استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (المبتدأ في الفقه) | برنامج أساس العلم 1439 (نجران) | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم
0:35رسالته الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف. بمدينته بمدينة العاشرة مدينة نجران وهو كتاب مبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي
0:58نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين وجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في في مصنفك في مصنفكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه
1:20الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة ومقدمة
1:40مقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخر
2:00عنده الى يوم التناد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقوله ومن بهديه تعبد
2:21اعلام بان المقصود هو التعبد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالتصانيف الموضوعة في الفقه على مذهب احمد او غيره هي للايصال الى الدين الذي بعث به النبي صلى الله
2:38عليه وسلم ثم ذكر ان هذا الكتاب مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل جعله مصنفه على نمط مخترع وانموذج مخترع اي اسلوب جديد ومثال مبتكر. والباعث له على ذلك امران
3:11احدهما ملاحظة حال الابتداء المذكور في قوله يناسب حال الابتداء بتقليل الفاظه وتنويع مسالكه والاخر الترغيب في الاعتناء بالفقه المذكور في قوله ويرغب ويرغب في مزيد الاعتناء لان الم تعلم اذا احاط بجملة حسنة من علم احبه
3:48فحمله ذلك على استكمال طلبه ثم ذكر ان هذا المبتدأ مشتمل على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة مهمة فهو مشتمل على قدر مختصر قليل من مسائل هذين البابين الطهارة والصلاة لشدة الحاجة اليهما
4:18نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الحكم على الشيء
4:46موقوف على تصوره والحدود الفقهية والحدود الفقهية تعين على تصور حقائق الاحكام بتقريبها والاعانة على فهمها مم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما
5:21او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواه وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح
5:45في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومات مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة
6:07في الطهارة والصلاة والحد هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة فالحدود تميز الشيء عن غيره وتقرب ادراكه للافهام فهذه الحدود الخمسة المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية
6:52وفق وضعها شرعا فالحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه والازالة الاعدام والنفي فالاستنجاء مشتمل على اعدام ونفي شيء مخصوص
7:26هو المذكور في قوله نجس ملوث اي مقذر فالتلويث التقدير وهذا النجس المقدر خارج من سبيل اصلي اي من مخرج البول والغائط في قبل او دبر. فكل انسان له مخرجان
7:59احدهما القبل والاخر الدبر والازالة في الاستنجاء تكون من شيئين والازالة في الاستنجاء تكون بشيئين احدهما ازالة ذلك بماء والاخر ازالته بحجر ونحوه كورق او طين متحجر فهذا وهذا كلاهما يندرج في حقيقة
8:47الاستنجاء والفرق بينهما ان الازالة بالماء حقيقية والازالة بالحجر ونحوه حكمية كما سيأتي بيانه فانه بعد ذكره الحد الاول ذكر الحد الثاني فقال حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج
9:20من سبيل اصلي بحجر ونحوه والاستجمار يندرج في الاستنجاء فهو بعضه فالاستنجاء عام من افراده الاستجمار والذي تتعلق به الازالة في الاستجمار هو ازالة حكم النجس الملوث ازالة حكم النجس الملوث
9:57فيبقى من عينه ما يعذر العبد بتركه. فيبقى من عينه ما يعذر المرء المرء بتركه لمشقة التحرز منه لمشقة التحرز منه وهو البلة التي تبقى بعد استعمال الحجري ونحوه وهو البلة
10:25التي تبقى بعد استعمال الحجر ونحوه فمن استجمر بحجر ونحوه بقي بعد الخارج بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء ويعفى عنها لمشقة التحرز منها فيقال في هذا ان الازالة واقعة على حكم النجس الملوث
11:01ان يعطى العبد حكم الازالة وان بقي بعض عيني المزالي وهي الرطوبة كما تقدم والحد الثالث حد السواك وهو كما قال استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه
11:31واللثة بالتخفيف اللحمة التي ننغرز فيها الاسنان فاللحمة المحيطة بالاسنان سفلا وعلوا تسمى لتتا ولا يقال اللثة فاذا استعمل السواك في الاسنان واللثة واللسان لاذهاب التغير ونحوه سمي فعله تسوكا
12:06والعود مخصوص في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة والسواك مخصوص في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة باستعمال عود فلو استعمل اصبعه او فرشاة او خرقة فان هذا لا يسمى تسوكا
12:39والاجر معلق باستعمال العود من اراك وغيره ثم ذكر الحد الرابعة فقال حد الوضوء وهو استعمال ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على معلومة اي مبينة
13:11شرعا فمتعلق الوضوء استعمال ماء موصوف بكونه طهورا مباحا وخرج باستعمال الماء الطهور نوعان الماء الطاهر والماء النجس وخرج باستعمال المباح ما ليس مباحا وهو الماء المحرم كالمسروق او المغصوب
13:56او الموقوف على غير وضوء فمن استعمل ماء محرما في الوضوء لم يقع عليه شرعا اسم الوضوء فوضوؤه باطل لا يصح وهذا مذهب الحنابلة واما الجمهور فيرون صحة وضوئه مع لحوق الاتمدة
14:26بيرون صحة وضوئه مع لحوق الاثم له فوضوؤه صحيح وهو اثم وهذا ارجح فلا يلزم في صدق حد الوضوء قيد المباح فالوضوء شرعا هو استعمال ما ان طهور في الاعضاء الاربعة الى اخره
15:01والاعضاء الاربعة المذكورة هي محل الوضوء من البدن فالجوارح المخصوصة باستعمال الماء فيها هي الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين ثم ذكر الحد الخامس فقال حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة
15:29مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومعنى قوله معلومة اي مبينة شرعا ومعنى التكبير قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وهي تكبيرة الاحرام ومعنى قوله مختتمة بالتسليم اي قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر
16:03الصلاة وزاد بعض الفقهاء قولهم بنية للاعلام بان هذه الاقوال والافعال مفعولة على وجه التقرب الى الله سبحانه وتعالى لتمييز كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقول الفقهاء معلومة او مخصوصة
16:40لان معنى كونها معلومة مخصوصة اي مبينة شرعا ومن البيان الشرعي لاقوال الصلاة وافعالها كونها واقعة بايش بنية فلا حاجة الى هذا القيد اشار للمعنى المذكور مرعي الكرم في غاية المنتهى
17:12والرحيباني في شرحها في باب الوضوء من كتاب الطهارة والقول في هذه المسألة نظير ما ذكراه هناك نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع. لما فرغ
17:38رحمه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها ذكر هنا جملة من تلك احكام الفقهية مما يرجع الى بابي الطهارة والصلاة. نعم
18:04احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض ظل وضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. النوع الثاني المستحبات ذكر المصنف رحمه الله
18:26في هذه الجملة ان الاحكام الفقهية المذكورة هنا المحتاجة اليها خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات لان الحكم التعبدي الذي يسمى بالحكم التكليفي يتعلق بهذه الانواع الخمسة ومقدمها الواجبات
19:09فابتدأ بالنوع الاول فقال النوع الاول الواجبات والواجب متعلقه الايجاب فحكم الله هو الايجاب والواجب اسم ذلك الحكم باعتبار تعلقه بمن بالعبد باعتبار تعلقه بالعبد والايجاب شرعا والايجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب
19:53الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ثم ذكر المصنف زمرة من الواجبات اي طائفة من المسائل الواجبة المتعلقة بالصلاة بالطهارة والصلاة فقال فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة ان يغسل
20:32القائم من نوم ليل ناقض لوضوء يديه ولو تحقق طهارتهما والمراد باليد باليد هنا الكف والمراد باليد هنا الكهف الكف فيجب غسلها عندهم بثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من النوم
21:05يد قائم من نوم فلا تكونوا يد يقظ لم ينم فلا تكون يد يقظ لم ينم وثاني كون النوم نوم ليل لا نهار كون النوم نوم ليل لا نهار والليل
21:30يبتدأ متى من غروب الشمس مو بعد صلاة المغرب من غروب الشمس فاذا غربت الشمس دخل الليل ومنتهاه طلوع الفجر التاني والثالث تحقق نقضه الوضوء تحقق نقضه الوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة
22:05هو نوم غير يسير من قائم وقاعد. نوم غير يسير من قائم وقاعد فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع فانه ينقض الوضوء فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فانه يجب غسل الكف
22:39وهذه المسألة من مفردات الحنابلة اي خلافا للمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. فمصطلح المفردات عند الحنابلة يراد به المسائل الفقهية التي هي عندهم خلاف المذاهب الثلاثة الاخرى والقول الذي هم عليه
23:13هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه واللفظ لمسلم
23:34وعلة الامر بغسل اليدين هي ملامسة الشيطان للنائم ليلا ملامسة ان الشيطان للنائم ليلا في احسن الاقوال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم فان الشيطان اذا نام العبد
24:11لامسه كما ثبت في الصحيحين اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته الحديث وفيهما ايضا اذا استيقظ احدكم من نومه بل يستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه وفي لفظ خياشيمه
24:37فالاحاديث المنقولة في ما يقع في نوم الليل من تسلط الشيطان تدل على كونه ملامسا الانسان فمما يدفع به عن الانسان ثقل الشيطان غسله يديه ثلاثا عند استيقاظه من نوم
25:04الليل ثم ذكر ان من الواجبات ايضا عند الحنابلة الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فقال والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فيجب الوضوء في ثلاثة ابواب احدها ارادة الصلاة فرضا او نفلا فيجب على مريد الصلاة ان يكون على وضوء وهذا امر مجمع عليه الى اختلاف
25:48فيه وتانيها مس المصحف وهو لمسه مباشرة بلا حائل وهو لمسه مباشرة بلا حائل فيفضي اليه ملاقيا له ببشرته بيد او غيره من جسده فيجب عليه ان يتوضأ لمس المصحف
26:19وهو قول الائمة الاربعة لحديث عمرو بن حزم ان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له الا يمس القرآن الا طاهر. وهو الراجح وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الثلاثة
26:50ايضا لحديث ابن عباس الطواف حول البيت صلاة الحديث رواه الترمذي وغيره والصواب انه موقوف من كلام ابن عباس وهو القول المشهور المعروف في طبقات الامة فلم ينقل خلافه الا عن بعض
27:22صغار التابعين واتباع التابعين. في مقابل جمهور المسلمين. فكأنه من الشرائع المستقرة عندهم التي اغنى استقرارها وشهرتها عن نقل خاص فيها فيجب على العبد عند ارادة الصلاة او مس المصحف او الطواف ان يتوضأ لاجلها. نعم
27:57احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل ويستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه قول غفرانك
28:15الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر غير مضر لا يتفتت. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. واستحداث
28:34وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور ولمتوظئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي
28:53قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. وقول امين عند الفراغ من الفاتحة
29:13زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته
29:29ونظره الى موضع سجوده. وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه
29:51ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المذكورة هنا وهو المستحبات ومتعلق هذا الحكم هو الاستحباب والاستحباب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم
30:26الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالفرق بينه وبين الواجب ان اقتضاء الفعل في الواجب لازم. واما في المستحب فغير لازم وذكر طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة
30:50فقال فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي قول المتخلي عند دخوله الخلاء
31:20اي موضع قضاء الحاجة بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو ذكر مؤلف من جملتين احداهما التسمية بقوله بسم الله. ورويت في حديث ضعيف والاخرى قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه من حديث
31:58انس رضي الله عنه يقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد دخول الخلاء قاله واذا كان في فضاء لا بناء فيه فانه يقوله عند الشروع في تشميل ثيابه
32:25اي رفع ثيابه لارادة قضاء الحاجة. فاذا شرع يشمرها قال هذا الذكر ثم ذكر مستحبا اخر فقال وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فاذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا الاتيان بهذا
33:02الذكر المركب من جملتين احداهما قول غفرانك وثبت هذا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا باسناد حسن والاخر قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وروي عند ابن ماجة من حديث انس
33:34ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. اي اذا برز منه وفارقه. اي اذا برز منه ورقة فاذا خرج من موضع قضاء الحاجة في بنيان ككنيف ونحوه فان
33:56انه يقول هذا الذكر وان تخلى في فضاء فانه يقوله بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميلها اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها اي اذا رد ثيابه الى ما كانت عليه قبل قضاء الحاجة
34:20ثم ذكر مستحبا اخر فقال وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا ان يقدم المتخلي رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى
34:45عكس مسجد ونعل ونحوهما لان قاعدة الشريعة ان اليمين للتكريم واليسار للاذى والخلاء دار اذى فالحاجة التي يجدها الانسان في بدنه اذى له فاذا اراد ان يتخلى داخلا قدم اليسرى
35:25واذا خرج من الخلاء قدم اليمنى لان الموضع الذي يخرج اليه تكون حاله فيه اكرم من الحال التي تقدمت عند دخوله ثم ذكر مستحبا اخرا فقال ويستحب السواك بعود لين
35:50ممكن غير مضر لا يتفتت. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك. والته العود فقط دون غيره من اراك ونحوه وصفته المستحبة ان يكون لينا اي غير خشن غير خشن
36:20سواء كان رطبا او يابسا مندأ سواء كان رطبا او يابسا مندى اي مبلولا بماء ونحوه وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير مزيلا له. اي مذهبا للتغير مزيدا له. وان يكون غير مضر
36:46اي لا يلحق العبد منه ضرر اي لا يلحق العبد منه ضرر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك فغرض السواك هو التطهير واظهار واذهاب التغير. فغرض السواك هو التطهير واذهاب التغير
37:15واذا كان السواك مما يتفتت لم يحصل به الغرض الغرض المذكور. ثم ذكر مستحبا اخر فقال ولصائم قبل الزوال بعود يابس ايستحب عند الحنابلة ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس
37:45وهذه الحال تقييد للحال المتقدمة فالسواك الذي تقدم استحبابه مطلقا هو عندهم لغير الصائم واما الصائم فانه يستحب له السواك قبل الزوال بعود يابس وصيامه فسواك الصائم مستحب بشرطين فسواك الصائم مستحب بشرطين. احدهما ان يكون بعود يابس لا رطب
38:25ان يكون بعود يابس لا رطب والاخر ان يكون قبل الزوال. ان يكون قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كون السواك مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب وانما اختلفوا في الرطب
39:01وسيأتي انه مباح عند الحنابلة والصحيح ما عليه الجمهور ان السواك للصائم مستحب مطلقا ان السواك للصائم مستحب مطلقا برطب بعود رطب او غير رطب قبل الزوال او بعده ثم ذكر المصنف
39:32اربعا من المستحبات. فقال واستحداد وهو حلق العانة وحفو شاربه او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور وهؤلاء الاربع هن من خصال الفطرة والفطرة هي الاسلام
40:00فمن خصال الاسلام الاربع المذكورات وكون الفطرة هي الاسلام وقول كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فاولاهن الاستحداد فيستحب اجماعا وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط
40:33بالفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه فهو يزال بحديدة تزيل الشعر والثانية حف الشارب او قص طرفه حف الشارب او قص طرفه وحفوا الشارب استقصاء اخذه
41:11استقصاء اخذه اي المبالغة في ذلك اي المبالغة في ذلك مع بقاء اصل الشعر مع بقاء اصل الشعر فلا يحلقه بالكلية واما قص طرفه فالمراد به قص ما استرسل من شعر الشارب على الشفة العليا. قص ما استرسل
41:42من شعر الشارب على الشفة العليا. فيستحب للعبد ان يحف شاربه او يقص طرفه والثانية والثالثة تقليم الاظفار اي قصها من يد ورجل والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط هو مستبطن الموق المنكب هو مستبطن المنكب
42:21فما يستبطن المنكب من باطن الجسد تحته يسمى ابطا والسنة فيه ان ينتفى اي ينزع بيد وما في معناه بيد وفي وما في معناها فاما ان ينزعه بيده او ان يمسك
42:50بالة ينزع بها فانشق عليه نتفه حلقه او تنور. اي استعمل حديدة في حلقه كالواقع في الاستحداد او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاق اذا جعلت على الشعر تساقطت فهي مما يقع عليه اسم مزيل الشعر
43:24فهي مما يقع عليه اسم مزيل الشعر. وفي معناه كل مزيل للشعر لم يكن في استعماله ضرر وفي معناه كل مزيل للشعر لم يكن في استعماله ضرر. ثم ذكر مستحبا
43:42اخر فقال ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم في استحبابه خلاف قول متوضأ
44:02بعد فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لورود ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند مسلم يأتي به العبد عند الفراغ من الوضوء اي الانتهاء
44:24من غسل اخر اعضائه وهو غسل الرجلين. فاذا فرغ من غسل الرجلين فانه يقول هذا الذكر ثم ذكر مستحبا اخر فقال ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ سورة
44:55الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومنه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لورود الاحاديث به وهو مذهب الحنفية والشافعية ايضا. وباي شيء من الوارد استفتح
45:26فقد اتى بالمستحب والاخر التعوذ قبل القراءة وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية للامر بذلك في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
45:58ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في في كل ركعة فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة
46:17وفي كل سورة في كل ركعة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة فاستعاذ قال بسم الله الرحمن الرحيم فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالتعود سنة مستحبة في الركعة الاولى. واما البسملة فمستحبة قبل الفاتحة
46:50في كل ركعة وكذلك يستحب قول البسملة في كل سورة في كل ركعة فاذا قرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة سورة فانه يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة السورة تكون في الركعتين الاوليين
47:21من ثنائية وهي الفجر او ثلاثية وهي المغرب. او رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء آآ والمستحب ان يقرأ سورة فيبتدأ بها من اولها حتى يختمها فيقرأ في الركعة الاولى مثلا
47:48الضحى وفي الثانية التين ويبسمل في اول كل ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة
48:16من صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة المغرب ومن الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كما تقدم السورة تامة فهي
48:42الصفة المعروفة في هديه صلى الله عليه وسلم فلو اراد ان يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة ما حكمه ارفع كتابك يا اخي لو اراد ان يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة نعم لان ايش
49:08طيب هو قرأ الفاتحة الان يقراها بعد الركن تبطل صلاته جاب الركن ها هم يعني قراءة متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الفاتحة اذا قرأ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في حديث
49:37الرجل الذي لم يحسن صلاته وقراءة الفاتحة موضع السورة تكره فان السنة ان يقرأ سورة غير الفاتحة فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة غيرها. ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقول امين عند الفراغ من الفاتحة
49:58فمن المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة. حال الجهر بها او الاسراف جماعة او فرادى فيستحب التأمين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية
50:24للاحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا وعند ابي داوود وغيره من حديث وائل ابن حجر وائل ابن حجر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
50:46اذا قرأ ولا الضالين قال امين ومعنى امين اللهم استجب فهي دعاء بعد دعاء فهي دعاء بعد دعاء ثم ذكر مستحبا اخر فقال وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود
51:07وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي وال المغفرة بين السجدتين. فيستحب له ان يزيد على الواحدة. اتيا بثانية او ثالثة
51:31ونقل الترمذي الاجماع على الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع. ونقل الترمذي الاجماع على استحباب الزيادة على الواحدة في تسبيح في تسبيح الركوع واكمل التسبيح وسؤال المغفرة في هذه المحال الثلاثة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
52:07فاذا ركعا فانه يقول سبحان ربي ايش العظيم. واذا سجد فانه يقول سبحان ربي الاعلى. واذا سأل المغفرة فانه يقول ربي ربي اغفر لي ثم ذكر مستحبا اخر فقال ودعاء في تشهد اخير. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة. بل
52:38ايعلم في استحبابه خلاف دعاء في تشهد اخير اي قبل السلام اي قبل السلام لما ثبت في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء
53:00اعجبه اليه فيدعو ثم ذكر مستحبا اخر فقال ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند الاحرام اي ابتداء
53:27الصلاة بالتكبير فيها وعند الركوع وعند الرفع منه للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر والموضع الرابع وهو رفعهما عند القيام من التشهد الاول
54:03غير مستحب عند الحنابلة وعن احمد رواية ثانية انه مستحب وفاقا للشافعي. وهذا اظهر لحديث ابن عمر المتقدم ذكره فانه فيه ذكر المواطن الاربعة ثم ذكر مستحبا اخر فقال ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وجعلهما تحت سرته
54:40فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في اثناء الصلاة. لحديث سهل ابن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان
55:00يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة اي في حال القيام. فاذا كان قائما فانه يفعل ذلك ومحله عندهم في القيام الذي هو محل للقراءة. فالقيام الذي هو محل للقراءة اي قبل
55:26الركوع والمستحب عند الحنابلة جعلهما تحت سرته والاحاديث المروية في تعيين موضع وضع اليدين عند القيام في الصلاة لم يثبت منها شيء اشار اليه ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط. ناقلا عن بعض اهل العلم ولم يسمه
56:01ونقل الترمذي في كتاب الجامع ان العمل عند اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان يضع الرجل يمينه على شماله في صلاته وان موضع ذلك منه واسع اي فان شاء جعلهما
56:31على صدره وان شاء جعلهما فوق سرته وان شاء جعلهما تحت سرته. فالمنقول عن الصحابة والتابعين كون ذلك واسعا والتوسعة تدل على التخيير فيه فيفعل كل احد ما يناسب بدنه. فما يناسب الطويل غير ما يناسب من ليس طويلا. وما يناسب
57:01والبدين غير ما يناسب من لم يكن بديلا. ثم ذكر مستحبا اخر فقال ونظره الى موضع سجوده فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة وروي فيه حديث فيه ضعف
57:25والنظر يقويه فجمع البصر في موضع السجود اقرب الى الخشوع من تفريقه فجمع البصر بالنظر الى موضع السجود اقرب الى الخشوع من تفريقه بل اشبه كون ذلك مستحبا ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند
58:03فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة فاذا اراد ان يقوم الى الثانية او الثالثة او الرابعة فانه يقوم معتمدا على صدور قدميه
58:34وعند الحنابلة انه حال قيامه على صدور قدميه يعتمد على ركبتيه عند نهوض فهو يبتدئه بصدور قدميه ثم يعتمد على ركبتيه وفي رواية عن الامام احمد انه يعتمد على يديه
59:00لما في حديث ما لك ابن الحويرث عند البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم اعتمد على آآ يديه وهو الاقرب كونه السنة ثم ذكر مستحبا اخر فقال وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير
59:29فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول اي بان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ان يجعلها اي بان يجعلها كالفراش له فيجلس عليها باسطا لها على الارض. ويستحب في التشهد الاخير ان يتورك
59:58اي ان ينصب رجله اليمنى ويفضي بوركه الى الارض فهو يجلس على وركه ويفضي باليته الى الارض ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته
1:00:23ثم ذكر مستحبا اخر فقال والالتفاته يمينا وشمالا في سلامه. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة الالتفات الى اليمين والشمال عند السلام اذا فرغ من صلاته وفاقا للحنفية والشافعية لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه انه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم
1:00:53وعن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده والالتفات في السلام غير السلام فالسلام هو قول السلام عليكم ورحمة الله. واما الالتفات فهو ان يلوي عنقه. ذات اليمين في اولى وذات الشمال في الثانية
1:01:18فلو ان مصليا عند فراغه من صلاته سلم بلا التفات صحت صلاته لان الالتفات سنة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح
1:01:47قائم السواك قبل الزوال بعود رطب. وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وفم. وماعونة متوضئ ذكر المصنف وفقه الله نوعا ثالثا من انواع الاحكام وهو المباحات ومتعلقه الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك
1:02:16الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وذكر طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيباح لصائم السواك قبل الزواج بوعود رطب فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال
1:02:43للصائم بعود رطب لانه مظنة التحلل فأبيح له ولم يسن. وابيح له ولم يسن. حفظا لحرمة الصيام وقد تقدم ان الراجح هو مذهب الجمهور. ان السواك يستحب للصائم مطلقا فرق بين عود رطب او غير رطب ولا ما قبل الزوال ولا ما بعده
1:03:17ثم ذكر مباحا اخر فقال وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. فمن عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا لا غسلا
1:03:41فيباح له ان يقرأ القرآن ولو كان محدثا حدثا اصغر وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ان يقرأ القرآن في تلك الحال بشرط ان تكون قراءته من غير مس مصحف من غير مس المصحف. ويباح عند الحنابلة ايضا
1:04:09قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم ان يباحوا ان يقرأ العبد القرآن الكريم مع وجود نجاسة في ثوبه او بدنه او فمه فالحال الكملى ان يكون مزيلا النجاسة عنه نافيا لها. فان قرأ مع وجود نجاسة في ثوبه او بدنه
1:04:49او في فمه كدم يخرج منه فان ذلك يباح له والاكمل كما تقدم ان يكون على الحال الكم لا من الطهارة فيهن مزيلا النجاسة عنهن. ويباح وثم ذكر مباحا اخر فقال وما
1:05:13متوضئ فمن المباح عند الحنابلة معونة المتوضئ اي مساعدته كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه كتقريب ماء الوضوء عليه او صبه اليه لحديث المغيرة في الصحيحين صببت عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة
1:05:41فالاكمل للعبد ان يستقل بوضوءه بنفسه لماذا؟ ليش الاكمل للعبد ان يستقل بوضوءه بنفسه ما الجواب احسنت لانه عبادة فالاكمل ان يكون العبد معتنيا بنفسه في هذه العبادة بتقريب الماء الى نفسه وصبه عليه
1:06:12ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع المكروهات. وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة. ومسه ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء
1:06:37ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومسه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه ذراعيه ساجدا
1:06:59وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها هنا وهو المكروه. ومتعلقه الكراهة
1:07:22وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيكره للمتخلي دخول خلاء
1:07:48بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله وفاقا للثلاثة تعظيما لله سبحانه وتعالى وروي فيه حديث انس عند الاربعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم
1:08:16كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان يضع خاتمه لما فيه من ذكر الله ففيه نقش محمد رسول الله والحديث المذكور فيه من ضعف وليس من ادلتهم سواه قال ابن مفلح في الفروع ولم اجد للكراهة دليلا سوا هذا
1:08:48اي الحديث المتقدم. وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه والقول بالكراهة هنا فيه قوة لما سيأتي من ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه
1:09:21فاذا كان الكلام بشيء فيه ذكر الله مكروه للادلة الواردة فالدخول بشيء فيه ذكر الله مكروه ايضا. ومقصودهم ما لا يكون مستورا ومقصودهم ما لا يكون مستورا. لان المغطى يزول عنه حكم الكراهة تغطيته
1:09:47ثم ذكر مكروها اخر فقال وكلام فيه بلا حاجة. اي من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة ومرادهم الكلام بما سوى ذكر الله. ومرادهم الكلام بما سوى ذكر الله
1:10:11لان الكلام بلا حاجة في الخلاء خلاف الادب والمروءة امساك المتخلي عن الكلام تعجيلا بقضاء حاجته تعجيلا بقضاء حاجته فلا يشغل عنها واما الكلام بما فيه ذكر الله فمكروه قطعا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
1:10:48سلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد على المسلم وجاء مثله في حديث المهاجر ابن قنفذ عند ابي داود وانه قال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء مكروه قطعا
1:11:17والحاق ما سبق بالدخول بشيء فيه ذكر الله ظاهر من انه يجري مجراه في الحكم لان المقصود هو تعظيم الله بترك ذكره او الدخول بشيء فيه ذكره سبحانه. ثم ذكر مكروها اخر فقال ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. فمن
1:11:44مكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضائها. تكريما لها. لان اليمنى كما تقدم تخص بالتكريم وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم
1:12:04فلا يمس ذكره بيمينه وهو للتحريم في اصح اقوال اهل العلم فيحرم على الانسان عند قضاء حاجته لا مطلقا ان يمس ذكره بيمينه ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره السواك لصائم بعد الزوال. فمن المكروه عند الحنابلة وفاقا للشافعية
1:12:36السواك لصائم بعد الزوال. مطلقا. فلا فرق بين عود رطب او يابس والاحاديث الواردة في السواك لم تقيد بزمن فالراجح عدم كراهته وهو مذهب الحنفية والمالكية وبما تقدم اذا ضم الى هذه المسألة علم ان احكام السواك للصائم عند الحنابلة كم
1:13:09نوع ثلاثة انواع ان احكام السواك للصائم عند الحنابلة ثلاثة انواع. اولها ايش؟ الاستحباب متى ما الجواب ها ايش هاه يحيى نصايم حنا نقول ما هو مطلقا لصائم بعود يابس قبل الزوال
1:13:57لصائم بعود يابس قبل الزوال. فيستحب له والثاني المباح وذلك ها بعود رطب قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال. والثالث الكراهة متى بعود مطلقا بعد الزوال مطلقا بعد الزوال. والاظهر والله اعلم ان السواك للصائم مستحب
1:14:43مطلقا لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده بعود رطب او يابس ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره الاسراء في الوضوء فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء
1:15:01اي مجاوزة الحد فيه اي المجاوزة الحد فيه باستعمال الماء باستعمال الماء فيكره ذلك لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه مرفوعا سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء
1:15:26والطهور فمن جملة الاعتداء في الطهور وقوع الاسراف فيه بمجاوزة الحد المأذون به من استعمال الماء او صفة ما يغسل من اعضاء الوضوء او يمسح. ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره للمصلي انتصاره على الفاتحة او
1:15:52تكراره فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يقتصر على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباع واما الاقتصار عليها في اخرة ثالثة مغرب والثالثة والرابعة من رباعية فهو عندهم مستحب فالكراهة محلها
1:16:16في الركعتين الاوليين وفاقا للثلاثة وكذا يكره تكرارها. اي بان يقرأها مرة ثانية بعد الفاتحة ابتغاء كونها محل السورة لان السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في ثنائية هي الفجر او
1:16:47الركعتين الاوليين من المغرب والرباعية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يقتصر على الفاتحة فيها ولا يكررها ثم ذكر مكروها اخر فقال والتفاته بلا حاجة فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة التفات
1:17:08بلا حاجة وحكاه ابن حجر في فتح الباري اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الالتفات اتى في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد اي كالسرقة التي يصيبها خلسة
1:17:31التي يصيبها الشيطان خلسة من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كترقب عدو او خوف او نحوه لم يكره. فالكراهة ترتفع عند الحاجة. فالكراهة يرتفع عند حاجة. كما ان المحرم يرتفع
1:17:54عند الضرورة كما ان المحرم يرتفع عند الضرورة. ثم ذكر مكروها اخر فقال وتغميضه عينيه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يغمض عينيه باغلاقهما في صلاته. فتغميض العينين هو اغلاقهما
1:18:14في الصلاة لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم وعلامة الكسل فيمتنع المرء منه ولا يفعله فان كان لحاجة كخوف محذور او كف بصره عن مشغل لم يكره. فان كان لحاجة
1:18:43كخوف محذور او ما يشغله في صلاته فانه لا يكره. فهو لا يطلب لذاته وانما يطلب لدفع شيء يشغل عن الصلاة يعني لا يستحصل به الانسان على الخشوع يغمض عينيه حتى يخشى. لكن ان كان امامه شيء مشغل له فلا بأس
1:19:09حينئذ بان يغمض عينيه فلا يكره له التغميض هنا بل ذكر ابن القيم ان القول استحبابي في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده. اي مع وجود المشغل المزعج عن الخشوع
1:19:29ثم ذكر مكروها اخر فقال وفرقعة اصابعه وتشبيكها. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة. فرقعة اصابعه وتشبيهه والفرقعة غمزها او مدها حتى تصوت. غمزها او مدها حتى تصوت فاما ان يغمزها بالضغط عليها حتى يخرج منها الصوت المعروف واما ان يمد
1:19:57حتى تصوت فاذا شد الانسان يده مدا لها فانها تفرقع وتشبيكها ادخال اصابع احدى يديه في الاخرى فيكره هذا وهذا اجماعا ذكره ابن قدامة في المغني ثم ذكر مكروها اخر فقال ومسوا لحيته. وكفه توبة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته
1:20:30لانه عبث ينافي الخشوع وفاقا للثلاثة وفاقا للثلاثة والمراد بكف الثوب جمعه وطيه. جمعه وطيه. فيكره للمصلي ان يكف ثوبه حديث ابن عباس في الصحيحين نهيت ان اكف ثوبا او شعرا. لان صورة
1:21:01كف هي صورة المشتغل بالدنيا المتعلق بها فالمناسب للصلاة اقبالا عليها ترك ذلك. فان من اراد ان يدخل في شغل كف ثوبه. من اراد ان يدخل في شغل شغل الدنيا كف ثوبه
1:21:24والصلاة ليست من شغل الدنيا فهي من امر الاخرة. اذ هي دين مأمور به. فالمناسب ارسال ثيابه وعدم كفها بتشميرها. ثم ذكر مكروها اخر فقال وافتراشه ذراعيه ساجدا. فمن المكروه للمصلي
1:21:44عند الحنابلة ان يفترش ذراعيه ساجدا. وافتراشهما القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع كما تفعله السباع والذراع اسم للعظم الذي بين
1:22:13ايش بين الكف والمرفق بين الكف والمرفق وهو ما يشمل الساعد وهو ما يشمل الساعد. فيكره ان يلقيه على الارض باسطا له. اجمالا عن لمشابهة السباع وهي ناقصة. ويكره للعبد ان يتشبه الحيوانات في
1:22:44باحواله ومن جملتها هذا الموضع. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم ذكر مكروها
1:23:03فقال وسدل فمن المصلي فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو وان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد بعضه على بعض. ان يلقي طرف الرداء من الجانبين
1:23:23ولا يرد بعضه على بعض كحال لابس الاحرام دون ان يرد يمينه على شماله. كحال لابس الاحرام دون ان يرد يمين على شماله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن السدل
1:23:44رواه ابو داوود والترمذي وهو حديث حسن فيكره للمصلي ان يسدل رداءه عليه ثم ذكر مكروها اخر فقال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية
1:24:05والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه. اي بان يجعل لسجوده شيئا يخص به السجود دون سائر الاعضاء. كان يضع حجارة او رقعة من ثوب او منديل فانه يكره له ذلك. فيكون سجوده
1:24:35على جبهته كسجوده على سائر اعضائه لا يختص بشيء يتميز به تتميز به جبهته عن سائر اعضاء بدنه عند سجوده ثم ذكر مكروها اخر فقال او يمسح اثر سجوده. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر
1:25:01سجوده اي اذا علق شيء من غبار ونحوه به فيكره له ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ومحله في الصلاة اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. قاله ابن مفلح في كتاب
1:25:29الفروق اي في كتاب الفروع ثم ذكر مكروها اخر فقال او يستند بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام
1:25:49عنه فيكره اتفاقا. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية الروض الممرع ما لم يحتج الى ذلك لكبر او مرض ما لم يحتج الى ذلك لكبر او مرض فلا يكره له
1:26:08نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلص استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. ولبثه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك
1:26:31وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من الاحكام الفقهية المحتاج اليها
1:26:57وهو المحرم ومتعلقه التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. فالفرق بين المكروه والمحرم ان الاقتضاء في المحرم اقتضاء لازم. واما في المكروه فانه غير لازم
1:27:27وذكر المصنف طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيحرم على المتخلي استقبال واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند فضاء اه عند قضاء الحاجة
1:27:57لفضاء اي غير بنيان اي غير بنيان للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاما ان كان بينه وبين القبلة بنيان فلا يحرم ثم ذكر محرما اخر فقال ولبسه فوق حاجته. فمن المحرم على المتخلي عند
1:28:26الحنابلة لبته فوق حاجته اي اطالة بقائه فوق ما يزيد على حاجته فوق ما يزيد على حاجته. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذكروا ايضا انه يورث المرض فيدمي الكبد ويورث الباسوء
1:28:56اختلف في صحة ذلك من جهة الطب. فان ثبت قوي القول بالكراهة. وان لم يثبت ما تقدم من كشف العورة بلا حاجة فالاصل ان الانسان مأمور بستر عورته فلا يكشفها الا
1:29:16اذا احتيج الى ذلك في نحو قضاء حاجة او اضطر الى ذلك في نحو مداواة دفع علة ثم ذكر محرما اخر فقال وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومولد ماء
1:29:36وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه اي قضاء حاجته اي قضاء حاجته بولا او غائط بطريق مسلوك ان يتخذه الناس جادة يمرون فيه. اي يتخذه الناس جادة يمرون فيه. فان كان
1:30:05لا يتخذ طريقا للمرور فانه لا يحرم. وكذا يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع ومورد ماء اي محل ماء يرد عليه الناس السقيا منه وبين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت. فالميت له حرمته
1:30:35واذيته ميتا كاذيته حيا ويحرم ايضا قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد ان يطلب مأكولا او غير مأكول. اي فينتفع فيه الناس في اكل او في غير اكل. لما في ذلك من
1:30:57الموضع ومنع الناس من الانتفاع بذلك الموضع ثم ذكر محرما اخر فقال ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد بعده عدل او نية رجوع فمن المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة
1:31:28لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. فمن كان له عذر كامام مسجد اخر او نوى ان يرجع بان يتوضأ ثم يعود فانه لا يحرم عليه
1:31:48لما في صحيح مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه لما اذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد. ثم قال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. اي بعد خروجه
1:32:08من المسجد بعد الاذان اي لخروجه من المسجد بعد الاذان طيب نحن قلنا في المسألة او نية رجوع او نية رجوع. كيف قال ابو هريرة هذا وقد يكون الرجل سيرجع
1:32:31بدلالة قرينة الحال بدلالة قرينة الحال. كان يكون له متاع في المسجد ثم لما قام اخذه فان من يكون له متاع للمسجد ثم يأخذه بعد الاذان فنيته عدم الرجوع لانه كان لو كان مريدا الرجوع تركه فيه حتى
1:33:01يرجع فاستدل ابو هريرة بحاله على انه لم ينوي الرجوع. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج وهي اربعة انواع لما انفرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية
1:33:32التعبدية المتعلقة بالحكم التكليفي اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية. المتعلقة بالحكم الوضعي. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي. هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء. في شرط او سبب او مانع. في شرط او سبب او مانع
1:34:06والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. ثم النواقض والمبطلات. نعم
1:34:36احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل
1:34:56الخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ
1:35:21النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس شطر والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية
1:35:45ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة من الشروط المحتاج اليها شروط الوضوء والصلاة وشروط الوضوء عند الفقهاء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها
1:36:15اثارها وشروط الصلاة عندهم اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي الحقيقة فالمذكورات في شروط الصلاة والوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء والصلاة فليست مما يعد في جملة
1:36:46الوضوء او جملة الصلاة. وابتدأ المصنف بذكر شروط الوضوء وانها ثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه
1:37:14الوضوء فمن جلس لقضاء حاجته لم يجز له ان يشرع في الوضوء وهو يقضي حاجته بل لا بد ان ينقطع هذا الموجب ثم يشرع في وضوءه. والثاني النية وهي شرعا ارادة قلب العمل
1:37:38تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فينوي المتوضئ انه يفعل هذا الوضوء ليتقرب الى الله سبحانه وتعالى والثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل
1:38:07والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالانسان. وصف قائم بالانسان يتمكن به من منافعه ومضاره. وصف قائم بالانسان يتمكن به من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامتين
1:38:33ويعرف التمييز باحدى علامتين الاولى علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود الوصف المذكور. ترجع الى وجود الوصف المذكور. فاذا عرف المرء ما يضره وما ينفعه مميزا فاذا عرف المرء ما ينفعه ما يضره صار مميزا. كما يقول العوام يفرق بين التمرة
1:39:04والجمرة والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين لما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع اي تمام سبع لانه مظنة وجود التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. اي بكون الوضوء
1:39:36متصلا بماء طهور غير طاهر ولا نجس وان يكون مباحا اي حلالا فان توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور انه يصح مع الاثم والثاني اظهر والله اعلم
1:40:01والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجلد الجلد فيزيل عن بدنه ما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن او صمغ مستحكم او غير ذلك. والثامن استنجاء او استجمار قبله
1:40:29اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجبر قبل وضوءه. فان لم يحتج الى بول او تغوط فانه لا يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا. فالشرط المذكور يتعلق
1:40:56بمن خرج منه بول او غائط. اما الريح فانه لا يشرع الوضوء الاستنجاء فانه لا يشرع الاستنجاء منها وانما يستنجي من بول او غائط ثم قال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه
1:41:21اي ان من كان حدثه دائما فمن شرطه الذي يزيده على غيره الا يتوضأ لا بعد دخول وقت فرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فمن كان من
1:41:51هذا او ذاك فانه يشترط الا يتوضأ الا بعد دخول الوقت فاذا خرج منه شيء بعد ذلك فانه لا يضره. ثم ذكر شروط الصلاة وانها ضربان. شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. فلا يطالب العبد ب
1:42:21اداء الصلاة ولا يترتب عليه استحقاق الاثم الا باجتماعه. فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص بالنساء فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون
1:42:45ولا صغير ولا امرأة حائض او نفساء. واما شروط صحة الصلاة فتسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث والحدث اصطلاحا وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن. مانع مما تجب له الطهارة
1:43:16مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. والسادس ستر العورة. والعورة سوءة
1:43:47الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته ما بين السرة والركبة. والرجل حرا كان او عبدا عورته ما بين ركبتي والسرة وهما ليسا منها
1:44:10وهما ليسا منها فالسرة والركبة ليس من جملة العورة واما المرأة المرأة الحرة فكل عورة في الصلاة الا وجهها. فكلها عورة في الصلاة الا وجهها. حال كونها بغير حضرة الرجال
1:44:30الاجانب حال كونها بغير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرة رجال اجانب وجب عليها تغطية وجهها ويلحق ايضا بالوجه في اصح الاقوال الكفان والقدمان الكفان زمان فلا يضر انكشافهما فلا يضر انكشافهما فلو صلت المرأة ساترة بدنها
1:45:00الا وجهها ويديها وقدميها صحت صلاتها ومحل ذلك كما تقدم في غير حضرة الرجال الاجانب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة المعفو عنها اي نجاسة
1:45:25ايش نعم يعني قربت ها احمد احسنت ما لا يمكن التحرز منه ما لا يمكن التحرز منه اي لا يمكن دفعه اي لا يمكن دفعه مثل البلة الباقية بعد الاستجمار
1:45:53فانه اذا استجمر زال حكم النجس الخارج لكن يبقى اثر من الخارج يعفى عنه. لمشقة التحرز منه. والثامن اقبال القبلة وهي الكعبة. وفرض من يراها استقبال عينها. فرض من يراها استقبال عينها. والمراد
1:46:19بعينها ايش يا محمد يعني ايش عين الكعبة ها ا محمد نعم هي رؤيتها بس اذا قالوا عينها ديال بنائها جرم بنائها. فهذا عين الكعبة يعني البناء. فمن يراها يجب عليه ان يستقبل البناء. ومن لا يراها
1:46:49فانه يستقبل جهتها فانه يستقبل جهتها. فلو ان احدا بحضرة البيت الحرام والكعبة بين عينيه. ثم صلى عنها يمنة او يسرة فصلاته لا تصح وهي باطلة يجب عليه ان يستقبل البناء لامكان ذلك واما
1:47:13من كان بعيدا فيكفيه الجهة فما بين المشرق والمغرب يكون قبلة ومثله اي جهة تكون من جهة الكعبة فقد يكون بين الشمال والجنوب باختلاف البلدان. لاتساع الجهة بعد ذلك. فكلما بعد الانسان عن الكعبة
1:47:33كلما اتسعت جهتها التي تستقبل منها. والتاسع النية. وتقدم بيان معناها انها ايش محمد ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع
1:47:58الاول نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية ان الفرض نية تعيين الفرض فينوي صلاته فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء والتالت نية الامامة والامام. نية الامامة والائتمام. فينوي الامام انه يصلي بمن وراءه
1:48:26فينوي الامام انه يصلي بمن وراءه اماما. وينوي المأموم الائتمام به. وينوي المأموم الائتمام به والاظهر ان نية الصلاة المطلوبة شرعا نوعان والاظهر ان نية الصلاة المطلوبة شرعا نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى
1:48:53والاخر نية فرض العين فرض الوقت دون عينه. نية فرض الوقت دون عينه فاذا نوى فرض الوقت صح منه ولو لم ينوي عينه. فيكون نية عينه مستحبة غير واجبة. فعلى المذهب لو ان
1:49:13احدا قصد المسجد ثم دخل وصلى مع الناس الظهر ولم ينوي انها الظهر فالصلاة عندهم باطلة لانه لم ينوي عين الصلاة. وعلى القول الثاني وهي رواية في المذهب تصح منه اذا نوى
1:49:34ايش؟ اذا نوى فرظ الوقت وهذا حال كل احد يقصد المسجد بعد الاذان. فالمصلي اذا سمع الاذان ثم قصده فهو يريد فارضى وقته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء
1:49:57اخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة
1:50:16واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة
1:50:35والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث
1:50:55تسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الفوضى والاركان المحتاجة اليها في هذا المبتدأ الفقهي. ذاكرا فروض وضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد. والفرظ والركن بمعنى واحد. ففروظ الوضوء
1:51:22اركانه التي يتركب منها. ففروظ الوضوء اركانه التي يتركب منها. والاركان جمع ركن وهو وبالاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ما هي العبادة او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا
1:51:52بغيره وفروض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وتكون اركان الصلاة ما تركبت منه ماهية الصلاة
1:52:18ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر ان فروظ الوضوء عند ستة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالوجه المأمور بغسله نوعان فالوجه المأمور بغسله نوعان احدهما وجه ظاهر
1:52:46وهو دارة الوجه وهو دارة الوجه. والاخر وجه باطن وهما المضمضة وهما الفم والانف فيغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفق فيدخلان في غسل اليد. المبتدأ به من اطراف الاصابع. فغسل اليد في الوضوء يبتدأ من اطراف الاصابع. ثم
1:53:20فيغسل اليد ويدخل المرفق فيها. والمرفق هو المفصل الواصل بين الساعد العضد المفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به. اي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء وغيره اي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء وغيره وتالتها مسح الراس
1:53:50ومنه الاذنان مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الراس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق. والكعب هو العظم الناتج
1:54:10في اسفل الساق من جانب القدم. فاذا التقى الساق مع القدم فالعظم الناتي يسمى كعبا وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل
1:54:30احدهما كعب ظاهر وهو ما لا يلي البدن. والاخر كعب باطن وهو ما يلي البدن فيغسل رجليه ويدخل في غسلهما الكعبين. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال للوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. فيغسل اولا وجهه. ثم
1:55:00يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه واذنيه ثم يغسل قدميه مع الكعبين ومحل الترتيب الذي هو فرض الوضوء بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو الواحد فالترتيب بينها بتقديم اليمنى على اليسرى سنة. اما افراد العضو الواحد فالترتيب
1:55:28بتقديم اليمنى منه على اليسرى فسنة فلو ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفق قبل اليمنى فوضوؤه صحيح. ولو انه غسل رجليه قبل مسح رأسه فوضوءه غير صحيح باطل لانه لابد من الترتيب
1:55:53طيب لو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ووضوءه لماذا احسنت لانها افراد عضو واحد والسادس الموالاة وهو اتباع المتوضئ الفعل الفعلة الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ
1:56:21ولا فصل بما ليس منه من غير تراخ ولا فصل بما ليس منه وضابطه عند الحنابلة هو الجفاف هو ضابطه عند الحنابلة هو الجفاف اي ذهاب رطوبة الغسل. فلا يؤخر
1:56:43غسل عضو حتى يجف ما قبله. ولا يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. فلو ان احدا غسل وجهه ثم تراخى عن غسل اليدين حتى جف الوجه فوضوؤه غير صحيح وكذا لو انه
1:57:03او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم تراخى عن غسل اليسرى حتى جف حتى جفت اليمنى فوضوؤه غير صحيح والاظهر وهو الرواية الثانية ان ضابط ذلك هو العرف. ان ضابط ذلك هو العرف. فاذا طال الفصل بين
1:57:23ابعاد الوضوء عرفا فهذا يخل بالموالاة. واما ان لم يطل عرفا فانه لا يخل ولو جف العضو. كان يتوضأ متوضئ ثم يطرق عليه الباب احد وهو في الدور الثالث ولا احد يفتح الباب الا هو
1:57:51فنزل في اثناء وضوءه لاجل فتح الباب للداخل ففتح الباب له ثم دخل ثم اكمل وضوءه ووجد انه مع حركته السريعة جف عضوه. فعلى المذهب لا يصح. وعلى الرواية الثانية وهي الاقرب فان وضوءه يكون صحيحا
1:58:14فان وقف مع الطارقي مدة خمس دقائق يتحدث معه ويسأله عن الاحوال والاقوال والافعال والاهوال ثم رجع ليكمل وضوءه فهذا لا يصح ولو لم يجف عضوه كان يكون في زمن بارد يتأخر فيه نشاف العضو
1:58:34فهذا انقطع وضوءه عرفا فان الذي يراه لا يقول هذا باق عليه اسم المتوضئ بل ارتفع عنه بتأخيره الوضوء عرفا ثم ذكر المصنف ان اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل
1:58:54فلا يلزم في النفل ان يصلي قائما ولو كان قادرا عليه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة
1:59:13في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن. سكون بقدر الذكر الواجب
1:59:40بالركن. فلو سكن ولم يأت بالذكر فقد جاء بالركن فمثلا الركوع الواجب فيه كما سيأتي هو قول سبحان ربي العظيم. فلو انه استقر بقدر الاتيان هذا الذكر ونسيه فان ركوعه يكون صحيحا لان ترك الواجب مع النسيان يكون سهوا
2:00:10يجبر بالسجود السهو وكذلك لو انه دخل مع امامه حال ركوع امامه فاستقر راكعا هذه المدة ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع امامه فان ركوعه فان ركوعه صحيح لحصول الطمأنينة حينئذ والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صلي
2:00:36لا محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول. فاذا جاء الانسان بالمجزئ من التشهد الاول فانه يقول اللهم صل على محمد والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الاول قوله التحيات لله السلام عليك ايها
2:00:58النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والمختار ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستكمل التعظيمات في اوله. التحيات لله والصلوات والطيبات
2:01:18الى اخره. فاذا فرغ من التشهد الاول فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد الصلاة على صلى الله عليه وسلم من الصلاة على اله والدعاء بالبركة فانه عند الحنابلة مستحب وليس من جملة
2:01:38الركن والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين بعده. والثالث عشر قيمتان بان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والاشبه ان الركن منه الاولى الركن منهما الاولى للاجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة اجماعا لصحة صلاة من اقتصر
2:02:10على واحدة اجماعا نقله ابن المنذر ونقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة ان الركن هو التسليمة الاولى. والرابع عشر الترتيب بين كان اي تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. اي تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم
2:02:37احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. وواجبات مع الذكر. فواجب احسن الله اليكم. فواجب الوضوء واحد هو التسمية
2:02:57مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول رب ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب
2:03:17اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الثالث من الاحكام التي ختم بها كتابه وهي الاحكام الوضعية. فمنها الواجبات والمراد الواجب هنا ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره
2:03:47ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وهذا الواجب غير المعنى المتقدم. لان الواجب هو الخطاب ايش؟ الشرع الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. فذاك يتعلق بالحكم التكليفي وهذا يتعلق بالحكم الوضعي. فواجب الوضوء
2:04:10اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء. وربما سقط لعذر او جبر بغيره وما وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ثم ذكر ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر
2:04:35اي قول بسم الله عند التذكر فتسقط مع نسيان وكذا مع جهل فيجب على المتوضئ عند الحنابلة عند تذكره ان يقول بسم الله في اول وضوئه وجمهور الفقهاء على كونه مستحبا وهو الاظهر انه يستحب له ان يقول بسم الله عند
2:05:10ابتداء وضوئه ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان اي بين الاركان بالتحول من ركن الى ركن. وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام. جميع التكبيرات
2:05:32عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اي لمن يصلي ويأتم به غيره غيره او يصلي او من يصلي منفردا وحده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام
2:05:52ومأموم ومنفرد فيأتي بها الامام والمأموم والمنفرد فالواجب الثاني يختص بالامام والمنفرد ولا يدخل فيه المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. واما الواجب الثالث فانه يتعلق بالثلاثة. فيقول الامام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد
2:06:19والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الذي تقدم ذكر صيغته الجلوس له
2:06:44وعدوا المذكورات من الواجبات من مفردات الحنابلة. وحجتهم ورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع من الاحكام التي ينبه عليها تتعلق بهذا الموضع
2:07:13من واجبات الصلاة كما تقدم قول ربنا ولك الحمد. لمن لامام ومأموم ومنفرد الان كثير من الائمة هداهم الله في قنوت الوتر في صلاة التراويح يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت
2:07:37ولا يقول ربنا ولك الحمد وقد سألت بعضهم لاني لاحظته يسرع في هذا فذكر انه لا يأتي بقول ربنا ولك الحمد فصلاته ما حكمها صحيح ولا غير صحيحة؟ ان كان سهوا او جهلا وهذا هو الواقع فصلاته
2:07:57صحيح لكن يسجد للسهو مهو بالامر سهل الصلاة الصحيحة لا كان عليه سجود سهو وتركه. واما ان كان متعمدا فصلاته باطلة والامر عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن
2:08:13ايش معنى الامام الضامن؟ رواه ابو داوود وغيره. ايش معنى ضامن يضمن صلاة من وراءه يضمن صلاة من وراءه. ولهذا كثير من اهل العلم كانوا يتحرجون من الامامة لاجل ثقلها ان الانسان يضمن صلاة من وراه. واذا كثر الجمع
2:08:32كبر الثقل اذا يصلي وراك مئة مئتين الف يعني انت تضمن صلاة هؤلاء. واذا كان الانسان يستثقل ان يضمن رجلا في سداد الف ريال فكيف ثقل ان تضمن صلاة الف يصلون وراءك
2:08:52فمن يكون اماما للناس ينبغي ان يحرص على تعلم احكام الشرع ويتفقه فيها ومن جملتها هذا الموضع ذكرته لقرب العهد من رمضان لانه يتكرر بسبب التفريط في الاعتناء بمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. نعم
2:09:12احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات صلاة فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس
2:09:32سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام
2:09:52اعاذنا الله تعالى منها. امين. وكل ما اوجب غسولا اوجب واوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني
2:10:12ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه
2:10:32او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمد الله رحمة الاحد الثاني من من جماد الامة
2:10:52من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها مما ختم به ويرجع الى الاحكام الوضعية
2:11:11وهو النواقض والمبطلات والناقض والمبطل بمعنى واحد. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور استعمال البطلان في احكام الوضعية والمبطل هو ما يطرأ على العبادة او العقد والمبطل هو ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلى
2:11:38معه الاثار المقصودة منه فتتخلف معه الاثار المقصودة منه اي تتأخر فلا توجد اي تتأخر فلا فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه
2:12:01المقصودة منه مثلا اذا اراد الانسان ان يصلي توضأ فاذا وقع منه ناقض تخلف الاثر المقصود عن الوضوء وهو الصلاة يعني لا يقع منه. واما مبطلات الصلاة فهي اصطلاحا ما يطرأ على
2:12:21صلاتي فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ثم عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة. فاولها خارج من سبيل. والسبيل هو
2:12:41المخرج وكل انسان له سبيلان. قبل ودبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا قاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل
2:13:01او كتر اي اذا خرج بول او غائط من غير مخرجه فانه ينقض الوضوء كمن انسد مخرجه لمرض فشق بطنه وجعل له مخرج لبوله او غائطه فاذا خرج شيء انتقض وضوءه. قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي اذا كان
2:13:27الخارج غير البول والغائط فانه ينقض عند الحنابلة بشرطين اي اذا كان الخارج غير البول والغائط فانه ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا كدم ان يكون نجسا كدم فلو خرج منه عرق كثير
2:13:51ايش لا ينقبض لانه لماذا؟ لانه طاهر. والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا اي كثيرا والحكم بكثرته مرده الى كل احد بحسب نفسه. والحكم بكثرته مرده الى كل احد بحسب ما يجده في نفسه. والمختار انه ما يفحص في نفس اوساط الناس
2:14:21انه ما يفحش في نفس اوساط الناس اي اهل الاعتدال اي اهل الاعتدال لان الموسوس يرى القليل كثيرا والمبتذلة يرى الكثير قليلا. فالعمدة على اوساط الناس. والراجح ان النجس الخارجي
2:14:44من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. وانما يجب غسله ودفعه عن البدن او الثوب اذا كان متعلقا به فلو شج رأس احد فخرج منه دم كثير فان وضوءه صحيح غير منتقض
2:15:04والثالث زوال عقل او تغطيته. وزواله حقيقي او حكمي فزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغر وتغطيته ستره مع بقاء وجود اصله كالنوم وتغطية الستر مع وجود اصله كالنوم او الاغماء. ورابعها مس فرج ادمي
2:15:35قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل بيده سواء كان بظاهرها ام بباطنها بلا حائل اي بلا ايش؟ مانع حاجب فيفضي بيده مباشرة اليه والراجح انه لا يبطل انه لا ينقض الوضوء. وانما يستحب الوضوء منه وانما يستحب الوضوء منه
2:16:10وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البدن مباشرة والشهوة التلذذ. فاذا وجد التلذذ عند اللمس فانه ينقض الوضوء. والراجح عدم نقضه الوضوء ومع استحباب فعله. وسادسها غسل ميت
2:16:39بمباشرة جسده لا بصب ماء عليكم. بمباشرة جسده لا صب ماء عليه. فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل الاكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام اي الكفر بعد الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا نافعا في الباب
2:17:14ظابطا جامعا في الباب فقال وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت. اي ان موجبات الغسل عند الحنابلة وهي سبعة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الوضوء خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلذة. فهذا يجب عليه ان يغتسل. واذا وجب عليه
2:17:38يغتسل فانه يجب عليه ان يتوضأ عند الحنابلة. والراجح عدم وجوبه. وان الغسل يكفيه لان الحدث الاصغر يندرج في الحدث الاكبر. ويستثنى عندهم الغسل عن موت لانه عن غير حدث
2:18:00فالميت يكفيه ان يغسل ولا يوضأ ثم ذكر المصنف بعد ذلك مبطلات الصلاة وجعلها ستة انواع بردها الى اصول جامعة لها. بردها الى اصول جامعة لها. فان الحنابلة يذكرن افرادا مختلفة
2:18:30يفترق عدها بين كتبهم والاكمل ان تجمع تلك الافراد في اصول جامعة. فان الجمع اولى في النفع فان الجمع اولى في النفع فالاول ما اخل بشرطها. اي بشرط الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كمبطل طهارة او
2:19:00طالي نجاسة به ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا بان يكون رأى النجاسة فنفاها صح صحت صلاته وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فاذا انكشف كثير من عورته وترك ستره
2:19:20ان صلاته لا تصح. فان بادر الى ستره برد ثيابه عليه بعد انكشافها لهواء فانها تصح صلاته منه. والثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كما قال كترك ركن مطلقا الا قيام
2:19:40من في نفذ لان القيام في النفل ليس ركنا واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا اي اذا قرأ في الفاتحة بما يحيل المعنى كان يقرأ فيقول صراط الذين انعمت عليهم فجعل الانعام منه
2:20:00يحيل المعنى. والثالث ما اخل بواجبها. كترك واجب عمدا فمثلا من ترك ربنا ولك الحمد عمدا فصلاته باطلة. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بالهيئة صورتها الشرعية. قال كرجوع جوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروعه بعد شروع في قراءة اي اذا قام
2:20:31سهوا عن التشهد الاول ثم شرع يقرأ. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فلما شرع ذكر انه لم يجلس التشهد فرجع اليه فهذا تبطل به الصلاة قال وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. فالاصل ان المأموم ان المأموم يسلم بعد الامام. او سهوا
2:20:57ولم يعده بعده اي يكون الانسان في التشهد وراء الامام ويسهو عن نفسه فلا تشعر الا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله فهذا اذا سهى وسلم قبل امامه
2:21:13ولم يعده فصلاته باطلة. وان رجع الى صلاته ثم لما سلم الامام صلى بعده فان صلاته تصح طيب يسجد للسهو ولا ما يسجد يسجد ها لا يسجد لماذا ها اي لان الامام ضامن
2:21:37لانه لان المأموم اذا سهى في صلاته لم يجب عليه ان يسجد لسهوه. فالامام يحمل عنه هذا ويضمن له صلاته والخامس ما اخل بما يجب فيها اي ما يجب في الصلاة كقهقهة
2:21:57وهو ايش القهقهة الضحك لا مو بالضحك القهقه ها احسنت ضحك مصحوب بصوت والفقهاء يقولون كلمة من حرفين قه قه هذا على وجه التقريب ولا ما في احد هكذا يقهقه القهقهة عندهم ضحك مصحوب بصوت
2:22:23او اه ومنه وكلام ان يتكلم في صلاته. فاذا تكلم في الصلاة بطل صلاته عمدا او سهوا وعنه رواية اخرى اي عن الامام احمد ان من تكلم سهوا او جهلا تصح صلاته وهو الاظهر انه تصح صلاته ومنه
2:22:45سلام قبل اتمامها فاذا سلم المأموم قبل اتمام الصلاة فصلاته تبطل. قال والسادس ما قل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهم الى اخره. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يرجع الى
2:23:10الصلاة نفسها الصلاة نفسها والسادس يتعلق بما هو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. لانها منتهى محل السجود عادة. فاذا مر وراء ثلاثة
2:23:36اذرع ولو لم تكن سترة فان صلاته لا تبطل عند الحنابلة اما ان مر بين يديه دون ثلاثة اذرع على الصفة المذكورة فان صلاته تكون باطلة عنده. وهذا اخر البيان
2:23:51على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته
2:24:20واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين واربع
2:24:39مئة والف في مسجد العسكري بمدينة نجران لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الثامن وهو البينة في اقتباس العلم والحذق فيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.