استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (منظومة القواعد الفقهية) | برنامج مهمات العلم 1438 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى
0:30ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم
0:50نادي كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في
1:10السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية
1:30ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق السائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين اربعمئة والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه
2:00الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
2:27وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي انه قال في منظومته المسمى القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة
2:52ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب يا دم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد
3:12المطلوب ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يفتتح ان يفتتح
3:42دعوا بهن ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم
4:12قالوا من لله على العبد. والمنة اسم للنعمة الجليلة القدر. والمنة اسم بالنعمة الجليلة القدر وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات
4:48فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول معالي والكمالات. فاما المنفعة الاولى المتعلقة بزوال النقائص والافات فهي في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك
5:24دارا وهي مؤلفة من امرين وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك والاخر ازالة الدرن والشك هو ذات هو تداخل الادراك في القلب. والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده
5:56والدرن هو وسخ القلب وفساده ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات. ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات فالعلم يدفع عن العبد ما يعتلي القلب من النقائص والافات التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة اخرى الى الشهوات. واما
6:36المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات فهي مؤلفة ايضا من امرين فهي مؤلفة ايضا من امرين احدهما كشف الحق للقلوب. كشف الحق للقلوب والاخر وصول العبد الى المطلوب. والاخر اصول العبد الى المطلوب
7:06والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ والتاني متعلق بالمنتهى. والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ. والثاني متعلق بالمنتهى فالعلم يكشف الحق للعبد فيتبين له ما يصلح سلوكه والاخذ به تقربا الى الله عز وجل. اتباعا
7:39لشرعه واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا يوصل العبد الى مطلوبه فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل. فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل وما اجمع قول القرافي لما تفرق من منافع العلم اذ قال في الفروق العلم اصل
8:11كل خير العلم اصل كل خير. نعم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم
8:38الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعة نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه اشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم
9:08هو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته. الجامعة كلياته فقال فاحرص على فهمك للقواعد. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما كرهوا. موضحا فوائد قواعد العلم عامة. موضحا فوائد قواعد العلم علم عامة
9:38هي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد منتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. ويكون بصنيعه مقتفيا
10:08سبيل الموفقين ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين. فان مدار في العلم بل في كل مطلوب معظم ان يهتدي العبد الى طريقه. وان يقتدي الموفقين فيه. فان الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير
10:38مع فائدة قليلة ومما يتبين به معالم الطريق مطلوبه توفيقه الى الاقتداء باهل الاقتداء السابقين له. ممن وفقهم الله عز وجل مطلوبه. ومن جملة المطلوبات المعظمة العلم فأبين شيء واوضحه واجلاه وايسره في الوصول اليه هو سلوك الطريق المفضي
11:12اليه مع الاقتداء باهله الذين هم اهله. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية من قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. وهي مقصود المصنف دون غيرها لانها مضمن منظومته. وما ذكره من القواعد الاصولية فهو
11:42وبمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على على جزئياتها من ابواب متعددة. وهذا
12:12حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلو هو حد القاعدة اينما كان محلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب وسواء كانت في باب المقاصد او في باب المسائل. واشرت اليها بقول قضية في شأن
12:43كلية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية. في طيها الادراج الجزئية فهي تجمع اربعة امور. فهي تجمع اربعة امور اولها انها قضية. اولها انها قضية والقضية هي القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. مما
13:23يسميه الاصوليون ايش مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا. وثانيها انها موصوفة بالكلية انها موصوفة بالكلية اي بالجمع لافرادها اي بالجمع لافرادها وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. ذكر
14:01الشاطبي في الموافقات. فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليها استثناء. فالاستثناء لا يرفع القاعدة فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليه استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة. وثالثها تنطبق على جزئيات متفرقة انها تنطبق على جزئيات متفرقة اي افراد
14:31اي افراد مختلفة ورابعها انها من ابواب متعددة. انها من ابواب متعددة فلا اتختص بباب من ذلك العلم؟ فلا تختص بباب من ذلك العلم. بل تشمل جميع ابواب بل تشمل جميع ابوابه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيد بما يدل
15:01على ذلك. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة فقهية هي قضية كلية فقهية. هي قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. واشار
15:31الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في منظومته التبصرة السنية فقال هي للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. هي الاساس للبناء لدى العرب وحد صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا. قضية للفقه زد كلية. منثورة
16:01ابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية. والحد الصناعي هو الاصطلاحي. والحد الصناعي هو اصطناعي والحد الصناعي هو الاصطلاحي. فقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا. وهو المشهور في كلام الاوائل كابن فارس في الصاحبي وغيره. نعم
16:28احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية. فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلال
17:00امر النية لجلالة امر النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله امة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء
17:25يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام الشريعة
17:55متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصد ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع بل بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به او العبد العامل به. والتعبير المختار السالم
18:25من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. والتعبير المختار السالب من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار اليه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ورأى انه اولى من قول الفقهاء
18:55الامور بمقاصدها. وهو الحق الحقيق. فان من قواعد العلم ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فالفاظها مقدمة. ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فخبر الشريعة مقدم. ذكره ابن القيم في
19:24في اخر اعلان الموقعين والشاطبي في الموافقات. فمن قدر على الافتاء بلفظ يوافق الشريعة او قدر او قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة فان خبر الشريعة اكمل من خبر غيرها. ولو تواطأ عليه الناس فانه قد يحملهم شيء على
19:54التتابع على لفظ مع كون الشريعة حافلة بما هو اعلى واولى منه. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل وكلمة سائل عنده واقعة موقع جميع. وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع. فتقدير كلامه
20:22النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة واستعمال كلمة ثائر بمعنى جميع معدول عنه لغة لغة فهو في اللغة العارية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية. كقولك جاء
20:55الطلاب ووسائل الناس. جاء الطلاب وسائر الناس. اي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. بتصريح بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة
21:25العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين. وليس جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع الاعمال الشرعية
21:52متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح بلا نية. بل فيها ما لا يصح بل فيها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه نفقته
22:13وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين هو ازالة النجاسة. فمن انفق بلا نية او قضى دينا بلا نية او ازال نجاسة بلا نية صحت منه تلك الاعمال. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل
22:38من العامي المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحم الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم
23:05عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب صالح ودرء المفاسد وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلد التحصيل والجمع
23:36والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع. والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من هاتين احداهما تأسيس المصالح. احداهما تأسيس المصالح. اي ابتداؤها
24:08والاخرى تكميل المصالح والاخرى تكميل المصالح اي زيادتها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. احداهما من جهة تقليدها احداهما من جهة درئها. احداهما من جهة درءها اي دفعها بالا
24:47تقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليدها والاخرى من جهة تقديرها اي بانقاص الواقع منها. اي بانقاص الواقع منها بازالة ما يقدر على ازالته منه بازالة ما يقدر على ازالته منها. ان لم تمكن ازالتها جميعا بالدرء ان لم
25:15يمكن ازالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم والتعبير الجامع القاعدة الاتم هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقريرها. ودرء المفاسد وتقريرها
25:45واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله عز وجل. لان الله لا انفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرهم
26:15معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه الالزام والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات
26:46وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي وقد وقد يكون المباح او المكروه وقد يكون مباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر من خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل
27:16فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل. اما المفاسد فتختص بالحرام. اما المصالح تختص بالحرام واما واما المفاسد فتختص بالحرام. واما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسه بل لامر خارج عنه
27:49يرجع الى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم
28:20المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك باحدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها
28:49ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع ودرجات العلو والدنوت تعرف من قبل الشرع. مع النظر الى حال العبد مع النظر الى حال عبدي واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد
29:15فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. واذا وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه
29:45قاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى. محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ترجح احداهما على الاخرى. اشار الى ذلك القرافي وغيره. اشار الى ذلك القرافي وغيره. فهي
30:15يا قاعدة خاصة بالمحل المذكور. فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر هو باعتبار نظر المجتهد وتساوي المصلحة هو باعتبار نظر المجتهد لا في الامر نفسه لا في الامر نفسه
30:45وقد ذكر بعض حذاق الاذكياء من اهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة ومنهم ابن القيم في اعلام الموقعين. وهو متجه بالنظر الى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة لكن الذي يذكره جمهور اهل العلم من وقوع التساوي فانهم يريدون به تساويهما
31:15الى المجتهد هو تساويهما بالنظر الى المجتهد. ويعلم مما تقدم ان ازداد ان ازدحام والمفاسد له ثلاث مراتب. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. والمرتبة
31:45الدانية تزاحم المفاسد ويقدم ادناها. تزاحم المفاسد ويقدم ادناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاس ازدحام المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث سور فالصورة الاولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة ازدحامهما مع رجحان المصلحة
32:24فتقدم المصلحة والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها. فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساوي فيهما والصورة الثالثة تساويهما. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب
32:53المصلحة فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم
33:21رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجري
33:51التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى
34:10الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك الوارد في لفظ النبوي الدين يسر واحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي الدين يسر
34:34ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا الدين الدين يسر اولى من التعبير. بقولهم المشقة تجلب التيسير او
35:04المصنف التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامر فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي
35:34المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر سخون كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اصح للامرين
36:04المذكورين ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع وسنة مبنى او معنى اكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس. ولهذا
36:34شرف علم السلف فانك لا تكاد تجد الالفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون في كلام السلف رحمهم الله فانه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع. ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف
37:04مداركهم واختلاف وتغير احوالهم فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فاذا هبت رياح الوحي بفهم معنى او مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته
37:24قال تعالى فبذلك فليفرحوا قال تعالى قل فبفظل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا وهذا شيء قل عند المتأخرين فصارت في نفوسهم وحشة من
37:51معاني الكتاب والسنة واعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك بدعة والسنة فيجب ان يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة والا
38:11تقصر نفسه على معارف المتأخرين. وان كانت هذه الرتبة لا يسمو اليها المبتدأ في اول طلب ولا ينبغي ان يزاحم عليه لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم ويعلم ان ما يتلقاه من العلم
38:31كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول الى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف ان الواجب
38:51مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قول المصنف
39:18ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات. اي ترفع الاثم عن صاحبها. اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا المحرم يصير مباحا في ذاته. لان المحرم يصير مباحا في ذاته. فهو باق على
39:48تحريم لكن رفع الاثم عن متعاطيه لاجل الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد مضرر بتركه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. فالضرورة تجمع امرين. احدهما
40:19وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها والاخر عدم قيام غيرها مقامها. عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو
40:44المحرم قدر الحاجة وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر لدفع ضرورته بتناول فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته. فما زاد على حاجته في دفع الضرورة
41:16فانه باق على التحريم. كمن اوشك على الهلكة لفقد طعام فاصاب طعام من حراما فانه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه. فانه يتناول من من محرم ما تبقى به نفسه. دون الزيادة على ذلك. مما يفضي الى الشبع. دون الزيادة على
41:46ذلك مما يفضي الى الشبع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياه والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء
42:11الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي
42:31قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه
43:00على يقين فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر
43:20فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها
43:40آآ الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. واما ان كان مردها الى اليقين الى الخبر. واما ان كان مردها الى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب انه يقال ان اليقين ان الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا ان الفقهاء رحمهم الله
44:10الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المبتدأ فقالوا هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فجعلوا الشك مزيلا لليقين
44:40فجعلوا الشك مزيلا لليقين. اذا وقع من العبد. ومحله عندهم في خبرية ومحلهم ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى الاعتقاد التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فاذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر
45:10ايمانه بالملائكة او غيره شك في ذلك فان الشك يزيل يقينه بخلاف اذا شكه بالطلبيات فان الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها تضرعوا عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات. تحقيق الاصل في ابواب
45:40كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد الاصل هنا القاعدة المستمرة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل عنه التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل الاصل في تسعة
46:10في ابواب وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة. ان الاصل في مياه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامة. واضافة المياه الى الضمير
46:32لا يراد به تخصيص عام بان يريد مياه المسلمين. بان يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. والمقصود المياه الكائنة على وجه الارض التي بها احكام الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة
46:59الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة والباب الرابع الاصل في حجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم
47:19الاصل في الاضضاع التحريم. والاضضاع بالكسر عقد النكاح. والاضضاع بالكسر النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس
47:49وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء. هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم؟ هل الاصل فيها الحل؟ ام الاصل فيها التحريم وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين. وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين
48:16اصل في الابضاع الحل والاصل في الاضضاع الحرام. فالاصل في الابضاع الحل. والاصل في الاضضاع الحرام وتفسير ذلك ان الاصل في الاضضاع وهو عقد النكاح الحل. فيحل للانسان ان يعقد نكاحه على ما شاء من النساء الا مستثني في ايات
48:50في سورة النساء والاحاديث الواردة فيها. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا يخرج عن هذا الا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح والحل. واما الاضضاع وهي الفروج فالاصل فيها الحرام. فلا يجوز
49:20العبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او ملك او ملك اليمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا اذا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او من ملك اليمين
49:40كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الاية فان هذه الاية تدل على ان الاصل في الخروج التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يستبيح شيئا
50:00منها الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الابضاع والاضضاع. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا
50:30ذكاة وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. وهو مقصود الناظم الذي
50:50بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وان اريد ان ال في اللحوم للاستغراق
51:10الشامل جميع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الافراد فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
51:39اية فذكر الله في الاية ما يحرم من اللحوم اعلاما بان الاصل فيها هو الحلال والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من
52:09ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي مقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله
52:42والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف فيقال الاصل في العرف الاباحة. الاصل
53:16في العرف الاباحة فهو احسن من قولهم الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة. قال تعالى خذ العفو
53:40وامر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الجاري بين الناس. والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. اما العرف فلا يكون الا حسنا
54:04اما العرف فلا يكون الا حسنا. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء اصوليين الى ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليون اذا ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ويغني عن تلك الشروط اسم
54:34قل عرفي ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون الا حسنا. ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا الاباحة الا بدليل فالاصل ان العرف مباح فلا ينقل عنه الا بدليل يخرجه عنه. وهو المشار اليه
54:59بقوله حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صرف الاباحة اي الناقل لها عن كونها مباحة اذا محرمة والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله
55:29وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فما بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله
56:03الامور فالحكم على الشيء بانه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في عبادات الحوض الاصل في العبادات الحظر
56:29فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع احدهما الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاخر الاصل في العبادات الحظر. الاصل في العبادات الحظر
56:58ما الفرق بين العبارتين نعم ها مضادتين كيف معناها الوقف يعني ما تفعل انا هالوقف يعني ما تفعل الا اذا وردت بالدليل والحظر معناه المنع وهما ليست مضادة اي انها بحكم
57:32معين وهو المنع المنع. نعم واذا قلنا بتوقيف بتوقيف يعني ما تفعل الا بورود الدليل فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول الى امر واحد هم صالح والفرق بينهما ان الجملة الاولى
58:11باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع. فلا عبادة تفعل الا مع ورود خطاب الشر فلا عبادة له تفعل الا مع ورد خطاب الشرع
58:31والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها فابتداء العبد بالعبادة محظور فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
59:05وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول
59:40المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد الذرائع الموصلة الى المقاصد والتالت الزوائد وهي الامور التي تجري تميما للفعل
1:00:12وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وتوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة جماعة في
1:00:43مأمور بها والصلاة جماعة في المسجد مأمور بها فيكون المشي اليها مأمورا به. فيكون المشي اليها مأمورا به. لانه وسيلتها انه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة المأمور. ويتاب العبد على وسيلة
1:01:10المأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع للمقصد
1:01:38فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وهذا من بركة المأمور ان الزائد التابع المأمور يكون العبد متابا عليه وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور
1:02:03به. اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم. زوائد متأممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما
1:02:35من؟ وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. وفراره من كهذه ليس لها حكم المقصد فهذه لها ليس لها حكم المقصد. بل يثاب العبد عليه
1:03:06بل يتاب العبد عليها كقاصد حانة خمر شرب فيها كقاصد هانت الخمر شرب فيها ثم ندم والقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله. فان خروجه الان من الحانة يعد زائدا يعد زائدا ولا يلحق بالمقصد وهو شرب الخمر الذي خرج اليه
1:03:44وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها الزوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا
1:04:07لا يعاقب كيف في المثال السابق هذا القسم الثالث المثال السابق ايش اذا فرغ احسن كخروجه من حانة الخمر اذا فرغ منه. فان خروجه حين اذ ليس متمما للمقصد ولا فعل
1:04:29تخلصا من الحرام. وانما لما فرغ مما وقع خرج فلا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل
1:04:52ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا. ومتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا
1:05:22اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه
1:05:49وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته
1:06:12تجاوزا والمعروف بخطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا او رفعا. وعبر الفقهاء عنه بالاسقاط. وعبر الفقهاء عنه اسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا على ناس ولا على
1:06:49مكره ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطأهم او نسيانهم او اكراههم والضمان هو الزام المتعدي هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في
1:07:23الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا مع عدم حصول اثم في حقهم نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع
1:07:52ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه لا مستقلا فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع
1:08:22الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره اكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال استقلال
1:08:59والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. وله حكم اخر على التبعية والاتحاد. نعم الله اليكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
1:09:23ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده. وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه
1:09:47عادة واليهما اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول في قوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. وتقدم ان المختار
1:10:09هو اسم العرف. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاحكام حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين دودها التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار
1:10:39هذا هو مراد الناظم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر
1:11:09كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبقنا وسبق ان ذكرنا ان اسم معدول عنه الى اسم العرف. فيقال العرف محكم. نعم الله اليكم قال رحمه الله معاجر المحظور قبل انه قد باء بالخسران وحرمانه
1:11:34ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في في شرحه
1:11:56طرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل
1:12:26وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل ليرثه كمن قتل مورده ليرثه. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا
1:12:58على وجه الزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وبالخسران وهو
1:13:26الاثم عليه ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل ان كان اوفى في بيان عموم القاعدة. كان اوفى في بيان عموم القاعدة. واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لانه الواقع غالبا واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور
1:13:59لانه الاكثر غالبا. فيكون ممنوع عادة مما تطلب معاجلته محرم مما يطلب احد معاجلته محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله
1:14:24قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادة
1:14:47فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم
1:15:17النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي انه للتحريم. ومولد هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس
1:15:45العمل وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة الامور اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه
1:16:14عنه في ذاته او ركنه ودانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم
1:16:46رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما
1:17:16تقدم متصل بالفعل رجوعه عما رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه ارجعوا على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرجع
1:17:46على الفعل بالفساد والبطلان. واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع بذلك واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة
1:18:08هي هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي؟ هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى. اما في الحالة الرابعة فلا يقتضيه. نعم
1:18:37الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته
1:18:56فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي بعد داعي بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين
1:19:23فالمطلق لا لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. كمن صال عليه جمل فدفعه كمن صال عليه جمل يريد
1:19:50اكله فدفعه فانه اتلفه دفعا بمضرته والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن اي على الوجه الاكمل اي على الوجه الاكمل. مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف
1:20:18مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف. كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره. فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي احسن ولا يرتقى عن هذه الحال الا بما يدعو اليها. فالاصل لزوم
1:20:48الادنى في الدفع فاذا لم يمكن ارتقى الى ما فوقه. نعم الله اليكم قال رحمه الله رأي تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي
1:21:05عموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في دان مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة
1:21:25المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد. وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام
1:21:54الناشي عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس. كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر
1:22:34فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسار فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسارة ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم
1:22:59وهذا التمثيل يحمل على امرين. وهذا التمثيل يحمل على امرين. احدهما ارادة بسم الله العليم احدهما ارادة اسم الله العليم والاخر عدم ارادة اسمه عدم ارادة اسمه والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول. والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول
1:23:32الذي تصح به القاعدة هو الثاني والذي تصح به القاعدة هو الثاني. كقولنا ان العليم حي كقولنا ان العليم حي فانها تدل على العموم فانها تدل على العموم بان كل موصوف بالعلم فانه يكون موصوفا
1:23:58ايش؟ بالحياء بان كل موصوف بالعلم يكون موصوفا بالحياة. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدد. يشتركان في كونهما دالين على العدم
1:24:26ترقان في الصيغة الدالة عليهما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فللنهي صيغة تختص به. بل النهي صيغة تختص به وهي دخول لا على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع
1:24:50وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل الضارع اما النهي فادواته كثيرة واما النهي فادواته كثيرة واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي والافظان المذكوران متعلقان
1:25:20بالنكرة حال النفي وحال النهي. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا نكرة في سياق الشرط وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات مما يفيد العموم من النكرات
1:25:48والى ذلك اشرت بقول وازداد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور
1:26:16وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف. ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده الناظم لكن مراده هو المضاف الى معرفة. لكن مراده هو المضاف الى معرفة. فعلى ذلك جرى
1:26:40في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. والمختار في مسألتي ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى المعرفة افاد العموم. ان اسم الجنسي
1:27:00اذا اضيف الى معرفة افاد العمر. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم
1:27:25احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة ان الاحكام لا تتم
1:27:43ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة
1:28:13وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وهي زيادة لا حاجة اليها. وهي زيادة لا حاجة اليها. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. فالحكم على الشيء
1:28:43غير حقيقته المركبة من اركانه. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه فالموافق في وضع هذه القاعدة ان الحكم متعلق بالشروط الموانع فمن اصول الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن قواعد الشريعة العظام ان
1:29:16على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه. وتقدم ان الشرط وسط خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود. والمانع اصطلاح
1:29:50وصف خارج عن ماهية الشيء وصف خارج عن ماهية الشيء. يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. يلزم من وجودة عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة
1:30:17اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه جزاء العمل متوقف عن الوفاء بعمل نفسه. فمن وفى بالعمل استحق الجزاء
1:30:47فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه. وفيما يكون بين العبد وغيره وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين فيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل
1:31:07عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه وكذلك من عمل لاحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه نعم الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور
1:31:32ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان ففعل كله كيعلو بعض المأمور انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبضع
1:31:58هو محل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعلها بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. بان تبقى صورتها مع عدم بعضها كالصلاة قاعدا كالصلاة قاعدا. فان حقيقة الصلاة باقية شرعا. مع زوال
1:32:28بعضها وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فانه يأتي بما يقدر عليه فيصلي قاعدا. واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يدري فلا تجري فيها القاعدة
1:32:51كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن صيامه كله كمن قدر على صيام بعظ اليوم عجز عن صيامه كله فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. لان هذه العبادة
1:33:14لا تقبل التبعض لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من
1:33:42القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشاع اما اذون فيه كان تابعا له. فما نشى عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا
1:34:02ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان فالنوع الاول فالنوع الاول الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره
1:34:27فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان له بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف
1:34:52اهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد
1:35:21ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء ضار عن صاحب المأذون له فيه. كمن بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك
1:35:44فوجد شاة فذبحها واكلها فانه ينتفع باكلها مع ضمانها. لان الحامل له على اكلها هو دفع الظرر عن نفسه ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن ان ينفي الظرر عن غيره مما اذن له فيه
1:36:10بان يدفع له شاة او قيمتها. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشجعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور
1:36:35مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام في الشرع مناطة والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور
1:37:05مع علته ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا
1:37:31وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فاذا ورد الحكم فاذا ورد الدليل ان الحكم باق
1:37:58وارتفعت العلة يبقى الحكم ولا يتعلق بتلك العلة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما
1:38:18ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة
1:38:41فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقول شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد. وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق
1:39:11عليها بين المتعاقدين المتفق عليها بين المتعاقدين طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فما كان من هذه الشروط فان الشروط التي تكون بين المتعاقدين للعقود تلزمهما. الا ما استثني في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلا
1:39:42فاعلم فما نشأ عن شرط جعل في العقد من تحليل حرام او عكسه فانه باطل ملغي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله
1:40:04اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام كما كانت تفعله العرب. ثم اقيم غيره مقامه. هو هو الضرب
1:40:32كما كانت تفعله العرب ثم اقيم غيره مقامه. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه
1:40:57والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد
1:41:27هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. احدهما الازدحام
1:41:55وسبق تحرير احكامه الازدحام وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل ونويا معا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا. وهو مشروط بثلاث
1:42:25عدد شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وتانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقي الافعال طيب هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الافعال
1:42:54صلاة الجنازة وصلاة النفل او الفرض. فصلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فهما من جنس واحد لكن الافعال غير متفقة وكذا سجود التلاوة مع الصلاة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. فيكون احدهم
1:43:22مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. نعم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل
1:43:49اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار موقوفة فلا ترهن كدار اي بيت موقوف فلا يرهن فلا يشغل بالوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. والتحقيق ان هذه القاعدة
1:44:23مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فان رجع اشغالها الجديد بابطال القديم منع منه. والا لم يمنع. واليه اشار ابن رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله بقوله وكل مشغول فليس يشغل الا بمسخط
1:44:50بما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله
1:45:09اخرى من القواعد المنظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع عليه اليه فانه لا يجوز الرجوع
1:45:36اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه وان نواه جاز له الرجوع اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام
1:45:58ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع. وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرقي
1:46:19والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية
1:46:44والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب في العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف. وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني كرهوا الطاهر ابن عاشور في كتابه في المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع
1:47:18طبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية
1:47:44بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المتبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات
1:48:09والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلتا الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاولى سنة تمان وتلاتين واربعمئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1:48:30وغدا احضروا هذا المجلد معكم لنستكمل قراءة ما بقي. فيكون غدا ان شاء الله في اليوم تحضرون كم مجلد واحد لاثنين الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
1:48:47الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.