استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

مختصر لبعض الأحكام المهمة في زكاة الفطر ..

0:00الحمد لله رب العالمين وبعد. قوله هي اي زكاة الفطر فرض عين. ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. الا خلافا شاذ والدليل على فرضيتها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
0:25فرض رسول الله فرض بهذا النص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. وموضع الشاهد منه فرض قوله هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان لحديث ابن عباس انما
0:46فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه مقاصدها. مقاصدها ما هي امران طهرة للمخرج من اللغو والرفث وطهرة للمخرج له. طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال قال وطعمة للمساكين
1:06ايش تفهموا من هذا قال وطعم اهل المساكين ان المقصود منها الاطعام لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد اجارات. ومن مسائلها ايضا ما مصرفها؟ الجواب ان مصرفها مصرف الكفارات
1:22والكفارات انما تصرف في صنفين فقط الفقراء والمساكين. ومن مسائلها ايضا قوله وقدرها صاع ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا جاء في العصر الاول والا فمقدارها صاع. والدليل على ذلك
1:46ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر من طعام او صاعا من اقط او صاعا من تمر او صاعا من زبيب
2:05فاذا الواجب عليك صعب. فان قلت وما مقدار الصاع في هذا الزمان نقول قرابة ثلاثة كيلو. فاذا اخرجت ثلاثة كيلو فان ذمتك تبرأ فان لم تجد تقديرا بالكيلو فلا اقل من ان تأخذ اربع حثيات بكفي الرجل المعتدلة. ومن المسائل ايضا
2:27المتقرر عند العلماء ان زكاة المال تتعلق بالمكان الذي يوجد فيه المال. وان زكاة الفطر تتعلق بالبدن بالمكان الذي يوجد فيه بدن المزكي. فالافضل للانسان في اخراج زكاة الفطر ان يخرجها في مكانه الذي هو فيه
2:47اذا كان يجد فيه مصرفا يخرجها فيه من الفقراء والمساكين. ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان لزكاة الفطر ثلاثة اوقات وقت جواز ووقت افضلية ووقت وجوب اما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر ان الصحابة يحكي عن حال الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل
3:16العيد بيوم او يومين. فمن اخرج زكاته في يوم ثمانية وعشرين رمضان اجزأه ذلك. ومن اخرجها في يوم تسعة وعشرين رمضان اجزأه ذلك على حسب كون الشهر كاملا او ناقصا. لكن ان اخرجتها في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اجزأك ذلك. واما وقت
3:36فهو فيما بين صلاة فجر يوم العيد الى قبيل الخروج الى مصلى العيد فاخراجها في هذا الوقت افضل. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
3:55واما وقت الوجوب انتبه. فقبيل الخروج الى الصلاة. اذ لم يبق من وقتها شيء. بعد ان كان وقتها موسعا مضيقا فقبيل الخروج الى مسجد العيد صار اخراجها في هذا الوقت واجبا متحتما
4:15فان قلت وما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة؟ الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين اما ان يكون عذر واما ان يكون بلا عذر. فان كان بعذر فان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها
4:38الا من عذر فلك ان تخرجها ولو بعد صلاة العيد ولا اثم عليك وتقع موقعها ان شاء الله واما اذا فوتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانك تخرجها لا على انها زكاة. بل من جملة الصدقات
4:55مع وجوب التوبة عليك لانك اثم في تأخير العبادة عن وقتها الشرعي مع القدرة على فعلها في وقتها الشرعي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.