استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (منظومة القواعد الفقهية) | برنامج مهمات العلم 1433 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
0:31اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي
0:56الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين
1:24ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق في مسائل العلم
1:49وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة
2:16والالف نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي
2:38الاشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يدين الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب الناظم
3:08رحمه الله ارجوزته وفق اداب التصنيف المعتادة بالبسملة والحندلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن
3:34علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل منن الله على العبد والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر فاذا كانت النعمة عظيمة قيل فيها منة
3:59بل منة نعمة وزيادة ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده هو وسخ القلب وفساده
4:26وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشبهات والشهوات ترجع الاجواء التي تعتري القلب ودواؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر وباليقين تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات
5:00قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر اندفعت عنهم الشهوات وباليقين اندفعت عنهم الشهوات فبالصبر اندفعت عنهم الشبهات. اندفعت عنهم الشهوات وباليقين اندفعت عنهم الشبهات
5:30ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لدى لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب اي يوضح الحق لهذه القلوب ويوصل العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم
5:52ترى الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وثقت في سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى
6:12الاجر والعفو مع غفرانه والبر لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بطريق الاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها. وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع
6:33كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي طالب العلم فيه خير مرتقى. ويقتفي سبل الموفقين موفقين من اهل العلم
7:05ومن قواعد العلم القواعد الفقهية وهي المقصودة هنا دون غيرها لانها مضمن هذه المنظومة والقاعدة اصطلاحا قضية كلية قضية قل لي تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة
7:40واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة فالقواعد تجتمع في كونها قضايا كلية تندرج فيها جزئيات متفرقة من ابواب متعددة
8:13ثم تفترق قواعد العلوم باعتبار ما تنسب اليه. فالقواعد الفقهية تنسب الى الفقه والقواعد النحوية تنسب الى النحو وهلما جرا واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا بالتبصرة الثنية في القواعد الفقهية بقوله
8:37هي الاساس للبناء لدى العرب حدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية
9:05والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي. وكان هذا هو المشهور في كلام القدماء. كابن فارس في الصاحب وغيره. وهو بما يفيده من ان العلم صناعة من ان العلم صناعة وهي صناعة القلوب والعقول
9:28نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات
9:50هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليهم اليها بقولهم الامور بمقاصدها
10:15وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان كلمة الامور تندرج فيها الذوات والذوات غير معتد بها في ملاحظة النية بل النية متعلقها الاعمال دون الذوات والثاني ان الامور لا تناط بمقاصدها
10:48وانما تناق بمقصد واضع الشرع او العبد القائم بالعمل والتعبير المختار السالم من الاعتراض الموافق للشرع الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها
11:15وعرضته على شيخنا احمد فهمي ابو سنة رحمه الله ومعلوم قدره في علم الاصول والقواعد الفقهية في استحسنه ورآه اولى مما شهر عند الفقهاء من قولهم الامور بمقاصدها ومن ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائل العمل
11:42اي لجميعه وكلمة سائل لا تقع موقع جميع في اصح قولي اهل اللغة بل المراد بها البقية الا ان المصنف اراد بها الجميع اخذا بالقول الاخر عند اهل العربية والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي
12:06لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست جميع الاعمال الشرعية مفتقرة الى النية متوقفة في صحتها عليها
12:31بل من الاعمال ما يصح بلا نية وهو الذي سماه الفقهاء بالتروك والحقوا به ما يجري مجراها كقضاء الدين وازالة النجاسة واشباهها فيكون قول المصنف والنية شرط لصحة العمل من العام المخصوص
12:59الذي يراد به افراد معينة دون غيرها فجمهور الاعمال تفتقر في صحتها الى النية. وفي الاعمال ما لا يفتقر الى ذلك كازالة النجاسة ورد الدين وما في معناهما نعم رفع الله قدركم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد
13:29مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب
13:51التحصيل والجمع والدرأ المنع والدفع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين وبناء الدين على المصالح من جهتين تأسيسها وتكميلها وعلى المفاسد من جهتين درءها وتقليلها وعلى المفاسد من جهتين ذروئها وتقليدها
14:22فالتعبير الاتم الدال على القاعدة الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها واطلاق المصلحة والمفسدة هي باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى
14:53فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة شرعا اسم للمأمور به والمصلحة شرعا اسم للمأمور به فتشمل ايش الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة شرعا اسم
15:24للمنهي عنه على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مشتملا على مصلحة او مفسدة بالنظر الى حال العبد لا بالنظر الى الخطاب الشرعي فالاصل ان المصالح تتعلق بها الفرائض والنوافل وان المفاسد تتعلق بها المحرمات
15:57وقد يعرض للمباح او المكروه فيكون مصلحة او مفسدة بالنظر الى العبد نفسه لا بالنظر الى خطاب الشرع ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين الا
16:23بترك احداهما امتناع فعل المصلحتين الا بترك احداهما والمراد بتزاحم المفاسد امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك المفسدتين احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها
16:55واذا تزاحمت المفاسد ارتكب ادناها ودرجات العلو والدنو في المصالح والمفاسد تعرف بتتبع خطاب الشرع ثم النظر في حال العبد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة
17:24واذا تزاحمت المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة وان تساوت المصلحة والمفسدة قيل حينئذ انا درء المفاسد مقدم جل على جلب على جلب المصالح فتكون هذه القاعدة الاخيرة
17:47مخصوصة بحال واحدة وهي الحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد من كل وجه اما ان امكن تقديم المصلحة على المفسدة برجحانها او المفسدة عن المصلحة في رجحانها قدم الراجح فليست هذه القاعدة قاعدة مطلقة
18:14بل هي مقيدة بالحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد اشار الى ذلك القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق فان قال قائل هل يوجد من الاعمال ما تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه؟ فالجواب
18:38يوجد ولا ما يوجد ابن القيم يقول لا يوجد يقول لا يمكن ان يكون حكم من الاحكام تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه وهذا الذي قاله ابن القيم صحيح باعتبار
18:53دلالات النصوص على تلك الحال واما باعتبار ما يعرض للخلق فان المصالح والمفاسد تتفاوت وتختلف ويمكن ان تتساوى فيصير كلام ابن القيم صحيحا باعتبار امتناع وجود ادلة متكافئة في الشرع
19:14يصادم بعضها بعضا في تقرير المصلحة والمفسدة في شيء واحد واما باعتبار تعلقها بفعل العبد فانها توجد لاختلاف احوال الناس وما يكتنفها من قرائن الترجيح المصالح تارة او للمفاسد تارة او تساوي تلك المصالح والمفاسد في حق العبد
19:37فيصير التساوي الذي يذكره عامة الاصوليين والفقهاء منظورا فيه الى الحال التي تعرض للعبد. لا الى الادلة التي تدل على كون الشيء مصلحة او كونه مفسدة ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب
20:00اولها تزاحم المصالح فيقدم اعلاها وثانيها تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها وثالثها ازدحام المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما عن الاخرى قدمت الراجحة وان تساوتا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم
20:36احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعشير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
20:54ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية
21:13المشقة تجلب التيسير لان ما ذكره اقرب الى دلائل الشرع. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى ارادته العسرى لا المشقة واحسن من هذا وذاك
21:32ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر
21:50فالمختار في هذه القاعدة ان يقال الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين احدهما ان الجالب لليسر
22:13هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة. ان الجانب لليسر هو الدليل الشرعي لا العسر ولا المشقة والاخر ان اليسرى وصف عام للدين لا يختص برود العسر او المشقة ان اليسر وصف عام للدين
22:41لا يختص بورود العسر او المشقة ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع عليه قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم
23:01ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات فمعنى توبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته صار مباحا
23:27لكن رفع الاثم عن متعاطيه وابيح له تناوله والعين التي تناولها باقية على حرمتها والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه
23:51ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
24:16فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة الى اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية الهلاك فانه انما يباح له ما يدفع مسغبته وجوعه اما ما زاد عن ذلك وهو بلوغ حد الشلع
24:40فانه محرم عليه. لان الضرورة مناطة بقدر الحاجة. وهي دفع الهلكة دون الزيادة عليها وحاجة العبد هي القدر الذي يحفظ به نفسه. وما فوق ذلك فهو محرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياه
25:09والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور
25:32وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك
25:52وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر
26:15وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري فما كان من باب الحكم الطلبي قيل فيه اليقين لا يزول بالشك اما ما كان من باب الحكم الخبري فان اليقين الذي يطرأ عليه يزيله
26:37ومما يبينه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا عند جمهورهم ان من توضأ ثم شك في طرق الحدث عليه بقي على طهارته استصحابا لهذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك
27:00فانه متيقن طهارته ثم طرأ عليه شك في حدوث ما يزيل الطهارة فيقال له طهارتك ثابتة لا يزيلها الشك ثم ذكروا في كتاب الحدود في باب الردة ان المرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك
27:26فجعلوا الشك الطارئة على اليقين ناقضا له. لان اليقين المراد في هذا المحل هو اليقين الخبري فتصير هذه القاعدة مخصوصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك
27:51تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها
28:13القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله تعالى الاصل في ابواب كما اتي في ابواب تسعة الاول الاصل في مياهنا الطهارة واضافة المياه الى الظمير
28:36لا يقصد منها تخصيص مطلق كمياه المسلمين وانما اراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة. والرابع الاصل في الحجارة الطهارة
29:00والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطء وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهوى
29:25الحل او التحريم والصحيح ان الاصل في الابضاع وهو عقد النكاح الحل والاصل في الاضضاع وهي الفروج الحرمة فيكون كسر الهمزة وفتحها مبينا الحق الحقيق في كلا المسألتين فالاصل في الاوضاع وهي الخروج التحريم
29:56فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه والاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثني من المحرمات
30:14وهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها والسادس الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا لحوما مخصوصة وهي ما لا يحل الا بذكاة وهي ما لا يحل الا بذكاة
30:38فهذه الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية وان اريد ان في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل
31:01لان الله عز وجل قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به
31:19فما كان وراء ذلك فهو على الاصل فاللحوم على ارادة استغراقها الاصل فيها الحل. واما على ارادة جنس منها وهي ما يستباح بالذكاة فهذه الاصل فيها الحل حتى تثبت زكاتها الشرعية
31:39والسابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له شرعا ترمة يمتنع بها من ثبتت له شرعا حرمة يمتنع بها والمعصومون بحكم الشرع
32:04هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله والثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه
32:30اسم بما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة
32:57ان خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة ومنه قوله تعالى وامر بالعرف اي بالامر الجاري بين الناس والاخر ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فلا يكون الا مستحسنا
33:18ولاجل هذا احتاج الفقهاء الى تقييد العادة المعتد بها بشروط متى وجدت احتج بالعادة فان فقد شيء منها اضطرحت العادة ولو عبر عن العادة بالعرف لاستغني عن تلك الشروط لان العرف لا يكون عرفا الا اذا كان مستجمعا لتلك الشروط
33:45تخطيرا في الخطاب الشرعي عوضا عن كلمة العادة لما يعتريها من الخلل ويجتمع فيها الحسن والقبح معا. فتحتاج الى مميز يميز حسنها عن قبيحها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها
34:07وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة فصارف الاباحة الدليل المخرج للعرف عن الاباحة الى غيرها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل
34:30اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهي المذكورة في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها
34:50فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها تتعلق بشيء قاص وهو العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر يعني ايش؟ الحظر
35:17المنع وهنا قال الاصل في العبادات ايش الوقف الاصل في العبادات الوقت كما صرح به في شرحه فهنا تعبيران للمصنف وغيره احدهما الاصل بالعبادات الحظر والاخر الاصل في العبادات التوقف
35:42طيب هل هذاني قولان يخالف احدهما الاخر اما ذا ما الجواب ام هما بمعنى واحد الحظرة ايظا لا بد ان يكون وارد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم
35:57طيب طيب وش كيف الخلاف اللي بينهما اي كيف كيف يكون من نفائس النسف قوله اختلاف العبارات اختلاف الاعتبارات خلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فاحيانا تختلف العبارة باختلاف المتعلق فالعبادات باعتبار
36:30احتياجها الى الدليل يقال فيها مبنية على التوقيف فلا تكون العبادة عبادة الا بورودها من دليل وباعتبار قيام العبد بها مبنية على الحظر فلا يجوز له ان يبتدأ بعمل يراه عبادة الا بدليل دال على ذلك
36:55ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة فقال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد القاعدة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد والقاعدة الثانية الزوائد لها احكام المقاصد
37:18والمراد بالمقاصد الغايات المرادة في الامر والنهي الغايات المرادة في الامر والنهي والوسائل هي الذرائع المفضية الى المقاصد هي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والزوائد هي الامور التي تجري تتميما للفعل
37:44هي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مقصد والمشي اليها وسيلة فيؤمر بالصلاة لانها مقصد ويؤمر بوسيلتها وسيلتها لانها متوقفة عليها ووسيلة
38:13من محرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد الى الصلاة كالخروج من البيت الى المسجد والرجوع من المسجد الى البيت فانه تابع للمقصد وهو اداء الصلاة
38:34فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وتعلق توابع المأمور به ثوابا وامرا ظاهرة اما توابع المنهي عنه فهي على ثلاثة اقسام اما التوابع المنهي عنه فهي على ثلاثة اقسام
38:59احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه فوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأتيما فلها حكمه تحريما وتأتي من كمن شرب خمرا سكر ثم اعتل في شكره تحتيج الى مداواته
39:31عملية جراحية تفتقر الى بنج فيكون آثما في بنجه تبعا لاثمه باصل عمله والثاني زوائد للتخلص من الحرام كمن يدخل حالة الخمر في شرب ثم يذكر الله فيخاف صوت عذابه
40:01فيخرج من الحالة ويترك بقية شرابه فهذا يثاب على خروجه ولا يعاقب عليه. مع كونه جاريا في زوائد المحرم. وثالثها فوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب منه ولا يعاقب عليه
40:25فهذا لا يثاب ولا يعاقب عليه. زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يعاقب عليها ولا يتاب كقاصد الحالة الذي شرب فيها ثم خرج لا على ارادة التخلص من الحرام بل بعد فراغه من شرابه
40:47فخروجه ورجوعه الى داره لا يعاقب عليه وكما انه لا يثاب عليه وهذا فيه فرق بين المأمول والمنهي. فالمأمور له بركة تصير زائده لاحقا له في الثواب. واما المحرم فلا تكون على
41:05في كل حال لاحقة به بل على التفصيل المتقدم. نعم نفع الله بكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل
41:24ومن مسائل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله
41:49والنسيان هو ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه والاكراه ارغام العبد على ما لا يريد ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط
42:14عدم التأتيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به
42:37صدورها الحديث والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد في احوال مبينة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى
42:59واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه الجاهل والمتعمد والناسي وهذا هو الصحيح فباعتبار الاتلاف
43:24يثبت الضمان في حقهم واما باعتبار التأثيم فان الله يتجاوز عنهم. واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما اتلفوا انتفى عنهم التعتيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. وذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى
43:53من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم مع التبعية والاتحاد
44:16مثاله ايش؟ الذبح بالضيق لا لا هذا مثال ليس صحيح عندك اشكال في مسألة الذبح في الفرق بين كونها قربة لله وغيرها تحتاج الى تحقيق هذا الاصل اذا ذبح الانسان للضيف هو متقرب الى الله باكرام الضيف
44:38فهي قربة لله باكرام الضيف واما القربة التي بالذبح التي يذكرها العلماء يعني ان يتقرب بعين الذبح نفسه. هذه مسألة اخرى اكل الدود كيف؟ احسنت. قال الاخ مثل اكل الدود
44:52فانه يحرم اكل الدود ويجوز ان يأكل الانسان تمرة يغلب على الظن وجود جود فيها ولا يجب عليه ان يفتشه فالدود الذي يكون في بعض الثمار كالتمر وغيرها لا يجب على اكلها ان
45:09يفتشها ويخرج الدود ثم يأكل التمرة. بل اذا وقع اكله الدود في ضمن تلك التمرة لم يكن واقعا في الاثم فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومن اللطائف التي تذكر اذا طال المجلس لتنشيط النفوس ان احد ائمة المساجد
45:33كان يقنت في كان يقنت في وتره في رمضان فيقول اللهم انا نعوذ بك من اكل الدود. فقال له احد اهل العلم الذين صلوا معه وكان هذا الامام شابا قال له من يجبرك يا ولدي على اكل الدود
45:52قال لا انا اقصد في القبر قال هذا في القبر هذا للانبياء خاصة ويجري لغيرهم كرامة واذا دعوت به لا تدعو بهذه العبارة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع
46:11الشريف لم يحث. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي. وتقدم الانباه الى
46:35ان اللفظ المختار شرعا هو العرف للعادة من احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم
46:58واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها تضبط بالعرف واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق الاعلام بان هذا معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم. احسن الله
47:27اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
47:44من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه بضيق النظم عنها ونظمها الاهدل في فرائض البهية فقال ومن يكن قبل الاوان استعجل
48:06ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما افصلا عوقب بالحرمان حتما اصل والمحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران
48:31وهو ترتب الاثم عليه فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا وعوقب بقصيد بنقض قصده كمن قتل مورثه يرث ماله فانه يعاقب بحرمانه من الميراث
48:55نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم
49:15على ما في شرح الناظم فيكون العمل المراد هنا العبادات دون غيرها لكن المصنف نفسه صرح في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة ان هذه القاعدة تجري في المعاملات ايضا وهو المعروف عند عامة اهل العلم
49:37فتكون هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات على حد سواء والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ عنه وعبر عنه باثره الناشئ عنه فالاصل في النهي انه للتحريم ومولده هنا هو الفعل
50:00وكأن الناظم اراد ان يقول وان اتى النهي في نفس العمل والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور اولها ان يعود الى الشيء نفسه او ركنه ان يعود الى الشيء نفسه
50:25او ركنه كالنهي عن بيع الكلب وثانيها ان يعود الى شرطه ان يعود الى شرطه كالحديث المتفق عليه ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وثالثها ان يعود الى وصفه الملازم له
51:01ان يعود الى وصفه الملازم له كبيع الغرض والوصف الملازم هو الذي اقترن بالشيء فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه بخلاف الشيء نفسه فقد يكون الشيء نفسه جائزا لكن يكون باعتبار ما اعتراه من وصف
51:31محرما كبيع الغرض ورابعها ان يعود الى خارج عما تقدم متصل بالفعل ان يعود الى خارج عما تقدم متصل بالفعل كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة
51:59فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع بالفساد على المنهي عنه فاذا رجع النهي الى الثلاثة الاول عاد بالفساد على المنهي عنه واذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد
52:19فاذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد فهذا تحقيق القول في المسألة الكبيرة هل النهي يقتضي الفساد ام لا فيقال ان ذلك ينظر فيه الى هذه الامور الاربعة فما كان من الثلاثة الاول قضى بالفساد فان كان من الرابع
52:44لم ينتج الفساد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا
53:01دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن وبيانه ان العبد اذا اتلف ادميا او حيوانا عليه اي هجم عليه
53:24دفاعا عن نفسه فانه لا يضمن بشرط ان يدفعه بالادنى ثم يرتقي الى الاعلى فان ابتدأ بالاعلى وجب عليه الضمان فمن صان عليه جمل كان الادنى ان ينحاز عن طريقه
53:48ويميل عنه فان انحاز عن طريقه فقصده الجمل كان الاعلى بعد ذلك ان يضعفه بما يكسره فان دفعه بقتله قبل دفعه بكسره ظمن فان لم يستطع دفعه عنه بكسره دفعه عنه بقتله
54:13فاذا ترقى كذلك لم يكن عليه ضمان وان بالاعلى كان عليه الضمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي
54:32تعطي العموم او سياق النهي كذا كما وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ
54:53وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن دلالة العام والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر
55:18هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاول دلالات العام اللفظية عند المصنف ال الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي تكون للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر
55:41اي ان جنس الانسان في خسار والتمثيل بالعليم الذي ذكره المصنف على ارادة اسم الله وجرى عليه في شرحه لا يصح فان ال فيه ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم. فيدخل فيه من له علم من الخلق
56:09وانما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد لم يرده المصنف فاخطأ رحمه الله تعالى في المثال الذي اراد به بيان القاعدة ولا يقال ان المقصود بالعموم هو شمول علم الله لكل شيء
56:28فان هذا لا يصح بالتمثيل به باسم العليم وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وثالثها النكرات في سياق النهي لقوله تعالى ولا تدعو مع الله الها اخر
56:56والنهي والنفي يشتركان ويفترقان فيشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان بالاداة الدالة عليهما فان النهي له اداة تختص به وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع واما النفي فله ادوات اخرى معروفة في كلام النحات واهل العربية
57:28وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم لقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو فتكون النكرات التي تعم عند المصنف
57:50كم نوع ثلاثة انواع الاولى النكرة في سياق النفي. والثانية النكرة في سياق النهي وبهما صرح بشرح هذه المنظومة قواعد والاصول الجامعة. والثالثة النكرة في سياق الشرط وبها صرح في كتاب القواعد والاصول الجامعة
58:15ورابع دلالات الالفاظ الدالة على العموم عند المصنف من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراد المصنف
58:41المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فيكون مراده بالمفرد المضاف المفرد المضاف الى معرفة والمختار ان المفرد المضاف الى معرفة لا يعم الا اذا كان اسم جنس
59:03فاذا كان اسم جنس اضيف الى معرفة عم كقوله تعالى واما بنعمة ربك تحدث فان كلمة نعمة نكرة هي اسم جنس اضيفت الى معرفة فتدل على العموم فالمفرد المضاف يعم بشرطين
59:25احدهما ان يكون دالا على اسم الجنس ان يكون دالا على اسم الجنس والثاني ان تكون اضافته الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة
59:52اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم بشرح منظومته وزاد بالقواعد والاصول الجامعة
1:00:20وجود الاركان فعند المصنف لا يتم الحكم على الشيء الا باجتماع الا بثلاث اولها اجتماع الشروط وثانيها انتفاء الموانع وبهما صرح في شرح منظومته وفي القواعد والاصول الجامعة وثالثها وجود الاركان
1:00:46وثالثها وجود الاركان ذكره في القواعد والاصول الجامعة والتحقيق انه لا حاجة الى ذكري وجود الاركان فان الحكم على الشيء لا يكون الا بعد وجوده ولا وجود له الا بوجود اركانه
1:01:08فذكر وجود الاركان فضلة زائدة مستغنى عنها بان الحكم لا يتهيأ ايقاعه الا بوجود الشيء فانه اذا عدم الشيء لم يمكن الحكم عليه والحكم عليه يفتقر الى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع
1:01:28فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين احدهما اجتماع شروطه وثانيها انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع يعني عدم الوجود نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد
1:02:03منظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فما يكون للعبد من ثوابه هو على قدر ما يفي به من عمله وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فلا يتم لك ثواب
1:02:36ثمانين حتى تستوفيه فان نقصت منه نقص ثوابك مثاله الايام التي علق ثوابها بصيامها كصيام يوم عرفة او عاشوراء او ست من شوال فان هذه الايام علق الثواب فيها بصيام اليوم
1:03:01واليوم اسم لما يكون بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فلا يتحقق الجزاء المرتب الا بالوفاء بالعمل كله فلو نوى الانسان من اثناء اليوم صح صيامه ولم يكمل اجره
1:03:22واضح اذا نوى الانسان في اثناء عاشوراء او عرفة في اثناء اليوم. ولم يكن قد اصاب مفطرا وجه النهار فانه لا ينال الثواب المرتب لانه لم يأتي بالعمل الكامل فاستحقاق الثواب على قدر الوفاء بالعمل. لكن يصح صيامه. فصيامه صحيح. لكن اجره ليس كاملا. وهو مفوض الى الله
1:03:51سبحانه وتعالى لان العمل قيد باسم اليوم واليوم يكون من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وهذا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة نعم. رفع الله قدركم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى
1:04:14من القواعد المنظومة وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله فعل بعض المأمور انشق فعل العملي كله لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله قل له فيجب عليه فيما امر به ان يأتي بالعمل كاملا
1:04:41فاذا قدر على بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لاجل العجز فمن لا يقدر على الصلاة قائما صلى قاعدا فسقط عنه ركن القيام لعدم القدرة عليه ويأتي ببقية الاركان التي يقدر عليها
1:05:09ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض. اما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يصح فيها ذلك فلو قدر ان انسانا يستطيع الصيام من طلوع الفجر الثاني الى الظهر او العصر
1:05:31ولا يستطيع اكماله لاجل علة فمثل هذا لا يقال انه يفعل بعض المأمور ويسقط عنه بعض اولي العجز عنه لان الصيام عبادة لا تقبل التبعض ولا يكون الصيام صياما الا بالامساك عن المفطرات في الوقت المعين
1:05:53ارعن فحين اذ تكون القاعدة خاصة بالعبادات التي تقبل التبعض فالعبادات باعتبار التبعظ نوعان احدهما عبادات تقبل التبعض كالصلاة فيأتي العبد بما استطاع منها ويسقط ما عجز عنه والاخر عبادات لا تقبل التبعظ
1:06:20فلا يصح الاتيان ببعضها بل لا بد ان يأتي بها جميعا وان لم يستطع كفر عن ذلك كما هو معلوم في احكام الصيام وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون وكل ما نشاع عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون
1:06:44ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان
1:07:03احدهما عرفي وهو ابن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه وذلك بشرطين احدهما تبوت الملك في حق الاذن
1:07:24ثبوت الملك في حق الآذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف فمثلا التصرف في العقال المستأجر ببناء جدار دون اذن مالكه يكون ضمانه ان سقط
1:07:49على المستأجر الذي بناه دون اذن المالك لانه تصرف بغير ملكه بدون اذن من يملك الاذن وهو مالك العقار والاخر اذن شرعي اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع على العبد
1:08:14وعلى العبد الضمان ولا اثم عليه بشرطين وعلى العبد الضمان ولا اثم عليه بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والثاني
1:08:38انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه فمثلا من كان في صحراء مهما هن يخشى الهلاك فوجد في شدة جوعه شاة فذبحها واكل منها
1:09:05فانه لا يأثم وعليه الضمان لان له فيها مصلحة مباشرة بدفع الهلاك عنه وينتفي الضرر عن مالكها بان يرد لها مثلها او قيمتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
1:09:25وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد وجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
1:09:45والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران
1:10:07الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة
1:10:30والثاني قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته والرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين كانت علته الحاملة عليه اظهار شدة المسلمين
1:10:54وقوتهم لمشركي مكة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع مع ذهاب قوة المشركين وتغير احوالهم على ما هو معلوم. نعم
1:11:17احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود
1:11:38وهي الشروط التي يتعاقد عليها طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود شروط العقود وهي شروط الاصلية للعقود والاخر
1:12:03شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة التي يتفق عليها المتعاقدان طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد وشروط العقود الشروط الاصلية التي تتعلق بالعقد نفسه
1:12:34فما كان من الشروط في العقود فالاصل فيها لزومها للمتعاقدين الا شروطا حللت محرما او او اباحت الا شروطا حللت محرما او حرمت حلالا فانها لا تجوز وان اتفق عليها للمنع منها شرعا
1:13:00نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة
1:13:18هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام ثم اقيم غيره مقامه. فكل ما كان في معنى الاستهام اذا قصد به اختيار شيء
1:13:45دون تعيينه مسبقا سمي قرعة. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه نعم
1:14:10احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان وفعل احداهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال
1:14:30فقوله وفعل احدهما هكذا هو في خط الناظم وفيه كسر شعري والمتون تثبت على وضع مصنفيها. ومن اراد ان ينبه على شيء فيها جعله في الحاشية ولم يصلح في اصل المتن لانه من الاعتداء الذي لا يجوز الا باذن والاذن ممتنع فالاصل ابقاء ذلك
1:14:59على وضع مصنفه مع الاشارة الى اصلاحه في حاشية الكتاب لمن شاء وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان
1:15:19الحال الاولى تزاحم الاعمال وتقدم بيانها تزاحم الاعمال وتبين او تقدم بيانها عند ازدحام المصالح والمفاسد والثاني والحال الثانية تداخل الاعمال والحال الثانية تداخل الاعمال وهي المرادة في هذه القاعدة
1:15:42ومن فروعها انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وذلك مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد والثاني ان تكون
1:16:05افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة والثالث الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته. بل يكون احدها مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فمثلا
1:16:31اذا دخل المرء الى صلاة الفجر لم يجز له ان يصلي ركعتين يريد بهما نافلة الفجر وفوضه لانهما وان كانا من جنس واحد متفقا الافعال الا ان كل واحد منهما مرادا لذاته. فلا يصح
1:16:55تداخلهما واذا دخل الى المسجد بعد وضوئه فنوى ان يصلي راتبة الصلاة مدرجا فيها تحية المسجد وسنة الوضوء صح ذلك لانها ترجع الى جنس واحد وهو الصلاة مع اتفاق الاعمال. وفيها واحد مراد لذاته
1:17:21وهو راتبة الصلاة واما سنة الوضوء وتحية المسجد فمرادة لغيرها. اي لسببها الذي انشأها فتكون تابعة لراتبة الصلاة فتدرج فيها فيصلي ركعتين وينوي اصابة اجر ست ركعات فمثل ذلك يصح
1:17:45نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمشبل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر
1:18:08كدار موقوفة فلا تشغلوا برهنها في توثيقة دين او غيره والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل مشغول
1:18:36فليس يشغل بما بمسقط بما به ينشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل فاذا كان ما يراد اشغاله به مسقطا لاصله لم يجز اما ان كان غير مسخط لاصله فانه يجوز اشغاله بغيره
1:19:02مثاله لو ان انسانا وضع ماء موقوفا للشرب والعادة الجارية ان الماء الذي يستقي منه الناس يسقط منه في الارض شيء كثير فعمد بعض الناس الى كاصلاح مثربة يسلك منها الماء المتساقط الى نخل
1:19:31فان فعله جائز لانه لا يرجع على العين الاصلية بالابطال فانه لا يسقي هذه النخلات بالماء وانما بما يسقط من شرب الناس من هذا الماء فهذا جائز. اما ان عمد الى جعل هذه النخلات
1:19:52يسقى بماء يأخذه من هذه العين الموقوفة على السقيا فهذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع
1:20:16والا فلا وهذا نص عبارة المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى عن غيره حقا ونوى الرجوع عليه جاز رجوعه وان لم ينوي حال ادائه لم يجز
1:20:40لم يجز له الركوع والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان احدهما ما يفتقر الى النية فتشترط له ما يفتقر الى النية فتشترط له
1:21:01كمن زكى عنه غيره فمن زكى عنه غيره فلا تبرأ ذمته الا بان ينوي اخراج الزكاة هو الاخر ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له كمن
1:21:23قضى غيره دينه فتبرأ امته ولا يحتاج الى نية حال القضاء ورجوع المؤدي هو باعتبار نيته فان نوى حال ادائه الرجوع الى من ادى عنه جاز وان نوى بعد ذلك لم يجز له ان يرجع عليه لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الاداء
1:21:50نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين
1:22:10ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائل والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه هو الرابع عن الشيء الموجب تركه
1:22:32وذكر المصنف ان الوازعات نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية مثل ايش مثل النكرة من الخبائث من مثل النفرة من الخبائث والنجاسات في ملامستها و
1:22:59المكوث بين ظهرانيها فالنفوس تنفر طبعا من ذلك والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية الوازع الشرعي وهو المركب من العقوبات في الشرعة الدينية وورائهما وازع تاله لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني
1:23:23وهو الوازع السلطاني يعني ردع ولي الامر ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع الانواع الثلاثة ان يقال والوازع الطبع مع العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. فهذا البيت جامع للانواع الثلاثة
1:23:55وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق وانبه هنا الى امرين احدهما اننا بعد درس الفجر غدا وهو شرح القواعد الاربع
1:24:19سنقرأ بعض الملحقة المسماة بصلة المهمات وهي ثمانية متون في اخر الكتاب سنقرأها سردا لتقع لكم روايتها والامر فاحضروا الجزء الثاني مع الجزء الاول لان هذه الصلة موجودة في الجزء الثاني. والامر الاخر ان احد الاخوان
1:24:41عن وجود خمسين نسخة مصورة في مكتبة النور لمن اراد ان يأخذ نسخة مصورة من هذه الكتب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
1:24:55واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.