الدرس الأول من بداية منظومة المأمول بقواعد الاصول الى (والاصل إعمال الكلام)
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع
0:37باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقتطع هذه المجالس العلمية في شرح ميمية كتبها العبد الفقير الظعيف الى الله عز وجل وجعل موضوعها جملا من القواعد والاصول وهذه القواعد التي سنمر عليها في هذه المنظومة يجمعها انها مبدوءة
1:14ارصف بكلمة الاصل. الاصل في كذا هو كذا وكذا. الاصل في كذا وكذا وكذا ولذلك سماها العلماء بقواعد الاصول لا اقصد قواعد الوصول يعني قواعد فن الاصول لا. وانما قواعد الاصول لان كل قاعدة منها تبتدأ
1:42كلمة الاصل وتبرز اهمية هذه القواعد ايها ايها الاخوان انها تعرفك باصول الاحكام الفقهية في الابواب. انتبه يعني مثلا ما الاصل في باب الاوامر ما الاصل في باب النواهي؟ ما الاصل في باب الالفاظ العامة
2:11ما الاصل في الفاظ الاطلاق ما الاصل في باب المياه؟ ما الاصل في باب اللباس؟ ما الاصل في باب المطعومات والمشروبات ما الاصل في باب الحيوانات فان من اهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته ان يتعرف على الاصل في كل باب فقهي. فانك اذا عرفت الاصل في هذا الباب الفقهي
2:37استفدت عدة فوائد اذا عرف الطالب الاصل في هذا الباب الفقهي استفاد عدة فوائد الفائدة الاولى انك سوف تبقى على هذا الاصل ولا تتعداه ابدا وهذا من اعظم ما يوجب لطالب العلم الرسوخ
3:04بمعنى انه لا يتنقل بين فروع هذا الباب كيفما اتفق لا. بل الاصل هو ان يبقى على ذلك الاصل المتقرر في الباب حتى يأتيه دليل ينقله عن هذا الاصل فينتقل معه
3:21فاذا جاء الدليل انتقل معه واذا لم يأتي الدليل بقي على على الاصل. ولذلك فالقاعدة تقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا تقرر عندك في باب المياه ان الاصل فيها الطهورية. فاذا انت تبقى على
3:43هذا الاصل في كل ماء على وجه الكرة الارضية. بل لو انه اكتشفت مياه في المريخ او في كوكب الزهرة او على القمر فان الاصل فيها الاباء الطهورية ولا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الاصل في اي ماء يواجهك على وجه هذه الدنيا الا الماء الذي تغيرت اوصافه باحد
4:06النجازات فهو الذي دل الدليل على انه ليس بطهور. واما ما عداه فانك تبقى على الاصل الطهوري. وكذلك باب الانية الاصل في كل اناء انه مباح الاصل في الانية الحل والاباحة. فالاصل يوجب عليك ان تبقى في كل انية الدنيا ايا كان
4:26نوعها سواء اكانت قدرا او زجاجا او نحاسا او خشبا سواء اكانت من الانية التي عرفت فيما مضى او الانية التي عرفها الناس اليوم او الناس او الانية التي ستعرف فيما يستقبل من الزمان كل ذلك عندك اصل فيه وهو
4:46هو مباح على اصل الحل والاباحة فاذا هذه الاصول تجعل طالب العلم على دراية متى ينتقل ومتى لا ينتقل. متى تنتقل؟ الجواب اذا ورد الدليل الذي يوجب انتقالي عن الاصل. ومتى لا تنتقل اذا لم يأت دليل؟ فاذا جاء الدليل انتقل واذا لم يأت دليل فانك تبقى على
5:10ذلك العصر الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط شيخ محمد انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل. بمعنى اذا قلت ان الاصل في الماء الطهورية. هل ستبحث عن حكم الماء
5:37الطهور ولا ما يخرج عن هذا الاصل؟ ما يخرج فقط. انت تبحث في هذا الباب لا عن ما يتوافق مع الاصل الذي يتوافق مع الاصل انت حفظت حكمه خلاص يكفي. لكن ابحث عن ما دل الدليل على خلاف الاصل فيه فاحفظ هذه الجزئيتين او الثلاثة التي دل الدليل عليه
5:57تكون بذلك قد ظبطت هذا الباب الفقهي الاصل في الانية الحلوة الاباحة اليس كذلك؟ هل انت تبحث عن حكم الانية المباحة في هذا الباب؟ الجواب لا. وانما همي في هذا الباب ان
6:11ابحث عن الانية التي خرجت عن الاصل ولم يخرج عن الاصل الا مجموعة من الانية كانية الكفار التي ثبتت نجاستها وانية الذهب والفضة والمضادة بهما لغير في غير حاجة. والانية المتخذة من عظام الحيوان النجس. الحيوان النجس
6:34والانية المتخذة من الجنود قبل دماغها فقط هذه الاشياء الاربعة هي التي ينبغي لك ان تحفظها واما ما كان متوافقا مع اصلك فانه لا يجب عليك ان تحفظه مثال اخر مثال ثالث
6:53الاصل في المعاملات الحل. فاذا انت يجب عليك ان تحفظ المعاملات التي هي حلال ولا المعاملات التي هي حرام؟ التي هي حرام. التي هي حرام فقط يطلب منك ان تحفظ المعاملات التي تخالف اصلك. كمعاملة بيع حبل الحبلة ومعاملة بيع
7:13والملاقيح والعبد الابق والجمل الشارد وشراء الصدقات قبل ان تقبض وشراء المغانم قبل ان تقسم وغيرها من جملة المعاملات التي ثبت الدليل بتحريمها فانا وظيفتي في هذا الباب ان احفظ المستثنيات. فلو لم اكن اعرف الاصل في هذا الباب لما
7:33وقت ما احفظ مما لا احفظ. فاذا معرفتك للاصل تجعلك تعرف الاشياء التي تهتم بها والاشياء التي لا تحرص عليها وهناك فائدة ثالثة في معرفة الاصول في الابواب وهي انك تعرف ممن يطلب الدليل
7:55انك تعرف ممن يطلب الدليل والقاعدة في هذا تقول الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فتعرف حينئذ ممن يطالب بالدليل
8:17فاذا جاءك رجل يفتي بمقتضى الاصل في هذا الباب. ورجل اخر يفتي بخلاف الاصل. فانت تطلب والدليل ممن ممن يخالف الاصل. فلو جاءك رجلان احدهما قال هذا الاناء نجس والاخر قال هذا الاناء طاهر
8:43فممن تطلب الدليل ولماذا؟ اطلب الدليل ممن قال انه نجس لما؟ لانه ناقل عن الاصل المتقرر والدليل يطلب من الناقل عن اصل لا من الثابت عليه. فلو لم اعرف الاصل في هذا الباب لما عرفتم ممن؟ اطلب الدليل. امن الناقل ام
9:03من الثابت وهناك فائدة رابعة ايضا. فائدة رابعة. وهي الامان من كثرة نقل بلا برهان الامان من كثرة التنقل واضطراب الفتية بلا برهان الذي يتعلم على طريقة الاصول في الابواب تكون عنده يكون عنده حزام امان من
9:37كثرة التفريق بين المتماثلات او الجمع بين المختلفات. فلا يأتينا من تربى على الاصول يقول هذا الاناء حلال ثم يأتي الى اناء اخر ويقول هذا حرام. فيعطي الانائين المتماثلين حكمين مختلفين. هذا لن يقع فيه من يتربى على الاصول في الابواب
9:57لن يقع فيه. فتجد فتاواه دائما منضبطة. لم؟ لانه سيفتي بمقتضى الاصل في جميع الفروع الا الاشياء التي نص الدليل على تحريمه. على تحريمها. فاذا رأيت الانسان يتناقض في الفتية في الباب الواحد فيعطي
10:17عيني تحت الباب الواحد حكمين مختلفين فاعرف ان عنده غبش في قضية التأصيل. فاذا يا طلبة العلم متى ما جئت الى باب فقهي قبل ان تدرس فروعه اعرف الاصل فيه اول. اذا جئت الى باب المياه قبل ان تدرس فروعه التي ذكرها صاحب زاد المستقبل
10:37اعرف الاصل في باب المياه ما هو اصله؟ حتى تعرف المستثنى مما ليس بمستثنى. واذا جئت الى باب العبادات قلة اعرف ما الاصل في العبادات اصلا. واذا جئت الى الى دراسة باب العادات اعرف ما الاصل في العادات اصلا. اذا جئت الى دراسة
10:57اوامر في الكتاب والسنة اعرف ما الاصل في الاوامر اصلا. اذا جئت الى دراسة المعاملات اعرف ما الاصل في المعاملات اصلا. اذا جئت الى دراسة الشروط في العقود اعرف ما الاصل في الشروط اصلا. فاذا قبل ان تدخل في الجزئيات والتفاصيل لا بد ان تعرف اصلها اولا. حتى تكون معرفة
11:17الاصل معينة لك على تحقيق هذه الاشياء الاربع. وهي انك تثبت على هذا الاصل الا فيما استثني الا فيما استثني وانك تطلب علم المستثنيات من هذا تطلب علم المستثنيات فقط وانك تعرف ممن يطلب منه الدليل
11:37لا تتنقل ولا تتشوش في الباب الواحد فتعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين. اذا رأيتم طالب العلم بهذه الطريقة فاعرفوا انه على قضية الاصول. هذه المنظومة اللي عندنا فيها قرابة الاربعين قاعدة او اقل فيما اظن والله لعلكم ترقمون
11:57كلها تعطيك اصولا في الابواب. تعطيك اصول في الابواب بحيث انك تثبت عليها. وتطبق عليها هذه الفوائد الاربع وهي قواعد منها ما مررنا عليه سابقا في دورات سابقة ومنها ما هو مستجد
12:17علينا وطريقتي في الشرح سوف تكون اعطاءكم نص القاعدة على ما هو عليه لان البيت احيانا مني ان احلف شيئا او ازيد شيئا. فاعطيكم نص القاعدة ثم اشرحها. ثم اذكر دليلا او دليلين عليها وثلاثة فروع الى اربعة
12:37لكن شريطة الا تتجاوز الخمسة وهي قرابة الثلاثة وثلاثين بيت يعني ليست بطولة وسوف ننتهي منها لكن اقسم بالله على قصر ابياتها الا انها اصول مهمة في مسيرتك مسيرتك العلمية. وسوف تنتفع بها كثيرا لا سيما اذا جعلتها كالمرقاة
13:00تطلع بعدها على ما يتعلق بالاصول في الابواب. الاصول في الابواب. من قارئنا تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالديه
13:30ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى باسم الاله بدأت فاتحة القلم. في نظم ما دون منذ القدم جمل من التقصير اتحفكم بها من حازها فهما ستحيه القمم. فالاصل في الامر
13:50وجوب الى خلاء عن صارف والخور فيه قد قد انحتم. نعم. هذه اول قاعدة في الاصول هي الاصل في اوامر الشريعة كتابا وسنة. فاي امر في الشريعة يأتيك سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة نبيه
14:10صلى الله عليه وسلم فانك مباشرة تحمله على ماذا؟ تحمله على الاصل المتقرر فيه. والاصل المتقرر وفي باب الاوامر انها تفيد الوجوب والفورية. فاذا جميع اوامر الشريعة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة مباشرة
14:30كم تحملها على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. ما معنى الوجوب؟ يعني انه لا يجوز لك ان عن تنفيذ ما امرك الله عز وجل به. فلا خيرة لك يجب ان تنفذ. فاي شيء امرك الله عز وجل به في القرآن والسنة
14:55فالواجب عليك ان تنفذ ولا يجوز لك ان تختار. وكذلك الفورية يا ايها الذين امنوا اجتنبوا بتجي بتجي باذن الله. وكذلك الفورية بمعنى انه يجب عليك من حين سماع للامر فورا ان تبادر بالامتثال. فلا يجوز لك التأخير او التراخي او الفتور او التقاعس او الكسل
15:25اذا هما قاعدتان. القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب. القاعدة الثانية الاصل في الاوامر الفورية فان شئت ان تجمعهما في قاعدة واحدة فتقول الاصل في الاوامر الوجوب والفورية فلك ذلك. وان اردت ان تفصلهما حتى
15:45تفصل بين ادلتهما وفروعهما فهو افضل. فاذا الاصل في الاوامر الوجوب. ما الدليل على ان كل امر في الشريعة فانه يفيد الوجوب الدليل على ذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
16:05او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله عز وجل الذين يخالفون امره بهذه العقوبة. فلو كان امره يفيد الاستحباب لما كان مخالف الاستحباب مستحقا للعقوبة. لكن لما توعدهم بالعقوبة البليغة على مخالفة اوامره
16:25ذلك ان ان اوامره تفيد الوجوب اذ اذ المستحق للعقوبة هو الذي يترك الواجب وكذلك قول الله عز وجل لابليس للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. فلما تخلف ابليس عن امتثال الامر في قوله اسجدوا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة البليغة وهي طرده من الجنة. فلو كان الامر في
16:55قوله اسجدوا لا يفيد الوجوب لما كان ابليس مستحقا للعقوبة. فلما عاقبه علمنا بان الامر كان مفيدا للوجوب فاذا كل اوامر الصابرة كل الاوامر الصادرة من الله عز وجل تفيد الوجوب. وقال الله عز وجل ايضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
17:15اذا قضى الله ورسوله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله عز وجل الخيرة بعد صدور الامر. مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ امر
17:35الوجوب هو الذي لا خيرة للعبد فيه. واما امر الندب فالعبد مخير بين ان يفعل المندوب او يتركه. لكن امر الوجوب لا خيرة للعبد فيه ووصف الله من خالف امره بقوله ومن يعصي. ومن يعصي فمخالف الامر يوصف بانه عاص. فدل
17:55ذلك على ان الامر يفيد الوجوب اذ لو ان الامر يفيد الندب لما وصف من خالفه بانه عاصي والكلام واضح. ولذلك لما عتقت بريرة ارادت ان تخالع زوجها مغيثا والامة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار في ان تبقى تحته او ان تفسخ نفسها بنفسها من غير اختياره ولا رضاه
18:23وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يستشفع بالناس يقول كلموا بريرة لا سخنة فانني احبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. فقالت بريرة يا رسول الله اتأمرني ان ابقى
18:43اتأمرني؟ فقال لا انما انا شافع. فقالت اذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله ما قبلت الشفاعة ما وجه الدلالة من هذا على ان الامر يفيد الوجوب؟ انها سألت قالت اتأمرني؟ يعني كأنها فهمت
19:03انه لو امرها لما كان لها الخيرة حينئذ لان المتقرر في اذهانهم ان الامر يفيد الوجوب فورية الامتثال ولا يجوز له للانسان ان يتخلف عن مقتضاه ابدا. فاذا جميع اوامر الشريعة تفيد الوجوب نتفق على
19:23هذا الا تلك الاوامر التي وردت القرائن تصرفها من الوجوب الى باب اخر وهو باب الندب. فاننا حينئذ نقول بما اتدل عليه القرينة؟ فاذا الامر اذا وردت له قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب فاننا ننصرف واذا لم
19:43قرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل على ذلك فروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة امره بثلاث اوامر قال يا غلام سم الله
20:03وكل بيمينك وكل مما يليك امره هنا بثلاث اوامر. الامر الاول قوله سم الله. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على ان ابتداء الاكل بالتسمية من الواجبات. وقد اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال واجب ومنهم من
20:28قال مندوب والقول الصحيح انه للوجوب اذ لا صارف لهذا الامر عن الوجوب الى الندب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يريد الناقل فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح وان الانسان لا يجوز له ان يأكل الا بعد الابتداء بالبسملة لا سيما
20:48وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الامر الثاني قوله وكل بيمينك فما حكم الاكل باليمين؟ الجواب اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال بانه مندوب
21:08ومنهم من قال بانه واجب. ما القول الصحيح عندكم انه واجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولا صارف لهذا الامر عن الوجوب فالقول الصحيح انه واجب لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على من اكل بشماله بقوله لاستطعت فما رفعها الا فيه
21:34فلو كان الاكل باليمين مندوبا لما استوجب ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يأكل بشماله. والامر الثالث قوله وكل مما يليك. يعني لا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك. وانما ما يقابلك في الصحن من الطعام هو الذي لك الحق
21:54في اكله. هل يجوز للانسان ان يأكل مما يلي صاحبه؟ الجواب لا يجوز. بل يجب عليه ان لا يأكل الا من ما يليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وقال وكل مما يليك والامر يقتضي والامر يقتضي الوجوب. فان قلت
22:14لقد ورد لهذا الامر صارف فنقول وما هو؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبان من القصعة يتتبع الدبان من القصعة. الدباء هي القرع. فكان اذا وجد قرعة اخذها سواء اكانت مما يليه او مما لا يليه
22:34فاذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل مما يليه. وانما كان يتتبع الدباء من القصعة. فدل ذلك على ان قوله وكل مما يليك ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. فنقول هذا ليس بصارف. وانما هذا يختلف باختلافنا
22:54الطعام فاما ان يكون الطعام صنفا واحدا واما ان يكون الطعام اصنافا متعددة. فان كان الطعام صنفا اذا بمعنى ان الذي يليك هو الذي يلي صاحبك وهو الارز مثلا. قدم لكم صحن ارز كلها ارز. اللي يليني ارز واللي يلي امامي ارز
23:14واللي على جانبي ارز واللي على يساري ارز فكوني اروح اكل اللي من درب اللي يلين هذا نوع يعني يسموها العامة ويسميها العامة مثل الشفاحة. الان اللي عنده نفس اللي عندك
23:31لما تنتقل الى الى ما عنده؟ لكن اما اذا كان الطعام اصنافا كصحن الفاكهة اللي فيه برتقال وفيه الموز وفيه الكمثرى فاذا كان الصنف الذي تريده مما يلي صاحبك فلك الحق شرعا ان تسبق اليه. فما سبق الى
23:51واحد فهو احق به لان هذا الصحن فيه اصناف متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع الدب كانت مع غيرها كما جرت العادة انها لا تقدم لوحدها وانما مع غيرها فكان يتتبعها من القصعة لان الطعام اصناف متعددة
24:11فاذا نحمل قوله وكل مما يليك على الصنف على الطعام اذا كان ذا صنف واحد. ونحمل تتبعه للدباء من القصعة على ما اذا كان الطعام اصناف متعددة فلا يكون صارفا فلا يكون صارفا
24:29ومنها قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار. يعني اي شيء يطبخ على النار فقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه
24:49اللحم يطبخ على النار فنتوضأ منه المرق يطبخ على النار فنتوضأ منه الاقط يطبخ على النار فنتوضأ منه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الامر في قوله توضأوا؟ الجواب الاصل
25:09انه يفيد الوجوب الا بقليلة تصرفه. فان قلت وهل وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب؟ فنقول نعم. لقد قرينة تصرفه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اكل من شاة مشوية ثم دعي الى الصلاة فصلى
25:29الا ولم يتوضأ فاذا اكل شيئا مطبوخا على النار ومع ذلك صلى ولم يتوظأ مما يدل على ان امره في قوله توضأوا مما في النار ليس على الوجوب وانما هو على الندب والاستحباب. فاذا نحن ننصرف عن الاصل لوجود الصارف. الفرع الاخير
25:49كم الفرع الان؟ الان هذا الخامس الفرع الاخير. قول النبي قول الله عز وجل واشهدوا لا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم. فهذا امر من الله عز وجل بالاشهاد في كل بيع نبيعه. فاذا بعت سيارتك فاشهد بعت بيتك فاشهد. بعت
26:16فاشهد بعت كتابك فاشهد بعت ثيابك فاشهد. واشهدوا اذا تبايعتم. فما حكم الاشهاد عند البيوع الجواب الاصل انه واجب. لكن وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب. وهي انه ثبت عن النبي صلى الله
26:36عليه وسلم انه يبيع ويشتري من غير اشهاد. فلو كان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم يقتضون الوجوب والتحتم لكان اول من يمتثله رسول الله لكان اول من يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:56فافاد ذلك ان الامر في قوله اشهدوا اشهدوا انما هو على الندب والاستحباب. اذا خلاصة هذه القاعدة ان الاصل في كل اوامر الشريعة انك تحملها على الوجوب الا هذه الا الاوامر التي ورد الصارف لها من الوجوب الى الندب. القاعدة
27:16تانية الاصل في الامر الفورية فاذا جميع ما امرك الله عز وجل به فالاصل انك تمتثله فورا ولا يجوز لك اية ان تخلف عن هذه الفورية الى التراخي والتكاسل والتأخير الا بدليل يدل على ذلك. الا بدليل يدل
27:43على ذلك وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقول الله عز وجل وساء بقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. وقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
28:03لانك اذا امتثلت امر الله مباشرة فور صدوره فهذا ادخل في تعظيم الامر. هذا ادخل في باب تعظيم الامر فان السيد لو قال لعبده اسقني ماء ثم تأخر العبد ساعة فان تأخره هذا دليل على عدم تعظيمه لامر
28:23لكن من حين ما يقول اسقني ماء يقوم العبد مباشرة فلا جرم ان فورية الامتثال والمباشرة في الامتثال هذا ادعى لتعظيم القلب لامر الله عز وجل. ولانه ولان المبادرة في الامتثال ابعد عن الصوارف. فانك لو تراخيت وتأخرت
28:43ربما يأتيك ما يصرفك من نسيان او اشغال. وكم من انسان فوت مأمورا بسبب كثرة الصوارف والاشغال التي اصابته ولان الانسان قد يموت قبل ان يمتثله. فامتثالك فورا ادخل في تعظيم اوامر الله
29:06وابعد عن الصوارف والاشغال وابرأ للذمة وابرأ للذمة. فاذا وصيتي لكم ان كل امر يأمركم الله به فالواجب عليكم ان تبادروا بامتثاله. الا الامر الذي وردت القرينة او الدليل المجيز لك ان تتأخر في تنفيذه
29:26ذلك اختلف العلماء في حكم اخراج الزكاة بعد حلول الحول. هل يجب اخراجها في يوم حلولها ام للعبد ان اخر الى يومين او ثلاثة؟ الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب بل يجب عليه اذا كان قادرا وواجدا للفقير او
29:46ان يبادر في يوم حلولها باخراجها. ولا يجوز له ان يؤخره لان الاصل في الامر الفورية وقد امر الشارع باتاء الزكاة وقد امرك الشارع باتاء الزكاة فيجب عليك امتثال امره فورا
30:05مثال اخر اخراج الكفارة اذا وجبت عليك فعلت محظورا من محظورات الاحرام فمتى يجب عليك اخراج الكفارة؟ يجب عليك اخراج الكفارة فورا ولا يجوز لك ان تقول سوف اؤخرها حتى ارجع الى البيت. فاذا كنت قادرا على اخراجها فالواجب
30:25وعليك ان تخرجها فورا. وكذلك اذا وجبت عليك كفارة يمين. فلا يجوز لك ان تؤخرها سنوات فان من الناس من لا تزال ذمته معمورة بكفارة ايمان. حلفها قبل شهر والى الان ما كفر. من الذي اجاز لك هذا التأخير؟ انت اثم
30:45بهذا التأخير لان الشارع امرك باخراج الكفارة في قوله فاطعام عشرة مساكين. وهذا امر والامر يقتضي الفورية وليس هناك دليل يدل على التأخير فلا حق لك في ذلك. لكن اذا دل دليل التأخير فلك ان تؤخر. مثل قضاء رمضان
31:05من افطر اياما بالعذر في رمضان فله ان يبادر بالقضاء وله ان يؤخر الى ما بعد ذلك لكن لا يجوز له ان يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وعلى ذلك حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فكنت لا استطيع
31:25ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك اقرها فاذا بما ان القرينة وردت في قضاء الصوم فنقول بجواز التأخير. طيب اذا وجب الفرع الرابع اذا وجب عليك الحج
31:45فهل يجوز لك ان تؤخر؟ اذا كنت قادرا ومستطيعا على الحج في هذه السنة. الامور متيسرة سبل مفتوحة والمال موجود. هل يجوز لك ان تؤخر؟ الجواب يحرم عليك بل تأثم لو اخرت الحج عن هذا العام الى
32:05العام القابل لان الحج امرك الشارع به في قوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فيجب عليك متى ما كان السبل متيسرة والمال متوفر والامن موجود ان تحج هذا العام فلو اخرت الى العام القادم فانت اثم
32:25يجب عليك ان تتوب. اذا الخلاصة ان كل امر يأمرك الله به فاحمله مباشرة على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. فلا تنصرف من الوجوب الى الندب الا بصارف. ولا تنصرف من الفورية الى التراخي الا الا
32:45نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والاصل في نهي الشريعة حرمة والاصل فيه النهي والاصل في النهي الفساد بكل جزم. نعم. هذه القاعدة ضد قاعدة الامر وهي قاعدة النهي الاصل في ابواب النهي الاصل في ابواب النهي اي نهي يمر عليك في الكتاب
33:15وسنة اي امر اي نهي يمر عليك بالكتاب والسنة؟ فاحمله وفقك الله على محملين. على محمل التحريم وعلى محمل الفساد فالاصل في كل نهي نهاك السارع عنه كتابا وسنة انه للتحريم فلا
33:35يجوز لك ابدا ان تختلف شيئا من من المنهيات. الا اذا وردت قرينة تصرفنا من التحريم الى الكراهة. فحينئذ نعمل بما عليه القرينة واما اذا لم تأتي القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل
33:55وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اختلف العلماء في حكم هذا الامساك. فذهب
34:25الجمهور الى انه مكروه وليس بمحرم. فيكره للانسان ان يمسك ذكره حال كونه يبول وذهب بعض اهل العلم الى التحريم لعدم وجود الصارف له. وما القول الصحيح عندكم بناء على قاعدتنا
34:45انه للتحريم فيحرم على الانسان ان يمسك ذكره بيمينه وهو وهو يبول. وليس هناك صارف يصرف الامر عن به فهذا القول هو القول الصحيح. وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره الائمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء
35:05ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين. فذهب بعض اهل العلم الى انه مكروه وذهب بعض اهل العلم الى القول بانه حرام. ما الراجح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ انه للتحريم
35:25والاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد دليل الكراهة ولا نعلم دليلا يدل على ان الاستنجاء مصروف من التحريم ان الاستنجاء باليمنى مصروف من التحريم الى الكراهة وحيث لا صارف فيحرم على الاستنجاء عفوا على الانسان
35:45ان يستنجي بيمينه. ثم قال ولا يتنفس في الاناء. لا يجوز للانسان ان يتنفس في الاناء كان يشرب منه ما حكم هذا التنفس في الاناء؟ على قولين لاهل العلم فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم
36:05القول الصحيح عندكم انه للتحريم لعدم وجود الصارف لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك؟ فاذا كل هذه مناهي ليس هناك دليل يدل على انصرافها عن بابها الاصلي
36:25الى باب اخر. فاذا لا شأن لك بقول الجمهور بقول ابن تيمية بقول العالم الفلاني. لا شأن لك. المهم انظر هل وردت القرينة صارفة ولا فان وردت القرينة فانصرف وان لم ترد القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ما حكم
36:45قائما الجواب لقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح لكن هل النهي هنا على بابه الذي هو التحريم؟ الجواب لا. وردت القرينة الصارفة وهي انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي
37:07صلى الله عليه وسلم شرب شرب من شن اي قربة معلقة وهو قائم. فافاد ذلك ان النهي عن الشرب قائما ليس على وانما هو على الكراهة فالافضل للانسان ان يشرب وهو قاعد لكن لو انه شرب قائما فلا بأس ولا حرج عليه. اذا لما جاءت القرينة
37:27الصارفة انصرفنا معها. انصرفنا معها. نعم. ثم قال بعد ذلك ايش قال؟ الشطر الثاني الاصل في النهي الفساد انتبهوا لها القاعدة الاصل في النهي الفساد. يعني كل شيء نهاك الشارع عنه فاعرف مباشرة انه فاسد. اذا تستفيدوا من
37:57الشارع امرين تستفيد التحريم والفساد. انتبه. نفى السارع عن الصلاة في الدار المغصوبة اذا حرام وفاسدة نهى السارع عن الوضوء بالماء المغصوب اذا حرام وفاسد. نفى الشارع عن بيع حبل الحبلة اذا حرام وفاسد
38:17انما الشارع الحاج انتبه عن الجماع قبل التحلل الاول فاذا يكون احج من من جامع قبل التحلل الاول ها فاسدا وهذا باجماع الصحابة. واجماع الصحابة. نهاك الشارع عن بيع الغرر فيكون بيع الغرر حراما وفاسدا. اذا جميع صيغ النهي تستفيد منها
38:47امرين التحريم والفساد الا اذا وردت قرينة تصرفك من التحريم الى الفساد وقرينة تصرفك من الفساد الى الصحة. اذا وردت القرينة التي تدل على ان هذا النهي لا يفيد الفساد فاننا نقول بما دلت عليه القرينة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم
39:07في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لا تلقوا الركبان لا تلقوا الجلب الجلب هم البدو الذين يأتون بسلعهم من البادية. يبون يبيعونها في السوق. لا تلقوا الجلب
39:27فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. انتبه هذا بدوي جاء جاء جاء بغنمه يريد ان يبيعها. فخرج الحضري له في الطريق وتلقاه. واشترى منه السلع. فاذا
39:47اتى البدوي للسوق ورأى ان الحضري قد خدعه فهو بالخيار اما ان يأخذ من الحضري الذي خدع فيه او يسترد غنمه. طيب اذا تلقي الركبان منهي عنه. منهي عنه نهي تحريم
40:07لكنه لا يقتضي الفساد. فلو ان الحضري تلقى البدوي واشترى فشراء الحضري صحيح. ما الدليل على الصحة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبدوي الخيار. وترتيب الخيار على المعاملة دليل على صحة اصلها. اذ لو كانت فاسدة لما
40:27فالخيار للبدوي قال فاذا اتى سيده السوق فهو فهو بالخيار ما فهمتوا هذي؟ فاذا ترتيب الخيار دليل على الصحة. دليل على الصحة كيف؟ طيب شوي خلنا بس نوضحها الحين احيانا نسبق بالامثلة واحيانا نسبق بالادلة
40:56انتم فهمتم هذا؟ فاذا وردت القرينة التي تصرفنا من الفساد الى الى ماذا؟ الى الصحة فنقول قولوا بانه حرام ولكن ولكن الصحيح. حرام ولكن صحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرام ولكنه
41:16فان قلت وما برهانك على ان كل نهي فانه يقتضي الفساد الا بقرينه؟ فاقول اجماع الصحابة على هذا الفهم. فالصحابة الله تعالى عليهم مجمعون على ان نهي الشريعة يستفاد منه الفساد فكانوا يحكمون بفساد الانكحة
41:36النهي عنه. فحكموا بفساد نكاح الصغار. وحكموا بفساد نكاح المحلل التحليل. ما برهانهم هذا الفساد انما هو النهي. فكانوا يستفيدوا مننا من النهي الفساد. وكذلك اجمع الصحابة على بطلان حج من
41:56من جامع قبل التحلل الاول ما برهانهم على هذا الفساد؟ انه نهى انه من؟ يعني قال فلا ربث ولا فسوق ولا جدال في الحج فنهاه الشارع عن الجماع وهذا جامع. فاذا يكون حجه يكون حجه فاسدا. يكون حجه فاسدا. فاذا
42:16كان الصحابة يستفيدون من النهي الفساد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ان النهي هو ان النهي يقتضي الفساد وبناء على ذلك فمن جامع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد. لانه ارتكب النهي والنهي يقتضي الفساد
42:36من صام في ايام العيدين ومن صام في يوم العيدين فان صومه منهي عنه وفاسد. لما؟ لان الشارع نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. من صام في ايام التشريق ممن لا يجوز له صيامه
42:56لانه لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ولا لا؟ لانها ايام اكل وشرب وذكر عز وجل. فمن صامها بلا اذن شرعي فيعتبر صيامه محرما وفاسدا. من اين استفدت التحريم؟ من صيغة النهي
43:16هي المطلقة ومن اين استفدت الفساد؟ من صيغة النهي المطلقة. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ وهكذا كذلك الخديعة في البيوع. لو ان انسانا باعك شيئا معيبا او رفع عليك السعر في
43:36سلعة هذه السلعة مثلا نظارات القراءة مثلا بخمسين ريالا وانا بعتها بثلاث مئة ريال هذي زيادة فاحشة ولا لا؟ فاذا لك باخرة انك قد غبنت فهل اصل البيع فاسد لوجود الغش والتغرير؟ الجواب لا. سبحان الله. دل الدليل على ان
43:56النهي عن الغش والتغرير بالبيع لا يفسد اصل البيع. وانما يثبت الخيار للمشتري بين اخذ العرش اي الزائد او استرداد السلعة بدليل ان رجلا كان اسمه حبان ابن منقذ. رضي الله تعالى عنه. هذا اصيب بضربة في رأسه
44:16صار يخدعه الباعة. مثل عندنا مصطلح دارج يعني مثل صار عنده ضعف في العقل شوي مدركات العقل بسبب تلك الضربة. فكان كلما دخل في السوق غشه الباعة ورفعوا عليه السعر. ما يعرف يماكس. رضي الله عنه. فجاء
44:36ابناؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو وابناؤه يا رسول الله اني اخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا الى متى؟ يعني لا خديعة وجعل له الخيار ثلاثة ايام. فاذا ترتيب الخيار دليل على صحة هذا البيع
44:56فاذا من خدعك في البيع فلا تقل انت خدعتني فالبيع باطل. لا. البيع صحيح ولكن اما ان ترد السلعة واما ان تأخذ المقدار الذي خدعت خدعت فيه. فاذا خلاصة القاعدة انك تبقى على النهي حتى يرد
45:16انك تبقى على التحريم في صيغة النهي حتى يرد دليل الكراهة وتبقى على اصل الفساد حتى يرد دليل الصحة. نعم احسن الله اليكم. ما ادري شرحي واضح ولا مو بواضح؟ ها؟ ماشي. احسن الله اليكم. قال حفظه الله
45:36والاصل في التشريع والاصل في نهي الشريف. والاصل في التشريع من غير انتهاء وقف على نص الدليل نعم هذا اصل عظيم. وهو الاصل في الاحكام الشرعية. والمقصود بالاحكام الشرعية يعني الوجوب والندب
45:56والكراهة والاستحباب والاباحة. هذي الاحكام الشرعية. ومنها العزيمة والرخصة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب. سواء اكانت احكاما تكليفية او احكام او احكاما وضعية. او احكاما وضعية ما الاصل في هذه الاحكام؟ يعني من الذي له
46:26حق ان يقرر هذه الاحكام. تقول الاصل في هذه الاحكام توقيفها على الشارع. هذا هو الاصل في هذا الباب باب عظيم وهو اول ابواب اصول الفقه. انتبه يا محمد. ايش بلاكم تسرحون لا تصلحون. الاصل في الاحكام الشرعية التوقيف
46:46بمعنى انه لا يجوز لاي احد كائنا من كان حتى ولو كان اكبر عالم في في الامة ان يصدر وجوبا لا دليل عليه او تحريما لا دليل عليه. او نهيا لا دليل عليه او شرطا او مانعا او سببا لا دليل عليه. اصدار هذه الاحكام
47:06على الله وبناء على ذلك فاذا قرأت كتابا فقهيا فوجدت اصدار حكم ولم تجد برهانه صالحا فاياك ان تقبل هذا الحكم فليس وجوده في هذا الكتاب الفقهي بمسوغ ان نقبله. بل لابد ان ننظر الى برهانه الذي استند اليه
47:26فان كان برهانه صحيحا صريحا فاهلا وسهلا والا فلا حق لنا ان نقبل احكاما من غير الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع الابتدائي؟ الجواب لا. وانما هو يبلغ ما امر به من الشرع. وما ينطق عن الهوى
47:46ان هو الا وحي يوحى الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا لا يريده الله. بل يشرع بعد امر الله له بالتشريع. لكن التشريع يأتي بالقرآن تارة وبالسنة. تارة اخرى والا فمصدر الاحكام الشرعية من هو؟ الله
48:06برهان هذه القاعدة قول الله عز وجل ان الحكم الا لله. وقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاذا جميع التشريع لا بد فيه من الاذن الشرعي. لا بد فيه من الاذن الشرعي. وبناء على ذلك
48:26وبناء على ذلك فما قرره الحنابلة من كراهية استقبال النيرين هذه كراهة باطلة ليست بصحيحة لان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمقصود باستقبال النيرين يعني انك
48:46اذا جئت تتغوط او تبول فلا يجوز لك ان تستقبل لا شمسا ولا قمرا. وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذه الكراهة. ومنها كذلك ذهب الحنابلة الى ان من تنحنح
49:06او انتحب في الصلاة وبان حرفان ان صلاته باطلة. لو انه تنحنح وبان حرفان او انتحب بمعنى بكى من بكى او انتحب وبين حرفان من من نحنحته وانتحابه فان صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب والبطلان حكم
49:30ولا لا؟ والاحكام الشرعية تؤخذ من الحنابلة ولا من الله؟ من الله. فاذا اين دليلكم ايها الحنابل على ان من او تنحنح بابان حرفان بطلة؟ الجواب لا دليل شرعية يستندون اليه وانما هو مجرد تعليل
49:50فالقول الصحيح حيث لا دليل فان صلاة من انتحب او تنحنح وبان حرفان صلاة صحيحة. بل في حديث علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح تنحنح لي. وكذلك لا حق للحنابلة
50:10في استحباب افاضة الماء في الغسل على البدن ثلاث مرات قياسا على الوضوء. فيقولون اذا افاض الماء المغتسل الماء على بدنه فيستحب ان يفيض ثلاثا هذا التثليث في الغسل لا دليل عليه. ولا حق لكم ان تستحبوا شيئا لا دليل عليه. فان الاستحباب حكم
50:35شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو افاضة واحدة فمن عمم بدنه مرة واحدة فهذا كفى وليس من السنة ان يكرر التعميم ثلاثا ثلاث مرات. وعلى ذلك البدع كلها في
50:55الاسلامي والعربي. البدع كلها البدع كلها. فان من يفعل هذه البدعة يعتقد انها من الدين. وانها واجبة او انها مستحبة والايجاب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان الا بالادلة. فاحياء ليلة الاسراء من
51:15بدع لعدم وجود الدليل واحياء ليلة النصف من شعبان من البدع لعدم وجود الدليل والاذكار الجماعية من البدع لعدم وجود الدليل والطواف حول القبور من البدع لعدم وجود الدليل. اذا لا حق لك ان تثبت استحبابا الا بدليل. ولا ايجابا الا بدليل ولا تحريما او كراهة
51:35او اباحة الا بدليل ولا بطلانا الا بدليل. وبناء على ذلك فمفسدات الوضوء توقيفية على النص ومبطلات الصلاة توقيفية على النص وموجبات الغسل توقيفية على النص ومفسدات الصوم كيفية على النص ومحظورات الاحرام توقيفية على النص فلا يجوز ان ان نعمر ذمة المكلف بشيء من الشرائع
52:05الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع. بهذه الاصول يتخرج العلماء. بهذه الاصول يتخرج العلماء. تعرف المقبول من تعرف المقبول من المردود؟ فاذا الاصل ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان يصدرها الا الله عز وجل. نعم
52:25احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في صيغ العموم عمومها وعلى مخصصها الدليل بكل نعم متى ما رأيت الدليل يحمل صيغة من صيغ العموم متى ما رأيت الاية فيها شيء من صيغ العموم المعروفة عند العلماء
52:45ولا ما تعرفونه انتو؟ صيغ العموم معروفة وهي ما دل على العموم بذاته ككل او جميع اوقات او كافة كافة والصيغة الثانية المفرد المعرف بالاستغراقية الثالثة الجمع المعرف بال الاستغراقية. الرابعة الجمع المضاف
53:15الخامسة المفرد المضاف. السادسة اسماء الاشارة السابعة الاسماء الموصولة الثامنة اسماء الاستفهام. التاسعة النكرة في سياق النفي العاشرة النكرة في سياق النهي الحادية عشرة النكرة في سياق الشرط. هذه صيغ العموم لا
53:45تحفظها كما تحفظ اسمك. لعلكم تراجعونها في بعض كتب الاصول وتحفظونها. وتحفظونها واذا اردتم ان تحفظوها فاجمعوها. انا قلت احدعش وانتم خفتوا. تستطيع ان تختصرها الى ست. اسمع الجمع والمفرد
54:05المضاف والمعرف الجمع الجمع والمفرد في حال اضافتهما وتعريفهما جمعت اربع صفات الان الجمع المعرف والمضاف والمفرد المعرف والمضاف. انتهينا هذي اربع. من يعيدها؟ الجمع في حالتين. تعريف الباطل المفرد في حالتين التعريف والاضافة. اذا الجمع والمفرد المضافين المعرفين. ما فهمتوها
54:35طيب والنكرة في ثلاثة احوال النكرة في سياق النفي والنهي والشرط. النكرة في سياق النفي والنهي والشرط صح؟ بقينا في ثلاثة صيغ اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة انتهينا. اسماء الشرط
54:55واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة. من يستطيع ان يعيدها لي؟ على هالترتيب هذا؟ نعم. المفرد والجهل المعرفين المعرفان والمضافان صح؟ النكرة رح للنكرات؟ هذي انتهينا منها؟ هذي سبع الان واسمع الموصولة والاسماء التي اشارت. طيب باقي واحد؟ لا ما دل على العموم بذاته ككل. انا تركت
55:25ولانه ما يدخل تحت شيء ما دل على العموم بذاته. اذا عندك ثلاثة اسماء اسماء اسماء اسماء اسماء موصولة اسماء شرط اسماء استفهام اسماء اسماء اسماء وعندك ثلاث نكرة نكرة نكرة. شرط وعندك جمع ومفرد وجمع مفرد وجمع ومفرد وجمع ومفرد اذا صارت
55:45مضافة معرفة. طيب متى ما رأيت صيغة من صيغ العموم في اية او حديث فالاصل يا طالب العلم انك تبقى على العموم فاذا الاصل في باب العموم البقاء على العموم. ولا تقبل من احد ان يخرجك عن دائرة
56:05في العموم الا بدليل يدل على التخصيص. فاي شيء من الادلة كتابا وسنة ورد عاما فالاصل البقاء على عمومه حتى يرد المخصص فلا ترضى ان يخرج فرد من افراد اللفظ العام الا وعلى اخراجه دليل من الشرع فهمتم هذا
56:25هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم. اهم ملائكة فقط ام ملائكة السماء والارض؟ جميعا؟ الجواب القول الثاني هو القول الصحيح لماذا؟ لوجود صيغ عموم عندنا في قول الله عز وجل فسجد ملائكة جمع دخلت عليه
56:55واللام ثم قال كلهم صيغة كل اجمعون صيغة اجمع فاذا كم عندنا من ثلاث صيغ عموم عندنا ثلاث صيغ عموم فهذا يدل على ان الملائكة الذين امرهم الله بالسجود لادم
57:15هم كل الملائكة فمن خصص بصنف من الملائكة فهو يدعي تخصيصا والتخصيص خلاف الاصل ونحن لا نقبل الانتقال عن الاصل الا بدليل يدل على الانتقال. فان جاءنا من يدعي التخصيص بدليل قبلناه والا فقوله
57:35عليه فالقول الصحيح ان الملائكة الذين سجدوا لادم هم كل الملائكة. ومن الامثلة عشان تتضح لكم. المرأة اذا ارتدت هل تقتل ولا ما تقتل؟ المرأة المرأة المرأة اذا ارتدت هل تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك
57:55بعد اجماعهم على ان الرجل اذا ارتد واستتيب واصر انه يقتل. لكن فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها تقتل. من بقي من الائمة الاربعة الائمة الحنفية قالوا تحبس وتعزر وتجلد ولكن ما تقتل. طيب القول الصحيح مع من؟ لا جرم انه مع الجمهور. لم
58:25للعموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وانتم من سيخرج صيغته. من بدل دينه فاقتلوه من بدل اسم شرط احسنت يا عبد الرؤوف. من من اسماء الشرط؟ من بدل دينه فاقتلوه
58:45فكأنه قال اذا بدل الذكر دينه فاقتلوه واذا بدلت الانثى دينها فاقتلوها. فاخرج هذا مخرج العموم في اسم من اسماء العموم وهو اسماء الشرط وهو من. فاذا هل ورد دليل يخصص المرأة؟ الجواب لا. فحيث لا دليل يخصص
59:05في الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. حتى يرد الناقل. ما فهمتوا شيء؟ لا واضح فاذا خلاص اغلب العلماء يختلفون. انت ابقى مع الفريق الذي يبقى الذي معه الاصل. انظر الى الفريق الذي
59:25معه الاصل وابقى معه. واطلب الدليل من الطرف الاخر. ما حكم النية في الوضوء؟ اختلف العلماء فيها ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى انها شرط او واجب في الوضوء. وذهب الائمة الحنفية الى
59:45ان الوضوء لا يتعلق صحته بالنية. فلو توضأ عند الحنفية بلا نية لصح وضوءه. وش القول الصحيح عندكم ولماذا القول الصحيح هو قول الجمهور. وهو ان النية شرط في الوضوء. فان قلت لماذا؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما
1:00:05وانتم بتجيبون الصيغة انما اعمال بالنيات ما صيغة ما الصيغة اذا دخلت عليه الالف واللام. جمع دخلت عليه الالف واللام تراك يا طالب العلم. اذا عرفت الصيغة تراك انت صرت باذن الله اصولي في هذا
1:00:25الباب فاذا الاعمال يدخل فيها الغسل ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الوضوء ويدخل فيها الصوم ويدخل فيها الحج ويدخل العمرة كلها اعمال وقد علق النبي الاعمال بالنيات فلماذا تخرجون ايها الحنفية الوضوء؟ ما الدليل الدال على هذا التخصيص؟ ما في دليل
1:00:45فحيث لا دليل يدل على هذا التخصيص فالاصل دخول الوضوء في اللفظ العام لان الاصل في العموم هو هو البقاء على العموم الاصل لان الاصل في اللفظ العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص. تبون مثال ثاني بعد؟ مثال ان شاء الله هذه
1:01:05اصول انا ساقف عندها كثيرا لان ما بعدها انية طهارة اطعمة امورها بسيطة لكن هذه يعني ليست في باب واحد مثل الاصول في الاطعمة والانية لا هذي ما تخدمك الا في باب لا هذي بتخدمك في الشريعة كلها. فلذلك انا بطول معها شوي اسمحوا لي اه
1:01:25يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر في البحر هو الطهور الحل ميتته ميتته. ميتة اسم جنس اضيفت. فيدخل في ذلك كل ما يوصف بانه من حيوانات البحر يقول الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى احل لكم صيد البحر وطعامه
1:01:55متاعا لكم وللسيار. طيب هذا العموم في الاية والحديث يقضي منا ماذا؟ ان كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال. بغض النظر عن نوعه بغض النظر عن طابت نفسك تأكله ولا ما طابت نفسك تأكله. بغض النظر عن
1:02:15بغض النظر عن اسمه بغض النظر هل لهم ناب ولا ما له ناب؟ لا نسأل عن هذا. لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص لو نظرت الى مذهب مذاهب العلماء فيما يحل ويحرم من حيوانات البحر لوجدت انهم يختلفون. حتى ان بعضهم قال كل حيوان يحرم في
1:02:35البر فيحرم في البحر مثل الكلب البري حرام اذا الكلب البحر حرام. ما له ناب من السباع في البر حرام فاذا ما له ناب من السباع في البحر حرام. ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا لكن القول الصحيح عندنا هو ما
1:02:55بهذه القاعدة وهو ان الاية والحديث خرج مخرج العموم والاصل في اللفظ العام بقاؤه على عمومه لا يجوز تخصيصه الا بدليل يدل على هذا التخصيص فما لا دليل على التخصيص فيه فاننا نبقى على العموم فاننا نبقى
1:03:15على العموم. مثال اخر ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما حكم الطهارة؟ الوضوء لصلاة الجنازة في خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من صحح صلاة الجنازة بلا طهارة. هذا قيل عند اهل عند بعض
1:03:35العلماء لكن القول الصحيح ان الطهارة شرط في صحتها. طيب اين الدليل؟ اتحداك تأتي لي بدليل. يدل على ان الطهارة شرط في صلاة الجنازة بخصوصها؟ الجواب لا بخصوصها لا ما في دليل. ما في دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجنازة توضأ. ما
1:03:55لكن عندنا دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الان وين صيغة العموم؟ لا يقبل الله صالة. ان احسنت يا عبد الرؤوف
1:04:15نكرة في سياق النفي لا يقبل هذا نفي وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في سياق نفي. نفي ونكرة. اذا النكرة جاءت في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تعم. احفظوا هذي
1:04:35هكذا يتخرج العلماء يا اخواني والله بدراسة الاصول والقواعد يتخرج العالم. يتخرج العالم اه ماذا نقول؟ اي نعم فتعم فيدخل فيها الصلاة المفروضة وصلاة النافلة والصلاة المؤداة والصلاة المقضية. ويدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف كلها يصدق عليها
1:05:03الصلاة فما الذي يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم؟ ما في دليل يخرجها وحيث لا دليل يخرجها فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل بل يا رجل اختلفوا حتى في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فمنهم من قال قراءة الفاتحة السنة في صلاة الجنازة بمعنى
1:05:23انه لو صلى الجنازة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن القول الصحيح عندكم انتوا انها واجبة وركن من اركان صلاة الجنازة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وين لفظ العموم؟ نكي
1:05:43لكن نفي في ماذا؟ لا موب نهي نفي نفي نكرة نكرة في سياق النفي هنا ليس نهي لا صلاة. شف دائما لا تكون نافية اذا كان ما بعدها مبني على الفتح. في لا صلاة اذا
1:06:03لا لا نفي لكن لو انها نهي لجزمت ما بعدها لا تفعل. وهذه اللام ما تدخل الا على الاسماء فاذا اللاء النافية لا النافية تدخل على الاسماء. تدخل على الاسماء ولا الناهية تدخل على الافعال
1:06:23لا النافية تدخل على الافعال. صح ولا لا؟ الجواب لا لا النافية تدخل على الاسماء فقط ولاء الافعال تدخل على ولاء النهي تدخل على الافعال. مثل لا تفعل لا تفعل اي لا هذي نهي نهي هذي لا النهي طيب لا وضوء
1:06:53فنلاقي اللي بعدها اسم اللاء اللي بعدها اسم منصوب او مبني على الفتح هذه نفي واللائي التي بعدها فعل مجزوم هذه نهي. انتم معي ولا لا؟ لا والله. طيب. لا صلاة
1:07:13لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا لا صلاة فريضة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نافلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة عيد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة جنازة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا يصدق عليها
1:07:33هذا العموم تدخل فيه ولا دليل يخصصها ولا دليل يخصصها. فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اقرأ. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في النص الذي هو مطلق. اطلاقه الا بتقييد
1:07:53نسالي هذه في الالفاظ المطلقة. هذه في الالفاظ المطلقة. فمتى ما رأيت لفظا من الالفاظ المطلقة ان الواجب عليك ان تبقى فان الواجب عليك ان تبقى على اطلاقه ولا يجوز لك ان تقيده بفرض
1:08:13من افراده الا بدليل. فان قلت وما صيغ الاطلاق؟ فنقول انما هو صيغة واحدة فقط. وهي النكرة في سياق الاثبات مو بالنكرة في سياق النبي لا النكرة في سياق الاثبات كقول اكرم طالبا. طالبا نكرة وجاء
1:08:43في سياق اثبات الكرم والامر به. فالنكرة تكون مطلقة اذا كانت في سياق الاثبات. وتكون عامة اذا كان في سياق الشرط والنفي والنهي. اكرم طالبا. النكرة هنا ما هي طالبا مقيدة ولا عامة؟ عفوا مطلقة ولا عامة؟ مطلقة. طيب هذي لا تكرم طالبا
1:09:13هذي عامة ولا مطلقة؟ هذي عامة. عامة. فاذا النكرة اذا جاءت في سياق النفي او النهي او ارفع يا عامة والنكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فهي فهي مطلقة. فهمتم هذا؟ فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة
1:09:33فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة فالواجب عليك ان تبقى على اطلاقها على ذلك فيجوز المسح في اصح القولين على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه. ولا حق لاحد ان يمنعك ان تمسح على الخف او الشراب اذا كان فيه خرق
1:10:03فالمسح على الخف والشراب المخرقين جائز. لان ادلة لان الادلة المجيزة للمسح وردت مطلقة عن اشتراط عدم التخريق فلا يجوز تقييدها بما لم تقيده الادلة به. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه
1:10:23وكذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الجورب والشراب الشفاف. ولا يشترط ان الشراب او الجورب ثقيلا حتى يصح المسح عليه. لان اشتراط الثقل قيد والادلة ليس فيها ذكر هذا القيد
1:10:43والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز ان نقيده الا بدليل فاذا لا نقبل اي شرط في العبادة. الاصل في العبادات عدم الشروط وعدم التقييد. فمن اراد منا ان نقيد عبادة بشرط
1:11:01فقبل ان نقبل شرطه او قيده لابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك. بل ان الحنابلة اوجبوا في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة اي تحت الحنك منها شيء او ذات ذؤابة يعني على
1:11:21رأوا على الكتفين منها شيء قد تدلى. طيب هل هناك دليل على اشتراط هذين القيدين؟ الجواب لا دليل. فالادلة الواردة في مسألة على العمامة وردت مطلقة وردت مطلقة عن قيد كونها محنكة او ذات ذؤابة فاذا لماذا تشترطون
1:11:41لماذا تضيقون على الناس واسعا؟ فلذلك يجوز المسح على العمامة الصماء سواء اكان لها ذؤابا او لم يكن او كانت محنكة او لم او لم يكن بل اسمع الى هذا وانا اطلب الترجيح منكم انتم. المسح على الخفين مؤقت
1:12:01بيوم وليلة ولا لا؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ الجواب نعم لوجود الدليل المقيد لما وجد المقيد قلنا به لكن هل يقيد المسح على العمامة بيوم وليلة اختلف العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى ان المسح على العمامة مقيد بيوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام ولياليها عفوا
1:12:28يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. الان ابسألكم هل هذا التقييد صحيح؟ ولا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل المصحح لهذا القيد. اجل اجرنا فقهاء. نرجح هذا هذا الاصول الفقه يا زين هذا الفن
1:12:48يا زين هالعلم زينة يا زين هالعلم زينة. يا زين هالعلم زينة. يربي الطالب على فعلا يعرف ايش الراجح من جحبس يعرف وش الراجح من المرجح؟ طيب اذا كل دليل يأتيك مطلقا فالواجب
1:13:08ان تبقى على اطلاقه. طيب اجيبوا عن هذا. قال الحنابلة ولا يصح مسح المرأة على خمارها انتبه الا اذا كان الخمار محنكا يعني منه شيء تحت قال او خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. الان المسح على الخمارة
1:13:41وقد كانت ام سلمة تمسح على خمارها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. اقصد العمامة المرأة الان هل يشترط فيها ذلك ولا ما يشترط ولماذا؟ الحنابلة هل هذا القيد اللي ذكر الحنابلة فهد صحيح ولا لا؟ غير صحيح؟ يا اخي الحنابلة
1:14:01الى ان تخالف الحنابلة انت تخالفهم؟ انت بحنبلي انت؟ الجواب نعم اخالفهم اذا كان قولهم ليس عليه دليل لانني لا اتعبد الله عز وجل بمتابعة احد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. او اتبع غيره في حدود ما وافق
1:14:21رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الامر وضح لنا. هذي قاعدة عظيمة جدا. الاصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه حتى يرد المقيد. انتهى الوقت ولا باقي شوي بعد
1:14:41ما شاء الله تبارك الله. اعطنا. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. شوفوا يا جماعة. نصيحة من اللي قدامكم هذا لن تستفيد من هذه القواعد الا اذا انت بنفسك استنبطت ايش؟ فروعا وطبقتها على
1:15:01خل هالفروع اللي درسناها اجعلها كالمنار لك. استنبط على كل قاعدة مضت ثلاثة فروع لم تذكر لك وجرب نفسك ثم عرظه على بعظ طلبة العلم او العلما حتى يصححه يخطئ. فتلك القواعد لا تقتصر على الفروع التي ذكرتها لك. ما تتربى ذهنيا على التخريج
1:15:21انت ما تتربى ذهنيا على التخريج الا اذا جربت انت بنفسك. على استخراج فروع جديدة لم تسمعها اذناك من قبل؟ نعم. والاصل احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والاصل في كل الكلام حقيقة
1:15:41فمن ادعى فيه المجازة. نعم. انتبهوا يا جماعة لعلكم نراجع قليلا. املؤوا الفراغ التالي. الاصل في الاوامر الوجوب. والفورية ماشي. والاصل في النواهي. التحريم ولا لا؟ والاصل في في اصدار الاحكام الشرعية التوقيف على الادلة. الاصل في الالفاظ العامة عمومها الا بدليل يدل على التخصيص. والاصل
1:16:11الالفاظ المطلقة اطلاقها الا بدليل يدل على تقييده. طيب عندنا قاعدة اخرى وهي الاصل في الكلام الحقيقة. اذا هذا باب الكلام. الاصل في الكلام الحقيقة ما معنى الحقيقة؟ يعني يجب
1:16:31وعليك ان تحمل كلام المتكلم على الحقيقة التي تتبادر للذهن فور صدور كلامه. ولا يجوز لك ان تنتقل من حقيقتك كلامه الى مجازه الا بقرينة تصرفك عن الحقيقة. فمن انصرف من الحقيقة الى المجاز بلا قرين
1:16:51فهو محرف لكلام المتكلم محرف لكلام المتكلم. فاذا قيل لك ما التحريف؟ قل هو الانصراف عن حقيقة كلام المتكلم الى مجازه بلا قرينة. وعن ظاهره الى مؤوله بلا قرينة وبناء على ذلك فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يفهم منها حقيقة اثبات اليدين اللائقتين
1:17:21عز وجل لكن لا يفهم منها انها مجرد النعمة والقدرة كما فهمه الاشاعرة. ولا لا يا جماعة؟ فالاشاعرة انتقلوا من الحقيقة الى المجاز واهل السنة بقوا على الحقيقة. فاي القولين اصح؟ قول من ثبت على الحقيقة ولم ينتقل عن المجاز وهو
1:17:41هو قول اهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة في من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة الحمد لله. جزاكم الله. من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة في مسألة
1:18:01في مسألة الصفات فهم يحملون ابواب نصوص الصفات على حقائقها. فقالوا ينزل ربنا حقيقته اثبات النزول اللائق بالله. بين اصبعين من اصابع الرحمن حقيقته اثبات الاصابع اللائقة بالله وجاء ربك حقيقته اثبات المجيء الحقيقي لله. هل يأتيه ان يأتيهم الله؟ اثبات الاتيان الحقيقي لله
1:18:31على العرش استوى اثبات العرش عفوا اثبات الاستواء حقيقة على على الوجه اللائق بالله. وهكذا دواليك في سائر الصفات. بينما اتفق اهل البدع على القول بالمجاز في باب الصفات كله. فلم يقولوا في صفة من الصفات بحقيقتها ابدا. عامة اهل البدع
1:18:51اعلم يقول في صفة من الصفات بحقيقتها وانما اتفقوا على ان الاصل في الصفات حملها على مجازها فاي القولين اصح واحق ايها الاخوة؟ اجيبوا اهل السنة والجماعة. الله يجعلني واياكم منه. في قول النبي صلى الله عليه
1:19:11وسلم ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها ريد له وفي رواية قدمه ايش الحقيقة؟ اثبات الرجل والقدم لله على الوجه اللائق به. كيفيتها؟ لا لا اسمح لي انا ما اتكلم في الكيفية
1:19:31انا اثبت ما اثبته الله لنفسه فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتم معي ولا رايحين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1:19:51اهل البدع قالوا لا. المقصود بالرجل الطائفة من الناس. يعني ان الله يخلق طائفة من الناس ويدخلهم النار. هذا خطأ اللغة وخطأ على عدل الله. لان الله ينعم ابتداء ولا يعذب ابتداء بلا ذنب. ولذلك الامكنة المتبقية
1:20:11في الجنة انشأ الله لها خلقا ليسوا من ابناء ادم فنعمهم فيها لانه ينعم ابتداء. اما الامكنة الباقية في النار فان الله لا لها خلقا يعذبهم لماذا؟ لان الله من عدله لا يعذب من غير سابق ذنب. فكان يضع رجله وضعا يليق بجلاله
1:20:31على النار في ضيق بعضها على بعض وتقول قطي قطي يعني حسبي حسبي. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به اذا ما الاصل في الكلام الحقيقة؟ متى يجوز ان ننتقل من ظاهر الى المجاز عند النقل
1:20:51لقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا لا يراد به حقيقة الاشتعال. يراد بها المجاز وهي كثرة انتشار الشيب في الرأس انتقلنا من الحقيقة الى المجاز. فان قيل لك وهل في القرآن مجاز؟ فقل نعم في القرآن مجاز في اصح القولين
1:21:11الا فيما كان من قبيل الغيبيات فلا يجوز القول المجاز فيه. ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز القول بادخال المجاز فيه انتقل اللي بعده. كذلك حقائق اليوم الاخر سؤال القبر حق على حقيقته لا مجاز فيه. نعيم القبر وعذابه حق على حقيقته لا مجال
1:21:41البعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف والميزان والحوظ والصراط والقنطرة حق على حقيقته الجنة وجهنم وجحيمها؟ هل في شيء من هنا يراد به المجازر للحقيقة؟ الجواب لا. فاذا حقائق نصوص الصفات
1:22:01وحقائق اليوم الاخر كلها حق على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. اذا هل الاصل هذا ما ينفعنا في امور الفقه فقط بل ينفعنا حتى في مسائل الاعتقاد يلا قبل ما يجيكم النوم يلا قبل ما يرقدون كم خذينا من بيت؟ ها التاسع التاسع؟ تفضل تفضل احسن الله
1:22:25قال حفظه الله والاصل في الالفاظ ظاهرها فلا تعلوه بالتحريف فالخسران ثابت. ما اقرب هذه قاعدة مما قبلها الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل
1:22:45ماشي يا جماعة؟ احفظوا هالاصول واحفظوها نبغى ابغاكم تحفظونها مثل ما تحفظون اسمائكم. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. اسمع قال الله عز وجل يا ادم اسكن انت وزوجك ال
1:23:05انشدكم الله ما الذي ينقدح في اذهانكم اذا سمعتم لفظ الجنة كلما تكررت في هذه القصة؟ اي ينقدح في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون ولا ينقدح في اذهانكم انها كانت بستان في الارض؟ انها جنة هذا هو الظاهر
1:23:25الاصل ان تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل الى المعنى الاخر الا بقرينة تنقلك اليه. فاذا العلماء مختلفون في الجنة التي دخلها ابونا ادم وظاهر النص يدل على انها جنة الخلد. فاذا القول الصحيح انها جنة الخلد لان هذا هو الظاهر والظاهر هو
1:23:45البقاء والاصل هو البقاء على الظاهر. فمن قال بانها بستان في الارض فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك بل ان الدليل ينصر قولنا وهي ان تلك الجنة التي دخلها ادم وصفها الله بقوله ان لك الا
1:24:05تجوع فيها واحسن بستان في الدنيا قد يجوع اصحابه. اذا وش ذا المكان اللي ما يصيب الانسان فيه جوع الجنة ثم قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. والدنيا مهما
1:24:25ازالت لصاحبها فلابد ان يتعرى للاغتسال وغيره. تعرى وانك لا تظمأ فيها. واجمل بستان في الدنيا لا بد ان يظمأ الانسان فيه. بل الشجر الشجر يظمأ. ولا تضحى اي لا تصيبك الشمس. اه اذا هذا مكانا لا شمس فيه
1:24:45ولا ظمأ فيه ولا جوع فيه ولا عري فيه اذا وين هذا؟ جنة الخلد انتوا معي ولا لا؟ طيب اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وانتم ترجحون بناء على ان الاصل هو البقاء على الظاهر المتبادل
1:25:01اي شيء يتبادر من ذهنك لذهنك احمل اللفظ الشرعي عليه مباشرة. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. المشكلة ليست في لحوم ولا الابل. المشكلة في فهم توضأوا. اختلف العلماء على قولين
1:25:21من حمل توضأوا على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة. ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين والفم. قولان للعلماء ما القول الصحيح عندكم ولماذا؟ ان المقصود به وضوء الصلاة لماذا؟ لانها لا مو بالمطلق لا. لان هذا هو
1:25:41طاهر المتبادر للذهن اذا اطلق الشارع توضأوا فلا يريد به الا الا الوضوء الشرعي. فاذا لا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الظاهر الا الا بقرينة تنقلك عنه. الا بقرينة تنقلك عنهم. وجاء
1:26:01ربك ما الظاهر؟ اذا مجيء الله حقيقة وظاهر. حقيقة وظاهر. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل اعمال الكلام لانه على التحريم شرعا يحترم. اعمال الكلام اولى من اهماله. يعني لا يجوز لك ان تهمل كلام المكلفين اذا كان
1:26:31ممكنا ولا يجوز لك ان تهمل شيئا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان العمل به ممكنا فاذا الكلام حقه ان يحترم. سواء اكان كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلى الله
1:26:51عليه وسلم او كلام الواقفين او الموصين او كلام عامة الناس. لا حق لك ان تلغي معنى كلام او تهمله او تتضحه او تتطرح شروطه وقيوده ما دام اعماله ممكنا فالاصل في
1:27:11الاعمال لا الاهمال. الاهمال لا الاهمال. وبناء على ذلك فلا يجوز قبول دعوى النسخ بالاحتمال لان من اهل العلم من يدعي ان هذه الاية منسوخة. وبعد تبيننا وبحثنا وجدنا انه ان العمل بها يمكن
1:27:31فاذا كان العمل بالاية ممكنا فلماذا نقول بانها منسوخة؟ لاننا اذا قلنا بانها منسوخة فهذا يستوجب علينا ان نترك العمل بها جملة وتفصيلا واعمال الكلام اولى من اهماله. فالعمل بها اذا كان ممكنا فلا يجوز القول
1:27:51قالوا شف يا وليد اضرب امثلة اضرب امثلة اسمع كانت المعتدة اذا توفي عنها زوجها في اول كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولا لا؟ في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول
1:28:18غير اخراج ولا لا؟ نعم. هذا هو. فخفف الله عن المرأة الى اربعة اشهر وعشرا من اهل العلم من قال اية الاربعة واشهر ناسخة لاية الحول. فهذا يقتضي منا ابطال
1:28:38العمل باية الحول. ابطلنا العمل باية الحول. جاء شيخ الاسلام وقال ليش نبطلها؟ لماذا نبطلها؟ ما دام العمل بها ممكنا تعمل بها. طيب كيف يمكن العمل باية الحول يا شيخ الاسلام؟ قال نجعل الاعتداد الواجب اربعة اشهر وعشرا. ثم نخير المرأة في اتمام الحوض. فنجعل
1:28:58اية اية الحولية مبناها على التخيير واية الاربعة اشهر عشرة مبناها على الايجاب وهذا القول والصحيح في هذه المسألة اذ لان المتقرر عند العلماء انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. فالمنسوخ ليس الاية جملة وتفصيلا انما المنسوخ وجوب الحول
1:29:18عملنا بها يا ابو مبارك ولا ما عملنا؟ فاذا اعمال الكلام اولى من اهماله. طيب مثال ثاني مثال ثاني. في قول النبي في في روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث آآ من حديث طلق ابن علي ان رجلا قال يا رسول الله
1:29:38الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء؟ فقال لا. انما هو بضعة منك. فهنا لم يوجب النبي صلى الله عليه سلم الوضوء على من مس ذكره. طيب بينما في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. فمن اهل العلم من جعل حديث طلق
1:29:58ناسخ لحديث بشرى ومن اهل العلم من جعل حديث بشرى هو الناسخ لحديث طلق. وكلا القولين يتضمن ابطال الكلام واهماله انتم معي والقاعدة عندنا ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لا هذا ناسخ لهذا
1:30:18ولا هذا ناسخ لهذا بل نعمل بهما جميعا وهي ان نحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على المس بالشهوة ونحمل لذا طلق. طلق على المس بلا شهوة فحينئذ نعمل بالحديثين معا في وقت واحد. فبما ان الكلام
1:30:38يمكن اعمله فلا يجوز اهماله. وحتى القاضي في شروط الواقف في شروط الواقف. فاذا قرأ القاضي من وقف بيتا هذا رجل جاء ووقف بيتا واشترط عشرين شرطا فيجب ان يعمل القاضي بكل شرط من هذه الشروط ولا حق
1:30:58ان يهمل منها شرطا لان اعمال الكلام اولى من اهماله الا اذا كان شرط الواقف على خلع على خلاف شرط الشارع فكلام الشارع مقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر كم كم شرحناه عشرة ابيات؟ ونحن عندنا اربعة دروس ولا لا
1:31:18عشرة عشرة عشرة جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبهوا لهذا انتبهوا لهذا. اصبروا شوي نعيد الاصول ابيكم تحفظونها الاصول. يلا بسم الله انا بجيب الباب وانتم جيبوا لها سطر
1:31:38بس ارجو ان ما تطلعوا نشوف اه نشوف معلوماتكم. لا تطلعوا. ايه سكر ايه. طيب الاصل في الاوامر الوجوب والفوري انتهينا منها. الاصل في الامر الوجوب والفوري. الاصل في باب المناهي. لا حد يشوف شي. تحريمها؟ الفساد
1:31:58الاصل في التشريع التوقيف. طيب الاصل في في الالفاظ العامة العموم الاصل في الالفاظ المطلقة اطلاقها. الاصل في الكلام الاصل في الظاهر بقاؤه على ظاهره حتى يرد الناقل. طيب الاصل في
1:32:28اذا تعارض اعمال الكلام او اهماله فاننا نقدم فاذا الاصل في الكلام الحقيقة والاعمال الاصل في الكلام الحقيقة اعمل. من يستطيع ان يعطينيها بدون ما ان اسأل؟ موب لازم كلها. اللي يفتح الله عليك. نعم يا شيخ فهد؟ الاصل بقاء
1:32:48ما دامك لخبطته من اول عطنا الاوامر. ماشي. الاصل في باب النواهي الفساد والتحريم. ماشي. الاصل في الاحكام الشرعية ايه الاصل في آآ العلوم ايه فخافوا على العموم كلام ماشي الاصل في الكلام الحقيقة والعبادة ممتاز يا حبيبي والاصل
1:33:18لو ان عندك حبيتك حبة اسلامية. احسنت يا فهد. غيره يا اخواني؟ غيره؟ جربوا جربوا حتى لو تخطي ما في عصا ولا في درجات ها وش الاصل في الاوامر؟ جميل. التحريم والفساد. جميل
1:33:38الاحكام الشرعية ماشي. هم. اللي تذكره. ايه نعم. اللي تذكر منه ازمة ترتيب تفضل تفضل تفضل. تفضل. تفضل. نعم. اه اعمال كلام صح صح الاصل حتى يلد الناس. جميل جدا. بس باقي شي؟ انتهيت
1:34:08ان شاء الله الساعة احدى عشر ها؟ الساعة احدى عشر. احدى عشر الاربع. احدى عشر بالاربع ان شاء الله. نعم غيره؟ غيره محمد ماشي الاحكام الشرعية التوحيد. ماشي. والاصل في الفاظ العموم العموم. صح. الاصل في الكلام وفق الله عليه
1:34:38صح الكلام الظاهر يا سلام الحقيقة والاعمال. يا سلام. احسنت يا شيخ محمد. نعم يا استاذ تمشي ولا تجاوب؟ تفضل. يلا واحد يجاوب واحد ها نعم يا عبد الشيخ عبد الرؤوف
1:34:58نعم آآ اه باقي شيء عنده طيب وغيره؟ نعم استاذ مبارك. ماشي. ماشي ماشي صح. ما شاء الله خلاص يكفي بركة احفظوا احفظوا النصوص ها الجمع بيني وبين بلى بلى هي الجمع بين الادلة واجب ما امكن نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:36:18واضح الشرح ولا مو بواضح