استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 1 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج مهمات العلم 1441 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
0:20اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد
0:40جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى
1:00الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض. يرحمكم من في السماء. ومن اخذ الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل يقين من طرائف رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية
1:30يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتيسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحالي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الحادية عشرة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية
2:00صغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين اجمعين
2:20قلتم حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وصل اليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد. فهذه
2:40مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الامانة تحوي من الطهارة والصلاة امهات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة
3:00والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بن حنبلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله
3:20محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب فله ان يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه ومالهديه تجرد اعلام بالمقصود الاكبر وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان الله ارسل الينا محمدا صلى الله
3:50عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. والغاية العظمى من طلب العلم هي عبادة الله على ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به من ربه. وان من الالة
4:10المعينة على بلوغ ذلك والوصول اليه. في الحلال والحرام والامر والنهي. المسمى علم الفقه تلقيه وفق مذهب من المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل. ليستعان بذلك على معرفة احكام الكتاب والسنة. فيجري المتلقي في اخذه علم الحلال والحرام وامهات
4:40الشرائع والاحكام في الفقه بالسير وفق جادة مذهب من المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. والمقدم من هذه المذاهب في كل بلد هو مذهب اهله. ففي بلد الحنفية يقدم مذهب ابي حنيفة وفي بلد المالكية
5:10ليقدموا مذهب ما لك وفي بلد الشافعية يقدم مذهب الشافعي وفي بلد الحنابلة يقدم مذهب واحمد فان هذا ادعى الى وصول المتلقي الى غايته من الفقه بتخرجه بفقهاء بلده وتربيته في العلم شيئا فشيئا. مع اقتران ذلك باحسان ظن اهله
5:40لظن اهل بلده به لشروعه في التعليم بين يديهم وتخرجه في الفقه عليهم والكلام المتقدم يرجع الى امرين عظيمين. احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو بلوغ العبد معرفة حكم الله و
6:10حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والاخر ان المتخير له في التفقه والتفقيه ملازمة مذهب بلده. رجاء انتفاعه متفقها ونفعه فقيها. حتى ان يحملهم على تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذخيرة يسرى اي مدة
6:40خر وهو المحفوظ متصف باليسر. اي مدخر وهو المحفوظ متصف اليسر فاليسرى مؤنث ايسر. واليسر ملائم للنفس. لموافقته والطبع واكده ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي
7:20الاضواء او الارفع اي الاضوء او الارفع. ونسبته الى الاضاءة لما عليه من نور الشريعة. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة. فان اهب الفقهية المتبوعة مجتذبة من مشكاة الوحي مجتذبة من مشكاة الوحي. ونسبة
7:50الى الرفعة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والاخرة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والاخرة. وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل
8:20كباره ذكره البخاري في صحيحه. وقوله امات المسائل اي كبارها اهاتها اي كبارها وامهاتها. والامهات جمع ام لما لا يعقل والامات جمع ام لما لا يعقل. كما ان الامهات جمع ام
8:50لمن يعقل وهذا مذهب جماعة من اهل العربية والمشهور التسوية بين وان الكلمتين الامات والامهات جمع ام فيما يعقل وما لا يعقل. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه. هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه
9:30اه ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم. ومن العائلون في الدين المبتدئون في العلم فان احدهم فقير الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته فيمده بانواع العلوم. ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى
10:00صلاة له القوة ويبلغ الاستغناء. وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراها
10:30لانها بمنزلة ما يترجم عما مضمونها. لانها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها ان يفسر مقصودها ويعبر عما فيها. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه في بابي الطهارة والصلاة وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة من الفقه لانها
11:05اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي. واحقها بالاخذ والترقي. منسوجة وفق المذهب المشهور في بلد المصنف وهو مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قلتم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي
11:35بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان
11:55بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة للمحل. فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز موضع العادة والرابع حصول الانقاء والانقاء بماء عودوا خشونة المحل كما كان وبحجر ونحويا يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنوا
12:15كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب. ترجم له بقوله في الاستطابة. لان المقصود من ازالة الخارج تطيب البدن. لان المقصود من ازالة الخارج تطييب البدن بان يكون طيبا بان يكون طيبا
12:45فالاستطابة طلب تطيبه بعد خروج الخارج المستقبل منه. طلب تطييبه بعد خروج الخارج المستقبل منه. وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او
13:15حجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. انها استنجاء او بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. فاذا ازيل الخارج من السبيلين. بماء او
13:45حجر ونحوه سمي فعله استنجاء. سمي فعله استنجاء. فهو ينفي الخارج عن بدنه مستطيبا فهو ينفي الخارج عن بدنه مستطيبا اي طالبا طيبا بدنه اي طالبا طيبا بدنه. ثم ذكر المسألة الثانية في بيان
14:15حقيقة الاستنجاء الشرعية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر والاستنجاء يقع على احد شيئين والاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء
14:45ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة
15:15شرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع الى الطبع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع لا الطبع وهذا النجس هو متصف بكونه ملوثا. وهذا النجس متصل بكونه ملوثة والتلويث التقدير. وهو خارج اي مباين مفارق البدن
15:45وهو خارج اي مباين مفارق البدن. وخروجه من سبيل اصلي. هو خرج وخروجه من سبيل اصلي هو المخرج. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر فكل واحد منهما يعد مخرجا. وتكون الازالة هنا بالماء وتكون
16:15الازالة هنا بالماء. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه مراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج. فان الخارج لا يزول كلية فيبقى منه شيء فان الخارج لا يزول كلية فيبقى منه شيء. وجعل
16:45له حكم الازالة. وجعل له حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله رطوبة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله رطوبة لا يزيلها الا الماء. لا يزيلها الا الماء. فجعل له
17:15ذلك حكما لا حقيقة. فجعل له ذلك حكما لا حقيقة. وهذا الثاني يسمى استجمارا وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار لما فيه من استعمال للجمال وهي الاحجار. ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق خشن
17:45او خزف او مناديل خشبية ونحوها. ثم ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة في بيان ما يجب الاستنجاء له. في بيان ما يجب الاستنجاء له. فقال وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي ان
18:15ان جاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر. معتادا كان اي وفق العادة معتادا كان وفق العادة في خروجه كالبول او غير معتاد كدود فان خروجه يقع احيانا خلاف العادة. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا ثلاث
18:45ثلاثة اشياء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح. اولها الريح. والمراد بها الناشفة لا رطوبة معها. والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. واما الريح الرطبة وهي الريح التي يوجد معها خارج قليل. واما الريح الرطبة
19:15هي التي يوجد معها خارج قليل يراه الناضل فانه يستنجى لها. فانها يستنجى اهلها وتكون هذه عادة في من ضربه في بطنه اسهال ونحوه. فتقع من الريح ممزوجة بشيء من الخارج. فمتى تحققه برؤيته؟ فان هذه الريح فيها الاستنجاء
19:45والمراد بكلامهم عند الاطلاق الريح المعهودة وهي الريح الناشفة. وتانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه. كالمني. فان المني ليس نجسا ويجب فيه غسل البدن كله كما سيأتي في باب الغسل ان شاء الله تعالى. وثالثها
20:15غير الملوث غير الملوث اي غير المقذر اي غير المقذر كالبعد كالبعر الناشف. فمن يبست بطنه لقلة طعامه او لداء اصابه ثم خرج منه الخارج وكان ناشفا ذا رطوبة معه فلا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر
20:45الرابعة في بيان شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا وبعد شروط ساقها مجملة. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يا الى اخره. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به. وهذه الخمسة تجمع شروط
21:15المستجمل به وهي خمسة. فشروط المستجمل به الخمسة ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا والمتنجس هو
21:45الذي طرأت عليه نجاسة اي تلطخ بها. هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة اي تلطخ بها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير مسروق ولا فلو استجمر بحجر مغصوب او مسروق لم يصح استجماره عند الحنابلة
22:15لم يصح استجماره عند الحنابلة. خلافا للجمهور. والراجح صحة الاستجمار بغير مع الاثم والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع الاثم. اي انه يصح استجماره ويأثم على استعمال غير المباح في الازالة. اي انه يصح استجماره ويأثم على استعمال غير المباح
22:45في الازالة. وثالثها ان يكون يابسا غير اخو ولا ندي. ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة ورابعها ان يكون منقيا. اي مذهبا لنجاسة الخارج. اي مذهبا
23:15لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجابة جمار بمحترم والمحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعاما
23:45بهيمة وكتب نافعة. فالمعدودات انفا لهن حرمة. فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا عنه واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم. اختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم
24:15وجود الزركشي في شرح الخرقي هذا القول. والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب. اي ذي اجزاء واقسام. اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام ثلاث فله وجوه عدة او بثلاثة احجار
24:45او بثلاثة احجار. فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسعد بحجر منفرد فيمسح بثلاثة احجار او ان يمسك حجرا ذا شعب زائن ووجوه فيمسح مسحة بجهة ثم مسحة بجهة ثانية ثم مسحة
25:15بالجهة الثالثة. وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحة تاني والمسربة والصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين جانب الورك جانب الورك المحيطان بالمخرج. المحيطان بالمخرج. والمسربة ما بينهما والمشربة ما بينهما. فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان
25:58لم تلقي الثلاث وبقيت نجاسة بعدهن زاد مسحة رابعة. فان لم تلقي مساحة خامسة حتى تندفع النجاسة. فزيادة العدد فوق الثلاث لتحقيق الانقاض فزيادة العدد فوق التلات لتحقيق الانقاء. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر
26:28كأن يقطع على خمس او سبع ونحو ذلك ولو زال الخارج قبل ذلك فلو مسح اربعا وزال الخارج بهن استحب له ان يزيد خامسة ليقطع على وتر. والشرط ثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد
26:58في الخروج اي المحل المعتاد في الخروج فيكون خروجه وفق ما اعتد من انفصاله عن البدن ومباعدته له. فان انتشر الخارج او كثر فبلغ طرفا بعيدا من صحتين فانه لا يجزئ فيه الاستجمار ويجب الاستنجاء حينئذ بالماء. فانه لا يجزئ الاستجمار ويجب
27:28وحين اذ فيه الاستنجاء باستعمال الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء. اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند الاستجمام بالحجر. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل
27:58ما كان اي زوال رطوبة الخارج المعتادة اي الزوال رطوبة الخارج المعتادة فاذا استعمل الماء وازال الخارج وازال الرطوبة التي تكون معه كان صلة للانقاض. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا
28:28الماء اي ان يستعمل الحجارة في ازالة الخارج فيزول الخارج ويبقى اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو البلة والرطوبة التي تكون بعد الخارج. هو البلة والرطوبة التي يكون بعد الخارج فان الحجارة ونحوها لا تزيلها. وانما يزيلها الماء. فاذا استعمل
28:58الحجر ونحوه وبقيت فهو معفو فهي معفو عنها. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء فيكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف اي ظنوا حصول الانقاء كاف. ولو لم يتيقن فهو كاف في براءة الذمة
29:28والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب. والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب المحكوم برجحانه. المحكوم برجحانه. وهذا هو مراد الفقهاء اذا علقوا الاحكام عليه. وهذا هو مراد الفقهاء اذا علقوا الاحكام عليه فلا يريدون الظن المتوهم الضعيف فلا يريدون الظن المتوهم
29:58الضعيف بل يريدون الظن الراجح المحكوم بكونه ارجح. نعم. احسن الله اليكم قلت حفظكم الله فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين
30:18غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بياب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف
30:38على نفسه وفعله زمن صغار افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابطن فان شق حدقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له
30:58لقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السوا في قوله وهو استعمال عود عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهال بالتغير ونحوه. واللثة اسم لحمة الاسنان. واللثة استعمال
31:28اسم لحمة الاسنان اي اللحمة التي تنغرز فيها الاسنان. علوا وسفلا وهي مخففة فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذ التغير ونحوه. كتطيب فم. اي جعله طيبا. مبالغة
31:58في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك. في قوله فيسن السواك اي يسن استعمال الة السواك وهي المسواك. اي يسن استعمال الة السواك وهي فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة. الا
32:28في حالين الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الحال الاولى وهي استعمال السواك لصائم من بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة. استعمال السواك للصائم بعد الزوال
32:58مطلقا لا فرق عندهم بين رطبه ويابسه. واما الحال الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه يباح عندهم استعمال لكن بعود رطب فانه يباح عندهم سواك باستعمال عود رطب ويستحب
33:28بعود يابس ويستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب. ويستحب بي فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم تتناوله عند
33:58الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب. اولها الاستحباب وهو قبل الزوال بعود نيابة وهو قبل الزوال بعود يابس وثانيها الاباحة. الاباحة وهو قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال بعود رطب. وثالثها الكراهة. بعد الزوال
34:28مطلقا اي باي عود لا فرق بين رطب وياب. والراجح ان السواك مستحبين مطلقا ان السواك مستحب للصائم مطلقا. وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه فقال بعود لين منقن غير
34:58مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات اربع. اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة. بان يكون مندى اي مشتمنا على نداوة وهي الرطوبة كما تقدم. وهي الرطوبة كما تقدم. ويكون في
35:28واضبي واليابس المندى ويكون في الرطب واليابس المندى. فاللين في الرطب حقيقة وفي اليابس المندى حكما. فاللين في الرطب حقيقة وفي اليابس المندى حكما ان يكون منقيا. اي مزيلا للتغير مطيبا للفم. اي مزيلا للتغير مطيب
35:58للفم فهو المقصود من استعمال السواك. فان لم يكن منقيا لم يوجد غرضه فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر ينفى عن العبد ويمنع منه لان الضرر ينفى عن العبد ويمنع منه ورابعها ان يكون غير
36:28فتت غير متفتت اي متساقط اي متساقط اذا عولج به الفم. لان لا تحصل معه منفعته المرجوة منه. لان التفتت لا تحصل معه منفعته واي منفعة السواك المرجوة منه. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير
36:58عود اي كاصبع او خرقة فلو استعملهما لازالة تغير لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة. لاختصاص السواك بالعود. لاختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. فقال ويتأكد عند صلاة
37:28ونحوها وتغير فم ونحوه. اي يزاد طلبه وفضله. اي يزاد طلبه فتأكد المأمور به اذا وقع في كلامهم اريد به زيادة كونه مطلوبا هو ذا فضل اعظم. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين
37:56احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ولحمه ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المعدودة في كتب الحنابلة. فانهم عدوا تأكد طلبه في مواضع ذكروها يجمعها ردها الى نوعين يجمعها ردها الى نوعين. احدهما ما يرجع الى العبادات
38:33ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها. اي كقراءة قرآن وغيره. اي قراءة قرآن وغيره. والاخر ما يرجع الى العادات. ما يرجع الى العادات. فيندرج في قوله
38:53تغير رائحة فم ونحوه. اي كاطالة سكوت وغيره. اي كاطالة سكوت وغيره ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره. ذاكرا ما اشار اليه في بقوله وغيره. ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. فان غير السواك
39:24مما يذكره الحنابلة في هذا الباب سنن الفطرة. فان غير استواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي
39:44جاء السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. فالفطرة هي الاسلام. قاله كثير من واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند
40:04كالحنابلة نوعان الاول سنن فطرة واجبة. سنن فطرة واجبة. والاخر سنن فطرة مستحبة والاخر سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة. فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل
40:40فالسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ باخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأسه ويكون باخذ جلدة الحسنة الكائنة في رأس الذكر وتسمى الالفة والغرلة. وتسمى
41:13آآ وتسمى الغرلا والقلفة والاخر ختان الانثى. ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب في
41:43استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. اي المبالغة في ذلك اي المبالغة في ذلك. واما الانثى فلا يستحب فيه الاستقصاء. فلا يستحب فيه استقصاء ووقت الختان هو عند البلوغ. الا ان يخاف على نفسه. فاذا خاف على نفسه
42:13سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة. لان الواجب مناط بالقدرة. فاذا بلغ وجب ان يكون مختتنا. فاذا بلغ العبد وجب ان يكون مختتنا. وما قبله عندهم زمن واسع للختان وتقديمه قبل البلوغ في زمن في زمن صغر افضل كما قال وفعله في زمن
42:46صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه. لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل بلوغه. بعد سابعه الى قبيل بلوغه. فكل ما
43:16كان قريبا الى الاقل كان افضل. فكلما كان قريبا الى الاقل كان افضل. فالثامن افضل من التاسع اي اليوم الثامن افضل من التاسع واليوم التاسع افضل من العاشر وهكذا فيما بعده. والختان عندهم في السابع فما
43:36قبله مكروه والختان عندهم في السابع فما قبله مكروه فيكره على المذهب ان يقتنى يوم السابع وما قبله والراجح عدم الكراهة. والراجح عدم الكراهة. وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب جمهور واما القسم الثاني
44:03وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة وفسره بقوله حلق العانة
44:37اي استقصاء نزع شعرها بحديدة اي استقصاء نزع شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة فالاستحداد منصوب الى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف شارب او قص طرفه
45:12وحفه اولى نصا عند الحنابلة. وحفه اولى نصا عند الحنابلة. والمراد بالحف استقصاء اخذه. استقصاء اخذه اي المبالغة في الحلق. اي المبالغة في الحلق لا الازالة بالكلية. والمراد بقص طرفه اي قص ما نزل منه على الشفة
45:42العليا اي قصوا ما نزل منه على الشفة العليا. وثالثها تقليم الظفر. تقليم الظفر وهو قص الاظافر من اليد والرجل. قص الاظافر من اليد والرجل. ورابعها اتفل ابطي وهو نتف الشعر الكائن فيه. وهو نتف الشعر الكائن فيه
46:12والابط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فما تبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضد يسمى والسنة فيه نتف شعره بنفسه. اي نزعه بيد نفسه. اي نزعه بيد نفسه. الا
46:42انشق عليه فانشق عليه نتفه حلقه بالة تزيله او تنور اي استعمل النور اي استعمل النور وهي اخلاط من جص وغيره اذا جعلت على الشعري ثم نزعت اذهبته. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة. مما صار
47:12معروفا عند الناس اليوم. فاي شيء يستعمل في ازالة شعر في ازالة الشعر مما تجدد عند الناس قائم مقام نتف الابط. الا ان علم ضرره. فاذا علم ضرره تحققا او تخوفا فان العبد منهي عن استعماله
47:41وتحصل مما سبق ان سنن الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي فطرة واحدة وهي الختان. واما المستحبة فهي الاربع المذكورة. الاستحداد وحفو الشارب او قص وقص ظفر ونتف ابط. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في
48:11الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام الرابع العقل والخامس التمييز والسالس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاؤنا واستجمار قبله. وشرط ايضا
48:31دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالنظرات والانف بالاستنشاق غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى
48:51والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل حدث اكبر ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غاية من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش بنفس كل احد
49:11احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل الخامس لمس ذكر او انثى لاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من
49:31قلبوا الميت ويباشروا لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. هم. وكل ما اوجب اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصل
49:51اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في
50:18الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا اعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات. فاذا توضأ احد بماء طهور
50:48غير مباح لم يصح وضوءه عندهم. خلافا للجمهور. والصحيح مذهب الجمهور ان من بماء غير مباح كماء مغصوب او مسروق انه يصح وضوءه مع الاثم يكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. استعمال
51:18الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة ما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا
51:44اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اي اثار الوضوء هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع موجبه اي ما يوجب الوضوء اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه
52:22فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه كمن جلس يبول فاراد ان يشرع في الوضوء قبل فراغه من بوله
52:52فلا يجوز لان موجب الوضوء وهو الناقض الخارج لم ينقطع بعد. والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم. والثالث الاسلام. وهو الدين الذي بعث به
53:18محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل. وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة تمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز. التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف قائم بالبدن
53:56تمكنوا به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب
54:26الموقوف على غير الوضوء. اي المجعول وقفا في شرب ونحوه. ولم يجعل للوضوء منه والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول اليتيم. والراجح صحة الوضوء الماء غير المباح مع حصول الاثم وهو قول الجمهور. والسابع
54:54ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فهي التي تسمى بشرة فجلدة احدنا الظاهرة يقال لها بشرة. ومنها سمي الناس
55:18بشرا والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم اي كثاف وجسم ما له جرم. اي كتف وجسم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم لم يكن مانعا فان لم يكن له جرم لم يكن مانعا. كالحناء
55:48الذي يتخلل البدن كالحناء الذي يتخلل البدن. فلا جرم له يمنع وصول الماء الثامن والمقصود بعد يبسه والمقصود بعد يبسي الحناء لا حال رطوبته. والثامن استنجاء او تجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح
56:18ان جاء فيها كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. ومراد بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. لا ان كل متوضئ اشترطوا في حقه ان يطلب قضاء حاجته بخروج ما في
56:48بطنه وجوفه من بول او غائط. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا طن دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو
57:18يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او مستحاضة فهؤلاء يتقطع حدثهم فيعاودهم مرة بعد مرة ولا ينقطع. فمن كان ذلك شرط له الا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. فاذا اراد ان يصلي
57:48توضأ للعشاء بعد دخول الوقت. ثم ان خرج منه خارج لم يضره ذلك ثم ومرادهم بقولهم اذا خرج منه خارج لم يضره اي مما يغلبه من سلس البول لا ما يختاره هو بان يذهب الى التبول فيظن انه اذا كان صاحب حدث
58:17امن فانه يكفيه الوضوء الاول بعد دخول الوقت. وانما مروء مرادهم ممن به سلس بول يخرج من اجبارا لا اختيارا. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية. اي واجب
58:37وضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما ما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. اي التذكر. فان نسي او سهى سقط
59:09عنه الواجب ولم يعد وضوءه. سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والافصح في الذكر ضم الذال والافصح في الذكر ضم الذال. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. وهو مذهب والجمهور. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروظ الوضوء. فقال وفروضه ستة
59:39وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة
59:59الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة والثاني غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد. المبتدئ
1:00:30من اطراف الاصابع في الكف. فيبتدأ باطراف اصابعه في كفه وينتهي حتى يدخل المرفق في غسله اليد. والمرفق اسم للعظم الناتئ اصل بين الساعد والعضد. اسم للعظم الناتي اي البارز. الواصل بين الساعد و
1:01:00العضد سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس لا غسل الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين
1:01:32والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم. والعظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم. ويدخل مع الرجل في غسلها فتغسل الرجل مبدوءا بها من اطراف الاصابع حتى يشرع في غسل الكعب ويدخله معها. والخامس
1:02:00الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى في كتابه. اي كما ذكر الله تعالى اي في كتابه في اية الوضوء. والمذكور فيها هو الاعضاء الاربعة الوجه واليدان الى المرفقين الرأس والرجلان
1:02:29فالترتيب المعدود فظا هو الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة. بان يكون غسل الرأس قبل غسل اليدين المرفقين ويكون غسل اليدين الى المرفقين قبل مسح الرأس ويكون مسح الرأس قبل غسل الرجلين. واما
1:02:49افراد الفرض الواحد فلا يتعلق بها فرض الترتيب. كغسل اليدين الى المرفقين الواقعي بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس. فانه لو غسل يده اليسرى يسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه. فترتيب الاعضاء
1:03:19له درجتان فترتيب الاعضاء له درجتان. احداهما الفرض الفرض وهي بين الاعضاء الاربعة كما تقدم. بين الاعضاء الاربعة كما تقدم. والاخرى سنة وهي بين افراد العضو الواحد. وهي بين افراد العضو الواحد
1:03:47سن تقديم يمينه على يسراه. فيسن تقديم يمينه على يسراه. في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين. وتقديم فمه وانفه على دارة وجهه تقديم فمه وانفه على دارة وجهه. وتقديم مسح رأسه على مسح اذنيه
1:04:17وتقديم مسح رأسه على مسح اذنيه. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة. هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة. او ان يؤخر
1:04:47قية عضو حتى يجف اوله كان يؤخر غسل اخر اليد من جهة المرفق حتى يجف اولها وذلك في زمن معتدل اي بين البرودة والحارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره
1:05:17اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. فيعدل غير المعتدل بما يعرف من حال الزمن المعتدل. فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف
1:05:37من حال الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرضوء والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار او تقاربا في طولهما كان
1:06:07زمن حينئذ معتدلا غير بارد ولا حار. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف الراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاليه الحكم في تمييز ما يقطعها. وهي رواية عن احمد هي مذهب الحنفية. فان كان انقطاعه عن وضوءه في اثنائه لا يسمى قطعا ولا يعد
1:06:37كذلك في العرف صح وضوءه. وان كان انقطاعه يسمى قطعا ويخرج من اسم متوضئ فانه لا يصح وضوءه. دون نظر الى جفاف الاعضاء دون نظر الى جفاف الاعضاء ثم ذكر المصنف ان الفرظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل
1:07:07عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على
1:07:37فعله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فكل شيء خرج من القبر او الدبر فانه ناقض للوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر
1:08:07اذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر. كمن انسد مخرجه فجعلت له فتحة في جوفه من قبل بطنه يخرج منها خارجه المعتاد من بول
1:08:34او غائط فاذا خرج منه شيء حكم بنقض وضوءه قل او كثر قال او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره. وشرط ان فحش في نفس كل احد بحسبه. ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش
1:09:02الكثرة والفحش الكثرة. والحكم يرجع فيه الى كل احد بحسب ما يبدو دولة بحسب ما يبدو له. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين فالخارج من البدن سوى البول او الغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا
1:09:32كدم ونحوه. فان كان طاهرا كعرق وغيره فانه لا ينقض. والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا وتقدير كثرته في حق كل احد بحسبه اي بما يحكم به في نفسه. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا
1:10:04اينقض الوضوء ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية والثالث زوال عقل او تغطيته فاذا هابوا العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه
1:10:28الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند بشرطين. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا. اي قليلا ان
1:10:57كن يسيرا اي قليلا. والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. فلو كان يسيرا من مضطجع نقض. فلو كان يسيرا من مضطجع اي ملق جنبه على الارض ونحوها فانه ينقض. والراجح ان النوم الناقض
1:11:27هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان وهي رواية عن الامام احمد والرابع مس فرج ادمي متصل. مس فرج ادمي متصل. لا
1:11:56منفصلين بيده لا ظفره. لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقطعه وينفيه عنه. بلا حائل اي بلا مانع. فمتى افضت الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. وهي
1:12:26رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر شهوة بلا حائل والشهوة التلذذ. والشهوة التلذذ وبلا حائل اي بلا مانع بان تكون مفضية الى البشرة وهي
1:12:56الجلدة الظاهرة كما تقدم. فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرط فالنقض بمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان. احدهما وقوعه بلا حائل وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة
1:13:25والاخر وجدان الشهوة وهي التلذذ. وجدان الشهوة وهي التلذذ والراجح انه لا ينقض. وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ثم فقال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة
1:13:55فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فانه لا ينتقض وضوءه فيكون النقض في حق الفاعل المبتدئ بالمس والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره. من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب
1:14:26الماء والسابع اكل لحم الجزور وهي الابل. والناقض من لحم الابل عند الحنابلة هو ما يجزر اي ما يقطع فلا نقضى عندهم بكرش او كبد او رأس ونحوها والراجح النقض بجميع اجزاء الابل. لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر
1:14:56وهي رواية عن الامام احمد. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم منها. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامن مع الغاء ذكر الردة
1:15:16فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كلما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يوجب وضوءا مع الغسل. فيجب على العبد وضوء وغسل كمن خرج منه مني
1:15:36دفقا بلذة فانه يجب عليه في غسل ووضوء. واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء حينئذ واجبا في حق لمن يتولى وصله. بل يسن عنده. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء
1:16:06ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث الطهارة بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به. نعم
1:16:33احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على الخفين. وهي وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن
1:16:53وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. الخامس اباحتهما. والسادس طهارة عينهما
1:17:13والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض ثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة
1:17:31ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة
1:18:00ما وقيد بلها مستفاد من اسم الفتح من اسم المسح. فاسمح اي مجعول في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون ازالة فارسال الماء مع الاسالة يسمونه غسلا. واما بدون اسالة فيسمونه مسحا. ويكون ذلك
1:18:30فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم. الذي يكون من الجلد. اسم لملبوس القدم الذي يكون من من الجلد. ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة. اي مبينة بشروطها عند الفقهاء
1:18:53وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. ويفترق قاني بان الخف يكون من الجلد. واما الجورب فانه يكون من الاكسية او الكتان او غير ذلك والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام
1:19:27بلياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر اي مسافة القصر عند الحنابلة وهي اربعة برد. والاخر ان يكون
1:19:57سفرا لم يعص به ان يكون سفرا لم يعص به اي لم يقصد الخروج لاصابة المعصية الم يقصد الخروج لاصابة المعصية. والنوع الثاني يوم وليلة. وهو حظ ثلاثة احدهم المقيم
1:20:20وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. اي المفارق بلده خارجا منه ولم يبلغ سفره مسافة قصر ولم يبلغ سفره مسافة قصر. وثالثهم مسافر سفر
1:20:49عاصم بسفره. مسافر سافر بصر عاص بسفره. اي من كان سفره مسافة قصر وسفره واقع لطلب معصيته. وسفره واقع لطلب معصية كخارج مريدا شرب خمر ونحوه في مسافة قصر والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين. انه يترخص كغيره من المسافرين. ثلاثة ايام من
1:21:29لياليهن وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح ذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس الحدث فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب المدة يكون من الحدث
1:21:59ولو تأخر الوضوء عنها فان حساب المدة يكون من الحدث ولو تأخر الوضوء عنها. والراجح انه يبدأ من اول مسح يتوضأ به عن الحدث. انه يبدأ من اول مسح يتوضأ به عن
1:22:19فاذا احدث ثم توضأ ومسح ولو اخر الوضوء والمسح فانه يبتدأ حين اذ وهو رواية عن احمد ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها شروط الاول لبسها بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة
1:22:53اي بعد الفراغ من الطهارة المائية فلا يشرع في لبس خفيه الا بعد فراغه من وضوئه بالماء وانتهائه منه والثاني سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم
1:23:20في الوضوء وهو غسل القدم المبتدئة من رؤوس اصابعها المنتهية الكعب فيكون الكعب داخلا في جملة محل الفرض فلا بد ان يكون الخف ساترا محل الفرض فان تخرق وبان منه محل الفرظ فالراجح صحة المسح عليه. فالراجح صحة
1:23:50المسح عليه وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة والثالث امكان مشي بهما عرفا اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس
1:24:14والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسهم. جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل او عقدهما بحبل ونحو ذلك. والخامس اباحتهما
1:24:48مطلقا اي مع الضرورة وعدمها. اباحتهما مطلقا اي مع الضرورة وغيرها بان لا انا مسروقين او مغصوبين ونحو ذلك من اسباب عدم الاباحة. والسادس قرة عينهما بالا يكونا نجسين. بالا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما
1:25:18بشر اي عدم اظهارهما وابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فان هذا الشرط ينخرم والراجح جواز المسح عليهما. اذا كانا على هذا الوصف
1:25:45وهو رواية عن الامام احمد ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء فيهما. ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذا الماء فيهما الى البشرة. فالمنع حينئذ قوي وهذا حال بعظ الجوارب الرقيقة جدا. ان الماسح بالماء يجد بلله على
1:26:15قدم فهذا الملبوس كلا شيء. فلا هو في حكم الخف فيعطاه ولا هو غسل الرجل كاملة فيعطاها. فينبغي ان يجتنبه العبد وان يتخذ منها الجوارب ما كان ايضا يمنع وصف البشرة. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي
1:26:45الكرمي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحه الا يكون واسعا. يرى منه بعض محل الفرض يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح
1:27:10عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض. سترهما لمحل الفرض فيكون ساترين محل الفرظ اي عاليين عليه. والشرط الثامن الا يكون واسعين الا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض اي
1:27:40عاليا عليه محيطا به الا انه يكون واسعا. فيمكن ان يرى محل الفرض منه بتساقطه لساعته يمنة ويسرة. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين قال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف ابتداء من جديد
1:28:10فالاستئناف ابتداء من جديد في ثلاث احوال الاولى ظهور بعظ محل الفرض. ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر بعظ اذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته. كمن كان لابسا خفه فانزلق على
1:28:35سجاد ونحوه انكشف الخف عن رجله فرؤي ما هو من محل الفرظ وهذا يقع كثيرا. والثانية ما يوجب الغسل هاي موجباته الاتية. فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي مثلا فانه يبطل مسحه
1:29:01ويستأنف والثالث انقضاء المدة. المقدرة في حق كل احد بحسبه. فاذا انقضت مدته بطلة مسحه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في
1:29:21بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروج من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرض اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا
1:29:41او مميزا. الخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل
1:30:01خامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وواجب واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ
1:30:17ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه. على صفة معلومة. وهو
1:30:48في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باعضاء اربعة. وقيد المباح غير محتاج له في حقيقته الشرعية كما تقدم من ان الراجح صحة الغسل به وان كان بماء مسروق او منصوب
1:31:14ويكون اثما. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل. وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج
1:31:51ويحس الرجل بانتقاله في ظهره. وتحس المرأة بانتقاله في ترعب صدرها فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء ان بالغسل الاول لم لم يعد الغسل استغناء بالغسل الاول. والراجح عدم
1:32:20ايجاب الغسل بانتقال المني عدم ايجاب الغسل بانتقال المني. وهو مذهب الجمهور والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. اي لابد ان يكون خروجه من مخرجه
1:32:45دفقا بلذة اي شهوة. فلو خرج لمرض او برد لم يجب عليه الغسل. واما نائم فانه يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه. ولو لم يذكر لذة. والثالث تغيير حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة
1:33:15بلا حائر اي بالافضاء في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. قبلا انا او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه الغسل
1:33:38قال او مميزا فاذا دخل الكافر في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا انه يجب عليه الغسل ايضا. وهذا من الاحكام التي تجب بغير البلوغ. والخامس خروج
1:33:58جودة من الحيض وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم فلم تقترن بوجود الدم. لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج
1:34:27فالنفاس الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة اذا وجدت الولادة جافة دون دم فلا غسل على المرأة. واذا وجدت الولادة جافة تندون دم فلا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة
1:34:56لا تخطيط فيها. والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على وجه التفصيل. اي لا توجد فيها صورة مفصلة للجنين. فاذا القت المرأة علقة او مضغة لا صورة فيها للجنين فلا يجب عليها غسل. والسابع موت
1:35:27تعبدا اي لا تعقل علتهم اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة المعنى على الامر به وهذا معنى قولهم حكم تعبدي اي لا تعقل علته اي لا
1:35:49تعقل علته ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيدا معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل. وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه
1:36:17وهي الاسباب المتقدمة. فليس للانسان ان يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها في احكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفي
1:36:47فيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد. وهو ان يعم
1:37:13جميع بدنه وداخل الفم والانف. فلا بد ان يفيض الماء مرسلا له على جميع بدنه ومنه داخل فمه وانفه. فيتمضمض ويستنشق. قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي في ظنه في حصول تعميم بدنه واسباغ الماء عليه. والمراد بالظن هنا
1:37:43هو الظن الغالب والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس
1:38:03تن جاءون باستجمام قبلهم والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع عجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او باستعماله. والثامن ان يكون بتراب مباح غير غير محترق له غبار يعلق باليد. واجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين للكوعين والثالث الترتيب
1:38:23والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر ومبطلاته اربعة الاول مبطل ما ما تم الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زواج مبيح له
1:38:40وبيان هذه الجملة بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.