استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 2 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج تيسير العلم الثاني ١٤٣١ | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة يا عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيله درج. اما بعد فهذا طرح الكتاب العشرين من المرحلة الاولى من
0:30لتيسير العلم في سنته الثانية. فهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي هو كتاب العشرون في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في الصلاة. نعم
0:50والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى فصل في الصلاة
1:10وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ممتثمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة اربعة. الاول الاسلام. الثاني العصر. الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة اسعاف
1:40الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت هذه ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر الباني عشرا بعورة السكن البالغ عشرا والحرة المميزة والنماء. ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع
2:10والحفرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض وحرص في فرض في فرض الرجل وجميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجناب نجاسة غير معفو عنها البدن وثوب والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله
2:40او خصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين من مسائله. فالمسألة الاولى بيان حقيقتها. بيان حقيقتها. في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة في التكبير مختتمة بالتسديد
3:10وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا هو المقدم على قولهم مخصوصة لما تقدم بدليله وادخال هذا الوصف في الحج مغن عن زيادة النية. لان من صفتها معلومة شرعا كونها بنية. كما اشار الى نظيره مرعي الحرمي في
3:50الوضوء من غاية المنتهى وتابعه شارحه الرحيباني رحمهم الله. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة. معلنا بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها متى وجدت شروط وجوبها؟ صار العبد مأمورا. بادائها. فاذا
4:30هداها العبد جامعا شروط صفحتها التالية لها صحت صلاته وان اخل بشيء من شروط الصحة بطلت صلاته والفرق بينهما هذا. تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه. وتصح منه كصبي مميز
5:00فان الصبي المميز اذا صلى صلح ان تصح صلاته اذا استوفى شروطها. لكنها غير واجبة عليه. لان انه لم يبلغ بعد وقد عد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام
5:30ثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والايتاز. وهذا شرط مختص بالنساء. والشرط الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف. لان المكلف هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه لما تقدم من بيان ان الحقيقة المصطلح عليها
6:10التدليس دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند اهل السنة ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. بالوضوء والغسل او بدنهما وهو
6:40التيمم فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءه وضوءا الثاني الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا فان اصل هذه الشروط
7:10تتعلق بالفرائض الخمس المكتوبات. وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة فيما لا يقف البشرة. والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. فما كان غير
7:40للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. اما ان ظهر لون البشرة ورأى الملبوس فان الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذا هذه الجملة من العورات. فترى ان عورات الصلاة
8:10المذكورة هنا ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه. فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة
8:50والامة اي المملوكة. ولون مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها واما نوع الثاني وهو المرجان فهو عورة ابن سبع الى عشر. فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة
9:30النوع الثالث هو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عوضني الا وجهها والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر. فان عورات النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح لا في هذا المحل. وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة
10:00بانهما ليستا منها. الركبة نفسها والسرة نفسها خارجتان عن في الحقيقة عورة ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بفتح العورة فقال فرط في فرض الرجل البالغ. اي لا نفله. فما فهنا متعلق بالفضل ثم هو مختص بفرض الرجل البالغ دون من لم يبلغ
10:40فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكر والانسان له عاتقان والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة
11:10لعموم من الارض التي يصلي فيها. والثامن استقبال القبلة انا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيصليان اذا جهة سيرهما في الثاني. وحيث قدر العاجز. وفرض القبلة. في هذا الشرط احد شيئين. اولهما
12:00استقبال عينها والمراد ان يصيبها ببدنه كله. فلا فيخرج شيء منه عنها والثاني اصابة من جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها. ولا ينتهي له خبرها بيقين
12:40الجهة دون العين والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففضله اصابة عينها. ومن كان قريبا منه ففضله اصابته
13:10جهتها قالوا لان قبلته متيقنة. بخلاف غيره. نعم والتاسع نعم انتهينا من نفس المادة. نفس العلو ومع نسخ الله اكبر وافضل الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تقوم الصلاة بتوقظه عمدا او شهوة. وهو الاركان
14:10الثاني ما تقوم الصلاة بترفيه عمدا لا سهوا وهو الواجبات والثالث ما لا تبطل بتركه مبتقى وهو السنن واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام
14:30فيها وبكل ركن بواجب بقدر ما يسمع نفسه قط. والثاني بقراءة الفاتحة. والرابع الخامس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن ركع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاجل بالطمأنينة. والحادي عشر والتشهد الاخير. اللهم صلي على محمد بعد
15:00ما يؤذيه من التجمل الاول. والمسلم من التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد وان محمدا رسول الله. والثانية
15:20الجلوس الاول التسليمتين. والثالث عشر والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويأتي بالذبح والجنازة تسليما واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما وواجباتنا ثمانية الاول تكبير الانتقام والثاني قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد
15:50والثاني قول ربنا ولك الحمد فيما مهموم ومنكر. والرابع قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى في السجود قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول
16:20اذا به ترجمة له بقوله فصل ولم يذكر ما ينطوي تحت هذه الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها. وقد ذكر فيه ثلاث مسائل كبار. الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول
16:50ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك عمدا او سهوا بطأت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك عمدا بطلت
17:10واذا ترك سهوا لم لم تبطل وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو والسنن ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر
17:30الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج لوسيته بالنفل فليس القيام في النفل ركنا. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر
18:00فيسمع نفسه فرض فيجب على الانسان ان يجهر في تكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. بحيث يجد اثر صوته في اذنه. ويميزه وثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع
18:30والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في خسوف وخسوف. في كل فانه يكون سنة ولا يكون ركنا كما اشار الى ذلك ابن النجار في المنتهى
19:00ومرعي كرمه في غاية المنتهى. ففي صلاة الكسوف والخسوف تكون كل ركعة فيها ركوعان فالركن من الركوع والرفع هو الاول. والركعة الاولى الركوع الاول في الركعة الاولى والرفع منه هو الركن. اما الثاني في الركوع والرفع منه في الركعة الاولى فانه سنة. ثم يسجد
19:30سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية. والركن فيها الركوع الاول والرفع منه. واما الثاني منها فانه سنة في ركوعه والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع بين السجدتين والعاف والطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صلي على محمد
20:00محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه واله وسلم بعدما يسيء من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد
20:20الاول هو قول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له اي التشهد الاخير وللتسبيح
20:40والثالث عشر التسليمتان. وعبارة المنتهى والاقناع التسليم الا ان الافصاح ببيانهما اولى ليعلم ان كل تسليمة منهما فهي مندرجة في حقيقة الركن وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفي والجنازة تسليمة
21:10واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان. وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامامه ومنفرد عند
21:40الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمأموم حال اعتدال يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها المأموم حال ارتفاعه. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع
22:10الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والاه واجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو السنن. وهذا معنى قوله واما سننها اي سنن الصلاة
22:40فما بقي من صفتها اي الشرعية. نعم الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الحمص وقضيتها عن وسط السماء الى ان يطيل كل شيء الا من بعد ظل الزوال وهو اخر
23:10وما بعد ذلك وقت فريضة الى غروب الشمس. ثم يلين وقت المغرب من غروب الشمس الى مغرب الشفق الى الاحمر ثم يليه العشاء الى ثلث الليل الاول ثم ووقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني
23:30وهو البياض المعترف بالمشرق ولا حرمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر من طلوع الفجر الى شروق الشمس عقد المصنف فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل
23:50في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية. لا المكانية فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان منها طهورا. كما في الصحيح وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فذكر في هذا الفصل خمس مسائل
24:20فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر وهي في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط النهار بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغرب من وسط السماء شرعت في الزوال. الى ان يصير
24:50ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج. وظل الزوال هو الظل الذي تناهى اليه قصره. وهو الظل الذي تناهى اليه بصره وبعده زادت عليه الشمس من الجهة الاخرى فان الشمس اذا طلعت من المسجد كان ظل الاشياء مقابلا لها. فاذا صارت في
25:30وسط السماء فمالت ما نظل الى الجهة الاخرى. ويسمى ما كان قبل زوالها ظلا وما كان بعد زوالها سيئا. وهي اذا زالت يكون للاشياء ظل يسمى ظل الزوال. فالمقصود بظل الزواج هو ظل الاشياء حان وقت
26:00زوال فيبتدأ حساب الاوقات من هذا الظل. فقوله في نهاية وقت الظهر خذ الهي يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فيكون للشيء ظلان احدهما. حساب مسافة ظله ظل الزوال والثاني حساب مثل الشيخ فلو قدر ان
26:30الزوال تناهى في ظل هذا الكتاب الى عشرة ثلاث فلما زالت الشمس كان ضمن الزوال عشرة سنتيمترات. فنهاية وقت الظهر هو ان يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج. فاذا كان هذا
27:00الكتاب ثلاثين سنتيمترا. فانه تكون نهاية وقت الظهر قدرها اربعين سنتيمترا في حساب ظل الزوال مضافا اليه ظل مثل الشيء. ثم ذكر المسألة ثانيا وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. فهي سانية لها
27:30متصلة بها. فيكون ابتداء وقت العصر من الصيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزواج. فيكون للشيء مثل قدره من الظل. فاذا كان هذا الكتاب كما سلف ثلاثين سنتيمترا. وظل الزواج
28:00منه عشرة فان ظله تكون مسافته سبعين سنتيمترا لان نحن ها؟ ثلاثين فثلاثين زائد ثلاثين لانها مثلين ستين زائد للزوال عشرة يكون سبعين سنتي مترا. وهذا اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى
28:30غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لاداءها لمن كان له عذر ما يصلح لادائها لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيره تأخيرها الى وقت الضرورة. ثم ذكر
28:50ثالثا مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب بالشفق الأحمر. والأحمر صفة كاشفة للشفق. فإن الشفقة احمر. فوقت المغرب من غروب الشمس. وغروبها يتحقق بغياب قرصها فاذا غاب قرصها ابتدأ وقتها حتى ينتهي
29:20الى مغيب الشفق الاحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدؤه مغيب الشفق الاحمر. ومنتهاه الى ثلث الليل الاول هو حساب ثلث الليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. فاذا اردت ان تحسب قدر
29:50وفي الليل الاول فانك تحسب المدة بين غياب الشمس لطلوع الفجر الثاني. فلو قدر انها تغيب بالساعة السادسة مثلا ويطلع الفجر في الساعة الرابعة فان مدة ما بينهما هي عشر ساعات فتقسمها على ثلاثة فتكون ثلاث ساعات وثلاثة وثلاثين
30:20دقيقة تقريبا. فتضيفها الى وقت غروب الشمس. وتزيدها فيكون ماذا نهاية الثلث الاول منها فاذا كانت الشمس قد غابت السادسة ومدة الليل عشر ساعات الثلث ثلاث ساعات وثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين دقيقة. فان منتهى الثلث الاول يكون في الساعة التاسعة و
30:50ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين دقيقة. ثم هو وقت ضرورة بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني. وهو وقت صالح لادائها لمن كان له عذر حتى يطلع الفجر الثاني. حتى يطلع الفجر الثاني. والفجر الثاني البياض
31:10معترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. البياض المعترض بالمسجد ولا ظلمة بعده فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض لا مستطيل فالبياض المستطيل يكون فجرا كاذبا لكن الصادق هو المعتاد. والوصف الثاني الا تعقبه ظلما
31:40بل لا يزال الضياء والاسفار يزيد فخلاف الفجر الكاذب فانه تعقبه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة فيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم والصوم
32:00الى شروق الشمس الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس. نعم ستة انواع الاول ما اقل طهارة نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استبدال الجودة استقبالها وبكشف كثير من عورته لم يسكنوا بالحال. وبشكله
32:40الثاني ما اقل بركنها وزيادة من فعله واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعملي متوازي مستهتر عادة من غير بنتها ان لم تكن ضرورة خوف من عدو ونحف. الثالث ما
33:00بواجبها سترتي واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتداء السجود ولسؤال مغفرة بعد ما اقل بليلتنا كركوعه عالما ذاكرا لتشهد افضل بعد شروع في قراءة وسلامي قبل اتمامها. هذه الجملة اشطبوها. نعم
33:30وبسلام كرجوعهم. كرجوعه عالم اعين. بعد فروع وبسلام محفوظ حمدا قبل امامه او سهما ولم يعده بعده وبتقدم محروم على امامه صلاة امامه الى ملتقى. ولو صلى اعيدوا الجملة التي يستوطنوها واكتبوا ومنه سلام قبل اتمامها فقهفة وكلام
34:10ومنه سلام قبل تمامها قبل اتمامها. نعم. الخامس والخامس ما اقل بما يجب فيها. ومنه سلام قبل اتمامها. ولو قل او مفردا او لتحذير من هذه المهلكات. السادس ما اقل بما يجب لها
34:40بين بين يديه في ثلاثة اذرع كما دونها. عقد رحمه الله وفقه الله ورحمه ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجمها بقوله فصل في الصلاة والمبطلات كما تقدم هي ما يقرأ على الصلاة فتتخلف عنها
35:10الثواب المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف منها الاثار المقصودة منها ولم يعتلي الاصحاب رحمهم الله تعالى بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوها عدا مختلفا ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها مع سجود السهو. ومجموعة
35:40ما ذكروه يقارب الثلاثين. وردها الى اصول كلية انفع وانجح وقد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمعها النوع الاول ما اخل فان للصلاة شروطا كما تقدم فما اخل بشرطها فانه مبطل لها كمبطل طهارة
36:10فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه يكون الاخلال لاحقا لشرط رفع فيبطل الصلاة واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه المعفو عنه من النجاسة كاثر استجمال لا يبطلها
36:40وذلك اذا كان اتصال النجاسة غير المعفو عنها به ان لم يزلها حالا. فان ازال حالا فان ذلك لا يبطل صلاته. وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من
37:10لا لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. لكن المبدع الى الصلاة ما كان كثيرا ان لم يستره في الحال فان انكشف بريح ونحوها فستره في الحال لم تبطل صلاته
37:30وبفسخ نية اي ابطالها. بان ينوي الخروج من الصلاة. او ينوي تغيير عينها لان كانت طهرا فينويها عصرا. وتردد فيه ايت البسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى
38:00يفرغ من صلاته وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته والثاني ما اخل بركنها فان الصلاة كما تقدم لها اركان ومما بركنها ما مثل له بقوله ركن مطلقا. وزيادة ركن فعلي واحالتي معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضمي داري انعمت او كسرها وعمل
38:40متوال اي متتابع. مستكثر عادة. فيحكم عرفا بانه كثير من غير جنسها اي خارج عنها. فالعمل المقبل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف الاول تواليه متتابعا والثاني كثرته عادة والثالث كونه من غير
39:20جنس افعالها الا انه يستثنى يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن كخوف وهرب من عدو ونحوه. فعند ذلك لا تفصل الصلاة بمثله والثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما سلف. ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله
39:50بترك واجب عمدان وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان العظيم الا باعتداله. والا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين. ولسؤال ما بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ربي اغفر لي فيأتي به بعد
40:20اه بعده في السجود والرابع ما اخل به كرجوعه عالما والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه بعض الحنابلة نظمها. نظمها اي صورتها ونسقها. كرجوعه لمن ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. فاذا قام من التشهد الاول
41:00ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع بعد ذلك اليه حال كونه عالما ذاكرا فانها تبطل صلاته. ويحرم عليه الرجوع. لكن ان قام عن التشهد الاول ثم لم يشرع في القراءة ورجع قبل الشروع فانها لا تبطل ويكره له ان يرجع
41:30الى التشهد المبطل في حق من رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا هو شروعه في القراءة فاذا شرع ورجع بطلت صلاته. وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. لان المأموم تابع لامامه فاذا سلم قبله افطر هذه الهيئة بالمتابعة او سهوا ولم يعده بعده
42:00ان يكون سلم سهوا ثم انتبه. ثم لم يعده. فاذا اعاده بعد سلام امامه لم تبطل صلاته وبتقدم من على امامه لان المهموم في صورة الصلاة وهيئتها الشرعية وراء الامام
42:20صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته. لكن هذا ليس على الاطلاق ولذلك زاد احد محققي الحنابلة وهو مرعي الكرم هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اذ قد تبطل صلاة الامام ولا
42:50صلاة المأموم كما لو قام الامام الى خامسة فنبهوه فاصر ثم ثم تبين له خطأه فاذا لم يتابعوه واتموا صلاتهم ثم سلموا صح صلاتهم معه صلاته. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي
43:20مما يتعلق بصفتها فقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت سميت مقطعة لخروج حرفين منها طقة. فالقاف والهاء هما اصل ترتيب القهقهة فلا من فيها. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لانه كلام في اثناء
43:50فالسلام انما يكون في اخرها. بعد الفراغ منها. ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة. واكل وشرب
44:20من في فرض عمدا. قل او كثر. اما في النفل فيعفى عن يسير شرب لانه قد يطيل القيام فيحتاج الى جرعة ماء يقوى بها اوجه وينشط جسمه فيعفى عن يسير شرب في النفل. والسادس ما اخل بما
44:50يجب لها اما لا تعلق له بصفتها. وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها واما السادس فعائد الى غير ما يتعلق بصفة كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة
45:20لان هذه المسافة هي منتهى سجوده. وابتداء حسابها يكون من قدميه. فاذا كذب اسود دون غيره من الالوان بديم اي خالص اللون بالسواد. بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها؟ بطلت صلاته. نعم
45:50وهو سبب معلوم ويذكر في ثلاثة انساب زيادة ونقص وفهم. تجري عليه ثلاثة احكام. الاجور والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا
46:20ويسن اذا اتى بقول مجموع في غير محله تهوى. ويباح اذا خرج مسجد هنا ومحله قبل السلام الا اذا سلم عنا ركعة فاكثر فبعد هنا الماء. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا
46:40ثم سلم فيصم في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال والثالث ان خرج من المسجد. فمن قام بركعة زائدة جلس متانته ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الصف الذي يليه. وجب عليه الرجوع والا حرث الا ان ترك التشهد
47:10الاول فاستتم قائما ولو ولم يشرع بالقراءة فيقرأ. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو الصلاة بنا على اليمين فهو الاقل وسجد لسانه. وبعد فراغه منها فلا اثر للشفع. اهتم بحمد الله
47:30ليلة الاحد الثاني عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مدينة الرياض حفظه الله دارا للاسلام والسنة. ختم مصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود
47:50فالسهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدخول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من لا واحدة وهو يفارق لهذا سجود التلاوة والشكر لذهول
48:30في صلاة والمراد بالذهول طروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. عن سبب معلوم اي شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشفع لثلاثة اسباب زيادة
49:00ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شرق في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة اذا انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة
49:30اذ قالوا وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية وقد تقارنه الاباء. ومن صوره هذا الموضع عندهم. فان سجود السهو اما ان يكون واجبا
49:50واما ان يكون سنة واما ان يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل لكل حكم من هذه الاحكام. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة. كركوع وسجود او سلم قبل او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها
50:20فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. وهذه الافراد يجمعها قول بعض الاصحاب فيجب لما تبقى الصلاة بتعمد تركه. او بتعمده. فيجب لمن تبطل الصلاة بتعمده فمثلا لو تعمد زيادة ركوع بطلت الصلاة ولو تعمد زيادة السجود بطلت الصلاة ولو تعمد السلام قبل اتمامه فبطل
50:50ولو تعمد ترك واجب بطلت الصلاة. لكن ما يتعلق بالوجوب لا ينحصر في هذا الاقوال بل له صور عنده خارجة عنها. فاكثره مما يكون مندرجا في قول بعضهم لما تبطل
51:10مرات بتعمده ثم ذكر مد يسن سجود السهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في
51:30وقوع واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام غير سلام فانه اذ ذاك واجب فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء السلام في غير محله يكون قد سلم قبل اتمامها فيرجع الى الواجب. ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح
52:00فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد له ولكن الترك معلق بارادة الفعل فاذا كان مريدا لفعله ثم سجد واما اذا كان غير مريد له ثم تركه لم يسجد فلو ان انسانا اذا صلى من نيته في الصلاة ان
52:30يرفع يديه في المواضع الاربعة. ثم تركها سهوا فانه يسن يباح له ان يسجد لها. لكن اذا لم يكن ذلك من ارادة نيته في الصلاة ولا اعتادها فانه لا يسجد
52:50انه لا يباح ان يسجد لسهوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل اي يندب ان يكون قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر
53:10فبعده ندبا فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فان المندوب وفي حقه ان يسلم بعد السلام. لكن اذا سلم فالمشروع ان يسجد للسهو بعد السلام
53:30لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم فاذا كان يسجد لسهوه بعد سلامه فيكون في التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد ثم يتشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم يسلم بعد ذلك ثم
54:00وذكر مسألتنا الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العقد. والثاني
54:20ان احدث لان الحدث ينافيها وتكون الموالاة قد فاتت. والثالث ان خرج من المسجد ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس مد ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا
54:50واجبات الصلاة وذكره قبل وصول الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرب اي اذا وصل اذا الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم يحرم الا ان ترك التشهد الاول. فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة
55:10فيكره اي يكره له اي يرجع. ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاثة احوال ثلاث احوال الأولى ان ينهض ولم يستتم قائم ان ينهض ولم يستتم قائما. فيجوز له الرجوع. والثانية ان
55:40وهو يستتم قائما ولا يخضع في القراءة. فيكره له الرجوع. والثالثة ان ينهي ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات فهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان
56:10في شيء من اركان صلاته او عدل ركعته هل صلى اثنتين او ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك هل هما اثنتان ام ثلاث جعلهما على الاقل لانه متيقن ويسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه
56:30منها فلا ابعد الشك. اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك هكذا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الحال الاولى
56:50بعد الفراغ من العبادة والحال الثانية اذا كان الشك طاغيا عن العبد حاكما عليه موسوسا فيه. فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه قطعا للوسوسة فان الوسوسة تحسم بعدم التجاري معها. فاذا قطعها الانسان ولم يعتد
57:30بهذا الشك لما علم من نفسه كثرته برئ مع المتابعة والاستدامة وان استسلم لهذه الواردات غلبته على قلبه حتى يصير موسوسا تائها. وبهذا ينتهي من شرط الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده ويفتح موصده. اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في
58:00وبالله التوفيق ويكون درس العشاء ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.