استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 6 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ٢٦ صفر ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه اولى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:20صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما مبرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة. احدى واربعين
0:50مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي
1:20رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا
1:55خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن فباعده بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم
2:35جعلت اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه من ايهم ولو حكما ولو حكما فهو عليك فهو جنب على جنابة فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا
3:05وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة او انتقاله او انتقاله. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما انه وصف قائم
3:51بالبدن. انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي. فهو عنوي غير حسي. والاخر انه ناشئ عند الحنابلة. من واحد من ثلاثة اسباب انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب الاول
4:21خروج المني من مخرجه. بلذة. خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما سيأتي بيانه كما سيأتي بيانهم فلا تشترط لذتهم فلا تشترط لذتهم. والثاني
4:57انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجه بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج
5:27ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره وتحس المرأة بانتقاله اقوى في طرائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في في طرائب صدرها. فالانتقال وجود حركة دون خروج مني
6:00فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين. والثالث التقاء الختانين. وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق المني من مخرجه. فلا
6:37دفقوا المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. بلا حائل في فرج اصلي
7:11وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود المني في السبب الاول حقيقي
7:39لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج. لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني
8:13اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن فتارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني فتارة يحس بحركة كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكن
8:44انه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. اي ولو جعل ذلك
9:17حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم
9:51وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وهو مسبوق بالترجمة بها. وهم مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم
10:21من الاحكام ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد رواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم
10:51باب الغسل من الجنابة ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخراطي في مختصره كالخراطي في مختصره. وابي محمد ابن قدامة. في عمدة
11:21الفقه وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجناب. لان الغسل هو حكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب
11:51ابي الطهارة. ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر امين وسائر احكامه. وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من
12:31الترجمة هنا وهذا هو المراد من الترجمة هنا. قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها. من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف كشف الليتام باب
13:01ابه اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى كلامهم؟ وموجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. والاخر ايلاج
13:41حشفة في الفرج والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة. فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ
14:13ان فشيئا فيبتدأ من قليل وينتهي الى كثير. وتتغير في اذى مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخذ للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له
14:55ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى. فانها وقعت في بتصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة. وثانيها باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل. فابتدأ
15:25تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة. لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا. واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما تزايدت
16:02المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته اوسع من قصرها على الغسل من الجنابة ان موجبات الغسل انواع كثيرة. فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكونوا هنا الترجمة الثالثة اتم واكمل. وهذا ظاهر في من تتبع
16:32تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل. من جهتين. احداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب من جهة الفروع المذكورة في الباب. فيذكر فيه شيء ثم يزاد
17:02وبعده شيء ثم يزاد بعده شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. من جهة الالفاظ المعبرة بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم
17:32الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام شدة الحاجة اليه من اراد ان ادراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي
18:02رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ النحو في جزء لطيف تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد
18:32فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله ابو الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان استتم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه
19:02تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النحاة قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن ما لك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله
19:31باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة النحوي اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه والالفاظ المعبر بها عن تلك المسائل
20:04يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا. ولا تقع في الغلط. فان من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين اذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا
20:34بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه فانه يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش
21:04شاهد وليس متابعة لما تقرر من سورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد وتجد في البخاري خاصة في غير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة
21:34او تابعه فلان فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في على اهله ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف
22:04فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون دعوى الاضطراب. بين كذا وكذا حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة
22:34مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة الاثبات هو توحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية الاسماء والصفات ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم. وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة
23:04الالفاظ فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله. وهؤلاء قسموه باعتبار دار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل
23:34التي نشأ الغرق والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع في كلام المصنف وما بين بعده انموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اول عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب
24:04الغسل نعم. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنشت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا
24:24هريرة قال اعد اعد عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنس فانخنس. قال انخنست منه. احسن الله اليكم
24:44وهو جنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت
25:06كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم كسر ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل
25:26طائر جسده فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي
25:46عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثا. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده
26:06له بالارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق. فقال قال الاخ او قال. قال الشيخ محمد او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قال
26:26مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة. فلماذا وش درينا تحتاج دليل لا احنا نبهنا على هذا بالذات انا ابغاك ها ارفع صوتك اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك
26:58من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله اليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة
27:18فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. عن
27:38ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرء
27:58من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة
28:18ان بقع الماء في ثوبه كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني لان الجنابة هنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقتان. نعم احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي
28:38عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
28:58اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه لن تردد هنا. عن ابي جعفر محمد ابن
29:18علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله وعنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفي
29:38فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه يفرغ على
29:58احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثا بدون بدون الماء يفرك على رأسه احسن الله اليكم وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا
30:18الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية. ذكر رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى
30:42وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الحديث وحديث جابر الاخير. وحديث جابر الاخير. والاحكام المتعلقة
31:12بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحكم الاول ان بدن طاهر فالحدث لا يقتضي تنجيسه. فالحدث لا يقتضي تنجيسا
31:52له لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة
32:22فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين. احدهما في قوله صلى الله عليه عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها لله
32:52تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق بجلاله استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. والاخر في قوله صلى الله
33:22عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان لا ينجس اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه هي ذاته ونفسه نجسة حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا. باي
33:52حال من الاحوال حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق مخاض والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع ظاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية
34:30عامه وشرابه وكذلك صؤره وهو بقية طعامه وشرابه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خاء معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجزة
35:00كما ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. اي انصرفت عنهم مختفيا اي انصرفت عنه مختفيا. فالانخناس الانقباض والتأخر ايناس الانقباض والتأخر. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة
35:30الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة. واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس ان سل
36:00انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب بخفية. والانسلال هو الذهاب بخفية وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت
36:30ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة. فقد قالت النسخ المجودة من العمدة هو شروحها المعتمدة
37:00من هذه الزيادة فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام من كتابه فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه. بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة
37:37امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه ان خنس انسل. يعني وين وقع
37:57في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها
38:29ما قالها كيف؟ هذي نسخة عتيقة وهو كاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه ها سورة ايش شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل
38:55كلام المصنف ليش ما ذكر يعني؟ ليش ما نثبت للداخل؟ نعم احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عنه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة
39:28كتابي عليه فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم الحق في حاشية النسخة ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان يكون وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه المشهورة اذ خلت
40:03من كلامه ذلك. واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك. هذا ليس كل شيء يدخل في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما
40:23تكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. واقدم من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون. في اداب كتابة الحديث فوضعوا قواعد واصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما تزايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث
40:53المعاصر والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة. ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في
41:33ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله. ويصب الماء بيده اليمنى
42:14على شماله. لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها
42:41قالت فاكفأ بيمينه على يساره. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال ثلاثة. ومن معنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها
43:11بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا دون شك
43:44ووقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهم ماء في الجنابة كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح. ويعتبر
44:14لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. وان ما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب للحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل
44:58ناقض لوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا ان يغسل كفيه ثلاثا. لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. ثلاثا لجنابته وثلاثا ايقاظه من نومه. وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل فان نواهما معا اجزأه. فان نواهما معا اجزأه
45:48وكفاه عنهما فعل واحد. وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط. وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا
46:30وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسل كلاهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما وقيل يجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو مختار فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل
47:10ناقض لوضوء اجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه. طاهرا كالمني او نجسا كالمدي ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه
47:40اي لازالة ما لبخه من اداء. اي لازالة ما لطخه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخذ وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفاقد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من
48:10من الخارج منه حينئذ من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى. ثم يضرب بيده الارض او الحائط. ثم يضرب بيده
48:40الظاء او الحائض اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوالد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ انها قالت ثم ظرب يده بالارض ثم ضرب
49:00يده بالارض او الحائط. قاله مرتين آآ مرتين او او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظيره واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد
49:30في الحديث لا مجزوما به ولا مشكوكا به. لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب يده على الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا
50:00بها من رائحة او غيرها. من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف مبالغة في التنظيف. وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب يوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار
50:30او امرار ليف ونحوه ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بالضرب فيك من ساء لا ينتفع بالضرب فيها. وبيان هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما
51:06غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائط ما يعلم من رائحة او غيرها. وفي مثل ومثل هذا ايضا اليوم الصابون لانه يوصل الى الغاية المطلوبة وهي ازالة العالق وتطيب اليد
51:36ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علا وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس. فان ارضها
52:06حائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه
52:36للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. والوضوء بالضم الفعلي وضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء. اي غسل الاعضاء. وبالفتح الماء الذي يتوضأ وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. فالاول هو المذكور في
53:06حديث عائشة فالاول والمذكور في حديث عائشة. والثاني هو المذكور في حديث ميمونة انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء
53:28جنابة وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا
53:58فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد بالذراع عين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديث اليدان الى المرفقين. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحثي الماء على رأسه
54:28ثلاثا فيخلل شعره بيديه. فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثاوب الماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم
54:58يخلل بيديه شعره. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض
55:28وعلى رأسه الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. فيحمل حديثها على ما جاء في اخرين انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا
55:58وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل شعره بيده ان يدخل كفيه. مفرقتي الاصابع ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع في اصول شعره. في اصول شعره
56:28وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارج من بشرة الرأس. فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرقوا اصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها
56:58شعاره حتى تصل الى اصول الشعر. وهي سافل الشعر الخارج من الرأس يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه ويفعلون
57:28المغتسل يلين شعره. ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشر الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر اتباعها ويكون هذا بافاضة الماء عليها. ويكون هذا بافاضة الماء على
58:08اي صبه وافرا متتابعا. اي صبه وافرا متتابعا وتنقض المرأة شعرها. وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره فتحلو ظفائره في حيظ ونفاس في حيظ ونفاس وجوبا لا في جنابة وجوبا لا في جنابة فيكفيها فيها الافاضة فيكفيها
58:48فيها الافاضة. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا عنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وهو البخار. وهو المختار فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها
59:18باطنه من غير نقض. وباطنه من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجنابة. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة
59:48وحال الحيض والنفاس. فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة فيكفيها ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان
1:00:18ان الثلاثة سواء فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلت في جنابة ولا حيض ولا نفاس. بشرط ان يصل ايش؟ الماء او الى بشرتها فتتروى وتتشبع. فان لم يصل وجب النقض ولو كان في
1:00:48جناب فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة. ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا. فيشمله كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاضة الماء عليه يشمله كله بافاضة الماء عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت
1:01:18ثم غسل سائر جسده. انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده. ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل وذلك ثلاثا وقيل مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو
1:01:48المختار فالمذهب المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس اما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها
1:02:23آآ سائر جسده سائر جسده باقية. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيه فسائغ الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائغ الشيء الباقي منه قليلا كان او
1:02:43ويندب دلك بدنه بيديه ويندب دلك بدنه بيديه ليصل الماء الى جسده كله ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره
1:03:13وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويث غضاريفهما وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته. وعمق سرته اي ما امتد داخلها اي ما امتد داخلها. وما بين جانبي مؤخرته
1:03:53وما بين جانبي مؤخرته والطي ركبتيه وطي متى ايه وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل. لئلا يترك شيئا من
1:04:34لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه
1:05:04ومعنى تنحى اخذ ناحية ومعنى تنحى اخذ ناحية فتباعد الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه غير الذي كان فيه وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه
1:05:41يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوصا لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. وهو
1:06:13المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما
1:06:43لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من جسده كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا
1:07:13ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في حديث
1:07:43عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن فله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة
1:08:13اغسل ظاهر بدنه وما في حكمه. فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطن
1:08:43وظاهره ومسترسله. فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. وما تحت حشفة اقل
1:09:13ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة
1:09:43الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة والصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهر
1:10:13وبدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره مسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف. فيتفقد جسده تفقدا كاملا ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر مثل
1:10:43مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى الحشفة فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا سمرت يعني اذا رفعت. فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على بدنه
1:11:13بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق فانه يكون حينئذ باقيا على جنابتي لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى
1:11:43صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروجه ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد فتمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون
1:12:12قولان طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها نعم عدم الموالاة واللي تقول باطلة انت؟ لماذا طيب هو جاب تمضمض واستنشق طيب واللي يقل صحيحة ها ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة والترتيب يسقطان
1:12:54في رسل لا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا باب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على
1:13:24جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل اي تجفيفها. اي تجفيفها بما
1:13:54يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخرقة نحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فأتيته بخلقة فلم تريدها اتيته بحرقة فلم يردها. وقوله يردها بظم الياء
1:14:25وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال. من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين طيب وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. احدهما انه صلى الله عليه
1:14:55وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح والاخر انها عين والاخر انها قضية عين. اي واقعة معينة. اي واقعة معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة فيحتمل انه لم يقبل
1:15:25لشيء يتعلق بها. لشيء يتعلق بها. او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم او الاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايش ما الجواب؟ نعم نعم القطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولت
1:16:02ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر باسمه العام. وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين
1:16:32ايضا اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خلقة الثوب. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل من دينا. انها تستعمل منديلا ويبينه رواية ابي عوانة الاسبرايين في مستخرجه على مسلم ويبينه رواية ابي عوانة الاسرائيلي بمستخرجه على مسلم. انها قالت فاتته
1:17:12ثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل المنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب. واضح يعني هذا من دين وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة. ورواه
1:17:42والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فاعطيته ملحفا فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها والملحفة هي الملاءة التي تغطى بها. والملاءة العباءة اتوا العباءة واسموا الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات
1:18:22ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب صار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية ديه ها لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها. يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك. نعم
1:18:59ممنوع الثوب قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه هذا ها عبد الله ايش يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا
1:19:38يصلح ان يلتحف به. فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة. الثوب والخرقة والمنديل والمنحة فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ
1:20:08ومتيمم فيباح تنشفهما. فيباح تنشفهما. وتركه افضل ظل وتركه افضل. الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا ميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به بان لا يبتل كفنه فيفسد به. ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف
1:20:48به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده
1:21:18والنفض تحريك واهتزاز. والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافل فالنافظ ما بيديه يحركهما على بدنه. فالنافذ الماء بيديه يحركه على بدنه. ويدفع الماء عنه. ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما
1:21:58مغتسل يده فيكره. اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدءه. ويكره نبض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره
1:22:28له نبض الماء وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده ينفض يده فهذا يكره. واما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق
1:22:58في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه وقيل لا يكره ايضا نفض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما
1:23:18لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه. وهو المختار وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد. انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد. يغترفان منه. يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها
1:23:48انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يغترف منه جميعا. اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا فالغرفة بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح
1:24:18في الغين المرة من من ملئ الكف. وبالضم غرفة اسم بالماء الذي يجعل في الكهف. وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه. اي كان
1:24:48يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترف هي قبله تارة اخرى فهما يتسابقان في الاخذ من الماء. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره وايضا وضوئهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهم
1:25:18ما في وضوء وغسل امته. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته دون سائر النساء. ولو كنا من المحارم
1:25:48دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منه هن وبيان هذه المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق
1:26:18بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته التي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا ايجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن
1:26:48واما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم. واما في الوضوء يجوز من المحارم دون غيرهن. لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه الرجل الذي هو محرم لهن لان ما ينكشف من النساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو محرم لهن ان
1:27:18ينظرا اليهن. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا والحكم السادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة نوم
1:27:48لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا؟ قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا لا توضأ احدكم فليرقد. اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على
1:28:18جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والرقود هو النوم ومثل جنب حائض ونفساء. انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطعت دمهما اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما
1:28:48يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن لها ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها
1:29:08الوضوء حينئذ ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. ايرادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعده
1:29:38ولم يغتسل بعد. اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله. ثم تتطلع تطلعوا ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له
1:30:08للحائض والنفساء لاكل وشرب. لاكل وشرب ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهم ولحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لاكل وشرب. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما
1:30:48عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط
1:31:18ان يختص الكراهة بالنوم فقط انه يكره ان ينام دون وضوء. والحكم السابع حكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة. ولو بلا لذة
1:31:48لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة
1:32:08من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. ومعنى ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت
1:32:28اي رأت المجامعة في النوم. اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم والمراد
1:32:58به هنا نوع خاص. والمراد به هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو جماع وام سليم بضم السين. وام سليم بضم السين وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم. في رواية
1:33:29الكتب الستة في الكنى او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو ابن حيان الباصي وهو السليم ابن حيان البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح
1:33:59السين وهو من رواة الكتب الستة. وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منها. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم. اذا رأت الماء اي المني الخارج منه
1:34:19بان وجدته في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او ثيابها ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهما وجب
1:34:52الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن الواجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. ويلزم من
1:35:22وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الايرادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. فكل بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن
1:35:52النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. والدفق هو دفع الشيء قدما والدفق هو دفع الشيء قدما قاله ابن فارس قاله ابن فارس
1:36:12في مقاييس اللغة اي بان يخرج الشيء مندفعا اي بان يخرج الشيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة. ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج المني من يقظان
1:36:42بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني ان يقضانا بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة المني وجوارح
1:37:12غسله وفركه لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسلوا الجنابة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة
1:37:32فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه تصلي فيه. ولو كان
1:38:03نجسا لم يجزئ فركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولوجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه لا يزيله كلية. لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية هو فرك المني ايش
1:38:40معنى فرق المني ها محمد ايش قصوا ولا كسر عيني ها عبدالله ها حكوا وقرص حده يعني كيف حدته يعني حكه عبد العزيز اي بعض على بعض اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسره. تذكر فقط
1:39:31تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت لا ما قلت انت لا في عبارة وكذا عبارة ثاني يوم بعضهم ذكر ثني بعضه على بعض بعضهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذه كلها من من المعاني وكذلك الذكر عبد الله
1:39:55هذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس. وان كان الناس يجهلون عربية شيء
1:40:15فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها؟ البخنق هذا اللي تشده النساء على رأس فيها اشجارها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم
1:40:35علم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم
1:41:05التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا الحاجة الى بيان معناها فبينوه في ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ويحركه حتى
1:41:35ويتقشر حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. لجواز غسل المتفق على طهارته لجواز غسل المتفق على طهارته. كالتراب والطيب. كالتراب
1:42:15والطيب فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة. بضم وتفتح اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبه تكون على هيئة غير هيئة
1:42:55التي الى جنبها اي مع اختلاف بينهم. اي مع اختلاف بينهم. فكان الماء مختلف الشكل والسعة فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان مما يوجب الغسل تغييب كلها ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. او قدرها من
1:43:25او قدرها من مقطوعها لحديث اه في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل
1:43:55الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان. فالشعبة القطعة والجزء فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. وغيب حشفته في
1:44:25وجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه المني. وبه صرح في اللفظ الاخر وان لم ينزل وبه سردها في اللفظ الاخر وان لم ينزل ومثله كذلك المرأة. ومثله كذلك المرأة. فيجب عليها ولو لم تنزل. فيجب
1:44:55عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان. والحشفة دون موضع القطع عند الختان. عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر حكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع. انه
1:45:25يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا
1:46:00لطوله وحسنه لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر وقوله خيرا منك بالنصب. ورويت ايضا بالرفع. وروية ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع. ويصبغ به
1:46:49به. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المجبر صاحب الروض المربع. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأ. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه
1:47:29ويسن الوضوء بمد. ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسل كاملا كم يلزمه من الماء طاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ وضوء هاي سعد ها؟ خمسة امداد اربعة ايش يعني امداد يعني صاع. يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ مثل سعد
1:48:18ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئه في صاع غسله. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله. وان زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون
1:48:38فيهما جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون فيه دون حاجة
1:49:08وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع بالعمدة هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض
1:49:38العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقوم جابر واخطأ بعض صراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباب نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في
1:50:08حديث اجابة واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظن ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه وهو وعند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. واصله عند مسلم
1:50:38واصله عند مسلم. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف مدرجة من كلام المصنف
1:51:08والمدرج في الحديث ايش عشان المدرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منها. سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر وجوه الادراج
1:51:45تفسير الحديث ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اشار الى المدرج فقال ايش
1:52:13ايش ها عبدالله المدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام
1:52:43ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار
1:53:03يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني هو في اي وقت مكتوب باذى الاقتراح. بقي في اخر هذا
1:53:23درس اني انبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلم احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان
1:53:53انظر في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع ومن فاته المقام الثالث فقد
1:54:23فاخذه لي العلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماظي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على
1:54:53مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة معصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا
1:55:13وفهما فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.