استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. اسألكم سؤالا
1:01ما الحكم لو احتاج الطبيب الى الافطار لانقاذ حالة المريض؟ لاجراء عملية له ولابد ان يفطر فما الحكم؟ وكيف تفرعونه على اي قاعدة مم يجوز له ان يفطر في هذه الحالة ولا شك في هذا الحكم
1:19طيب نعم وتستطيع ان تفرعها على قاعدة اخرى طيب ابي من القواعد اللي شرحناها ان الضرر يدفع بقدر الامكان واحسنت ايضا في الحكم والتخريج انت كم ذكرنا من قاعدة ها
1:52ثمانية قوائم ومن القواعد كذلك قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير وقاعدة اخرى تقول اذا ضاق الامر اتسع المشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع هما قاعدتان معناهما واحد وادلتهما واحدة وفروعها واحدة
2:25وبيانهما ان نقول ان الاصل هو ان يقوم العبد بكل ما اوجبه الله عز وجل عليه ان الاصل ان يقوم العبد بكل ما اوجبه الله عليه فلا يسقط مما اوجبه الله عز وجل عليه شيء
2:41من الاشياء ولكن قد يعرض للانسان حالة لا يستطيع ان يقوم فيها بكل ما اوجبه الله عليه كحالة المريض مثلا فقد يعجز عن الواجب كله يهديكم الله ويصلح بالكم فقد يعجز عن الواجب كله
3:05وقد يعجز عن بعض الواجب فتأتي هذه القاعدة ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق التسع وانه لا واجب مع العجز وان التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم
3:26ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها
3:45ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب زاد البخاري والا فاومي وفي سنن البيهقي باسناد قوي من حديث جابر
4:07ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك
4:26ويقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة فروعها سبقت ولله الحمد والمنة. لكن من باب التذكير نقول يدخل في ذلك المريض الذي يعجز عن بعض واجبات الصلاة
4:48فانها تسقط عنه لا اقصد اصل الصلاة وانما اقصد هذه الواجبات التي يعجز عنها؟ فاذا كان يعجز عن بعضها فانه يسقط عنه القدر الذي يعجز عنه ويدخل فيها جواز الصلاة قاعدا
5:06اذا شق عليه الوقوف لحديث عمران الذي ذكرته لكم قبل قليل ويدخل فيها كذلك جواز التيمم للمريض العاجز جواز التيمم للمريض العاجز عن استعمال الطهارة المائية يجوز له ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية
5:29وكذلك جواز الفطر للمريض في رمضان فاذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه فله ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع واما اذا كان مرضه من المرض الذي يرجى برؤه
5:48فعليه ان ينتظر بالقضاء حتى يشفيه الله من مرضه المانع له من الصوم ثم يشرع في القضاء ومنها كذلك الحج يسقط عن المريض الذي يعجز عن الثبوت على الراحلة ويمنعه مرضه من
6:11اداء المناسك فالحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب وله ان يقيم بدله من يحج عنه ويعتمر الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
6:37ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل افاحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع ان يطوف ماشيا
6:57فيطاف به محمولا وكذلك السعي لا بأس بان يسعى الانسان محمولا اذا كان عاجزا عن المشي وقد اذن النبي صلى الله وقد اشتكت ام سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا منعها من الطواف فقال لها طوفي
7:19من وراء الناس وانت راكبة فاجاز لها الركوب ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع رمي الجمرات بنفسه فله ان يوكل غيره من الحجاج من يرمي من يرمي عنه. لان المشقة تجلب التيسير
7:38فيرمي الوكيل عن نفسه اولا ثم يرمي عن موكله ثانيا ولابد ان يكون من الحجاج لان الرمي نسك والنسك لا يقوم به الا الحاج ومن ذلك الجهاد لا يجب على الاعمى ولا على المريض. ففريضة الجهاد تسقط عنه
8:01هذان لمرظه وهذا لعماه ولا على الاعرج كذلك فالشارع راعى احوالا المرضى حتى في مسائل حتى في مسائل الجهاد ولانه اذا جاهد في الصفوف مريضا فانه سيكون ثقلا وعبئا على اخوانه
8:22المجاهدين فان الجهاد يحتاج الى سرعة الجري والى قوة الكر وشدة الحذر وقوة الفر فهذا الاعرج لا يمشي مع الصحيح مشيا الصحيح وهذا المريض فربما تمكن العدو منه فاباده واهلكه
8:42ولذلك يقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج في الجهاد ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومنها ايضا انه يجوز في الحج لمن به اذى من رأسه ان يغطيه ويفدي
9:01كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ان يحلق شعره بسبب القمل الذي كان يتناثر على وجهه. هذه حالة مرضية في الحج عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة انه لا واجب
9:17مع العجز والمشقة تجلي بالتيسير قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك بل حتى اذا لو كان الحج في زمن البرد
9:33واحتاج الانسان الى ان يغطي رأسه فله ان يغطيه ولكن عليه الفدية والقاعدة المتقررة عندنا ان كل من احتاج الى محظور جاز وفدى ان كل من احتاج الى محظور جاز وفدى
9:52ومنها كذلك ان الحد لا يقام على المريض الا بعد برؤه اذا كان حدا لا يستلزم موته اما اذا كان حدا يقتضي موته فيقام عليه ولو كان مريضا لان النهاية واحدة
10:10فالمريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ حتى يبرأ ومنها كذلك ان الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع لان جنينها الذي في بطنها سيموت بموتها او سيتظرر بجلدها فينتظر بها حتى تضع حملها. وكل ذلك من الفروع الطبية المخرجة
10:37على قاعدة المشقة تجري بالتيسير ومنها كذلك جواز اجراء الجراحة الطبية ولو بلا اخذ اذن المريض اذا حصل الظيق والحرج ولم يتمكن الطبيب من اخذ اذنه الا بتلفه ففي هذه الحالة يتصرف الطبيب
10:59تصرف الطبيب ويستعجل في اجراء هذه العملية بشرطها السابق الذي ذكرته. لان الامر اذا ظاق على الطبيب اتسع كده ومنها كذلك انه يجوز للمريض ان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او تأخير على حسب الارفق بحاله
11:21كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش ان تجمع بين صلاتي العشائين والظهرين بسبب استحاضتها وهي نوع مرض ومنها كذلك جواز الصلاة لغير القبلة للمريض الذي لا يستطيع
11:40ان يستقبل القبلة فلا يتكلف لا تغيير مكان سريره ولا ان يتكئ على عصا او يتكئ على المرافق حتى يستقبل القبلة ولا يشق على نفسه ولا يتضرر اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه ولله الحمد والمنة
11:57لان المشقة تجري بالتيسير. ومنها كذلك المغمى عليه اذا طال زمن اغمائه لا لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات اذا طال زمن الاغماء فانه لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات لما في قضائها من المشقة العظيمة. والحرج الكبير عليه. وقدروا ذلك بثلاثة ايام فاقل
12:23فاذا كان الاغماء بثلاثة ايام فاقل فيقضي. واما ما زاد على ذلك فلا واختاره شيخنا شيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. ومن اهل العلم من قال ان المغمى لا يقضي عليه لا لا قضاء عليه مطلقا
12:38ومنهم من قال بل يقضي مطلقا وان طال زمن الاغماء ولكن خير الامور اوساطها فاذا طال زمن الاغماء عرفا فوق ثلاثة ايام فلا قضاء كما حصل لعمار رضي الله عنه
12:53انه غشي عليه ثلاثا فقال اترو اترون آآ هل تروني قد صليت؟ قالوا لا قال فقضاهن وكان اغماؤه ثلاثة ايام واما ما نقص عن ذلك فانه يقضي لانها فروظ يسيرة
13:10ومنها كذلك جواز الجمع للطبيب الجراح كما ذكرناه سابقا اذا لم يستطع اقامة الصلاة في وقتها بسبب ظروف مراعاته للمريض. فله ان يؤخر بل قال الفقهاء رحمهم الله واذا حل زمن الضيق
13:33على الطبيب في وقت لا جمع فيه فيصلي صلاة الخوف في وقتها صل بالايماء يعني بمعنى انه لو حل وقت اشتغاله بالمريض قبل خروجي وقت العصر بساعة او ساعتين ما بعد صلى العصر الان
13:56انتم تعرفون انه اذا اشتغل فلا يستطيع ان يصلي. ففي هذه الحالة يصلي ايماء وهو يزاول حالته يصلي امام ولو من غير استقبال ولو من غير طهارة لكانت الطهارة المائية لا يستطيعها الا بتلف المريض
14:12او الطهارة الترابية التيمم لا يستطيعها الا بتلف المريض فامامك مريض تسقط جميع الشروط الشرعية لمراعاة حالة هذا الملك فلو كان يمكن ان يؤخر العصر الى ما بعدها لكان ذلك
14:26هو المتعين لكنه في هذه الحالة حلت حل عليه وقت الظرورة في وقت لا يجمع تلك الصلاة الى ما بعدها فيصلي صلاة العصر ايماء بماء وهو واقف حتى يسلم وهذا من رحمة الله عز وجل ولان المشقة تجلب التيسير
14:45ومنها كذلك جواز ترك المبيت بمزدلفة عفوا بمنى للاطباء الذين يكونون في المستشفيات في عرفة او في مزدلفة لمراعاة احوال المرظى هذه من قواعد الطب العظيمة ترى يا اخواني اولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم
15:05لرعاة الابل في البيتوتة عن منى من اجل مراعاة البهائم اجيبوا يا اخوان فاذا جاز ذلك من اجل مراعاة البهائم. فمن باب اولى هل يجوز للطبيب والجندي ان يبيتوا في ليالي منى خارج
15:25منى لمراعاة احوال المرظى لمراعاة احوال المرظى والامثلة لا تكاد تحصر على هذه القاعدة ولكن لعل فيما ذكرنا كفاية وهداية ان شاء الله تعالى ومن القواعد كذلك الظرورات تبيح المحظورات
15:52الضرورات تبيح المحظورات اي انه اذا حصلت الضرورة لاستخدام شيء من الحرام فانه يجوز لك ان تستعمل من هذا الحرام ما تندفع به ضرورتك لقول الله عز وجل وقد فصل لكم
16:14ما حرم وفي قراءة ما حرم كذا قراءة من طيب ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولان ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تقدر بقدرها فيجوز لك ان تستعمل من هذا المحرم الذي اضطررت اليه بقدر ما تندفع به ضرورتك فاذا
16:44دفعت الضرورة عاد الحكم كما كان ولذلك لما ذكر الله عز وجل سياق المحرمات من الاطعمة المنخنقة الموقودة. قال في اخر الاية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم
17:04غفور رحيم وينتفع الطبيب والمريض بهذه القاعدة في مجال الطب في عدة في عدة فروع منها انه يجوز للطبيب ان يباشر قطع الجزء المتآكل من المريض فقط ولا يجوز له ان يزيد على هذا الجزء الا فيما تدعو له
17:30الضرورة او الحاجة فالملحة مع ان التعرظ لهذا القطع بالاصالة محرم. لكنه لما اضطر اليه جاز منه ما تندفع به الضرورة ومنها كذلك انه يجوز للمرأة ان تكشف من عورتها عند الطبيب المحتاجة للعلاج عنده ما تدعو له الضرورة في الكشف
18:01فاذا كانت الضرورة في فمها فلا تكشف وجهها كله واذا كانت الضرورة في عينها فلا تكشف فلا ترمي عبائتها من اول ما تدخل تجلس كأنها جالسة عند واحد من محارمها
18:18ومن فروع هذه القاعدة ايضا جواز التخدير كما ذكرنا. اذا دعت له الضرورة واظن والله اعلم ان اكثر الفروع المذكورة هنا قد ذكرناها سابقا فلا نطيل لان القواعد كثيرة. ومن القواعد كذلك
18:36قاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطلة بزواله او نعبر عنها قولنا اذا زال المانع عاد المنع اذا زال المانع عاد المنع وهما بمعنى واحد وبيانهما ان نقول
19:12لقد ذكرنا سابقا ان الاصل في المحرم تحريم فعله فلا يجوز لك ان تفعل شيئا من المحرمات. انتبهوا فلا يجوز للانسان ان يفعل شيئا من المحرمات لكن اذا اضطررت الى فعل شيء من المحرمات فلك ذلك
19:33على قدر الظرورة فمتى ما زالت الظرورة فقد زال السبب المجيز لاستعمال هذا الحرام فيرجع الحكم فيرجع الحكم الى اصله فمتى ما زال العذر الذي من اجله جاز الحرام فان الامر يعود الى حكمه السابق وهو انه يحرم استعمال هذا
19:55هذا الشيء وبناء على ذلك نفرع جملا من الفروع من هذه الفروع اذا زال العذر الذي جاز من اجله الفطر في رمضان عاد الحكم الى وجوب الصوم واضح اتنين اذا زال العذر الذي يمنع من فعل
20:26واجب من واجبات الطهارة فان المطالبة بفعل هذا الواجب تعود الى حالتها الاولى يعني ان تجويزنا لهذا المريض ان يصلي الى غير القبلة ليس تجويزا مطلقا وانما هو تجويز مبني على علة وسبب
20:50فما دامت العلة موجودة فالتجويز موجود ومتى ما زالت العلة فان الحكم يزول بزوالها لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعد من واذا زال السبب الذي يجيز الجمع للمريض
21:11عاد وجوب ايقاع الصلاة في وقتها في حقه وهكذا دواليك في الفروع كلها فاي شيء ترخص للمريض فيه؟ اي شيء اي شيء ترخص للمريض فيه بسبب علة او عذر فاعلم انه متى ما زالت هذه العلة
21:33فان المطالبة بالحكم الاصلي ترجع في حق ترجع في حق المريض ترجع في حق المريض ومنها كذلك من القواعد قاعدة طيبة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير عيدها مرة ثانية
21:57الاضطرار لا يبطل حق الغير يعني بمعنى يا فهد لو كنت مضطرا لطعامك وانا مضطر لطعامك فايهما احق بالطعام صاحبه صاحبه كذا ولا لا طب لو لم تكن مضطرا له
22:22فمن احق به انا فيجب عليك شرعا ان تبذل طعامك لي لانني مضطر له لكن ظرورتي لا تبطل ظماني لطعامك لان الاظطرار لا يبطل حق الغير فهمتموها فكون الانسان يستعمل مال غيره
22:42او يستخدم خصائص ما يخص غيره بسبب ضرورته هذا يجوز شرعا لكن لابد من ظمانه لان حقوق المخلوقين فيما بينهم مبنية على المساحة فبدل ان نسقط حقه وظمانه فيفوت حقه كاملا
23:02نجيز لك ان تستعمله ولو بلا اذنه لان الحق لك الان لكن نوجب عليك ظمانه فهذا هو العدل هذا مذهب وسط بين من منع الاستعمال والظمأ وبين من اوجب وبين من حرم الاستعمال
23:22وبين من اوجب الاستعمال واسقط الظمان. لكن قلنا اما الاستعمال فهو جائز واما الضمان فلا بد منه لان حقوق المخلوقين مبنية على المساحة. وهذه القاعدة من باب اقامة العدل بين المخلوقين
23:40فيجب عليك ان تبذل طعامك لي لان هذا هو العدل اتريد نفسي ان تذهب وتتلف يا اخي خف من الله عز وجل وكذلك يجب علي ضمان حقك لان هذا طعامك
23:54وانت احق به فهذا من باب اقامة العدل بين العباد فان قلت وكيف نستفيد من هذه القاعدة في المجال الطبي فاقول فيها فروع كثيرة كثيرة جدا لكن نذكر لكم جملا منها في ثلاث او اربع
24:14منها ان القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره انه لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن مريض بحجة ان هناك مريضا اخر محتاجا لها لان كون المريض الثاني مضطرا لهذه الاجهزة
24:37لا يبطل حق هذا الانسان لانه هو الذي سبق الى هذه الاجهزة الانعاشية ومن سبق الى مباح فهو احق به فهو احق بهذه الاجهزة ما دامت حياته بين جنبيه بكون غيره يضطر لهذه الاجهزة. فالاضطرار لا يبطل حق
24:58لا يبطل حق من سبق الى هذه الاجهزة افهمتم هذا وقد اجبنا عنه سابقا لكن بلا تخريج على هذه القاعدة فاحفظوا ان الاجابة على هذا الفرع مخرج على قاعدة الاضطرار
25:15لا يبطل حق الخير. الغير فسلمنا ان المريض الثاني مضطر لها لكن هذا المريض الاول ايضا مضطر لها فلا يبطل ضرورة الثاني ضرورة الاول ومنها كذلك ازدحام المرظى على دخول المستشفيات
25:37ومن الاحق بالتقديم وهذه مسألة في الحقيقة دخل فيها فساد كبير بسبب حرمان من يستحق الدخول وتقديم من لا يستحق التقديم لان هذا عنده شفاعة او يعرف بعض الوجهاء او الوزرا او الامرا وهذا المسكين المستحق للادخال والمحتاج الى
26:05نظر الطبيب ليس عنده احد فيبقى في حديقة المستشفى منطرحا لا يأبه به احد لان ما عنده اعتمدوا ما عنده ورقة ولا عنده شفاعة وصار مقياس تقديم الناس في الادخال والاحق بالسرير هو من عنده واسطة
26:26وهذا في المستشفيات العامة واما في المستوصفات الخاصة فالاحق من عنده المال فهذا الاعتبار لا يجوز ان يكون في المستشفيات مطلقا ولا يجوز اعتباره ولا اعتماده ويأثم الانسان اذا رأى المحتاج
26:47الذي يستحق الادخال ويقدم عليه ها اخر بسبب انه يعرف وهذا لا يعرفه. فتلك شفاعة سيئة يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها كفل منها
27:11لا يجوز هذا من الشفاعة المحرمة لان المتقرر عندنا في باب الشفاعات ان كل شفاعة تضمنت تقديم من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم فهي محرمة وهذا هو الغالب على على مستشفيات على مستشفيات كثيرة. اترون؟ ولذلك المريض الان اول ما يسأل اذا اريد ادخال المستشفى اول ما يسأل
27:38تعرفون فيها حد وهذا لا يجوز اقراره لا من ولي الامر ولا من اصحاب السلطة والقرار والنفوذ ولا نقدم صاحب الضرورة اولا نقدم صاحب الظرورة حتى وان كان لا يعرفه لا طبيب ولا امير
28:02لان الطب مبني على اشياء انسانية بعيد عن الاشياء المادية الدنيوية وقد رأينا من ذلك ما تسيب له مفارق الولدان ومنها كذلك دخول غرفة العمليات فان الاحق فيها هو المضطر الاسبق
28:26فاذا اجتمعا مضطران لغرفة عمليات. وكان احدهما اسبق من الاخر فالمضطر الاسبق مقدم على المضطر اللاحق وضرورة الثاني لا تبطل حق المضطر الاول لان الضرورة لا تبطل حق لا تبطل حق الغير
28:47فضرورة المريض الثاني مدري فاهميني ولا لا لا تسوغ ابطال حق المريض الاول بالتقديم ومنها كذلك من المعلوم ان مرظى الربو والصدر يحتاجون الى اخذ الاكسجين ولا لا والعادة الغالبة في كثير من المستشفيات والمستوصفات الصحية
29:09انه لا يتوفر عندها الا القليل من هذه الالات فاذا تزاحمت اعداد المرضى عند هذه الالات بسبب غبار مثلا او بسبب مرض معين فالاولى ان نقدم حاجة المضطر الاول على حاجة المضطر للثاني
29:28وكون بعظ المرظى الثاني بعظ المرظى المتأخرين مظطرون فضرورتهم واضطرارهم لا تبطل حق المضطرين الاولين ولا يجوز التقديم في هذه الحالة بسبب المعارف او بسبب الواسطات. فان هذا محرم محرم ولا يجوز
29:47فالاضطرار لا يبطل حق الغير ومنها كذلك فرع نأسف له كثيرا وهي ان بعض المضطرين قد يحتاجون الى العلاج في دول الخارج على نفقة الدولة ولكن بسبب الواسطات والمعارف يقدم على هؤلاء المضطرين اناس اخر. وان كانوا مضطرين ايضا
30:10لكن يجعلون ضرورة الاخرين مبطلة لضرورة السابقين. وهذا امر محرم لا يجوز الاستباق في ذلك هو للمضطر الاول حتى وان كان لا يعرفه احد فالمضطر الثاني لا يجوز ان يقدم على المضطر الاول بسبب الشفاعات الاثمة او المعارف الظالمة
30:36فضرورة الثاني لا تسقط ضرورة الاول واضح هذا الكلام طيب يحتاج الى عدل والشفاعة ما دخلت في مثل الشفاعة الظالمة الاثم. ما دخلت في مثل ذلك الا افسدته وان من اعظم انواع الشفاعات افسادا الشفاعة في امر يتعلق بدين الناس
30:58والشفاعة في امر يتعلق بالقضاء او الحكم والفصل بين الناس والشفاعة في امر يتعلق بصحة الناس متى ما دخلت الشفاعات الاثمة الظالمة في هذه الامور افسدتها وفسادها اعظم من شفاعة في وظائف وما وظائف
31:17كونك تنصب اماما لا يستحق ولا يتوفر فيه شروط التقديم لانك تعرفه هذا غش لدين الناس كونك تقدم قاضيا يقضي بين الناس ويفصل في الخصومات والانفس والفروج والاموال وهو لمجرد معرفة بينكما هذا امر محرم
31:36ثم كذلك الامور الصحية. المضطر المحتاج الاسبق يؤخر ويأتي المضطر الثاني ويقدم بسبب ماذا سبب المعارف والشفاعات فقط هذا امر محرم تحرمه الشريعة تحريما مطلقا هذا ظلم واعتداء ولا يجوز
31:54ومنها كذلك ما يسمى بالاخلاء الطبي فاذا احتاج عدد من المرضى لهذا الاخلاء ولم يمكن الجمع بينهم في الطائرة لضيقها فاننا نقدم المتقدم منه فنقدم الاول ثم يعقبه الذي بعده ولا حق لدخول الشفاعات او الواسطات او المعارف هنا
32:20بل الاحق للاسبق على غيره. وضرورة المريض الثاني للاخلاء لا تبطل ضرورة المريض الاول. فالاضطرار لا يبطل لا يبطل حق الغير تكتبون رأس القاعدة لا يجوز ان يتصرف في ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه
32:37عبد الله هذي قاعدة جواب سؤالك لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.