استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان نصاب الفضة فقال وبفضة مئتان اي مئتان درهم فمتى ما كان عندك من الفضة ما يعادل مائتي درهم فالواجب عليك ان تخرج الواجب فيها وهو ربع العشر
0:28ودليل ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها
0:48خمسة دراهم وهو ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وما زاد ففي حساب ذلك وليس في زكاة وليس في زكاة حتى يحول عليه الحول
1:13وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من ورق صدقة والاوقية مقدرة بخمسين درهما فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع مائتي درهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.