شرح (المبتدأ في الفقه) | برنامج مفاتيح العلم بالدوادمي 1432 | الشيخ صالح العصيمي
0:00اللهم قوله في اطمئنانه اي واسع انعامه وقوله تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية وقنطرة تفضي اليه. فلا تؤخذ بذاتها. بل على الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة. وتصوير المسائل. فتكون من نوع العلوم الالية ذكرهم
1:50سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه القصة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد
2:10ابن حنبل رتبها واضعها على نبض مخترع اي على نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له نموذج مخترع ونموذج مخترع اي لسان مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب بالفقه هذا الابتداء ويواظب الشارع فيه الى مزيد الاغتنام لاحتوائه على نبذة
2:40مهمة او مهمة من الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن مما يسبب العلوم الى النفوس ويعين على ادراكها. نعم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم كله مؤلف من شيئين
3:20حقائق تصورية حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالحق الهجرة بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاجراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من
3:50الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهميته للافتخار اليه ويختلف قدر ما ينبغي على العبد منه باختلاف قدره. فانه يجب على الناس ابتداء حظهم ترك معرفة الاحكام ثم يختلف الواجب عليهم باختلاف احوالهم فالواجب في معرفة احكام الشريعة على ولي الامر والعالم
4:20القاضي والمفتي والمعلم ليس كالواجب على احد الناس. لكن من احكام الفقه احكام واجبة على كل احد من المسلمين لا بها نعم الحمد ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بصمت من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة
5:40عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصل المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوقف المحيط الكاف عن ماهية الشيء. والماهية هي الحقيقة ووظيفة الحج تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وظيفة الحد تصوير المحدود
6:10حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحلول هي التمييز للتصوير فهي تميز حقائق الاشياء وتفصل بعضها عن بعض اما ان تصورها بكل وجه فهذا يتعذر كثيرا وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وسط الوضع الشرعي. فالحد الاول
6:40يميز حقيقة الاستنجاح فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصليين بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقذير. والتلويث هو تقدير والسبيل الاصلي هو القبل او الدبر. وانما عبر بالاصل
7:10لان الاستنجاء لا يطلق عليه. والا فيقال ازالة نجاستنا. فلو خرج الخارج المعتاد من الانسان من غيره السبيلين لم يتعلق به استنجاء وانما تتعلق به ازالة النجاسة. فلو قدر ان انسانا امتد مخرجه
7:30وفتحت له فتحة في جنبه. فالخالق منها لا يتعلق به حكم الاستنجاء. وانما يتعلق به حكم ازالة النجاسة فشرط الاستنجاء ان يكون الخالص خارجا من السبيل المعتاد. وقوله او حكمه
7:50اي اخم النجد لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجماع فهو شرعا ازالة حكم نجد الملوث قال للمرسلين اصيل بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء
8:10سيكون اخص من الاستنجاء بانتصاره في ازالة النجم بحجر ونحوه دون الماء في الاستجمام هو حكم النجس الملوث. وليس النجس الملوث. النجس الملوث يبقى له اثر. اذا ازيل بغير الماء وهذا الاثر هو البلة التي تبقى بعدها وهذه البلة معفو عنها
8:40التحرز منها ولا يزيدها الا الماء. فالماء يزيل النجس حقيقة. وذلك بالاستنجاء واما الحجر فانه لا يلزم النجس حقيقة. وانما يكون له حكم الازال. فانه يبقى شيء وهي البلة التي تكون مع الخالق. وهذه لا يفيدها الا الماء. لكن يعفى عنها اذا استجبر الانسان
9:10بحزن ونحوه. والذي نحو الحجر هو ما كان بمعناه مما يلقي. كخزف او فرق او غير ذلك. فشرطه ان يكون ملقيا. فلو استعمل الانسان غير ملقي فانه لا ينفع الاستجمام ومن ذلك استعمال الملاليم الخفيفة فان المناديل الرقيقة الخفيفة لا يقع فيها
9:40المقصود من الاستجمار وانما الذي يقع به المقصود من المناديل هي المناديل الثقيلة الكثيفة فاذا كانت كذلك قامت الحجر لان الحجر غليظ فلا يكون مقامه الا ما شاركه في والمناديل الدقيقة هذه ليست كثيبة بل نقوم مقام الحجر
10:00والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال جود في اسنانه ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك ايضا واللثة هي اللحمة التي تنبت فيها الاسنان علوا وسدا فانها تسمى لغة وحقيقة
10:30سواك تتعلق باستعمال العود. فلا تقع بغيره. فاذا استعمل الانسان اصبعه او سرقة او فرشاة فانه لا يقع له اسمه السواك شرعا ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من الحنابلة قوله او نحوه ومقتضاه ان يكون سوى
10:50للعودي وما في معناه ولكن الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة الكافي ان السواك مقصوص بالعود وهو التي تدل عليه الادلة. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو مال ماء وخون مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس
11:20والرجلين على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة لقولهم على المخصوصة لان المراد بالمعلومة المبينة الموضحة وهو اللفظ الذي وقع استعماله في الشرع كما قال الله
11:40سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. وقال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ووقع استعمال الدلالة على هذا المعنى في كلام جماعة من قدماء الائمة كمالك والترمذي رحمهم الله تعالى
12:00والمطهر والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا بد ان يكون ماء ولابد ان يكون ذلك الماء متصف بوصفين. احدهما ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا
12:20والاخر ان يكون مباحا فلا يكون مغضوبا ولا مخلوقا ولا موقوفا على غير وضوء. فالماء بالشرب دون استعماله في غيره لا يكون مباحا للمتوضئ وهذا مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه. والصحيح ان وضوءه صحيح لكن مع الاثم. وانما صح
12:50لان معنى النهي المتعلق به لا يرجع الى امر متصل بالوضوء وانما يرجع الى وصف خارجيا لا يختص بالوضوء بل السرقة والغصب والتصرف في الوقوف في غير وجهه محرم سواء كان
13:10فيكون وضوءه صحيحا. لكنه اثم. والوضوء الكامل هو ما كان بماء طهور مباح للعبد والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا وان وافعال معلومة اي مبينة في الشرع مفتتحة في التفسير ومختتمة بالتسليم
13:40وزاد بعض بعض المتأخرين قيد النية فقال لابد ان نجد قيد النية وهذا القيد مستغنى تعلم بماذا؟ بماذا قيد النية؟ مستغن عنه بعض المتأخرين قالوا حتى تكون عبادة لازم يكون فيها نية
14:00نعم. ايه طيب من وين في اللفظ اللي التعريف الجهنية؟ لان مبينة الشرع من قوله معلومة لان معلومة معناها مبينة معينة في الشرع وتبينها في الشرع جاء فيه ذكر نية ذكرها
14:20هذا مرعي الكرني في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرهيباني في شرحها فلا حاجة الى القيد المذهول لانه موجود في الحج بقيد قولهم معلومة. نعم لما فرغ المصائب وفقه الله من بيان الحدود الشرعية بجملة من
14:50من الحقائق الفقهية يقضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها. وكانت تلك الاحكام هي المقصود يوم عيد حقائق تلك العبادات بين تلك المعاني بين يديها ذكر طرفا من تلك الاحكام. وبين ان
15:10هذه الاحكام خمسة انواع بل احكام يحتاج اليها مما ذكر ترجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي. وهو اصطلاحا
15:40خطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العدل الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق للعبد اقتضاء او تقييرا اقتضاء او تخييرا. والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. لان الواجبات والمستحبات الخطاب الشرعي وفيها يقتضي الفعل والمحرمات والمكروهات الخطاب الشرعي فيها يقتضي واما المباحات فهي
16:20مخير فيها. نعم من انواع الحكم التعبدي الايجابي. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم
17:00من الواجبات عند الحنابلة غسل بيدي قائم للنوم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارته واليد هي الكهف. لان اليد لان اليد اذا اطلقت في الاحكام الشرعية والخطاب الشرعي المراد
17:30الى الكهف وايجاد غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من النوم كونها يد قائم من نوم. فلا تكون يد يقظ بليل وهو الذي لم ينم لو قدر ان انسانا بقي الليل كله لم ينم ثم طلع عليه الصبح فانه لا يجب عليه ان يفصل يديه. ولا ولا
18:00منتبه من نوم ليل وهو الذي ارتفع عنه النوم في اثناء بقائه في فراشه ثم لم يتب فراشه بالبقية يقيه وربما تململ ساعة او اكثر اوراقا. فهذا لا يجوز عليه ايضا ان يغسل يده. وانما
18:20بل يجب عليه هو من كان قائما من النوم وهو الذي استيقظ ويريد طرح النوم والغاءه بالكلية. والثاني صوم بالليل لا النهار. كون النوم بالليل والنهار. والليل يبتدئ من اي وقت
18:40من غروب الشمس فلو ان انسانا نام بين العشائين فاذا استيقظ فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا لانه لا ماء بالليل والثالث تحقق نقض النوم للوضوء. تحقق نقض النوم للوضوء
19:00وان نأخذ للوضوء من النوم عند الحنابلة هو نوم مضطجع مطلقا هو نوم مضطجع مطلقا كثير من قائم وقاعد. هذا الذي يقصد الوضوء عند الحنابلة من النوم فاذا لو استطع الانسان فنام
19:20او قليلا فقد انتقض وضوءه. واذا كان الانسان قاعدا او قائما فنام فلا يلتقط وضوءه بالنوم الا اذا كان النوم كثيرا فشرط القائم والقاعد اي سنة كثيرا. المضطجع لا يشترط فيه شيء. فلو نام قليلا وهو مضطر
19:40فقد انتقض وضوءه والصحيح ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يغيب به عن الشعور والنوم المستغرق الذي يغيب به الانسان عن الشعور على اي حال كان فاذا كان جالسا او قائما او مضطجعا ثم نام نوما ثقيلا ذهب به شعوره فان هذا
20:10احفظ وضوءه. واما اذا نام الانسان نوما لم يذهب معه الشعور ولو غطى. اي لو خرج منهم صوت لكنه يسمع ما حوله ولو لم يدركه ولم يسأله فانه لا ينتقض وضوءه في اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وايجاد غسل اليدين
20:30لقائم من نومه ليل من مفردات الحنابلة. ودليلهم حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فلا يوم يده من اناء حتى يغسلها ثلاثا. فجعل منتهى
20:50ادخال يديه في الاناء ان يغسل يديه ثلاثا. فيجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا. ثم علله صلى الله عليه وسلم بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت
21:10اي من جهة ملابسة الشيطان لها. فان علة هذا الحكم على الصحيح من اقوال اهل العلم هي ملابسة الشيطان للانسان اذا نام. ومما ترتفع به الملابسة ان يغسل يديه ثلاثا. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه
21:30هو ابن القيم فان الشيطان يتسلط على الانسان في نومه في ثلاثة مواضع. ما هي هذا الحديث عن ابي هريرة فيه موضع وهو حديث ابي هريرة فيه اليدين اليدين والثاني
21:50يعقد على قافيته. يعقد على قافيته. والثالث على قيسومه. فيتسلق الشيطان على هذه المواضع الثلاثة ومما ينحل به ما جاءت الشريعة في وصفه ومنه غسل يدينه زادا فاذا غسل الانسان يديه
22:10كان هذا من الاسباب التي ينحل بها تنحل بها ملابسة الشيطان للانسان. ولذلك من اسباب الامراض واحوال الناس التي كثرت اليوم ان احدهم لا يباشر الاسباب التي امرت الشريعة بها في دفع الشيطان. فيبقى الشيطان
22:30الذي جثى عليه بالليل جاءت عليه في النهار لانه لا ينتفع الا بما نعتته الشريعة ومنه ان يرسل اليه ثلاثة اذا استيقظ نعم. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء بثلاث عبادات
22:50اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ وثاني هذا مس المصحف والمراد بمسه لمسه ببشرته بدون حائل. لمسه ببشرته بدون حائل بل يفضي اليه ملاقيا له بيده او
23:10وبينها وايجاد الوضوء لمس المصحف هو قول الائمة الاربعة. وهو القول الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه ابو مالك والنسائي. وهذا
23:30الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كتاب مستفيض مشهور تلقاه الناس بالقبول كما قال ابن في كتاب التمهيد وثالثها الطواف حول الكعبة. فاذا اراد الانسان ان يطوف حول الكعبة وجب عليه ان يتوضأ
23:50وهو مذهب الائمة الاربعة. واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة او قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انه اذن لكم ان تتكلموا فيه
24:10من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. قالوا فذلك يقتضي ان تطلب له الطهارة كما تطلب له الصلاة وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا. ومعكم حتمي موقوفا فانه لا يقضي اجابة طهارة. لان
24:30الطواف والصلاة بينهما فروق كبيرة من اقلها ان الصلاة فيها ركوع وسجود والطواف ليس فيها ركوع وسجود فالحاق الطواف من جميع في جميع الاحكام بالصلاة فيه نظر وذهب طائفة من السلف كالحكم بن
24:50والاعمش منصور ابن المعتمر الى انه لا يجب الوضوء عند ارادة الطواف وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واحتج بانه لم يوجد في كتاب الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه
25:10سلم حجة موجبة والخلاف فيه قديم بين السلف كما ذكر رحمهم الله تعالى وفي هذا قوة لكن الاحوط اذا امكنه هو ان لا يطوف الا بوضوء. نعم من انواع الحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي
25:40المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الصلبي يقتضي بالفعل اقتطاعا غير لازم المقنص فيما يستقبل طائفة من المسائل المستحبة المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المستحبات عند الحنابلة اتفاقا يعني الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان
26:20بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثاني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين من حديث انس. والخبث كوني الباء الشر وتكون الخبائث على هذا الوجه النفوس الشريرة النفوس الشريرة
26:50وتضم باؤه ايضا فيقال الخبث والمراد بها ذكرانه الجن من الشياطين وتكون الخبائث اسما لاناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الرجل عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. طيب الذي لا
27:20يكون في صلاة وحرام متى يقولون؟ اذا هم ممكن من بعيد يهمك اذا شمر ثيابه ومن اراد قضاء حاجته بغير خلاء فصه رأى وغيرها فانه يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه لقضاء الحاجة. نعم
27:50اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عنده ايضا مفاقا للثلاثة الاتيان المركز من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف
28:20من حديث انس ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء ومن قضى حاجته بغير ونحوها فانه يقودها الفكر اذا ارسل ثيابه بعد تسليمها فاذا فرغ من قضاء حاجته في الصحراء ونحوها
28:40فانه يقولها اذا ارسل ثيابه بعد رائه من حاجته. اما من كان في خلاء فهو يقوله اذا خرج من دار الخلاء. نعم يستحب عند الحاملة للمتخلي يساق للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى قد
29:10للاذى واليمنى تقدم للتفريم. والانسان انما يدخل الخلاء للتخلص من الاذى فيناسب ذلك ان يقدم يسراه. واذا خرج من الخلاء فانه يخرج الى حال اكمله. من الحال التي كان عليه كان عليها ويستحب له ان يقدم يمناه. نعم
29:40من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواه. والته ايش؟ شهادة السواك العود الذي يستاك به. والصفات المستحبة ان يكون اذا واراقة سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المدلول بالماء
30:10وغيره وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لمقصد السواك فان مصدر السواك ازالة التغير. واذا كان يتفتت
30:30لا يؤدي مأساة الغرض منك. نعم. هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق استحباب السواك بحق الصاحب. فان السواك يستحب له بعود حديث غير رب قبل الزواج بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يكترث اهل العلم
31:00في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود نيام. وانما اختلفوا في استحباب له بعود الرطب الاحاديث التي فيها فضل السواك توقيفه بزمن دون زمن. فالصحيح ان السواك للصائم سنة مطلقة
31:20برفض او غير رفض قبل الزوال او بعده وهو مذهب الجمهور. والفرق بين الرطب ثابت ان ان الرطب يتحلل منه اثر واليابس لا يتحلل منه اثر. نعم من المستحبات عند الحنابلة هؤلاء الاربع التي قرنها المخنث بان
32:00انهن من فصال الفطرة فاولاهن الاستبداد. وهو حلق شعر العانة الذي يحيط قد سمي استعدادا لاستعمال الحديد الذي فيه فانه يزال بحديدة والاجماع منعقد على استحبابه. والثانية احب الشارب او قص طرفه وحظه اولى فيستحب حق الشارب بالاستقصاء في اخذه
32:30يستحب حق الشارب في الاستقصاء في اخذه فالحق هو الاستقصاء في الامر. ويستحب ايضا والمراد بطرفه ما يلامس الشفه منه وليس المقصود اعلاه. وانما المقصود ما يلامس منه فالعبد مخير بين هذا وذاك فان السنة صحت بهما كما قال ابن جرير وهو مذهب
33:00الحنابلة واما اذهبوا ابي حنيفة فهو استحباب الاستقصاء بالكلية ومذهب ما لك الشافعي قص طرفه والذي يدل عليه الدليل مذهب الحنابلة في التقييم بين ربط طرفه او اخذه بالكلية. والثالثة
33:20تقديم الازهار واستحبابه مجمع عليه. والابصار محلها اصابع اليدين والرجلين معا. والرابعة ابر اي نزع نفخ الابط اي نزع شعره. والابط هو باطن المنكر فيستحب للانسان ان ينزل دعا شعره ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه فله حلقه بالة او ان يتنور
33:50والتلوث هو استعمال النورة والنورة اخلاق كانت تستعمل فيما سلف تزيل الشعر وتقصفه وفي معناها مزيلات الشعر بايدي الناس اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاطفال
34:10ونسخ الابن. نعم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا الثلاثة بل لا يعلم فيه انطلاق انه مستحب قول المتوضئ بعد فراغه منه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
34:40اقول للحديث الوارد فيه عند مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاذا فرغ الانسان من وضوء وضوئه قال هذا الذكر وشرطه الفراغ فما يفعله بعض الناس من قوله اذا شرعوا في غسل القدم الثالثة فتجده وهو يغسل القدم الثالث
35:00يتشهد ليس مشروعا وانما المشروع اذا فرغ بالكلية من قتل اعظائهم فانه بعد ذلك يقول هذا الذكر بهذا القدر قبل الصلاة نستكمل البقية بعد الصلاة باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله اجمعين
35:20السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل من خير المساكين والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث الدين الصحيح. وعلى آله وصحبه اما بعد فهذا المهمة العلم في السنة الاولى من
35:50لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين من المستحب المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الركعات الصلاة دون بقيتها امران. الاول دعاء الافتتاح. ومن انواع
36:40سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ولا اله غيرك الاستبداد قال في الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية. وهو الصحيح لثبوت الادلة الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بادعية من ادعية الاستفتاء. وهذه الادعية متنوعة فاذا
37:10فجاء الانسان في واحد منها ولا يشفع له ان يجمع بينها. والثاني التعوذ وهو فوق اعوذ بالله من الشيطان فهو مستحب عند الحنابلة وبه قالت ايضا الحنفية والشافعية ويقويه حكما
37:30ولقد قتله به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي وكيف ما استعاذ فهو حدث فلو قال الانسان
37:50اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك جائزا. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وساقت الحنفية بلسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيستحب للعبد اذا قرأ
38:20ان يقرأ ابو ذهب بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت سورة ان يستفتحها من باب الرحمن الرحيم. بما في صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علينا انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا
38:40مستورة فهذا الحديث يدل ان البسملة يؤتى بها استبدادا في اوائل السور قرأت من مبتدأها. واما اذا قرأ القارئ من اثناء السورة فالاظهر انها المأمور به هو ان يستعيد الانسان ولو
39:00البسملة كانت جالسا نعم من المستحب المصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين اوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء
39:30فيقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة في ثبوت الاخبار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة سورة
39:50الاحاديث المتخذة عنه في الصلاة الجهرية في قراءة سورة بعد ان فاتها في المغرب والعشاء والفجر كثيرة سنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة. فاذا قرأ بعد صورته كان ذلك جائزا ووقع هذا منه صلى الله عليه
40:10وسلم لكن نادرا وضع منه ذلك على الصحيح كما في صحيح مسلم في ركعتي الفجر. والمراد بركعتي الفجر في نافلة الفجر صلى الله عليه وسلم في ركعة الفجر انه قرأ باية من سورة البقرة في الاولى وباية من سورة ال عمران
40:30ثانيا وهذا على وجه الجواز اما السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة هذه السنة. وكان علماء هذه رحمهم الله تعالى لهم جادة سوية يريدون بها نفع العوام. فانهم كانوا يقرأون في كل ركعة سورة ويجعلون قراءة
40:50صلاة الفجر من الطوال من سورة الاحقاف فما دونها من طوال المفصل. ويقرأون في المغرب والعشاء من اوائل المفصل فيقرأون سورة كاملة. لان اكثر ما يحفظ الناس هو كتاب مفصل. والافضل ان يقرأ الانسان بما يحفظ
41:10وما سيبقى في قلوبهم واليوم من يتقرب ايش؟ حفظ القرآن من عامة الناس. فمن اراد رفع النفس في حفظ القرآن يلازم هذه القراءة لو انك صليت وراء اولئك العلماء فرأيت احدهم يقرأ سورة الغاصية والضحى نحو خمس مرات في الشهر او اكثر
41:30ذلك الثاني انه لا يحفظ الا نية بل هو يحفظ القرآن كله لكن المقصود نفع العوام لانهم لا يسمعون القرآن ولا يتمكنوا من مراجعتهم الا في مثل هذه الحالة التي يصلون فيها وراء الائمة. اما ما صار عليه الناس اليوم من قراءة بعض ايات من السورة في ركعة وقراءة ايات من
41:50من سورة اخرى في الركعة الثانية فهذا لا نفع فيه. فلا يصيب الانسان الانسان سنة ولا يراجع حفظا ولا ينفع الناس. نعم من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قولوا امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل او الاسراء للامام والمأموم والمنفرد مسافر
42:20في كل وذهبت المالكية الى استحبابه في المأموم والمنفرد مطلقا امام الصلاة السرية فقط وذهبت الحنفية الى ان المستحب هو الاصرار بالتأمين للجميع للامام والمأموم والصحيح ان التأمين سنة مطلقا في الجدية للكل وفي السرية للكل. هذا هو الذي صحفي
42:50الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا امن الامام فامنه ومنها حديث وائل ابن حجر عند تبدأوا بغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. ورفع بها صوته. نعم
43:10من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرضى في تثبيت ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين في حق الانسان ان يزيد على الواحدة فيها. ونقل الترمذي الاجماع عن الاول وهو الزيادة على الواحدة
43:40الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الائمة الاربعة. بل لا اعلم فيه خلافا لكن لم اقف على من نقل الاجماع فيه واستفاقها في الموضع الثالث وهو سؤال المغفرة بين السجدتين. مذهب الشافعي. وهذا هو الذي دل
44:00عليه الادلة واكمل التسبيح للركوع هو قول سبحان ربي العظيم واكمله في السجود هو قوله سبحان ربي بعد واكمل سؤال المغفرة بين السجدتين هو قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث بذلك. ولو سبح المغفرة
44:20غير ذلك صحت فلو ان انسانا قال في سجوده في ركوعه سبحان ربي الاعلى او قال في سجوده سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بالواجب وهو التسبيح. ولو قال بين السجدتين ربنا اغفر لنا جاء بالواجب. نعم
44:40من المستحب للمصلي عند ايضا الثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال ثم
45:00يتخير من الدعاء ما شاء. فمن مواضع الدعاء في الصلاة ان يدعو الانسان قبل سلامه بعد فراغه من التشهد لضرب اللسان. وما عليه الناس اليوم في الصلوات التي فيها ثم اذا فرغ احدهم سلم رفع يديه ودعا هذا الجائز لكنه ليست سنة. والسنة ليس والانسان قبل الثلاث. واما
45:30هذا فهو جائز ولم يكن هذا الابتعاد عن الناس في نجد كما قال الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى كما اخبرني بعض تلاميذه عنه ولكنه غيرهم وهو جائز اهل السنة ان يدعو الانسان بما شاء قبل السلام ثم سلم. نعم
45:50من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا للشافعي رفع اليدين عند الاقرار والركوع والرفع منه للحديث الوارث في الصحيحين. ووافقهما ابو حنيفة هو مالك في الموضع الاول وهو عند الاحرار بل الموضع الاول نقل عليه الاجماع نقله ابن المنذر وغيره
46:20انما الخلاف فيما سواه ومذهب الشافعي واحمد انه يرفع ايضا في الركوع عند ارادته وعند الرفع منه وبقي موضع رابع وهو عند الرفع من التشهد الاول فمذهب الجمهور انه لا
46:40ومذهب الشافعي هو احمد انه يرفع لورود ذلك في احدى روايات حديث عبدالله بن عمر انه ذكر الرفع عند القيادة من التشهد وهي في الصحيحين. لكن الامام احمد لا يصححها. ولذلك فانه لا يكون باستحبابها في المجهد
47:00ان كان صحيح هو قول الشيخين البخاري ومسلم انها زيادة صحيحة. فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الصيام من التشهد الاول وهي عند الاحرام محل الاجماع. واما
47:20عند الركوع والرفع منه فهي قول الجمهور وهو الصحيح. واما عند القيام الى من التشهد الاول الى الثالثة فان ذهب الجمهور علموه الرفع فالرفع فيه ايضا. نعم من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مساقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى
47:50اليسرى في قيامه في حديث سعد ابن سعد قال كان الناس يده اليمنى على رواه البخاري. ولم يثبت بشيء من الاحاديث تعيينه محل ذلك الوضع المستحب عند المنابل الحنفية جعلهما تحت سرته. وذهب غيرهم الى جهتهما على
48:20وذهب غيرهم الى جعلها على الصدر ولم يثبت في ذلك حديث. والمنقول عن الصحابة والتابعين التوسعة في هذا ذكره الرئيس الترمذي في الجامعة. فالصحابة والتابعون يرون التوسعة في ذلك وان الانسان يضع يده ابينا عن اليسرى
48:40على اي موضع كان من مقدمه سواء وضعها على صدره او وضعها على سرته او رفع صورته او تحت سرته. وهذه التوسعة هي المناسبة لحال الناس فان الناس يختلفون طولا وقصرا وابتسامة وظعفا المناسب لهم في الشرع ان يوزع
49:00علينا فان الطويل قد يشق عليه وضعها على وضعها تحت السرة والبديل قد يشق عليه على صدره. فيجعل الانسان ما يكون مناسبا له. نعم نصلي عند الحنابلة ان ينظر الانسان الى موضع سجوده ورؤية ذلك حديث لا يصدق لكن النظر يقويه
49:30فان تحصيل الصفوع المأمور فان تحصيل الخشوع المأمول به لا يكون الا بجمع النظر. واشرف محل وفي النظر هو موضع السجود. فلاجل هذا المعنى يستحب النظر الى موضع السجود للصلاة كلها. اما الحديث الواصل فيه فهو
49:50ضعيف من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على قبور قدميه فيعتمد على صدور قدميه وكذلك من الثالثة والرابعة معتمدا على ركبتيه عند النهوض. ورؤيت بذلك
50:20احاديث ضعاف لا تصح وقالت المالكية والشافعية يعترض على يديه اذا قام. فهذا هو الصحيح بثبوت الحديث لذلك في صحيح البخاري عن مالك لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر صيامه قال ثم اعتمد على
50:40يديه فالاقرب ان السنة الاعتماد على اليدين اذا قام نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية فراقه اذا جلس بين الاذنتين وفي التشهد الاول. والافتراء في صفته ان ينصب رجله اليمنى. ثم
51:10اليسرى جالسا عليها هذه هي صفة الافتراء. واما التورد فصفته ان يفضي وفيه الايسر الى الارض. ويرضي به يديه على الارض معتمدا عليها ناصبا يده اليمنى. تكون الرجل اليمنى منصوبتان وتكون الرجل اليسرى تحت رجله اليمنى يرسلها تحتها ويقضي بوقته الى
51:40الارض وقد صحت هذه هذه او قد صحت هاتان الصفتان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في
52:10هذه وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رأى بياض خده بل مستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت يمينا
52:30وشمالا فالالتفات في السلام سنة. واما السلام نفسه فانه ركن كما سيأتي. فلو ان انسانا عند فراغهم من صلاته قال وهو متجه الى اسلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح كلامه. لكن السنة ان ينتهي الليل
52:50وشمالا ويكون الالتفاف مقارنا بالسلام. فهو اذا بدأ في السلام بدأ في الالتزام كما يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم اشوف السلام عليكم ورحمة الله. وما يفعله بعض الناس من قول السلام عليكم ورحمة الله
53:10ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا قال الاصل ان التلفظ بالسلام يقارن التفاته من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاح الخطاب الشرعي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف ضعيفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم
53:50عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود محرم. وانما صار مباحا غير سنة حفظا لحرمة الصيام. فانه يخشى ان يتحلل في صيامه. وليس في احاديث فضل السواك كما سبق ما يقيدها بوقت دون وقت. فالاشبه ان السباق للصائم كما سلف هو سنة
54:20مطلقا قبل الزواج وبعده او ياسين ذلك. نعم من المباح الا الحنابلة قراءة القرآن مع الاصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا لا غزنا. والائمة الاربعة متفقون على اباحة بقراءة القرآن مع الحدث الاصغر من لا يعلم فيه خلاف. ويباهر عند الحنابلة ايضا قراءة القرآن مع نجاسة
55:00فمن ثوبه وبدنه وثمنه. لانه لا دليل على من فهي باقية على الاباحة. ولم ارى ذكرا لهذه المسألة عند بقية المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية. والافضل والله اعلم انه يقرأ
55:20للعبد ان يقرأ القرآن على نجاسة الفم. لانه محل القراءة. والامر بالتسوف لارهاب لاذهاب التغيير يدل على ان ذلك مطلوب واخذ ما يكون طلبه اذا اراد الانسان ان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى
55:40من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته لتقريب ماء اليه او صده عليه ليتوضأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي المغيرة ثم صب عليه الماء في الصحيحين في الوضوء. وهذا يدل على انه قباء. لكن اذا كان المتوضئ
56:10لا يتمكن من وضوءه الا بالمعونة صار في حق المعين واجبا عليه. فلو ان انسانا يعجز عن الوضوء بنفسه ويحتاج من ولده ان يصب عليه ماء صارت معونته المتوطي في حق الولد واجبة لانها واجبة لانه لا قدرة له لانه
56:30رغبة لوالديه على الوضوء الا بهذه المعمولة. نعم. من انواع بحكم التعبدي الكرام وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الصلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم
57:00من المكروه المتخلي عند دخول الخلاء بما عند بكل صلاة قولوا بما فيه ذكر الله. وهذه المنزلة متفق عليها بين الائمة الاربعة تعظيما لذكر وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اربعة
57:30ماذا لا يزال الحديث على المسألة انه يقرأ ويقول الخلاء بما فيه ذكر الله؟ عليه الصلاة والسلام احسنت لان الخاتم النبوي كان مكتوبا عليه محمد رسول الله ففيه ذكر الله سبحانه وتعالى
57:50انا الا ان هذا الحديث لا يصح. وقد ذكر ابن مفلح انه لم يجد للكراهة دليلا سواه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه. ولا ريب ان الانسان ان كان قادرا على ان
58:10ان يضع ما فيه من ذكر الله خارج الصلاة مع ان ضياعه فان هذا هو الاولى به. واما مع خوف ضياعه او سرقته او نحو ذلك فان الانسان لا يؤمر بذلك. نعم. وكذلك
58:30الى هذا من المكروه عند الحنابلة سلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام الذي ليس بذكر لله. اما الذي بذكر الله فهو مكروه عندهم قطعا بلا خلاف. لكنهم ارادوا هنا ليس جنس الكلام
58:50فيريدون الكلام الذي ليس فيه ذكر الله واما الكلام بذكر الله فهو مبين عن المسألة السابقة. لكن اذا تكلم الانسان بغير بذكر الله سبحانه وتعالى فمذهب الحنابلة كراهته وليس في الادلة ما يدل على كراهة الكلام
59:10في الخلاء الا الكلام بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابن عمر فلم يرد عليه وهو يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وروى ابو داوود بسند صحيح من حديث
59:30انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما قضى حاجته سلم عليه وقال اني كذبت ان اذكر الله الا على طهد. فاذا كان المتخلي على قضاء حاجته فانه يكره له ذكر الله سبحانه
59:50وتعالى اما ما عداه من الكلام فليس بالادلة ما يدل على كراهته لكنه من المروءة المصطلح عليها الشائعة بين فمن الادب المستحسن ان يترك الانسان الكلام في الخلاء سريانه العرفي في استقباحه ادب
1:00:10متبع يحسن سلوكه نعم. من المكروه للمتخلى فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة لحديث ابي قتادة في الصحيحين اذا بالغ احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ان يمس ذكره حالة او ضوء الحاجة اليمين تكذيما لها. واما في غير
1:00:40فلم يأتي في الادلة ما يدل على كراهة ذلك. نعم. من عند الحنابلة في وسط قائم بعد الزوال. مطلقا لا فرق بين العود الرسمي واليابس عندهم في هذا المحل والاحاديث الواردة في مر السواك من تقيد في الزمن. فالاصل استحباب ذلك له في اي زمن كان وهو
1:01:10الحنفية والمالكية. نعم. من المكروه بالمتخلى عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج في الماء فيه. وروي في حديث لا يصح. لكن السنة في الوضوء هي قلة الماء وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على النهي عن اصلاح المال
1:01:40لكنه اختلفوا في مقصود النهي عن اول الكراهة ام بالتحريم؟ قولان لاهل العلم كما ذكره النووي في المجموع والارجح ان النهي عن الاسراف بالتحريم لما روى ابو داوود في سننه المغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونوا اقوام يأخذون في الطهور والدعاء وذكر
1:02:10على ارادة ذنبهم وبوب عليه ابو داوود باب الاسراء بالوضوء. واذا كان هذا الى مجاوزة الحد المعمول به في الوضوء فان التحريم اخر. كان يتوضأ الانسان اربعا او خمسا فان
1:02:30ذلك محرم نعم. من المطلوب للمصلي عند الحنابلة على الفاتحة في غير ثالثة مغرب ثالثة ورابعة رباعية وكذلك وفاقا للائمة الثلاثة لانهم لم يرتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
1:03:00سوى ثالثة مغرب واخيرتي رباعية. في السادسة من المغرب والاخيرتين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقرأ الفاتحة فقط واما غيرها فلا فلا يشرع للانسان ان يقتصر على الفاتحة بل يكره ذلك ان يصلي الركعة الاولى من
1:03:20بالفاتحة ثم يركع او ان يصلي الركعة الاولى بالفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعدها على ارادة انها تقرأ محل السورة هذا مكروه ايضا. نعم. من المكروه للمصلي عند عند الحنابلة الالتفات بلا حاجة اوفاقا للثلاثة لما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلمات في الصلاة قال انما هو
1:03:50اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كثرته او عدو او خوف او نحو ذلك فانه لا يترك. نعم. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذو عينين في صلاته لانه من فعل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم على
1:04:20فان احتاج اليه لخوض معذور فاذا رأى شيئا محرما فاغمظ عينيه في صلاته او كان ما يشغله من التزويق والزخرفة فلا بأس به. واما ما يفعله بعض الناس لجعله سببا لتحصيل الخشوع فانه لا يصلح. كالذي يغمض عينيه في صلاته كي يخشى. فهذا ليس من الشرط
1:04:50ان وجد المسلم القاطع له فهذا يستحب له ان يغمض عينيه ليدفع ما يشغل قلبه ذكر هذا المعنى ان المعابر من المكروه اصابعه وتشريكها مفرقعتها رمزها او مجدها حتى تسوق. والغم الثني والمد
1:05:20ومنهم من يفرقها ايضا صوتا فهذا وهذا كلاهما مكروه ويكره ايضا تشبيكها اي تشبيك اصابعه احدى يديه في الاخرى. صلاة نقله ابن قدامة المغري نعم. من المطلوب ان نصلي عند
1:05:50انا بلهم السهو لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة. اما ان كان لحاجته كان يعلق بشأن لحيته شيء اثناء سجوده فاذا قام اشغله فيسقطه فهذا لا يصح لكن اذا
1:06:10كان المسجد بغير حاجة فهذا عبث يكره للمصلي لانه يذهب الخشوع وينافيه ويكره له ايضا كف ثوبه للنهي عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين. وكف الثوب هو جمعه وطيه. ولا اجتهاد فيه
1:06:30بين اهل العلم ومنه تفسير الثياب فالذي يدخل الصلاة ويشمر فرضه على هذه الصفة المعروفة عندنا هذا يكره له ان يختم الصلاة على هذه الحال ومن جملة كف الثوب ايضا كف العمامة التي يلبسها الانسان
1:06:50فذلك برفعها فاذا رفع الانسان عمامته على هذه الصفة صار هذا كهفا لان الامامة تسمى ثوبا في لسان وعند الترمذي وغيره في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تجد ثوبا قميصا او عماد فالعمامة
1:07:10ثوبا كما ان قميص يسمى ثوبا وكل ما يبطن الانسان يسمى ثوبا بهذه الاعتبار فيشرع للانسان ان يكف عمامته اذا كانت صفة نفسه بها الانسان. اذا كانت صفة لبس الامامة الارسال مثل اهل هذه البلد
1:07:30من الغالب على اهل هذه البلد انهم يرسلون عمائمهم. اما اذا كانت صفة اللبس اللبس للعمامة هي الكف كعمائم بعض اهل اليمن والامارات وغيرهما هذه لا تدخل لان صفة اللبس الاصلية لها هي ربطها وخفها وشدها
1:07:50واما ما اتى ذلك وهي العمم التي عندنا فهذا يكره للانسان ان يكف في صلاته لانها تفسده فهو يكفها ثم تسقط ويكف وقت المساج خالصا لان لا يذهب خشوعه بسببها. نعم
1:08:10هي المكروه للمصلي عند الحنابلة. افتراسه لذراعيه ساجدا وهو الغاؤهما على الارض. بحيث تكون بحيث تكونان ملصقتان ملصقتين بالارض متساويتين لهما لما ثالثا بالمشابهة اتباع في صفة جلوسها. فاذا انصت الانسان ذراعه في الارض صار ممتلكا لها
1:08:40النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسقط احدكم ذراعيه بساطا الكنز وهو في الصحيحين وهذه الصفة مكروهة اجماعا عند اهل العلم رحمهم الله نعم. من المفروظ للمصلي عند الحنابلة
1:09:00نفاقا للسلف. وهو ان يلقي الرداء على عاتقه ثم لا يضر احد احد الطرفين على الاخر مثل من يلبس النداء في الاحرام ثم يتركه مرسلا عليه. ويجاه تحته. فاذا كفى احدهما عن الاخر خرج من السجن واذا تركهما واذا تركا الكف رد احدهما على الاخر قال
1:09:30كمن يجد البشر ويخرج يديه من من موضعهما ويكون البس على منكبه وتكون يداه تحت الجسم فهذا هو السجد الذي كرهه العلماء لما ثبت عند ابي داود في السند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:09:50نهى عن السبي واحسن ما قيل في معنى السدل هو سد الرداء. نعم من المكروه ان المصلي عند الحنابلة للحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه اي يجعل له شيئا
1:10:10مخصصا يسجد عليه كما تفعله الرافضة. فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص شيء يسجدون عليه فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل. ومع رواه الباطل ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا
1:10:30المتبعة ووفدا للبدعة نعم. من المكروه في المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر رشده في صلاته دون حاجة. اما مع الحاجة فاذا علق بها شيء مفطر فانه يجوز له ان يمسحها من الدراهم وروي بذلك حديث مرفوع لا يسلب واصح شيء في هذا الباب رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود
1:11:00من كلامه انه قال اربع من الجفاء بالرجل. ثم ذكر منها ان يجد حاجباته قبل ان ينصرف. يعني قبل تسليمه ومحله في الصلاة. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. نعم. من المكروه
1:11:20نصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جداره لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله مقاتل في حاشيته على الضوء. واذا احتاج الى ذلك لمرض او كبر او
1:11:40ونحويهما فانه لا يصرف. نعم. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي ايش؟ للصبر اقتضاء لازما. المقتضي للشرط اقتضاءا لازما. سر المصنف فيما طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم
1:12:20من المحرم على ان التخلي عند الحنابلة نفاق المالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. بالنهي الوارد عن ذلك في عدة احاديث. اما اذا المتخلى في بنياني فانه لا يصوم. وقيد المدعو للفضاء فيما رواه ابو داوود بسند
1:12:50حسن من حديث مروان ابن اخضر انه رأى ابن عمر رضي الله عنه اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس اليها يبول اي جعلها بينه وبين القبلة ثم جلس يبول اليها فقال له مروان يا ابا عبدالرحمن عليك
1:13:10لقد نهي عن ذلك فقال بلى عندما نهي عن هذا في الفضائل. اما اذا كان بينك وبين الضربة شيء فلا بأس به فيفسر النهي الوارث بالنهي في الفضاء. اما اذا كانت تم بناء بين يمنع يحول بين انسان
1:13:30وبين القبلة فانه لا حرمة ها هنا. نعم. من المحرم التخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته. يعني ما يزيد على حاجته ما يزيد على حاجته لامرين احدهما ما فيه من كشف العورة. ومذهب الحنابلة انكشف العورة دون
1:14:00محرم والاظهر انكشف العورة دون حاجة بحيث لا يراه احد انه مكروه ليس بمحرم. وثاني دماء ان ذلك يورث مرضا فهو يدمن الكبد يورث وهذا الذي ذكروه ولم يثبت من جهة الطب. فالقول بالتحريم فيه نظر لفصول العلتين المذكورتين عن الجزم بتحريم
1:14:30ذلك نعم من المحرم ان تصلي عند الحنابلة بوله وتغوطه ايقظه حاجته بطريق مسلوك ان يتخذه الناس طريقا لهم. وظل نافع ومولد ماء اي يرد عليه الناس ليستقوا منه. وذلك في المسائل المتقدمة كلها وفاق للحنفية
1:15:10والظل هو مستظن الناس الذي يجلسون فيه ويتخذونه محلا اجتماعهم او يتخذونه ان ينامون فيه عند وموجبوا ذلك التهليل حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا لاعبين قالوا من لاعبان يا رسول الله؟ قال الذين صلى بطريق الله او في ضلهم. ومعنى اللاعب يعني ان
1:15:40الذي يوجب لعن الناس ذلك ان الناس اذا رأوه تخلى في ما يحتاجون اليه لعنوه. وهذا سبب في تحريم لانه سرر الى لعنه. وروي في ذكر قابعة الطريق حديث عند ابي داوود وابن ماجة من مسند
1:16:00الجبل واجتاذه ضعيف لكن العلة الموجودة فيه موجودة في كذلك محل اجتماع الناس وطريق الناس وظلهم فكل هذه المواقع الثلاثة الموارد والظل مصارعة في الطريق كلها مما يحرم قضاء الحاجة فيها
1:16:20ويحرم ايضا بين قبور المسلمين. لان الميت له حرمة كحرمته حيا. وروي في ذلك حديث عند ابن ماجة ضعيف وانما يكون فيه العقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وما ابالي اقضيت حاجتي والناس
1:16:40القرون او بين القبور. رواه ابن ابي شيبة في سند صحيح. يعني ان قضاء حاجته في البشاعة والشناعة بين القبور كالبشاعة واستماعا الى قضاها بين الناس في السوق وهم ينظرون اليه. فيدل ذلك على تحديد. ويحرم كذلك تحت شجرة
1:17:00يؤخذ ولو لم يؤكل لما فيه من المضرة بالخلق وقاعدة الشريعة نفي الضرر طيب اذا كان الثمر الذي على الشجرة يقصد لكن لا يقتل ما الفائدة منه هذا ايه احسنت لابن ادم وقد تأكله الحيوانات او ينتفع به الناس في صناعة
1:17:30او غير ذلك من حوائجهم. نعم من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة قيل لها من مسجد بعد اذان الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجه
1:18:00كونه اماما لمسجد اخر فاذا اذن في المسجد وهو فيه خرج الى غيره لانه امام بمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع فاذا خرج من المسجد بعد الاذان ناوي من الرجوع كان يخرج الى بيته ليطفئ شيئا ذكره
1:18:20من الاجهزة التي تعمل او اراد ان يتوضأ مرة ثانية في بيته معنية الركوع كان ذات معنية الرجوع كان ذلك جائزا والاصل في هذا ما رواه مسلم عن ابن شعبان قال كنا خدودا مع ابي هريرة في مسجد فاز المؤذن فقام رجل
1:18:40من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني عصا ابا القاسم بخروجه من المسجد وهذا يدل على وجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الاذان
1:19:00لكن ابا هريرة لم يذكر لفظ الناس. وانما ذكر انه معصية. والمعصية لا تكون الا في ترك واجب او فعل محرم فيدل هذا على ان فعل الرجل كان على وجه لا يعذر فيه مع عدم نية الرجوع
1:19:20فغلب على علم ابي هريرة وظنه ان الرجل لا لا يعوز وانه خرج لغير حاجة فقال ما قال واضح بعض الناس يشترطوا قالوا كيف يقول ابو هريرة هذا وهو لا يعلم عن حال الرجل والجواب ان ابا هريرة حكم بقرائن الظاهر
1:19:40غلب على علمه ان الرجل خرج بغير حادث ولا يملك وجوه. فاخبر عن حكم الشريعة فيه. نعم وفي لما قرأ المصلي وفقه الله من بيان جملة من تعبودية فقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مطلوبة بما كفر بها
1:20:20والحكم الغربي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء على على شيء الخطاب الشرعي الصلبي بوضع شيء علامة على شيء. في شرط او او مالك في شرط او سبب او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها
1:20:50الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات واولها الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وقف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من
1:21:20وقف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليهم اثار مقصودة من الفعل. والشرط الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن ماهية الشيء وقف خارج لان هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما خلق له ينجو من عدمه عدم ما خلق
1:21:50من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر القيد الذي يتحقق به
1:22:10كل شيء شرطا هو عدم الحكم بالمشروط به بعدمه. فاذا قيل الشرط وصفه خارج عن ما هي فيه الشيء يلزم من عدم ما علق عليه كان كافيا في بيان حقيقته. ذكره الصنعاني في اجابة السائل
1:22:30وهو ظاهر كلام زوجته في البحر المحيط. وعلى هذا فتكون شروط الوضوء اخذ السلاح الفقهي او خارجة اما هي في الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاهم اماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة حسب الاطلاع الفقهي او صاف خارجة عما هي في الصلاة
1:23:00يترتب عليها اثارها. ووفر اصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء اوصاه عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء اوصاف خارجة عن مهنية الوضوء يبدأ من عدمها عدم غسل الوضوء وتكون
1:23:20شروط الصلاة وفق الاصطلاح الاصولي اوصاهم خالص عن ماهية الصلاة يبدأ من عدمها عدم الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف في الحقائق الاصولية يختلف عن المعاني التي يذكرها الاصوليون فقط يزيدون
1:23:40بشيء او يغادرونهم في المصطلح الموضوع للدلالة على معنى فمثلا تقدم عندنا ان الواجب اصطلاحا السلاح الدخوليين هو الخطاب الشرعي السلفي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم لكن عمل الفقهاء الواجب على معنى اخر يأتي بواجبات الصلاة باذن الله. نعم
1:24:10ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعلوم لا تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها فانها ربما اختلفت في المعدود لكنها عندهم ثمانية فمنهم من يخرج استصحاب النية ومنهم من يدرك ذلك في النية نفسها
1:25:00منهم من يجعل طهورية المال واذاحته شغال منهم من يجعلها شرطا واحدا وقد عد الثمانية والمعاهد قطاع ما يوجبه. وما يلزم الوضوء هو نواقضه. ووقع في الاقناع الحجاوي وانقطاع وهي اوضح لكن الاصحاب اكثرهم عبر بقوله انتصاف ما يوجبه. ومعنى
1:25:30ان يفرغ منه سواء كان خالدا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى يفرغ العبد من موجبه بمنافاة الوضوء والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة
1:25:50بالعمل تقربا الى الله فيكون ناويا قاصدا في ايجاد وضوءه لغسل اعضائه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلو غسلها تبردا او لصد النعاس لم يرتفع حدثه حدث والثالث العقل والخال التمييز. وهو بالاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد
1:26:20معرفة منافعه ومضاده وقف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة بناته ويعرف التمييز لاحدى علامتين احداهما علامة قبلية قطعية علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود الصفة المتقدمة من معرفة المنافع والنظافة
1:26:50وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح ابن عمر انه قال يؤلف الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله كيف اذا عرف ما يسموه وما ينفعه. ذكره الدمري والرميني والرمدي الشافعيان في ضاحي
1:27:10هذه الجملة المذكورة ويقاله قاربا سهم الخطاب ورد الجواب. يقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب اذا قوطب الى اي الى كل ما تهب بينما تخاطب به واذا سئل رد الجواب. فاذا وجد هذا المعنى في
1:27:30القضية فقد صار مميزا. والاخرى علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية وهي سبع سنين لحديث مروء ابناءكم بالصلاة بسبع. فيؤمرون بذلك للدلالة على قولهم قد ميزوه غيره وهو حديث حسن. والمراد في السبع تمامها
1:28:00اي الفراغ منها فاذا فرغ من السبع بتمامها ودخل في الزمان حصلت له هذه العلامة الظنية الشرعية. اما اذا كان دخوله في السبع في اولها فانه لا يكون مندرجا في ذلك ولو بلغ احد عشر شهرا
1:28:20بناء السبع بل لابد ان يتم هذه السبع ثم يفرغ منها. والسادس الماء طهور مباح اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان العبد اذا استعمل ماء غير حلال كمغصوب او مسلوق
1:28:40او موقوف على غير وضوء فان وضوءه صحيح مع الاثم. والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة ليحصل المأمور به. والبشرة المقصود بها والظاهر البدن ان الجلدة في اغلب البدن ومن فروة الرأس وسعيه في الرأس. ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل
1:29:10الملاصق لها كصين او العجين او اطلاء فان هذه الاشياء اذا لصقت بالبدن منعت اصول اما ما يكون على البدن ويغير اللون لكن لا يغطي البشرة فهذا لا يكون خارجا كالحنة فان
1:29:30الحلة لا يكون مانعا من اصول الماء الى البشرة فانه يصل اليها لكنه مرض تغير بسبب ما وضع عليها من وبه يعلم حكم استعمال ما يسمى بالجينات. فالكيمات التي تحتوي على
1:29:50مادتي بترولية تمنع وصول الماء وعلامة ذلك انغلاق الماء عليه فهذه لابد من ازالتها بصابون او نحوه حتى يتوضأ اما ما كان من الاستئناف مما يشربه البدن ان يدخل ان يدخل في البدن ويزيل اثره وعلامته ان الماء
1:30:10لا ينزف عليه فهذا لا يؤثر. والثالث استهجار او استجمار قبله. اي اذا احتاج الانسان الى دخول الخلاء بال او تروق فانه يشترط له ان يستنجي ويستجمر. والصحيح انه لا يلزم ان يكون
1:30:30بل لو استجبر واستنجى لو قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد ذلك استثمر او استنجع صح ذلك. بشرط ان لا يبقى في ثيابه اثر تغوطه فاذا انقطع قضى حاجته من بوله ثم توضأ ثم استنجى صح ذلك. والاحمد ان يستنجي الانسان
1:31:00قبل وضوئه ثم يتوضأ وصرف ايضا له دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والحدث الدائم هو الذي ولا ينقطع يعني لا يفارق صاحبه كسلف الموت او القروح والسيادة او الاستحاضة او الريح المستمرة
1:31:20تتقطع مع صاحبها ولا تنقطع منه فانها تبقى معه. فمن كان كذلك فانه في حقه زيادة شرط وهو ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. فاذا اذن للعشاء توضأ للعشاء. اما لو توضأ قبل العشاء وهو
1:31:40ومما حدثه دائما ثم دخل الحجاب لا يجوز له ان يصلي ذلك الوضوء صلاة العشاء. نعم اشهد ان لا اله الا الله ذكر المصنف شروط الصلاة وسط ما قيده في الحنابلة في مدوناتهم. وبين ان شروط الصلاة
1:32:40واحدهما شروق وجوب اي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد. والاخر في صحة اذا اجتمعت صحت صلاة العبد هو شروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتشريف والشروط الصحة ترجع الى الحكم
1:33:00الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النخاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على
1:33:20الكافر عدم صحتها منه لا عدم مطالبته بها شرعا فان الكافر مخاطب خطاب الشريعة امرا ونهيا وشروطه حذر الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث
1:33:40والحدث والسلط طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارق قائم بالبدن لما تجب له الطهارة ونوحان. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث وهو ما اوجب غسلا واقامة دخول الصلاة دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من اجراء الخمس اليوم
1:34:10والسادس اسمه العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والمراد هنا عورة الصلاة بلا عورة النظر وعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتب في كتاب النساء ولها احكام طويلة ليس هذا محلها
1:34:30والرد حرا كان عن عبدا عورته ما بين السر ما بين الركبة الى السرة لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الملك الصالح الثوب الواحد قال فان كان
1:34:50واسعا به. يعني جلله بدنك كله. واذا كان ضيقا فاتزن به يعني اجعله يا رب اجعله ازارا لك. والسرة والخطبة ليس من العورة على الصحيح. وانما العورة هي القطعة من البدن الكائنة بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة
1:35:20وجهها اتفاقا بغير حضور الرجال الاجانب. والا يديها وقدميها على الصحيح لان القدمان القدمين واليدين مما يظهر من المرأة غالبا في بيتها. وايجاب التغطية لهما عليها فيه مشقة الله ولم تكن ثياب الصحابيات وافية من شخصية اقدامهن وايديهن في
1:35:50بيوتهن بدل ذلك على التوسعة في ذلك وانهما ليس مما يجب تغطية وهو رواية عن احمد اختارها ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة
1:36:10فيجب على الانسان ان يزيل النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب المنهوب المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. فلا يجوز ان يريد ان يكون مقارنا للنجاسة. ومن المسائل التي تشيع عند الناس ان
1:36:40بعض النساء تصلي فيبكي وليدها وتحمله تحمله في صلاتها ويكون على نجاسته قد قضى حاجته في ما يسمى بالحفائ فهذه لا تفقد فعلها ويجب عليها ان تتركه لانها اذا صلت هكذا صلت حامية
1:37:00والفقهاء متفقون على انها اذا ان احدا اذا قبل وهو يحمل النجاسة فانه لا تصح صلاته ويجب عليه ان يزيل النجاسة منه. والثاني استقبال القبلة وهي الكعبة. ففضل من يرى القبلة ان يستقبل عينها
1:37:20فرض من لا يرى الله ليستقبل جهتها كاهل هذه البلدة فانهم لا يرى المستقبلة فلا يجب عليهم استقبال عينها وانما يجب عليه استقبال جهتها والجهة قد تتفاوت شيئا يسيرا. وبذلك قال عمر رضي الله عنه اذا جعلت
1:37:40المسجد عن يمينه فالمغرب عن شمالك فما بينهما قبلة. رواه ابن ابي شيبة. ومعنى هذا في المدينة. واما في غيرها فكل حسد هذه الجهة الواسعة تكون محلا للقبلة اذا لم تعلم ايهما؟ والتاسع النية. ونية الصلاة
1:38:00امورا ثلاثة اولها نية فعلها تقربا الى الله تعالى. وثانيها نية بان ينوي صلاة بعينها فاذا صلى الظهر نوى الظهر واذا صلى العصر نوى العصر. والصحيح انه لا يجب على الانسان ان ينوي الصلاة معينة بل الواجب عليه هو فرض وقته. فاذا نوى فرض وقته
1:38:30والانسان لا يخرج من بيته بعد الاذان الى المسجد الا لقصد فرض وقته. ومذهب الحنابلة انك اذا جئت الى المسجد بعد الاذان ثم والله ولن تنوي عين الصلاة بانها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لا تصح منه. لكن الصحيح ان الانسان اذا
1:38:50اوعى ترضع وقته صح منه ذلك وسقط عنه الصلاة وقول جمهور اهل العلم وهو المناسب التوسعة في باب الاجابة الوسوسة. وثالثها نية الامامة والاهتمام في صلاة الجماعة. فينوي الامام ان
1:39:10به وينوي المأموم انه مقتدر بايمانه وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطها فلا يجب على الامام ان ينوي الامام وهو لا يجب على المأموم ان ينوي الاهتمام. فالراجح من جهة الدليل ان نية الصلاة المفروضة
1:39:30نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية فرض الوقت. دون فاذا وجد الفاتان النيتان صحت الصلاة وسقط الصلاة. نعم من الحروب والاركان المحتاجة اليها مما ذكر هنا واذكار الصلاة والفضل والركن بمعنى واحد. والمشهور حذاق الركن لتحقيق المعنى المراد. ففروض الوضوء هو
1:40:10هي اركان والاركان الاصطلاح الفقهي ما ترتبت منه مادية العبادة او العقل. ما تركت منه ما هي العبادة او العصب؟ ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يشعر بغيره. ولا مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. اتكون اركان الوضوء هي ما ترتبت منها. ما هي
1:40:40الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة ولا يجبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ما هي في الصلاة ولا يخرج منها شيء مع القدرة ولا يجبر بغيره. نعم
1:41:00وكان ذكر المصلين قروض انها شدة كالمقيد في مدونات الحنابلة الفقهية. فانظرها غسل الوجه ومنه الفن بالمضمضة والانف باستنشاق. وحجه طولا من مناسك شعر الرأس المعتاد الى الزقن وهو ملتقى اللحيين. طولا وحده عرضا ما بين محل تفرع
1:41:50اذنين طولا عرض علوا علوا وسفلا. فينتهي الوجه في العرش من موضع الذي الذي تتضرع منه وليس من الوجه. الاذن ان ليس من الوجه بل من الرأس كما سيأتي. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين
1:42:10فيدخلان في رفع اليد المهتدي من اطرافها. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم. وهو العظم الذي يرتفع به الانسان اذا اتكأ يعني الذي يقوم به الرفق بنفسه. فان الانسان ارفق شيء له اذا اشتكى ان يتكئ على هذا
1:42:30العظم طلب للمسلم نفسه فهو الة الارتفاع. وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناشئ في من جانب القدم والعظم الناس في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل
1:43:00في قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمينها وعن ميسرتها. فالعظ الناتج في اسفل الساق تلتقط بالقدم من الظاهر تسمى كعبا وكذلك العظم المقابل له من الباطن يسمى كعبا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا
1:43:20بكف او ضوء. اما اذا اوتي او دورة فربهما نصفين. لكن لما كان الاشهر الاغلب هو عدم تغطيتهما ذكره وهاون قتل الجيش وخالصها الترتيب بين الاعضاء. وهو تسابق الافعال الوضوء المتقدمة
1:43:40تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية. ومحل الترتيب الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان. واما تقديم اليسرى عن اليمنى في العضو نفسه فهذا لا يفتح بالترتيب فلو ان انسانا رتب نده اليسرى انه اليسرى قبل قدمه اليمنى صح وضوءه
1:44:10لكن السنة تقديم اليمين على اليسار. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ فعل الفعل الى اخر الوضوء هي اتباع المتوضئ الفعل الفعلة الى الى اخر الوضوء. من غير تراك بين من غير تراخي بين فروضه ولا فصل له بما ليس منه. والمقصود بالتراخي التأثير فلا يؤثر عضوا
1:44:40ولا الوضوء بما ليس منه. وضابطها في الاصح العرف. فما حكم العرف بان الفصل يسير لا يأبه في الموالاة لم يكن قادحا في الموالاة. واذا حكم العرب بطوله فانه خلق الموالاة
1:45:00فلو ان انسانا مثلا غفل بيديه غسل وجهه ثم رأى ان الماء باردين غير هذه المغفرة الى مغسلة داخلية فيها سخان. فمسح الماء الساخن واكمل وضوءه هذا صح لانها لان الفصل هنا يسير
1:45:20اما اذا شرع في وضوءه فلما وصل مسح رأسه قتل قدمه اليمنى فلما اراد ان يغسل قدمه اليسرى واذا ويرد فخرج الى الجوال ثم تكلم نفسه سأله ثم اراد ان يرقد فيغسل قدمه اليسرى بل لا بد ان
1:45:40بوضوء جديد لطول الفصل بين اعضاء الوضوء. نعم اللهم صلي على محمد اشهد اشهد ان لا اله الا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ذكر المصنف وفقه الله ان
1:46:50اركان الصلاة اربعة عشر تبعا للمذكور في مدونات الحنابلة فانهم نصوا على ذلك فاولها قيام في فرض مع الحجرة دون النفث. فالنفل لا تشترط فيه القيام بل يجوز للانسان ان يصلي
1:47:10وهو جالس والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام. اي قول الله اكبر في اول الصلاة. وسمي تكبيرة الاحرام لان كان اذا كبر حرمت عليه ما كان جائزا له قبل دخوله صلاة الاكل والشرب. والثالث صراط الفاتحة
1:47:30في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع بالنسبة للسجدتين والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة سكون بقدر الذكر الواجب. سكون بقدر ذكر الواجب مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم
1:48:00فاذا استقر مطمئنا فاذا استقر بقدر الاتيان بهذا الذكر فانه يكون قد اطمئن يعني لو ان انسانا الان يريد ان يجلس الامام والامام الان فقال الله اكبر ثم استقر اليها بقدر الله سبحانه
1:48:20العظيم ثم رفع الامام وهو لم يقل سبحان ربي العظيم. يقول ادرك ام لا يكون ادرك؟ ادرك لانه كافر والطمأنينة ثم يأتي بعده بقول سبحان ربي العظيم. اما اذا فانه لا يكون مدركا الظكور. وكذا لو ان الانسان
1:48:40جاء بالركوع دون استحضار استقرار بهذا القدر. مثل بعض الناس الذي مجرد ان ينحني هذا لا يكون قد اطمئن يكون جاء في الركوع لكن ركوع مفقود منه الطمأنينة والطمأنينة ركن من الاركان
1:49:00والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يدنوا من التشهد الاول. فالركن فيه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الصلاة على اله ودون ذكر التبريك وما بعده
1:49:20والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره. والاظهر ان المدن هو الواجب دون غيره لان العبادات وهذا اللفظ لم يأتي بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما
1:49:40الحنابلة في كل جملة من جمل التشهد على قطعة منها. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر في مكان وقد نقل ابو فرج ابن رجب في فتح الباري مع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون
1:50:00هو القيمة الاولى فقط واما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو على تسليمة واحدة في الصلاة اجزأته. وصحت صلاة الوضوء. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابع
1:50:20الصفة الشرعية والصلاة. نعم من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط او كفر بغيره ما يدخل الا هية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء
1:51:00ما يذكر في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغير الله. ووجب في الصلاة ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. نعم ذكرا واجب الوضوء وواجبات الصلاة وصف المدون عند الحنابلة في تخايفهم الفقهية. فذكر ان واجب
1:52:00الروح عند الحنابلة شيء واحد وهو تسمية اي قول بسم الله مع الزخر اي التذكر فتقصد بالنسيان والاحاديث الواردة الخاصة بالتسلية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة
1:52:20وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى فانه بوب في كتاب الوضوء في صحيحه التسمية على كل حال وعند اللقاء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم جاءت اهله قال بسم الله اللهم
1:52:40من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم تضره. واورد هذه الترجمة الوضوء للاشارة الى جواز التسمية. ولم يصرح بالاستحباب والايجاب كما هي عادته اذا اراد ذلك هو وجه استبداله بالحديث هو ان الحديث بين ان التسمية طاردة للشيطان اذا اتى الرجل اهله
1:53:10فتقال عند ارادة الوضوء لانها تدرس تطرد الشيطان حينئذ ويتحصن بها العبد من شره ورواه ابن منذر في كتاب الاوسط بسند حسن انه يعلم امية عمر بثوب وهو يغتسل فسمعه يقول بسم الله
1:53:30والوضوء والغسل احكامهما واحدة وكلاهما استعمال بالماء في رفع الحد. ولاجل هذا ادخل ابن مدن هذا الاثر في كتاب الوضوء. فالاظهر من الادلة جواز ذلك ولو قيل لم يكن بعيدا. لان هذا
1:53:50ثابتا عن عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين ثم عبر يصنف ثمانية واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي التكبيرات التي تكون بين الاركان. وكل تكبيرات الصلاة انتقال الا التكبيرة الاولى فهي تكبيرة الاحرام
1:54:10وثانيها قول سمع الله لمن حمده. للامام والمنفرد دون المأموم. يقول ان ذلك عند انتقالهما فاذا اراد ان يرتفع الامام او المنفرد فلا سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد
1:54:30لايمانك ومأموم ومنك ومنفرد. فهي واجب في حق الجميع. لكن الفرق بين ان الامام والمنفرد يأتيان بها عند القيام. لانهما يقول ان هذا الانتقاص سمع الله لمن حمده. اما المأموم
1:54:50فانه عند الحنابلة يقولها عند الانتقام. وليس عند الاعتدال. والصحيح انه يقولها عند الاعتزال كالامام والمؤمن ورابعها قول سبحان ربي العظيم قول سبحان ربي انا في السجود والسادسين وسابعها التشهد الاول
1:55:10ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعدل منكورات واجبات من مفردات الحنابلة هذه الثمانية ان خرج الحنابلة في كونها من واجبات الصلاة وحجتهم في ذلك ورودها في صفة الصلاة النبوية مع
1:55:30صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر. ويخترق الركن عن الواجب ما تركه المصلي منهما سهوا فان المصلي اذا ترك الركن لم تصح صلاته حتى يأتي بالركن. اما الواجب فانه
1:55:50واذا تركها ان تصلي سهوا فانه يجبره بسجود السهو. واما في حال العمد فانهما يستويان فلو تعمد مصل ان يترك ركن او واجبة فان صلاته باطلة. ومن المحامي التي ينبغي التنبيه اليها ما يقع كثيرا من
1:56:10والمأمومين في رمضان عند قنوت الوتر فان الامام اذا قال سمع الله لمن حمده شرع في الدعاء شرع المأمومون بالتأمين فيكونون فيكونون قد تركوا واجبا من واجبات الصلاة وهو قل ربنا ولك الحمد. فالواجب
1:56:30قل ربنا ولك الحمد ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. نعم الاخرون من النواقص والموصلات المحتاج اليها مما ذكر هنا في الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور اخلاق المفسد لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من افراد الحكم الوضعي. لكن الفقهاء رحمهم الله
1:57:10جعلوا ما تعلق بالمعنويات ناصبا وما تعلق بالحسيات مبطلا. فالصلاة الحثية ذات ركوع وسجود ما الذي يفسدها ويسمى مبطلة؟ والوضوء والطهارة معنوية غير فجعلوا ما يبطلها ناقضا فقالوا نواقض وضوئي الصلاة. ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي
1:57:40كما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة ومبطلات الصلاة سلاحا ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم
1:58:10ثمانية لانها موهبة من الوضوء فالاختلاف لفظي. فاول السبيل والسبيل المخرج من كما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا فانه لا يقوم للوضوء. فاذا خرج بول اوقات من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في طرف بطن الانسان
1:59:30ليخرج منه الخارج فانه اذا خرج منه شيء من البول او الغارق انتقض وضوءه فابدأوا وكذلك الخارج الفاحش نجس من الجسد سوى سبيلين كدم من شدة رأس فما خرجت بين السبيلين ناقض لفرطين احدهما
1:59:50ان يكون نيسا ارى ان يكون فاحشا يعني كثيرا. ويعتبر ما يحدث في نفوس او تعطي الناس لان الناس يختلفون فمنهم من يرى القليل كثيرا ومنهم من يرى كثيرة قليلا فان الانسان المتبدل من اهل المهنة ونحوه الذين يلازمون هذا الجهاد يرى
2:00:20قليلا وكذلك الانسان الموسوس يرى قليلا كثيرا السلامة حساب ذلك بما عليه اوسط الناس يعني اهل الاعتدال منهم وثالثها زواج العقل. او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي. فزواله قسمت الجنون بفقد اصله. وحكما بالصغر لفقد اثره. ويلحق بزوالهم تغطيته
2:00:50نوم المستغرق او الاغماء ونحوهما. ورابعها مس الفرج طرد ادمي قبولا كان او دبرا مغتصلا لا تنفصلن بيدي لا بصدقه فلابد ان يكون الاغراق باليد نفسها وهي سواء كان ذلك ظاهرها او باطنها ويفضي اليها مباشرا ولو بغير شهوة. وخامسها
2:01:20ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. يعني مع اليها للمباشرة باللمس. الا ان شرط ذلك الشهوة والشهوة هي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده لغة لا من يصب الماء
2:01:40ما عليه ما الذي يباشر الغسل هو الذي ينتقض وضوءه. واما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه ولا خطأ في ذلك فبين يكون المقصود مسلما او كافرا او صغيرا او كبيرا او رجلا او امرأة. وسابعوا هذا النحل الجزوري وهو لحم الابل وكمنها الردة
2:02:00عن الاسلام بالكفر بعد الايمان. ثم ذكر مصنف ضابطا في الباب كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موطي. فموجبات الغسل عند الحنابلة يجب ايضا الوضوء. فمثلا عندهم من موجبات الغسل خروج المني زفقا بشهوة او بلذة
2:02:20اذا خرج كذلك وجب الغسل ويجب ايضا الوضوء. والصحيح انه لا يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل فقط بانجراس الوضوء بجملة الغسل لان الغسل يرفع الحدث الاكبر. واستسمي منها الموت لانه ليس بحدث صحيح ان حكم
2:02:40وانه يجب عليه الغسل دون الوضوء. والرابع مما تقدم ان الذي ينقض الوضوء من الثمانية المذكورة اربعة اولها الخرج من السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله يعني المكان الذي تفظى فيه الحاجة
2:03:00من بول او لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يجزب الوضوء في حديث صفوان ابن عفان عند الاربعة ولكن من نوم في الغائط وطول ونوم. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان
2:03:20فيه ونومه والاجماع منعطف على ان الجنود والاغماء والسفر تنقض الوضوء. وثالثها اكل لحم لحديث جابر بن سبغة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ
2:03:40الرومي الابل رواه مسلم. والذي ينظر من لحم الابل كله. اما الحنابلة عنده الذي ينقض هو الجذور منه يعني الذي يجدر ويقطع اما ما لا يكون كذلك فلا يكون له حكم له. فعندهم ان الرأس اذا اكله لا ينقض الوضوء. وكذلك
2:04:00عندهم الحواياج الكبد والطحال لما تعلق بها لا تلحظ لانها في الاصل جوز وجعلوا البقية تابعة للكبد والطحال. والصحيح ان اكلى اي شيء من الابل من لحم الابل ينفض لان العلة موجودة فيه
2:04:20والعلة هي ايش؟ العلة هي لا ما هي تعبدية العلة الشيطان التي فيها فان من سن شيطنة كما ثبتت في ذلك الاحاديث. وهذه الشيطنة تؤثر في اكلها فلها اثر في روح الانسان مما يدفع به شر هذه الشيطنة ان يتوضأ الانسان ورابعها تنصيب الميت
2:04:50صحة الاثار فيه عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون هذا بتوقيف. لان الصحابة لا يدخلون عبادة كالوضوء الا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:05:10ولعل كون ذلك من الشرائع الظاهرة اغنى عن النقل الخاص. فان تمثيل الميت يتكرر عليه المرات ومرات. فكان هذا مستقرة ظاهرة لم تهتد الى التنبيه عليها بدليل خاص. نعم اللهم
2:06:10اشهد ان لا اله الا الله عدى ان يصلي وفقه الله مبطئات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للاطفال لان الافراد لا تنحطط والضبط بالكلي اولى من
2:06:50ولم يقع حده الافراد في مشهور كتب الاصحاب الا في رسالة مختصرة للشيخ محمد عبدالوهاب فانه عز من خلال الصلاة ثمانية يريد بذلك اكثرها وقوعا واشدها شيوعا والا فهي اكثر من ذلك فان الذي وقع في كتب الاصحاب عدهم من الاصناف يصل الى الثلاثين
2:07:20لكن يمكن ردها الى ستة انواع اولها ما اخل في شرطها. بشرطه او الاتيان به على وجه الغيب نوعي كمبطل طهارة لانتفاضها بالخير التقطت انتفضت الطهارة وهي ترك الصلاة بطل
2:07:40له وفي اتصال نجاسة غير محفوظ عنها. بوجوب ازالتها في بدن وحوب وبقعة. وشرط الاستيقاظ ان لم ينزلها حالا اذا علم. اما اذا ازالها اذا علمت المرأة فارفع الصبي. فيغلب على ظنها انه قد احدث فتتركه
2:08:00انزله فهذا لا يسبح في صحة صلاتها لانها تركتها بعد غلب على علمها وجودها وثانيها ما اقل في ركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهدا
2:08:20او سهوا لانه لم يأتي في الصلاة كما امر. ومثله احالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كان يقرأ الانسان صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء او تحتها فيقول انعمت عليهم او انعمت
2:08:40عليهم هذا تبطل به الصلاة في الفاتحة فقط اذا كان ذلك عمدا اما اذا كان فانه لا يبطل صلاته لكن صلاته ناقصة. وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او النسيان على غزوة شرعية كدرك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا. لانه اذا تركه سهوا او جهلا جبره بسجود السهو لكن اذا تركه
2:09:10الصلاة كأن يترك خوف بالظل بين السجدتين. والرابع ما احل بهيئتها. اي حقيقته وصفتها الشرعية كوضوعه عاجل ذاكرا بتشهد اول بعد شروع في قراءة قبله فاذا قام الانسان من التشهد الاول عن التشهد الاول اذا الركعة الثالثة ثم شرع
2:09:40في القراءة ثم رجعت فان هذا يسدد الصلاة. لانه اقل في هيئتها. وعند الحنابلة انه ان رجع قبل القراءة لم يبطل. فاذا كان رجوعه قبل القراءة لا يفسد. وانما يبطل بعد القراءة. والاظهر انه مبطل
2:10:00اذا رجع على اي حال صحة الاثار عن الصحابة عند ابن ابي زيدة عن الزبير انه لا يرجع الا خاف. فاذا قام الانسان فانتصر قائما فانه يكون قد شرع في ركن وهو القيام فلا يرجع الى ما قبله. وخامسها
2:10:20ما اقل مما يجب فيها وهو شرط منافيها المعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق صفقات وكلام والقهقهة هي الصحف المصحوب بصوت والمذهب ان الكلام الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا. والصحيح انه لا يخبره الا مع العم. اما مع الجهل والنسيان فلا
2:10:50ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع انه تكلم بالصلاة لكن كلامه كان كلامه في جهلا وهي الرواية الاخرى في المزهب. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو شرط
2:11:10فيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور الكلب كمرور الكلب الاسود البهيم هذا لا يتعلق به فهو يقل بما يجب فيها والبهي الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر الاسود البهيم بين يدي المأموم وليس له سترة فيما دون ثلاثة اذرع بطلت صلاته. لانه
2:11:40سجوده هو الثلاثة اذرع. اما اذا كانت له السترة ولو بالذات في اذرع ثم مر وراء السفرة فانه لا يزله. لكنه اذا مره ولتكن مرة امامه ولم تكن له سترة فيما دون ثلاثة اذرع. وهذا باعتبار الغالب اما اذا
2:12:00اذا كان الانسان طويلا ومنتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فانه اذا فر جوع سجوده يبطل الصلاة. المحل ينتهي اليه المنع هو محل السجود والغالب ان محل السجود ينتهي الى ثلاثة اذرع وبهذا ينتهي شرط وهذا
2:12:20كتاب على نحو مختصر وبعده نبدأ بالكتاب الخامس وهو كتاب البينة وهو كتاب قراءة سريعة مع تعليق يسير لان