استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية) | برنامج جمل العلم- قطر | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل. وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد فهذا شرح الكتاب
0:30الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بجولته الثانية دولة قطر وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن
0:51ابا بطين رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وثمانين بعد المائتين والالف نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين. هم. قال المصنف عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين
1:13بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزيئات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب
1:33وتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب فيه ولا عقاب في فعله ولا
1:51تركه ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته الوجيزة بتعريف القواعد تنبيها الى ان اصول الفقه له قواعد شيد عليها وهذا احد مآخذ بيان العلوم وهو المأخذ المعتد به فان العلوم تعرف بالنظر الى كونها قواعد فكل علم من العلوم يرد الى قواعد تجمعه
2:21فعلم النحو مثلا يرد الى قواعد تعرف بها احوال الكلم اعرابا وبناء وعلم مصطلح الحديث يرد الى قواعد يعرف بها المروي الراوي والمروي وكذلك القول في علم اصول الفقه فانه يرد الى قواعد
2:48فعلم اصول الفقه اصطلاحا هو قواعد تعرف بها الاحكام الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية المستنبطة من ادلتها التفصيلية وهذا الحج جار
3:18على قوانين الاصوليين. واما الفقهاء فلهم شأن اخر كما سيأتي بيانه في حقيقة الفقه والفقيه عند الفقهاء وعند الاصوليين في مقامه من كلام المصنف رحمه الله تعالى واول ما اورده المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حد القاعدة
3:43فقال القواعد جمع قاعدة وهي يعني اصطلاحا حكم قل لي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها القاعدة حكم كلي لا جزئي والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيرة والكلي هو الذي
4:09تندرج فيه افراد كثيرة وتخلف بعض الافراد عنه لا يقدح في كليته وتخلف بعض الافراد عنه لا يقدح في كليته. ذكره الشاطبي في الموافقات وبه يجاب عن الاشكال الناشئ من وقوع الاستثناء في القواعد
4:32فان القواعد المتعلقة بالعلوم يرد عليها غالبا الاستثناء فيقال ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا فورود الاستثناء عليها لا يلغي كليتها لماذا لان تخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. فيكفي في ذلك الاغلب
4:55فيكفي في ذلك الاغلب فاذا تصفحت الافراد استقراء وادت الى وجود حكم اغلبي جعل له حكم الكلي. وقيل انها قاعدة بالنظر الى انها اغلبية. ووصف بالكلية وان تخلفت بعض الافراد لعدم القدح في ذلك
5:18وكل فن تعرف قاعدته بنسبتها اليه. فقول المصنف هنا القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي اذا احتيج الى تعريف القواعد الاصولية قيل ايش حكم كلي اصولي حكم كلي اصولي ينطبق على جزئيات لتعرف حقائقها. والاصل في تلك
5:49الجزئيات اضطرادها في متعلق واحد اي ردها الى اصل واحد سواء سمي اصلا او سمي بابا او غير ذلك وبه يفرقون بين الضابط وبين الاصل وهو القاعدة بالنظر الى اختلاف العلوم لكن المقصود ان تعرف ها هنا
6:09مما يناسب المقام ان القاعدة في كل فن هي حكم كلي يندرج فيه جزئيات متعددة تعرف احكامها منه. واذا كانت القاعدة منسوبة الى الاصول زيد فيها اصولي واذا كانت منسوبة الى النحو زيد فيها نحوي
6:32والمراد بالحكم هو المراد بالقضية عند علماء العقليات والمراد بالخبر عند علماء المعاني فالحكم والقضية والخبر كلها تقع على معنى واحد في اثبات شيء لشيء او نفيه عنه انما هذا الامر
6:54هو مما يقال فيه ما قاله التفتزاني في نظيره اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات اختلاف عبارات عبارات لاختلاف اعتبارات. فالحكم القضية والخبر تجتمع في قدر ولكن يقع بينها فرق اوجب اختلاف العبارات
7:16ولذلك قال في سلم المنورق ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر فجعل القضية والخبر يجتمعان في هذا المعنى المذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الاحكام الاصولية هي المتعلقة
7:36بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهي المعروفة عندهم بالحكم التكليفي والتكليف لم يأتي في الخطاب الشرعي الا بنفيه ولم يأتي مثبتا وهذا الاصطلاح اصطلاح مولد مبني على اصل فاسد في الاعتقاد
7:58وهو نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. والامر والنهي من افعال الله عز وجل. واذا قيل ان فعله متجرد عن الحكمة والتعليل احتيج الى بيان مواقع هذه الاوامر والنواهي. فصار مواقعها موقعها عندهم انها ملزم بها على وجه
8:20شقة وهو الذي سموه اصطلاحا وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف هذا المعنى وان انما نشأ متبطنا اياه اعتقاد فاسد وهذا وجه انكار من انكرك ابي العباس ابن تيمية
8:40وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم والمناسب تسميته الحكم التعبدي وان ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له في مجالس السالكين قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة الواجب الى اخره. فسماها قواعد العبودية
8:57والمناسب للتفعل ان تكون قواعد التعبد وهذا العلم وهو علم الاصول دخله كثير من الدغل لما ذكره ابن خلدون من انه علم مازجته العقليات فنحته عن الشرعيات ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات. وسيظهر هذا في مواقع من القول. منها ما ذكرنا لكم في مصطلح التكليف
9:27وهذه الاحكام المعددة في كلام المصنف وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه لوحظ في اثباتها وتعريفها النظر الى تعلقها بالمحكوم عليه وهو العبد فقيل فيها الواجب يعني عليه والمحرم يعني عليه. والمناسب لصدور الحكم من الله عز وجل ان تنسب اليه
9:53سبحانه وتعالى وضعا والى رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا. فيقال الايجاب ولا يقال الواجب ويقال الاستحباب ولا يقال المستحب وهلم جرا. واذا تقرر هذا فان في الاصطلاحات التي وظعها الاصوليون الدلالة على
10:19الخطاب الوارد في الامر والنهي ما جاء الشرع ببيانه بيانا مغنيا عن اصطلاحاتهم فمثلا الواجب جاء تسميته في الخطاب الشرعي فرضا والمستحب جاء في الخطاب الشرعي تسميته نفلا تسميته نفلا والاصل في ذلك حديث
10:43ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وهو حديث الهي وفيه قول الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي
11:01بالنوافل فسمى ما يلزم العبد كما سيأتي بيانه فرضا وسمى ما لا يلزمه مما لا مما لم يطالب به نفلا فالايجاب عوضه في الخطاب الشرعي الفرض والنفل عوضه في الخطاب الشرعي والاستحباب عوضه في الخطاب الشرعي
11:23النفل والكراهة تقع على هذا المعنى في الخطاب الشرعي. واما والتحريم كذلك واما الاباحة فانها تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل. فصارت الاحكام الخمسة باعتبار الوضع الشرعي اولها
11:44الفرض وثانيها النفل وثالثها التحليل. ورابعها الكراهة وخامسها التحريم ويقال في بيانها اما الفرض فهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما
12:14ويقال في النفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويقال في التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويقال في الكراهة هي الخطاب
12:47الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وبه يعلم ان الفرض والنفل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء فيجتمعان في طلب الفعل ويفترقان ان الفرظ يكون اقتظاء الفعل فيه اقتظاء لازما واما النفل فلا
13:12وكذلك يجتمع الكراهة والتحريم في شيء ويفترقان في شيء فيفترقان فيجتمعان في طلب الترك ويفترقان في ان اقتضاء الترك لازم في التحريم وغير لازم في الكراهة واما الاباحة التحليل فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير
13:38المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك يعني يكون العبد فيه مخير بين يفعل وبين الا يفعل فكيف عد طلبا كيف قلنا الخطاب الشرعي الطلبي واضح الاشكال
14:02ليس فيه طلب ان تفعل ولا طلب ان تترك فيه تخيير بينهم باعتقادي حله وغير هذا ها نعم باعتبار انه اذن من الله سبحانه وتعالى فيكون حكما لكن الكلام على الطلب فيه
14:35ها نعم كبار النية نعم هذا امر خارج عنه نحن نريد بالنظر اليه هو لا بامر خارج عنه ترى هذا امر خارج عنه. انظر انت الى شيء فيه كلكم تحفظون في الاربعين النووية
15:09ارأيت يا رسول الله ان صليت الصلوات المكتوبات صمت رمضان حتى قال واحللت الحرام وحرمت الحرام واحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى احللت الحلال اعتقدت حله اعتقدت حله لا فعلته لان افراد الحلال
15:29كثيرة لا يمكن استيفاؤها بالفعل. فعد طلبا من جهة الامر باعتقاد حله. فمن هذه الجهة ادخل في هذه الاحكام الخمسة. فهذه الحدود المذكورة هي الحدود المناسبة للوضع الشرعي باسمائها فالاكمل ان يقال فرض
15:50وان يقال نفل وان يقال تحليل وان يقال تحريم وان يقال كراهة. باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى فلا نقول مفروظ ولا نقول متنفل به ولا نقول مكروه ولا نقول محلل وانما ننسب الاحكام
16:10الى واضعها وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الاحكام ترجع الى الخطاب الشرعي الطلبي فعلم انها لا ترجع الى الخطاب الشرعي الخبر لان خطاب الشرع نوعان احدهما الخطاب الشرعي الطلبي والاخر الخطاب الشرعي الخبري
16:33والفرق بينهما ان الخطاب الشرعي الطلبي هو مقتض للامر والنهي بالفعل والترك والخطاب الشرعي الخبري مقتض للتصديق بالاثبات والنفي مقتض للتصديق بالنفي بالاثبات والنفي. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ان الساعة اتية. هذا خبري ام طلبي
16:56قبلي لانه يقتضي التصديق بالاثبات ام بالنفي بالاثبات وقوله تعالى وما ظلمناهم هذا خطاب شرعي طبري يقتضي التصديق النفي ان الله عز وجل لا يظلم الخلق. نعم احسن الله اليكم
17:15قال المصنف والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية. والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى
17:47فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. والعزيمة بخلافه بخلافها. ذكر الطلب رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه ابتدأها بقوله والفرض والواجب مترادفان اي كلاهما بمعنى واحد والترادف كما سبق هو في لغة
18:10ابي قليل او معدوم لان كل لفظ يوظع عند العرب لارادة معنى فيه لا يكون في غيره فمهما اه تكاثرت اسماء شيء ففي كل اسم منها ما ليس في الاخر. وهذا مأخذ جيد ومورد نافع في فهم كلام الله
18:31وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقول المصنف الفرض والواجب مترادفان يعني به يعني به وجود اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه. ثم قال فيه خلافا للحنفية فمذهب الجمهور
18:51ان الفرض والواجب بمعنى واحد. واما الحنفية فانهم يفرقون بينهما. باعتبار ما دل فالفرظ هو ما كان الدليل الدال عليه قطعيا والواجب ما كان الدليل الدال عليه ايش؟ ظنيا ظنيا
19:15والمراد بالقطع ما المراد بالقطع والظن في مباحث الاصوليين ان القطع ما لا يقبل النقيض ما لا يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والصحيح ان الفرض والواجب
19:40ان الفرض والواجب بينهما فرق لكنه ليس الذي ذكره الحنفية وانما هو الذي جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم
19:59هذا من رياضة العقل وهذا مما قلنا ان النظر في القرآن والسنة يوقفك على كثير من المعارف والعلوم التي ربما لم تطلع عليها شمس متكلمين في هذه المسائل وخاصة العلوم العقلية
20:13كالاصول وما تفرع منها من يذكر اية جاء فيها الفرض ها يوسف ترى طيب سورة انزلناها وفرضناه وقوله تعالى فريضة من الله وقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:39انظروا كلمة فرض فرضناها فريضة تنسب الى من الى المبتدئ بالحكم الى المبتدأ بالحكم واما الواجب ففي الصحيحين تقدم معنا غسل يوم الجمعة واجب على قل لمحتلم فلما ذكر الواجب علقه
21:01المحكوم عليه علقه بالمحكوم عليه فهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الخطاب الشرعي ان الفرظ اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى
21:23انه اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم فهو الله سبحانه وتعالى وان الواجب هو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه
21:44باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه فهذا الفرق بينهما بدلالة الخطاب الشرعي ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فاول تلك التقاسيم تقسيمه الى فرض عين وفرض كفاية
22:09والفرق بينهما انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في فرض الكفاية الى الفعل انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في بعض كفاية الى الفعل
22:27ففي فرض العين يكون كل فاعل مطالبا بذلك الواجب واما في فرض الكفاية فان المطلوب من الفاعلين وهم العباد هو الفعل لا الفاعل فاذا فعله واحد منهم سقطت به الكفاية فان الاثم يسقط عن
22:47يسقط عن غيره ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال واذا معين ومخير والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب لا بعينه بل بجنسه والمخير هو الواجب لا بعينه لا بجنسه. فمثلا من الواجب بعينه
23:13صلاة الفجر قال الله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. بعد قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس. فتكون اقامة الصلاة اتي قرظ عينك على كل واحد فرظا معينا فقوله تعالى فصدق فقوله تعالى ففدية من صدقة او صيام
23:36او نسك هذا خير فيه في الجنس لا بتعيين واحد من تلك الافراد فالفدية اجناسها متنوعة فالعبد مخير فيها ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال واذا مطلق ومؤقت والمراد بالمطلق ما لا يكون له وقت معين
23:57ما لا يكون له وقت معين والمراد بالمؤقت ما له وقت معين ما له وقت معين فمثلا من المطلق صلاة النفل التي لا سبب لها صلاة النفل التي لا سبب لها هذي مطلقة
24:15ومن المؤقت الصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة لان لها اوقاتا معينة. ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال والمؤقت الى مضيق وموسع فالمؤقت المذكور انفا ينقسم الى مضيق وموسع والمضيق ما لا يمكن
24:40فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمثلا من الموسع
25:02الصلاة فان صلاة الفرض يمكن فعل غيرها من جنسها معها كالراتبة سابقة او لاحقة ومن المضيق قيام رمظان فانه لا يتسع لصيام اخر معه بل يكون الصيام فيه محصورا بصيام فرض ذلك الشهر من
25:26السنة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان يعني ان المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكره في النفل فمن الاسماء الاصطلاحية للنفل المندوب والمستحب
25:46هذه اسماء اصطلاحية لي اسماء اصطلاحية للنفل ثم ذكر ان المسنون اخص منهما لان من الفقهاء والاصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص من النفل بما جاء فيه دليل خاص
26:08من النفل فان لم يجئ فيه دليل خاص سماه ايش مستحبا مستحبا فمثلا لو ان انسانا اراد ان يذكر بقول يذكر بقول لا اله الا الله رب اغفر لي كل ذنب جنيت ونحو
26:29وذلك هذا فعله يطلق عليه نفل ام مستحب؟ يطلق عليه السنة ام مستحب مستحب لان الادلة عليه عامة لكن لو اراد الانسان ان يأتي بذكر خاص كان يقول سبحان الله زنة عرشه وعدد خلقه الى تمام الذكر المعروف فانه يكون
26:48جنة لورود الدليل الخاص فيه طيب السنة في الخطاب الشرعي الا تطلق على معنى النفل الذي سبق ذكره ما هو معنى النفي الذي سبق ذكره هو خطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلبة للطلبة اقتضاء
27:08غير لازم والسنة تطلق على هذا ام لا تطلق تطلق على هذا لكن مع زيادة فان السنة في خطاب الشرع اسم للدين كله اسم للدين كله فيكون تسمية بعض الافراد باسم السنة على اطلاق اسم الكل على الجزء
27:32فمثلا قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الاقعاء على العقيبين بين السجدتين في صحيح مسلم قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هذا فرد من الافراد التي في الدين التي جاء به الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
27:54سماها سنة من باب اطلاق اسم الكل على الفرض والدليل على اطلاق اسم الكل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عليكم بسنتي ليس المقصود بسنتي يعني بما يوافق معنى النفل وانما المراد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
28:14فلما كان معنى مشتركا ترك وعبر بالنفل لانه هو المعبر به في الخطاب الخاص التفصيلي وهو الحديث الالهي الذي سبق ذكره ثم ذكر المصنف ان الجائزة يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك المشكوك فيه
28:35وهذه المعاني الاربعة يطلق عليها عند الاصوليين اسم الجائز فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه ويطلق ايضا على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وهو الجائز
28:57وقوعه شرعا او عقلا فاذا كان لا مانع من وقوعه شرعا او عقلا سمي جائزا ايضا لامكانه ثم ذكر المعنى الثالث فقال وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي
29:15فان فعل الصبي يستوي عند العقلاء فعله وتركه لماذا لماذا يستوي عند العقلاء فعله وتركه لانه لا عقل له لانه صغير لا عقل له. وهذه قاعدة نافعة حتى في تأديب الصبيان
29:33بعض الناس يعامل الصبي الصغير بما يعامل به العقلاء وهذا من الغلط في تهذيبهم فاذا جاءك ضيف ثم خبط هذا الصبي خبط عشواء لا ينبغي ان تعنفه ارضاء للضيف وانما تؤدبه بما يصلح به ما تراه امتع
29:54من كفه بلطف ونحو ذلك لان الضيف اذا كان عاقلا عرف ان الصبي لا يعقل فيستوي فعله وتركه لا يبالي به يعني لو ان الصبي جاء اراق عليه ماء فلا ينبغي ان ان ينظر اليه لانه لا عقل له
30:13فاذا كان ذلك الضيف يؤاخذ الصبي بفعله وينسبه اليه فلا تهتم به لماذا؟ لانه ليس عاقلا ليس عاقلا عندما يعامل الصبي الصغير ويحمل من الغيظ عليه ما يظن انه كفعل الكبير
30:30والعلم نافع في كل باب العلم حتى هذه العلوم العقلية نافعة فيما تحتاج اليه ايها الانسان ومن جملة ذلك هذه المسألة كما متنا اليها ثم ذكر اخرها فقال وعلى المشكوك فيه
30:44وهو ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاء فتتجاذبه علامتان احداهما تثبته والاخرى تنفيه فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه وصار من جملة الجائز عندهم
31:12ومن صوره عند الاصوليين القول في مسألة الاصل في الاشياء هل هي الحظر ام الاباحة فهذه المسألة مما يوصف بانه جائز يعني لجواز الامرين لوقوع الشك فيهما. ولذلك لوقوع الشك ذهب بعضهم الى
31:32الوقف ذهب بعضهم الى الوقف يعني عدم الجزم بذلك كما قال شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل واختلفوا في الاصل في الاشياء في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه
31:53راحة وقيل بالوقف وفيه راحة فالاختلاف الامارات صار من جنس مشكوك فيه ولهذا توقف من توقف فيه من الاصول وهذه المسألة موردها موردها عندهم توكم تقولون القاعدة ايش؟ الاصل في
32:13الاشياء يعني في الاعيان المنتفع بها يعني في الاعيان المنتفعة فيها بها ليس الاصل في الاقوال او الاصل في الافعال ليس الاصل في الاقوال ولا في الافعال. بعظهم مثلا اظرب لكم مثال
32:28حتى يا اخوان تعرفوا البون الشاسع بين الفهم الصحيح والفهم الذبيح للدين فمثلا عندما يذكر احدهم ادلة جواز المظاهرات فيقول الدليل الاول ان الاصل في الاشياء الاباحة فتكون جائزة هذا لا يقول به اصولي ولا فقيه
32:46لان المسألة عندهم ليست هي الاقوال والافعال عندهم الاصل في الاشياء يعني في الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها التي تحصل بها منفعة وليس الافعال والاقوال مثل انسان يأتي مثلا الى الاهات
33:03على الخلاف فيها فيقول الدليل على جوازها ان الاصل في الاشياء الجواز على ما رجحه المحققون مثلا المحققون لم يجعلوا هذه المسألة ميدانها الاقوال والافعال جعلوا ميدانها الاعيان المنتفع بها. فمثلا هذا الجوال
33:19يصح ان نقول فيها الاصل في الاشياء ايش؟ الجواز عند من يقوله او الاصل فيه الحظر عند من يقوله لانه عين ينتفع بها اما القول والفعل ما تجي عليها هذه القاعدة وهذا صار يقع
33:32كثيرا في علم اصول الفقه وقواعده في فتاوى المعاصرين. لانهم يخلطون بين مآخذ الاستدلال وموارده. لان العلم قال اليوم ثقافة وفكر ليس علما تجد انه معارف عامة فهو عنده معارف عامة فيسقطها على ما يريد لكن عند التحقيق اذا اردت ان تعمل هذه المعارف
33:55العامة في مولد خاص فانها لا تقع على وفق خطاب الشرع ومراد الشرع فلابد من الحرص على بناء العلم بناء اصيلا كي تبرأ ذمتك عند الله عز وجل ولا تقول في الدين بما ليس لك به علم متوهما انك تبنيه على اصل اصيل فيه. ثم ذكر
34:15مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم يعني ان الحكم خرج فيها من التحريم الى الجواز واحسن من هذا ان يقال الرخصة اصطلاحا وصف للحكم الشرعي
34:38وصف للحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي باق الثابت على خلاف دليل شرعي باق فمثلا القصر في السفر القصر في السفر ايش رخصة لماذا وصف لحكم شرعي على خلاف دليل شرعي
35:10باق والدليل الشرعي الباقي هو ان الصلاة تكون تامة. طيب لماذا احتيج الى هذه الزيادة للتفريق بين الرخصة والنسخ للتفريق بين النسخ بين الرخصة والنسخ فالنسخ يكون الدليل فيه غير
35:28يكون الدليل فيه غير باق. واما الرخصة فالدليل فيها باق. واما العزيمة فهي الحكم الشرعي ثابت ابتداء بدليله الحكم الشرعي الثابت ابتداء بدليله. فالاصل في الاحكام انها عزائم الاصل في الاحكام انها عزائم
35:52نعم الله اليكم والاعتقاده هو الجزم بشيء من دون سكون النفس فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه
36:11وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. والاصل ما ينبني عليه غيره. والفرع عكسه
36:31والفقه والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمسنون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم او مر بهما بيان كونه او امر به مع بيان كونه غير واجب. احسن الله اليك
36:50وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس وهو الذي يذكره علماء العقليات بعبارة اخرى
37:09فيقولون هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير فقول المصنف من دون سكون النفس يعني لقبوله للتغير
37:33يعني لقبوله للتغير هذا حد الاعتقاد ايش اصطلاحا هذا حد الاعتقاد اصطلاحا. طيب ما رأيكم بهذا الحد ها لماذا لانه لابد من الجزم هم قالوا الجزم ادراكا مجزوما به ما قالوا شك هم قالوا قابلا للتغير
38:11طيب كم تريدون ان اتي لكم بكتاب من الكتب التي صنفت في العقيدة؟ وجعل في مقدماتها تعريف الاعتقاد هذا التعريف لماذا؟ لانه النقل دون فهم لان المتكلمين في حقيقة الاعتقاد هذه يجعلون اصل ثبوت الاعتقاد الادلة الكونية للادلة الشرعية
38:34فهم اذا جعلوا اصل الاعتقاد هو الادلة الكونية صارت قابلة للتغير اما اذا جعل اصل الاعتقاد الادلة الشرعية فانها غير قابلة للتغير فهذا التعريف لا يجري على عقيدة اهل السنة والجماعة. وانما يجري على طريقة الاشاعرة وغيرهم ممن يرى ان اول واجب
38:54هو النظر او القصد اليه او الشك بذلك على اقوال عدة معروفة عندهم ولهم ادلة في كل لكن هذه مبنية على النظر الكوني الى دليل الكون وهو الذي ارادوه واما عقائد اهل السنة
39:11فلا تكون كذلك لا تكون قابلة للتغير ولذلك لا يصح ان يذكر هذا تعريفا للعقيدة السنية السلفية الصحيحة. لانها تكون غير قابلة للتغير وانما وقع افي كلامهم هم يجري ان هذا هو مولده
39:30فهمتم هذه موارد الكلام في الاحكام مهمة جدا ان تعرف لماذا صدر هذا الكلام وما مورده؟ كي لا تقع فيه. فان من الناس من يذكر كلاما يظنه لاهل السنة وهو لا يجري على قواعد
39:45اهل السنة وانما يجري على قواعد غيرهم. لكن دخل في في كلامهم ومازج كلامهم حتى صار شائعا وينقل في القيم المصنفة في انواع العلوم كالمنقول هذا في كالمنقول هنا في الكلام على الاعتقاد
40:03ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاعتقاد ان طابق فصحيح اي اذا طابق الدليل فهو صحيح كاعتقاد ان الله على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير
40:23لما هو عليه فالاعتقاد نوعان احدهما اعتقاد صحيح والاخر اعتقاد باطن فاسد والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وموافقة
40:48قتلوا للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف الشرع مثل ايش الاعتقاد الفاسد
41:12ها في اهل قطر من لا يعتقد هذا ما يعتقدونه هات شيء مما يحتاجه الناس هذا هو الذي صرنا طلبة العلم امثلتنا واحوالنا وكلامنا وتطبيقنا يأتي على اشياء كلامك صحيح لكن اقصد اننا نحتاج الى اعمال هذا الكلام فيما يفعله الناس
41:34انا ادرك كلكم شيء تستفيدونه بعض الناس الان اذا بنوا بيتا او وجدوا عللا في ابدانهم ذهبوا الى اركان البيت فنثروا فيه الملح نثروا فيه الملح هذا معروف موجود هذا الذي نحتاجه
41:51نحتاج نعرف حكمه يقولون لانه يطرد النفوس الخبيثة من الجن والشياطين ما الدليل؟ قالوا التجربة التجربة اثبتت ذلك. ومعلوم ان الاسباب نوعان احدها سبب شرعي وهو ما عرف بطريق شرع والاخر سبب
42:11قدري وهو ما عرف بطريق القدر ومنه التجربة فما الجواب عنه الجواب ان هذه دعوة لا حقيقة لها لان المجرب فيه عالم غيبي لا يطلع عليه ما ادراهم ان الجن والشياطين ذهبت
42:29او خافت او تكره هذا لا يمكن القطع به لانه عالم غيبي ولذلك من من فقه هذا عرف ان المنسوب الى الجن الاصل فيه عدم الصحة لانه عالم غيبي لا يقطع
42:45ففعل ذلك لا يجوز وهو اعتقاد فاسد لعدم وجود الدليل القائم عليه ايضا من المشهور عندنا وعندكم في قطر في هذا الباب انهم صاروا الان للاسف كانوا اول صاروا يأتون بذئاب في البيت الان صاروا يأتون بجلد الديب
43:01ويعلقونه في البيت يقولون الجن ايش هي تخاف من الدين ويقولون حدثنا ابي عن ابيه عن جده عن اخيه انهم رأوا رجلا كان فيه جني فلما اتوا له بذئب انه قد افاق من ما كان فيه من من الشيطنة التي تحل فيه ومن الصراع الذي يحل فيه
43:22هذا دليل ام ليس دليلا ليس دليلا لانك ما ادراك ان الجني فر الشياطين تتلاعب بهم وهذا احواله الان ترى كثيرة في الناس في اهل الخير والدين مثل غيرهم وخاصة في الرؤى والمنامات
43:38فينبغي ان ان يبني الانسان عقائده على ما يوافق الشرع. فاذا صار هذا اصلا لم يتلكأ في ان هذا اعتقاد فاسد. وانه لا يجوز فعلهم. واما الذي لا تكون اصوله مقررة تقريرا صحيحا يقع عنده التلج. التلج وربما سوغ هذا بالنظر الى ما يفعله الناس
43:58سألناهم يفعلونه ووجدوه كذلك وان افتى به من افتى. فالعبرة بصحة الادلة وبناء الاصول. حتى لا تختلط عليك اصول المسائل فتقع في الاضطراب فيها ولا سيما في الاعتقاد. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم
44:16فمن معاني الجهل عدم العلم والمراد بعدمية العلم هنا نفي الادراك فالجهل هو عدم الادراك فالجهل هو عدم الادراك وهذه العدمية عندهم لها نوعان احدهما عدمية كلية عدمية كلية وتسمى جهلا
44:43نشيطا والاخر عدمية مقترنة بادراك اخر عدمية مقترنة بادراك اخر وتسمى جهلا مركبا وتسمى جهلا مركبا فلو سئل سائل تم عدد الصلوات فقال لا ادري سمي هذا جهلا بسيطا لعدمية الادراك بالكلية. فاذا قال الصلوات المفروضة المكتوبة سبع سبع سمي هذا
45:18جهلا مركبا. والموافق للخطاب الشرعي والوضع اللغوي اي يسمى تخييلا اذ لا حقيقة له يسمى تخييلا وتخيلا الا حقيقة له. فليس هو جهل وانما هو تخيل وتخييل لا حقيقة له
45:40واما الجهل فهو عدم الادراك ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل وقد نقل ابو العالية ثم ابو العباس ابن تيمية وابن القيم اجماع الصحابة والتابعين على ذلك ان من لم يعمل بالعلم انه جاهل
46:04فمن صور الجهل ومعانيه ترك العمل بالعلم الذي يصل الى الانسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول
46:21فيمكن التوصل بصحيح النظر في الدليل الى مدلول هو المطلوب الخبري. المدلول هو المطلوب الخبري. يعني التصديق ثم قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا
46:41فالدليل عندهم نوعان احدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والاخر دليل حكمي دليل حكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني
47:08ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. واعطي اسم الدليل لمقاربته له والثاني يسميه بعضهم امارة لا دليلا والثاني يسميه بعضهم امارة لا دليل ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره وان الفرع
47:33عكسه وهذا الحد اشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الاصولية فالاصل يطلق عند الاصوليين على معان اشهرها القاعدة المستمرة واما ما ينبني عليه غيره هذا اقرب الى الوضع اللغوي. واما اصطلاحا عند الاصوليين
47:54فان الاصل اذا اطلق القاعدة المستمرة مطردة ويطلق الاصل عندهم في ابواب مختلفة كالقياس وغيره على معان اخرى لكن هذا هو المعنى الاصلي للاصل عندهم واما الفرع عندهم فهو ما تعلق بفعل العبد
48:13ما تعلق بفعل العبد كصلاته وصيامه وزكاته فانها تسمى فروعا ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحج ناقص لان الاحكام الشرعية هنا لابد ان تقيد ايضا
48:38الطلبية فهي الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد وقوله معرفة في اوله يخالف ما سبق تقريره بان المسلك الاعلى في بيان حقائق العلوم النظر الى انها قواعد لا صفة قائمة بالمدرك ولا اسما للصلة الكائنة بين المدرك والمدرك
49:11فالاوفى ان تكون قواعد فيكون الفقه قواعد تتعلق بها الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين لا الفقهاء وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين لا الفقهاء
49:35ما الفرق بينهما مم مم اذا لا تقل ما كان عمليا كلهم يجتمعون في العمل لانه طلبي ولكن مثل ما قلت ان الاصوليين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية يه واما الفقهاء فانهم يجعلون الفقه اثما للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية
50:11فهم لا يقيدون فقيد التي طريقها الاجتهاد هذا قيد عند الاصوليين واما الفقهاء فلا يقيدونها بذلك واي الطريقين اعلى اللي يقول الاصوليين يخبرنا من اللي يقول الاصوليين ها يا عبد الله طيب واللي يقول الفقهاء
50:43ها يقول الفقهاء ولا هو انت طيب احد الاخوين يقول اصوليين والاخر يقول الفقهاء ما حجتك يا عبد الله الاجتهاد احرى القوة انت ماذا كيف ترجح هذا الوجه يعني يدخل فيه ما يستنبط استنباطا اجتهادا ويدخل فيه ما لا يستنبط
51:22هذا صحيح لكن كيف رجحت ان تقول هذا احرى بالتقدير؟ هو قال ذكر حجة يقول لان الاجتهاد اقوى فنسبة الفقه اليه الى ما قالوه الصق لكن هذه القوة انما يستفاد منها في تثبيت الحكم لا في قصره على حقيقته
51:42لكن الاعلى طريقة الفقهاء. لماذا؟ لقول ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحرير به يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد والفقه هو فن الفقهاء ام فن الاصوليين
52:03ان الفقهاء فن الفقهاء قول الفقهاء اقوى من قول الاصوليين. فالفقه وعاء جامع للمسائل الاجتهادية وغير جهادية وهذه الحقيقة المذكورة هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه هذه هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه. اما الحقيقة الشرعية للفقه فهي
52:29الفقه شرعا ما هو يعني الان بعض اخوانا الفقهاء في كتبهم الفقهية يقولون فضل الفقه حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا يفقهه في الدين هذا حج لهم
52:41ها ايش حجة عليهم. طيب كيف تجعله حجة عليهم ها يا عبد الله يعني انت جزاك الله خير يعني وافقت يعني من اشار من العلماء ان الفقه قديما كان يطلق على معرفة الله اصلا
53:10فالفقه كان اسما للدين كله ثم مع تقاصر الناس عن الاحاطة بمدارك الشريعة فرقوا علومها اشار الى هذا ابن الجوزي في صدري منهاج القاصدين وغيره. والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع
53:26والعمل به ادراك خطاب الشرع والعمل به. وهو الوارد في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني انسان يعني في التفسير ليس في الفقه المصطلح عليه ما يدخل في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لا يمكن
53:47هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالفقه له حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية وحقيقة شرعية وهي التي ذكرناه وبينه ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة
54:03ثم قال المصنف والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب. وهذا يرجع الى المعنى المتقدم المذكور للنفل فان السنة على هذا المعنى الخاص ترجع الى النفل وتقدم بيان ان الاصل ان السنة اسم للدين
54:24قل له ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة والمحفوظ في كتب الرواية المشهورة من الصحاح وغيرها عشر من الفطرة لكن الفقهاء والاصوليين يذكرونه بهذا اللفظ
54:43وقد صرح الحافظ بن حجر بانه لم يجده بهذا اللفظ يعني بلفظ عشر من السنة. وهو موجود عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من السنة لكن اسناد
55:03انه لا يصح والمحفوظ فيه ما في صحيح مسلم عشر من من الفطرة وهذا مما يذكرك بقاعدة وكل فن فله مجتهد وعليه في تحريره يعتمد فالاحاديث يعول فيها على ذكر الاصوليين والفقهاء ام على ذكر المحدثين
55:22على ذكر المحدثين فلا يأتي انسان ويقول هذا حديث حجة لانه ذكره الفقهاء شيخنا الشيخ محمد رافع البوصيري رحمه الله تعالى ناشر علوم السنة في بلاد الحبشة الذي بقي يدرس الاحاديث النبوية اكثر من ثمانين
55:38سنة وتوفي عن ثلاث بعد المئة هذا الرجل لما ابتدأ في تعليم الناس السنة وهم شافعية وعندهم الفقه كان يقول هذا حديث ضعيف فكانوا يضحكون يقولون كيف ضعيف؟ هذا مذكور في كتب الفقهاء
55:52فيستغربون ان يقول هذه المقالة فما مات رحمه الله تعالى حتى ملأ الحبشة ممن قرأ عليه كتب الحديث فكان ممن قرأ عليه ممن رأيت ناس جاوزوا التسعين لان علم الحديث لم يكن في الحبشة
56:07الا في جهات هرر ونحوها لكن عمومها لم يكن فيها. ومنهم من قرأ عليه وهو ابن ستة عشر عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل كل فن يوكل ينظر فيه الى
56:20اهله والا اذا جئت من الفقهاء يقولون باب الاقرار عمدته حديث لا عذر لمن اقر وهذا الحديث لا اصل له. تجد كثير من كتب الفقه يبنون كتاب الاقرار على حديث لا عذر لمن اقر وهو حديث لا اصل له. وكذلك المشتغلون
56:36حديث اذا ارادوا ان يتكلموا في علم من العلوم الدينية فانهم ينظرون الى ما قرره اربابها. ما لم تكن لليد يد طولى في المشاركة في الفنون والتفنن فيها والحذق فهذا يكون من جنس المتكلم في كل فن بما فتح الله عليه فيه وهذا امر قليل في الناس لكن الاصل ان الانسان اذا اراد
56:56ان يميز شيئا يرجع الى اهله لان لا يقع في الغلط عليهم. نعم احسن الله اليكم والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينه وهي وهو نوعان
57:12ان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال قالوا للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى. وقد يقع في الاسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على
57:41ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من جملة المسائل التابعة
58:02لا من جملة المسائل الاصلية في علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه مازجته علوم اختلطت به ليست منه اشار الى ذلك الشاطبي في الموافقات وابو عبد الله ابن القيم في
58:17في اعلام الموقعين والبارع من الاصوليين هو من يجتهد في تخلية تأليفه الاصولية من الاجنبي عنها ولاجل بزت منظومة مرتقى الاصول غيرها من المنظومات المطولة في اصول الفقه لانه قال فيها حاشيتها من لغة ومنطق
58:37حرصا على ايضاح اهدى الطرق فاخرج كثيرا من المباحث الدخيلة على علم اصول الفقه. بالاضافة الى رتبته رحمه الله في علم اصول الفقه فقد كان بارعا فيه وهو من تلاميذ العلامة الشاطبي المعروف. فمن جملة المسائل التي تذكر تبعا في اصول الفقه ما ذكره المصنف
58:57هنا ومنه قوله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب واصطلاح التخاطب هو المسمى عندهم بلسان المخاطبة هو المسمى بلسان المخاطبة. ولسان المخاطبة ثلاثة انواع
59:19احدها لسان المخاطبة الشرعية لسان المخاطبة الشرع وتانيها لسان المخاطبة اللغوي لسان المخاطبة اللغوي وثالثها لسان المخاطبة العرفي لسان المخاطبة العرف وهذه الانواع الثلاثة منها نشأت انواع الحقائق فان الحقيقة ثلاثة انواع احدها حقيقة
59:51شرعية مردها الى لسان المخاطبة الشرعي والثاني حقيقة عرفية مردها الى لسان المخاطبة العرفي والثالث حقيقة اللغوية مردها والى لسان المخاطبة اللغوي. فالمجاز اصطلاحا بعبارة وجيزة هو ما استعمل في غير
1:00:11لما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وما استعمل بغير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وموجب ذلك قرينة دلت عليه وموجب ذلك قرينة دلت عليه وهي المسماة بالعلاقة وهي المسماة بالعلاقة
1:00:33فمثلا قولك رأيت اسدا يلعب بالكرة رأيت اسدا يلعب بالكرة اسد هنا مجاز لماذا؟ لانه لا يتصور ان الاسد الحيوان يلعب بالكرة. لكن هذا المثال فيه نظر لماذا لان الاسد لا يلعب بالكرة وكان ينبغي ان يقول
1:00:58يلعب بالسيف يلعب بالسيف حتى يكون الاسد وهذه الامور لابد ملاحظتها في الامثلة قل مثلا في الاجرامية لما ذكر الاسماء الخمسة قال وذو مال وذو مال وطلاب العلم يشوفون بالمال المال يفسد القلوب
1:01:16كان ينبغي ان يقول وذو علم كي يرغبهم كي يرغبهم في علم العربية المال مما يتزود به لكن هذه قلته مزحا لكن اقصد تعليق النفوس ينبغي ان يكون بما فاذا قال ذو علم كان انفع ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما مرسل
1:01:38فليد للنعمة والعين للرؤية والاخر استعارة. مجاز استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة ان المجاز المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله يرحمك الله. مرسلة غير مقيدة بالتشبيه
1:01:59تكون مرسلة غير مقيدة بالتشبيه. واما مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه. ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى
1:02:23ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازا باعتبار معناه كما قال كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم الجن وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فتردده كانه بمنزلة من يقدم رجلا ويؤخر اخرى. ثم قال وقد يقع في الاسناد مثل
1:02:46جد جده يقع في الاسناد يعني في اسناد الفعل في اسناد الفعل الى من نسب اليه وليس الاسناد المعروف عند علماء المصطلح لماذا قلت لكم قاعدة البارحة العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات
1:03:12ثم قال والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. وهو فن البلاغة وهذا يبين لك انها اجنبية عن علم اصول الفقه. ثم قال واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز
1:03:28وتقدم ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وان المشترك ايش قدم معنا بالخلاصة من اصول التفسير هو اللفظ الدال على معان متعددة واللفظ الدال على معان متعدية ومتنا له بماذا
1:03:51بالعين انها تقع على عدة معان العين الباصرة ونبع كالعين الباصرة ونبع المال او نبع الماء والذهب والفضة ثم قال رحمه الله تعالى حمل على المجاز لان المجاز يمكن العمل به المجاز يمكن العمل به. واما المشترك فلا يمكن لتعدده
1:04:17واما المشترك فلا يمكن لتعدده. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده اي بعدم وجوده في جميع الافراد بعدم وجوده في جميع الافراد. فاذا قلت زيد اسد هذه الاسدية للشجاعة لا توجد في جميع الافراد. قال وصدق نفيه
1:04:39اي صحة نفيه عن من وصف به فاذا قلت فلان اسد امكن ان يقول غيرك فلان غير اسد وليس المقصود نفي حقيقته انه ليس حيوانا وانما المقصود نفي الوصف المستفاد من جعله اسدا على ارادة المجاز
1:04:58ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب يعني في لسان المخاطبة كلمة المستعملة فيما جعلت له في لسان المخاطبة تسمى حقيقة فان استعملت في غيرها تسمى
1:05:17مجازا والمجاز يصح وقوعه بقرينة والمجاز تصح وقوعه بقرينة بالكتاب والسنة واما نفي المجاز فيباعد دلائل الوضع اللغوي والشرعي والمحققون ومنهم ابو العباس ابن تيمية يرون ان المجاز يصح وقوعه بقرينه هذا قول ابي العباس ابن تيمية وهو الذي صرح به في
1:05:46في التحفة العراقية وصرح به في رسالة مفردة نقل عنها جمال الدين القاسم في كتابه محاسن التأويل وهو تفسيره فالذي يظهر ان نفي المجاز كان قولا عنده وان القول المحقق عنده كما في كتبه المعروفة الشهيرة وانه يقول بجواز المجاز مع
1:06:06قرينة فاذا عدمت القرينة يمكن ام لا يمكن لا يمكن مثاله ايات الصفات هل يدخلها المجاز ام لا يدخلها المجاز لا يدخلها لماذا ايش القرينة ها غيبي يقول الاخ غيبي
1:06:35وهذا هذا ماخذ حسن لان الغيب لا يدخله المجاز لان المجاز يدخل في المدرك اما الغيب لا يدخله لكن عندنا قليل اقوى من هذا حتى حتى ترد على غيرك بانه يقول غيبها
1:06:51نقل ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو من ائمة المالكية ان السلف مجمعون على ان ايات الصفات على الحقيقة المجاز فالسلف اتفقوا على ان هذا الباب لا يدخله المجاز ابدا
1:07:08وكذا الغيب لاجل الارادة الذي ذكرناه من كونه لغير مدرك والمجاز انما يكون فيما يمكن ادراكه والغيب لا يمكن ادراكه فلا يمكن الجزم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر لقرينة
1:07:22نعم احسن الله اليكم والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. او قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضى وقد يكون قريبا فيكفي فيه يدنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوى ومتعسفا فلا يقبل
1:07:45ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وذكره ببيان بعض افراده والجامع في التأويل ان التأويل اصطلاحا هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل
1:08:04حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل فينقل من الاحتمال الراجح الى احتمال مرجوح لدليل دعا الى ذلك. وهذا الحد للتأويل حد ايش اقتناحي ام شرعي اصطلاحي وليس وليس شرعيا فما هو التأويل شرعا
1:08:32هذا لغوي معرفة ما يؤول اليه سيئه هذا شبه التفسير هم يتأول القرآن يعني يعمل به طيب تعدد ها يا حمد معرفة حقائق الاشياء مثل الاخ ها يا ابراهيم وقوع الشيء يعني ظهور الشي
1:09:24شرعا هذا المعنى اللي قلناه نحن هذا اصطلاحي وليس شرعي هناك فرق بين الاصطلاح والشرعي ما الفرق بينهما؟ الشرعي وجود حقيقة شرعية الله والاصطلاح وجود اتفاق على نقل لفظ من معناه في اللسان الى معنى اخر. فمثلا الصلاة يقال فيها
1:09:45شرعا ولا يقال اصطلاحا والتجويد والنحو يقال فيها اصطلاحا ولا يقال فيها شرعا وبعض الناس يقولون في الحقائق الشرعية اصطلاحا يقول الصيام اصطلاحا هو امساك بنية عن عن مفطرات معينة الى اخر ما يقولها
1:10:04هذا غلط الحقائق الشرعية يعبر بانها شرعا. والمواضعات الاصطلاحية يقال فيها اصطلاحا. والتأويل ذكرنا معناه هنا اصطلاحا واما شرعا فان التأويل شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير اليه
1:10:26الامور ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول اليه الامور ولذلك فان ادراك على تقدم لنا شريك له وهو الفقه لذلك فان ادراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب
1:10:46ادراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى العلم وهو شرعا ادراك خطاب الشرع والمرتبة الثانية الفقه وهو شرعا ادراك خطاب الشرع ايش؟ والعمل به والمرتبة الثالثة التأويل وهو شرعا ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة
1:11:18ما ترجع اليه الامور في مآلاتها مع معرفة ما ترجع اليه الامور في مآلاتها. ذكر هذه المراتب الثلاث ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد
1:11:36واعظمها ايها ثالثها وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لابن عباس بعلم التفسير
1:11:53هذا فرد من الافراد الذي تدخل في حقيقة التأويل شرعا. دعا له باعظم من ذلك وهو ان يكون له ادراك لخطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول اليه الامور
1:12:07وهذا الامر الثالث لا يترشح اليه لا يترشح له كل متكلم في العلم بل انما يترشح له من اقترنت به صفات كصلاحه وطول عمره وكثرة تعليمه وافتائه. فهذا هو الذي يكون له يد في التأويل
1:12:26ويتحقق به قول الشاعر ستعلم اذا انجلى الخضار وفرس تحتك ام حمار. فهذا هو الذي يعرف ما تؤول اليه الامور ولذلك من من هذه الامثلة التي تبين لكم معرفة ما تؤول اليه الامور ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان
1:12:44ابا العباس مر مع بعض اصحابه على بعض جند التتر الذين يشربون الخمر وهم في سكر فاراد ان ينهاهم يعني عن شرب الخمر فنهاه ابو العباس ابن تيمية عن نهيهم
1:12:58لماذا لانهم اذا لا ينتسبون الى الاسلام لما دخلوا الى دمشق لانهم اذا استيقظ افاقوا من سكرهم عثوا في الارض فسادا اشد بالقتل والسلب والاغتصاب فنهاه عن ذلك هذا هو الذي يتبين فيه معرفة التأويل يظهر به حال الانسان
1:13:22ولذلك احد الصلحاء عندنا اراده بعض الامراء على الامارة فاستشار بعض العلماء في ذلك فقال ان اردت رأيي فلا تلي له شيئا لانك اذا وليت شيئا صرت تابعا له في في الولاية تنفذ ما اراد لكن كن معظما عنده فان جئته
1:13:43بامر بالمعروف استجاب لك. وان جئت في نهي عن المنكر استجاب لك هذا عين معرفة التأويل ان الانسان يطلب الاحظى للمسلمين فيما تؤول اليه الامور. وهذا لا يدركه الشاب لا يدركه الا من جرب وطالت به السن. ولا يدركه ايضا من لا يعلم ولا ينشر العلم ولا يفتي الناس
1:14:05لانه لا يحيط باحوال الناس الا من مازجهم فالذي يكون في وظيفة منسوبة الى الافتاء والتعليم ثم لا يمارس هذه الوظيفة ثم يتكلم في المسائل العظمى هذا لا يوفق الى التأويل
1:14:18وكذلك من لا يكون صالحا الصلاح الاتم. لا يكون كذلك وانما من كان صالحا هو الذي يرصد في ذلك. ذكرت لكم ان الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل من نسأل بعدك فذكر رجلا فقال له ابنه عبد الله ان غيره اعلم منه فقال انه رجل
1:14:39صالح يوشك ان يسأل فيسدد يعني يعان على اصابة الحق فهذه المرتبة الثالثة من ارادها يحتاج الى امور عظيمة انما تكتسب بطول المدة والايام ثم ذكر المصنف رحمه الله على ان للتأويل ثلاث مراتب. المرتبة الاولى التأويل القريب
1:15:02وهو ما قرب ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ والتاني التأويل البعيد التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ. والثالث التأويل المتعسف
1:15:32التأويل المتعسف وهو ما لا يحتمله اللفظ ولا وليس له مأخذ ما لا يحتمله اللفظ وليس له مأخذ فمثل هذا تأويل متعسف يعني متكلف مثل من يقول ان الله لمع المحسنين
1:15:52قل ان الله لمع المحسنين يعني من اللمعان يقول كل محسن تلقى عليه لمعة هذا تأويل ايش نتعسف لانه لا يدل عليه اللفظ ولا يحتمله ولا قال به احد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وعش رجبا ترى عجبا. نعم. احسن الله اليكم
1:16:15والاجتهاد استفراغ الفقيه المسعى في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة
1:16:37ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. ويجب في العلمية المحضة الظن. ويجب في العمل احسن الله اليكم. ويجب في العملية
1:16:57الظنية والقطعية على غير المجتهد ولا يجوز له تقليد غيره ما تمكنه من الاجتهاد. ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما اخصه ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم
1:17:22ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه. فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع والمراد وبالوسع الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد والاستفراغ يكون ببذل الجهد بضم الجيم وتفتح ايضا فيقال الجهد
1:17:45فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية. فهي التي يلتمس الوقوف على حكمها. واما الاحكام الشرعية الخبرية
1:18:13فليست مجالا لهم فالقول فيها لعلماء الاعتقاد ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية وهذا اصطلاح من الاصوليين وهذا اصطلاح الاصوليين لانهم يرون ان الفقيه هو
1:18:34المجتهد ان الفقيه هو من التاجر ويسمون من كان فقيها غير مجتهد يسمونه قروعيا كان ابو محمد ابن عبد السلام يقول انما هؤلاء فروعيون وليسوا فقهاء يعني يدركون فروع الفقه لكن ليسوا فقهاء لان
1:18:54الفقيه عندهم هو المجتهد والصحيح ان اسم الفقه يشمل المسائل الاجتهادية يشمل المسائل الاجتهادية وغيرها ثم قال وانما يتمكن من ذلك يعني من الاجتهاد من حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب الى اخره فلا يكون
1:19:16المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاجه فنه يعني فن الفقه واحسن المصنف بتقييد المفتقر اليه بانه المحتاج اليه فهذا هو الذي يقوم به الاجتهاد. فالذي يقوم به اجتهاد من العلوم الاخرى
1:19:38هو ما يحتاج اليه الفقيه هو ما يحتاج اليه الفقيه والذي لا يحتاج اليه لا يلزمه فمثلا الاوصاف التي تتعلق بالحديث مما لا يتعلق بالقبول والرد هذه لا يحتاجها الفقيه
1:19:55فمثلا المسلسل او الغريب لا يحتاجها الفقيه لانه لا ينبني عليها ثبوت قبول او رد وهو الذي يريده الفقيه فيلزمه قدر من علم الاصطلاح ويلزمه قدر من علم الغريب. لمعرفة معاني كلام العرب وهكذا فلا يلزمه كل العلم ولكن يلزمه
1:20:14دمه ما يحتاج اليه منه وهذا هو الاصل في طلب العلم انك تطلب من العلم ما تحتاج اليه في اقامة نيتك لله سبحانه وتعالى. ثم قال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة
1:20:34وعلى هذا يدخل في ذلك ايش قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اتباع قول الغير ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جماعة من الاصوليين يرون ان اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. والصحيح ان التقليد
1:20:57هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته حجة لذاته ثم قال ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات
1:21:22ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كصيام رمظان والزكاة والصلاة والتفريق للدين بالاصول والفروع له معنيان احدهما ان الاصول هي الاعتقادات وان الفروع هي
1:21:50العمليات ان الاصول هي الاعتقادات والفروع هي العمليات والاخر ان الاصول هي المسائل القطعية هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد وان الفروع هي المسائل غير القطعي غير القطعية التي تقبل الاجتهاد
1:22:14والصحيح من هذين المعنيين الثاني دون الاول الثاني دون العود فالاول هو قول المعتزلة ومن تبعهم لما ولدوه وهو خلاف الادلة الشرعية. واما الثاني فهو صحيح ان ما كان قطعيا يسمى اصلا سواء كان من الاعتقادات او كان من العمليات
1:22:38فمثلا ان الله في السماء هذا قطعي وهو في الاعتقاد وان الصلوات خمس هذا قطعي وان كان في العمليات واما ما لم يكن قطعيا فانه يسمى فرعا ولو كان في الفقه
1:22:55فمثلا رؤية الكفار ربهم يوم القيامة هذا من فروع الاعتقاد لان لاهل السنة فيه ثلاثة اقوال لخفاء الادلة في ظهور احد الاقوال على الاخرين ولو كان في كذلك في العمليات سمي فرعا كالوتر
1:23:13فهو فرع لانه لا يقطع هل هو واجب ام غير واجب فالاول معنى باطل والثاني معنى صحيح والاول هو الذي انكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم. والثاني هو الذي استعملاه هما وغيرهما
1:23:33بالمعنى الصحيح للاصول هو المعنى الثاني ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل الجهاد الاجتهاد سواء في باب الخبر او باب الطلب عن باب الطلب وان الفروع هي التي تقبل الاجتهاد
1:23:47سواء كانت هنا او هناك ثم قال المصنف ويجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد يعني في الاحكام العملية التي يسمونها بالفروع فانه يكون واجبا على غير المجتهد وهو العامي
1:24:09فالعامي يجب عليه التقليد لانه لا قدرة له على معرفة احكام الشرع فضلا عن الاحاطة بدلائلها ولاجل هذا قال الشاطبي فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين. يعني العامي الذي لا يعرف وجه الدليل. فضلا عن ان يعرف الدليلنا
1:24:38اعرف الدليل فضلا عن ان يعرف وجهه هذا يقلد ويقلد مفتيه فكل مسألة ما فكل مسألة من مسائل الدين يستفتي فيها مفتيه فيفتيه مفتيه بما يظهر له انه الحق فيكون مذاهبه هو
1:24:54مذهب مفتيه وهذا هو الذي جرى عليه الناس في افتاء العامة اما في تعليم الاحكام فهذا مقام اخر والناس صاروا الان يخلطون بين والقضاء والتعليم فيجعلون الكلام واحدا مع الكل وهذا غلط فان مقامات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة فكان له
1:25:14مقام الامامة ومقام القضاء ومقام الافتاء ومقام التعليم. وكل مقام لهما يناسبه من الاحكام. كما بينه رحمه الله تعالى في رسالته في الفرق بين الفتيا والقضاء. فمن يأتي الى بعض الاحاديث ويعملها في حق المعلم وهي
1:25:34يكون قد اخطأ على الشريعة لانها صارت حكما للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه اماما لا باعتبار كونه معلما او مفتيا او قاضيا ثم قال ولا يجوز له اي المجتهد تقليد غيره مع تمكنه
1:25:52من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه وهذا احد اقوال الاصوليين في المسألة واصح الاقوال ان المجتهد يجوز له تقليد مجتهد اخر لعذر
1:26:10ان المجتهد يجوز له تقليد مجتهد اخر لعذر مثل ايش العذر ضيق الوقت احسنت تضيق الوقت ومثل التوقف لا يظهر له رجحان احد القولين على الاخر. فيقلد مجتهدا اخر لهذا العذر. ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا
1:26:34يعني يحرم بعد وقوفه على الحكم الشرعي ان يرجع عن ذلك الحكم الشرعي بتقليد مجتهد اخر والمقصود بالمجتهد من بذل وسعه مع الاهلية اما مع مع عدم وجود الاهلية هذا يسمى مجتهد
1:26:53ايش سمعوا التشهد ولا ما يسمى لا يسمى مجتهدا. المجتهد معنى مخصوص وهو من بذل الجهد مع الاهلية ولذلك بعظ الاصوليين قالوا واحسنوا ان الاجتهاد بذل الجهد من هيلين لبلوغ الحكم الشرعي الظني
1:27:14يعني لابد ان يكون متأهل فان لم يكن متأهلا لا يقال انه مجتهد. بعض الناس الان اذا قيل اه فلان قال كذا وكذا فقيل قال قيل له هذا خلاف القرآن والسنة. قال يا اخي مجتهد
1:27:27لا المجتهد والمتأهل واما هذا فانما يسمى مريدا للخير. هذا مريد للخير وفيه قول ابن مسعود عند الدارمي بسند جيد. كم من مريد للخير لن يصيبه؟ فانت لا تحاكم نيته. فهو مريد للخير. لكن الاجتهاد وصف
1:27:47محدد للمتأهل فلا يجعل لكل احد تسمع بعض الناس يتكلم بتفسير القرآن او في السنة او في الاحكام باشياء لم يأت باحد كهذا المفسر الذي في قناة فضائية يقول ان الله لمع المحسنين عليهم
1:28:01هذا ما يقال مجتهد لان هذا قول على الله بغير علم فهذا الاجتهاد الذي وصل اليه ما قال به احد ممن مضى وهو غير متأهل ليس ليس الاهلية ان تكون عضو هيئة التدريس في قسم التفسير او عضو هيئة التدريس في قسم الفقه
1:28:19او عضو هيئة التدريس في قسم الحديث. هذه هي صارت اشياء عند الناس تعارفوا عليها. اما انها وصف للمجتهد؟ لا. تجد من الناس من لم يدرس الجامعة ويكون متأهل الاجتهاد. هذا هذا ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي لم يكونوا دكاترة
1:28:37ما كانوا دكاترة ومع ذلك هم ائمة الاجتهاد والامر كما قال الشيخ احمد ابن حميد في بيتين له قال استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو سمع الجدود بفعلنا اتناقلوها في المجالس
1:28:59نادرة يتناقلوها في المجالس نادرة وبهذا يتم البيان على هذا المتن بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع التعريفات الاصولية في البياض الثاني بقراءة غيره البيت البيتان هذي بيتان احفظوها هذي للشيخ احمد
1:29:22ابن الشيخ عبدالله ابن حميد احد المدرسين في الحرم المكي وعضو هيئة التدريس في جامعة ام القرى يقول استبدلوا لفظ الفقيه بغيره استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة
1:29:42ومن العجيب محدثونا دكاترة. والله لو سمع الجدود بفعلنا والله لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة تتناقلوها في المجالس نادرة. واذكر لكم من النادرة مما يصدق النادرة ان احد علماء الحجاز
1:30:02واسمه الشيخ صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكان من العلماء الكبار لكنه كان منطويا على نفسه وقد درس في نجد وفي العراق وفي الكويت وفي غيرها واخذ عن جماعة من الاشياخ
1:30:17كان عالما متفننا اجتمع مرة بجماعة من الدكاترة عند الشيخ محمد نصيب في جدة فقال له الشيخ محمد نصيف يا شيخ صالح هذا فلان دكتور في كذا. هذا فلان دكتور في كذا. هذا فلان في دكتور في كذا. حتى اتم الاربعة
1:30:37فقال لهم الشيخ صالح للاول قال ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ بيبحث معه فما وجد عنده شيء من المشكلات في علمه ثم انتقل الى الاخر ثم انتقل الى الاخر ثم انتقل الى الاخر
1:30:52فضحك ضحكا عظيما وقال يا شيخ محمد هؤلاء دكاترة في ماذا يقول انا في العلوم التي انت تقول دكاترة فيها هو يظن ان الدكتور على ما وقع اول اللقب انه يعني الغاية في العلم فبحث معهم في المسائل فما وجد تحت الرواء ظلا فعرف انها اسم
1:31:10يعني بلا حقيقة وليس هذا اصلا في كل احد بل هناك الحمد لله ممن يحمل هذه الشهادات ممن هو من اصحاب العلم لكن المقصود ان اصل التأهيل هو وجود المعاني الشرعية ليس الشهادات التي تعارف عليها الناس
1:31:26فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين باسناد مذكور في بوارق العمل لاجازة طلاب ابي الجمل الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي
1:31:42ليلة الجمعة التاني عشر من ربيع الاخر سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بجامع عمر ابن الخطاب في جامع عمر بن الخطاب بمدينة اوحى غدا ان شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الفجر في درس معاني الفاتحة وقصار المفصل ونحن بحمد الله ختام هذا اليوم نكون قد فرغنا
1:32:03من ثلثي البرنامج واذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير فانه ينبغي للعاقل الا يني عن استكمال البرنامج نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله
1:32:21وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.