو تلفت العين فانها تتلف من ملك المؤجر. واضح ولا لا؟ طيب. اخونا الكريم اشار اشارة طيبة. وهي
2:19:19العرف يقضي بان هناك اشياء ضمانها على المستأجر. ما هي هذه الاشياء؟ هي الاشياء الاستهلاكية بسبب استهلاك المنافع واضح ولا لا؟ مثل ايش مثلا واحد استأجر سيارة لمدة سنة تغيير الزيت يكون على من
2:19:39يكون على المستأجر واضح ولا لا؟ واحد استأجر بيت لمدة سنة تغير يحتاج تغيير لمبات على من على المستأجر لكن اذا تلفت العين واحد يستأجر بيت لمدة سنة في نص السنة جاء مثلا هبوط في الارظيات
2:19:57بسبب الاساسات اكلها الماء مثلا ولا تعبانة ولا في حفرة هذي ما هي ما هي ناتجة من استخدام المستأجر واضح ولا لا؟ هذي وش حكمها نقول هذي على المالك واضح ولا لا؟ هذي على المارئ. اذا عندنا فروق
2:20:19قلنا الوديعة العارية والاجارة. عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة انواع من العقود التي لا تنقل الملك. لا تنقل الملك وفرقنا في الظمان فيها المصنف رحمة الله يقول وهي امانة يعني يد المودع على هذه الوديعة يد امانة ولا ضمان فيها على المودع
2:20:47ما لم يتعدى او يفرط يعني ايش يتعدى يعني يتعدى على هذه الوديعة كيف تعدى عليها مثلا استخدمها اه فعل فيها مثلا تصرف فيها الى اخره. طيب او فرط مثل ايش
2:21:12اهمل في حفظها حطها برا البيت حطها في الشمس حتى تلفت هذا ايه هذا عليه ضمان لانه لم يحفظ الامانة التي طلب منه طلب منه حفظها طيب المصلي فينا قال
2:21:29الان يقول المصنف يقول انه يد قوله يد امانة لو ادعى المودع الذي اودعت عنده هذه الوديعة تلفها قال حقيقة انه جاء مطر او جاء برد او جاء حريق او شك واتلف الاموال ومنها هذه الوديعة
2:22:09يقول المصلي ركعتين انه مصدق لانه اصلا انت الذي اخترته بنفسك لتحفظ عنده فيده يد امانة وش معنى يد امانة؟ معناته ينبغي لك تصديقه ينبغي لك تصديقه الا لو جئت انت بالبينة انه قد كذب
2:22:28حين يؤخذ يؤخذ بالبينة اذا عندنا اصل وعندنا شي ناقل عن الاصل الاصل ان يده يد امانة انه مصدق هذا الاصل خصوصا انه ما قبض العين الا لمصلحتك انت واضح ولا لا؟ فمعنى هذا انك انت ما اخترته الا لامانته
2:22:55اذا الاصل انه مصدق طيب لو قال يا اخي لا انا عندي اثباتات انه فرط وانه كذب نقول وارد الاصل انا نصدقه ولا نخرج عن هذا الاصل الا ببينة وش العكس
2:23:16العكس وش عكس هذا الكلام ها مصدر ايها الاخ نقول العكس عكس هذا الكلام طبعا احنا هذا المصنف اللي يقول الكلام هذا وهو صحيح بس انا بس عشان تتصورون كلام المصنف سوف نبين لكم صورة العكس اللي هي غير صحيحة بس نبينها لكم
2:23:40انه نقول الاصل انك غير مصدق واذا ادعيت التلف والتفريط فانت لازم تجيب بينة انها تلفت واضح ولا لا؟ اذا تلفت فانت لازم تجيب بينة انها تلفت. واضح هذا العكس؟ الصورة العكسي؟ هذي الصورة العكسية خطأ
2:24:06الصورة الصحيحة ما هي؟ نقول انه مصدق هذا الاصل انا ما اخترتك الا انك امين ومصدق فما دمت مصدقا فمعنى ذلك اذا قلت انها تلفت خلاص تلفت الا عاد لو جاء شهود قالوا لا والله حنا نشهد انه بالفعل انه اخذها وكسرها
2:24:24او انه فعل كذا وكذا وكذا فهنا يزول صدقه ويطالب الضمان واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان الشهود شهدوا انه انه فرط او تعدى. واضح الفرق هذا؟ اذا حنا عندنا مسألة
2:24:40وهي انه يد الامانة الاصل فيها طبعا ليش احنا نقول الاصل؟ لان احيانا في اشياء تخرج عن هذا الاصل لاسباب في اشياء تخرج عن هذا الاصل لاسباب. طبعا لن نطيل فيها الان في ابواب الاجارة وكذا مثلا مثل الاجير المشتركة وغيره هذي نترك لها مقام اخر
2:25:00وبعض الناس يقيس عليه الاجير الخاص في بعض الاحوال وهناك بعظ الاحوال في واقع الامر الان في احوالنا المعاصرة يقاس فيها الاجير الخاص بان يظمن بان يظمن الاجير الخاص في بعظ الاحوال دون بعظ
2:25:14طيب احنا خلونا نترك هذه التفاصيل لكن حنا نتكلم عن الاصول الاصل انه من كانت يده يد امانة انه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط لا يظمن الا بالتعدي او واضح اخواني الكرام؟ طيب
2:25:34المصلي فينا رحمه الله تعالى جاب لنا مسألة في الاخير جاب لنا مسألة في الاخير قال وان قال المودع. طبعا هي مهي مكتوبة عندكم بس لا معنى اللي يبغى يكتبها معي يكتبها
2:25:50وان قال المودع ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه يبدو انه هذا المودع او تعودي عند الشخص هذا في المودع هذا تلفت عنده عاد الله اعلم هل هو تلفت بتفريط منه او ليس بتفريط؟ راحوا القاضي
2:26:18فقال له يا اخي عطني وديعتي فقال له القاضي وش عندك قال ما اودعني شيء ثم جاه واحد قال يا اخي المفترض انك ما انكرت الوديعة ترى انت لو قلت
2:26:39انه تلفت بدون تفريط مني صدقك القاضي لانك انت مودع امين بس انت حقيقة ما كنت تعرف الحكم هذا فقال خلاص ما دام علمتني طيب فيوم جا الجلسة الثانية عند القاضي قالوا للقاضي وش تقول في الوديعة هذي
2:26:56قال انا احييك قلت له ما ودني؟ لا حقيقة اودعني بس انها تلفت بس انها تلفت وش يقول القاضي ايش يقول المؤلف يقول يظمنها لا يقبل منه ليش لانه بكذبه الاول ايش
2:27:18سقطت امانته واضح ولا لا لذلك المصنف ذكر هنا احوال يظمن فيها وهي الاحوال التي تسقط فيها امانة بسبب تعديه على الوديعة او كذبه او مخالفته او تفريطه وش معنى تسقط امانته؟ معناته يثبت عليه الظمان
2:27:41تزمر واضح ولا لا؟ لازم يظمن اذا اذا تلفت وش هي هذي الاحوال؟ قال اذا لم يحفظها في حرز مثلها او الحرز الذي امر باحرازها فيه. او تصرف فيها لنفسه. او خلطها بما لا تتميز منه. او اخرجها لينفقها
2:28:02ثم ردها ما دام اخرجها لينفقه ثم ردها خلاص زالت امانته وتعدى في الوديعة حتى لو ردها بس يكون ظامن طيب او جحدها ثم اقر بها. قال ما ما في
2:28:22واضح ولا لا؟ فهذا ايش او كسر ختمتي سها او كسرها هذا يعتبر نوع من انواع التعدي او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه يعني يقدر يردها لكن قال ما ابغى اردها لك
2:28:42فهذا نوع من العدوان. ما الذي يترتب عليه يترتب عليه الظمان يترتب عليه الظمان. طيب وان قال ما اودعتني ثم ادعتنا او ردناه لم يقول طيب ركزوا معنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وان قال المودع الذي اودعت عند الوديعة
2:29:00لما طلب في المحكمة قال ما لك عندي شيء ما لك عندي شيء ثم بعد ذلك ادعى انها تلفت فهل يقبل منه ولا لا ها يقبل ولا ما يقبل اللي يقولون يقبل اشوف ايديهم
2:29:30واللي يقولون لا يقبل اشوف ايديهم ها المصنف يقول يقبل ايوه لانه ورى تورية قال ما لك عندي شيء لكن متى كذبناه لما قال ما اودعتني فهو قال ما لك عندي شيء تحتمل انه ما اودعتني وتحتمل انه كان لك وديعة عندي وتلفت
2:29:59قال ما لك ادش ثم بعد ذلك ادعى انها تلفت فهذا يقبل منه باعتبار انه لم تزل امانته. فالمصنف رحمه الله تعالى يبغى يقول الخلاصة يبغى يقول ترى هو لو تعدى او فرط او كذب او كذب
2:30:13او امتنع من الرد او كذا تزول امانته ويضمن واضح ولا لا؟ طيب يبقى عندنا مسألة العارية وهي الاعارة مسألة العري وهي الاعارة يقول صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة
2:30:32في كل الاحوال مثل ايش الاعارة هي مثلا المكتبات العامة عندها خدمة اسمها اعارة كتب هذه اعارة فهذا ايش لو جاء واحد وقال يا اخي استعار كتاب المكتبة وقال جاء بعد يومين قال الحقيقة جاء لص وسرق الكتب وسرق بيتي كامل
2:30:56تقول المكتبة هذي تقول ايش العاري مضمون عليك فما لازم حتى لو انك ما تعديت ولا فرطت حتى لو جاء اي شي فيجب انك ايش يجب انك ترد علينا مثل هذا الكتاب او قيمة الكتاب هذا
2:31:14ما دام انك تدعي انه تلف فانت ترد علينا مثله او ان كان له مثل او قيمته ان لم يكن له مثل واضح وهذا ولا لا هذي العارية طيب بعد ذلك انتقل المصنف الى كتاب الايجار احنا قد قرأنا كتاب الاجارة بالامس
2:31:31باقي عندنا وقت باقي عندنا كذا دقائق خلونا ناخذ باب الغصب اقرأ بسم الله باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. ومن غصب شيئا فعليه رده. واجر مثله ان
2:31:49كان له اجر مدة مقامه في الغصب هو احنا قلنا في يد ظمان وفي يد امانة وفي يد غصب يد الغصب عليها من المسؤوليات اكثر شيء ليش؟ لانه عدوان على مال الغير بغير حق
2:32:09فاذا غصب شيئا هل يجب عليه مثله او يجب عليه قيمته لو تعرف عنده ها لو غصب مثلا الانسان سيارة ثم بعدين ادعى انها تلفت هل نقول يدك يد امانة ما بدون تعدي ولا تفريط خلاص ما تظمن
2:32:26ولا نقول تظمن نقول تظمن واجرة السيارة تدفعها طالما كانت يعني فيه الزامات ما هي الازامات التي عليه؟ ستأتينا الان ومن غصب شيئا فعليه ومن غصب شيئا فعليه رده. هذا واحد. يجب عليه رده. اثنين. واجر مثله ان كان له اجر. وعليه
2:32:50اكمل مدة واجرة مثلي ومن غصب شيئا فعليه رده هذا واحد واثنين واجر مثله ان كثرة مثله واجرة مثله ان كان له اجر واجرة مثله ان كان له اجرة مدة مدة مقامه في يديه. هذا اثنين وثلاثة؟ وان نقص فعليه ارش نقصه. كيف يعني
2:33:28مثلا لو صار اي نقص عليه ارسل نقص اي عيب عليه ارش العيب طيب وان جنى فارشوا جنايته عليه. هذا في احوال انه اي جناية العبد نعم. هذا اربعة سواء سواء جنى على سيده او على الاجنبي. طيب هذا اربعة وخمسة؟ وان جنى عليه اجنبي فلسيده
2:33:55يمين من شاء منهما. يعني لو جاء واحد اعتدى على هذه السيارة او على هذا المغصوب لصاحب السيارة ان يظمن من الغاصب ولصاحب السيارة ان يظمن المعتدي يعني كلاهما يظمن اي واحد هذا او هذا
2:34:18الغاصب باعتباره غاصب للسيارة وذاك باعتباره انه معتدي يعني يطلب هذا او يطلب هذا. نعم. وان وان زاد المنصوب او هذا رقم خمسة. وان زاد وان زاد المنصوب او نقص رده بزيادته. وضمن نقصه. سواء سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة
2:34:42وان زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او بغير فعله. طيب يقول انه لو زاد زيادة هذا المقصود فانه يرد بزيادته ليش؟ لان هذه الزيادة نمت في نفس المال هذا
2:35:07ولو نقص فانه يضمن النقص. ليش كل هذي لان يد الغاصب عليها من التطمينات اشد انواع التطمينات. نعم. فلو نجر فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد عبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما ان نقصا. ولو غصب قطنا فغصب. يعني بمعنى لو كان
2:35:34هذا قال خلاص ان الخشب هذا نجره بابا يقول خلاص هات الباب لانك قصبت الخشب هذا حقي طيب اذا كان قيمة الباب اقل يقول له هات قيمة الخشب لانك ايش
2:35:51اتلفت وانقصت مالي طيب نعم ولو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله وخاطه. او حبا فصار زرعا او نوا فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك. وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم
2:36:15فذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة نعم. وين تلف المنصوب او تعذر رده فعليه مثله. ان كان مكينا او موزونا. او اي شيء له مثل مكاين لا موزون او اي شيء له مثل يعني اذا كان شيء جديد له مثل واظح في رد مثله نعم. وقيمته ان لم يكن كذلك وقيمته ان لم يكن
2:36:42يعني ان لم يكن له مثل اذا في شيء ما له مثل مثل ايش شي ما له مثل ها لا غيرها وش الشي اللي ما لها مثل عندنا الان لو واحد مثلا قال يا اخي هذي تحفة مثلا
2:37:00معينة لها قيمة معينة خاصة ها مثلا مخطوطة مثلا لها قيمة معينة ما هي ما لها مثل المطبوع له مثل لكن المخطوطة ما لها مثل اشياء ما لها مثل فعليك قيمتها
2:37:13طيب ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. وان خلط المنصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله من وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. يقول ثم ان قدر على ردي رده واخذ القيمة. طيب هذي مسألة ثانية وان خلط المغصوب
2:37:36وان خلط المنصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. يعني هذا وخلط لو واحد من الغصب شيء وخلطه بغيره
2:37:49غصب بر فخلطه البر عنده كنقول اعطنا نصيبنا اذا قال لا خلطتوا باشياء ثانية نقول اعطنا اذا مثله. هذي في نفس قظية رد المثل. رد المثل. يعني هذي متفرعة على رد المثل نعم
2:38:02وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارش نفسها واجرتها. خلاص نقول له اقلع الغرس الذي لك وبعد ان تقرأ الغرس الذي لك ترد الارظ وترد ارسى نقصها يعني مثلا نفترض ان هذا الغرس له اثر سيء على الارض
2:38:24ونقصت الارظ بسببه وبسبب قلعه يعني صار الارظ فيها حفر وصار عليك ان ترد ارسل نقص. واجرة وتكاليف ايش؟ هذه الارض نعم وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها. وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة
2:38:48ملاحظ يقول واجرتها يعني حتى اجرة الارظ فترة الزرعة تدفع الاجرة يعني كأن الغاصب يجب عليه ان يعوض هذا الشخص المغصوب منه عن اي نقص حصل وفاء اي منفعة فاتته
2:39:05وياخذ اي زيادة حصلت له ويعوض بالقيمة ان كان قيميا والمثل ان كان مثليا. باختصار طيب نعم وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذ الزرع بقيمته. يقول اذا انه والله صاحب الارض استرجع
2:39:24ارض قبل الحصاد فالزرع موجود نقول نخير هذا المالك بين امرين بين انه هذا ياخذ زرعه ويطلع ده الغاصب او ان قال الغاصب خلاص يا اخي ما عاد باقي على الحصاد الا اسبوع الاسبوعين
2:39:44نقول اذا تدفع الاجرة وتبقي تدفع الاجرة وتبقي يجوز يخير المالك بين هذين الامرين وان غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وعرش نقصها واجرة مثلها. طيب يعني ما عندنا ما نحتاج لمسألة اي نعم. وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم
2:40:10عليه مهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجر مثلها. ويرجع بذلك على الغاصب. طيب هذي مسألة في الجارية او العبيد ما يحتاج نذكره نعم باب الشفعة باب الشفعة ما هي الشفعة
2:40:29هو حق يثبت لاحد الشريكين ذرء درءا لمفسدة وجود شريك لا يرغبه فلنفترض انه في شريكين في ارض او في دكان او في محل فجاء احد السنين قال يا اخي انا ابغى اطلع ببيع نصيبي بعته على فلان
2:40:49بمئة ريال نقول تعال شريكك هذا له الاولوية له حق الشفعة. وشو معنى حق الشفعة؟ معناها انه يأخذ وينتزع هذا المبيع. يعني يروح لهذا يقول تعال انت استلمت منه نص الدكان او نص الارض اشتري ثمان مئة ريال تفضل ايها المشتري هذي مئة ريال وهات النص خلاص تصير ارض ليال
2:41:12ليش؟ شرعت الشفعة ايوا درع درع ظرر وجود شريك كأن الشريك الاول يقول يا اخي انا قبلت بك انت شريك لكن ما قبلت بالثاني هذا ما اعرفه قد يظرني قد يشاكلني قد يسبب لي مشاكل
2:41:31هذا الامر الاول طيب سؤال الشفعة اليس فيها تعدي على حق الطرف الاخر؟ قال يا اخي انا ابغى ابيع ولد عمي فيها تعدي على حاجته ولا لا؟ نقول نعم هذا الاصل حرية البيع الواحد يبيع على من يشاء بالثمن الذي يشاء هذا الصحيح هذا الاصل ولكن هنا
2:41:51هذه الحرية لما اعترظها ضرر الشراكة اعطينا الشريك الحق طيب قال شخص اخر يا اخي انتم راعيتم حق الشريك واهملتم حق هذا. نقول لا. نحن نراعي حق الشريك هذا بشرط الا يتضرر
2:42:14الا يتضرر البائع الاصيل هذا شريكه القديم شريكه القديم فنقول لهذا الشريك ان كنت ستدفع المثل اهلا وسهلا لو قال لا يا اخي ما عندنا تسعين نقول لا وخلاص انت ضيعت لي عشرة ما في
2:42:32قال طيب ابا ادفع تسعين الف وعشرة الاف بعدين نقول لا تضيع حق الشريك يا اما انك تعطيه يا اما ان ما فيه شبهة يعني كانه الاصل البيع الشفعة حق استثنائي. حنا نبغى ندفع عنك الضرر. بس بشرط دفعنا ومنحك هذا الحق لدفع الظرر عنك
2:42:59ينبغي الا يضر بالشريك الاول واضح الفكرة؟ خلونا نقرأ الباب نعم باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجيب الا بشروط سبعة. احدهم البيع فلا تجيبوا في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. لو جاء الشريك الاول قال يا اخي انا وهبت
2:43:27اخوي قال لا يا اخي الهبة لي انا نقول لا ما هي هبة انت لك الحق انك تنزل ونبيع اما لو هبة ما لك حق واضح ولا لا؟ اكمل الثاني ان يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء. لا الصحيح والله تعلم انه ما يلزم ان يكون عقار. حتى لو كانوا شركاء في سيارة
2:43:49مثلا لو كانوا شركاء في شركة لو كانوا شركاء في دكان شركاء في محل لا بأس ليش؟ لان الشفعة شرعت لدفع ظرر الشراكة مع شريك انت لا تعرفه ولا ترغبه
2:44:02طيب الثالث. الثالث ان يكون شخصا مشاع فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. لقول جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا
2:44:22هذا رأي المصنف يقول الشفعة ما تشرع الا فالشيء المشترك هل في شفعة في غير المشترك ها هذاك الشيء في شفعة غير مشترك ها الجار مع الجار. احيانا يكون الجار مع الجار
2:44:48يكون الضرر كذلك موجود واضح ولا لا طيب فلذلك الصحيح والله تعالى اعلم ان الشفعة تثبت لبعض الجيران تثبت لبعض الجيران ما هو بكل جار احيانا الجار يكون بينك وبينه شارع. بينك وبينه طريق
2:45:12لكن احيانا الجار يكون الباب في الباب مثل ايش مثلا شقق التمليك فلو جاء واحد قال يا اخي انا حقيقة تملكت في البيت هذا ما شاء الله شفت جار طيب وكذا انت بتطلع الان
2:45:30وجاء مثلا بعت الشقة على ناس اخرين ما اثق فيهم والباب حقيقي قدام الباب فانا بدفع المال الذي دفعه لك واخذ البيت هل يحق له الشفعة؟ نقول يثبت له الشفعة
2:45:45الجار اللي في شقق التمليك ها ايش هو الشفعة تثبت لو باعها وبدون لا يرجع له ايوة الشفعة الشفعة هي انتزاع المبيع من المشتري اما لو جاو شاوروا من بدري فهذا طيب جزاه الله خير
2:46:07واضح ولا لا؟ لو جاء شاور من بدري جزاه الله خير لكن احنا نتكلم انه ما جا شاور وباع فالان كونوا باع يثبت لك حق السرعة تروح للمسلمين تقول تعال
2:46:17كم دفعت؟ قال دفعت متر هذي متر تفضل قال لا ما ابغى ابغى اسكن نقول لا واضح ولا لا؟ طيب وجاء فيها حديث الجار احق بسقبه. فلذلك حديث ابي رافع رضي الله عنه. فالشاهد
2:46:34ان بعض الجيران تثبت لهم الشفعة لان احيانا يكون ظرر الجار في بعظ الاحوال مهم جدا بخلاف يعني والشريك كذلك مهم كلاهما مهم فاعتبار هذا الامر نعم. طيب اما بعض
2:46:55لاحظوا لا نريد ان نتوسع في هذا الاستثناء يعني ما نقول طيب يا اخي تعال هذا جارك في الحي وهنا جنبك في العمارتين الثانية وهذا في العمارة الثالثة ويصير الناس كل ما جاء احد يبيع قال لا اعطوني. يبغى يشتري الحي كامل
2:47:10نقول لا هذا مو معتبر مهو بالمعتبر انه الى سابع جار لا هذا سابع جار في صلة الجيران لكن مو بتنزع من الناس بيوعهم ناس يبغون يبيعون ويشترون فانت فقط الشيء الضرر البالغ الذي يضر
2:47:27ادعي فيه واطلب فيه حق الشرطة اكمل. الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه بس ان يأخذ ان يأخذ الشخص كله. فان طلب اخذ بعضه بطلة بطلة شفعته. يعني لو قال ما اقدر عليها نصيبك كله
2:47:47بس باخذ شوية منه نقول الان انت انت ضريت المشتري المشتري يقول يا اخي انا اشتريت نص الدكان وش الفايدة تعطيني ربع ما عاد ابغى ربع صح ولا لا فلذلك نقول لهذا الشخص يا اما انك تشفع فيه كامل وتعطيه حقه كامل يا اما لا. نعم. ولو كان له شفيعان
2:48:10فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. كيف كيف شفيعين به الدكان مقسوم على ثلاثة واحد منهم باع نصيبه في الاثنين هل لهم حق الشفعة؟ لهم حق الشفعة. لو كلهم الاثنين طلبوا الشفعة
2:48:30نقول النص بالنص تتقاسمونه بينكم. نعم. وان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او الترك السادس امكان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعضه بطل شفعته. وان كان الثمن مثليا فمثل وان
2:48:51ان كان الثمن مثليا فعليه مثله. وان لم يكن مثليا فعليه قيمته وان اختلفا في قدره. ولا بينة ولا بينة لهما. فالقول المشتري مع يمينه السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته الا ان يكون
2:49:11يجلس سنتين وثلاث سنوات والرجال سكن ولا اخذ الشراكة وكذا بعدين بعد سنتين يجي يقول ترى لا الشفعة تثبت لحظة لحظة العلم. علمت الان؟ لك الحق تشفع. خلاص اذا رظيته خلاص سقط حقك
2:49:30ما لك الا انك تشتري منه زي الناس اذا فوت الشفعة فمعنى ذلك انه ايش مالك فيما بعد الا انك ايش تشتري منه ومثلك مثل الناس نعم الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. الا انه
2:49:53الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثر وله مطالبة من شاء منهم فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني. ومتى اخذه وفيه
2:50:13غرسون او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته الا ان يشاء المشتري قلعه من غير ضار فيه. وان كان فيه زرع او ثمر فهو للمشتري مبقى الى الحصاد او الجذام. وان اشترى شخصا او وسيفا في عقد واحد. فللشفيع يأخذ الشقف بحصته
2:50:33طيب هذي احكام الشفعة وطريقة الشفعة يعني ذكر المصنف بعض الاحكام لو كان تسلسل البيع كيف يرجع والامر الثاني لو كان المشتري هذا قد زاد فيها شيئا او نقص فيها شيئا فهذا ذكر المصنف رحمة الله على الاحكام المتعلقة بحكم الشرطة. الفكرة العامة والاصل العام للشفعة
2:50:51نقول للشريك او للجار المتضرر من بيع شريكه او جاره لنصيبه الى طرف ثالث ان ينزع هذا المبيع من الطرف الثالث بهذه الشروط التي ذكرها المصنف. طيب اي ولو كان الان عندنا حفظكم الله كتاب الوقف ثم بعدها كتاب العطية والهبة والوصايا
2:51:18هذه الكتب وش فرقها عن الكتب السابقة؟ البيع والاجارة والشركة والشفعة وغيرها ايوه ان هذه احسان وتبرعات لازم دائما في دراستنا الى اي كتاب او باب ان نعرف طبيعة الكتاب والباب الذي ندرسه
2:51:41حنا بينا كتاب العبادات كيف طبيعته صح ولا لا؟ كتاب المعاملات بينا كيف طبيعته؟ ها؟ انه قائم على المعاوظات وفيه ظوابط الربا والغرر وغيره هذا كتاب تبرعات التبرعات لها طبيعة خاصة؟ لها طبيعة خاصة. يعني لو جاء انسان انا اظرب لكم مثال. قلت يا اخي بعتك الجوال هذا
2:52:07والثمن هو او اشتريت منك الجوال هذا والثمن هو ما في هذا الدرج. وش بتقولون البيع هذا باطل ما يجوز ذا البيت صح؟ طيب لو قلت يا اخي ترى انا تصدقت لك بالشيء اللي في الدرج ذا
2:52:20يجوز يجوز طيب لو واحد قال لكم يا اخي كيف تجوز التصدق بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر تقول ايه وهذا ما في ما في معارضة. طيب تقول يا اخي قد يكون
2:52:37الدرج فاضي. طيب خلاص الدرج فاضي محد ضرر تصدق تصدق بصفر ها تصدق بصفر واضح ولا لا؟ اذا هذي التبرعات لها لها طبيعتها. لذلك مثلا اهل العلم يقولون يقبل فيها من الغرر. ما لا يقبل في المعاوضة
2:52:56صح ولا لا؟ ايه اذا ان شاء الله تعالى غدا نشرع بناخذ هذه اللي هي كتاب الوقف والوصية والتبرعات وكذا باذن الله تعالى ونحن بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من كتب المعاوظات من كتب
2:53:12المعوظات اللي هي البيع والايجارات وغيرها السلام والقرظ وغيرها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما اللي جاب التكليف حق
2:53:24مشجرات العقود او اعتبارات العقود ترى مهم عندنا عقود المعاوظات اللي يبغى يظبط عقود المعاوظات لا بد ان يقسمها بالاعتبارات المختلفة لا بد ان ان يقسمها بالاعتبارات المختلفة. حنا قلنا ان في اخر الدرس من صلح مشجر ونخليها بكرة ان شاء الله تعالى