المجلس 12 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى
0:20آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في شرح الكتاب الاول للمستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة
0:40احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله
1:00باب الصدور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب الصفوف هذا هو الباب الخامس. من ابواب
1:20في كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقعه ترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة. ولم تقع الترجمة بهذا
1:45الباب من باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة. لاندراج احكامه في ابواب اخر. كباب الامامة في اندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة. والترجمتان المذكورتان
2:15باب الصفوف وباب الصف مما ترجم المحدثون مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا مع تتمة تذكر بها معها غالبا. فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه
2:53وابو داود في سننه والنسائي في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف على الجنازة. وقوله ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول. وترجم عبدالرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف. وترجم
3:35عبدالرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين. اصل ما
4:07في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر متساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه
4:37ومن جملتها الصف في الصلاة وهو مقصود المصنف في الترجمة. وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة. واسم الصف
5:12اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة فصفوا الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم. هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم بالصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة مع
5:51معلومة فهو يجمع اربعة امور. الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر. بالتساوي بين شخصين اكثر هم المصلون هم المصلون. والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم
6:24من انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. اي مصل ذي صفة مبينة اي مصل ذي ذي صفة مبينة. تصح مصافته غيره. تصح مصافته غيره في الصلاة وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية
7:02الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة. والثالث ان الاستواء المذكور بينهم واقع في الصلاة. ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة. فخرج كما امر فيه بالصف كالجهاد. فخرج ما امر فيه
7:36الصفوف كالجهاد. والرابع ان الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة ان ذلك الاستواء المتعلق باولى ذلك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة. له صفة اي مبينة موضحة. مما ذكره الفقهاء مستفادا من الاحاديث النبوية
8:16فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدمت فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها. من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما
8:53عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون جليا عند المتكلمين باهل الفن المتعلق به. فيتركون ذكره للعلم به. ويحتاج
9:33للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين. فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع التابعين واما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الامة بعدهم. فصارت جملة من الاحكام بينة
10:03في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة الى الاعراب عنها بالفاظ تبينها. كالذي ذكرناه هنا. او كالذي ذكرناه في
10:33المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائرهما. فان الجملاء المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد معانيه. فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة
11:03الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها. وسيأتي لهذا الطائر فيما يستقبل. نعم. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول
11:23الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير احسن الله اليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
11:43وسلم يقول لتسون صفوفكم او قال ليخالفن الله او ليخالفن. احسن الله اليك. لتسوون صفوف لكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا
12:03حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا يا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن انس ابن مالك
12:23رضي الله عنه احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه. ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال يا انس رضي الله
12:43قالوا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله
13:03عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن عبدالله بن
13:23ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. ذكر المصنف رحمه الله
13:43في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه يسن للامام امر امر المأمومين اي
14:14يسووا صدورهم انه يسن للامام امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوفكم
14:44او ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه
15:14وسلم وفعله. فاجتمعت الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في بامرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث انس والنعماني رضي الله عنهما معا. والفعل هو المذكور في حديث
15:44النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكداح. اي يعدلها بها اي يعدلها ويقومها بها. فالقداح جمع قدح بكسر
16:14القاء فالقداح جمع قدح بكسر القاف. وهو اسم السهم قبل ان يراشى وينصل وهو اسم السهم قبل ان يراشى وينصل. فانه عند السهام يعمد الى الخشب. فانه عند صناعة السهام يعمد الى
16:44الخشب فيبرى وينحت. فيبرى وينحت. وتتخذ منه اعواد متساوية وتتخذ منه اعواد متساوية. يسمى واحدها قدحا ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد ثم يجعل في رأسه اصل وهو الحديث. ثم يجعل في اخره ريش. ثم يجعل في اخره
17:24جيش فيستوي فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه انما كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف ان يعتني بذلك حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام
17:54كانه يريد ان يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها. فيجعلها مستقيمة مثلها. لشدة استواء تلك الصفوف لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر ان هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ان هذه الصوف عدلت
18:31لتعجل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه يقول استووا رحمكم الله. ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا
19:01رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم. وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وفي الرعاية ابن حمدان
19:28اياكوا انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية
19:58مربيع والاولى ترك زيادة رحمكم الله. بعدم ورودها. والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها. انتهى كلامه. والحكم الثاني انه للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة
20:28لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. وتسوى اطلبوه بالمناكب والاكعب والمناكب جمع منكب جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف
21:04وهو مجتمع رأس الكتف والعظم. وهو مجتمع رأس الكتف والعضد اي المفصل المفصل الجامعي بينهما عند التقائهما. والاكعب جمع كعب. وهو والعظم الناتئ في اسفل الرجل. العظم الناتئ في اسفل الرجل عند منتقى
21:37بالقدم عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا لا تأخر بلا تقدم ولا تأخر. فيقوم المصلي جنب غيره محاديا له
22:07فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له. بمن بمنكبه وكعبه. بمنكبه وكعبه فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع تسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل. ولا تقع التسوية بالمحاذاة
22:37بين اطراف اصابع الرجل. فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر باطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر اطراف اصابع رجله لم يضر. فانه اذا حصل
23:07المحاذاة بين المناكب والاكعب فقد تختلف الارجل في طولها. فتتقدم اصابع هذا اعلى اصابع هذا فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الاعلى والاكعب في الاسفل. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي
23:37مؤخر مؤخرا قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا قدم غيره باليته فلا يقدمها اعلى مؤخر قدم غيره فلا يؤخر يقدمها على مؤخر قدم غيره. يعني على عقبه. ولا يقدم
24:07قائم مؤخر قدمه على الية غيره. فاذا اصطف قائم قاعد على الارض فان المحاذاة حين اذ في حق القاعد تتعلق باليته هذه هي مؤخرته وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر
24:37قدمه فان صلى احد قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه. فانه يصاف غير غيره بمؤخر ارجل كرسيه. بان يكون اذا جلس على استوى. مؤخر الكرسي من قدميه مع
25:19مؤخر قدم غيره. وان كان يصلي بعد صلاته قائما صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية الصف الى المنكب والكعب. الى المنكب والكعب فيكون حينئذ اذا جلس تأخر المساوي؟ متأخرا عن الصف
25:55يكون اذا جلس حين اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع رجليه. احسنت. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه
26:26اذا جلس لان الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر فاذا جلس فانه يكون متأخرا عن الصف فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف لان العبرة في تسوية الصفوف هي حال
26:46القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه والحكم الثالث ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه
27:16عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري
27:46ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف اي سلم من صلاته واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة قاله المصنف. قاله المصنف
28:16اقدم من نقل عنه هذا هو عبد الملك ابن حبيب. واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء
28:36استظهر ابن الحذاء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبد الملك سمعه من حسينه. ان يكون عبد الملك سمعه من حسين او او من احد من اهل المدينة الذين لقيه. او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم. وهو ضميرة
29:06ابن ابي ضميرة الحميري وهو ضميرة ابن ابي ضميرة الحميري وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده. وذكر التعريف به ذكر اسم حفيده لشهرة حفيده. فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا
29:36الاثنين فاكثرا خلف الامام. السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام. ويقف امام العراة وسطهم وجوبا. ويقف امام العراف وسطهم وجوبا. اذا لم يكونوا في ظلمة. اذا لم يكونوا في ظلمة
30:06فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليه. فان كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم اي ان القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبد البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون
30:36فحين اذ ويصلي بهم احدهم. ويكون في وسطهم وجوبا. الا اذا كانوا في ظلمة فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم. واذا امت المرأة النساء وقفت في
31:06وسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا الحكم الرابع انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم
31:36وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفه. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه
32:09وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه. وفيه نظر فهو حديث اخر مستقل عن سابق. فهو حديث اخر مستقل عن سابق سندا ومثنا. سندا ومتنا. نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه
32:39نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام. فهما على الحقيقة حديثان مفترقان. جعلهما المصنف حديثا واحدا. جعلهم المصنف حديثا واحدا فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فتؤخر صفوف
33:09النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي في النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وشرها اولها
33:39وشرها اولها. فان صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن وشرها اخرها. فان صلينا منفردات عن الرجال اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها اخرها. كالرجال اذا انفردوا كالرجال
34:09اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. لحديث انس رضي الله عنه الثاني لحديث انس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله المصنف
34:44لفظا لمسلم وفيه فاقامني عن يمينه. وفيه فاقامني عن يمينه وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف
35:19الواحد امامه محاذيا له. فيصاف الواحد امامه محاديا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر. بلا تقدم عنه ولا تأخر. فيكونان في صف واحد فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف
35:49ان يميل. ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه. لحديث انا سن وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين ففيهما معا فاقامني عن يمينه ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله
36:19الله عليه وسلم اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فجعله يصليان حذاءه من جهته اليمنى. فجعلهما يصليان حذاءه من جهته وهو مستقبل القبلة. واذا وقف عن يمين الامام واحد
36:49او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته. اي اذا صلى الواحد مع امامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك اذا صلى اثنان فاكثر
37:24فوقفوا عن جنبين اي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره او اكثر من واحد صحت صلاتهم. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه
37:54سواء كان خلفه مأمومون ام لا. سواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر. اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام فوقف عن يساره مع خلو يمينه بان لا يكون معه
38:24غيره فان صلاته لا تصح. ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. فيريد ان يصلي معهم فلا يجد له مكانا الا مع الامام. فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند
38:54الحنابلة ومحل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر. محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر فلو قدر انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يساره الامام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته
39:27وحينئذ تصح. فان لم يقف غيره الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينها. ولا يصح خلفها. ولا يصح خلفه
39:57وان وقفت عن يسارها فك وقوف رجل عن يسار امامه. فان وقفت عن يسارها وقوف رجل عن يسار امامه. والحكم السابع ان المأموم اذا كبر الصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. ان المأموم
40:27اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساري
40:47فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ويديره من ورائه ويديره من ورائه. فان اداره من قدامه بطلت صلاته. فان اداره من خدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاة حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على عبادة. لتقدمه على امامه
41:32والحكم الثامن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. فتارة صلت
42:02مليكة خلفهم وحدها. وتارة صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها. فاذا صلت مرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها. واذا وقفت عن يميني الامام صحت ايضا. واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا
42:42لا عن يساره مع خلو يمينه. لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. اما صلاة الفذ الواحد من الرجال
43:05خلف الصف فلا تصح. اما صلاة الفجر الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر. اذا صلى ركعة فاكثر. مطلقا اي على اي حال. عامدا او ناسيا
43:34او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل. ومحل بطلانها اذا صلى وحده ركعتان فاكثر. فلو قدر انه صلى خلف الفذ فاحرم بصلاته. ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع امامه. فان صلاته حينئذ تصح. فان
44:04حين اذ تصح وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام الرجل والمرأة في الصلاة. ان صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح واما صلاة المرأة فانها تصح. نعم احسن الله اليكم باب الامامة. هذا هو الباب السادس
44:43من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم. فقد ترجم بها فقيه في مختصره هو ابن قدامة
45:12في عمدة الفقه ومرعي الكرم في غاية المنتهى واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات. ابن النجار في منتهى الارادات. والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. والحجاوي في زاد المستقنع
45:44قناعة ومرعي الكرم في دليل الطالب. ومرعي الكرمي في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة
46:14لقوة الصلة بينهم. لقوة الصلة بينهما واصل الامامة هي التقدم واصل الامامة في كلام العرب هي والاقتداء هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر
46:52لا تختص الامامة بالخير. فلا تختص الامامة بالخير. فيقال امام خير وامام شر او امام ايمان وامام كفر. او امام هدى وامام ضلالة. والامامة تتناولها احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملتها الامامة في الصلاة
47:32وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة تيمامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واضحة عندهم يحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب
48:02ما هي الامامة في الصلاة شرعا تقدم معين يعني ايش معلوم الفقهاء ياكل مخصوص ويأكلون معلوم. اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات التقدم شخص معلوم ايش؟ او مساواته او استوائه
48:50اه كيف او استواء؟ في كيف مستواه تويب في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة
49:21يقتدى به تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة مقتدى به فهو يجمع خمسة امور. فهو يجمع خمسة امور. الاول وجود التقدم. وجود تقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما. وجود التقدم ببروزه على غيره
49:51حقيقة او حكما فالتقدم الحقيقي في من ام جماعة فكان بين ايديه. التقدم الحقيقي فيمن اما جماعة فكان بين ايديهم. والتقدم الحكمي في من ام واحدا او اكثر في صف
50:16تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة الامام والثاني انها تتعلق بشخص معلوم انها تتعلق بشخص معلوم اي ذي صفة مبينة شرعا. اي ذي صفة مبينة شرعا. هي المذكورة عند الفقهاء استفادة من الاحاديث
50:46النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه. فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد
51:16صار ايش؟ منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا والرابع ان ذلك واقع في الصلاة. ان ذلك واقع في الصلاة. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وتارة
51:46افلا كصلاة التراويح. وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في فرض والنبل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم والاقتداء به. ان المقصود من التقدم هو
52:16الاقتداء به بمتابعته. بمتابعته ومشاكلة فعله بمتابعته ومشاكلة فعله. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام. فالمشاكلة الموافقة في الشك الموافق المشاكلة الموافقة في الشكل. نعم
52:53الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله تراسه راس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
53:16الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف. والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا
53:33عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت
53:53صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. فصلى وراءه قوم وقياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا
54:13واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبدالله بن يزيد الخطبي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو
54:33قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من بعده
54:53عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه
55:13ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصار رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتى
55:43تأخروا عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز
56:03فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديثين الاخيرين عن ابي هريرة رضي الله
56:30عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الامامة الواردة في الاحاديث كورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام. ان مسابقة الامام والتقدم عليه
56:55حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم
57:25واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم بالزجر عن هذا بالزجر عن هذا والكف عنه. للزجر عن هذا والكف عنه
57:53بما ذكر في الحديث من الوعيد فيما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع وسجود ونحوهما. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع او سجود ونحوهما. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان
58:23بما فعله قبل الامام معه. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما به. ليكون مؤتمر من به اي لو قدر ان احدا
58:50سجد قبل امامه. ففعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع من سجوده ثم يأتي بالسجود مع امامه ثم يأتي بالسجود مع امامه ليكون مؤتما به. فان لم يرجع عالما وجوبه
59:20متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته. حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته اي لو قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه. عالما
59:50وجوب متابعته امامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه امامه في فعله بطلت صلاته ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهل. ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاته اناس وجاهل ويعتد بما سبقه به. ويعتد بما سبقه به
1:00:20فلا اعادة عليه ان يحتسبوا ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاة ان يحتسبوا ما سبق امامه فيه من صلاته. اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهدا ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه امامه بقول. ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه
1:00:50بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاته. الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا يكره للمأموم سبقه امامه
1:01:20ولا موافقته في قول بغيرهما. اي لو قدر ان المأموم تقدم على امام في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا. وكذلك لو وافقه فيه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه
1:01:50او معه. او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام او قبل لاتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. ولو ساهيا. لم انعقد صلاته ولو ساهيا. فالمأموم المتقدم امام في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله. تبطل صلاته. وكذلك
1:02:30لو كبر معه مقارنا له. وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره. فكان مكبرا والامام كبر فتبطل ايضا. فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام
1:03:13له ثلاث صور. فالصورة الاولى ان يكبر قبل امامه متقدما عليه. ان يكبر قبل امامه متقدما عليه والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع امام مقارنا له ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة ان يكبر بعد امامه
1:03:43قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد
1:04:13امامه منها. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم قبل امامه سهوا
1:04:43ولم يعد سلامه بعده بطلت ايضا. وان سلم قبله قبل امامه سهوا ولم يعد بطلت صلاته ايضا. فان رجع الى موافقته ثم سلم بعده صحت. فان رجع الى ثم سلم بعده صحت
1:05:10فبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورتان بطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورته. فالصورة الاولى ان يسلم قبل امامه عمدا بلا عذر ان سلم قبل امامه عمدا بلا عذر. والصورة الثانية ان يسلم قبل
1:05:40قبله سهوا ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. والفرق بين الصورتين ان الاولى يسلم فيها متعمدا اي عن قصد واختيار وارادة. واما في الصورة الثانية فانه يسلم قبل امامه سهوا. ولكن
1:06:10انه لا يرجع الى متابعته. فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم
1:06:30الاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعدها. وان الاولى بعده وللثانية قبله حرم. وان سلم للاولى بعده وللثانية
1:07:00له حرمان. اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان اسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام
1:07:27والثانية الثانية ثم يقوله الامام المأموم بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز. وان سلم للاولى بعده بان يسلم الامام ثم يسلم بعده. ثم يسلم الثانية قبل امامه حرم بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد
1:07:57فراغ امامه من التسليمتين. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين الحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة
1:08:27رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبروا. ثم اتفقا
1:08:47اه واذا ركع فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. زاد في عائشة واذا رفع فارفعوا. ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد
1:09:17فاسجدوا. وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر تسميع والتحميد. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء بن عازب رضي الله
1:09:47وعنهما ايضا انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10:07ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما
1:10:37بالتعقيب لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب اي بان بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله اي بان بالمذكور معها بعد المذكور قبلها. وحديث البراء رضي الله عنه
1:11:07في ذلك وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. لقوله لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فان
1:11:27ثم للتراخي. فان ثم للتراخي والترتيب. فيفعل فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. ولا يتخلف ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا
1:11:57الصلاة بها. وتكره موافقته لهم. ولا تبطل صلاته بها. اي لو قدر ان المأموم ترك امامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم
1:12:17ارد ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه. وسقط عنه التشهد الاول هو الجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول الجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام
1:12:47ليؤتم به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته فيقوم لقيامه ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه
1:13:17ولا يتشهد بعد قيامه. ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع ان من ائتم بقانت في فجر ان من تم بقانت في فجر وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه
1:13:47وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم ما به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا صلى المأموم صلاة فجر مقتديا بامام يقنت في الفجر. فانه يتابعه في قنوته ويؤمنه
1:14:17على دعائه فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. كما لو قنت في نازلته. كما لو قنت في نازلة قال في الاختيارات قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل
1:14:47الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. وهذا ضابط حسن في المأموم امامه. فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. فيما يجري
1:15:17فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام يؤتم
1:15:47وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا سجد فاسجد. فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعة ايمانه. فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته. في الصلاة الجهرية
1:16:20فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة. ولا تلزمه متابعته في سجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية
1:16:50فاذا سجد الامام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم المأموم متابعة ومتابعته له اولى. ومتابعته له اولى. ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية
1:17:20تكره له قراءة اية سجدة فيها. ويكره له قراءة اية سجدة فيها. لانه ان لم يسجد ترك السنة وان سجد خلط الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد
1:17:40والصلاة على المأمومين. والحكم السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك. لحديث ابي هريرة وعائشة
1:18:10رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا اذا كبر فكبروا. فاذا كبر امام على جنازة للخامسة كبر معه الامام فاذا كبر امام على جنازته الخامسة كبر المأموم معه
1:18:40الى سبع تكبيرات. الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء. لانه اكثر قاله الامام احمد ويسبح له اذا زاد على السبع. ويسبح له اذا زاد على السبع شمال سهوه لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح
1:19:15المأموم تنبيها له. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم لعدم جواز زيادة عليه. لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم معه. فاذا سلم سلم معه
1:19:45فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فانه اذا كبر الخامسة كبر معه واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة كبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح
1:20:05دعاء له تنبيها له. فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم اللي ما معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. ولا تبطلوا الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة
1:20:35لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم
1:21:05وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد. وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجد فاسجدوا. فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. فاذا سجد امام السهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم سهو. وان لم يقع من المأموم
1:21:35سهو والحكم الثامن ولا كم والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم من ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام الى ثالثة ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة سهوا او عمدا
1:22:14لزمهم متابعة. لزمهم متابعته. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام يؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالث
1:22:44ده وشك المأمومون في قيامهم. في كونها الثالثة فانهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه. لا ان تيقن لا نتيقن فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لقوله صلى الله
1:23:24عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا
1:23:44مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفتري ايضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. وعنه انه يصح ائتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه
1:24:14انه يصح ائتمام مفترض بمتنفل بان يكون الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا وهو المختار. وهو المختار. واستثنى الحنابلة من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام
1:24:44خوف ما اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. فتصح الثانية فتصح الثانية للمفترضين وراءه. تصح الثانية للمفترضين وراءه. مع كونه متنفلا. مع كونه
1:25:14متنفلا وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند ابدا فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة
1:25:44فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا. مع كون من وراءه يصلون فرضا تصح صلاته. الصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في اصل المسألة. اما صلاة النفل المفترض فصحيحة عنده. اما صلاة المتنفل خلف
1:26:14مفترض فصحيحة عندهم اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون الفرض فاهتم بالامام ناويا النفلة فان صلاته صحيحة. والحكم العاشر ان المسافر اذا اهتم بمقيم صلى بصلاة. ان المسافر اذا اهتم بمقيم
1:26:44صلى بصلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيجب على المسافر
1:27:04المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان تم صلاتهم فلا تصح منه قصرا. فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان بما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته الامام. فاذا صلى الامام اربعا
1:27:34وجب على المسافر المؤتم به ان يصلي اربعا. والحكم الحادي عشر ان المأموم اذا فسجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه
1:28:01او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه. قد
1:28:36سجودا مع كون امامه قائما. ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتداوة غير امامه. والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير
1:29:06كله ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
1:29:36وتقدم ان هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما. وهي في حديث ابي هريرة وحده. ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا. والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد
1:30:06تكبير وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهر به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر التسميع. ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قول
1:30:36سمع الله لمن حمده. فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا
1:31:06الندبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالس فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهما. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري
1:31:36ومسلم وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما. فاذا صلى الامام جالسا ندب اي صلي من وراءه جلوسا. فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسه لو كانوا قادرين على القيام. ولو كانوا قادرين على القيام. وتصح صلاتهم خلفه قياما
1:32:06وتصح صلاتهم خلفه قياما. اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة. وان ابتدأ الامام الصلاة قائما وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا
1:32:36وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به. ثم له علة في صلاته. فعجز عن القيام وجلس. فان من وراءه يجب عليه ان
1:33:06ان يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة شيئان. وشرطه عند الحنابلة شيئان احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب. ان يكون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي. اي امام الحي. والاخر ان تكون علته مرجوة
1:33:36زوالها. ان تكون علته مرجوة زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والافضل للامام راتب اذا عرضت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه يستحب الجهر
1:34:06التأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فانه من وافق تأمل
1:34:26وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم يستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية. في صلاة جهرية ومنفرد
1:34:56مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه. ان المأموم يشرع في اذا شرع امامه فيه. او اراد او اراد قوله. او اراد قوله. لقوله
1:35:26صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. او اذا اراد التأمين او اذا اراد التأمين للحديث الاخر في
1:35:54الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. للحديث الاخر عن ابي هريرة في الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام هو المأمون السنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم فيكونان مقترنين
1:36:24فيكونان مقترنين عند الدعاء بها. عند الدعاء بها فعلى المأموم ان ينتظر امامه. فعلى المأموم ان ينتظر امامهم. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ لتأمينه. ويتهيأ للتأمين وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا
1:37:05لا تأخر لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم فالحكم السادس عشر انه يسن للامام التخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
1:37:35ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود
1:37:55رضي الله عنه يا ايها الناس ان منكم منفلين. فايكم اما الناس يوجز فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى منفرين مبعدين غيرهم مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه. مبعدين غيرهم عما ينبغي
1:38:25اليه ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز يقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن اما قوما ان يخفف. فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال. مقتصرا على ادنى الكمال
1:38:55من تسبيح وغيره. من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة. فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث. وثلاث فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره. وكذا نظيره في غيره الا ان يؤثر المأمومون التطويل. الا ان يؤثر المأمومون
1:39:37التطويلة ان يختاروا ذلك ان يختاروا ذلك فيستحب فيستحب لزوال علة الكراهة لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر. انتهى كلامه. اي ان ذلك
1:40:07يعرف بكون عدد المصلين منحصرا. بكون عدد المصلين منحصرة. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه هم عشرة فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة في علم منهم انهم يؤثرون التطويل. فيطول حينئذ. والمعدودون من
1:40:37اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة. والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة. الاول الضعيف اول الضعيف وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين
1:41:07والمراد به ايش بالمراد بالضعيف هنا نعم يعني الهزيل قليل القوة. الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن ليس المرضع في الحال. من التقشع والتمسكن في صلاته وانما ضعف البدن. والثاني ذو
1:41:52ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من فقير ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من
1:42:32كالباعة كالباعة والتجار. يعني اللي يصلي في مسجد سوق. السنة حينئذ تخفيف. لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم. السقيم وهو المريض وهو المريض. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة. ووقع هكذا في رواية في حديث
1:43:03ابي هريرة عند مسلم. عند مسلم. وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية ابي مسعود عند البخاري. والرابع الكبير والرابع الكبير وهو مذكور في حديث ابي
1:43:23مسعود رضي الله عنه هو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه. والكبير هو ايش يعني الهرم والكبير هو الهرم. وليس المراد به ضخم البدن. وليس المراد به ضخم البدن
1:43:45الخامس الصغير والخامس الصغير وهو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري ومذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري. وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم. وفي حديث ابي
1:44:05ابن مسعود في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ. فان جملة من المسائل يستدعي فيها الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون
1:44:41على هذا اللفظ. وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام. وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليل
1:45:11على جملة من الاحكام. ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الاحاديث مراعاة الفاظها. وعزو الفقيه اللفظ يراد به
1:45:41ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام يؤتم به لا تقتربوا عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما
1:46:01مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمل المخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين