المجلس 15 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ١٠ رجب ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله
0:20وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج في اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام
0:50المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله فسنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب القراءة في الصلاة احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي
1:20الله تعالى باب القراءة في الصلاة هذا هو الباب التاسع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء. من الحنابلة وغيرهم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في الصلاة
2:00اخراجها عندهم في باب صفة الصلاة وترجم بها في التصانيف الحديثية كموضئ الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فانه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الامام وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها. لان الترجمة اعم من ذلك
2:39ايقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف احكامها ومتعلقاتها وترجم بها بهذا اللفظ. باب القراءة في الصلاة. العراقي في تقريب الاساني وصاحباه الهيثمي وابن حجر فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد
3:23وفي بغيت الباحث وفي موارد الظمآن وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها. والسبب في تخفيفها والف الترجمة في قوله القراءة عهدية والف الترجمة في قوله
4:07القراءة عهدية اي يراد بها امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن اي يراد به هاء امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن. فتقديرها باب قراءة القرآن الصلاة. كتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة
4:37وهي تتناول عند الفقهاء ثلاثة امور اولها القارئ القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. اولها القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. فيذكرون هنا احكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالامام وتتعلق تارة
5:20المأموم وتتعلق تارة بالمنفرد. وثانيها صفة القراءة صفة القراءة وهي الجهر والاسرار. وهي الجهر والاسرار. فيذكرون ما يجهر به من قراءة قراءة القرآن في الصلاة وما يسر به من القرآن فيها
5:57والثالث المقروء والثالث المقروء اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة وهو الفاتحة وغيرها من سوره وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون احكاما تتعلق تارة بالفاتحة
6:33ويذكرون تارة احكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة فمتعلقات الباب المذكور ترجع الى هذه الامور الثلاثة وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة. فاذا بينوا صفة
7:15الصلاة المأمور بها شرعا ذكروا ما يتعلق بقراءة الامام والمأموم والمنفرد وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهرا واصرار وبينوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره
7:45فهذه الترجمة ترجمة واسعة والمذكور منها والمذكور فيها من الاحاديث تتناول اطرافا من هذه الاحكام المتعلقة بالامور الثلاث المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. نعم. احسن الله اليكم. عن عباد
8:15ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
8:35كلما يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين في الاولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية
9:05وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه
9:25رضي الله عنهما احسن الله اليكم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى شاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا
9:51انه قال قراءة منه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله احد. فلما
10:11رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك سألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى
10:31الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بي سبح اسم ربك
10:51الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا ثلاثة احاديث
11:21هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم والاحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام فالحكم الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. ان قراءة الفاتحة
11:59في الصلاة واجبة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة
12:33نفي للصحة. فلا تصح الصلاة الا بقرائتها. فلا تصح الصلاة الا بقراءتها. وهي ركن من اركان الصلاة. وهي ركن من اركان الصلاة ومعنى قول اهل العلم في الحكم على نفي وارد
13:07ان النفي للصحة اي انه يفيد عدم صحة ما ذكر مع وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى ولم
13:37اقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك ان النفي يتسلط على واحد من ثلاثة اولها الوجود وثانيها الصحة وثالثها الكمال فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود
14:21تارة وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة. وقد تكون المراد منه نفي الكمال تارة اخرى. واشار الى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة
14:51ثم الكمال فارعين الرتبة. والنفي للوجود ثم الصحة. ثم ما لي فرعين الرتبة. اي ان النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة. فتارة ينفى شيء على في وجوده وتارة ينفى على ارادة نفي صحته وتارة ينفى على ارادة نفي كماله
15:22والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني فهو نفي للصحة. اذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة. لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة
15:42فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفيها متعلق بالامام والمنفرد. والمذكور من نفي الصحة متعلق بالامام والمنفرد. فلا تصح صلاة امام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. واما المأموم فان
16:22ان الامام يتحمل عنه القراءة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه قراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا. في الصلاة الجهرية والسرية مع وعنه انه يتحملها في الجهرية في السرية لا الجهرية
17:02انه يتحملها في الجهرية لا السرية. فاذا قرأ الامام في الجهرية اجزأت عن قراءة المأموم لا في سرية والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. والمختار انه يجب على المأموم قراءة
17:27الفاتحة مطلقا. فيتحين قراءتها بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة في الجهرية. وفي اثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم الثاني انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. انه يستحب
18:05لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. في الركعتين اوليين في الركعتين الاوليين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين
18:36من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. بفاتحة الكتاب وسورتين. وذكر ترى مثله في صلاة العصر. وذكر مثله في صلاة العصر. فاذا فرغ امام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين استحب لهما قراءة سورة
19:06بعده استحب لهما قراءة سورة بعدها. ولا يعتد في قراءة السورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر وان مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة. فلما فرغ منها
19:36قرأ الفاتحة فانه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة اذ هي سنة واقعة في غير محله. اذ هي سنة واقعة في غير محلها. فتستدرك بفعلها في
20:06في محلها فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وان تقدمت منه قراءتها قبل سهوا ويكره الاقتصار على الفاتحة. ويكره الاقتصار على فادحة وتصح الصلاة بها. وتصح الصلاة بها. فاذا صلى فقرأ في
20:36الركعتين الاوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره عليها. ويجوز قراءة اية. ويجوز قراءة اية والافضل كونها طويلة. والافضل كونها طويلة كاية الكرسي واية الدين. في سورة البقرة كاية الكرسي واية
21:16الدين في سورة البقرة. والحكم الثالث انه يستحب كون السورة كاملة. انه يستحب كون السورة كاملة. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم. في حديث ابي بقتادة رضي الله عنه المتقدم ففيه قوله وسورتين ففيه قوله
21:56وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة. واسم السورة يتناولها كاملة وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين
22:26بالتين والزيتون. بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة. فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من امام ومنفرد ان يقرأ سورة كاملة ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. ويسن ان تكون السورة في صلاة
23:04بالصبع من طوال المفصل. وفي صلاة المغرب من قصاره. وفي صلاة المغرب من قصاره وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من وساطه وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه
23:34والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل اسم للحزب في الاخير من القرآن وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وهو من سورة قاف الى سورة الناس وله ثلاثة اقسام
24:07الاول طوال المفصل الاول طوال المفصل. واوله قاف واوله قام. واخره ايش؟ المرسلات والثاني اوساط المفصل واوله النبأ واوله النبأ. واخره ايش الليل واخره الليل والثالث انتصار المفصل. واوله الضحى. واخره
25:02الناس واوله الضحى واخره الناس. فيسن ان تكون السورة في في صلاة الفجر من طوال المفصل وهي السور الواقعة بين سورة قاف والمرسلات. وان تكون في المغرب من قصاره وهي الصور الواقعة بين الضحى والناس
25:32وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه وهي السور الواقعة بين النبأ والليل فيتخير الامام والمنفرد ما يقرأان من هذه السور كاملة. ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي ان تجري
26:12مع الادب واكمله ما جرى به لسان الشريعة او عرف السلف. كقوله اوله واخره وما لم يكن كذلك فانه يمسك عن التلفظ به ولا سيما اذا اوهم نقصه كقول بعض الناس من اسفل المصحف. فان هذا
26:49خلاف الادب فالقرآن كله كريم. مجيد اي عال مرتفع على غيره. فلا ينبغي ان يعبر عن شيء من اخره بان يقال اسفل المصحف كذا وكذا. ولكن يقال اخر المصحف. فان القرآن له اول
27:19واخر نزولا ورسما. وليس له اعلى واسجد. واهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالافضل والفاضل. فبعض القرآن افضل من بعض. فالفاتحة افضل افضل السور واية الكرسي افضل الايات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين
27:49ويجوز تفريق السورة في ركعتين. بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى قرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه اليه
28:19ان الفقهاء لما ذكروا احكام ما يقرأ في القرآن وكان منها هذا ذكروا ان المسنون المستحب قراءة سورة كاملة انه يجوز تفريق الصورة بين ركعتين. ويجوز قراءة اية والافضل ان
28:49اخونا طويلة. وباب المسنون المستحب اولى بالاقتداء من باب جائز فان بيان الجواز لرفع الحرج فان بيان الجواز لرفع الحرج وبيان المسنون المستحب وما هو اعلى منه وهو الفرض الواجب المراد منه الارشاد
29:19الى ما به تحقيق كمال العبودية الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة ان يتحرى فعل الاعلى. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. كمن
29:55يصلي اماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة. فاذا وفي الحال لخوف او غيره ان يخفف القراءة عمد الى فعل الجائز كتفريق الصورة بين الركعتين او قراءة اية طويلة كما تقدم. والحكم
30:25الرابع ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات اجزأه. اجزأه لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت
31:07النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور وحديث البراء المتقدم وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم. وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون
31:37فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل كما في حديث جبير. كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا
31:57ايكره كونها في العشاء من قصاره ولا يكره كونها في العشاء من قصاره كما في حديث البراء رضي الله عنه كما في حديث البراء رضي الله عنه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. وهما دالان على عدم
32:27كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. اي ان اصلي اماما او منفردا اذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات في اوساطه اجزأه ذلك
32:57وحملت عليه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس انه يسن تطويل القراءة في الاولى. انه يسن تطويل القراءة في الاولى. اكثر ومن الثانية اكثر من الثانية. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم
33:28عند ذكر الركعتين عند ذكر الركعتين الاوليين من الظهر والعصر انه قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية نطول في الاولى ويقصر في الثانية. وقال ايضا وكان يطول وفي الركعة الاولى من صلاة الصبح. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية
34:08ويقصر في الثانية ووصل التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها. وسط التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا باب المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة
34:42فهي من المراد عندهم. فهي من المراد عند ببيان ان من التطويل المسنون للركعة الاولى اكثر من الثانية تطويل القراءة فيها. فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى اطول
35:12من الركعة الثانية. ويستحب كونه تطويلا يسيرا ويستحب كونه تطويلا يسيرا كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى كان يقرأ في الاولى سورة الاعلى. ويقرأ في الثانية سورة الغاشية ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. لما تقرر في اصل الصلاة
35:56من المقاربة بين قيامها بما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها. فالقيام للقراءة في الركعة الاولى يقارب القيام في الركعة فاذا ابتغي اصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب تطويلا يسيرا كان
36:26المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفاتحة فقط ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الاوليين بالفاتحة فقط لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه
37:06وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. وفي الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة رضي الله
37:36عنه وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر
38:06في الركعتين الاخريين بام الكتاب. وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى فضية وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى الخطية. وهو موافق
38:36رواية الحديث عند البخاري وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فانه لم ياتي بهذا السياق المثبت هنا. فاتى السياق المذكور اولا في روايته. وجاء في رواية اخرى عنده الجملة المذكورة
39:06اخيرا وفق السياق الذي وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده. فاذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فاذا صلى المصلي بعد الركعتين الاوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة. لم يزد في
39:36قراءته على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط بالفاتحة فقط. ويسر بالقراءة فيها ويسر بالقراءة فيها. فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض
40:15فلا جهر في دالذة ولا رابعة في فرض. والحكم السابع انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح
40:55اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي ورائك الى اخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة
41:34ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما تحقق به تخفيف الصلاة وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. مع اتمامها. مع اتمامها وهو كيف يكون التخفيض وهو الاقتصار على ادنى الكمال. وهو الاقتصار على ادنى الكمال
42:13من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة له كم مرة اه طيب في كم مرة مسألة تخفيض الصلاة؟ كم مرة تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة
42:54والحكم الثامن انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
43:28رجالا على سرية بعث رجلا على سرية. فجعله اميرا لهم. فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم. فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسادا
43:58الوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها. فقوله رضي الله عنها فيختم بقل هو الله احد اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد
44:28ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. فيكون عادة قارئا سورتين فيكون عادة قارئا سورتين او قارئا سورة وبعد سورة او قارئا سورة وبعض سورة كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الاخلاص. او ان يقرأ اية الكرسي ثم يتبعها بسوء
45:08سورة الاخلاص. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فاقره النبي صلى الله عليه على فعله فيجوز ان يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين او اكثر في الركعة الواحد. بان يقرأ سورتين او ثلاثا او اربعا. ولو في فرض
45:38فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. فيجوز ذلك في الفوض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع انه لا يكره وملازمة سورة يحسن غيرها. انه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها. مع اعتقاد جواز غيرها
46:18مع اعتقاد جواز غيرها. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة. ولو احسن غيره يجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيرها. ولا يكره ذلك في حقه. فان لم يحسن
46:53الا في فلا محل حينئذ لنفي الكراهة. لانه لا يحفظ الا تلك السورة فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار انه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة. فيجوز الى كراهة فعله. مع اعتقاد جواز غيره. اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيره. بان
47:23يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة لا تقتص القراءة بالصلاة بتلك السورة. وان اعتقد عدم جواز غيرها وان قد عدم جواز غيرها او عدم صحة الصلاة بغيرها. حرم اعتقاده
47:53وصح الصلاة. حرم اعتقاده لفساده. وصحت صلاته. اي لو قدر ان احدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها ولا ان غيرها من سور القرآن تجزئ
48:23فان صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده واعتقاده محرم لفساد القيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الاحاديث الواردة عن النبي الله عليه وسلم ومن ابواب الفقه النافعة المسائل الفقهية
48:53متعلقة بالاعتقاد. المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. فذاك باب اخر وانما
49:13المقصود المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله والمراد بالاعتقاد القاضي عندهم ما يشمل الباطن كله. ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثرهم
49:43ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثره فهذا باب من ابواب احكام الفقه جدير جمعه في صعيد واحد. ومن اشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم ان المرتد هو من انتقض اسلامه بقول او فعل او شك او
50:13اعتقاد هذا من الاحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. باب الجاري ببسم الله الرحمن الرحيم
50:39هذا هو الباب العاشر. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والقول فيه كالقول في سابقه اذ لم يعهد بالتصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا. اذ لا
51:12لم يعهد بالتصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا وترجم بها جماعة من المحدثين منهم النسائي في المجتبى من السنن. المعروف بالسنن الصغرى والدار قطني في السنن. والدار قطني في السنن
51:52واختلفت نسخ الترمذي فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة
52:24السابقة باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة لان البسملة من جملة قراءة القرآن. لان البسملة من جملة قراءة القرآن. وافردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. وافردها
52:57اشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يترجم بالاثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى
53:27صفة الصلاة وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى باب صفة الصلاة آآ والجهر هو قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع ان يعلن صوته ويظهره بان يعلن صوته ويظهره
54:07ومقابله الاصرار. ومقابله الاسرار وهو قصد المتكلم عدم غيره ولو سمع. قصد المتكلم عدم اسماع غيره وان ولو سمعه. فمرجع الجهر الى ان يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره. ولو لم يسمع ذلك المقصود
54:47اسماعهم لاجل بعده او صممه او غير ذلك. واما الاصرار فالمقصود عدم اسماع غيره من يتكلم المتكلم غير مريد الاسماع غيرهم ولو سمع غيره كان يكون قوي السمع او قريبا منه او غير ذلك
55:17ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل ببسم الله الرحمن ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم اي ترك قصدي اسماع غيره اي قصد ترك
55:47اسمعي غيري. ولازم ترك الجهر الاسراف. ولازم ترك الجهر الاسراء فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو مصر. فمن لم يجهر بكلام فهو مسر. ولم يترجم به للتصريح بمقابله ولم يترجم به للتصريح بمقابله في القول الاخر
56:27وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. في التصريح بمقابله بالقول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمسرون يقولون باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليتبين الفرق بين القولين
56:57يتبين الفرق بين القولين. وادنى الجهر ايش اذا قلنا ادنى الجهر اسماع نفسه كيف يكون الاصرار اذا قلنا ادنى الجهر ان يسمع نفسه. كيف يكون الاصرار يسمع نفسه ولا ما يسمع
57:33يسمح نفسه ام لا لا يسمع نفسه. ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب. يعني يجب عليه ان يجهر بها يعني يسمع نفسه هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم
57:55نفسها السلام عليكم قريب ايش تلفظ يتكلم هذا مو جهر اذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. اه نعم وادنى الجهر ان يسمع من يليه. وادنى الجهر ان يسمع من يليه
58:37والذي يلي هو القريب. فمن كان اماما لمأموم واحد فادنى جهره ان يسمع هذا الواحد. ومن كان اماما لاكثر من واحد ممن وراءه فادنى الجهر ان يسمع الصف الذي يليه ان كان واحدا وان كان
59:07انا الاول من صفوف عدة واعلاه شعل الجهر نعم ها ماذا لاخذنا في الصلاة ما نبي الصياح حنا خلنا مع الفقهاء ما له حق نحن نتكلم عن القراءة الان في الصلاة. ما نتكلم عن الاذان ولا غيره. ها
59:54نعم في منهم ذولا؟ يقول له ان يسمع من بعد من يليه. من هو اللي بعد من يليه؟ من في المسجد ان يسمع من في المسجد. واعلاه ان يسمع من في المسجد
1:00:21ادنى الجهر ان يسمع من يليه واعلاه ان يسمع من في المس. وهذه قاعدة عليها مسائل ينبغي ان يعقلها الم تعلم. ويتفطن الى فهم المسألة ان الجهر المأمور به في الصلاة ادناه اسماع من
1:00:41واعلاه اسماع من في المس. فعلم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر علم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهل في الصلاة. دون غيرها من احكام
1:01:03اخرى تتعلق اعلان ما يكون في المسجد من اذان او اقامة او قراءة او درس او غيره. فبيان هذا له محل اخر ويقع اطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق. ويقع اطلاق
1:01:27الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق. ومنه قولهم وجهر مصل. وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما اسمع نفسه اي نطقه بها. اي نطقه بها فهذا اقل ما يجزئه. فهذا
1:01:57هذا اقل ما يجزئه في صلاته. فهذا اقل ما يجزئه في صلاته ويمكن ان يقال ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهل معنيين. ويمكن ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهر معنيين. احدهما شرعي. احد
1:02:27شرعي وهو المتقدم ذكره وهو المتقدم ذكره. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولم لو لم يسمع والاخر اصطلاحي. والاخر اصطلاحي وهو نطق المتكلم
1:02:57وهو نطق المتكلم. وله درجتان. وله درجتان. الاولى كبرى الاولى كبرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره نوض تقول متكلم بحيث يسمعه غيره. وهذه الدرجة مطابقة للمعنى وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي. والثانية صغرى
1:03:37صغرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط. نعم احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله
1:04:10الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة الحمدلله رب العالمين. وفي رواية مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان
1:04:40رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين. لا ايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا اخرها. ولا في اخرها باول قراءة ولا في اخرها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب
1:05:11حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ومن ذخائر العلم معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد. فتارة يأتي باب
1:05:50فيما يتعلق بالاخبار او الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن نبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهر هذه الابواب باب الحوالة. فباب الحوالة مداره على حديث واحد وله نظائر من ابواب الديانة سواء في الخبريات التي تسمى
1:06:20في الاعتقاد او في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على ذلك الحديث دون غيره والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم
1:06:57الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. وهو انه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة وهو انه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة. لحديث انس المذكور. لحديث انس رضي
1:07:27الله عنه المذكور. ففيه قوله كانوا يفتتحون. الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الثانية. فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فنفى جهرهم بالبسمة
1:08:07بلى فنفى جهرهم بالبسملة. واثبته بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. فلا يسن الجهر بالبسملة فلا يسن الجهر بالبسملة وليست هي من سورة الفاتحة. وليست هي من سورة الفاتحة. فاول الفاتحة
1:08:47الحمد لله رب العالمين. فاول الفاتحة الحمد لله ربي العالمين فهي الاية الاولى منها. فهي الاية الاولى منها والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم. يوافقون بقية الفقهاء اي في تسبيح سورة الفاتحة. فان كون الفاتحة سبع ايات ثابت
1:09:27القرآن والسنة والاجماع. واختلف اهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة التسبيح والقول الموافق لمذهب الحنابلة ان الاية الاخيرة في العد وفي الذي عليه المصحف المشهور بايدينا تكون ايتين فتكون الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. والاية الثانية الرحمن الرحيم. والاية
1:10:13الثالثة ما لك يوم الدين. الاية الرابعة اياك نعبد واياك نستعين. والاية اهدنا الصراط المستقيم. والاية السادسة صراط الذين انعمت عليهم. والاية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذا قرأ هؤلاء الايات السبع
1:10:43قارئا الفاتحة عند الحنابلة والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن اذا قرأ في الصلاة سنة عنده فيستحب ان يقرأ البسملة سرا. فيستحب ان يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة. مع عدم كونها من الفاتحة. ولا
1:11:20يختص عدم سنية الجهل بها بالفاتحة فقط. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره. فلا يسن بها في الصلاة مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في
1:11:50في اول قراءة ولا في اخره. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في اخرها فمعنى اول قراءة اي سورة الفاتحة. اي سورة الفاتحة. ومعنى في اخرها اي في
1:12:10التي تلي الفاتحة. اي بالسورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف في رواية صليت مع ابي بكر. الحديث هي لمسلم. واصلها عند البخاري هي لمسلم واصلها عند البخاري. ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:12:40وابي بكر وعمر وعثمان. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان واهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. واهمل
1:13:00المصنف ذكر صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا؟ يعني عندكم عن انس ذكروا الحديث بعدين قال وفي رواية صليت مع ابي بكر. هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الى اخره
1:13:20لماذا اهمل استغناء باللفظ الاول. استغناء باللفظ الاول. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه. فان عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الاول. لم يذكر في اللفظ الاول. فاستغنى
1:14:00لفظ الاول عن اعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم
1:14:30بحث ولا بحثين بحثين وهما بالنعل وفي وفي الصلاة في النعل. كان ثلاثة بحوث والان زادت جملة. ذلك انا ساقرأها واختار ومنها بحث نعطيه جائزة اما ان يكون ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة لكن لنبحث فيها فالمسألة الاولى وهي مسألة
1:15:02تعريف النعل ما هو تعريف النعل ممن راجعوا او كتبوا ما الجواب عبد العزيز ها ما يتوقع به من الارض. طيب. هم ما يلبسها اسفل القدم مع انكشاف ظاهري. طيب
1:15:32ما وقيت به قدمي الارض ما كان دون الكعبة طيب القدم النعل يختص بالادمي او يكون ايضا لغيره. لغيره. تعرفون نعل ايش؟ فرس خاصة فالنعل ملبوس قدم. النعل ملبوس قدم
1:16:04يتقى به ما يتخوف من الارض. ملبوس قدم اكتبوها ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض ولا نقل ما يظر لانه احيانا يكون يظر احيانا لا يظر. ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض. طيب هذا النعل بشكل عام. باقي ايش؟ وهو لادم
1:16:34ايش ما لم يغط القدم وهو لادمي ما لم يغطي القدم مما هو ودون دون الكعبين عادة. ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة فالفرق بين الخف والنعل ان الخف يغطي القدم. اما النعل لا يغطي. وهو دون
1:17:09شعبين عادة يعني العادة ان النعل يكون دون الكعبين. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما دون الكعبين. فعلم ان النعل دون
1:17:29الكعب لكن عادة لان بعضها يكون له شراك اعلى من اعلى من الكعبين وخاصة الاحذية النسائية النعال النسائية تكون احيانا تشد باسيار فوق فوق الكعبين. ولكن يبقى انها لا تغطي لا تغطي
1:17:49القدم فالخف يغطي اما النعل لا يغطي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بالنسبة مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة. وهذه من المسائل ايش؟ النازلة. قلنا لتخرج على عندهم ابحثوا عن مسألة عندهم. من بحث من وجد مسألة
1:18:16البصاق في المسجد. اي وش قالوا مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد ما هو ها ما هو مذهب الحنابلة والمسجد ان يبسط في المسجد اه لا البساط انا اسألك مسألة البصاق. قال له مسألة البصاق في المسجد. هي تخرج عليها
1:19:01تراون للتحريم مين حكى لا هذا كلام ابن رجب فتح الباري مو بالمد هذا. يتكلم شرح حديثي ما قال لك المذهب تذاكر عن الامام احمد مذهب هو مختلف في عند الحنابلة هل كراهة من التحريم؟ لكن مذهب الحنابلة ان البصاق في المسجد اذا كان ترابا
1:19:25انه يحرم وكفارته دفنها. هذا اذا كان في ايش؟ اذا كان في تراب. فكيف اذا كان مفروشة كيف اذا كان مفروشا فهو اولى بالمنع لانه استقذر ذلك في الفرش ذكرت هذه المسألة في كلام الامام احمد قال انه لم يكن في المسائل انه صار في المساجد بواري يعني البواري الحصر صارت
1:19:55فالخلفي الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة. اما لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد لا يمكن دفنه فصار منهيا عنه. فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في في الصلاة بالنعل في الفرش هو اقله الكراهة. اقله الكراهة. يعني
1:20:25الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة. فان تحقق فيها نجاسة حرب تحقق فيها نجاسة حرف وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الاولى عدم الصلاة فيها الاولى عدم الصلاة فيها
1:20:48عدم الاولى هنا انه يكره. يكره ان يصلى فيها. اما اذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم طيب الان في تعرفون في في العسكر يعملون طول اليوم بايش؟ بما يسمى بالاسطار وهو الحذاء
1:21:08الطويل هذا شيصير الحكم عندهم ما في احد عسكري يتوسط لهم ها يقال ان الكراهة ترتفع مع الحاجة. كما ترتفع الحرمة مع الضرورة. فاذا كان هذا مسجدهم الذي يصلون فيه فانه يجوز لهم الصلاة فيها. وينبغي ان يتعاهدوه بدوام تنظيفه
1:21:40تعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما انبه اليه في هذه المسألة ان بعض اهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها. ومن هؤلاء العلامة محمد بن احمد الشقيري رحمه الله اذ قال في كلام الله قال ان مساجد زماننا اصبحت مفروشة برخيص وغال برخيص وغال
1:22:10فينبغي الا نتلفها بالنعال. فان منعنا مانع في غير ذلك فان منعنا مانع بغير ذلك من في النعال بينا له السنة المحمدية. فان ابى وعارض صككناه بالنعل على ام راسه
1:22:30هذا فيه تنبيهات اولا هو كلامه في غير الفرشات. في غير المفروش. فاراد ان ينبه الى ان السنة هي لبس النعال في غير المفروش. والثانية انه لو قدر انه يريد المفروش فينبغي ان يعرف
1:22:50ان الصلاة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ اصلا فيأتي انسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال. ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون. نصك بالني على
1:23:10ام راسك واذا قلت له يا اخي ما ينبغي قال لا هذا الشقيري قاله هذه فلتة الصلب في السنة فتحمد له وتحفظ في مكانها ما الاصل بان يقول هذا الانسان هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى وربما ابغضوا السنة لاجل شدة
1:23:30الكلمة على نفوسهم ولذلك قال الالباني رحمه الله في كلام الله قال وقد نصحت اخواننا السلفيين الا يتشددوا في هذه المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه
1:23:50في الاول وقد قرنت لهم ذلك بمثلا من السنة في قصة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من بادره البصاق او المخاطبة يصلي ان يبصق عن يساره وتحت قدميه وهذا امر واضح ان هذا يتماشى مع كون الارض ارض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل او الحصب
1:24:10فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون انه يجوز ان يبصق على السجاد فهذه كتلك انتهى كلامه ينبغي الانسان ان يقدر مثل هذه المسائل في منازلها ويخطئ في ذلك طائفتان. الطائفة الاولى من تتخذ
1:24:30فلتة الصلب في السنة اصلا تبني عليه احكاما. اذ يحمد له صلابته في السنة. لكن ينزل ذلك الكلام منزلته ولا يجعل اصلا مطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل
1:24:50عليه نظائرها من المسائل. والاخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة او الداعين اليها فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس. وهذا خطأ اذ الحامل له هو الاحتفال
1:25:10السنة وتعظيمها فتعظم السنة بذلك ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الداعين فيه. لكن ينزل منزلة ويجعل في موضعه اللائق به. فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين اولئك واولئك. وهذا اخر هذا
1:25:30الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين