المجلس 2 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج مهمات العلم 1437 | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
0:28اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
0:44اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي في قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
1:04الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
1:24باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربعمائة
1:52والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن لله ابن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان الى ما قرأه السارد من فصل مترجم بقوله باب
2:12من قوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء
2:42لان الوضوء يختص باربعة اعضاء والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل
3:06فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل والرجل يحس انتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها
3:33فمتى وجد هذا الاحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني فاذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الاول. ومذهب جمهور العلماء انه لا يجب وهو الصحيح
4:01فاذا احس بانتقاله بيصلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة
4:30اي بشهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة
5:00في فرج اصلي قبلا او دبرا في فرج اصلي قبلا او دبرا فاذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد
5:20ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل ايضا او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض
5:42وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة وهو بموجبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة
6:04وهو الدم الخارج مع الولادة فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة ولهذا قال فلا يجب بولادة عرت عنه اي خلت من دم النفاس
6:25قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيطا فيها اي بطرح علاقة وهي الدم الجاف او مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجنين فليست ولادة
6:48فليست ولادة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الامر. وهذا هو معنى الحكم التعبد اي ما ليس له علة معقولة
7:13اي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان الغسل وانها سبعة
7:33الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه. فلا شرعوا في غسل حتى يفرغ من موجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما
7:59يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغصن وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. اي قول بسم الله مع تذكرها
8:25فان لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فانها لا تجب عليه وتبعا لما تقدم من رجحان القول استحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل وثبت فيها عن عمر ابن الخطاب
8:49عند ابن المنذر في الاوسط انه اراد ان يغتسل فقال بسم الله اي في ابتداء رسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه
9:07اي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يعمم الماء بافاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وانف تنشاط قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول
9:32تعميم غسله لبدنه وتقدم ان المراد بالظن هنا هو الظن الغالب وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات فان للعلم يكون لهم اطلاق يريدونه وان وجدت معان
9:55اخرى تشاركه فاذا اطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب وان كان يوجد الظن المتوهم. واذا اطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد ومرادهم الواجب لان المستحب دونه في الرتبة والاول هو الملحوظ في الاحكام. وتتعلق به المحرمات في باب
10:27التوحيد وهذه من وهذه من دقائق تصرفات اهل الفنون التي يسارع من لا يعيها الى النكرة قد سمع احدا يقول الظن قال لابد ان يقال الظن الغالب والا قوله غلط واذا سمع احدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لابد
10:47من قيد الواجب والا اريد به المستحب فان اهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام فانما ينفع قليل يجمع
11:06نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة شروطه ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت
11:26ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب تطهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني
11:46مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم معا حدث اكبر ومبطلة اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له
12:06عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو وهو استعمال تراب
12:28ان اؤمن لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور
12:55لا ماء طهور وثانيها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن الغسل وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية
13:30الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم ان محله في من احتاج اليه. والسادس دخول وقت ما يتيمم له
13:53فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. والراجح عدم اشتراطه فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها صحا فلو تيمم لظهر قبل وقتها صح. وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء
14:18عدمه او لعجز عن استعماله اما لفاقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء اي لم يوجد او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به فيجوز له ان يتيمم
14:41والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فهذه صفة التراب المعلومة التي اشار اليها بقوله بتراب استعمال تراب معلوم متيمم به هو التراب واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض وهو الراجح. صحة التيمم بكل ما كان من وجه
15:16الارض كرمل او صخر او غير ذلك وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. ان يكون طهورا. لا نجسا ولا طاهرا. والتراب
15:38النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله بطهارته المتناثر من من استعماله في طهارة فمن تطهر تراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فان هذا التراب يسمى ترابا مستعملا حكمه عند الحنابلة
16:14هو انه طاهر غير طهور فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة اقسام كاقسام الماء عندهم وهي الطهور والطاهر والنجس وثانيها ان يكون التراب مباحا اي غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون غير محترق
16:46وخرج به المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق باليد ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع
17:12التذكر لانه بدل عن الوضوء والغسل وفيه ما يستحب فيه ما يستحب الغسل فيكون بدله له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين
17:39والكوع هو العظم الناتئ وراء الابهام العظم الناتج ورأي اسفله. فالعظم الناتج في طرف الساعد وراء الابهام يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه
18:05فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح ان الترتيب غير فرض فلو بدأ يديه قبل فلو بدأ فمسح يديه قبل وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء
18:26والذي تقدم في الوضوء ان تكون بزمن معتدل او قدره من غيره. والراجح انها ترجع تقديرا الى العرف. فالقول فيه كالقول في الوضوء قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. تبعا للمبدل منه فانه
18:52يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيانا مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطن ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطيات
19:19التيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها لان من شرطه كما تقدم ان يتمم للصلاة بعد دخول وقتها. فاذا خرج وقتها
19:47بطلات تيممه واستثنوا من ذلك صورتين واستثنوا من ذلك سورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه فانه يصلي الظهر بتيممه وان كان تيمم
20:14قبل دخول وقت صلاة الظهر فالمذهب عند الحنابلة ان الجمعة تصح قبل الزوال فلو تيمم لها مع دخول الزوال قبل اه قف لها قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر ثم
20:35جاء الى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة فانه يصح له ان يصلي الظهر بهذا التيمم وان كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. والثانية نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع
20:54من نوى الجمع في وقت التأنية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت الاولى وقدم التيمم في وقت في اول وقت الاولى كمن سافر مسافة قصر فاراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت اخرهما
21:19اي في اخر وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه لماذا لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع
21:43لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا اوجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا بطل التيمم ووجب عليه ان يستعمله
22:08والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به. اي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء. فاذا زال عذره بطل تيممه واوجب عليه ان يستعمل الماء بوضوء او غسل حسب حدثه. نعم
22:34قلت ما احسن الله اليكم قسم في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط
22:54صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة مما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو بعض تم بين السرة والركبة وعورة بن سبع
23:14الى عشر ذي الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية
23:35عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
24:00وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا. يراد به تعيينها شرعا كما تقدم من ان اطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع وهو اكمل من قولهم مخصوص وادخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين
24:29واطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير بنية على صفة معلومة ها يا خالد نعم من وين على كل حال هذي
24:58منين جبت منين جبتها؟ ها اي احسنت وهذا القيد مستغنى عنه لان قولنا على صفة معلومة اي معينة في الشرع ومن صفتها الشرعية وجود النية. ومن صفتها الشرعية وجود النية. اشار الى هذا المعنى
25:20مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيبان في شرحها. والقول في الموضعين واحد والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط
25:40صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته. وان اخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته عد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة
26:04الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف عندهم
26:31هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه فان فان اسم التكليف على المعنى الذي ارادوه اجنبي عن الشرع وسيأتي بيانه في اصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة
26:51اول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء او الغسل او بدنيهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا
27:18والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والتيمم بدل عنهما. والتيمم بدل عنهما والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة به اي لصلاة مؤقتة به
27:43وهي الصلوات الخمس المكتوبة فاصل هذه الشروط هي لهن والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة
28:12والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه فما كان غير موضح لون البشرة فانه ساتر لها بما لا يصفها. فان ظهر لون البشرة وراء
28:36الملبوس فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الاول ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة
29:00الركبة ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا. وهي عورة الذكر البالغ عشر والحرة المميزة والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان
29:35وهو عورة ابن سبع الى عشر وهو عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فعورته فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله. البدن كله الا الوجه
30:04وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا وهو الراجح وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا
30:32ومستثنيات فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة
30:55وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان السرة والركبة ليسا من العورة. اعلام بان الركبة والعورة بان الركبة والسرة ليس من العورة فهما حدودها فهما حدودها ثم ذكر امرا زائدا يتعلق
31:20العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب. وكل انسان له عاتقان فيجب عند الحنابلة
31:46ستر العاتق في الصلاة بشرطين ستر العاتق في الصلاة بشرطين احدهما ان تكون فرضا احدهما ان تكون فرضا والاخر ان يكون في حق رجل بالغ. ان يكون في حق رجل بالغ
32:12والراجح ان ستر العاتق مستحب غير واجب. ان ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض والبقعة موضع صلاته من الارض
32:43والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي يعفى عنها ما لا ما يمكن اجتنابه ما يمكن اجتنابه والتحرز منه فيعفى فيعفى عنه فيعفى عما لا يمكن احترازه اما ما يمكن
33:05التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة الا عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين
33:34الحال الاولى حال العاجز حال العاجز ككسير جبرا فعلقت رجله في غير جهة القبلة ككسير جبر جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة والاخرى لمصلي نفلا في سفر ولو قصر مصل نفل لمصل نفلا
34:05في سفر ولو قصيرا اذا كان السفر مباحا. اذا كان السفر مباحا وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين. وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين احدهما استقبال عينها اقبال عينها
34:26والمراد ان يصيبها ببدنه كله والمراد ان يصيبها ببدنه كله فيكون بدنه كله في جهتها وهذا فرض من قرب منها وهذا فرض من قرب منها والثاني اصابة جهتها اصابة جهتها
34:50وهذا فرض من بعد عنها وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها ولا ينتهي الى تعيينها بيقين فيستقبل الجهة دون العين فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو ان انسانا
35:12قل لا في رحمة الحرم وحالة عمود بينه وبين القبلة فصلى وهو يتوهم انه وهو يصلي الى العمود ان الكعبة من ورائه فلما فرغ من صلاته نظر فاذا الكعبة في جهة اخرى
35:36فان صلاته ايش صحيح ولا باطلة باطلة لانه يجب عليه ان يستقبل عين القبلة فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له فلو ان احدا اتجه الى القبلة في المدينة
35:58فلما فرغ من صلاتهم في الجهة الذي يقدر انها جهة القبلة جاءه ات من اهل تلك المحلة فقال القبلة الى يمينك قليلا فان صلاته صحيحة لان الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالامر كما ذكرت انفا
36:22انه اذا قرب منها ضاق الامر واذا بعد عنها اتسع الامر. والتاسع النية وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة
36:42تقسم الاول ما تفطر الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام
37:02وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر
37:22التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد للاول والمجزئ منه التحيات لله عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
37:42الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل جنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول
38:02سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له
38:22واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. المسألة الاولى
38:41بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والاركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء
39:09فان ما يتركب منه الشيء يسمى اركانا وكان حقيقا ان تسمى اركان الوضوء اركانا لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عنها هذا فسموا اركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بامر واحد في اية واحدة من القرآن
39:35لانتظام فرضها بامر واحد في اية واحدة من القرآن هي اية الوضوء الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو
40:03والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة
40:25وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفي فليس القيام في النفل ركنا فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة
40:49وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث
41:10يجد اثر صوته في اذنه ويميزه. بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه وعن الامام احمد رواية ثانية هي الراجحة انه يكفيه حركته بالاحرف فاذا تحرك لسانه هو شفتاه بالاحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا
41:38والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد اول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد
42:04كوع اول في كسوف وخسوف فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في اول ركوع ورفع في الركعة. واما الثاني فانه زائد. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود
42:27الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قال بعد ما يجزئ من التشهد الاول
42:54فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد. والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان
43:14ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصحيح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غيره والصحيح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير فقهاء الحنابلة عمدوا الى اختصار جمله
43:33وفق ما ذكروه فيأتي بالوالد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة بما صح عنه من الفاظ الصلاة التي رواها اصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهم
43:53والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح ان الركن منهما هي التسليمة الاولى ونقل ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك
44:21وذكر ابن منذر الاجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة فالجنازة والنفل يكفي فيهما ان يسلما تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر
44:42ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي من الاركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن
45:03حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه ويقوله المأموم
45:32على ارتفاعه والراجح ان المأموم مثلهما. يقوله حال اعتداله. يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن
45:56الجلوس له اي للتشهد الاخير. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة هذا معنى قوله وقوله واما سننها فما بقي من صفتها اي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الاركان والواجبات
46:16فانه يسمى سنة. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وميلها عن وسط السماء لن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله
46:36بعد ظل الزواج وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس لا الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترف
46:56المشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر ومن فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة اي الزمانية
47:13لا المكانية فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الارض كلها الا ما استثني هو وجه الارض كلها الا ما استثني. فذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس
47:37وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فان الشمس تشرق من المشرق فلا ترتفع حتى تتوسط السماء. فاذا انحنت الى الغروب سمي هذا زوالا. قال الى ان يصير ظل
47:57شيء مثله بعد ظل الزواج. فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس ومنتهاها الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فاذا انتهت الاشياء الى الزوال كان لها ظل. يسمى ظل
48:17الزوال ومنتهى صلاة الظهر ان تحسب ظل الشيء وتضيف اليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر. فلو قدر ان ظل الشيء هو ثلاثون سنتيمتر وان ظل الزوال كان له عشرة سنتيمترات
48:41فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان الظل مجموعه اربعين سنتيمترا. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فاذا خرج وقت او
49:01الظهر ابتدأ وقت العصر ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل زوال وظل الشيء الذي تقدم وهو ثلاثون سنتيمترا يكون مثليه ستون سنتيمترا فاذا اضيف الى ظل الزوال صار سبعون سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر
49:29منتهى وقت صلاة العصر اذا بلغه. قال وهذا اخر وقتها المختار يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لادائها لمن كان له عذر
49:49ما يصلح لادائها لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس
50:09امشي الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق مبينة له فالشفق احمر ووقت المغرب من غروب الشمس اي ذهاب قرص الشمس بغيابه فاذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي تتبع
50:38غياب الشمس ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر انتهاه الى ثلث الليل الاول
51:00والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهي رواية عن احمد ثبت فيها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني
51:15اي وقت صالح لاداءها لمن كان له عذر. فمن كان له عذر تأخرها بعد منتصف الليل فلا اثم عليه فان لم يكن له عذر فاخرها حتى ذهب الوقت المختار وصلاها بعد نصف الليل فانه
51:36اثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق. ولا ظلمة بعده فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور
51:59فيه علامتان فيه علامتان احداهما انه بياض معترض اي بالعون وليس بياضا مستطيلا اي مستطيرا في السماء اي مستطيرا الى علو في السماء والاخر انه لا تتبعه ظلمة انه لا تتبعه ظلمة
52:25بل اذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا. ثم تطلع الشمس واما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فانه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة ومن يدرك هذا؟ ها عبد الله
52:51ها يدرك هذا من كانت منازله في اماكن الظلمة كاهل المزارع والبوادي. واما الساكنون في المدن فانهم لو خرجوا ينظرون اليه لا يميزونه. فان النور وغلب ابصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق
53:11ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه الى كل فن الى اهله فالمدنيون اعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لانهم لم يألفوه واما الذين طال عيشهم في ذلك من اهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من
53:32دكان المزارع او البوادي فانهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر. يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع
53:52الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما خل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في
54:19وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما خل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسيها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو
54:39ونحوه والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد والرابع ما اقل بهيئتها كالرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه
54:59او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها قلت ما احسن الله اليكم والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير
55:19من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اقل بما يجب لها كمرور كيب اسود بهيم من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتاب
55:39بقوله فصل في مبطلات الصلاة. وسنستكمل بيانها بعد الصلاة باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا الله الجميع يحب ويرضى