التعليق على (السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت) للبرزنجي | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرين من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه
0:20ووسنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوط العلامة البرزنجي رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول
0:40جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن رسول ابن عبد السيد الحسيني البرزنجي الشهرزوري المقصد الثاني تاريخ مولده ولد ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة اربعين بعد الالف
1:30المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي في غرة محرم الحرام سنة ثلاث بعد المئة والالف وله من العمر ثلاث وستون سنة. رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه
2:08صرح المصنف رحمه الله بتسمية كتابه في مقدمته باسم معرفة السنة والسنوت فيما يتعلق بالقنوط سمى المصنف كتابه في مقدمته السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوط لكن النسختين الخطيتين للكتاب وعلى احداهما خطه
3:12زيد فيها كلمة معرفة في اثناء الاسم فصار اسمه السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوط والسنا نبات معروف والسنوت هو العسل الذي يجعل في زقاق السمن المقصد الثاني بيان موضوعه
4:01موضوع هذا الكتاب هو في احكام القنوت والمراد بالقنوت الدعاء حال القيام في الصلاة قبل الركوع او بعده المقصد الثالث توضيح منهجه زخر الكتاب بنقل احاديث القنوت معولا فيه مصنفه
5:14على كتاب ابن حجر المسمى بنتائج الافكار في تخريج الاذكار مع النقل عن كتب فروع الشافعية لانه شافعي وله عناية بترجيح مذهبه ومعرفة بتأليف فقهائه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
6:35ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي الذي لا يموت والصلاة السلام على اسر اللاهوت واتناسوت. وعلى اله وصحبه اهل الصلاة والزكاة والصيام والقنوت. وبعد فهذا
6:55والسنوت فيما يتعلق بالقنوت قوله رحمه الله والصلاة والسلام على سر اللاهوت والناسوت اللاهوت اشارة الى الاحوال الالهية والناسوت اشارة الى الاحوال الانسانية وهذه الكلمة مجملة ويتفوه بمثلها بعض اهل العقائد الباطلة
7:34فكان الاولى الاعراض عنها نعم السلام عليكم اعلم ان يدك الله وان الامة اجمعت على مشروعية القنوت واستحبابه في الصلاة. واختلفوا في موضعه فذهب الامامان الشافعي هو مالك الى ان ومالك الى انه في ثانية الصبح. ثم افترقا فقال الشافعي بعد الركوع وقال مالك قبله ويجزئ بعده
8:11ابى الامامان وابو حنيفة واحمد الى انه في اخرة الوتر ثم افترقا فقال احمد بعد الركوع ويجزئ قبله وقال ابو حنيفة قبل وحكي وجه عن عن ابن ابي هريرة من اصحابنا متقدمين من اصحاب الوجوه انه لا يقنت في الصبح قال في الروضة وهو غريب وغلطه
8:33ويسن عند الشافعي في الوتر ولاصحابه في ثلاثة اوجه احدها انه يستحب فيه جميع انه يستحب فيه في جميع السنة وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الكثيرة الصحيحة وثانيها انه في جميع رمضان وهو ضعيف وثالثها انه في النصف الثاني
8:53منه وهو الذي نص عليه الشافعي وعليه اكثر اصحابه ودال عليه بعض الاحاديث هذا في القنوت المعتاد واما قنوت نازلة واما قنوت النازلة فجائز بل مندوب في جميع الفرائض عند الشافعي وله قول ثان انه لا يقنت فيها
9:13مطلقا وقول ثالث انه يقنت فيها مطلقا كانت نازلة او او لم تكن وهل الخلاف في غير الصبح في الجواز او مقتضى كلام الاكثرين انه في الجواز ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب. قال في الروضة من زيادته الاصح استحبابه وصرح به صاحب العدة. ونقله
9:38ان عن نص الشافعي رضي الله عنه في الاملاء انتهى. وقال في التحقيق اما سائر المكتوبات فالمشهور يقنت لنازلة دون غيرها والمختار ان الخلاف في الندب ونص عليه في الاملاء وقال الاكثرون في الجواز وقال في الام لا قنوت في العيد والاستسقاء
9:58من قناة لنازلة لم اكره او لم اكرهه او لغيره كرهته انتهى. وصح انه صلى الله عليه وسلم قناة لذلك فلنشرع في ذكر ادلة كل قول اختصارا. ولنشر الى الراجح منها فاقول والله المأمون. ذكر المصنف
10:18رحمه الله تعالى ها هنا مذاهب اهل العلم رحمهم الله في القنوت اجمالا ارجع الى تفصيلها فيما يستقبل. ويستفاد مما نقله رحمه الله تعالى عن الائمة الاربعة اجماعهم على القنوت مع اختلافهم في محله. وظاهر تصرف الفقهاء رحمهم
10:48الله تعالى في القنوت دال على قسمته الى نوعين اثنين احدهما القنوت الطارئ والمراد به قنوت نازلة والثاني القنوت المعتاد وهو عندهم على ثلاثة انواع بحسب الاقوال المنقولة عنهم فاولها
11:24قنوت الوتر وثانيها قنوت الصبح فقط وثالثها قنوت المكتوبات جميعا وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل الاحكام المتعلقة بهؤلاء المذكورات جميعا ولم يشر رحمه الله تعالى ها هنا ولا فيما يستقبل الى القنوت في الجمعة
12:09وكان ذلك لازما له. لان الجمعة خارجة عن الصلوات المكتوبات. الخمس اذ هي صلاة خاصة في يوم من ايام الاسبوع فقط وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الام ان من ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم
12:44لم يذكر قنوته في الجمعة قال ولعل الذي حمله على ذلك عده فيما ذكر والمقصود ان الصحابة الذين نقلوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا سموا الصلوات الخمس فكأنهم اهملوا ذكرى الجمعة لانجراجها في جملة ما يتكرر. في الشهر
13:29لانها عند قوم بدل من الظهر وهذا الذي قاله الشافعي لا يتجه مع عناية الصحابة رضوان الله عنهم في تمييز الاحكام المتعلقة بالجمعة ففي الصحيحين لما عد ابن عمر السنن الرواتب
14:02ذكر الظهر وذكر الجمعة مما يدل على انهم ينبهون على احكامها انفرادا هو مذهب الحنابلة انه لا يقنت في الجمعة وهو الصحيح. استغناء بالدعاء في خطبتها لان مقصود القنوت هو الدعاء
14:40واذا كان له مكان مؤقت شرعا استغني بذلك نعم احسن الله اليكم اما القنوت في الصبح فقد روى الحاكم في الاربعين وقال حديث صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزن يكنت في
15:13حتى فارق الدنيا واخرجه في كتاب القنوت. قال الحافظ ابن ابن حجر ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار وسيقوا فيه اتم ثم ساق سنده. ولنذكر سندنا اليه ثم نسوق اسانيده فنقول اخبرنا بجميع
15:33تصانيف الحوض بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شيخنا الامام العلامة المحقق الحافظ ابو عبد الله محمد ابن علاء الدين البابولي. وبجميع ما يصح وبجميع ما يصح ذابلين. احسن الله اليكم
15:49ابن علاء الدين البابل وبجميع ما يصح له روايته عن النور علي الزيادي وشيخ سالم السنهوري عن الشمس الرمل عن الزين القاضي زكريا الانصاري وحدثنا ابو الوفاء العرظي العرظي العرظي
16:08عن والدي عمر العرضي عن امام عن امام العلامة ابن حجر الهيثمي عن القاضي زكريا عن الحافظ بن حجر واخبرنا الامام الحنابلة بدمشق بدمشق الشام شيخنا الشيخ عبدالباقي الحنبلي عن الشيخ محمد حجازي الواعظ عن ابن ارقى ماس
16:28الخماس احسنت عن ابن ارقماس عن الحافظ ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ولنا اليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها. اعتاد بعض المتأخرين سوق اسانيدهم الموصلة الى تآليف الائمة المتقدمين. لما
16:54قرر عندهم ان الاسانيد انساب الكتب كما قال بعض الفضلاء فيما نقله الحافظ ابن في هدي الساري والكتاني في فهرس الفهارس وهذا شيء من ملح العلم الا ان الغالب على اسانيد المتأخرين عدم تحرير الفاظها
17:24او التدقيق في ثبوت طرق نقلها فانهم يتوسعون في الالفاظ التي تدل على الرواية كاطلاق المصنف ها هنا الاخبار والتحديث مع كون ذلك اجازة لانه جعل هذا الاسناد المفضي الى ابن حجر اسنادا عاما يروي به تآليف ابن
17:54رحمه الله ولا يكون من هذا الجنس الا ما كان اجازة وينبغي تقيدوا ذلك بما يدل على الاجازة فكان ينبغي قوله اخبرني اجازة بجميع تصانيف الحافظ ابن حجر الى اخره
18:14وان يعرض عن استعمال التحديث. لان التحديث مخصوص ما كان فيه سماع اما الاخبار فقد استعملوه في الاجازة لكن مع التقييد. واستعمله بعض الحفاظ في جاز كابي نعيم الاصبهاني فنسب الى التدريس بسبب عدم ذكر قيد الاجازة
18:44وقد ساق رحمه الله روايته لتأليف ابن حجر من طريق اثنين من تلاميذه احدهما القاضي زكريا الانصاري والثاني محمد ابن اركماس ويقال اركماش بالشين المهملة. وفي السند الثاني ثبوتا نظر والاستغناء بالسند الاول اولى فزكية
19:22الانصار من اجلة اصحاب جلة اصحاب ابي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى نعم قال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار في باب استحباب القنوت في الصبح ما نصه اخبرنا ابو الفرج عبدالرحمن بن احمد بن مبارك قال اخبرنا
19:46يونس بن ابي اسحاق العسقلاني قال اخبرنا ابو الحسن علي ابن ابن الحسين ابن ابن المقير عن ابي الفضل احمد ابن طاهر قال اخبرنا ابو بكر بن علي بن خلف الشيرازي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا
20:07محمد ابن اسماعيل السلمي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس هو البكري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا هذا حديث حسن اخرجه احمد عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلا على
20:27وابو جعفر اسمه عيسى ابن ماهان مختلف به وفي شيخه وبه الى ابن حجر قرأت على فاطمة بنت منجى سليمان ابن حمزة قال اخبرنا الحافظ ابو عبد الله المقدسي قال اخبرنا المؤيد الطوسي المؤيد المؤيد الطوسي قال اخبرنا
20:47ابن جبار ابن محمد قال اخبرنا احمد بن حسين الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد
20:57قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا مما
21:07فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. واخبرني ابو محمد عمر ابن محمد ابن احمد ابن سلمان قال اخبرنا ابو بكر ابن ابن احمد الدقاق قال اخبرنا علي ابن احمد المقدسي عن محمد ابن معمر قال اخبرنا اسماعيل ابن الفضل قال اخبرنا محمد ابن ابن احمد ابن عبد الرحيم قال
21:27عمر ابن علي ابن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين ابن اسماعيل قال اخبرنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو جعفر الرازني قال كنت جالسا عند انس بن مالك رضي الله عنه فقيل له اما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا؟ فقال مازا ليقنف في الصبح حتى
21:48الدنيا وهكذا اخرجه الحاكم عن بكر ابن محمد الصيرفي عن احمد ابن محمد ابن عيسى وصححه على طريقته في تصحيحهما وحسن عند غيره انتهى كلامه في كفر اذكار وقال في تخريج الرافعي رواه الدارقطني ومن حديث عبيد الله بن موسى عن ابي جهل الرازي عن الربيع بن انس عن انس بهذا ومن طريق عبد الرزاق
22:08نعيم عن ابي جعفر مختصر ورواه احمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى وابي نعيم وصححه الحاكم في كتاب القنوت واول الحديث الصحيحين من طريق عاصم بن الاحول عن انس رضي الله عنه واما باقيه فلا ورواية عبد الرزاق اصح من رواية عبيد الله بن موسى فقد بين اسحاق بن رهوة
22:28في مسنده بسبب ذلك ولفظه عن الربيع ابن انس قال كان رجل لانس بن مالك قال رجل لانس بن مالك لانس ابن مالك اقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب قال فزجره انس وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:48ما كنت في صبيحته فارق الدنيا ثم ذكر اختلاف الناس في ابي جعفر قال وثقه غير واحد ثم قال وقد وجدنا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمر عن الحسن عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه
23:06عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقتم وخلف وخلف ابي بكر كذلك وخلف عمر كذلك. وغلط بعضهم فسيره عن عبد الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك بل هو من رواية عمرو وهو ابن عبيد وهو رأس قدرية
23:26تقوم الحجة بحديثه؟ قلت وفي الدر من طريق دار قطنه عن عنه بلفظ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت وبعد الركوع لصلاة الغداة حتى فارقته. وصليت خلف ابي بكر فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت خلف عمر
23:46قال فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته. ومن طريقه عن ابي الطفيل عن علي وعمار انهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في الغدا وعند البيهقي عن بريد ابن ابي مريم قال سمعت ابن سمعت ابن سمعت ابن عباس يقول سمعت
24:06ابن عباس ومحمد ابن علي من الحنفية بالخيف يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت بتمامه اقول بالروايتين الاخيرتين عن ابي جعفر المصرح فيهما بترك القنوت فيما عدا الصبح ظهر وجه الجمع بين حديث انس هذا وبين حديثه الاخر عند
24:30ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتى شهرا يدعو على حي من احياء عربي ثم تركه. وروى ابو هريرة ابن مسعود نحوه حيث لم يقل انه قناة شهرا في صلاة الصبح ثم ترك بل اطلق القنوت ثم استثنى صلاة الصبح من ترك القنوت بها. فيحمل رواية الاطلاق على انه قناة شهر في بقية الفرائض غير الصبح ثم ترك
24:50الصحف لم يقنت فلم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا فلا معارضة بين الحديثين حتى يقال ان حديث مسلم اصح نعم يعارضه حديث ابي مالك الاشجعي عند الترمذي كما يأتي. وتابع الحاكم في هذا الحديث احمد والخطيب وجماعة من طريق ابي جعفر الرازي
25:10قال الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق القيس من ربيع عن عاصم ابن سليمان قلنا لانس ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقالوا انما قنت شهرا يدعو على حي من احياء المشركين. وقيس وان كان ضعيفا لكنه لم يتهم
25:30وابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد ابن من طريق سعيد عن قتادة. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا اذا دعا
25:40قوم او دعى على قوم فاختلفت الاحاديث عن انس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة ان شاء اقول انما يحكم بالاضطراب اذا تقاومت الروايات واذا قد تقدم ان رواية ابي جعفر الرازي صحيحة عند الحاكم حسنه حسنة عند غيره. ورواية قيس ابن الربيع التي عند
26:00ضعيفة لضعف قياس لضعف قيس فلا تقاومها. واما رواية سعيد التي عند ابن التي عند ابن التي عند ابن خزيمة ان كانت صحيحة الا انها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح. اذ يمكن ان يحمل على قنوت نازلة من قنوت لبقية الفرائض فيكون معنى
26:20الا يقنت لا يقنط للنازلة الا عند ارادة الدعاء. الا عند ارادة الدعاء لقوم او على قوم او لا يقنط في بقية الفرائض الا وهذا واضح جليون بالله توفيقا على ان على ان لرواية ابي جعفر شواهد ففي الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله
26:40تعالى وقوموا لله قانتين معزوما لاحمد والبزار ودار قطنه عن انس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارقته دنيا ومعزوا الى الدار قطني والبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال شهرا يدعو عليه ثم تركه واما بالصبح فلم يزل يقنته حتى فرغ الدنيا
27:00وفي شرح منتهى الارادات الحنابلة وبهذا الحديث يعني حديث انس الذي عند احمد والحاكم وغيرهما المار. رخص احمد في قنوت سيدي الباشا وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي عند قوله وروي القنوت في الصوم عن الخلفاء الاربعة قال سألت ابا عثمان عن القنوت
27:22عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع قلت عمن قال عن ابي بكر وعمر وعثمان ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع ان عمر كان يقرط في الصف يوم
27:32حماد ابن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال صليتم خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت الا بصلاة الفجر وروى ايضا صريح عن عبد الله ابن معقل ابن مقرن قال قنت علي في فجر ورواه الشافعي ايضا
27:51قال الحافظ ابن حجر ويعارض الاول يعني رواية الحاكم ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابي مالك عن ابيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت احد منهم
28:07وهو بدعة قال واسناده حسن. قلت ولا يظهر في هذه الرواية معارضة من كل وجه فانه ليس فيها نفي فانه ليس فيها نفي في الفجر فيمكن حمله على بقية الفرائض لكن اورده في صحيح منتهى ارادته للمؤلف بلفظ قلت لابي انك صليت خلف
28:27رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين اكانوا يقنتون ببدر؟ قال اي بني محدث الترمذي وحسن صحيح قال ورواه احمد وابن ماجة والنسائي قال والعمل عليه عند اهل العلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط ببدر الا اذا
28:47دعا لقوم او دعا على قوم رواه السعيد. وروى ايضا عن الشعبي انه قال لما قال تعليم في صلاة الصبح انكر ذلك الناس وقالوا انما انا استنصر على عدونا فهذا للحديث عن المعارضان للحديث الاول وهما دليل الذاهبين اين في القنوت في الصبح وحملوا القنوت في حديث انس للمار على طول القيام فانه يسمى
29:07القنوت ويعارض ايضا ما مر عن الحافظ ابن حجر في تخريج الرفع وعزاوي الخطيب من طريق قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان قلت لانس ان قوم يزعمون ان النبي صلى الله
29:17وسلم لم يزل القنطرة في بدر وقال كذبوا انما قنت شهرا واحدا يدعوا على حي من احياء المشركين. وقيس وان كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فاختلفت الاحاديث عن انس وفر
29:37فلابد من ولا شك ان المثبت مقدم على النافي ولا شك ان اثبت مقدم على النافل وحديث انس عند الحاكم فيه اثبات القنوت وحديث عند الترمذي وغيره وغيره ناف فيقدم رواية الحاكم مع قوتها
30:00وضعف غيرها واحتمال قوي منها كما مر. اقول على ان الجمع مقدم على الترجيح مهما امكن وهنا في بعضها ممكن. لكن على الوجه الذي من حمل القنوت على طول القيام لان الظاهر المتبادرة من كلام الشارع المعاني المعاني الشرعية لا اللغوية سيما وقد صنع وقد
30:20صرح في بعض الروايات بانه صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم تركه الا في الصبح فانه لا زال يقنت في في الصبح الى ان فارق الدنيا فهذا الاستثناء وقع في القنوت الصادر منه صلى الله عليه وسلم وقنوت النازلة لانه انما كان دعا على الكفرة ومعلوم انه قنوت شرعي لا
30:40المستثنى كذلك بل على ان يقال معنى الحديث قناة النازلة بجميع الصلوات شهرا ثم ترك القنوت فيها لها الا ثم ترك القنوت فيها الها الا الصبح فانه صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت فيها للنوازل الى ان فارق الدنيا وبقية الاحاديث
31:00الاحاديث السابقة لا تأبى هذا الجمع. فحديث ابي هريرة ان عمر كان يقرد في الصبح ليس فيه الا اثبات القنوت في الصبح وليس فيه انه لم انه لم قل للنازلة وكذا حديث اسود صليته خلف عمر في الحضر والسفر وما كان يقنت الا في صلاة فجر. ليس فيه الا نفي القنوت لبقية الصلوات
31:20وليس به انه لم يكن للنازلة. وكذا حديث ابن مقرن قناة علي بن مجني ويوضح هذا الجمع حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من رواية إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لاحد
31:40او يدعو على احد قنط في الركعة الاخيرة. واورده ابن خزيمة من رواية ابي داوود الطيالسي عن ابراهيم ابن سعد بهذا الاسناد بلفظ. كان لا الا اذا دعا لاحد او دعا على احد قال الحافظ ابن حجر في تخريج الاذكار بعد تخريجه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا ولهذا اللفظ
32:00ولهذا اللفظ يعني لفظ رواية ابن خزيمة الشاهد من حديث انس ثم ساق سندة. قرأت عن ابي طالب عن زينب احمد ابن الرحيم عن عجيبة بنت ابي بكر قالت اخبرنا ابو الخير الباغبان اجازة قال اخبرنا ابو بكر السمسار قال اخبرنا ابو اسحاق الاصبهاني
32:20وقال حدثنا الحسين ابن اسماعيل المحاملي قال حدثنا القاسم محمد ابن عباد قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري عن سعيد ابن ابي عروبتان قتادة عن انس رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم اخرجه ابن خزيمة عن محمد ابن محمد ابن مرزوق عن محمد
32:40الانصاري وله شاهد اخر عند الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم وسنده حسن انتهى وقال في تخريج الرافعي ورد ما يدل على ان القنوت يختص بالنوازل من حديث انس اخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم من حديث ابي هريرة
33:00واخرجه ابن حبان بلفظ بلفظ كان لا يقنت الا بمثل ما مر وقال واصله في البخاري من الوجه الذي اخرجه منه ابن حبان بلفظ اذا اراد بمثل ما مر ايضا. وحديث الشافعي وحديث شعبي ان عليا لما قنت بصلاة صبحه انكر ذلك الناس فقال
33:20الا انما استنصر الى اخره ولا يدفع هذا الجمع ولا يدفع هذا الجمع رواية الخطيب المارة عن انس الى اخره لانها ظعيف على هذا الجمع يحمل حديث ابي يحمل حديث ابي مالك الاشعري انه انه بدعة. على معنى انه جعل
33:40او قنوتا معتادا بدعة وكذا ما رواه الدار قطني عن ابي جبير قال اشهد اني سمعت من عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة اي القنوت نازلة فيها بدعة؟ والجواب ان مفهوم هذا الجمع ان قنوت النازلة يختص بالصبح ولا يكون في بقية الصلوات. ويأبه حديث ابن مسعود
34:00وكان اذا حارب قال في الصلوات كلها يدعو مع المشركين لكن فيها غرابة لكن فيه غرابة وضعفها الشافعي نعم وقع في شرح منتهى الحنابلة المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه كما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرط في صلاة الفجر الا اذا دعا
34:20قوم او على قوم. رواه سعيد انتهى. ولو ثبتت هذه الزيادة لك انت نصا في المقصود وقد علمت ان في الروايات التي سقناها عن الحافظ ابن حجر ليست هذه الزيادة مذكورة فنعم لها من النساخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه
34:40جملة دليل القول الاول وهم القائلين وهم القائلون ان القنوت في الصبح خاصة كما هو مذهب الشافعية. واطال رحمه الله في الانتصار اله وسقى عمدة الشافعية في هذا وهو حديث انس رضي الله عنه
35:10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى ثار قد دنيا وهذا الحديث قد اخرجه احمد وغيره وتجافاه اصحاب الكتب الستة فلم يخرجه احد
35:30منهم ومن قواعد العلل التي اشار اليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ان المحتاج اليه ان الحديث المحتاج اليه في الدين اذا خرج عن اصول الاسلام وهي الكتب الستة فيبعد تصحيحه
35:54لان موارد الاحكام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بجمعها هؤلاء المصنفون من ائمة اهل الحديث فيبعد ان يتتابعوا على ترك حديث من الاحاديث الصحاح هي اصل من اصول الدين. كهذا الحديث فان القنوت في صلاة الصبح
36:24مما يحتاج الى ذكر دليله لانه من الاعمال التي تتكرر كل يوم فلما اعرضوا عنه كان هذا اشارة الى اعلاله وهو كذلك. فان حديث انس رضي الله عنه اكثر طرقه تدور على ابي جعفر عيسى ابن ابي عيسى الرازي
36:54وابو جعفر هذا صدوق في نفسه. الا انه سيء الحفظ كثير الغلط حدث باحاديث مناكير وله في روايته عن الربيع ابن انس كثير منها مما اوجب اقتراحه وتظعيف حديثه عند جمهور اهل العلم
37:24علمي بالحديث وهو الصحيح في حاله وهذا الحديث من جملة ما يستنكر لان تكرار القنوت في كل في فجر مما تنتهض الهمم الى نقله فاذا لم يشاركه الثقاف في رواية هذا الاصل وتورد به عن الربيع ابن انس عن انس بن مالك رضي الله
37:55عنه دل هذا على غلطه فيه وانه اخطأ في الاحاديث المروية عن انس في القنوت وهي في الصحيحين وغيرهما وليس فيها ذكر الصبح فحدث بهذا الحديث في الطرق التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بالنقل عن الحافظ ابن حجر
38:25في نتائج الافكار ثم في تخريج الرافعة المسمى بالتلخيص الحبيب تدور على هذه الرواية ثم اتبعها بعد ذلك بطريق اخر ذكره المصنف في الصفحة التاسعة والاربعين وفيه قول ابن حجر وقد وجدنا لحديث شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمل عن الحسن عن انس
38:55قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنط في صلاة الغداة حتى فارقته الحديث وتعبير الحافظ رحمه الله تعالى بالشاهد في طريق ثانية عن انس خلاف ما استقر عليه الاصطلاح. وكان
39:24المتقدمون يوسعون في اطلاق الشاهد والمتابعة ثم استقر الاصطلاح على ان الشاهد مخصوص برواية حديث عن صحابي اخر فحديث انس مثلا الذي يصلح ان يكون شاهدا له هو حديث ملوي عن غيره
39:44ان يروى عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدري او غيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم اما اذا كان عائدا الى حديث الصحابي نفسه فيقال انه متابع واذا كانت المتابعة من بعيد ساقه بقوله وقد وجدنا له طريقا اخر كهذا الحديث فان هذه طريق
40:14اخر فان هذا طريق اخر عن انس ابن مالك الا ان اسناده ساقط. فانه من رواية عمرو بن عبيد وهو من رؤوس الضلال وقد اتهمه جماعة وحديثه ضعيف كما ان هذا مخالف لما استفاض عن انس رضي الله عنه لما حدث بحديث
40:50القنوت انه انما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قنتا شهرا ولم يذكر قنوت الغداة واشار الى هذه العلة البزار في مسنده مما يدل على ان من رواه على غيرها قد خلط في روايته
41:10ثم اتبعه المصنف النقل عن الدر المنثور وعده مقويا لما سبق وهذا الذي ذكره المصنف هو من حديث عمرو بن عبيد عن الحسن عن انس وهو عائد الى الطريق السابقة. ثم اتبعه شاهد عن علي وعمار
41:39انهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في الغداة. رواه الدارقطي وغيره. واسناده وضعيف جدا ثم اتبعه شاهد اخر عن ابن عباس ومحمد ابن العلي ابن الحنفية. انهما قالا كان النبي
42:06صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح الى اخره. وهو من حديث ابن عباس مسند ومن حديث ابن الحنفية موصل الا ان الرواية غلط عن بريد ابن ابي مريم فالمعروف من حديث برويد ابن ابي مريم في القنوت انما هو
42:26وحديثه عن الحسن ابن علي وسيأتي وقد خلط فيه الرواة فرواه تارة عن ابن عباس ومحمد ابن علي ابن حنفية ورواه تارة ثانية عن غيرهما والمحفوظ فيه انه من حديث بريد ابن ابي مريم عن الحسن ابن علي
42:53وبه يعلم ان الاحاديث المروية في قنوت الصبح المستديم من غير نازلة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمدة القائلين هو حديث انس وقد عرفت ما فيه من ضعف بطريقين ثم حاول المصنف رحمه الله
43:22الله تعالى التأليف بين هذه الاحاديث وبين حديث انس عند مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه قناة شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه وخلص الى القول بان
43:43قول انس في هذه الرواية ثم تركه اي ترك القنوت في بقية الصلوات الا الصبح. ليحصل التأليف وبين هذا اللفظ وبين الاحاديث المتقدمة. وانما يمكن هذا لو صحت الاحاديث المتقدمة عن
44:03انس رضي الله عنه الا انها ضعيفة كما سلف. وقد جعل البزار رحمه الله تعالى هذه الرواية اعلة لتلك الروايات فان هذه الرواية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهرا هي من رواية الاثبات
44:23الثقات من اصحاب انس واما تلك الروايات فقد رواها ضعاف مما يدل على غلطهم في روايتها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ان الحديث المذكور قد اخرجه غير الحاكم الا انه عبر بعبارة اجنبية عن الفن
44:54اذ قال وتابع الحاكم في هذا الحديث احمد والخطيب وجماعة. من طريق ابي جعفر الرازي. والمتابعة لا بين المخرجين فلا يقال في حديث اخرجه البخاري تبعه مسلم ابو داود والترمذي فاخرجوه وانما يقال واخرجه ايضا فلان وفلان ويعدون. ثم
45:24نقل عن الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز وهو كتاب الرافعي وهو المسمى بالترخيص الحبيب قوله يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس ابن الربيع عن اصل سليمان قال قلنا لانس ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل
45:44بل يقنط في الفجر فقال كذبوا انما اقنت شهرا. وهذه الرواية تضاد الرواية المتقدمة من حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس الا ان قيسا ضعيف الحديث
46:04والذي يضادها اقوى هو رواية ابن خزيمة من طريق سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. واسناد هذه الرواية عن
46:26انس عند ابن خزيمة صحيح وقول الحافظ فاختلفت الاحاديث عن انس واضطربت يعني في تعيين محل القنوت. فلا يقوم في هذا حجة وانما وقع الاضطراب في عدل رواية الثقات برواية
46:49والتقاص لم يذكروا قنوت الفجر المخصوص وانما ذكروا قنوتا قنته النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء المشركين وعلته قد افصح عنها انس في الرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطن يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم
47:16مما يدل على انه قنوت للنازلة ثم ان البرزنجي رحمه الله تعالى لم يرتظي ما ذكره الحافظ ابن حجر من اضطراب الروايات فذكر ان الحكم بالاضطراب انما يحكم اذا تقاومت الروايات في القوة وقد تقدم ان رواية ابي جعفر صحيحة عند الحاكم حسنة عند غيره ورواية قيس ابن الربيع
47:49ضعيفة لضعف قيس. وهذا لا يسلم له. فان رواية ابي جعفر الرازي من جنس رواية قاسم للربيع فكلاهما ممن ساء حفظه وكثر غلطه فطرح حديثه فليس هذا باولى من هذا
48:09والحاكم رحمه الله تعالى واسع الخطب في التصحيح في كتاب المستدرك حتى انه ادخل فيه احاديث يقطع الناظر بوضعها كما قال الذهبي ولما ذكر كتاب المستدرك للدار قطني قال يستدرك عليهما حديث الطير. فالمتعجب من فعلته اذا ادخل حديث الطير. وهو حديث
48:39حكم جماعة من الحفاظ بوضعه. فكتاب الحاكم وهو المستدرك. لا يخلو من غلط كثير في تصحيح الاحاديث ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى توجيه رواية سعيد عن قتادة عن انس عند ابن خزيمة التي
49:06فقال وان كان صحيحة الا انها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح. اذ يمكن ان يحمل على النازلة او القنوت في بقية الفرائض فيكون المعنى لا يقنت للنازلة الا عند ارادة
49:26لقوم او على قوم او لا يقنطوا في بقية الفرائض الا للنازلة. وهذا واضح جريء. ولو صح حديث ابي جعفر وعن الربيع عن اسف الف بينه وبين هذه الرواية بما ذكر. اما وقد ضعف فانه لا يعول على هذا
49:46الجمع لان الجمع انما يسوغ بين دليلين ثابتين. فاذا ثبت الدليلان صح تطلب جمع بينهما اما تطلب الجمع بين حديث واهن وحديث صحيح فهذا مما لا يشتغل به ثم زعم المصنف رحمه الله ان لرواية ابي جعفر
50:14شواهد نقلها من الدر المنثور وهذه الشواهد التي عدها هي عائدة الى طريق رواية في ابي جعفر فليس تعدد المخارج. شاهدا اذا كان من حديث الراوي نفسه لكن هذا كلام من
50:38لم يمازج الصناعة الحديثية فان المصنف تغلب عليه الملكة الفقهية. ثم نقل بعد ذلك كلاما الحافظ ابن حجر في رواية القنوت الصبح عن الخلفاء الاربعة واورد فيه اولا ما رواه البيهقي عن
50:58ابن حمزة قال سألت ابا عثمان عن القنوت في الصبح الى اخره واسناده حسن وليس في هذا الحديث تعيين هل القنوت كان لنازلة؟ او كان قنوتا مستديما والذي تدل عليه الاثار كما سيأتي انه كان قنوتا لنازلة
51:29لانه نقل عن بعضهم كما سيأتي ترك القنوت فلا بد من القول بان ما ها هنا هو قنوت نازلة فان المصنف بعد ذلك اردفه بنقل القنوت عن عمر فقال ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع ان عمر كان
51:52يقنت في الصبح رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار واسناده ضعيف لكن روى ابن ابي خيثمة بسند صحيح عن عمر انه قنت في الصبح وروى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن عمر انه لم يقنت في الصبح
52:23مما يدل على ان قنوته تارة وعدم قنوته تارة لم يكن قنوتا للصبح معتادا وانما كان قنوتا لنازلة فوافق الصبح ونقله من نقله من الرواة. والرواية الثانية التي ذكرها عن الاسود
52:47ضعيفة الاسناد قد اخرجها البيهقي وغيره والذي صحح من رواية الاسود عن عمر انه روى عنه ترك القنوت. فهذه الرواية عن الاسود وهم المحفوظ من حديثه عن عمر ذكر عدم القنوت. الا ان عمر قد صح عنه القنوت ايضا في الصبح والمراد به النازلة
53:14وما ذكره بعده ايضا عن علي انه قنت في الفجر اسناده صحيح عن علي الا انه سيأتي ما يدل على انه نازلة. فانه لما انكر عليه قال انما استنصرنا فيدل على انه قصد بقنوت علي في الفجر ها هنا قنوته لاجل
53:44نازلة ثم ذكر المصنف نقلا عن الحافظ ابن حجر ان الرواية المتقدمة عن انس معارضة بما صح عن ابي ما لك الاشجعي عن ابيه وهو طارق الاشجعي رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنط احد منهم
54:11وهو بدعة. وهو صريح في النفي. ولا بد من التوفيق بين هذا النفي وبين الاثار التي صحت عن عمر وعلي والتوفيق بينهما ان ابا مالك ان طارقا الاشعي رضي الله عنه اراد نفي دوام القنوت
54:41ولم يرد نفي قنوت النازلة لان قنوت النازية الذي وقع منهم احيانا صح عنهم وانما المنفي هو المعتاد في الصلاة. وقد اراد المصنف ان وجه هذه الرواية فذهب الى انها ليس فيها نفي قنوطهم في الفجر فتحمل على بقية الفرائض ثم استدرك
55:11بذكر اللفظ الوارد في شرح منتهى الارادات. وهذا اللفظ هو لفظ ابن ماجة وهو صريح بنفي القنوت في صلاة الفجر لانه قال اكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال اي بني محدث فامتنع
55:35بان طارقا اراد نفي قنوتهم في بقية الفرائض الا الفجر بالتصحيح ها هنا بذلك وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الترمذي قوله والعمل عليه عند اهل العلم ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت للفجر الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم
56:13وقال رواه سعيد تقدم من من رواية ابن خزيمة وان اسناده صحيح. ثم اتبعه بما يدل على ان عليا انما قنت للنازلة فذكر عن الشعبي انه قال لما قنت علي في صلاة
56:33انكر ذلك الناس فقال ان انما انا استنصر على عدونا. واسناده صحيح رواه ابن ابي شيبة وهذا على انه قناة لاجل نازلة وهذه الاحاديث تعود على حديث انس رضي الله عنه بالرواية الاولى بالاضعاف
56:58لا من جهة السند فقط بل لان المستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين انهم لم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر على وجه العادة. وانما كانوا يقنصون في
57:18اذا وافقت نازلة كقنوتهم في الصلوات الاخرى كما سيأتي ثم اورد المصنف بعد ذلك ما اراد به الجمع بين هذه الاحاديث هو ما ذكره ليس متجها لان الجمع انما يشار اليه مع ثبوت الدليلين
57:48اما واحدهما غير ثابت فلا يقال حينئذ ان الجمع متجه ويعلم بما سلف ان الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت المعتادة الصبح وهكذا كان في سنة الخلفاء الراشدين
58:19وهذا صريح في حديث ابي هريرة الذي ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لاحد او يدعو على احد وهذا وصف قنوت نازلة قال قنت في الركعة الاخيرة. وكذلك هو في لفظ ابن خزيمة كان لا يقنت الا
58:44اذا دعا لاحد او دعا على احد ثم ذكر في هذا المعنى احاديث اخرها قوله وله شاهد اخر عند الطبراني عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم وحسن اسناده. وفي اسناده ضعف. والاحاديث المتقدمة
59:11مغنية عنه ويعلم بهذا التقرير ان ما تعلق به القائلون بقنوت الصبح المعتاد لا لهم فان الرواية في هذا ضعيفة ولو قيل انها منكرة لمخالفتها للثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه
59:37الراشدين كان ذلك صحيحا فان المعروف عنهم انما هو قنوت النازلة. نعم احسن الله اليكم واما دليل القنوت النازلة فحديث ابن عباس عن ابي داوود عند ابي داوود وغيره. قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في
1:00:01والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على على رعن وزكوان. على رعن وذكوان وعصية من بني سليم في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده. من الركعة الاخيرة ويؤمن ويؤمن من خلفه. وهو حديث حسن واخرجه
1:00:21ابن خزيمة في صحيحه فهذا دليل فعله النازلة. ذكر المصنف رحمه الله ها هنا دليل من قال بالقنوت منزلتي مصرحا به في الصلوات الخمس وهو حديث ابن عباس الذي رواه ابو داوود
1:00:41سند جيد. قال قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح يدعو على رعن ودكوان الى اخره. فان هذا صريح في ان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كان لنازلة
1:01:01انه صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الشهر قنت في الصلوات جميعها وبهذا الحديث يستدل على ترك القنوت في الجمعة لان الصحابي لما عد الصلوات اللواتي قنث فيهن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولم يذكر الجمعة. مع انها
1:01:31صلاة مستقلة اعتنى الصحابة رضوان الله عنهم بنقل الاحكام فيها سواء وافقت ما كان عليه العمل في غيرها او اختصت بحكم لها. كما ان في هذا الحديث من الفوائد الاعلام بان
1:01:59دبر الصلاة يطلق على اخرها المتصل بها. خلافا لما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه او جماعة فان الذي دلت عليه الاحاديث ان دبر الصلاة يطلق على معنيين اثنين احدهما اخرها
1:02:19المتصل بها وثانيها وثانيهما اللاحق بعدها المنفصل عنها. فجاءت السنة بهذا وهذا وفيه ايضا ان القنوت يكون في الركعة الاخيرة. فلا يكون في الركعة الثالثة من رباعية ولا في الثانية
1:02:54وفيه ايضا ان الامام يدعو والمأموم يؤمن لقوله ويؤمن من خلفه وبهذه اللفظة يحكم والله اعلم بان من خلف الامام في دعاء القنوت في نازلة او غيره لا يشرع له غير التأمين فاذا عظم الامام الرب عز وجل وسبحه لم
1:03:36قول سبحان الله او اشهد او غيرها من العبارات التي تجري على السنة الناس في البلاد الاسلامية فانه لم يذكر هذا في شيء من الاثار الواردة. بل هذا الحديث صريح في ان حق من وراء
1:04:01الامام انما هو التأمين لكن ان سبح او هلل كان ذلك جائزا اما ان يكون سنة مستحبة فان الاثار لا تدل على ذلك. نعم عليكم. واما دليل القول الثاني وهو الترك مطلقا فوقع في الصحيحين عن انس وابي هريرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على احياء
1:04:42من العرب ثم تركه وحمله اول على انقضاء الحاجة لقول ابي هريرة بعض طرقه ان الذين كانوا يدعوا لهم قدموا فترك الدعاء سألهم ذكر المصنف رحمه الله هنا دليل القول الثاني وهو ترك القنوت مطلقا واستدل بهذا
1:05:02الحديث وفيه ثم تركه وهذا الحديث محمول على ترك القنوت للنازلة لما زال موجبها فاذا زال موجب النازلة ترك القنوت وكذلك اذا تمادت النازلة وتعذر رفعها فان القنوت يترك ولا يبقى ثابتا لان القنوت انما يقصد به رفع ما وقع فاذا استقر
1:05:46استغني عن القنوت بالدعاء في غيره. فمثلا لو ان انسانا اراد ان يقنت اليوم لنازلة ما حل بالاندلس على ايدي النصارى منع من ذلك. لان تلك المصيبة وقعت واستقرت. وحيث استقرت
1:06:15لم يمكن رفعها بعد ذلك فقد زال ما في النفوس من الالم حينئذ المصاحب لوقوعها فالمشروع هو حال وجودها. اما حال امتداد الزمن لدوامها ينتقل الدعاء الى الاماكن المشروعة للدعاء في الصلاة كالدعاء في السجود دعاء الانسان في خاصة
1:06:45لنفسه في خلوته او غير ذلك من الدعاء المسلمين نعم واما دليل القول الثالث وهو القنوت بجميع الصلوات مطلقا. فحديث ابن عازب رضي الله عنه وبسند السابق الحافظ بن الحجر في تخريج
1:07:04قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن ابي نصر بن عماد قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الرشيد في كتابه قال اخبرنا حسن ابن احمد المقري قال اخبرنا الحسن ابن احمد المهري
1:07:19قال اخبرنا المهدي قال اخبرنا الحسن بن احمد المهري ابن احمد المهري قال اخبرنا احمد من القواعد الضبط العربية يقولون اذا اشكل عليك لفظ فافتحه لماذا يعني اذا كان المهري المهري المهري تقدم الفتح عندهم. لماذا؟ ايقظ اللي جنبك ابو عبد الرحمن
1:07:49ما الجواب ابراهيم ليس احسنت يقال لان اغلب لغة العرب الفتح بما فيه من السهولة. فان الفتح اسهل فان الفتح اسهل من غيره فلذلك هو عند علماء علل النحو متوسط بين الضم والكسر. نعم. احسن الله اليكم
1:08:22اذا اشكل عليك شيء عليك بالفتح ويأتي الفتح ان شاء الله تعالى من الله. لكن لا يعني هذا ان كل كلمة دائما الصواب فيها الفتح. لا قد تكون مضبوطة بالضم او الكسر. نعم. احسن الله اليكم
1:08:39قال اخبرنا احمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا سليمان ابن احمد قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق المخرمي قال حدثنا عن هذا اللي من هالجنس هذا تقدم معنا انه المحرمي
1:08:55هذه محلة في بغداد مخرم نعم قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المحرم قال حدثنا علي بريء قال حدثنا محمد ابن انس عن مطرف عن طريف عن ابي الجهم وسليمان ليس بمحرم لا
1:09:15وقالوا كمحدث المخرمين. نعم. ضبطوه قالوا كمحدث. تكون المخرمين. نعم سلام عليكم عن مطرف ابن طريف عن ابي الجهم ارجع ليعقوب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المخرم قال حدثنا علي بن بحر بن بريء قال حدثنا
1:09:41محمد بن ونس عن مطرف بن طريف عن ابي الجهمي وسليمان ابن الجهم عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي
1:09:51صلاة مكتوبة الا قنت فيها. قال سليمان لم يروه عن مطرف الا محمد بن انس. قال الحافظ ابن حجر قلت رجاله موثوقون فقال الدارقطني ليس بقوي. قال ابن حجر وذكره البخاري في صحيحه شيئا تعليقا واخرج حديث هذا الدار قطني والبيهقي من طريق ابي حاتم
1:10:11عن محمد ابن انس قال ولو شاهد اخبرني ابو الحسن وعلي ابو الحسن علي ابن محمد الخطيب عن ابي بكر الدشتي قال اخبرنا يوسف قال اخبرنا يوسف بن خالد الحافظ قال اخبرنا ابو المكارم اللبان. قال اخبرنا ابو علي الحداد قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا ابو
1:10:31محمد ابن فارس قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا ابو داوود ابو داوود الطيالس الطيالسي وان حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة قال سمعت سمعت عبدالرحمن ابن ابي ليلى يقول سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح والمغرب
1:10:51هذا حديث صحيح اخرجه مسلم واحمد. وابو داوود والنسائي وابن خزيمة من طرق متعددة عن شعبته فوقع لنا عاليا ولو شاهد اخر اخرجه البخاري من رواية محمد ابن سيرين عن انس بلفظه وله شاهد اخر اخرجه الشيخان
1:11:09من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي وطي الله عنه قال لاقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوت في الظهر والعشاء والصبح وحمل بعض هذه الاحاديث على قنوت نازلة اي فيكون دليلا
1:11:29اي ان القنوت ان القنوت فيما عدا الصبح للنازلة ولو لقنوت غير النازلة وبها دليل من قناة الصبح ايضا. لانه اذا ثبت استحبابه في كل يوم جمعة الصبح ثبت فيه بالضرورة وكذا اذا ثبت في الصبح والمغرب او في الظهر والعشاء والصبح لان الصبح مذكور في جميع الروايات وعلى هذا القول يكون
1:11:49معنى ثم تركه ثم ترك الدعاء للمشركين في القنوت فالضمير المنصب بتركه سواء كان مذكورا او محذوفا راجع للدعاء بالدعاء المفهوم من قوله يدعو على احياء من العرب لا للقنوط المفهوم من قنتا وشهرا ظرف ليدعو ولقناة المقيد
1:12:09ليدعوا الواقع حالا لانه جملة فعلية. ويجوز ان يكون استئنافا جوابا لقول القائل ما كان يقوله ما كان يقول في قنوته وقد مر ان دليل النا في الاحاديث ابي مالك وقد مر المثل الى النافين حديث ابي مالك الاشعي انه محدث. وقد
1:12:29من قنوت في الفجر وورد هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر بعد تخريجة له هذا حديث صحيح اخرجه الترمذي عن احمد ابن منيع وابن ماجه عن ابي بكر ابي شيبة كلاهما عن يزيد ابن هارون فوقع لنا بدلا عاليا واخرجه احمد عن يزيد عن يزيد بهذا
1:12:49اسناد فوقع لنا موافقة عالية. واخرج واحدا عن اسماعيل بمحمد عن مروان بن معاوية. واخرجه الترمذي ايضا من روايته. واخرجه الترمذي وايضا من رواية ابي ابي عوانة والنساء من رواية خلف بن خليفة وابن ماجة ايضا من رواية عبد الله بن ادريس وحفص بن غياث
1:13:09عن ابي مالك الشيعي وصححه الترمذي وابن حبان واسم ابي مالك سعد ابن طارق ابن اشيم بفتح الهمزة والياء اخر الحروف بينهما شين تمام وقد اخرج مسلم بهذا الاسناد حديث غير هذا فهو على شرط وعجبت للحاكم اذ لم يستدركه وقد اجاب من اثبت القنوت بان المثبت مقدم على النافع ولعله ما سروا
1:13:31فلم يسمع او كان بعيدا او نسيا انتهى كلام ابن حجر قلت لا سيما وقد تقوت رواية الاثبات بشواهد صحيحة وبالسند السابق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اخبر الامام الحافظ ابو الحسن ابن ابي بكر قال اخبرنا ابو الفضل محمد ابن اسماعيل ابن عمر قال اخبرنا الاخفاخر ابو الحسن
1:13:51عن عبد الله ابن عمر الصفاري قال اخبرنا عبد الجبار بن محمد الفقيه قال اخبرنا احمد بن حسين الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا علي ابن علي ابن حمشاذ قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا على ابو صالح
1:14:11عن بريد من ابي مريم قال حدثنا ابو الحوراء سألت الحسن قال سألت الحسن بن علي ما عقلت عن رسول ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني دعوات اقولهن اللهم اهدني فيمن هديت الحديث قال بريدة ابن ابي مريم فذكر
1:14:31ذلك لمحمد ابن الحنفية فقال انه الدعاء الذي كان ابي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته قال ابن حجر هذا حديث حسن يحيى ابن معين وجماعة قال حدثنا ابو الوليد حسان ابن محمد قال حدثنا ابو بكر هو الباغيني قال حدثنا
1:14:51انا هشام ابن خالد الازرق قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن ابي رمز عن بريد ابن ابي مريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله
1:15:01الله عليه وسلم يعلمنا دعاءها دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح. اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث وفي رواية عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة صبح ووتر الذي بهؤلاء الكلمات اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث قلت وبهذا يجمع بينما ورد عن
1:15:21لانه في قنوت الوتر ما بينما سبق انفا انه في قنوت انه في في الصبح. والله اعلم. ولا يشاهد اخر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولكن فيه ضعف وسيأتي قريبا ان شاء الله تعالى وانما يقدم المثبت على النافل اذا تعارض اما اذا جمع بالحمل في الاثبات على قنوت النازلة
1:15:41بالنفي على غيره كما مر عن نقل ابن حجر فلا تقدم. ويؤيد هذا الحمل ما اخرجه ما اخرجه بتخريج اذكار ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شيء من الصلوات الا في الوتر وكان اذا حارب قناة الصلوات كلها
1:16:01على المشركين ثم قال هذا حديث غريب اخرجه الطبراني في الاوسط هكذا وقال تفرد به محمد ابن جابر عن حماد قال اجر ومحمد ابن جابر ضعيف وقد رواه الحسن ابن الحراد بهذا الاسناد فحذف الاسود فحذف الاسود ووقفه
1:16:21عمر وهو اشبه بالصواب انتهى فاحد الاسناد ضعيف والاخر موقوف وكلاهما لا تقوم به الحجة بل لو صح نقد لقدم عليه حديث انس عند الحاكم ميانمار لان هذا نفي وهذا لان هذا نفي وذلك اثبات والاثبات مقدم على النفي. فائدة قال الحافظ ابن حجر في
1:16:41لرفعه عزا هذا الحديث يعني حديث عزا هذا الحديث يعني حديث انس ابن حديث انس عند الحاكم بعضهم الى مسلم فهو فوهم وعزاه النووي الى المستدرك للحاكم وليس هو فيه وانما ورده وصححه في جزء له في القنوت ونقل البيهقي وتصحيح فظن الشيخ يعني النووي
1:17:01انه في مستدرك انتهى قلت وقد صرح النووي في الاذكار بالنسبة لتصحيحه اليه في كتاب اربعين وعبارته رواه الحاكم ابو عبدالله في كتاب الاربعين قال حديث صحيح فائدة اخرى قال
1:17:21ابي سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه في الركوع الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء. اللهم ادمه فيمن هديت اذا تباركت وتعاليت وقال صحيح. قال ابن حجر وليس كما
1:17:41قال ما هو الف لاجل عبد الله ولو كان ثقة لكان الحديث صحيحا. وكان الاستدلال به اولى من الاستدلال بحديث الحسن ابن علي ثم قال وروى الطبراني في الاوسط من حديث بريدة نحوه في اسناده ما قال انتهى
1:18:01صفوان الاموي ذكر به يقي من طريق ابي صفوان الاموي عن ابن جريج عن ابنه عن ابن عباس نحو حديث ابي هريرة قال ابنه المذكور شيخ مجهول والاكثر ان اسمه عبدالرحمن الاكثر ان اسمه عبدالرحمن وليس هو الاعرج الثقة المشهورة صاحب ابي هريرة والله
1:18:21الله اعلم فهذا فهذا ما يتعلق ببيان محل القنوت بالنسبة الى الصلوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليل القول الثالث وهو القنوت في جميع الصلوات مطلقا واورد فيه حديث البراء ابن عازب الذي رواه الطبراني
1:18:41الاوسط وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة الا قنتا وهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على عموم القنوت في الصلوات المكتوبة الا ان هذا الحديث ضعيف
1:19:01سند منكر مثنى فاما نكارة متنه فلما ذكر المصنف وبعده من الرواية الثابتة في الصحيح عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب ولم يذكروا قنوته صلى الله عليه وسلم في كل مكتوبة وانما ذكر في هذين الوقتين. وهذا محمول على ما استفاض من
1:19:31سنته صلى الله عليه وسلم في القنوت للنازلة. لما تقدم عن طارق ابن اشم رظي الله عنه من نفي استدامة القنوت منه صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك على النازلة تأليفا بين
1:19:51وكذلك في حديث ابي هريرة الذي عند البخاري فكان يقنط في الظهر والعشاء والصبح هو على قنوت النازلة لانه هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم. واما القنوت المعتاد في صلاة الفجر فلم يثبت منه
1:20:11فيه حديث ثم ذكر المصنف بعد ذلك رواية لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه في قصته في حديث القنوت المشهور وفيه قال برويد ابن ابي مريم فذكر ذلك لمحمد ابن حنثية فقال انه الدعاء الذي كان ابي يدعو به في
1:20:41صلاة الفجر في قنوته. واسناد هذه الرواية ضعيف. ولو صحت هذه الرواية قيل انها قنوت علي في النازلة كما تقدم فانه لما انكر عليه قال انما كنا نستنصر لنا هذا دليل على انه انما قنت للنازلة. وحديث ابن عباس بعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في
1:21:11صلاة الصبح لا يصح ايضا. وقد وهم فيه الرواة عن بريدة ابن ابي مريم فجعلوه وعن ابن عباس والمعروف كما سيأتي انما هو حديثه عن الحسن ابن علي في قنوت الوتر وسيأتي ما فيه ايضا
1:21:31فيما يستقبل وكل هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف في القنوت في الصلوات المكتوبة ما صح منها انما هو على ارادة قنوت النازلة. وما كان عاما منها في كل مكتوبة. فانه لا يثبت
1:21:51نادوا وكذلك الاحاديث التي صرحت بالعلة كحديث وكان اذا حارب قناة بالصلوات كلها يدعو على المشركين وهو ابن مسعود الذي رواه الطبراني الذي رواه الطبراني في الاوسط وغيره لا يصح ايضا
1:22:14نعم واما بالنسبة لاركاننا الشافعي هو احمد والجمهور على ان محله الاعتدال بعد رفع الرأس من تلخص تلخص من هذا ان الصلوات المكتوبة ليس فيها قنوت معتاد للصبح ولا غيرها من الصلوات وانما فيها قنوت ايش
1:22:36طالب انما فيها قنوت طارئ وهو قنوت النازية اما القنوت المعتاد فليس فيها. نعم سلام عليكم. واما بالنسبة لاركان فالشافعي واحمد والجمهور على ان محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع. وابو حنيفة ومالك
1:22:56على ان محله القيام بعد الركوع وقبل على ان محله القيام بعد القراءة وقبل الركوع والدليل الاول حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع. وحديث ابن عباس عند احمد وابي داود
1:23:16حاكميا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبادر في رأسه من الركوع ولفظه كما في تخريج الرفع لابن حجر قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الاخيرة على احياء من العرب
1:23:36على ران وذكوان وعصية ويؤمن ويؤمن خلفه. وقد مر باسناده وفي هذا الحديث من الفوائد الاتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت المأمون فيه وان قنوت النازلة لا يتعين له وانما هو دعاء على حسب ما يقتضيه الحال والله اعلم
1:23:56وحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قناة بعد رفع رأسه من ركوعه في الركعة الاخيرة وحديث انس في الصحيحين ايضا قال شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه للبخاري عن عمر مثله
1:24:11قال الحافظ ابن حجر جوافع رواه البخاري من طريق عاصم عن انس ان القنوت قبل الركوع اي هو دليل من قال انه قبل الركوع قال وقال الحاكم ابو احمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع قال واسناده ضعيف
1:24:41قلت واسناده وان كان ضعيفا لكنه يصنع في المتابعات في المتابعة والشواهد ففيه تقوية للمذهب القائل احد في حديث انس انه قنت الركوع غير عاصم قال غير عاصم احوال قال ليقوله غير مخالفوه كلهم هشام هشام عن قتادة
1:25:09والتميمي عن ابي عن ابي عن ابي مجلز وايوب عن عن ابن وايوب وعن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة معنا ناس وكذا وروى ابو هريرة وخفاف ابن ايمان وغير واحد. وروى ابن ماجة من طريق سهل ابن يوسف سهل ابن يوسف عن حميد
1:25:29عن انس وانه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع او بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل او قبل وبعد موسى المديني انتهى فرع قال في الروضة ولو قانتها قبل الركوع فان كان مالكا يرى مالكيا يرى ذلك اجزأه. وان كان شافعي
1:25:49لا يراه لم يحسب على الصحيح ان يعيده بعد الرفع من الركوع. وان وان يسجد للسهو وجهان. الاصح المنصوص في الام يسجد. انتهى. قلت وذلك لما مروى عن البيهقي ان رواة القنوت بعد الركوع اكثر واكثر واحفظ. ولما مر عن احمد عن عاصم ان عاصم ان عاصم
1:26:09احول تفرد برواية القنوت قبل الركوع وانه خالفه جمهور اصحاب انس وجمهور وجمهور الرواة فيكون شاذا لان الشاذ عند المحققين ما خالف الثقة فيه خالفت ما خالف الثقة فيه الجماعة. قال الحافظ
1:26:29العراقي في الفيته وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المناف الشافعي حققه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة موضع القنوت من المكتوبة عند من يقول بالقنوط في الصبح او من يقول بالقنوط في النازلة. فذكر ان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:26:59انما هي في القنوت بعد الرفع الرأس من الركوع وجاء في حديث انس عند البخاري ان القنوت قبل الركوع وهذه الرواية ذهب بعض الحفاظ كاحمد الى انها غلط وان المحفوظ عن انس من حديث اصحابه الثقات ان القنوت الذي ذكره بعد الركوع
1:27:29وهذا وان كان متجها من جهة الصناعة الحديثية لكن روى ابن ماجه بسند صحيح عن انس لما سئل عن القنوت في صلاة الصبح اي للنازلة قبل الركوع او بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد
1:27:49فهذا صريح في ان قنوت النازلة في فعل الصحابة كانوا يوسعون فيه. فمنهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعد الركوع والظاهر ان السنة هي القنوت بعد الركوع لكن ان قنت
1:28:09قبل الركوع لنازلة فذلك من هدي الصحابة رضوان الله عنهم. وعند من يصحح رواية قبل الركوع في حديث انس ومنهم البخاري يكون القنوت قبل الركوع ايضا سنة وقد ذكر رحمه الله تعالى من فوائد حديث ابن عباس الذي تقدم قوله الاتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت
1:28:39وهذا امر يخل به بعض الائمة في صلواتهم اذا قنتوا ولا سيما في الوتر فتجد انهم يبتدرون قبل الاتيان بالذكر المؤقت شرعا في هذا المحل. ويشرعون اه في القنوت قول دون قول ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر باق في محله. فاذا سمع الانسان
1:29:09يحمد بعد ذلك ثم يأتي بقنوته. ثم ذكر من الفوائد ايضا ان قنوت النازلة لا عينوا لفظ اي ليس له لفظ مخصوص وانما بحسب ما يقتضيه الحال والمراد بقوله ما يقتضيه الحال
1:29:29اي حال النازلة لان القنوت قنوت لنازلة والنازلة مصيبة معينة فيكون القنوت معلقا بها وما زاد عن هذا فليس مشروعا. فاذا قنت الانسان لنازلة كان المشروع هو دعاء الله سبحانه وتعالى في رفع هذه النازلة ودفعها وما زاد عن ذلك
1:29:59فليس مشروع لان زيادة الى دليل. فاذا قال الانسان في قنوت نازلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وخطأنا سره وجهره الى اخره هذا اوقعه في محل غير مشروع. لان القنوت هنا لنازلة والنازلة هي المصيبة. ولا تعلق لما ذكر بالمصيبة. وهذا هو الوارد في سنته صلى الله عليه وسلم لما قنت انه
1:30:29بدعاء مناسب للنازلة ولم يزد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي ان يكون الدعاء قصيرا لان النازلة انما يدعى برفعها ودفعها والتخفيف عن المسلمين فيها فلا يقتضي ذلك تطويلا. فما يفعله بعض الائمة من التطوير في قنوت نازلة لا ريب انه مخالف
1:30:59كن للسنة وقد كان بعض الائمة في هذه الازمنة المتأخرة ربما قنت في النازلة ثلاث دقيقة فصار قنوته اطول من صلاته صار نفله اعظم في نفسه من فرضه وفرضه اداء الصلاة المكتوبة فيصليها بايات قصار فاذا جاءني القنوت والدعاء تفنن في
1:31:29العبارات وتحسين الصوت الى اخر الاحوال التي تعتري الائمة وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في اخر هذه المسألة هل يسجد للسهو
1:31:49املاق الوجهان الاصح المنصوص في الام يسجد وهذا عند الشافعية بناء انا على اصلهم في قنوت الصبح انه يقنط في الصبح فاذا سهى عنه ان يسجد ام لا؟ الصحيح في مذهبهم
1:32:09فانه يسجد واذا قلنا ان القنوت لا يشرع معتادا وانما يشرع لنازلة فاذا نسي امام القنوت للنازلة فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو. لانها سنة ذهبت محلها ليست من جنس سنن الصلاة المعتادة
1:32:37فالفقهاء رحمهم الله تعالى منهم من يقول ان من ترك سنة معتادة ملازما لها سهوا جاز له ان يسجد وهذا القول فيه قوة لكن الشرط ان تكون من سنن الصلاة المعتادة اولا وهو ملازم لها
1:32:57ودعاؤه النازلة ليس من السنن ليس من السنن المعتادة فاذا ركع الانسان ثم رفع ثم سجد فذكر قنوت نازلة وانه لم يقنت لم يشرع له ان يسجد فيه لانه ذهب محل هذه السنة وهي ليست معتادة. وهل له ان يجعلها في السجود
1:33:27الاخير ما الجواب يعني انسان فاته ان يقنت في الركعة الاخيرة وتذكر فهل يجعل قنوته في السجود الاخير ام لا يجعله واظحة المسألة؟ يعني بقي عليه السجدتين بعد ما رفع من الركوع سجد. هل يجعل قنوته ها هنا؟ الجواب
1:34:02لا لان القنوت وقف شرعا عندما عرفناه ماذا قلنا؟ دعاء حال ايش القيام حال القيام في الصلاة. فاذا سجد الانسان لم يكن له ان ينقل قنوت نازلة الى هذا الموضع لانه ليس موضعا له شرعا
1:34:30وبعض الائمة هداهم الله من العجائب ان احدهم لما منع ولي الامر او لم يأذن ولي الامر بالقنوت قال لجماعته لانه جماعة المسجد لانه لم يأتي اذن بالقنوط فنحن لا نريد ان نخالف بالقنوت في بعد الركوع ولكن سنطول
1:34:55الركعة السجدة الاخيرة فادعوا فيها الله عز وجل لاخوانك. فانظر الى غلطه بانه نقل القنوت من محله الى محل اخر ثم غرق ثانية في تطويل السجدة الاخيرة عن سائر السجدات. وقاعدة الصلاة ان ما تأخر منها اقصر من
1:35:15مما تقدم هذه قاعدة الصلاة الا ما استثني فيها. فخالف ايضا قاعدة الصلاة في ذلك نعم احسن الله اليكم. واما قنوت الوتر قال قال به ابو حنيفة واحمد في جميع السنة ونفاه مالك على هذا ايضا لو ان الامام
1:35:40ما اخرها بعد الانفلات من الصلاة والاقبال على الجماعة وامرهم بان يرفعوا ايديهم وان يدعوا للقنوط صار هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع لانه اوقع العبادة التي هي قنوط في غير ما
1:36:00رتبته الشريعة وهو بعد الرفع من الركوع الاخير. نعم. واما قنوت الوتر قال به ابو حنيفة واحمد في جميع السنة ونفاه مالك في مذهب الشافعي ثلاثة اوجه احدها يستحب فيه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو المنصوص واشار في
1:36:20الى ضعف الوجه القاهر باستحبابه جميع السنة. وقال في الاذكار ويستحب القنوت عندنا في النصف الاخير من شهر رمضان في الركعة الاخيرة من الوتر ولنا وجه شهر رمضان هو الاول والله اعلم انتهى
1:36:40قال الحافظ ابن حجر في تخريجه ولم يذكر لشيء من ذلك دليلا. قال وما السند الاول ما اخرجه ابو داوود باسنادين رجالهما ثقات لكن احدهما وفي الاخر راو لم يوسم ان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابي ابن كعب كان لا يقنت الا في النصف الاخير وكذا اخرجه
1:37:01محمد بن نصر في كتاب قيام الليل واخرج مثله عن ابي واخرج مثله عن ابي حليمة معاذ ابن الحارث وهو الذي كان يصلي القاعدة نفعت. حليمة للفتح على الاصل نعم احسن الله اليكم. وما خرج مثله واخرج مثله عن ابي حليمة معاذ ابن حارث ووالذي كان يصلي بهم اذا غاب ابي
1:37:27واخرج ايضا عن علي نحوه بسند ضعيف وعلقه الترمذي لعلي والثابت عن علي خلافه. انتهى. قلت فليس لهذا حديث صحيح لان احد الاسنادين ابي داوود منقطع مثانيهما فيه مجهول قال واما الوجه الثاني فلم يثبت لبعضهم ونسبه الرافعي لمالك وما وقفت على
1:37:47لكن في الموطأ عن لكن في الموطأ عن داوود بن حصين عن عبد الرحمن بن مرمز الاعرج قال ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وهذا وهذا يحتمل ان ان يخص بالنصف الاخير فيرجع الى الاول
1:38:07قال واما الوجه الثالث فهو المختار عند الجماعة. وقد عقد له محمد بن نصر بابا ذكر فيه عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله وعلي وابن مسعود رضي الله عنه
1:38:17ذلك باسانيد الصحيح وقد تقدم وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع وسيأتي حديث الحسن وان كان غير صحيح في التعميم واخرج ابن خزيمة رواية عبدالرحمن بن ابي نيلة انه سئل عن القنوت بالوتر وقال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال هي سنة ماضية ونقل القاضي
1:38:37حسين في في التعليقات ان الغفال ود لو ان قال به ود ان ان لو قال به احد من السلف واقره على ذلك وهو غريب فقد نقله محمد بن ناصر وقابيله ابو بكر بن ابي شيبة عن جماعة من التابعين فمن بعدهم ونقله ابن منذر عن ابي ثور صاحب الشافعي ونقله ونقله الروياني عن
1:38:57مشايخي طبرستان الروياني الروياني. ونقله الروياني عن مشايخ طبرستان وقال به جماعة من الشافعية انت قلت وعبارة الروضة ولنا وجه انه يقنت في جميع رمضان ووجه ووجه ووجه انه يقنت في جميع السنة قاله اربع
1:39:17من ائمة اصحابنا ابو عبد الله الزبيري وابو الوليد النيسابوني وابو الفضل بن عبدان وابو منصور بن مهران ابن مهران انتهى واختاره نوي بالتحقيق وشرح المؤدب واما مستنده هو بالسند السابق هي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال اخبرني الامام مسلم وابي الفرج ابن
1:39:38ابن عباس الغزي قال اخبرنا علي ابن اسماعيل ابن عبد قوي بقراءة الحافظ ابي الفتح ابن سيد الناس عليه ونحن نسمع قال اخبرنا اسماعيل قال اخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير قالت اخبرتنا ام ابراهيم بنت عبد الله بن عقيل قالت اخبرنا قالت اخبرنا محمد عن الله الاصبهاني قال
1:39:58قال اخبرنا ابو القاسم الطوراني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال الاول وحدثنا علي بن حكيم والثاني يحيى بن عبد الحميد وابو بكر بن ابي شيبة قالوا
1:40:08حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي حاء وبه الى الطبراني قال حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي قال حدثنا عفان حاول واخبرني الشيخ ابو اسحاق ابن كامل ومسند والمسند ابو العباس
1:40:23ابن تميم قال اخبرنا ابو العباس الصالحين قال اخبرنا ابو المنجى ابن اللتي قال اخبرنا بالوقت قال اخبرنا ابو الحسن ابن مظفر قال اخبرنا بمحمد السرخسي قال اخبرنا ابن عباس سمرقندي قال
1:40:40ابو محمد قال حدثنا يحيى بن حسان قال قال هو وعفان. قال قال حدثنا ابو الاحرص وان عبد الله ان قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل وهو ابن يونس ثلاثتهم عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبعي
1:41:00عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن رضي الله عنهما قال علمني جده كلمات اقولهن في الوتر. اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا
1:41:20هذا له شريك ولم يقل ابو الاحوص في روايته جدي ولا ربنا وقال في قنوته وقال في قنوت الوتر وقال اسرائيل في روايته في وفي القنوت ولم يقل جدي واحال الدرم بباقي لفظه على رواية ابي الاحص هذا حديث حسن صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة ابن سعيد
1:41:40واخرج وابو داود عنه ايضا عن احمد ابن عن احمد ابن جواس بفتح جيم وتشديد الواو اخرها مهملة كلاهما عن ابي الاحوص فوقع لنا بدلا عاليا. ولفظ قتيبة كلفظ شريكنا الذي سقته لكن قال فانك بزيادة بزيادة فاء
1:42:00ولم يقل ولا يعز من ولا يعز من عاديت ولفظ احمد ابن جواس مثله لكن قال في قنوت الوتر واخرجه ابن ماجة عن ابي بكر ابن ابي شيبة. عن ابي بكر ابن شيبة فوقع لنا موافقة عالية وبدلا فوقع لنا
1:42:16موافقة عالية وبدلا عاليا بالنسبة للرواية متصلة. واخرج ابن خزيمة عن يوسف موسى عن عبيد الله بن موسى فوقع لنا بدلا عاليا. واخرج ابو داود ايضا بمحمد النفيلي عن زهير بن معاوية عن ابي اسحاق ولم يسق نفوه بل قال ان في روايته في اخر الحديث اقولهن في الوتر في القنوت
1:42:36كون بينك وبين طريق عمرو بن مرزوق عن زهير. وبه الى ابي حجر قرأت على فاطمة بنت عبدالهادي. عن محمد بن عبد الحميد قال اخبرنا اسماعيل ابن عبدالقوي بالسند المذكور انفا الى الطبراني قال حدثنا محمد ابن عامر من خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير ابن معاوية فذكره قال الترمذي وهذا حديث
1:42:56عسى لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان قال ابن حجر وابو الحوراني بفتح الحاء المهملة وسكون واو بعدها وراء بعدها راء راء مهملة. وهو بصري ثقة والراوي عنه بريدة وموحدة
1:43:13مصغر واسم ابيه ابو مريم مالك ابن ربيعة السلولي بفتح المهملة صحابي نزل البصرة وابنه بريد بصري بصري ثقة وهو تابع نايضة ورواية ابي اسحاق من رواية الاقران بل هو اصحب الاب اسحاق اكبر منه وقد رواه عن بريد ايضا ابن يونس
1:43:33وقد رواه عن بريد ايضا ابنه ابنه يونس ابن ابي اسحاق وصاحبه شعبة. واما اما رواية يونس فاخرجها الامام احمد عن وكيع عن اخرج ابن خزيمة من رواية وكيع ويحيى ابن ادم وكلاهما عن يونس واما واما رواية شعبة فوقعت لنا بعلو وبالسند
1:43:54اذكر ان قال اخبرنا عثمان ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا الشعبة عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء قال قلت لحسن ابن علي رضي الله عنهما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حملني على عاتقه
1:44:14ذكر قصة فيها وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيما هديت الحديث كما تقدم اولا هذا لفظ عثمان ابن هذا لفظ عثمان ابن عمر ولفظ عمرو بن مرزوق علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول في مثلي مثله سواء وزاد فيه ولا يعز من عاديت. واخرج ابن خزيمة
1:44:34غندر ومحبنا من طريق مؤمل بن اسماعيل مؤمل بن اسماعيل. مؤمل. مؤمل بن اسماعيل كلاهما عن شعبة مثل رواية عثمان بن عمر فوقع لنا ابدا بدرجة او درجتين ولله الحمد وبه الى الحافظ بن حجر قال اخبرني ابو عبد الله محمد ابن محمد الشبلي قال اخبرني
1:44:56عبد الله بن الحسين الدمشقي وزينب بنت احمد الصالحين سماعا عليهما قال الاول اخبرنا محمد بن ابي بكر البلخي والاخرى قالت اخبرنا عبد الرحمن المكي في اذا به قال اخبر الحافظ ابي طاهر السلفي قال الاول اجازة والثاني سمعا قال اخبرنا ابو ياسر محمد بن عبد العزيز الخياطي في اخرين قالوا
1:45:16واخبرنا ابو القاسم يا عبد الملك ابن محمد قال اخبرنا بمحمد قال اخبرنا يحيى ابن ابي مسرة قال اخبرني ابي قال اخبرنا عبد المجيد قال ابن عبد العزيز ابن ابي رواد قال اخبرنا ابن جويد قال اخبرني عبد الرحمن ابن هرمز ان بريدة ابن ابي مريم اخبره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقولون
1:45:36وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت الحديث قال ابن حجر هذا حديث غريب اخرجه محمد بن ناصر في كتاب قيام الليل عن عمرو بن علي فلاس عن ابي عاصم بهذا الاسناد والمتن واخرجه ابن يقين عن محمد ابن احمد ابن حزم البزاز عن
1:45:56فوقع لنا ابدا العالية وذكر النبي اول ما ذكر البيهقي ان مخرج ابن يزيد رواه عن عن ابن جريج نحو رواية الوليد لكن زاد ابن حنفية لكن زاد ابن الحنفية مع ابن عباس وقال في حديثه في قنوت الليل وبه الى الحافظ بن حجر قال اخبرني الامام مسند المسند ابو اسحاق ابن
1:46:16الجريري قال اخبرنا اي بنعمة النابلسي النابلسي قال اخبرني اسماعيل ابن احمد العراقي قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخالق في كتابه قال اخبرنا عبد الرحمن ابن احمد قال اخبرني القاضي ابو نصر ابن الكسار قال اخبرنا الحافظ ابو بكر السني قال اخبرنا عبد الرحمن
1:46:36هو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي قال اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن موسى بن عقبة كان عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وذكر مثل
1:46:56في سياق الترمذي لكن سقط منه عافني فيمن عافيت. وزاد مدى قوله تبارك وتعالى وصلى الله على النبي. قال ابن حجر هذا حديث اصله حسن روي من طرق متعددة عن الحسن لكن هذه الزيادة في هذا السند يعني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غريبة لا تثبت لان عبد الله ابن علي لا يعرف
1:47:16وقد جوز الحافظ عبدالغني ان يكون هو عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن ابن الحسين ابن علي اي هم الملقب بباهر؟ وجزم مزي بذلك كما كما قال فالسند منقطع فقد ذكر ابن سعد والزبير المكار ان ان امه ام عبد الله بنتا الحسن
1:47:36ابن علي وهو شقيق وابي جعفر الباقر الباقر ولم يسمع من جده الحسن ابن علي بل الظاهر ان جده مات قبل ان يولد لان اباه زين العابد ادرك من حياة عمه الحسن رضي الله عنه نحو عشرين سنة عشر سنين فقط ويؤيد انقطاعه ان ابن حبان ذكره في
1:47:56التابعين من اثني قاته فلو كان سمعه من الحسن لذكر لذكره في التابعين. وقد بلغ في شرح المؤذن فقال انه سند صحيح او حسن وكذا في الخلاصة انتهى وبه للحافظ بن حجر قال اخبرني شيخنا الامام حافظ العصر ابو الفضل ابن حسين قال اخبرني عبد الله ابن محمد البزو البزوري قال
1:48:16اخبرنا علي بن احمد السعدي قال اخبرنا محمد بن ابي يزيد الكراني في كتابه قال اخبرنا محمود بن اسماعيل الصيرفي قال اخبرنا احمد بن فادشة قال اخبر الطبراني في الدعاء قال حدثنا الحسن ابن علي ابن شهريار وعلي ابن سعيد الغازي قال الاول حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن زرارة الرق
1:48:36وقال الثاني حدثنا الحسن بن محمد المنكادرين قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي هديك. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عقبة عن ابي موسى ابن عقبة. عن هشام ابن
1:48:46عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اخبر ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت بالوتر فذكره مثل رواية
1:48:56ابي داود سواء اخرجه محمد بن نصر في كتابه قيام الليل من رواية محمد ابن اسماعيل هذا فوقع لنا بدلا عاليا قلت وفي هذا الاسناد رواية الصحابي عن الصحابي ورواية التابعين عن التابعي ورواية الابناء عن الاباء وبه من الطبراني قال حدثنا احمد بن واظح العساف المصريين قال حدثنا
1:49:17قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا موسى ابن عقبة عن ابي اسحاق عن البريد ابن ابي مريم عن ابن حوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما
1:49:27قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول مثله سواء لكن زاد فيه ولا يعز من عاديت وهكذا اخرجه في ترجمة الحسن ابن علي من طريق سعيد ابن ابي مريم. وهذه طريق اشبه بالصواب لان محمد بن جعفر وهو ابن مكي. وهو ابن ابي وهو ابن ابي كثير
1:49:47المدني اثبت اثبت واحفظ من اسماعيل ابن ابراهيم ابن عن عقبة ومن يحيى ابن عبد الله ابن سالم فرجع الحديث الى رواية ابي اسحاق عن ابي الحوراء وهو المعروف فهذه ادلة الوجه الثالث فهذه ادلة ادلة الوجه الوجه الثالث بالقنوط في قنوت الوتر فان هذه
1:50:07في الروايات بظاهرها وبعمومها تدل على استحباب القنوت والوتر مطلقا في جميع السنة. وكفى بالظاهر دليلا ولا يعارضها حديث مبين انه ما كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لضعفه ولانه فعل صحابي فيه مدخل فالاحتجاج به فالاحتجاج فيه واما بيان تعيين محله فلم يذكر فيما
1:50:29مر من الروايات الى ان الحافظ ابن حجر قال في تخريج العزيز ان الحاكم روى من حديث اسماعيل عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول
1:50:39رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله اذا رفعت رأسي ولم يبقى الا السجود. ففيه انه بعد الركوع لكن قال رأيت في الجلوس رأيت في الجزء الثاني من ابي
1:50:49الاصفهاني عن الحسن انه قال بالوتر قبل الركوع انتهى. فلم يتعين انه بعد الركوع وقبله فيكون على الخلاف السابق في قنوت الصبح والمذاهب فيه معلومة وقد سبقت الاشارة اليها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق
1:51:09الوتر وذكر ان في مذهب الشافعي ثلاثة اوجه احدها انه يستحب في النصف الثاني من شهر رمضان والثاني انه يستحب في رمضان كله والثالث انه يستحب في جميع السنة كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد. ثم نقل عن الحافظ
1:51:39رحمه الله تعالى ادلة كل قول من هذه الاقوال الثلاثة وابتدأ ذلك بذكر دليل من قال ان القنوت في الوتر في النصف الاخير من رمضان. فاورد فيه ما اخرجه ابو داوود ان عمر رضي الله
1:51:59عنه لما جمع الناس على ابي بن كعب كان لا يقنت الا في النصف الاخير. وقد ذكر الحافظ ان هذا مروي باسنادين رجال احدهما رجالهما ثقات لكن احدهما منقطع وفي الاخر راو لم يسم. ثم اتبعه بذكر صفحة
1:52:19الرابعة والسبعين اتباعه بذكر اثر اخر عن علي رضي الله عنه حكم على اسناده بانه ضعيف واقتضى هذا ان يقول المصنف بعد نقضه عن ابن حجر فليس لهذا الوجه حديث صحيح لان احد الاسنادين لابي داوود منقطع وثانيهما
1:52:41ما فيه مجهول ويريد بقوله حديث صحيح لا يريد المرفوع بل يريد الموقوف الذي قدم. وقد فات الحافظ ابن حجر وفاة المصنف بعده ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت ابي ابن كعب
1:53:01بالصحابة في رمضان انه كان لا يقنت الا بعد النصف من رمضان. فان عبدالرحمن بن عبد لما ذكر قنوت ابي قالوا كانوا يلعنون الكفرة في النصف. ومراده كانوا يلعنون الكفرة. اي يدعون للقنوط كما جاء مفسرا
1:53:28في سياق الحديث وهو طويل. فدل هذا الاثر المروي عند عند ابن خزيمة بسند صحيح انهم كانوا هنا في النصف الاخير من رمضان وثبت عند ابن ابي شيبة ايضا بسند صحيح عن ابن عمر انه كان لا يقنط في
1:53:48رمضان الا في النصف الثاني منه. فهذا حجة في ان قنوت رمضان ابتدأوا في النصف الثاني منه. واما الوجه الثاني وهو القنوت في رمضان كله قد ذكر ما جاء عن الاعرج ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. واسناده صحيح لكن يرد عليهما
1:54:18ذكره المصمم من قوله يحتمل ان يخص بالنصف الاخير فيرجع الى الاول يعني الى القول الاول وهذا هو الصحيح. فلم عن الصحابة في قنوت رمضان اذا اجتمعوا للتراويح فصلوا القنوت بعده الا القنوت
1:54:38في النصف الثاني منه. فمن اراد الاتباع فعلى هذا. واذا قنت الانسان في كل رمضان كان ذلك جائزة لكن المنقول عن الصحابة هذا واما الوجه الثالث وهو القنوت في السنة كلها فهذا من قول عن جماعة من الصحابة
1:54:58باسانيد صحيحة. ويحمل قنوتهم في جميع السنة. على لرمضان فرمضان المنقول عن الصحابة لما اجتمعوا انما هو القنوت في النصف الثاني وما عدا ذلك في بقية السنة فالمنقول عن جماعة من الصحابة هو القنوت في الوتر. وهل نقل هذا عن
1:55:29النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنث في وتره في السنة كلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القائلين بهذا وهو حديث الحسن بن علي المشهور الذي رواه الثلاثة وغيرهم
1:55:49اعني ابا داود والنسائي والترمذي. وفيه قول الحسن علمني جدي كلمات اقولهن في اللهم اهده فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الى اخره. وهذا الحديث مما اختلف في فيه في ذكر زيادة في الوتر. والصحيح ان هذه الزيادة شاذة. وان الحديث
1:56:19صحيح في التعليم العام. وهو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن. من غير اي تخصيصه بالوتر فهذه الزيادة فيه شادة. ولهذا قرر جماعة من كبار كاحمد ابن حنبل وابي بكر ابن خزيمة وابي عمر ابن عبد البر انه ليس في
1:56:49في قنوت الوتر حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق فالاحاديث المروية في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف واصحها حديث الحسن هذا. وحديث الحسن صحيح لكن دون زيادة
1:57:09في الوتر وانما في التعليم العام. وما ذكره من رواية ابن عباس لهذا الحديث هي غلط من بعض الرواة والمعروف من حديث بريد انما هو بريد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه. فيكون
1:57:29المنقول في قنوت الوتر في السنة انما هو الاثار عن الصحابة. واما الاحاديث النبوية فلا يثبت شيء واما تعيين محله فقد قال المصنف في الصفحة الثالثة والثمانين في اخر منها قال فلم يذكر فيما مر من الروايات. الا ان الحافظ ابن حجر قال في تخريج العجيز ان الحاكم روى من حديث
1:57:59اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتر اذا رفعت رأسي ولم يبقى الا السجود ففيه انه بعد الركوع قال لكن رأيت في الجزء الثاني من ابي بكر الاصفهاني عن الحسن انه قال في الوتر قبل الركوع وكما سبق
1:58:19الروايات التي فيها ذكر الوتر في حديث حسن لا تصح. وقول المصنف فلم يتعين انه بعد الركوع او قبله بحسب ما انتهى اليه علمه. واما بحسب ما ورد في المنقول فان في قنوت الصحابة في قنوت
1:58:39ابي للصحابة في رمضان الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح ان ابي رضي الله عنه قناة بهم بعد الركوع. ولم يثبت عن غير ابي خلافه من الصحابة فالمشروع في قنوت الوتر هو ان يكون بعد الركوع. وهو شبيه الرواية الصحيحة عن النبي
1:59:07صلى الله عليه وسلم بقنوت نازلة انه يكون بعد الركوع نعم سلام عليكم فصل لفظ القنوت لا يتعين. قال مصطلح القول بتعينه شاذ مردود مخالف لجمهور الاصحاب ولسائر العلماء ونقل القاضي عياض
1:59:31الاتفاق على انه لا يتعين. واخرج محمد بن اصل في كتاب قيام الليل بسند صحيح عن سفيان الثوري. قال كانوا يستحبون ان يقولوا في قنوت مثل هاتين السؤاتين السورتين. اللهم انا نستعينك الى قوله ملحق. وهؤلاء كلمات اللهم اهدني فيمن
1:59:51هديت ذكره كاللفظ الاول الى قوله تباركت ربنا وتعاليت. وان يكره المعوذتين وان يدعوا وليس به شيء مؤقت. ولمثل هذه الرواية قال ائمتنا يستحب يستحب لمنفرد والامام المحصورين ان يجمع بين ان يجمع بين اللهم اهد ان يجمع بين اللهم اهدني الى اخره وبين قنوت
2:00:11ما رواه اللهم انا نستعينك الى اخره. قال الحافظ ابن حجر في تفريج الاذكار ولم اجد ذلك في حديث قال ولم اجد ذلك في حديث قال ونسبة القنوت الى عمر
2:00:21تخدش فيها تخدش فيها وروده مرفوعة يعني اللهم انا نستعينك الى خيره ثم ساقه بسنده وبالسند قال حدثنا محمد ابن عبدالله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن اصل الخولاني قال قري على عبد الله وانا اسمع قيل له
2:00:41حدثكم معاوية بن صالح عن ابي القاهر عن ابن عن ابن عبد الله عن خالد بن ابي عمران عن خالد بن ابي عمران قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر يعني في الصلاة اذ جاءه جبريل عليه السلام فاما اليه ان اسكت فسكت قال يا محمد
2:01:01ان الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا ولم يبعثك عذابا ولم يبعثك عذابا واما ولن يبعثك عذابا وانما بعثك رحمة وليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم الى الى ظالمون. ثم علمه هذا القنوت اللهم انا نستعينك وذكرهم الى قوله ملحق
2:01:21وهكذا اخرجه ابو داوود في كتاب المراسيل عن سليمان ابن داوود المهري المهري عن ابن وهب وخالد من صغار التابعين وعبد القاهر لم يجد عنه الا معاذة بن صالح وقد ذكر ابن حبان في ثيقات ابن حجر. وورد من وجه اخر مرفوعا
2:01:39الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند الطبراني في الدعاء قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عباد ابن يعقوب الاسدي قال حدثنا يحيى بن علي الاسلمي
2:01:52قال حدثنا يحيى ابن ابن يعلى الاسلمي قال حدثنا ابن نهيه عن ابي هريرة عن عبد الله ابن زرير الغافقي عن عبد الله بن زبير الرافعي قال قالني عبد الملك بن مروان قال قد علمت ما حملك على حب ابي تراب الا انك اعرابي جاف. فقلت والله لقد جمعت القرآن من قبل ان يجتمع
2:02:12ولقد علمني منه علي بن ابي طالب رضي الله عنه سورتان علمه اياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتهما انت ولا ابوك اللهم انا نسألك ما ذكره الى من يكفرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد ذكره الى ملحق. اللهم
2:02:32كفرتان الكتاب والمشركين الذين ينصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك ويدعون معك الهنا اخر لا اله اين انت تبارك وتعالى؟ قال ابن حجر هذا حديث غريب عبد الله ابن زرير صدوق وابوه بزاي
2:02:52وابوهم الزايد وراء مصغر وراء مصغر. وابن هبيرة اسمه عبيد الله صدوق ايضا ابن ليعة. اسمه عبدالله وهو صدوق ظعوف من قبل حفظه. ويحيى الراوي من اقرانه وهو ضعيف وعباد صدوق. اخرج القرآن البخاري
2:03:13ولكنه منسوب الى الرفض انتهى قلت لعل نسبة القنوت المذكور الى عمر لمداومة لمداومته على قراءتنا وفي القنوت فقد ورد عنه ذلك في عدة روايات وبالسند البيهقي قال اخبرنا وعبد الله الحافظ ابو سعيد ابن ابي وابو سعيد ابن ابي عمر قال حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب قال اخبرنا قال اخبرنا
2:03:37بن اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابيد بن عمرو عن ابن عمير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذاتهم
2:03:57فبينما انصرهم على عدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك اللهم خالف بين كلمة بين كلمتهم وزلزل بهم الارض وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك
2:04:17ولا نكونك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذاب ان عذابك من ان عذابك من كفار ملحق. قال شيخ الاسلام ابن حجر هذا موقوف صحيح اخرجه محمد ابن ابو ناصر عن اسحاق ابن
2:04:37عن محمد بن حجر من ايش الهيثمي والعسقلاني مناسب للمحل العسقلاني لانهاء حديث والا الشافعية اذا اطلقوا قال شيخ الاسلام بن حجر في كلامهم الفقهي يريدون الهيثمي نعم. السلام عليكم
2:05:00عن محمد ابنتن والنظر لشمير كلاهما عن ابن جريج وزاد بهذا السند الى ابن جريج حكمة البسملة فيه وانهما سورتان في مصحف في مصحف الصحابة وبسند اخر انه كان يقنط بالسورتين فذكرهما وانه كان يكتبهما في مصحفه
2:05:20نحافظ على حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الوليد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عبدة بن ابي دبابة عن سعيد بن الرحمن ابن ابزى عن ابيه قال صليتم خلف عمر رضي الله عنه الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل ركوع اللهم اياك نعبد وذكره كما عند النووي
2:05:40اذكار لكن قدم واخر وانتهى الى قوله ونخلع من يكونك واسناده صحيح. والجمع بينه وبين ما قبله ان عمر رضي الله عنه كان يقنط تارة قبل الركن واخرى بعد ان قال بين يقي ومن روى عنه بعد الركوع كان اكثر عددا واخرج عبد الرزاق بسند حسن ابي رافع الصائغ واسمه نفيع
2:06:00قال صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح فقالتا بعد الركعة فسمعته يقول اللهم انا نستعينك ذكره بطوله وفيه اللهم عذب الكفرة والقهم اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك الى اخره انتهى. وقال في الروضة
2:06:21القنوت وما تقدم من قنوت صبحه يعني اللهم اهدني في اللهم اهدنا في من هديت الى اخره واستحب الاصحاب ان يضم ان يضم اليه ان عمر اللهم انا نستعينك الى قوله ملحق اللهم عذب كفرة اهل
2:06:41في كتاب الذين يقصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذاك بين مؤلف بين قلوب اجعل في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على وثبتهم على ملة رسولك واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه الذي
2:07:01عاهدتهم عليه وانصروا ما على عدوك وعدوهم اله الخلق واجعلنا منهم. قال وهل وهل الافضل ان يقدم بنت عمر على قنوت الصبح او يؤخر ان يقدم. احسنت. وهل الافضل ان يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح
2:07:21او يؤخره وجهان قال قال الرؤيان يقدمه عليه وعليه العمل ونقل القاضي ابو الطيب عن شيوخهم تأخيره لان قنوت ثابت يوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يقول اللهم عذب الكفرة للحاجة والتعميم في زماننا والله اعلم. قال الروماني قال
2:07:41يزيد في القنوت ربنا لا تؤاخذنا الى اخر السورة واستحسنه انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه في الجملة من المسائل المتعلقة بالقنوت ان لفظ القنوت لا يتعين. والمراد بقول الفقهاء لا
2:08:01يتعين اي ليس له لفظ مختص لا يجوز تجاوزه. بل اذا قنت باي لفظ صح ذلك وقد نقل القاضي عياض اليخصبي الاتفاق على انه لا يتعين شيء مخصوص في قنوت
2:08:21الوتر ولا قنوت النازلة بل يدعو بما شاء. وموافقة المنقول افضل من العدول عنها ثم ذكر بعد ذلك القنوت بقنوت عمر وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ان نسبة القنوت الى عمر يخدش فيها وروده مرفوعا في الصفحة السادسة والثمانين
2:08:51والاحاديث التي ذكرها الحافظ والتي ورد فيها قنوت عمر مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ثبت ان عمر
2:09:11عمر هو الذي قنت به ثم اشتهر العمل به فسمي بقنوت عمر نسبة اليه رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة منقولة عن عمر عن النووي هل الافضل ان يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح او يؤخره؟ هذا على قول الشافعية في قنوت
2:09:45وقد تقدم انه لا يثبت فيه شيء. وانما الذي يثبت في القنوت هو وتر عن الصحابة والنازلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت ابي للصحابة في رمضان انه كان يؤخر ذكر قنوت عمر بعد الدعاء على المسلمين ولعن الكفر
2:10:15فالمشروع اتباعا للصحابة تأخير القنوت المنقول عن عمر بعد الدعاء للمسلمين ولعن الكفرة ويدعو بما شاء لان الاحاديث التي رويت كما سبق لا يثبت فيها شيء مؤقت فحديث اللهم اهدنا فيمن هديت انما يثبت في الدعاء العام اما تقييده بالوتر لم يثبت. فيتخير الداعي في وتره ما يشاء من الادعية
2:10:45النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل قنوت عمر اخر قنوته ذلك يشرع له ان يقنت في النازلة بمثل قنوت عمر لانه ثبت عن عمر انه قنت به في الصبح والقنوط في الصبح عن عمر انما كان في النازلة
2:11:12نعم احسن الله اليكم فصل وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين وغير ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسجود لتركه ونحوها على ما قرره على
2:11:31قرروه في قنوات الصبح ويستحب الموت اوتر بثلاثين ان يقرأ بعد الفاتحة في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون الثالثة قل هو الله احد مرة والمعوذتين. فرع قال في الرغبة اوتر بركعة وان اوتر باكثر قال تفي الاخيرة. انتهى
2:11:51وهكذا ذكره في قنوت رمضان والظاهر ان قنوت السنة كذلك اذا قلنا باستحبابه. ثم قال وفي موضع القنوت من الوتر اوجه بعد الركوع نص عليه ونص عليه في حرملة. والثاني قبل ركوعه قال ابن سريج والثالث يخير بينهما. واذا قدمه فلا يصح ان يقنت بلا تكبير
2:12:11الرجل الثاني يكم يكبر بعد القراءة ثم يقنت انتهى. وهذا الوجه موافق لمذهب الحنفية لكن الحنفية لم وسيأتي عندنا الخلاف بعد فرع قال النوي في تحقيقه ويستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان نص عليه
2:12:31ويقال ويقال كل رمضان ويقال كل سنة وهو مختار. وان تركه في الوتر حيث نستحب اوقنته حيث لا نستحبه سجد السهو وقيل يندب كل السنة ولا ولا يسجد لتركه ولا يسجد لتركه. انتهى. واشار بقوله وان تركه الى
2:12:51اخره بعد قوله ومختار الى ان الى ان اذا استحببناه كل سنة سجد لتركه واشارة لضعف مقابله بقيل والذي يعتمده اخرون خلافة والمعتمد فيما في التحقيق فقد قال في خطبته وما وجدته فيه في حكم او خلاف
2:13:11او ترجيح خلاف ما في او ترجيح خلاف ما في بعض الكتب المشهورة فاعتمده. فهو محقق معتمد ان شاء الله تعالى. فاني لا افعل ذلك لكي الا بعد البحث التام وجمع متفرقات كلام الاصحاب انتهى
2:13:27ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اشتمل على مسائل تتعلق قنوت الوتر فذكر حكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين وخرجه على ما قروه في قنوت الصبح. وعلى ما صح عن ابي في قنوته بالصحابة
2:13:47عند ابن خزيمة فان في اثر ابيمة يدل على الجهل بالقنوط في الوتر وليس فيه ذكر رفع اليدين لكن روى عبد الرزاق بسند لا بأس به عن ابن مسعود رفع يديه رفع يديه في
2:14:07قنوت الوتر ولو لم يصح به شيء فرج على ما صح عن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان يرفع يديه في قنوت النازلة فرفع اليدين في قنوت الوتر مشروع بخصوص اثر ابن مسعود وكذلك الحاقه
2:14:31ما فعل عمر في رفع اليدين في قنوت النازلة. واما السجود لتركه اذا سهى عنه. فان كان معتادا له واراد ان يفعله ان يفعله ثم سهى عنه تخرج على قول الفقهاء ان من لزم
2:14:51سنة نسيها وهو يريد فعلها سجد لها على وجه الاستحباب. واما ان كان لم يعتد ثم اراد ان يسجد فليس له ذلك. ثم ذكر ما يستحب ان يقرأ بعد الفاتحة في الوتر. وقد ثبت
2:15:11هذا في حديث ابي عند اصحاب السنن دون ذكر المعوذتين. وانما بذكر سورة الاعلى والكافرون والاخلاص ثم ذكر الخلافة في موضع القنوت من الوتر وسبق ان ذكرنا لكم ان ابي صح عنه في قنوته
2:15:39الصحابة انه قنت بعد الرفع من الركوع فاذا رفع من الركوع وجاء بالذكر الموظف شرعا في هذا المحل وهو التسميع والتحميد يشرع بعد ذلك في دعاء الوتر في دعاء قنوت الوتر
2:15:59نعم احسن الله اليكم فصل في وقت الوتر وجهان الصحيح من حيث يصلي العشاء الى طلوع الفجر. من حين يصلي العشاء الى طلوع الفجر. فان اوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره ولم يصح وتره سواء تعمد او سهى. ولو ظن انه صلى العشاء او صلاها ظانا انه متطهر ثم
2:16:21ذهب توضأ وصلى الوتر ثم بان انه كان محدثا في العشاء فوته باطل. والوجه الثاني يدخل وقته بدخول وقت العشاء وله ان يصلي وقبلها على هذا الوجه وصلى العشاء ثم اوتر بركعة قبل ان يتنفل صح وتره على الصحيح. وقيل لا يصح حتى يتقدم واذا لم يصح وترا كان تطوعا قاله امام
2:16:41الحرمين؟ قال في الروضة وينبغي ان يكون على خلاف من صلى الظهر قبل الزوال تبطل صلاتهم تكون نفلا. والمستحب ان يكون الوتر اخر صلاة الليل كان له تهجد فان لم يكن له تهجد ينبغي يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ليكون وتره اخر صلاة الليل
2:17:02قال في هذا التفصيل قاله العراقيون وقال امام الحرمين والغزالي واختار الشافعي رضي الله عنه تقديم الوتر فيجوز ان يحتمل ويجوز ان يحتمل فيجوز ان يحتمل نفلهما على من لا يعتاد من على من لا يعتاد قيام الليل. ويجوز ان يحمل على اختلاف قول او قول او
2:17:22وجه والامر فيه قريب وكل سائغ انتهى. واذا اوتر قبل النوم ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف لقوله صلى الله عليه سلم له وترانا في ليلة وفي وجه شاذ يصلي في اول قيامه ركعة يشفع يشفع ثم يتهجد بما شاء ثم يوتر ثانيا
2:17:42اما هذا نقض الوتر والصحيح المنصوص في الام المختصة لانه يسمى تهجدا اذا صلى بعد النوم وغير الوتر غير التهجد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا من المسائل المتعلقة بقنوت الوتر القول في وقت الوتر
2:18:02وذكر فيه قولان واصحهما ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء لما ثبت عند احمد بسند صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله
2:18:22امدكم بصلاة وهي الوتر. فاجعلوها بين صلاة العشاء وصلاة صبح فقوله صلى الله عليه وسلم فاجعلوها بين صلاة العشاء صلاة الصبح صريح في ان الوتر تشرع بعد صلاة العشاء لا بعد دخول الوقت فاذا صلى الانسان العشاء فله ان يوتر ولو في اول الليل
2:18:52والمستحب ان يكون الوتر اخر الليل. واذا اوتر قبل النوم ثم قام وتهجد فهل يعيد الوتر؟ ام لا يعيده والقول في هذه المسألة تحريره عند الفقهاء انه ان كان اراد ان يعيده
2:19:23بعد شفع يصليه فهذا عندهم ممنوع. مثل ان يوتر اول الليل ثم ويقوم في اخره فيصلي ركعتين فركعتين فركعتين. ثم يوتر وهذا عندهم يسمى بالوترين في ليلة وفي فيه حديث ابن عمر الصحيح له وتران في ليلة
2:19:48والحال الثانية ان لا يجعل وتره اخر الليل الا بنقض الوتر الاول. ومقصود الفقهاء بنقض الوتر هو ان اذا قام المصلي من الليل واراد ان يصلي بعد وتره فانه يصلي ركعة اول صلاته. يشفع بها ركعتا وتره ثم
2:20:18نسلم ثم يصلي بعد ذلك ما شاء ثم يوتر بعد ذلك. وهي المسماة عندهم بنقض الوزر ونقض الوزر غير المسألة الاولى وهي الوتران في ليلة فالوتران في ليلة ان يصلي بعد قيام
2:20:38من وتر تقدم ان يصلي شفعا شفعا حتى ينتهي الى وتر. واما نقص الوتر فهو ان يصلي بعد وتره الذي نام عليه ان يصلي ركعة يشفع بها وتره ثم يصلي ما شاء من الشبع ثم يصلي
2:20:58اسرهم ونقض الوتر شاذ في مذهب الشافعية واما باعتبار المنقول فان الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم هذا وهذا. فصح عنهم من رخص في نقض الوتر وصح عنهم ايضا من كره ذلك وعابه
2:21:29وهذا هو من اجتهاده كما قال ابن عمر انما اقول في ذلك رأيا لا ارويه عن احد. وهو تصريح بان ما في المسألة انما هو رأي من الصحابة فليس في السنة ما يدل على هذا ولا على ذاك
2:21:52والذي يظهر والله اعلم ان السنة هي ان يصلي من تقدم وتره فاراد الزيادة عليه ان يصلي شفعا واما نقض الوتر فامر جائز. واما السنة فهي على الاول ان من اوتر ثم نام ثم استيقظ فاراد ان يصلي بعد وتره فانه يصلي
2:22:35ولا يصلي وترا لا على ارادة النقب ولا على غيره وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا هو في حق من اراد ان يصلي
2:22:55مرة واحدة فاذا صلى مرة واحدة فليجعل اخر صلاته وترا لكن من صلى ثم نام ثم تجددت له قوته الصلاة واراد ان يصلي فهو يصلي شفعا واذا نقض الوتر على ما قدمنا كان ذلك جائزا. لكنه ليس السنة. نعم. احسن الله اليكم. فصل
2:23:21يحصل الوتر بركعة وما فوقها من الاوتار الى احد عشر ركعة وهو اكثره على على الاصح من الوجهين. والوجه الثاني ان اكثره ثلاثة عشر ولا تجوز الزيادة على اكثره على الاصح فان زاد ان يصح وتره فثم ان زاد على ركعة بان اوتر بثلاث فاكثر
2:23:41اكثر موصولة في الصحيح انه له ان له اية تشهد تشهدا واحدا في الاخيرة وله ان يتشهد تشهدا لا خراف في التي اخر التي قبلها وفي وجه لا يجوز الاقتصار على تشهد واحد وفي وجه لا يجوز لمن اوتر بثلاث ان يتجهز التشهدين بتسليمة. فان فعلت
2:24:01ان فعله بطلت صلاته بل يقتصر على تشهد واحدا او يسلم في التشهدين وهذان الوجهان منكران قاله في الروضة. قال والصواب جواد ذلك كله والصواب جواز ذلك كله ولكن هل الافضل تشهد تشهد او تشهدان؟ فيه اوج ارجح ارجحها عند الرويان
2:24:24التشهد والثاني تشهدان والثالث هما في الفضيلة سواء. فان زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على تسليمة واحدة في الصحيح انه لا يجوز لانه خلاف المنقول والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات اما اذا اراد الايتار بثلاث ركعات فهل الافضل
2:24:44بسلامين ام اصلها بسلام فيه اوجه؟ اصحها الفصل افضل والثاني الوصل والثالث وان كان منفردا في الفصل وان صلاها بجماعة في الوصف والرابع عكسه. فيه اوجه الصحيح ان ثلاث افظل. والثاني الفردة افضل. قال
2:25:04قال في الروضة قال امام الحرمين في النهاية وغلا هذا القائل فقال الفردة افضل من احدى عشرة ركعة موصولة وجه الثالث ان كان منفردا فالفردة افضل وان كان اماما فالثلاث موصولة
2:25:21خاتمة اذا استحببنا الجماعة بالتراويح تستحب الجماعات وايضا في الوتر بتبعيتها واما في رمضان افلم يذهب وانه لا يستحب به الجماعة وقيل وجهان مطلقا في جميع السنة حكاه ابو فضل بن عبدان وبالله التوفيق وصل
2:25:41على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا القول في اكثر الوتر والذي دلت عليه السنة ان اكثر الوتر هو احدى عشرة ركعة ثم ذكر ما يتعلق بمن صلى وتره
2:26:07اتى ركعات فاكثر هل يتشهد له مرة واحدة ام يتشهد له مرتين؟ كمن صلى ثلاثا اراد ان تكون له وترا فهل يشرع ان يجعل اخرها تشهدا واحد واحدا فيصليها سردا
2:26:27او يصليها مجتمعة بتشهدين لا يفصل بتسليم بينهما او يصلي بتسليم يفصل بينهما فيصلي ركعتين ويتشهد ثم يسلم. ثم يصلي ركعة ويسلم ظاهر الادلة ان السنة هي الثالث. بان يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم
2:26:57لكن ان فعل احدى الصورتين المتقدمتين فذلك جائز. فلو اراد ان يصليها سردا بتشهد وسلام واحد صح واذا اراد ان يصليها سردا بتشهدين صح فالامر في ذلك واسع والحديث المروي في النهي عن تشبيهها بالمغرب لا يصح ثم ذكر مسألة استحباب الجماعة في الوتر فذكر
2:27:27ترى ان الوتر في رمضان تستحب له الجماعة تبعا للاجتماع على صلاة التراويح واما في غير رمظان فمذهب الشافعية انه لا يستحب فيه الجماعة. وقيل في استحبابها في وجهان مطلقا في جميع السنة. والمختار ان النوافل التي لم تشرع الجماعة
2:27:57كصلاة الضحى او الوتر في غير رمضان انه ان فعلها احيانا جماعة جاز ذلك. واما اعتياد فعلها جماعة فليس بمشروع. لانه كان مهجورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة. فلا يشرع ان يجتمع قوم على صلاة الوتر
2:28:27كل ليلة في غير رمظان ولا على صلاة الضحى لكن لو اجتمعوا احيانا كان ذلك جائزا وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب النافع. وقبل انصرافكم انبه الى امرين اثنين احدهما التذكير بمسابقة
2:28:47المسموع بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى هذه الليلة. والامر الثاني اننا سنرحل درس المغرب الى بعد ونجعل درس العشاء بعد المغرب دعاية لمناسبة الوقت الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم على