شرح (المبتدأ في الفقه) | برنامج أساس العلم 1437 (الكويت) | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليه وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البركة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم
0:31بسنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمدينته السابعة مدينة الكويت. وهو كتاب مبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم
0:51بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اقبالك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات قلت حفظكم الله تعالى في كتاب المبتدأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى
1:12الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بعده تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه. على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد
1:37ابن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع. يناسب حال الابتداء ويرغب وفي مزيد الاعتداء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد
2:05ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا وقوله في حمده فيض امتنانه اي واسع انعامه
2:29فالامتنان اسم لما عظم من الانعام والمنة هي النعمة الكبيرة وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل قنطرة تفضي اليه فالموضوع في كتب الفروع في المذاهب المتبوعة
3:01يراد منه الايقاف على الاحكام الوالدة في القرآن والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية ذكره العلامة سليمان بن عبدالله بتيسير العزيز الحميد ثم ذكر المصنف ان هذا الكتاب مبتدأ تفقه
3:28ومقدمة متفقه فهي باكورة فقهية تقع من التفقه موقع المبتدأ وهي للمتفقه مقدمة يجتذب وراءها ما يلزمه من تتمات الفقه ومهماته ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة موضوعة على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل. وهو احد الفقهاء الاربعة
4:06الذين حفظت فصولهم وضبطت قروعهم وهم ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ومالك ابن انس الاصبحي ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فهؤلاء الاربعة خصوا دون غيرهم
4:29من سائر الفقهاء ان اصولهم وفروعهم بقيت مضبوطة محفوظة في الامة فمدارج الفقه ترجع الى التفقه بواحد من هذه المذاهب اصلا وفرعى. ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة رتب على نمط مخترع وانموذج مخترع
5:00اي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء فهو موضوع للمبتدين يدعوهم الى مزيد الاعتناء باحكام الفقه في الدين وعلل ذلك بقوله لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. فالمسائل المذكورة هي فاتحة الفقه الذي ينبغي
5:37ان يعتنى به ثم ختم ديباجة كلامه بالدعاء فقال نفع الله به من جاء من العباد وادخره عنده يوم التناد اي جعله ذخيرة مكنوزة عنده يوم التناد وهو يوم القيامة
6:03والتناد فيها لغتان احداهما التناد من النداء بتخفيف الدال والاخرى التناد بتشديد الدال وهي من الفرار والتباعد نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها
6:33المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه خاصة وغيره من العلوم مداره على شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود
7:08فالحقائق تدرك بالحقوق بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدى بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقاصد من الاحكام موقوف على
7:36تصور ما علقت به من حدود الحقائق احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصلين بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه
8:06الحد الثاني حد الاستثمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحو والحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير وانا اخوي
8:30الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس رجليه على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير مختتمة
8:53تسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة الصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء
9:25الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة ويقولون في تقريبها هي جواب سؤال صيغته ما هي جواب سؤال صيغته ما هي والحد يبين حقيقة الشيء وكونه
9:53والحج يبين حقيقة الشيء وكنهه ووظيفته عند علماء العقليات تصوير المحدود تصوير المحدود هذا مشهور قولهم والصحيح ان منفعته ووظيفته هو تمييز المحدود عن غيره هو تمييز المحدود عن غيره
10:25فانه يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية لكن يحصل تمييزه عن غيره اي فصله عن غيره مما يقاربه في حقيقته وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق
10:51الفقهية وفق وصفها شرعا. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل بماء من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقذير والسبيل الاصلي القبل
11:24او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها الازالة لا الاستنجاء والا فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت
11:56بها ازالة النجاسة الى الاستنجاء كمن ان غلق مخرجه فشق له في بطنه فتحة يخرج منها نجاسته فالمفعول حينئذ هو ازالة نجاسة لا استنجاء وقوله او حكمه اي او ازالة حكمه
12:26اي ازالة حكم الاستنجاء لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة نجس ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بحجر ونحوه
12:52اي ما كان في حكمه قائما مقامه وهو اخص من الاستنجاء لانحصاره في استعمال الحجارة ونحوها والمزال في الاستجمار حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمام حكم النجس الملوث لا عينه
13:17فانه تبقى بعده بقية لا يزيدها الا الماء فانه تبقى بعده بقية لا تزيلها لا يزيلها الا الماء وهذه البقية يعفى عنها لمشقة التحرز منها فان من استعمل الحجارة ونحوها
13:47بازالة غوائط بقيت بعد الازالة بلة وهي الرطوبة المحيطة بالمحل. التي لا يزيلها الا الماء وهذه البلة معفو عن بقائها لتعذر رفعها لتعذر ازالتها بالحجر ونحوه فلأجل هذا ذكر الفقهاء ان متعلق الاستجمال
14:23وازالة حكم النجاسة دون عينها للبقية الباقية منها كما تقدم ذكره والذي هو نحو الحجر هو كما تقدم كل ما في معناه كل ما في معناه مما يزيل النجاسة كا خرق
14:46وخزف وغيرهما. والحد الثالث يميز حقيقة السواك. فهو شرعا استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة
15:14بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة وهي اللحمة المحيطة بالاسنان اي التي غرزت فيها الاسنان وحقيقة التسوك الشرعية مختصة بالعود ووقع في كلام بعض الحنابلة كابن مفلح الصغير في المبدع
15:46قوله بعود او نحوه اي ما يقوم مقامه والمعتمد في مذهب الحنابلة اختصاصه السواك بكون المستعمل فيه عود فلا يقع بغيره فلو تسوك بخلقة ونحوها لم تقع حقيقته الممدوحة المأمور بها شرعا عندهم
16:16وهو الصحيح والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربع الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم
16:42صفة مخصوصة واللفظان شائعان في لسان الفقهاء وغيرهم والموافق منهما للخطاب الشرعي صفة معلومة قال تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات وبه عبر جماعة من قدماء الفقهاء كالامام مالك في كتاب الموطأ
17:13وابي عيسى الترمذي في كتاب الجامع والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء المباح فلا تقع حقيقته الشرعية الا باختصاصه بالماء والماء المستعمل فيه موصوف بكونه طهورا مباحا فلو تطهر بطاهر فلو توضأ بطاهر
17:48من الماء او نجس لم يقع الوضوء عندهم وكذا لو تطهر لو توضأ بغير مباح كماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء. فلا يقع فعله وضوءا لانه لا يصح
18:11منه وعنه اي عن الامام احمد في رواية في المذهب انه يصح بماء مباح مع حصول الاثم وهو قول الجمهور فلو توضأ بماء مسروق صحى وضوءه على غير مذهب الحنابلة
18:37وهو الراجح فتكون اذا حقيقة الوضوء موجودة بغير شرط الاباحة فتكون حينئذ حقيقة الوضوء موجودة بغير قيد الاباحة. فقيد الاباحة مطلوب وفق معتمد مذهب انابلة واما عند غيرهم وهو الراجح وهي رواية اخرى في المذهب فلا يحتاج الى القيد المذكور
19:07فالوضوء شرعا على ما تقدم لا يحتاج الى هذا القيد. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد النية فقالوا بنية
19:41لتحقيق كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقولهم على صفة معلومة فان صفتها المعلومة فان صفتها المعلومة في الشرع كونها بنية وقد اشار مرعي للكرم في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني
20:12بشرحها في باب الوضوء منها الاستغناء عن هذا القيد مع ذكر قيد الصفة المعلومة الاستغناء عن هذا القيد مع قيد الصفة المعلومة فالقول في حقيقة الصلاة كالقول فيما ذكراه متعلقا بحقيقة
20:35الوضوء نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية
20:56لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة المتعلقة بها شرع يذكر الاحكام الفقهية المحتاجة المحتاجة اليها وهي ترجع الى خمسة انواع هي الواجبة الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات
21:23الرماة بان الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف لا يخلو من عوده الى واحد منها وابتدأها بالواجبات والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل المقتضي للفعل المقتضي
21:57للفعل اقتضاء لازما اقتضاء لازما نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
22:23والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف ابتدأ المصنف وفقه الله متعلق الاحكام التعبدية التي تسمى بالتكليفية بالواجب فذكر ان النوع الاول هو الواجبات وفيه زمرة من المسائل. وتقدم ان الواجب متعلقه من الاحكام الخمسة الايجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل ارتظاء
22:54لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيجب غسل قال فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف
23:18قال النوع الثاني المستحبات وذكر المصنف وفقه الله مما يندرج في النوع الاول وهو الواجبات مما يحتاج اليه انه يجب غسل بيد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء واليد هي الكف
23:43فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط اولها كونها يد قائم من نومه كونها يد قائم من نوم وهو مريد قطعه نريد قطعه لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم
24:14لا يد يقظ من نوم وهو من لم ينم ليله فلو اصبح لم يجب عليه ان يغسل يده ولا يد منتبه من نوم. وهو المستيقظ فيه دون ارادة قطعه فهو انتبه من نومه فمكث مدة
24:38ثم رجع وهو في فراشه الى نومه مرة اخرى. والثاني كون النوم بليل لا نهار كون النوم بليل لا نهار ويبتدئ الليل من غروب الشمس ويبتدأ الليل من غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر
25:01فلو نام بعد المغرب ثم استيقظ كان مندرجا في المذكور هنا من وجوب غسل يده. والثالث تحقق نقض الوضوء نقض النوم للوضوء. تحقق نقضي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة
25:31نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من القى جنبه على الارض. والمضطجع هو من القى جنبه على الارض والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا
25:57نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق النوم الثقيل المستغرق المانع من شعور صاحبه بغيره المانع من شعور صاحبه بغيره بحيث يغيب غيبة تامة عما حوله
26:36وايجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو من مفردات الحنابلة وهو اصح القولين للحديث الوارد فيه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا واحسن ما قيل
27:02في علة ايجاب غسل اليدين في حقه هو ملامسة الشيطان عند النوم ملامسة الشيطان عند النوم اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم ففي دلائل الشرع من الاحاديث النبوية
27:27ما يفيد كون الشيطان ملامسا النائم حال نومه. فمما يدفع عن الانسان اثر الشيطان بعد يقظته من نومه ان يغسل يديه ثلاثا ثم ذكر مما يجب ايضا الوضوء لثلاث عبادات
27:53اولها الصلاة وهذا محل اجماع وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته دون حائل. لمسه ببشرته دون حائل. بل يفضي بيده اليه ملاقي بل يفضي بيده اليه ملاقيا له وهو قول الائمة الاربعة
28:25وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا ان من ضعف في نسك او غيره فانه يجب عليه الوضوء وهو الراجح في المسألتين اللتين ذكرتا اخرا وليستا اجماعا وهو
28:56ايجاب الوضوء عند مس المصحف والطواف حول الكعبة احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل يلا فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
29:29وبعد خروج منه قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس
29:57واستحداد وهو حلق العانة. وحف شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور ولمتوضئ عند فراق عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
30:22ان محمدا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف وهو المستحبات المتعلقة بالحكم الشرعي الذي هو الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم
31:03وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة مقدما ما تعلق بالطهارة منها فذكر انه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
31:29فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة. وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف
31:58والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بضم الباء وتسكن ايضا فيقال خبث وخبائث ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا كان في فضاء كصحراء
32:33قاله عند تشميل ثيابه قاله عند تشمير ثيابه لارادة قضاء حاجته ثم ذكر ان مما يستحب ايضا اذا خرج المتخلي من الخلاء وفاقا للثلاثة. الاتيان بذكر مركب من جملتين الاولى غفرانك
33:01وهي عند الترمذي في حديث حسن من حديث عائشة رضي الله عنها والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة في حديث ضعيف ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه
33:26من الخلاء ومن قضى حاجته بفضاء كصحراء قاله عند ارسال ثيابه ومن قضى حاجته فضائل في الصحراء قاله عند ارسال ثيابه ثم ذكر المصنف مما يستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة
33:53ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى فيما سواه من التكريم ثم ذكر ان من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك
34:24والته كما تقدم العود الذي يستاك به وصفته المستحبة هي المذكورة في قول المصنف لين اي غير طشن سواء كان رطبا او يابسا وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه
34:55وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت بان تفتته لا يحصل به مقصود السواك من اذهاب التغير ثم ذكر انه يستحب عند الحابلة ايضا السواك بعود يابس
35:25اي غير رطب قبل الزوال يستحب بعود يابس قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار الى اتفاقهم ابن قاسم العاصم
35:53وانما اختلفوا بالرطب وهو مباح عند الحنابلة قبل الزوال كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا تتحلل اجزاؤه
36:20ثم ذكر المصنف مما يستحب عند الحنابلة اربعا مقرونة في جملة واحدة لانهن من خصال الفطرة بل فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة سمي استحداثا لاستعماله
36:50عديدة في العادة لازالته. استعمال حديدة بالعادة لازالته ومحله ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبل ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبن مما يسمى عالة والثانية حف الشارب او قص طرفه
37:24فيستحب حف الشارب بالاستقصاء باخذه بالاستقصاء باخذه او قص طرفه وهو ما استرسل منه على الشفه وهو ما استرسل منه على الشفه والثانية تقليم الاظفار اقليم الاظفار في اليدين والرجلين
37:52والرابعة ندخل ابطي اي نزع شعره والابط هو باطن المنكر هو باطن المنكب فيستحب نتفه بنزعه فيأخذه بيده ونحوها وينزعه من موضعه فان شق قلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور
38:24اي استعمل النور وهي اخلاق معروفة اذا وضعت على الشعر تساقط ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة وهو محل اجماع ايضا انه يستحب عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. للحديث الوارد
38:58في ذلك ومحل الاتيان به الفراغ من الوضوء اي الانتهاء من افعاله كلها فلا يشرع قوله قبل تمامه حال كونه يغسل رجله اليسرى كالواقع من بعض الناس فمحل الاتيان بهذا الذكر
39:25اذا فرغ من وضوئه بتمامه فانه يأتي به نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة
39:57وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين
40:20ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه
40:48عند نهوضه وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف رحمه الله جملة من المستحبات تتمم المتبقي منه مما يتعلق بالصلاة. فذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة
41:24قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة بعد الصلاة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله
41:49غيرك واذ استفتح بغيره مما ورد وقع موقعه والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما استعاذ فهو حسن. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا
42:16ثم ذكر مما يستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة بكل ركعة فاذا ابتدى قراءة سورة بعد الفاتحة استحب له ان يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم
42:42وذكر ايضا من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة فلا يقتصر عليها وذلك في صلاة تجري واولتي مغرب ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فالمصلي فيهما يستحب له في هذه المواضع من صلاته
43:17ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثم ذكر من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وهي بمعنى اللهم
43:48استجب وهي بمعنى اللهم استجب ولهذا اذا دعا الداعي في نفسه فقال اللهم امين او امين صح ام لا يصح لماذا هو يقول الان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني امين
44:12يصح ولا ما يصح ليش ايش معناها؟ اي يقول اللهم استجب طب اللهم استجب دعاء بالاستجابة فجائز الدعاء بامين جائز. اذا قال الانسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. امين. كان دعاء ايضا. بمعنى اللهم استجب
44:38دعائي فهو جائزة فهو جائز ومحل المشروع المستحب ان يؤمن على دعاء غيره. هذا محل المشروع المستحب لكن لو فعله في نفسه كان جائزا لانه دعاء بعد دعائي لانه دعاء بعد دعاء. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا
45:04الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤالي مغفرة وسؤال مغفرة بين السجدتين. فالمشروع للمصلي تسبيحه في ركوعه بقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى فيستحب ان يزيد على المرة
45:30وكذلك في دعائه في المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين فتستحب له الزيادة فيها. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا خلاف لاستحبابه الدعاء في التشهد الاخير
45:52قبل السلام. فاذا فرغ من تشهده الاخير استحب له الدعاء بين يدي السلام. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه
46:18فهذه المواطن الثلاثة هي المشهورة في مذهب الحنابلة وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول فيستحب له ذلك وهو الصحيح
46:41وهو الصحيح والمعتمد من المذهب اختصاص الرفع بثلاثة مواضع لا باربعة والموضع الرابع مما جرى فيه الاختلاف في المذهب والراجح الحاقه بالثلاثة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا
47:08وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه ويستحب عندهم جعلهما تحت سرته بان يضع يده اليمنى على اليسرى ويلقي بهما تحت سرته
47:38والراجح ان موضع اليدين حال القيام مع ظمهما موسع فيه نقله ابو عيسى الترمذي عن الصحابة والتابعين انهم رأوا كل ذلك سعة والداعي الى ذلك ملاحظة احوال الناس طولا وقصرا
48:07وضخامة وضعفا فكل واحد له من الصورة ما يناسبه حتى لا يقع بتكلف يضر به في صلاته. فلو وضعها على صدره او ما سفل منه فوق سرته او عليها او تحتها فكل ذلك
48:30موضع لقبض اليدين ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة لانه ادعى للخشوع لما فيه من جمع النظر المؤدي الى جمع القلب لما فيه من جمع النظر المؤدي الى
48:58جمع القلب فاذا حبس المصلي بصره عن التطلع اجتمع له قلبه في صلاته ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قيامه الى الثانية اذا الى الركعة الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة
49:27واعتماده على ركبتيه عند نهوضه فيعتمد حال نهوضه وهو ارتفاعه على ركبتيه ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحافلة ايضا افتراشه اذا جلس بين بين السجدتين وفي الاول والمراد بالافتراش
49:55ان يجلس على رجله اليسرى ان يجلس على الجهة اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويستحب له ايضا توركه في الاخير اي في التشهد الاخير بان يفضي بوركه بان يفضي بوركه
50:17الى الارض بان يقضي بورته الى الارض ثم ذكر من المستحب المصلي ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فالالتفات قدر زائد عن السلام. فالسلام هو قول السلام عليكم واما الالتفات
50:43فهو ان يثني رقبته الى اليمين ثم الى اليسار اه احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح للصائم السواك قبل الزوال بعود رطب
51:10وتباح قراءة القرآن ما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي الذي يسمونه التكليفي وهو المباح المتعلق بالاباحة وهي الخطاب
51:39الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك. وذكرت طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل
52:11فابيح ولم يستحب ومحل المستحب عندهم كما تقدم العود اليابس فالتسوق للصائم بعود يابس مستحب قبل الزوال اما بعود رطب فانه يباح عندهم ولا يستحب وهذه المسألة من المسائل التي يتجلى
52:39فيها قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق اي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين ما وقع فيه فرق من المسائل كحال السواك للصائم قبل الزوال فتقدم انها تكون مستحبة تارة
53:09وتكون مباحة تارة اخرى فاستحبابها كما تقدم اذا كان العود ايش يابسا ومحل كونها مباحة اذا كان العود رطبا وهو من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور وهو الاستحباب مطلقا للصائم قبل الزوال ولو بعود
53:39ورطب ثم ذكر من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا واباحته له هو وفاق الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب
54:08وبدن وفمن لانه لا دليل على المنع فلو كانت على ثوبه نجاسة او على بدنه او في فمه فان قراءته القرآن مباحة له والاشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره. والاشبه
54:38كراهته مع نجاسة فم دون غيره لانه محل القراءة لانه محل القراءة. والامر بتطهير الفم بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم لان الفم مخرج القراءة ومن المناسب تعظيم القرآن واجلاله
55:07كراهة قراءته في تلك الحال ثم ذكر من المباح ايضا معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوئه الا بالاعانة
55:39فمحل الاباحة في غير عذر نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى
56:04وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي انتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاتهم بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها
56:39ومسوا لحيته وكفه ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف
57:11وهو الكراهة وهو الخطام الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة
57:44دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله عز وجل وان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة كلام في الخلاء بلا حاجة
58:14وان من المكروه له ايضا عندهم مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة وتقدم ان المس هو الافضاء اليها بلا حائل ومحل الكراهة عندهم هو عند قضاء الحاجة تكريما لها
58:44لانها مخصوصة به شرعا ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة السواك عند السواك لصائم بعد الزوال فالسواك للصائم عند الحنابلة مكروه مطلقا بعد الزوال لا فرق بين كونه برطب او يابس
59:13فمحل التفريق عندهم في حكمه للصائم على رطوبته او يبسه كونه قبل الزوال فيستحب بيابس ويباح برطب اما بعد الزوال فيكره مطلقا وهي من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور ان السواك مستحب للصائم
59:41مطلقا اي قبل الزوال وبعده بعود يابس عورته ثم ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه اذا استعمل الماء على اي حال
1:00:09كانت تلك المجاوزة على اي حال كانت تلك المجاوزة والاسراف في الوضوء محل نهي عند الفقهاء قاطبة لكنهم مختلفون في مولد النهي فمنهم من يقول بكراهته وهو مذهب الحنابلة ومنهم من يقول بتحريمه
1:00:37ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فمحل الكراهة في غير الموضع المذكور وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة بان يقرأها بعد قراءتها
1:01:10اولا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة موضع السورة المستحب قراءتها بعدها ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح البالي وفاقا
1:01:37فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة تتخوف شيء او ترقب عدو ونحو ذلك ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغمض عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة مظنة النوم
1:02:10لا ان احتاج اليه لا ان احتاج اليه رؤية محرم بين يديه فيكف بصره عنه ولابن القيم رحمه الله تعالى الام نافع في هذا ذكره في زاد المعاد انه اذا تعلق
1:02:37به تحصيل الخشوع لم يمكن القول بكراهته كان يكون بين يديه بناء مزوق يشوش قلبه فيستحب له حينئذ تغميض عينيه لا ان يطلب الخشوع بتغميض عينيه فالفرق بين الحالين انه في الحال الاولى
1:03:10يعرض له ما يشوش قلبه فيغمض عينيه ليجمع قلبه واما في الحال الثانية فهو ان يسلم من المشوش فحينئذ القول بالاستحباب فيه نظر ومشهور مذهب الحنابلة كما تقدم كراهته مطلقا
1:03:35ثم ذكر ان مما يكره للمصلي ايضا اقتصاره على الفاتحة ان مما يكره للمصلي ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة رمز الاصابع او مدها حتى تصوت. رمز الاصابع او مدها حتى تصوت
1:04:01فاما ان يثنيها وهذا غمز فتصوت واما ان يمدها فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل اصابع احدى اصابع يديه في الاخرى فالحالان المذكورتان تكرهان للمصلي للمصلي ونقله ابن قدامة اجماعا ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته
1:04:33لانه عبث وفاقا للثلاثة ويكره ايضا تفه ثوبه والكف والجمع والطير والكف هو الجمع والطيء ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض وهو القاؤهما على الارض ملتصقتين
1:05:06بها ملتصقتين بها كما تفعله السباع ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وهو ان يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر. وهو ان يلقي
1:05:28الرداء على جنبيه ولا يرد احدهما ولا يرد احدهما على الاخر. فيرسل ثوبه عليه ارسالا فيرسل رداءه عليه ارسالا ثم ذكر من المكروه للمصلي ايضا عند الحنابلة ان يخص جبهته بما يسجد عليه ايجعل
1:05:56للسجود شيئا متميزا كحجر ونحوه وان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يمسح اثر سجوده في صلاته اي ما علق به على سجوده ومحله الصلاة اما بعدها فلا يكره
1:06:26ومحله الصلاة. اما بعدها فلا يكره ومتعلقه عدم الحاجة فان علق به ما يشوش عليه من صلاته فان علق بهما يشوش به ما يشوش عليه في صلاته القاه عنه بلا كراهة
1:06:48ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدال فيزيل مشقة القيام فيكره له ما لم يحتج اليه كمرض وكبر سن نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل
1:07:21فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولهته فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد
1:07:46ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده. بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف ووفقه الله النوع الخامس من انواع الحكم التعبدي وهو المحرمات ومتعلقه التحريم
1:08:11وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما وذكر جملة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر انه يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضائل
1:08:45اي في غير بناء وفاقا للمالكية والشافعية من الاحاديث الواردة في ذلك وانه يحرم عليه ايضا عندهم لبثه فوق حاجته اي بقاؤه عليها فوق ما يحتاج من الوقت فيها اي بقاءه عليها فوق ما يحتاجه من
1:09:13الوقت فيها والراجح كونه محرما والراجح كونه مكروها لان ما علل به عندهم لا يبلغ به التحريم لا يبلغ به التحريم مع وجود النزاع في التسليم به كضرره عند الاطباء
1:09:41ثم ذكر من المحرم على المتخلي ايضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك اي يتخذه الناس دربا في العادة. اي يتخذه الناس دربا يمرون فيه عادة وكذا في ظل نافع ومورد ماء
1:10:10وبين قبور المسلمين وعليها اي فوقها وتحت شجرة عليها تمر يقصد ان يطلب سواء كان مأكولا او غير مأكول للانتفاع به فان كانت مثمرة لا يقصد ثمرها لم يحرم ذلك
1:10:38ثم ذكر ان مما ليحرموا ايظا عند الحابلة وهو للمصلي انه يحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع
1:11:01فالحرمة ترتفع في حالين الحال الاولى وجود عذر يبيح خروجه. وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر. ككونه اماما لمسجد اخر والاخر ان ينوي اول حال الاخرى ان ينوي الرجوع
1:11:34فاذا اراد الخروج ناويا رجوعه للمسجد الذي اذن فيه وهو حينئذ في المسجد فانه ترتفع عنه الحرمة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى الخاتمة في جملة في جملة من الشروط والفروض والاركان
1:11:59والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام التعبدية المسماة بالتكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها
1:12:28احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية
1:12:54والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه
1:13:20وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع والنقاء من الحيض والنفاس وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز
1:13:53والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله ان الاحكام
1:14:20المحتاجة اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها مما يرجع اليها اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. وابتدأ بالشروط وقال النوع الاول الشروط وفيه قسمان
1:14:47احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل
1:15:15تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فالفقهاء اذا ذكروا الشوق فمرادهم هذه الحقيقة منه وللاصوليين عبارة اخرى توافق اصطلاحاتهم في مرادهم بالشر. وكل علم تبين اصطلاحاته بمقاصد اهله لا بمقاصد غيرهم
1:15:47والمذكور هنا هي شروط الوضوء وشروط الصلاة فشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة اماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. تترتب عليها اثاره واما شروط الصلاة فهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة
1:16:23تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها وذكر المصنف ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة وهم وان اختلفوا في عددها لم يختلفوا في تفصيل معدودها فمنهم من يدرج بعضها في بعض
1:16:51كمن يجعل النية واستصحاب النية شرطا واحدا ومنهم من يجعلهما شرطين فالاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه
1:17:18ان يفرغ منه فلا يصح شروعه في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه بانقطاعه والثاني النية وهي شرعا رصد ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله
1:17:45فيكون غسله اعضاءه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله. فيكون غسله اعضاؤه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب. قاصدا رفع الحدث
1:18:09او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها توردا او لطرد نعاس ونحوه لم يرتفع حدثه. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن
1:18:39وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والخاء والسادس الماء الطهور المباح اي بكونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول
1:19:10الظاهر والنجس وخرج بالغيظ الثاني غير المباح كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا نجس كما انه لا يصح بغير مباح في مذهب الحنابلة وعند غيرهم
1:19:37انه يصح بماء غير مباح مع حصول الاثم وهو الراجح فاذا توضأ بماء مسروق او مغصوب صح وضوءه مع حصول الاثم المتعلق بالسرقة او الغصب ونحوهما. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة
1:20:02وهي ظاهر الجلد وهي ظاهر الجلد فيزيل الحائل المانع وصول الماء اليها كطين او عجين او شمع او وسخ مستحكم والثامن استنجاء او استجمار قبله ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا
1:20:33ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فيستنجي او يستجمر له قبل وضوءه اما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه عندهم ثم ذكر شرطا متعلقا بحال خاصة فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه
1:21:05وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء اذا
1:21:27رفع احدهم حدثه خرج بعد رفعه والواجب بحقهم ان يتوضأوا لفرظهم بعد دخوله فاذا اراد ان يتوضأ للعشاء توضأ بعد دخول واختها فاذا خرج منه شيء لم يعيد وضوءه دفعا للمشقة عنه
1:21:54بخلاف لو توضأ قبل وقته فاذن عليه الوقت ودخل ثم خرج منه شيء فهذا يعيد وضوءه. فالواجب على هؤلاء ان يكون وضوءهم لفرضهم بعد دخول وقته والشرط الاخير مختص بدائم الحدث
1:22:21واما الشروط المتقدمة فهي عامة. ثم ذكر شروط الصلاة مبينا انها نوعان احدهما شروط وجوب اي تجب الصلاة بها والاخر شروط صحة اي يصح بها الصلاة وشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا
1:22:46الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ وهو ايش البلوغ معنى البلوغ نعم وما هو حل التكليف تمييز التمييز غير التكليف ارفع الكتاب لو سمحت لا هذه علامات علامات البلوغ منه خمسة عشر ظهور العانة هذي علامات
1:23:37ليست هي الملوك وما هو الحلم اه اي ما هو هذا الوصف المخصوص تنعرف حنا ها ايش جمال التقليع تجاوزت سن الطفولة هذا التعريف التربويين هذا البلوغ ووصول حد المؤاخذة على السيئات اصول حد المؤاخذة على السيئة
1:24:28فان العبد يبتدأ اولا بكتابة ايش حسناته فقط. يبتدى واولا بكتابة حسناته فقط فاذا فعل الصغير حسنة كتبت له حتى اذا وصل حدا تكتب به سيئاته مع حسناته. يسمى هذا الحد بلوغا
1:24:59تم هذا الحد بلوغا وعلاماته مما ذكرتم بلوغ خمسة عشر او ظهور شعر العالة او غير ذلك والرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهو مختص بالمرأة ثم ذكر ان شروط صحة
1:25:23والصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة
1:25:48والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه وسترها تغطيتها والرجل حرا كان او عبدا عورته من
1:26:21السرة الى الركبة. والرجل حرا كان وعبدا عورته من السرة الى الركبة وهما خارجان عن العورة فليست الركبة عورة وكذا ليست السرة عورة. واما المرأة الحرة فكلها عورة واما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها
1:26:51الا وجهها وعنه ايضا ان الرجلين والقدمين ليسا من العور. ان الرجلين والقدمين ان الرجلين واليدين يعني الكفين ليس من العورة وهو الراجح والله اعلم والسابع اجتناب نجاسة غير معفو
1:27:20عنها ببدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن التحرز منه بازالتها ما يمكن التحرز منه بازالتها فان شق كان معفوا عنها. فان شق كان معفوا عنها
1:27:45كالبلة الباقية بعد الاستجمار. البلة الباقية بعد الاستجمار. وهي الرطوبة المحيطة بالمحل والواجب ازالة النجاسة في الصلاة من ثلاثة مواطن اولها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس وثالثها ازالتها من البقعة المصلى
1:28:15عليها ازالتها من البقعة المصلى عليها والمراد ما يباشر منها والمراد ما يباشر منها في صلاته والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها اي جرم بنائها
1:28:45اي جرم بنائها واما من لا يرى عين الى الكعبة ففرظه جهتها وفوضه جهتها والثامن والتاسع النية والتاسع النية والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة. والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة
1:29:17اولها نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها. بان ينوي صلاة بعينها كصلاة ظهر او عصر والثالث ان ينوي الامامة والاهتمام. نية الامامة والائتمام
1:29:46وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بغيره والراجح ان النية المطلوبة للصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت
1:30:20نية فرض الوقت دون عين الصلاة دون عين الصلاة فلو صلى قاصدا فرضه ولم يعينه صح فلو صلى ناويا فرضه ولم يعينه صح فلو خرج بعد اذان ظهر قاصدا المسجد
1:30:42وصلى فيه وانما استحضر فرض وقته ولم يستحضر كونه مصليا الظهر فعلى مذهب الحنابلة لا تصح منه لكن على الراجح والله اعلم انها تصح منه والفرق بينهما ان نية الفرض
1:31:07ان ينوي اسقاط ما تعلق بذمته من الصلاة في ذلك الوقت واما نية التعيين فهو ان ينوي عين الصلاة ان ينوي عيناه الصلاة كصلاة ظهر او عصر احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان
1:31:37احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين
1:32:01والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين
1:32:31سجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان
1:33:01محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمة والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والاركان المحتاج اليها فروض الصلاة واركان الصلاة والفرض والركن هنا بمعنى واحد
1:33:33والاركان عند الفقهاء جمع ركن وهو ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره
1:34:00فاركان الصلاة باركانه ففروض الوضوء وهي اركانه ما تركبت منها ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها واركان الصلاة ما تركبت منها ما هي الصلاة
1:34:27ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها وذكر المصنف فروض الوضوء انها ستة عند الحنابلة اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فغسل الوجه عندهم له باطن وظاهر فباطنه
1:34:58غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وظاهره غسل دارة الوجه وظاهره غسل دارة الوجه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان بغسل اليد المبدوء من رؤوس الاصابع المبدوء من من رؤوس الاصابع
1:35:27والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع هو العظم الواقع في طرف الذراع الواصل بين الساعد والعضد الواو الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند
1:35:55وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه وفرضهما المسح لا الغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسلهما والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق. العظم الناتج في اسفل الساق
1:36:25من جانب القدم عند التقائهما وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة احدهما باطن وهو الذي يلي الجسد والاخر خارج وهو الذي ينأى
1:36:49عنه الى خارجه وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان
1:37:23فلو قدم احدها على ما بعده لم يصح وضوءه فلو مسح رأسه قبل غسل وجهه لم يصح لا في اجزاء العضو الواحد فلو غسل بيده اليسرى الى المرفق قبل يده اليمنى وكان ذلك واقعا بعد غسل الوجه
1:37:47صح وضوءه. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضي الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء وضابطها بمشهور المذهب هو نشاق العضو وضابطها في مشهور المذهب هو نشاط العضوي
1:38:17والراجح ان ضابطها الموالاة. والراجح ان الضابط هاء او ان ضابطها العرف فما عد في العرف موالاة وجد معه معنى الفرض وان لم يتحقق كونه كذلك لم توجد فيه الموالاة
1:38:42والضبط بالعرف هو مشهور المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اما ما استقر عليه المذهب فهو ضبطه بنشاف العضو كما تقدم ثم ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر ركنا. فالاول قيام في فرض
1:39:06اي دون نفل مع القدرة عليه والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش الفقه ما ما يصلح ترى فيه حتسي مرسل خاصة. شفتوا البلوغ قبل شوي اه الله اكبر طيب الحين كبرت انت الان سورة احرام
1:39:35امنية ها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قولوا الله اكبر عند ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة هو الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه
1:40:07هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب. وهي سكون بقدر الذكر الواجب والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول
1:40:35والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو اللفظ الوارد فقط
1:40:57والراجح ان المجزي منه هو اللفظ الوارد فقط واقتصرت الحنابلة على جملة من جمله جعلوها كافية عن غيرها منه والراجح كون الاجزاء واقعا بالوارد دون وغيره والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين
1:41:21والثالثة عشر التسليمتان وقد نقل ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه العلم انه لو اقتصر على واحدة صحت صلاته ونقل ابن رجب ايضا في فتح الباري اجماع الصحابة على ان ان الركن من ذلك هو التسليمة الاولى فقط
1:41:50فاذا سلم التسليمة الاولى كان اتيا بركن التسليم. وتكون الثانية سنة. والرابعة الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية نعم احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان
1:42:24احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام منفرد والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم
1:42:57في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها واجبات الوضوء والصلاة
1:43:23والواجب عند الفقهاء مقابل للركن فهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء
1:43:52ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وربما سقط لعذر او جبر بغيره
1:44:18فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره وهو سجود السهو ثم ذكر المصنف ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله
1:44:40مع التذكر والذكر بضم الدال في اصح الاقوال فيجب عند الحنابلة ان يسمي عند وضوئه حال كونه ذاكرا فلو لم يسم ناسيا او جاهلا صح وضوءه عندهم ولم يأثم والراجح ان التسمية في الوضوء
1:45:13مستحبة غير واجبة وهو المشهور عند الجمهور وهو المشكور عند الجمهور. ومحل الاتيان بها قبل الشروع في وضوءه ثم ذكر ان واجبات الصلاة ثمانية عند الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاعضاء
1:45:38اي بين الاعضاء وهو اي بين الاركان اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. وهي تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد
1:46:03دون مأموم ويأتيان بها عند انتقالهما ويأتيان بها عند انتقالهما اي حال الارتفاع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم عند رفعه ويأتي به الامام والمنفرد عند اعتداله. يأتي به المأموم عند
1:46:40رفعه واما الامام والمنفرد فيأتيان به عند حال الاعتدال والراجح اختصاص قوله بحال الاعتدال في حال كل اختصاص قوله بحال الاعتدال عند كل فيستوي في ذلك الامام والمأموم والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود
1:47:10والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني والثامن الجلوس له نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان. احدهما نواقض الوضوء. والاخر طلات الصلاة
1:47:40فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل
1:48:07والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت
1:48:30ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يسروا في الحال. الثاني ما اخل بركنها
1:48:50كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه لمن ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه. او
1:49:21سهوا ولم يعدوا بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام. ومنه سلام قبل اتمامها ما خل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما
1:49:44دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها متعلقا بالنواقض والمبطلات. والناقض والمبطل بمعنى
1:50:20واحد وكذا المفسد. فالفقهاء تارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات وكلها بمعنى واحد وهي اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه
1:50:55فنواقض الوضوء الوضوء ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب
1:51:23ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها موجبة لما هو اعظم وهو الغصن فاولها خارج من سبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فكل ما خرج منه ناقض للوضوء
1:51:49وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن. اي من سوى المخرج قلا او كثر فاذا خرج بوله او غائطه من غير مخرجه لعلة كمن شق بطنه وجعل محلا لخروج
1:52:11حاجته فخرج شيء منه فهو ينقض وضوءه قال او نجس سواهما اي سوى البول والغائط ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي ان كثر فالفحش الكثرة وتقدير كونه كثيرا
1:52:36مرجوع فيه الى كل احد بحسبه اي بحسب ما يعن له ويحكم به من كونه كثيرا او قليلا والراجح انه يرجع في ذلك الى اوساط الناس ممن هو غير موسوس ولا متبدل. ممن هو غير موسوس ولا متبذل. الموسوس يرى القليل
1:53:07كثيرا والمتبذل كجزار ونحوه يرى الكثير قليلا. وثالثها الزوج زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطية بنوم او اغماء ونحوهما
1:53:42ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا غير متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل اي بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء للبشرة
1:54:13كما تقدم مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب ماء عليه فغاسل الميت هو المباشر غسله وسابعها اكل لحم الجزور وهي الابل وهي الابل
1:54:46والواقع في ما استدل به الحنابلة وهو من مفردات المذهب من الاحاديث النبوية ذكر النقض بلحم الابل وعدل الفقهاء عن هذا الى قولهم لحم الجزور لماذا يعني اي احسنت لاختصاص النقض عندهم
1:55:22بما يفصل عن عظم بما يفصل عن عظم فاصل الجزر القطع فلا نقض عندهم بنحو رأس ولا كبد ولا طحال فهم يخصون ان نقضى باللحم الذي يسميه العوام الهبر. وهو عادة يعلق بعظم فيفتقر الى جزره اي
1:55:47وضعه بالسكين ونحوها وفي المذهب رواية ان النقض بكل فينقض باكل رأس او كبد ونحوهما من الهوايا. وثامنها الردة عن الاسلام. بالكفر بعد الايمان اعاذ الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف
1:56:12ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل التي يذكرها الفقهاء توجب معه وضوءا وموجبات الغسل التي ذكرها الفقهاء توجب مع الغسل الوضوء سوى الموت وعللوه بكونه عن غير حدث
1:56:39وعللوه بكونه عن غير حاجة اما خروج مني دفقا بلذة مثلا عندهم فهو يوجب الغسل فيكون مع ايجابه الغسل موجبا الوضوء ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع. اي باعتبار اصول ما ذكره
1:57:03الحنابلة في المذهب فان الاصحاب وغيرهم اعتنوا بعد انواع مبطلات الصلاة وبلغوها قريبا من ثلاثين على تفرق كلامهم فيها والاولى في صنعة العلم عامة والفقه خاصة ردها الى اصول جامعة
1:57:29ومثل هذا لا يقال فيه انه خارج عن المذهب. بل هو ايضاح له. بل هو ايضاح له اصول ما يبطل الصلاة ستة اولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي غير شرعي
1:57:53كمبطل طهارة فاذا انتقضت طهارته بطلت صلاته وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالتها من البدن والثوب والبقعة. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها اه ان لم يستر من كشف من عورته في الحال
1:58:21فاذا ستره في الحال بعد انكشافه لم تبطل صلاته فالنقض بانكساف العورة محله الاستدامة. لا وقوع ذلك مع رده. وثانيها ما خلى بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا. اي على اي حال كان
1:58:48من العمد او السهو او الجهل وكاحالة معنى قراءة في الفاتحة عمد لانه اتيان بالركن على وجه غير شرعي كضم التاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي
1:59:15كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجوده والرابع ما اخل بهيئة. اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله اي لا قبل الشروع في
1:59:44بالقراءة فانه ما لم يشرع في القراءة كره له الرجوع فان شرع فيها حرم والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام
2:00:10والقهقهة ان يضحك حتى ليحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت. ضحك مصحوب بصوت والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها
2:00:39كمرور كلب اسود بهيم بين يديه والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها
2:01:03في قدميه من قدميه لان منتهى سجوده عادة ثلاثة اذرع لان محل سجوده عادة ثلاثة اذرع وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة كتاب المبتدأ في الفقه على ما يناسب المقام
2:01:24طيب بعض المسائل اللي ذكرت فيها الراجح وبعضها ما ذكرت فيها الراجحي مثل نواقض الوضوء قد يكون عندي الراجح خلاف المذهب فلم اذكره يصح تدريس الفقه هكذا ام لا يصح
2:01:39ها يصح لان هناك مسألة غلط فيها عامة المعاصرين وهو الخلط بين مقام التدريس ومقام الافتاء فقام فمقام الافتاء هو للمجتهد. وهذا الذي يتعلق به الترجيح عادة واما مقام التدريس فيصح من مقلد اتفاقا
2:02:02فالمقلد اذا درس الفرقة فاقتصر على تقليده مدى به لم يكن ملوما. فتدريس الفقه شيء والافتاء فيه شيء وهو الذي يكون محلا للراجح عادة لان الافتاء مقام المجتهد ولذلك فان الاصوليين درجوا على ان يختموا
2:02:24كتبهم في الاصول في الاجتهاد والتقليد ويقولون المجتهد وهو ايش؟ المفتي والمقلد وهو ايش؟ المستفتي فتدريس الفقه على هذا النحو سائق لا عيب فيه ولا لو ما عليه وبيان هذا المقام له موضع اخر لكن المقصود ان تعلم ان التدريس شيء غير الافتاء الذي يتعلق به الاجتهاد عادة. اكتبوا طبقة
2:02:56السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك
2:03:20صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة السادس عشر من شهر شوال سنة او السابع عشر السابع عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس
2:03:38بمدينة الكويت ترتيب ما بقي ان شاء الله تعالى بعد العصر كتاب البينة وبعد المغرب المتعلق بالبرنامج رفع النبراس وارجو ان نجيب على الاسئلة قبل الصلاة او بعدها بيسير ونختم البرنامج مبكرا باذن الله
2:03:58الحمد لله اولا واخرا