استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 1 من شرح (الورقات في أصول الفقه) | برنامج تيسير العلم الأول ١٤٣٠ | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح
0:32الكتاب شرح الكتاب الثالث عشر. من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقات لابي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. وهو الكتاب
0:52الثالث عشر في التعداد العامي لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. بسم الله الرحمن الرحيم
1:12لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تجتمع على معرفة الفصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره
1:32والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لما كانت حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق هي عبادته ارسل اليهم رسلا يخبرونهم عن حكمه بخطابه عز وجل. وكان حظ هذه الامة من رسل الله هو محمد صلى الله عليه
2:02سلم فانزل الله عز وجل عليه كتابه المتضمن خطاب الرب عز وجل الينا وهذا الخطاب نتج منه علم الفقه. فان الفقه مردود الى خطاب الشرع المتعلق بالاقتضاء او الوضع وما وراء ذلك
2:32من متعلقاته المعروفة في علم اصول الفقه. ولما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المتضمن لخطاب الله عز وجل كان نزوله في قوم يدركون الخطاب. ويعون مقاصده
3:02انهم اهل اهل فطر سليمة وعقول كاملة والسنة فصيحة فلما اجتمعت لهم هذه الالة في نفوسهم ادركوا مقاصد ما خوطبوا به من الامر والنهي فامتثلوا ثم لما طال الامد بعدهم واختلطت الالسن وتغيرت
3:32المقاصد ووهنت القوى احتيج الى وضع الة يدرك بها الخطاب عوض ما كان مركوزا في الفطر والالسنة. فوضع العلماء رحمهم الله تعالى علم اصول الفقه متمثلا في الالة التي تيسر ادراك خطاب الشرع والاستنباط
4:02اه منه. وبه يعجزه. المسماة ان اصول الفقه الة مركوزة في النفوس فهي خليقة وسليقة. في الاول ثم تفرقت هذه الالة وضعفت في نفوس الناس فمقل ومستكثر وجعل علم اصول
4:32الفقهي دليلا عليها. ومن جملة المصنفات فيه هذه الرسالة الوجيزة المسماة بكتاب بالورقات وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من اصول الفقه
4:52لقوله اصول من اصول الفقه. فهي لا تستوعب اصول الفقه جميعا. كما ان انها وقعت على وجه الاغتصاب. المناسب شدات هذا العلم. ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. وهذه الجادة
5:22في حل المركب الاضافي الى مفرديه اول ثم تعريفه ثانيا باعتبار التلقيب جادة مسلوكة سوية في المركبات الاضافية كاصول الفقه وشروط الصلاة واركان حج واشباهها. فاذا اريد تعيف مركب اضافي فلا بد من امرين اثنين
5:52اولهما تعريف كل مفرد على حدة والاخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا لجمل من المسائل فمثلا اصول الفقه هنا يعرف باعتبار الاول وهو باعتبار مفرديه فتعرف كلمة اصول على حدى ثم
6:22وتعرف كلمة الفقه على حدة ثم يرجع ثانية الى النظر اليه على كونه لقبا لمسائل مخصوصة عند اهل العلم. فيقال في تعريفه ان اصول الفقه هو كذا وكذا كما سيأتي في كلام المصنف. ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب
6:52باشارته الى مفرديه عرف هذين المفردين. فعرف الاصل بقوله ما ينبني عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخره. ثم بعد ذكر الاصل بذكر مقابله. وهو الفرع. فان الفرع لا مدخل له هنا. لكن ادرج
7:22في جملة كلامه على وجه الاستطراد. لانه مقابل الاصل في احد معانيه عند الاصوليين ثم ان المصنف رحمه الله عرف الاصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا. وكان سواء السبيل
7:42ان يعرف كلا باعتبار اللسان اولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا. لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لارادة نفع المبتدأ. فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه شيء من الاعلال او الاخلال. وما يراه الناظر في هذا المتن من عوار في بعض
8:12مواضع فهو مردود الى ما سبق ذكره. ولذلك فان المصنف رحمه الله لم يجد فيه في كل مسألة على ما ترجح عنده فيما يظهر. بل مشى على رعاية العبارة الشائعة عند
8:32اهل الفن وشاهدوا هذا ان له كتابا كبيرا في اصول الفقه اسمه البرهان في اصول الفقه خالف في مواضع منه ما قرره في كتاب الورقات. بل انتقد جملا وردت في كتاب الورقات. فلا يحسن ان يقال انه اضطرب رأيه في الكتابين. وانما يقال
9:02انه جرى في كتاب الورقات على الاعتدال بالعبارة الشائعة عند اهل الفن وان كان الراجح عنده خلافها وهذا المأخذ في العلم قل من يفهمه. فترى من النظار من يجلي على بعض المصنفين من هذه الحيثية فيقول انه ذكر في كتاب كذا وكذا كذا وكذا ثم ناقض
9:32نفسه في اخر فذكر فيه كذا وكذا. ومثل هذا التناقض المتصور لا يعول عليه على كل حال بل قد يكون احد الموضعين جاريا وفقا ما اشتهر عند اهل العلم في مسألة من مسائل
9:52فن ما على المشهور عند اربابه. وان كان في الكتاب الاخر خالفه مصنفه ولابد من رعاية هذا الاصل عند قراءة كتاب الورقات. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفكر اصطلاحا
10:12جرى فيه على جعل متعلق العلم هو المعرفة التي هي صفة المتعلم. فان باعتبار تعلقها بطالبها معارف. فيقال مثلا النحو معرفة القواعد التي تتعلق باعراض الكلمة الى اخره. ويقال بمصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يقبل
10:42بها المروي او يرد. الى اخره. وهذه الطريقة وهي تعريف العلوم بالنظر الى كونه معارفا فيه نظر. فيها نظر. لان المعارف صفة للمتعلم والعلم من حيث هو لا تعلق له بالم تعلم. فاصول الفقه علم. لكن
11:12انت ليست كمعرفة ذاك ومعرفة ذاك ليست كمعرفة الاخر. فشداة العلم يتفاوتون في مقاديرهم منه. فلا يستصوب حينئذ ان تجعل حظوظهم المصابة منه يعرف به العلم نفسه. فلا يحسن حينئذ ان نقول ان اصول الفقه ومعرفة القواعد الى
11:42وانما يكون العلم هو القواعد نفسها. فيقال في مصطلح الحديث مثلا هو القواعد التي بها حال الراوي والمروي. ويقال في علم النحو هو القواعد التي يعرف بها اعراب الكلمات الى اخره. وعلى هذا
12:02فقس في ابواب العلم. فادخال المعرفة في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهة. وهي ان المعرفة وصف للمتلقي اي الم تعلم فلا يحسن ان تكون حدا في العلم المتلقى. كما ان المصنف رحمه الله
12:22انا هنا اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء رحمهم الله انما يبحثون من الاحكام الشرعية نوعا واحدا وهو الاحكام الشرعية الطلبية. اما الاحكام الشرعية الخبرية فلا يذكرونه الا على وجه التبع نادرا والنادر لا حكم له. فصارت الاحكام الشرعية
12:52في الحد الذي ذكره مفتقرة الى التقييد بقيد اللازم. وهو الطلبية. فالفقه تعلقه الاحكام الشرعية الطلبية. وهذه الاحكام جعل المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد فخرج به الاحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق اليها الاجتهاد
13:22فمثلا قولنا بان الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق اليها الاجتهاد لكن القول بان الظهر اربع ركعات مسألة لا يتطرق اليها الاجتهاد فالمسألة الاولى وفق ما تقدم مسألة اجتهادية فتدخل في جملة الفقه. والمسألة الثانية ليست اجتهادية
13:52فلا تدخلوا في اسم الفقه. وهذا المذكور هنا في كتاب الورق ينبه الى التفريق بين الفقه عند الاصوليين والفقه عند الفقهاء فقه عند الاصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهادية. اما عند الفقهاء فالفقه شامل
14:22مسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية وحيث انجر الكلام الى هذا فينبغي ان تعرف ان ابا المعالي الجويني رحمه الله له حالان في العلم احدهما حال كونه اصوليا والثاني حال كونه فقيها. فلا يحكم بتصرفه في الكتب الفقهية التي صنفها
15:00على تصرفه في الكتب الاصولية التي صنفها. بل اذا اريد معرفة مذهبه في الاصول رجع الى كتبه المحررة في الاصول ولم يؤخذ من كتبه الفقهية. واذا اريد معرفة به في الفقه لم يرجع الى كتبه في الاصول اذا ذكر فيها فرعا من الفروع بل يرجع الى كتبه الفقهية المحررة
15:30نعم. والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يتاب على فعله ولا يعاقب
15:50قال يا تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يرتد به. لما عرف المصنف
16:10رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بين هذه الاحكام. فالمراد بالاحكام هنا الشرعية الطلبية. لان الفقه مبني عليها. وذكر رحمه الله انها سبعة باعتبار المشهور من عد افرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق مولدها
16:40والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي تنقسم الى نوعين اثنين اولهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي اهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد. اقتضاء او تخييرا
17:32واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والتكليف بالمعنى الموضوعي في اصول الفقه اجنبي عن الشريعة. يتبطنه اعتقاد حادث. فان المخالفين
18:12للاعتقاد السني من نفاة الحكمة والتعليل من افعال الله عن افعال الله لما افرغوا الامر والنهي من حكمهما وعزل الاحكام عن حكمها ومصالحها الوها مشقة لا منفعة فيها. ووضعوا لفظ التكليف للدلالة على هذا المعنى. فقالوا التكليف
18:42الزام ما فيه مشقة. وما انتحلوه مباين للدلائل البينات في كون الامر والنهي مشتمل على الطمأنينة وانشراح الصدر وذوق حلاوة واللذة ونيل السعادة والانس. وممن صرح بابطال هذا المعنى الاصطلاحي للتكليف ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم
19:22ووجدت ثانيهما وهو ابن القيم رحمه الله جعل انواع الحكم التكليفي الخمسة قواعد العبودية فتسميته بالحكم التعبدي اولى واحلى واضح هالكلام؟ تقدم علينا انتم يمكن مر علينا في الواسطية باختصار كذلك الطحاوية باختصار
19:54ان افعال الله سبحانه وتعالى معللة بحكم سواء ادركناها ام لم نتركها فمثلا خلق الخلق الحكمة منه العبادة الاشاعرة توهموا ان اثبات الحكمة والتعليم يوهم نقصا في قال فسيروا في كتب الاعتقاد عندهم بابا اسمه باب النفي باب نفي الاغراض والحاجات
20:33ولذلك هم يقولون في طحاوية خالق بلا حاجة اي بلا ايش؟ بلا حكمة لانهم الحكمة والتعليم. نحن نقول مثلا الله عز وجل امر بالقصاص. ليش؟ ما الحكمة ولكم في الحياة في القصاص حياة يا رجل. امر بالصيام ما الحكمة؟ لعلكم تتقون
21:03التقوى فتثبت الحكمة والتعليم في افعال الله سبحانه وتعالى. هم لما حكموها طلبا تنزيه الله بما فهموه من النقص ورتبوه من الغرض والحاجة اذا افرغنا الامر والنهي من حكمته صار يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة. اذا ماذا يكون هذا الامر والنهي؟ قالوا يكون هذا
21:33امن بما فيه مشقة وجعلوا هناك لفظ للدلالة عليه هو لفظ التكليف. فالذي يطلق التكليف على هذا المعنى وهو اصل وضعه هذا غلط جزما والذي نقله في كتب اهل السنة وادخلها دون تمييز الغبط عنده من
21:58جهة المبنى للمعني واصول الفقه في مسائل تحت الرماد كما يقول الشنقيطي ويأتي مسألة مما نص عليها هو رحمه الله تعالى فكما قالوا في الكشاف الاعتزال يستخرج منه بالمناقيش فان اصول الفقه اشد منه
22:18لان كشاف معتزلي وكتب الاشاعرة في نقضه. كابن المنير وغيره. واما اصول الفقه فلا زال محتاجا الى نقضه وان كانت هناك كتابات متفرقة فيه لكنها لم لم يستتم البنيان بها. الذي قالوه من ان هذا الزام فيه
22:38المشقة يخالفه الاوامر والنواهي في تعليلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ايش وجد حلاوة الايمان والله عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب مع انه قال
22:58فاذا قضيتم مناسككم ايش؟ فاذكروا الله بعدين بين ان الذكر تحصل به طمأنينة القلوب. فهل يليق فيما ينتج طمأنينة وانس ولذة وانشراح صدر ان يكون مجرد الزام بالمشقة؟ ما الجواب؟ الجواب لا
23:18هذا على وجه الاجمال ولا تفصيل النقد له محل اخر ان شاء الله في الدروس المطولة في البيان. الان لما خرج التكليف من ها هنا هناك لفظ شرعي وهو العبادة والعبد والتعبد هذه هي التي في الشرع. لا لفظ التكليف. ابن القيم
23:38والله تعالى ذكر مسألة في ميدان السالكين قالوا وتدر عليها قواعد العبودية الخمسة الواجب والمستحب الى اخر ما سماه. فتسمية الحكم التكليفي بالحكم التعبدي اصح من تسميته بالحكم التكليفي. وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم
23:58يتنوعان على اقسام عدة ليس هذا مقام تفصيلها لكن مما ذكره العلماء رحمهم الله ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطع. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج
24:28في الحكم التكليفي. والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي. وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح الى اخرها مردها الى فعل العبد
24:48فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه. فان الحكم يتعلق بخطاب شرع لا بفعل العبد. فالحكم في الاول هو الايجاب. ومتعلق الحكم بالنظر فيه الى العبد هو الواجب. وفي الحكم الثاني فان
25:18اه في الثاني فان الحكم هو الندب. ومتعلقه بفعل العبد هو المندوب وقل مثل هذا في باقيها. وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية بمن ان عن الالفاظ التي اختارها الشرع؟ فالايجاب ليس هو اللفظ المختار في
25:48للدلالة على مقصوده بل لفظ المختار شرعا هو الفرض وعوض الندب فالمختار شرعا هو النفذ وعوض الاباحة فالمختار شرعا هو تحليل وعوض الحظر فان المختار شرعا هو تحريم. وقد عرف المصنف رحمه الله
26:19ملأ الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد وهو متعلق الحكم لا الحكم كما سلف فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا على تركه وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم
26:49وجود الاثابة عند وقوع الفعل. بل ربما تخلفت لمانع. او يذكرون مر علينا في كتاب التوحيد من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما لفظ احمد لفظ مسلم ليلة لم تقبل يعني هنا ايش؟ لم يثم فتخلف الثواب الان
27:19جودي مانع وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك وجود المعاقبة او لا ليش في العقيدة وش نقول اصحاب الكبائر ان شاء الله غفر لهم وان شاء ادبهم. فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على
27:49ترك الواجب وقال في تعريف مقابل الواجب عنده وهو المحظور ومقابل المندوب وهو المكروه قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما يثاب على تركه بانه لا يلزم
28:19جود الاثابة عند وقوع الترك. بل ربما تخلفت لمانع. وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله فلا يلزم من الفعل وجود المعاقبة فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على
28:39فعل المحظور وقد ذكر رحمه الله بين المتقابلات من الاحكام ما خلا من اثابة وعقاب فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وش رايكم احوج علم يتمرن فيه الانسان على الاستنباط هو اصول الفقه لان كثير منه فيه نظر كثير ولا نقول اكثره كثير في نظره
29:12ما الجواب هلا هي هي نفسها هي يعني بالظدية تكون اذا لم يثب على فعله فلا يعاقب على تركه واذا لم يعاقب على تركه فلا يثاب على فعله فمن ضمن اختصار
29:39هذا سنة باعتبار ايش الان هذا الذي ذكرته انت باي اعتبار صار من هو اللي قدم؟ الفاعل نفسه. يقول الاخ انه قد يكون متعاطي المباح مثلا يقول آآ به تعاطيه المباح الى الاخلال بواجب. هنا يصير تعلق الذم. بالمباح ام لا
30:28يتعلق ها يوم الخارج ما هو؟ بالفاعل ولا بالفعل؟ الفاعل وش سوى اوضح لكم انا حتى تستنبطون انسان الان مثلا جاء وقت العشاء تردد ياكل ما ياكل قال اكل علشان اقوم الليل احسن. فاكل
31:06ليتقوى الاكل ما حكمه؟ باصل مباح على بحث فيه ايضا لكن نقول على المشهور مباح يثاب ولا ما يثاب؟ باعتبار ايش؟ باعتبار القصد اعتبار قصده. طيب. واحد يلعب بلعبة من الالعاب. نفرض كرة قدم. يلعب من بعد الفجر الى الساعة احدعش
31:36ثم بعد ذلك ينام يقوم يصلي الظهر بعد الظهر يرجع يلعب وينام شوي بعد العصر يرجع يلعب بعد المغرب نفس الشيء وبعد آآ العشاء يلعب ضربات جزاء. اليوم الثاني نفس الشيء اليوم الثالث نفس الشيء. طيب وش حكم
31:56هذا كان ينبع هذا ها؟ ليش ايه من وين المفاسد مرتبة؟ من تعاطي فضول فضول المباح من تعاطي فضول المباح. لذلك اللي الذي يقول المباح لا يتعلق به ذم ولا نهي من كل وجه غلط. ولذلك نقول وقد يخرج المباح عن هذا باحد شيئين
32:28احدهما عائد الى المباح نفسه. احدهما عائد الى المباح نفسه بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله. والاخر عائد الى خارج عنه كقصد فاعله. ولم يبق من الاحكام السبعة ذكرها سوى ما ذكره بقوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا
33:08به. وهذا هو اثر الحكم الوضعي. وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على وانواعه ثلاثة وضع سبب ووضع شرط ووضع مانع وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع ومما يترتب عليه الصحة والبطلان
33:48وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادات. لان النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هو التصرف الذي لا يقدر تعاطيه على رفعه. فمثلا
34:18اذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه الا بالاقالة من المشتري. اما العبادة فلا يقال ان وقوع العبادة يمكن للعبد فيه التصرف. بحيث يكون الجزاء لازما لله
34:48واجبا عليه لا يستطيع سبحانه ان يجعله متخلفا عن فعل العبد. لان قبول الاعمال ليس مناطا بفعلها وانما يناط قبولها باجتماع شروط وانتفاء موانع واذا تقرر هذا فيحسن ان نبين حدود الاحكام المذكورة على المختار بحسب تعلقها
35:18بخطاب الشرع لا بفعل العبد. كما فعل المصنف على وجه الايجاز المناسب للمقام. فنقول اما الايجاب فحده الخطاب ايش الشرعي الطلبي المقتضي ليش؟ للفعل لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى في الشرع ايش
35:58فرضا طيب ما الفرق بين الفرض والواجب طب وعند الحنابلة الحلابي عندهم رواية ها كيف يا هلا باللي ذكرته بيصير في في النفوس متقررة ما الجواب من اللي يقول بينهم فرق؟ ما في احد يقول بينهم فرق
36:52اه طيب الفن هذا يتعامل فيه بالاصطلاح ولا بالشرع؟ هذا واحدة من مشكلاته لا نريد ان نتوسع فيها ولا بعض هالكلام هذا يحتاج الى بيان لكن ننسج على النعم يا اخي. ها
37:29عند الحنابلة رواية في فرق ايضا ها تعلق تعلق ايش هاه ما هو المتعلق طيب هذا اسم للحكم للحكم حال تعلقه بخطاب الشرع. والثاني اسم للحكم باعتبار تعلقه بالعبد. بينهما فرق
38:01دل عليه القرآن والسنة ولم يذكره الاصوليون. وهو اذكروا الان اية من ايات الفرد. نقول في الفرائض قال فريضة من الله فنسبها الى الرب سبحانه وتعالى وفي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في الحديث في الصحيح. في الواجب اخرجه السبعة
38:31في البلوغ حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف الشرع بين الفرض والواجب. وذلك بان الفرض اسم للحكم حالة خطاب الشرع ليش
38:59بالله سبحانه وتعالى بالحاكم يقولون هم يعني الذي هو يشمل يعني الرب سبحانه وتعالى وغيره من الادلة والواجب اسم للحكم حال تعلقه بمن للعبد ولذلك الاكمل نقول فرظ الله او نقول اوجب الله؟ فرض فرض الله ولكن من نقول واجب على العبد
39:28ونقول فرض على العبد نقول واجب على على العبد. واما الندب فحده هو خطابه الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش؟ غير لازم. ويسمى الشرع ايش؟ نفلا نفلة يا اخوان الناس يتفاوتون في شيئين. وانا اقول خذوا الاصول والاسس اهم تاخذون فقط صور المسائل. لاني لا اريد ان تكونوا نسخة
40:08مني بل انا اريد ان تستفيدوا منكم بان تبينوا لي ما قد اخطيت. كلكم تحفظون حديثا مر علينا في الاربعين النبوية النووية وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب
40:28وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اردته عليه. ولا يزال علي عبدي يتقرب الي بالنوافل فجعل الشرع اسما المأمور به المحتب سماه ايش؟ فريضة وجعل له ايش؟ نفلا. ودائم الخطاب المقابل هو الاتم في الدلالة. لا تذهب عن نص خارجي وانت
40:58خطاب مقابل يعني هذا الحديث يقتضي اقتضاء لازما ان الفرض يقابل ايش؟ النفل والنفل يقابل الفرض فالانسان يحتاج الى شيئين في مثل هذا احدهما الاكثار من حفظ النصوص. يكثر من حفظ النصوص
41:18ايعتري بحفظ القرآن الكريم كثيرا. وان لم يحفظه يحفظ ايات الاحكام فيه. سواء الخبرية او الطلبية. والثاني الاستكثار من حفظ النصوص النبوية وهي المتون وليس الاسانيد. يحفظ المتون لانها انفع له
41:38ثم بعد ذلك الامر الثاني ان يدمن النظر في هذه النصوص التي يحفظها. دائما النص الذي يمر امامك حاول ان تتفهم منه تنظر في طي هذا الاثر هذا الحديث ماذا فيه من الدلالة؟ حتى تستفيد هذه الدلالة
41:58فتبقى معك فانك تحتاجها في فن من الفنون. ابن مالك رحمه الله اختار الترجيح في مسائل نحوية بدلالات شرعية. فمثلا ابن مالك رحمه الله تعالى السين وسوف مختلف في مقدار التنفيس فيها عند دخولها على المضارع
42:18هل اذا قلت سأجي مثل قول سوف اجيء؟ فالكوفيون يقولون الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى. قالوا يقول سوف يعني ستؤخر شوي لكن ساجي يقتضي المبادرة ابن مالك استدل بالايات التي جاءت بالوعد والوعيد
42:38بالوعد بالجنة والوعيد بالنار بانها تارة بانها تارة جاءت بالسين وتارة جاءت سوف مع ان المنتهى يختلف ولا واحد واحد هذا يقتضي المساواة. واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي اي الطلبي؟ الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك
43:08المخير بين الفعل والترك. ويسمى ايش؟ تحليلا وحلالا تحليلا وحلالا. واما الحظر فهو الخطاب الشرعي ايش؟ طلبي. الطلبي المقتضي للترك. اقتضاء لازما ويسمى التحريم ويسمى التحريم واما الكراهة فحجها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي لايش؟ للترك
43:58اقتضاء غير لازم واما الصحة فهي الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق المتعلق بوصف الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتاج وجهين بموافقة الحكم الشرعي واما البطلان فهو الخطاب الشرعي الطلبي فكملوا استنباطا المتعلق بوصف ما يحتمل امرين او وجهين
45:11مخالفة الحكم الشرعي. نعم والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع ما لم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع مثل الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم
45:40والذوق واللمس او التواجر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور في والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب انه علامة عليه. والظن تجويز امرين احدهما
46:00اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم. فافراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالاحكام الشرعية الطلبية دون
46:30مسائل المعلومات. فهي متعلقة بالفقه منه ويفترق الاصوليون والفقهاء كما تقدم فيما يقع عليه اسم الفقه. هل هو جميع الاحكام الشرعية الطلبية ام يختص بالاجتهادي منها؟ فالاول مذهب من الفقهاء لانهم كل هالمسائل. والثاني مذهب الوصوليين فهم
47:10الفرقة بالاجتهاد فقط والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا فالفقه اخص من العلم شرعا واصطلاحا. فالفرق الاصطلاحي هو ما تقدم من ان ان الفقه بعض المدرك من المعلومات. واما الفرق الشرعي فالعلم
47:45شرعا ادراك خطاب الشرع. العلم شرعا ادراك خطاب الشرع. والفقه شرعا ايش من الجواب احسنت ادراك خطاب الشرع من العمل به. ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه اخص من العلم
48:13لانه علم مقترن بايش؟ بعمل لانه علم مقترن بعمل. وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال واللوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من امرين احدهما معرفة المعلوم. وهو المدرك الذي تعلق
48:43به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع. كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع اي في الامر نفسه. اي في الامر نفسه وهو الحقيقة. ومردها الى شيئين
49:13احدهما الشرع. والاخر القدر وذكر بعض محقق الاصوليين ان معناها اي في علم الله سبحانه وتعالى. اي بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح باعتبار ان ما كان مقطوعا به او
49:43مظنونا ظنا غالبا فهو الذي علمنا الله عز وجل اياه فمثلا الصلوات المكتوبات خمس في علم الله الذي علمنا اياه على وجه القطع. والوتر نفل في علم الله الذي علمنا اياه على وجه الظن الغالب. واكثر الشراح ولا سيما
50:13المتأخرون لم يعرضوا لهذه المسألة هذه مسألة جليلة مشكلة عند دائما لا ينبغي الانسان الذكي لا يمرر لا يمرر شيء لابد يفهمه سيأتي في مقام الكلام على هذا ان شاء الله. الان العلم يقولون معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. صح؟ طيب معرفة المعلوم
50:41على ما هو به في الواقع. المعلوم يعني المدرك الذي تعلق به العلم. هذا جوال صح؟ هذا باعتبار ادراكك لانه الة من الالات هذا صار معلوم عندك تعلق الادراك به صار معلوما
51:01طيب انت قلت الجوال الة من الالات. طيب اذا قلت الجوال الة من الالات لها نافذة وفي خلفها سلسلة طويلة ونحو ذلك. هذا على ما هو به في الواقع او ليس على ما هو به في الواقع
51:21طيب ما هو الواقع؟ يقولون في حقيقة الامر لكن هذا واقعه قدري ولا شرعي؟ قدري هذا شيء مقدر هذا التقدير. فعندما يقال على ما هو به في الواقع يعني الواقع الشرعي او الواقع القدري
51:41هذا معنى هذه الجملة وليس ان يقال على ما هو به في نفس الامر. وانما متعلق هذا الامر هو مرده الى الشرع او الى الواقع وذكر بعض المتأخرين كما ذكرت لكم قال على ما هو به في علم الله وهو صحيح فالاقدار في علم الله والشرع في
52:01في علم الله وقد ابدى الله عز وجل لنا من قدره ما نعلمه ابدلنا من شرعه ما نعلمه. فهذه الالة اليست من تقدير الله عز وجل علمناه ولا ما علمناه؟ قبل ما كنا نعلمها لو واحد جاء وشأنه قال جوال ما نعلم هذا المعنى لكن الله عز وجل صير لنا علما به وكذلك
52:21في الشرع سير الله عز وجل لنا علما به. والمقصود انه على الانسان ان يعتني بفهم المفردات التي تلوح له ولا سيما في المتون التي يقوم عليها العلم. واما الامرار الجملي
52:41فهذا يؤول بحال الناس الى عدم التصور الصحيح للعلوم. فيصير الادراك جمليا لا يمكن من تخريج الفروع على الاصول ولا رد المسائل الى مآخذها عند اهل العلم. وهم يعيبون المتقدمين بانهم اهل
53:01اهل الحواشي وهم على الحقيقة اهل لاشي. هذولا الان اهل لا شيء. لانه يأتي البيان جملي اما المتقدمون كان عقولهم واعية. يدركون الجزئي كما يدركون الكلي. والانصار الادراك كليا. فلما صار الادراك كليا
53:21غمضت عليهم الحواشي لان فيها المعاني الجزئية. فصاروا يعيبونها بانها فيها فضول واشتغال بما لا ينفع وقد وجد هذا في بعض مواضعها لكن يوجد فيها من العلم الشيء الكثير. طالب العلم ينبغي له ان يعتني بفهم الجزء
53:41كما يعتني بفهم الكلي فان فهمه فان فهمه للجزء يعينه على فهم الكلي. ثم استطرد المصلي رحمه الله تعالى ثانية فذكر جملة من متعلقات الادراك. لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه
54:01وان اختلف اختلفت حقيقة تلك النسبة. وعد منها الجهل والظن والشك. وابتدأ جهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس
54:31اي انطباع صورته في النفس. والاخر ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو وبه في الواقع ان التصور ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير
54:51ادراك اصدق في الدلالة على حقيقة الجهل. فينبغي ان يكون الجهل على ما ذكره المصنف هو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وهذا بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية. وسموا الاول جهلا مركبا
55:21من كلية جهلا بسيطا وكلاهما مآله نفي الادراك للشيء كما هو عليه فليس الجهل ادراكا بل هو اعدام له. الجهل ليس فيه ادراك بل هو اعدام له اما حقيقة كما في بسيطه واما حكما كما في مركبه. ولكن لما كان
55:51متعلقه الادراك ذكر مع انواعه. فالجهل ليس ادراكا لكن لما كان متعلقه الادراك. ذكر توسعة مع انواعه هنا. والمأخذ الجامع له مع بقية انواع الادراك هو تعلق المعلوم بالنفس. فان تعلق المعلوم بالنفس له
56:21حالان احدهما ادراك النفس المعلومة ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن ووهم شك والاخر ادراكها عدم ادراكها المعلوم. والاخر عدم ادراكها المعلوم. وهو عندهم جهل وهو عندهم الجهل وفيه بحث يأتي. وعلم بهذا التقرير حد الجهل
57:11وانه عدم الادراك. وقد يقترن به ادراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له. فالجهل حينئذ نوعان احدها الجهل البسيط الجهل البسيط. وهو عدم ايش؟ الادراك. والاخر الجهل المركب وهو ادراك الشيء
57:54ايش وانت ماذا قلت؟ ادراك شيء على ما خلاف ما هو عليه. هو كلام الاخ اقرب. الجهل الان ادراك او عدم ادراك عدم ادراك. هم استشكلوا قالوا طيب الجهل المركب كما يقال. نقول لهم مثلا متى غزوة بدر؟ يقول في
58:19الخامسة يقول في السنة الخامسة فيقولون هذا ادرك الشيء على خلاف ما هو عليه مع اعتقاد كونه مدركا هو يظن انه مدرك يعني لا يدري ولا يدري انه لا يدري. طيب هذا الذي ادركه هو
58:39ادرك الان انه في السنة الخامسة هذا ادراك حقيقي او متخيل؟ متخيل لا وجود لهذه الحقيقة هل بدر في السنة خامسة اذا لا وجود لهذه الحقيقة. فالجهل المركب هو عدم الادراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة
58:59ليس ادراكا تخيل مع تخيل ما لا حقيقة له. وحقيق بان يسمى الثاني تخيلا لا الثاني لا ينبغي ان يسمى جهل يسمى تخيل لان الجهل عدم الادراك. وهذا منطوي على ادراك مكذوب. فالاولى
59:29التفريق بينهما وجعل عدم ادراك النفس المعلوم قسمان احدهما جهل والاخر تخيل والاخر تخيل هذه المسألة دل عليها القرآن الكريم مركب ليس جهلا لماذا؟ لانه لا يوجد ادراك وانما الادراك متوهم لا حقيقة له. مثل نقول
59:59مثلا افرض مثلا آآ الاخ عبد العزيز مثلا عنده ثلاثة ابناء احدكم سأل الاخر قال كم ابناء عبد العزيز قال خمسة قال خمسة اثنين الان موجودين الادراك متعلق بهما او متخيل في الذهن لا وجود
1:00:19في الحقيقة متخيل اذا كيف يكون هذا جهلا؟ لان هذا الادراك مكذوب لا حقيقة له قال الله عز وجل في القرآن ايش؟ يخيل اليه من سحرهم انها يعني في الحقيقة لا يوجد شيء وانما
1:00:39تخيل فلذلك الصحيح ان الجهل شيء والتخيل شيء اخر والجهل هو عدم الادراك فقط اما الجهل المركب لا ينبغي ان يسمى جهلا. بل هو تخيل لانه عدم ادراك للمعلوم مع
1:00:59تخيل ما لا حقيقة له. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم. وذكر معاني ما يتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظم واستدلال. الى اخر ما ذكر
1:01:28ومؤدى كلامه هو ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان. افصح المصنف عن احدهما فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال واشار الى الثاني ضملا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال
1:01:58هذا الذي يقال له العلم النظري فالعلم بالاعتبار المذكور نوعان. النوع الاول العلم الضروري وهو ما وقع ركوعا تذعن له النفس. ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به. فلا يفتقر الى نظر
1:02:18واستدلال والنوع الثاني العلم النظري وهو العلم الموقوف على والاستدلال العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما ناتج عنهما وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلين للعلم الضروري. اولهما العلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي
1:02:48هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وثانيهما العلم الواقع بالتواتر. ثم عرف النظر واتبعه تعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر في الفكر في حال المنظور الى اخره. وهذا الحد الذي ذكره المصنف
1:03:08للنظر فيه دور اذ اعاد في التعريف ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا. لقوله المنظور والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك. حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه التفكير فيما يطلب ادراكه. واما حد الاستدلال
1:03:38فقد ذكره بقوله وهو طلب الدليل. وهو طلب الدليل. وهذا صحيح لكن الاستدلال يطلق ايضا على معنى اخر وهو اقامة الدليل على خصم او بيانه للمسترشد المستفهم فيكون الاستدلال حينئذ متعلقا بالدليل من جهتين. احداهما طلبه والتماسه
1:04:19والاخر اقامته وبيانه. احداهما طلبه والتماس والاخر اقامته وبيانه يعني هذا يسمى استدلال وهذا ايضا يسمى استدلالا. واما حد الدليل وهو ما ذكره بقوله المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه اي على المعلوم فهذا اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الاصولي
1:04:49والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الى مطلوب خبري اي تصديقي. ثم رجع الى بيان من انواع ادراك فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر
1:05:28شك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. وبقي من اقسام الادراك مما لم يذكره نوعان احدهما الوهم وهو مقابل الظن. فالظن تجويز امرين احدهم اظهر من الاخر يسمى الراجح ظنا والمرجوح ايش؟ وهما. اي
1:05:58فتتصور النفس الامر على حال مرجوحة. وهو بسكون الهاء بخلاف الوهم عند المحدثين فهو الغلط وزنا ومعنى. اما النوع الاخر المتروك من مراتب الادراك فهو الاعتقاد فهو الاعتقاد. وقل ذكره في كلام الاصوليين. بالنسبة للانواع السابقة
1:06:28لماذا؟ بعضهم يذكر قليلا يذكرونه. لماذا قل ذكره؟ لتعلقه بالحكم الشرعي الخبري. بتعلقه بالحكم الشرعي الخبري. وهم يبحثون في في الطلب وقال حذاقهم فيه هو ادراك الشيء ادراكا. مجزوما به
1:06:58يقبل التغير ادراك الشيء ادراكا مجزوما به يقبل التغير. فجعلوا الفارق بينه وبين العلم هو متعلق التغير. فالعلم عندهم لا يقبل التغير واما الاعتقاد فانه يقبل التغير مرت علينا المسألة هذي هم يقولون العلم لا يقبل التغير ابدا. الشيء العلم اليقين لا يقبل التغير. لكن الاعتقاد
1:07:37للتغير. مثلا الان واحد قام منكم ولبس العمود هذا. ادركه باللمس انه عمود. هذا يقبل التغير ما عنده ومن اليقين يقبل التغير من العلم يقبل التغير لا الا في حالة واحدة وهي اذا عقله ايش؟ فقد اذا فقد عقله ما يميز
1:07:57هذا عمود او غيره. الاعتقاد يقولون يقبل التغير. لماذا؟ لماذا يقبل التغير اه ايش لان عندهم ادلة ادراك الاعتقاد لا تقوم مقام ادلة ادراك العلم. فعندهم العلم اوثق ارسخ. ولكن
1:08:25اه كما ذكرت لكم هذه الدعوة التي ذكروها يقولون هم بان الاعتقاد يرد عليه احتمال اثبات مقابله مثل اعتقاد ان الله واحد. يقولون يمكن ان يكون هناك من يعتقد ان الله ثلاثة. الم تقل النصارى ان الله ثالث ثلاثة؟ فيقبل
1:08:45ولا ما يقبل؟ نعم؟ فيقال انما ذكروه انما ذكروه جار على اصطلاحاتهم العرفية. لا على الحقائق الشرعية الايمانية فان من كمل ايمانه لم يمكن تغير اعتقاده قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
1:09:25وشبيه بهذا قول ابي سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. فهذا باعتبار الوضع الاصطلاحي الذي كحلوف في بيان هذه الحقيقة لا بحسب ما هو عليه الامر في الشرع. والمدارك الاصولية تتعلق
1:09:45بالمآخذ العقلية واللغوية اكثر من تعلقها بالحقائق الشرعية الايمانية في مواضع كثيرة منها هذا المحل نعم. واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ
1:10:20والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه
1:10:40بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخيه. والعلم كما تقدم يعرف بالنظر الى كونه قواعد فعلى ما ذكره المصنف نقول اصول الفقه قواعده ايش؟ الاجمالية. قواعده الاجمالية وما بعدها وهي كيفية الاستدلال فضلة لا مدخل لها في التعريف. ووراءها عند جمهور
1:11:10فضلة ثانية هي وحال مستدل. ومرادهم بالفضلة الاولى اي كيفية الاستدلال بطرق الفقه اي من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين. كالحكم حال بالخاص على العام وبالمقيد على المطلق. ومرادهم بالفضلة الثانية صفات مستدل. اي المجتهد
1:11:40هذه الامور الثلاثة هي جماع اصول الفقه لتوقف الفقه عليها فهم يذكرون القواعد الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل والاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعده الاجمالية هو هو الموافق للنظر الصحيح. لان المراد بعلم ما
1:12:10هي قواعده لا عوارضه. فكيفية الحال المستدل هذه عوارض وليست متعلقة بحقيقة الاصول لكن قواعده الاجمالية لم يبين متعلقها ومتعلقها عند الاصوليين هو الحكم الشرعي اي الطلب؟ فينبغي ان يقال اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية
1:12:50ثقة بالاحكام الشرعية الطلبية. وعلى طريقتهم فانهم يخصون الفقه بالاجتهادية ام يدخلون فيها مطلق الفقه؟ بالاجتهادية فلا بد من زيادة قيد على طريقة الاصول فيقال اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية
1:13:20الاجتهادية وعند الفقهاء ماذا يقال؟ يقال اصول الفقه عندهم ايش؟ قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية طلبية ويسكت لماذا؟ حتى يشمل الاجتهادية وغير الاجتهادية وطريقة الفقهاء اصح طريقة الفقهاء اصح لان هذه القواعد يستدل بها على الاحكام الشرعية الطلبية كافة
1:14:00الاجتهادية وغير الاجتهادية. وتكون في الاجتهادية طريقا لمعرفة الحكم وفي غيرها طريقا لمعرفة كيفية ثبوت الحكم يعني قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة نقول هنا اقيموا امر فعل الامر وفعل الامر دال على
1:14:30الوجوب. هذا استدلال باصول الفقه في مسألة اجتهادية ولا غير اجتهادية؟ غير اجتهادية. غير اجتهادية. لكن المراد من الطريقة هنا اثبات الحكم او الوصول الى كيفية اثباته. الوصول الى كيفية اثباته لان الصلوات مأمور باقامتها صارت
1:14:50ولا غير ضروري؟ من الدين من المعلوم صار ضروري ام لا؟ صار ضروريا. لكن مثلا نقول مثلا آآ نقول في الوتر مثلا في عدم اجابة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. نقول هذا الحديث يدل
1:15:13على ان الصلوات خمس فلا يكون الوتر لا يكون الوتر واجب. هذه طريقة لمعرفة ثبوت الحكم ام كيفية ثبوته لا معرفة ثبوت الحكم هل هو نفل ام ليس؟ ام ليس بنفل؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من ابواب اصول الفقه
1:15:33ابواب اصول الفقه اكثر مما ساق لكنه ذكر نبذا مناسبة منها نعم. فاما اقسام الكلام فاقل ما ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امن ونهي وخبر واستخبار
1:15:53ينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة مما لغوية واما شرعية
1:16:13واما عرفية والمجاز مما يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغاية فيما
1:16:33ما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام. فان الله اوحى القرآن وهو كلامه الى رسوله صلى الله عليه
1:16:53وسلم ومن الشرع ايضا كلامه صلى الله عليه وسلم. فرعاية لهذا الاصل ذكر المصنف هذه النبذة في متعلقات الكلام فقسم الكلام بثلاث اعتبارات بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما
1:17:13يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. وهو المذكور في قوله فاقل ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه. وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي
1:17:43وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. وهذه القسمة لم يلاحظ فيها مأخذ جامع. والمختار ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى نوعين احدهما الخبر. وهو ايش طيب والثاني ما هو؟ الانشاء لعلكم تدركونه والثاني الانشاء ما هو الخبر وما هو الانشاء
1:18:25ما يقبل طيب والانشاء يقول اخونا الاصول والله ودنا نطول لكن الوقت ما يسمح لان فيها قواعد باطلة. يقول اخونا يقول الخبر ايش؟ ايش قلت انت كلام الاصوليين ايش؟ ما يقبل الصدق او الكذب. اي جاء اصول ثانية قال لذاته. لانه يقولون ما يقبل الصدق او الكذب لذاته فاستوى خبر
1:18:58الله وخبر الدجال. لانه يقبل الصدق والكذب. قول الله يقبل الصدق والكذب. قل الدجال قالوا نزيد لذاته. يقولون قالوا هو ما يقبل الصدق او الكذب. لذاته اي بقطع نظري عن عن متعلقه. المتكلم به. فهنا رجعوا الى تفسير
1:19:28احكام والحقائق معلقة بخارج عنها. ولذلك ذهب احد اذكياء الاصوليين وهو نشاط المالكي الى القول الصحيح في هذا وهو ان الخبر ما يلزمه الصدق او الكذب. ما يلزمه الصدق او الكذب
1:19:48والانشاء ما يلزمه ما لا يلزمه الصدق او الكذب. احفظوها ترى هذي المسألة في داخل كتاب مطبوع على حاشية الكتاب وهو تهذيب الفروق لابن الشاط المالكي لكن هو القول الصحيح ونصره احد المبتدعة من المتأخرين نصرا يدل على ذكائه
1:20:08يرحمك الله. قال ما يلزمه الصدق والكذب. خبر الله يلزمه الصدق ولا ما يلزمه؟ يلزمه. وخبر الدجال قال الزم الكذب او ما يلزمه ما يلزمه فصار هذا كافي عن الحاجة الى تقييده بذاته ولا لذاته. والانشاء يكون ما لا يلزمه
1:20:28الكذب والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله. وهو المذكور بقوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز ثم عرف المجائع الحقيقة بتعريفين اثنين والثاني منهما كالبيان اول والاولى ان يقال الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه
1:20:58من لسان المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. والمراد بالمخاطب لسان الوضع الذي وقع به التخاطب. الوضع الذي وقع به التخاطب. ومتعلقه الجماعة تخاطبون وذكر للمجاز تعريفا واحدا انهما تجوز به عن موضوعه
1:21:28والمختار ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما استعمل في غير اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم قسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام فذكر ان الحقيقة اما لغوية او شرعية او عرفية. فالحقيقة اللغوية
1:21:48ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. والحقيقة الشرعية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع
1:22:08والحقيقة العرفية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. ثم اتبعها بقسمة المجاز وهذه القسمة التي ذكرها انما هي اقسام المجاز بالكلمة فان المجاز ينقسم الى قسمين
1:22:28اولهما المجاز الاسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام. والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق. بالكلمة بعينها. وعدد له المصنف رحمه الله اربعة انواع اولها المجاز بالزيادة. مثل قوله ليس كمثله شيء. ومراده ان الكاف هنا زائدة
1:22:58قصد بها تأكيد نفي المثل والداعي الى زيادتها دفع ايهام فيه فمع اثباتها يصير المعنى ليس مثل مثله شيء. وهذا يتضمن اثبات المثل ونفي مثل المثل. اذا قلنا الكاف ليست زائدة يقولون هم الكاف تكون للتشبيه. فيكون الاية ليس
1:23:28مثل المثل شيء فيكون فيه نفي لمثل المثل واثبات للمثل. ويقال ان الكاف هنا ليست زائدة والمختار عدم التعبير بالزيادة في القرآن على ما بينه جماعة من المحققين كالزركسي في
1:23:48قال ابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب. وانما هي صلة لتأكيد النفي. ثم ذكر جزاء بالنقصان. اي بالحذف ومثل له بقوله واسألي القرية التي كنا فيها. فتقديره واسأل اهل القرية فحذف المضاف اهل وابقى المضاف اليه. وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا
1:24:18ثالثها المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمراد بالنقل نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الارض. ثم اطلق على الخارج المستقذر من الانسان كراهة تسميته باسمه الخاص. ولانهم
1:24:48كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة. ورابعها المجاز بالاستعارة ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. والمجاز بالاستعارة هو المنطوي على تشبيه. فمجاز الاستعارة لا بد من كون لابد من كونه متضمنا التشبيه. والتحقيق ان المجاز
1:25:18بالكلمة هو ثلاثة انواع. هي المجاز بالزيادة. والنقص والاستعارة. واسم مجاز النقل واسم المجاز بالنقل يعمها وليس قسيمة قال لها واسم المجاز بالنقل يعمها وليس قسيما لها. واثبات المجاز ونفيه من
1:25:48الكبار والاشبه انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه. فاذا قيل ان المجاز من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف. في جملة من النصوص الشرعية. واذا قيل بنفيه مطلقا
1:26:08انا مصادرة بسنن العرب في كلامها. والمختار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب القرينة الدالة عليه. اما ما يدعى فيه دون قرينة فلا يؤخذ به. لتخلف القرينة الحاملة عليه. فايات الصفات مثلا لا تؤول ولا تحمل على المجال
1:26:38لتخلف القرينة فان السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا فيها دعوى المجاز بل تقدم نقل ابن عبد البر اجماعهم ابن عبد البر لاجماعهم على انها على الحقيقة لا المجاز. وهنا انبه انه لا بد من التفريق بين موارد اهل السنة
1:26:58في استعمال الفاظ فن ما وموارد اهل البدع. فمثلا من قال بالمجاز من اهل السنة لا يريد ما ارادته المبتدعة كما ان من قال بالتواتر والاحاد في الحديث من اهل السنة لا يريد ما اراده من رد الاحاد من اهل البدع فقد
1:27:18استعمل لفظ ما عند الفريقين لكن لا على نحو متفق فحين اذ ينبغي الا يبادر الانسان بمصادرة استعمال اهل السنة والا جره الى الغرض في العلم. اضربكم مثال في العقيدة. الخوارج وش يقولون في حقيقة الايمان؟ يقولون الايمان اعتقاد
1:27:48بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. طيب اهل السنة وش يقولون؟ نفس القول. نفس لكن بينهم فرق دقيق. ان اهل السنة يقولون ان الايمان لا يزول بزوال كل شيء منه بل يزول بزوال بعض افراده ولا يزول بزوال بعض افراده. فهو يزول بالمكفرات ولا يزول بالكبائر
1:28:18والخوارج يقولون انه يزول بزوال اي فرد منه. بينهم فرق ولا لا؟ وهذا كثير في العلوم في العلوم الشرعية الدينية. نعم. والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل
1:28:38وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه النجم او او اباحة ولا يقتدي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر
1:28:58به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامن بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من اصول الفقه هو الامر. وهذا شروع منه في دخول لجة مقاصد علم اصول الفقه
1:29:18وعرف الامر بانه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والاستدعاؤ هو الطلب جازما او او غير جاز. وهذا الحد لا يخلو من المنازعة باشياء اهمها الى ان قوله في اخره على سبيل الوجوب منسوج على عقيدة
1:29:48الاشاعرة فان الاشاعرة فرعوا عن الكلام النفسي وجود الامر النفسي وقالوا حينئذ ان صيغة الامر لا تدل عليه. بل لابد من قرينة خارجية تدل على ذلك لان صيغة الامر عندهم هي نفس صيغة النهي. فالامر عين النهي عندهم لانهم يقولون الكلام معنى
1:30:18قائم بالله سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا بصوت. فالنهي عن الامر. والصيغ الموضوعة هذا وهذا لا تدل عليه وانما لابد من امر خارجي يدل على ذلك. طيب لو قال قائل قوله
1:30:38ممن هو على دونه على سبيل الوجوب يعني على سبيل الالزام. لان الامر منه ما هو على سبيل الالزام ومنه منه ما هو لا على سبيل الازام. فيكون ذكر نوعا واحدا منه. يعني نقول انه على سبيل الوجوب كانها معناه على
1:30:58الطلب الجازم ويكون قد ترك الطلب غير الجازم الذي هو المندوب وهو مأمور به. الجواب عن ذلك كيف تقول في قوله فيما يستقبل؟ النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل
1:31:18هل يمكن ان تقول ايضا انه معناه على سبيل الطلب الجازم؟ لا يمكن لان الترك ليس ليس مطلوبا فعله بل مطلوب تركه فهذه العبارة انما هي منسجة على عقيدة الاشاعرة في الامر في كلام الله ولها اثر في الامر والنهي. والمختار
1:31:38ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. واورد رحمه الله تعالى هنا صيغته واراد بها الصيغة الصريحة. لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة. وهي المجموعة في قول العلامة حافظ الحكمي اربع الفاظ بها الامر دري
1:32:08اكتبوا اربع الفاظ بها الامر دري. افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. والاخر صيغ الامر غير الصريحة وهي كل ما دل على الطلب ولم يكن بالصيغة الموضوعة له. هي كل ما دل على الطلب ولم يكن بالصيغة الموضوعة له. ثم
1:32:38ذكر ان صيغة الامر عند الاطلاق تحمل على الوجوب الا ان قام الدليل على خلاف ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح. الا ما دل الدليل على طلب تكراره فان لم يوجد دليل على طلب الكفار لم يكن دالا عليه. ثم اشار الى مسألة من مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية
1:33:08والمراد بالفورية المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار انه لا يقتضي يقتضي الفورية والصحيح ان الامر يقتضيها لاندراجه فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة كما قال فاستبقوا الخيرات. ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر هي هل
1:33:38الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به ام لا؟ واكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما نحوه في الواجب يقولون
1:33:58بمثله في الندب فيقولون ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. وعبارة المصنف اشمل لتعليقها بالامر فكان تقدير الكلام على طريقتهم ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به
1:34:18والمختار ان ما لا يتم الامر الا به نوعان اثنان. احدهما ما هو في وسع العبد ما هو في وسع العبد؟ وقدرته في الطهارة للصلاة. والثاني ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة. فالاول مأمور به تبعا للفعل
1:34:48لانه وسيلته. الاول مأمور به تبعا للفعل لانه وسيلته. اما الثاني فليس مأمورا به لخروجه عن القدرة. وهي مناط الامر كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ختم رحمه الله تعالى مسائل الامر بقوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر
1:35:18خرج المأمور عن العهدة ومعنى خروجه براءة ذمة العبد. فلا يكون مطالبا به لكن لا تبرأوا الذمة الا بفعل صحيح واقع على الوجه المطلوب شرعا فان فعلت على صفة غيرها لم تبرأ ذمته. ويكون مطالبا بالقضاء ولا يكفيه الفعل الاول وهذا
1:35:48اخر شرح شرح ما مضى من ابواب اصول الفقه في كتاب الورقات شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.