استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

08 نواقض الوضوء | تقريب(شرح المفتاح في الفقه) للشيخ صالح العصيمي

0:00احسن الله اليكم قلت وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل
0:21ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء
0:41اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء اتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة. لماذا اسقط الردة
1:22نعم استنى لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي. واذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي. فالناقض
1:52الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر فكلما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او
2:21معتادا فانه ينقض الوضوء. فمثلا اذا خرج منه البول من قبول فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقم انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر
2:59طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل. نبغى شيء طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطنه
3:29منامه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كثر فكله
3:47ينقض الوضوء. وثالثها وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما
4:12فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه. كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه البول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض وضوءه
4:32ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما. اي نجس سوى البول او الغائب. بشرط ان يفحش. اي يكثر. والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد
5:03فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء
5:39مثل البصاق البخاط هذا خارج طاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير طاهر ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا
6:08فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بول مو غايب ان يكون نجسا غير بول وغائط. كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا. فلا ينقض الا اذا كان فاحشا
6:42والراجح في الاعتدال في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يعد القليل
7:12ايش كثيرة والمتبذلة يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اعده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده
7:46قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء. فالمعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس
8:18سوى البول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير
8:45وامتلأت ثيابه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع لكن اذا اراد ان يصلي لابد ان يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون
9:13وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود فان العقل غير موجود بكماله في الصغير. فان العقل غير موجود بكماله في الصغير
9:41واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا. فاذا زال العقل او غطي فانه
10:11يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه رش عليه الماء فافاض ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس
10:41فان حكم الصلاة باطلة ان عبود الطلاق باطلة. لماذا لأنه غطي عقله باغمائه لانه غطي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي
11:11قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع من والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل. يعني مباشرة بلا ساتر يستره
11:42فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فالتلذذ
12:17دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما. والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا
12:49ايضا وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك الله يسمى غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه. كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه
13:25او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع. فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم الجزور والمراد بالجذور ايش بالجزور الابل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه. طيب في اي حديث
14:04ما دليله عند الحنابلة هذا يا لهوى ايوا عندي حديث جاب شمرة رظي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم
14:41من لحم الابل قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عائشة. قال الامام احمد في حديثان صحيح ان حديث جابر بن شمرة والبراء بن عازم طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور
14:56ها معناه الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث لا عن الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة؟ مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم
15:12الى لفظ لحم الجزور نعم لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام
15:55وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا كذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة لانه لا يجزر بسكين ولا يقطع به
16:19فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال او ما خالط عظما فان
16:39انه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة. فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه
17:09الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ. واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا
17:39لا يجب فيستحب ولا يجب. والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر. ويسمى هذا
18:08ضابطا لماذا لماذا يسمى كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية
18:44وقاعدة المذهب ان نوافظ الوضوء نوعان. وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صغرى. نوافض نواقض صغرى نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم. وهي موجبات الوضوء التي تقدمت
19:14والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت. موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءه. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب
19:45وضوءا نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.