استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (منظومة القواعد الفقهية) | برنامج تيسير العلم الثاني ١٤٣١ | الشيخ صالح العصيمي

0:00ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل فينا يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون وعلى اله وصحبه ومن على سبيله من درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب الخامس عشر. من
0:30المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة وهو الكتاب الخامس عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب
1:00رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارزق وجامع الاشياء والمفرقين
1:20بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول سيد الخاتمي واله وصحبه ابرار انحاء الامارات. اعلمه ليك ان افضلا من العلم قوله رحمه الله اريد ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من
2:00من منافع العلم هي ازالته الشك والدرنة عن القلوب يشار به الى امراض الشبهات. والدرن يشار به الى امراض الشهوات وهذان النوعان ترجع اليهما الاجواء التي تعتري القلب كفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر. فاليقين يدفع الشبهات
2:40والصبر يدفع الشهوات كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهتدون لامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. السلام عليكم جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق
3:10وهذه قواعد نظمتها من كتر اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه قوله رحمه الله احرص على فهمك للقواعد الى اخره. فيه بيان فائدة قواعد علم عامة ومنها مقصوده هنا. وهو القواعد الفقهية دون غيرها
3:40انها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية الكلية تنطبق على جزئيات متعددة من جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب باب متعددة. واذا اريد تعريف القاعدة الفصحية اصطلاحا قيل
4:20هي قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. وقد اشار الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في تبصرة الثنية في القواعد الفقهية في قوله هي للبناء لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب
5:00قضية للفقه ذي الكلية منثورة الابواب جزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه بالكلية منثورة الابواب جزئيا ما معنى قوله حجها صناعة طلع اصطلاح وكان القدماء يغلبون ذكرى الحج الصناعي عوض الحج الاصطلاحي. لان العلم
5:50صناعة كما ذكره ابن فارس في الصاحب وغيره. طيب ما معنى قوله لمن طلب لمن اراد يعني احسن من لمن اراد التعريف لمن هو دليل التعريف؟ ايه من طلب العلم مثل من؟ مثل
6:20عظيم هنا لمن طلب يعني للحاضرين اللي يسمع ويمشي من قدامه العلم ما فهم البيت البيت ما نظلم الا لتأجل التسهيل على طلبة العلم. المنظومة ما نصبت الا لاجل هذا. فعندما يقول لمن طلب؟ ويقولها لك؟ المقصود انت
6:40فانت سارح في ماذا؟ واللي يزيد سارح ويمد رجليه في ماذا؟ الانسان اذا حضر مجالس العلم كما قال عيسى ابن ابي تحتضن بالخشية والخشوع والهيبة. ليست ملعب كورة ولا مجلس ابو حمدان هذا مجلس
7:00مجلس دين مجلس عبادة انسان يحضر فيه يحضره يحفظ دائما يكون حاضر القلب. لانك انت الان تترك اوقات عندك اشغال وتتجرد لاجل العلم لابد ان تعبده بطريقته حتى تستفيد. نعم. احسن الله اليك
7:20النية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه
8:00سبق بيانها في الاملاءة النقية على شرح القواعد الفقهية. وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد في احدى سنواته الماضية. والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة هو الاعمال بالنيات. واشار الى هذا السبكي في طبقاته
8:30فرأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها وعرضته على شيخنا احمد فهمي ابو سنة رحمه الله استحسن هذا. نعم. احسن الله اليكم في جنبها والدرأي من قبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح
9:00المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. اي دفعها اعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليدها. واطلاق المصلحة والمفسدة
9:30هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى لان الله لا تنفعه طاعة طاعة ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش؟ الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل
10:00والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح. والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح تعم المأمور به شرعا
10:30فرضا او نبدى واما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد او المصالح الا بحسب شيء خارج عن خطاب الشرع المختص بهما
10:50ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى عدم امكاني فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. عدم امكان
11:30بترك احدى الوسادتين الا بفعل اخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. اما ان وقع
12:00الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما عن الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة فحين اذ يقال ايش؟ ان ارتكاب ان دفع المفاسد مقدم على جذب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المساجد مقدم على جلب المصالح. مخصوصا
12:30بمحل واحد وهو اذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك واشار الى هذه الى هذا الضابط القرافي رحمه الله تعالى. فالقاعدة ليست على اطلاقها في كل محل. بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد. نعم. ومن قواعد الشرك
13:00التيسير في كل امر نبه تعسير. وليس واجب من اقتداء ولا محرم مع اضطرار. وكل ما مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخيه فيه
13:20اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه. وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وما المصنف احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. فانه اقرب لدلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن
13:50من هذا وذا ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي هريرة غيره فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم المشقة
14:10تجلب التيسير او قوله او قول المصنف التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه كما بالاملاءة النقية. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناص بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلقد
14:30فلا واجب فلا واجب على العبد الا مع القدرة عليه. كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ثم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اسم التحريم كما قال الناظم ولا محرم
14:50عن وهذا هو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته يصير مباحا بل هو باق على الحرمة لكن ابيح لهم تناوله ورجع الاثم عنه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه
15:20ما يلحق العبد ضرر بترفيه. ولا يقوم غيره مقامه. ولا غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة. كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه
15:50الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية الالم فانه لا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع به مسغبته وجوعه. واما الزيادة على ذلك
16:10حتى يبلغ الشبع فانها بقية على اصل التحريم. لان الضرورة مناضة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها وحاجة العبد حكم نفسه فيؤذن له بتناول المحرم من الميت بقدر ما يحصل حفظ نفسه. واما ما فوق
16:30ذلك فانه باق على التعليم. نعم. السلام عليكم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل والاصل في مياهنا الطهارة في الارض والثياب والحجارة. والاصل في الامطار واللحوم والنفس والاموال بالمعصوم تحريمها حتى يجيء
17:00وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه
17:30واضح؟ الفقهاء قالوا ومن تيقن طهارة ثم شك في ضدها فهو باق على يقينه يعني على ايش؟ على الطهارة واضح طيب ولكنهم قالوا في باب الردة من الحدود والمرتد هو من انتقضت
18:00دينه لقول او فعل او اعتقاد او شك والمرتد قبله كان مسلما ام لم يكن كان مسلما. فكونه مسلما واسلامه يقين ولكنه عندما شك خرج من الاسلام وهم يقولون في باب العقائد ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. فاذا ثبت اسلامه لا يجوز اسلامه الا بتدخل
18:40واذا ثبت كفره لا يحكم عليه بالاسلام الا بتيقن كفره. فالفقهاء تناقص تصرفهم ام لم يتناقض؟ ما الجواب؟ ها يا ابراهيم كيف ايه احسنت احسنت وهي عند الفقهاء مختصة قد نأتي على الجواب تحذيرا وهي
19:20عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. اي القاعدة وهي عند الفقهاء مختصة باليقين طلبي دون الخبري. فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي. قيل ان اليقين لا يزول بالشك
19:40اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها في التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في في زوال اليقين وهذا احسن من ان يقال انها في العمليات دون العلميات فهذا لا يخلو عن اعتراض كما بيناه والتعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير بالعلم والعمل. وتوضيحها
20:10هذا ان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك. كمن توضأ فتيقن طفارته ثم شك في حدوث حدث تنتقد به الطهارة فالاصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حج مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل
20:30او اعتقاد او شك. ففرقوا بين طروء الشك. على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخناء الثاني فانه يلغيه. واضح؟ اليقين الطلبي متعلق الامر والنهي افعل ولا تفعل. وامتثال وامتثال الطلب يكون بماذا؟ بايش؟ بفعل
21:00بفعل وترك فعل المأمورات واجتناب المنهيات. والخبر يكون امتثاله بماذا؟ بالتصديق وضده التكليف. مثلا ان ساعة اتية لا ريب فيها الله خالق كل شيء الله الذي هو الله الذي لا اله الا هو واشباه هذه الايات. هؤلاء من الخبر ام من الطلب
21:30من الخبر فامتثالها يكون بالتصديق. والشك يؤثر اذا ورد عليها. لذلك اليقين الخبري ورد عليه الشك فانه يؤثر فيه. ثم يتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يجوز تحقيق الاصول في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله في جملة منها فقال والاصل في مياه من الطهارة الى اخره
22:00والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في مياهنا الطهارة. والثاني الاصل في الارض الطهارة
22:30والثالث الاصل في الثياب الطهارة. والرابع الاصل في الحجارة الطهارة الاصل في الابضاع التحريم. والافضاع بالكسر الوضوء وعقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه الكسر ليس
23:00كغيره وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء. والمختار ان الاصل الابضاع. اي عقد نكاح الحلم فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثني من المحرمات. والاصل في
23:20ضاع وهي البروج التحريم. فلا يجوز للعبد ان يضع فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. فبفتح الهمزة وكسرها يتبين
23:40تحريرها فاذا كانت الابضاع في الكف وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع من همزة
24:00المفتوحة وهو الخروج وهي الفروج فالاصل فيها التحريم. كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير مظلومين. فلا يجوز للانسان
24:20ان يضع فرجا الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او ملك يمين. واضحة المسألة يعني انظروا يا اخوان العلم اللي يقولون علم الشريعة يقولون الكيمياء والاحياء والرياضيات هذه اصعب من علم الشريعة وتدل
24:40الذكاء والعقل ما هو بصحيح. لو انها كذلك كانت علوم الانبياء. لانه لا اشرف من علوم الانبياء ولكن العلوم التي فيها اعمال الذهن اكثر هي العلوم الشرعية. لكن الانسان يحتاج الى رياضة
25:00وفي عقله فيها وهذا امر تخلف باخر. فان من الرياضات كما ذكره ابو العباس ابن تيمية في الرد على المنطقيين. رياضة العقل وهي هي رياضة تكلم عليها كثيرا فلاسفة اليونان وسقراط وافلاطون ثم اهملت. مع ان الشرع جاء بها
25:20من دلائل الشرع فيها ما جاء في القرآن الكريم من الامر بالتدبر كما قال تعالى افلا يتدبرون القرآن وقال يتدبروا ايات وما فيه من الاجر التفكر ايضا هو الاول في الشرعية والثاني في الكونية. فانتم ترون انه بحركة الهمزة حصل فصل المسألة
25:40فالابضاع لها معنى هو عقد النكاح والاضضاع لها معنى وهي الفروج. والذي ذكره الناظم في منظومته هو الكسل والاصل في الابداع. كما يقتضيه شرحه رحمه الله تعالى. والسادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لم
26:10لا يحل الا بذكاء. فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وان ان نأل باللحوم للاستغراق فالاصل فيها الحل. فاللحوم التي لا تحل الا بذكاة الاصل فيها التحريم حتى يتبين صحة تزكيتها. واما ان يريد اللحوم من حيث جنسها فالاصل
26:40فيها الحل والسابع الاصل في عادات الاباحة والعادة اسم لمن استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف. فحين يقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة. ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة
27:10طيب احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ابدا. كقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة بخلاف العنف فكله مستحسن. ولما عزل الفقهاء عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة
27:40تقبل ولو انهم التزموا خطاب الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط. فان اسم العرف يستلزمها مثل قولهم قالوا من شروط العادة ان لا تكون مخالفة للدليل الشرعي. والعرف لا يكون الا كذلك. لا يمكن ان يكون عرف مخالف للدليل الشرعي
28:00وقالوا ان لا تكون العادة ممكن ان تكون العادة ممكن الحكم عليها بالقبح والحسن. ولو انهم اخذوا العرس لكان مغريا لان العرف لا يكون الا حسنا. ولذلك الصحيح في القاعدة ان نقول العادة محكمة او نقول
28:20العرف محكم. العرف محكم. وقد بين دلائله فيما سلسلة الاملاءة النقية. والثامن الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقت التعبد بها على ورود الدليل. نعم. السلام عليكم. وسائر الامور كالمقاصد وحكم هذا الحكم
28:50ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. والاخرى زوائد لها احكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات التي اريدت بالامر والنفي الغايات التي اريدت بالامر والنهي. اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى
29:20فهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل. الامور التي تجري تتميما للفعل والمعنى ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا و وكذلك الزوائد. فالصلاة مثلا مقصد. والمشي اليها وسيلة. والمشي عند الخروج
30:00منها الى البيت او غيره ايش؟ جائز. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي اليها مأمور بها الرضا ويثاب العبد عليها. وكذلك الزائد وهو الخروج من المسجد والرجوع الى البيت. يقع الثواب عليه
30:20هذا من بركة المأمور به. فان الثواب يحيطه ابتداء وانتهاء. وهذا ظاهر بالنظر الى المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له. واما زوائد المنهي عنه ففيها اشكال عظيم كيف الاشكال؟ مثل ايش منهي عنه؟ مقصد منهي عنه
30:50شي بنهي عنه مقصد. الربا. هذا بيع الربا هذه الجبال منه يعني؟ فهناك محل للربا مكتب عقود الربا او بنك او غيرها فا اذا اراد انسان ما ان يذهب لعقد ربا فان
31:20المقصد وهو اكل الربا محرم. والوسيلة وهي المشي اليه محرمة. طيب الزائد وهو الخروج منه اليس هذا هو الزائد؟ ما حكمه؟ واضحة المسألة مثال اخر اوضح خمارة في شارع ما ذهب اليها انسان ما والخمر
31:50محرم شربه مقصدا وخروجه اليه من بيته وسيلة. وخروجه من الخمارة زائد عن المقصد والوسيلة ما حكم الزائد؟ واضح الاشكال؟ طيب. احنا سوف نتكلم عن رياضة العقل. خلنا نبدأ برياضة العقل
32:10ما الجواب؟ ما رأيك في المسألة اللي بعده اي انت اللي على يسارك اكيد ما فيش الا انت ها اللي بعده ايه؟ ما سمعت ارفع الصوت ما حكم الخروج من الدم؟ نحن نسألك الان
33:00ايه؟ يبقى الخروج من الدم. ها يا عبد الله لا يثاب ولا يعاقب. وعلى قول الاخ ايش؟ كتاب هذا لا ايضا نفس النتيجة يعني يعني صار له كم حال؟ صار كم حال له؟ ايوه
33:40احسنت. نقول ان فعله من الاثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه وان لم يفعله خلصا فهذا لا يتاب ولا يعاقب نعم. السلام عليكم. والخطأ والاكرام والنسيان نعبدون الرحمن لكن مع مما اخلفه الله عن عباده
34:30المؤاخذة في الخطأ والنسيان والاكراه. والخطأ قصد شيء وفعل غيره قصد شيء وفعل غيره بان يقصد الانسان بفعله شيئا فيصادق فعله ما قصده والنسيان حال تعتلي العبد فيدخل عما كان يذكره
35:00حاله تعتلي العبد فيذبلو عما كان يذكره. فيكون العبد ذاكرا للشيء لكن عند فعله يذهل والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. وهو لا يقتضي عدم الضمان. بل مع الاسلاف
35:30يثبت بدل المثلى في احوال مبينة عند الفقهاء واشرنا اليها بالاملاء النقي نعم. السلام عليكم. ومن مسائل الاحكام في التبع اذا استقل فوقع. اي يثبت تبعا ما الا يثبت استقلالا؟ فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا
36:00لا مستقلة سيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد مثاله عند الفقهاء يحرم اكل الدود وعندهم لا يجب فك التمر باستخراج الدود منه احيانا بعض التمر يصير فيه دود فلا يجب ان ان يفس التمر ليستخرج ما فيه من دود ويرميه بل اذا اكله
36:40لم يأذن بامره لانه لم يقصد اهل الذود وانما اخذ التمر وقد يوجد فيه مثل هذا نعم. احسن الله اليكم ومما العرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عند كما قال ابن عاصم في المتقى والعرف ما يعرف بين الناس
37:10ومثله العادة دون بأس. ومن احكامه التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية كاكرام الضيف وبدي الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم. الاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة. سبق ان ذكرنا
37:40ان تعبيرهم معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم عن الاراد والاعتراض نعم. احسن الله اليكم معاجل المحظور قبل ان قبل خسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا
38:00على وجه الالزام اي المحرم. ومعاجلته المبادرة اليه سيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران فيحاكم بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه وهو ترتب الاثم عليه كمن قتل مورثه ليرثه. فانه يعاقب بالحرمان منه وهو اثم
38:40نعم. السلام عليكم. وان اتى التحلم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره. فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل. فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل. الى اخره
39:10والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور. احدها عوده نفسه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له
39:50الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم. مرتبط بالفعل الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل الفساد والبطلان وان عاد الى وان عاد الى الرابع لم
40:20احتضن نهي الفساد. نعم بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا اتلف العبد موريه كادمي او حيوان صان عليه اي هجم عليه دفاعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه. بشرط ان يدفع
40:50بالادنى الاعلى. اي ما هو اشد منه. فمثلا اذا عرض له جمل هائج فاذا سهل عليه ان يحيد عنه وامكنه ذلك كان هو الواجب عليه. فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره. فان لم يمكن ارتفع الى ما هو فوقه من القتل. وليس له
41:20ان يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لانه بدأ بالاسهل فالاعلى. فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي. نعم بفضلك العليم في سياق النفي تعطي عموم او سياق النهي العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد ان يضاف لمن هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من
42:00القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه انصح منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع افراد. وسيأتي بيانه بشر ورقات باذن الله
42:20فاولها الداخلة على النصرة والجمع. والمراد بها التي للجنس لقوله تعالى تفيد العموم والمعنى كل انسان ان فهو في خسارة. والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله كما جرى عليه الناظر في شرحه لا يصح
42:50لان هل هنا ليست للجنس. بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة العلم فيدخل فيه من له علم من الخلق. وانما يصح هذا على مذهب مرزول في الاعتقاد هو مذهب اهل الحلول والاتحاد ولا يريده الناظم بل هو بريء منه وله في افصاله كلام فيما
43:20واجبه على شرح الكمية الشافية لابن القيم. فيكون حينئذ تمثيله غلط مع براءته من ما يبتغيه التمثيل. واضحة هذي؟ يعني قوله في الجمع والافراد كالعليم. اذا قلنا الف الكلمة العليم ان هذا الجنس وش يصير المعنى؟ كل عليم. كل عليم
43:50وجعلها في شرحه للدلالة على اسم الله العليم. فاذا قيل انها تشمل كل عليم وان هذا يكون اسما لله له لم يصح هذا الا على مذهب اهل الحلول والاتحاد والمصنف لم يرد ذلك. والمثال
44:10بغض النظر عن ما يتضمنه غلط وصواب المثال الذي ذكرنا في سورة العصر. وثانيا النفرات في سياق النهي وثالثها النكرات سياق النفي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم. ويفترقان في الصيغة
44:50الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية عن الفعل المضارع واما النفي فادواته كثيرة. ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف
45:20ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف. ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة. والمختار المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره. ان اسم الجنس
45:50المفترض اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره. فقوله تعالى كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة اسم جنس اضيفت الى ربك وهو معرفة فيكون قول الناظم ومثله المفرد اي اسم الجنس اذ يضاف الى
46:20معرفة لا نكرة فاذا اضيف اسم الجنس الى معرفة دل على العموم. نعم. احسن الله اليكم ولا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الشريعة العظام وقواعدها محكمة
46:40النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه والثاني انتفاء موانعه. واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود. نعم. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه
47:20استحقاق الثواب وفق قدر العمل. وهذا يجري بين العبد وربه وبين الخلق بعضهم مع بعض فمثلا حديث ابي ايوب في صحيح مسلم من صام رمضان ثم اتبعه الجوال كان كصيام الدهر. فان الثواب ان يكون في صيام الدهر. ولا يقع له هذا الثواب
47:50الا باستيفاء العمل. والعمل ما هو؟ ايش؟ صيام شهر رمضان وايش؟ ست. بصيام شهر رمضان ولا ثلاثين يوم؟ شهر رمضان. فان كان شهر تلك السنة الثلاثين فان العمل صيام ثلاثين. وان كان رمظان تسعة وعشرين كان العمل تسعة
48:20وعشرين فمن افطر اياما من رمظان فلا بد ان يستكملها كم؟ تسعة وعشرين او بحسب شهر سنته. فان كان ذا دين يستكمل ذا دين وان كان تسعا وعشرين استكمل تسعة وعشرين. ثم ستة ايام من شوال. وذلك بان يستكمل صيام كم
48:50كم يوم؟ ستة ايام من اي شهر؟ من شوال. وشوال الشهر الذي يتبع رمضان دون غيره؟ والايام ما هي؟ هي ما ابتدأ من الفجر الثاني. وانتهى بغروب الشمس لان اسم اليوم لا يقع الا على هذا المعنى. ولذلك لو ان انسانا قام في الساعة العاشرة في احد ايام
49:20شوال ثم نوى الصيام. فهل صيامه صحيح؟ الجواب من احسنت. صيامه صحيح. على اصح قولي اهل العلم ان النذر من اثناء النهار ما لم يأتي قبله بمفسد لقيامه. لكن الثواب لا يقع لماذا؟ لان الحديث
49:50في الحديثين ستة ايام ستة ايام. مثال اخر يوم عرفة متى يبتدئ يوم عرفة؟ يبتدأ من طلوع الفجر ثاني. فلو ان انسانا استيقظ الثانية العاشرة. ولم يتقدم نية من قبل. فهذا لا يقع له الثواب
50:20وانما يصح منه الصيام ويثاب على الصيام لكن لا يقع له ثواب اليوم. فان قال قائل معنى هذا انه لا بد من النية من الليل والجواب؟ نعم. لا بد من النية من الليل لا لتصحيح العمل ولا في احراز الثواب
50:40من الليل لاجل احراز الثواب الموعود به حتى تبتدأ من الفجر الثاني. واما صحة الصيام فالصيام صحيح وهذا قول جماعة من شيوخنا منهم ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. نعم
51:00فيفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائل المأمور. الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان تاما فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه
51:20المصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه واجب القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو العبادات التي
51:40اقبلوا التبعض فتبقى العبادة مع عدم القدرة على البعض المأمول فيها كالصلاة قاعدا عند عن القيام. اما ما لا يقبل التبعض. وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم
52:00فلا يقال ان من قدر على صيام بعض يوم صامه ثم افطر. بل يسقط كله للعجز عنه. فلو ان انسانا عنده مرض من الامراض كامراض القلب او السكر. ويستطيع وبشهادة الطبيب ان يصوم من الفجر الى الظهر. ولا يستطيع ان يصوم بقية اليوم من الفجر الى المغرب. فهذا يسقط عنه الصيام
52:30مع امتناع التبعض وتلزمه الكفارة. ولا نقول يجب ان يمسك الى الظهر ثم يفطر فاذا كانت العبادة تقبل التبعد جرت فيها القاعدة واما ان كانت لا تقبل التبعض فانها لا تدري فيها القاعدة. نعم. احسن الله اليكم
52:50وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء والاذن نوعان احدهما عرقي وهو اذن العبد لغيره. ومن اذن له غيره فلا
53:20ومان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في في حق الالي ثبوت الملك في حق الآذن. وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. كالتصرف في العقار. فاذا بنى المستأجر جدارا دون اذن المالك
53:50فسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المستأجر لانه تصرف في العقارب غير اذن مالكه والاخر شرعي وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد
54:20وثانيهما انتفاء الضرر ما اذن له فيه عن صاحبه انتفاء ضرر ما اذن له فيه عن صاحبه. كانسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه وخشي الهلكة فوجد شاة ترعى فزكاها واكل من لحيها
54:50فيجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لانه له مصلحة مباشرة فيما فعل. اذ ينتفع بذلك الالاف عنه وانتفاخ الضرر عن مالكها يكون بتسليم القيمة او الفكر بدلا. لانه اذا سلم قيمته
55:10لمالكها او جاء ببدنها انتفى الضرر عنه. ولا يكون اثما في فعله. لان الله عز وجل له اذن فيما هو اشد من ذلك وهو اصل الميتة. نعم. وكل حكم دائر معلة وهي التي
55:30اوجبتني شرعته الاحكام في الشرع مناقص بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد
56:00دوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة. والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. عدم
56:30الورود الدليل بانتفاء الحكم مع بقائع النبي. فالرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف والاستدادة السعي بين العالمين شرع لاجل ادخال قوة المسلمين. لما قال الكفار يأتيكم محمد واصحابه قد نهكتهم حمى يثرب. فاظهر النبي صلى الله عليه
56:50وسلم تجلده وامر اصحابه بذلك. وقد جالت هذه العلة اذلا كفارا في مكة. وبقيت حكمه بانه ورد على بقاءه فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعد ذلك فعله والصحابة بعده
57:10الوضوء؟ نعم. السلام عليكم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فعلى ما هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه الطرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا
57:40ديما مفسدة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود. وهي التي تتعلق اصالة بالعقل نفسه شروط العقود وهي التي تتعلق اصالة بالعقل نفسه. والثاني شروط بالعقود وهي زائدة عن اصل العقد
58:20وهي زائدة عن اصل العقد. يتفق عليها اصحابه لمصلحة مقتضية. او لدفع مفسدة. فمثلا من بشرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين. هذا شرط العقد نفسه. لكن ان الشروط التي تكون في العقود هي ما خرج عن عن الشروط المذكورة عند الفقهاء
59:00كأن يشرط احد متعاقدين على الاخر ان يسلمه البضاعة في بيته فهذا شرط في العقد وليس شرط العقد. شرط العقد هو المتقرر عند الفقهاء. واما الشرط في العقد فهو باعتبار مصلحة المتعاقدين
59:20وهذه القاعدة المذكورة هنا متعلقة بالشروط التي تكون في العقود. مما ما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدته. فكل شرط جعله المتعاقدان الشروط في العقول فهو حلال. الا
59:50ما احل حراما او حرم حلالا فانه يحكم ببطلانه. نعم. احسن الله اليك. يستعمل القراءات عندنا من الحقوق او لدى التزاحم. وان تساول عن عدو هي ماشي الاستهانة ايش هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. الاستهام
1:00:50لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الامام بتعيين ما يراد تمييزه اخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. لتبيين ما يراد
1:01:20تقديمه نعم. السلام عليكم وان تسعى والعملان اجتمعا وفعلا فاستمعا هكذا وقع في خط الناظم وفعل بضم الدال وفيه كسر شعري. واحدهما نائب فاعله. ولا ينبغي ان يصحح ما ادبه الناظم ويدخل المصحح في اصل النظم بل يعلق التصحيح في الحاشية. ومن يفعل غير ذلك
1:02:00فانه يميل على نصوص العلماء بالحيث والظلم. وربما جر الى ما هو شر منه. فينبغي ابقاؤها مع بيان ما يراه المتكلم فيها في حاشية الكتاب. فالنسخ التي فيها تغير شيء من ابيات هذه
1:02:20منظومة مما لا ينبغي ان يعول عليه كما نبهنا على نظائر هذا. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء وهو التداخل بين الاعمال. يقدم معنا ايش؟ الازدحام بين الاعمال وهذا التداخل بين الاعمال ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان
1:02:50فعل احدهما ونويا جميعا اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا وهو مشروط ثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من انس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيهما ان تكون افعالهما متسقة. وثانيهما ان تكون افعالهما
1:03:20وتاركها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره مثال يتشوه به المقال. صلاة الظهر اربع ركعات. صلاة العصر اربع ركعات فانسان نام ففاتته الصلاة حتى استيقظ العصر. ففي ذمته اربع ركعات للظهر واربع ركعات للعصر
1:04:00فقال والله في قاعدة وان تساوي العملان اجتمعا وفعل احدهما استمع. والشرط الاول ان يكون العملان من جنس واحد صلاة وصلاة والثاني ان تكون افعالهما متفقة فالدين يسر صلى اربع ركعات
1:04:20ما حكم ذلك؟ لا يصح لماذا؟ لان كلا منهما مقصود بذاته. طيب. انسان قال بدل ما اصلي قبل الظهر ركعتين اربعة بعدها الراتبة اخليه بعدها اربع وادخل الثنتين اللي قبل مع
1:04:40مع احد الثنتين اللي اللي بعد يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لان كلا منهما مقصودة بذاتها فهذه قضية وهذه بعدية انسان توضأ فدخل المسجد قبل صلاة الفجر فقال انا اصلي
1:05:00راتبة الفجر وانوي بها تحية المسجد وانوي كذلك سنة الوضوء. فما حكمه صحيح لانها المقصودة لذاتها هي راتبة الفجر وما تحتها يندرج فيها مثلها ايضا ما يقع كثيرا للحجاج الذين يؤخرون طواف الافاضة مع الوداع. فيجمعون بينهما بنية
1:05:30اجي ايه احسنت بعمل واحد بنيتين بعمل واحد بنيتين لذلك اجتمعت ما هما؟ العمل على ان ينويهما فهو ينوي طواف الافاضة وينوي طواف الوداع فيندرجان مع بعضهما لانهما من جنس واحد والوداع ليس مقصودا بذاته وانما لغيره. وهو ان يكون اخر العبد من بيت الصواب. فاذا وقع الافاضة
1:06:00اخذ العبد بالبيت كفى الانسان في ذلك. فلو ان انسانا اخى طواف الافاضة ثم بعد ذلك جاء بهذا العمل ناويا اثنين. فانه يصح يصح منه. لكن لو نوى الوداع فقط ولم ينوي
1:06:20ايه؟ ما تحمله لانه ترك الركن الاعظم. نعم. احسن الله اليكم. وكل فلا يشغل امثاله المرفوع والمسمن. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم الله تشغل بحكم اخر
1:06:50مثاله نفسك انت فنفسك انت اذا اردت العلم لا تشغلها بشيء اخر. فانك اذا شغلتها بشيء اخر انقطعت عن العلم. والتحقيق ان هذه قاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. مقيدة بما يرجع عن الاشغال بالابطال
1:07:20لغيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول اليس يشغل بمسقط ما به انشغلوا وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. يعني الذي يعود على ما شغل به في الافطار هذا هو الذي يمنع منه. واما اذا لم يعد على العين باسطار ما شغلت به
1:07:50فانه لا يكون قادحا في اشغال هذه. نعم. السلام عليكم. ومن يؤدي عن اخيه واجباته الرجوع الى الله طالبا. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق. مما لا تفتقر الى نية الاداء
1:08:10فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه. وذلك مشروط بوجود بنية الرجوع عند الاداء. فان لم ينوي لم يجز الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به حال ادائه ثم بدا له ان يطالبه به فليس له الرجوع. لان نية
1:08:40حدثا بعد الفراغ من الاداء. اما لو كانت نيته قبل الفراغ من الاداء كان يكون كان يكون علم ان فلانا دين وانه في عسر فذهب الى مدينه واعطاه المال ناويا على ان يرجع الى صاحبه
1:09:00باخذه منه بعد مدة جاز له ذلك. نعم. احسن الله اليكم. والوادع الطبيعي للعصيان والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرابع عن الشيء. الموجب لتركه
1:09:30هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف انه نوعان. احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الابلة الطبعية. المغروس في الجبل الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية. المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية
1:10:10وورائهما وازع ثالث. وهو الوازع السلطاني من ذكره وورائهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في مقاصد الاسلام له. وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصلى
1:10:40بان يقال الاصلاح وان يوضع الحاشية. والوازع الطبع عن كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان الوازع الشرعي والسلطاني هذا البيت جمع الانواع الثلاثة وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين
1:11:10مقاصده اللهم اني اسألك علما في يوسف ويسرا في علم بالله التوفيق. غدا اي يوم خميس الورقات الصباح وكذلك العصر. وبعد المغرب تبصرة القاصر في المقاصد وبعد العشاء المبتدأ فقه. ولانه يوم طويل انتهينا من الدرس الليلة
1:11:40مبكرا لكني ارجع الى التمديد الى انه من اراد ان يحضر فيستفيد ينبغي الا يأتي بشرح لان ان يشوش عليه. ولذلك نحن ننهى الاخوان الذين يأتون بشرع ان يأتوا بها. فالذي يريد ان يحضر يحضر متن فقط
1:12:00وبالنسبة للمثنين الثالث والثالث الثاني والثالث حكم في ثم المهولة فلا شرح له. التبصرة والمبتدأ ليس له عن الورقاء الورقات لا يأتي احد بشرح يأتي بمتن مجرد ويوم الجمعة الفجر ايش
1:12:20نظم الحلية الصغيرة انكم اليه احوج من الفصول في الاداب وكذلك في السنة القادمة باذن الله عندنا كتاب اسمه الادب المستعمل على مذهب الامام احمد ابن حنبل وهو افضل واكمل من كتاب الاصول لابن عقيل. بعد العصر يوم
1:12:40المقدمة الفطرية الصغرى. وبعد العشاء ايش؟ قصيدة السير الى الله المشهورة وبنونية السعد فلم يبقى من الكتب الا كم؟ ستة ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعله حجة لنا وان يجعله حجة علينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.