استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام (١٧) | باب المرور بين يدي المصلي | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:19صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع عشر بشرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنة الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف
0:51وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب المرور باب المرور بين يدي المصلي. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع
1:19المسلمين قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب المرور المصلي هذا هو الباب الثاني عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله
1:46ولم تجري عادة فقهاء الحنابلة ولا غيرهم في الترجمة به وعامتهم يذكرون هذه المسألة في باب صفة الصلاة ومنهم من يذكرها في باب الامامة كالخرقي في مختصره وهي من التراجم المشهورة عند المحدثين
2:22فانهم يترجمون بها في الكتب المسندة واكثرهم يقرنها بما تفيده الاحاديث من كراهية او تغليظ او تشديد او اباحة. فيقولون مثلا باب كراهية المرور بين يدي المصلي او باب التشديد في المرور بين يدي المصلي
2:59وهلم جرا وقل من ترجم منهم بما ترجم به المصنف مقتصرا على المسألة دون ما يبينها ومن هؤلاء ابن ماجة في سننه والضحاوي في شرح معاني الاثار والبوصيري في اتحاف الخيرة المهرة
3:34وزاد الثاني هل يقطع ذلك صلاته ام لا وزاد الثاني هل يقطع ذلك صلاته ام لا والمرور هو المضي والاجتياز والنفوذ. والمرور هو المضي والاجتياز والنفوذ. بالانتقال من الى اخر
4:05بالانتقال من موضع الى اخر بان يكون احد قائما في موضع ثم يعبر ماشيا منتقلا الى موضع اخر فانه يكون مارا ويسمى فعله مرورا فمعنى الترجمة باب الانتقال من موضع الى اخر
4:36باب الانتقال من موضع الى اخر بمضي احد ونفوذه بين يدي المصلي بمرور احد بنفوذ احد او بمضي احد ونفوذه بين يدي المصلين وما بين يدي المصلي نوعان وما بين يدي المصلي نوعان. احدهما مقيد
5:13وهو في حق من كانت له سترة. احدهما مقيد وهو في حق من كانت له سترة فالذي بين يديه هو ما دونها فالذي بين يديه هو ما دونها قل او كثر
5:34قل او كثر باعتبار قربه من السترة وبعده عنها. باعتبار قربه من السترة وبعده منها فان اتخذ سترة فوقف منها قريبا صار ما بين يديه قليلا وان اتخذها ووقف منها بعيدا صار ما بين يديه كثيرا. والاخر مطلق
6:07وهو في حق من لم تكن له سترة مطلق وهو في حق من لم تكن له سترة فالذي بين يديه هو ما قرب منه فالذي بين يديه هو ما قرب منه
6:27وحد القرب ثلاثة اذرع فما دونها وحد القرب ثلاثة اذرع فما دونها وما زاد عليها بعيد وما زاد عليها بعيد نص عليه اي الامام احمد نص عليه اي الامام احمد ذكره ابن مفلح
6:54في النكت على المحرم ذكره ابن مفلح بالنكت على المحرر والذراع عند الفقهاء وحدة لقياس الطول وحدة لقياس الطول يريدون بها القدر من اليد الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق
7:30يريدون به القدر الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق. فيبتدأ من حد الاصبع الوسطى التي هي اطول الاصابع وينتهي الى المرفق فاذا اطلقوا اسم الذراع فانهم يريدون به هذا القدر
7:54والمتأخرون مختلفون في تقديره بالوحدات المعروفة في زماننا على اقوال تتفاوت بين ثمانية واربعين سانتي متر الى واحد وستين سنتي متر فهذا حد الذراع الشرعي الذي تدور عليه عدة المتأخرين
8:34في الحساب المعاصر بالوحدة المعروفة عندهم وعن الامام احمد ان القربى ما له ان القربى ما للمصلي المشي فيه لحاجة ان القرب ما للمصلي المشي فيه لحاجة كقتل حية او فتح باب
9:09وقيده الزركشي في شرح الخرق بما لم تبطل به صلاته وقيده الزركشي في شرح الخرق بما لم تبطل به صلاته وهو ظاهر كلام ابي محمد ابن قدامة في الكافي. وهو ظاهر كلام ابي محمد ابن
9:33قدامة في الكافي وعلى هذه الرواية فلا اعتداد بمقدار طول معين بل المعتبر ما جاز للمصلي ان يمشي فيه لحاجة اذن له فيها كقتل الحية او فتح الباب في صلاة نفل واشباه ذلك فانه اذا فعل
10:12جاز ولم تبطل صلاة فما كان كذلك فهو قريب. وما زاد على ذلك فهو بعيد. والاول هو والمذهب والاول هو المذهب انه يقدر القريب بثلاثة اذرع فاقل فيكون البعيد ما زاد عليها
10:37فيكون البعيد ما زاد عليها وهو المختار. وهو المختار ووفق التقرير المتقدم فلو ان مصليا اتخذ سترة بينه وبينها اربعة اذرع فان الذي بين يديه هو تم ها كم فهو اربعة اذرع
11:21فلا تضر الزيادة على ثلاثة اذرع لان له سترة واذا صلى احد الى غير سترة فان من مر في الذراع الخامسة يكون قريبا ام بعيدا يكون بعيدا عنه. نعم احسن الله اليكم
11:54انا ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنه قال رضي الله عنهما. احسن الله اليكم عن ابي جهيمن عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
12:13وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان وبين يديه. قال ابو النظر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله
12:33قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام
13:02ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. عن عائشة رضي الله
13:22الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث
13:48كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب المرور بين يدي المصلي الواردة في الاحاديث المذكورة ستة احكام فالحكم الاول انه يحرم المرور بين يدي المصلي انه يحرم المرور بين يدي المصلي لحديث
14:19ابي جهيمن الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم الحديث وقوله من الاثم ليست في الصحيحين
14:44وعيب على صاحب العمدة ايهامه انها فيهما وعيب على صاحب العمدة ايهامه انها فيهما. ذكره ابن حجر بفتح الباري وهي في رواية الكشميهني للبخاري. وهي في رواية الكشميهني للبخاري ذكره جماعة
15:14منهم عبد الحق الاشبيلي بالجمع بين الصحيحين وابن الملقن في الاعلام والبدر المنير وتحفة المحتاج والزركشي في النكت على العمدة وابن حجر في فتح الباري قال ابن حجر في الكتاب المذكور
15:57فيحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فتحتمل ان تكون ذكرت فيحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فظنها الكشمي هني اصلا فظنها الكشمي هني اصلا. لانه لم يكن من اهل العلم
16:24ولا من الحفاظ بل كان راوية لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية انتهى كلامه ومراده ان وقوع هذه اللفظة في رواية الكشميه هني للبخاري وقعت وهما منه
16:51بان تكون اثبتت في كتاب البخاري حاشية لبيان المعنى فالتبست عليه وادخلها في الرواية فصار يروى هذا الحديث من طريقه في صحيح البخاري على هذا الوجه باثبات هذا اللفظ وبين
17:23رتبة الكشميه هني المسوغة هذا الاحتمال وهو انه لم يكن من اهل العلم ولا كان معدودا من الحفاظ بل كان راوية. اي ممن عرف برواية الحديث بوقوع سماع او اجازة له فاحتاج الناس الى الاخذ عنه فسمعوا عنه
17:51وهذا يقع في الازمنة المتقدمة والمتأخرة. ان يعمر احد ويبقى بعد اقرانه فيروى من طريقه كتاب وقع له بالسماع او بالاجازة ولا يكون هو في نفسه عالما ولا حافظا وغاية حاله ان يكون روى مع الناس وبقي بعدهم
18:18فصلح ان يحمل عنه الحديث ولاجل هذا انفرد الكشمي هني بالفاظ في احاديث في صحيح البخاري لا تعرف في رواية غيره وهي غير محفوظة. ومن اشهرها هذه اللفظة في الحديث المذكور
18:48وكذلك زيادة انك لا تخلف الميعاد فيما يقال بعد الاذان. فانها وقعت في رواية الكشميهني للبخاري وهي من اوهام الكشميهني وهذه الاشارة التي المح اليها الحافظ في كون الكشميهني راوية ولم يكن من اهل العلم ولا من
19:21الحديث وما تلاها من البيان يتبطنها الانباه الى ان ما وقع عليه ما وقع من كثير من المتأخرين في رفع من يسندون الحديث الى رتبة العلماء والحفاظ جهل بالغ. فهؤلاء غايتهم ان يكون احدهم راوية مسندا مسندا
19:49اما ان يقال فيه العلامة او الحافظ واشباه هذه الالفاظ لمجرد ان عنده اسناد او سماع او اجازة فهذا جهل بالغ وليس من طريقة لاهل العلم وقد امرنا بان ننزل الناس منازلهم
20:12وسلك الصنعاني في العدة طريقا اخر في بيان وجه حصول الوهم للكشميهني. فقال لكن البخاري بوب باب اثم المار بين يدي المصلي. لكن البخاري بوب باب الماري بين يدي المصلي
20:43وساق هذا الحديث وكانه الذي غر الكشمي هني وكأنه الذي غر الكشمي هني في ظنه المذكور في ظنه المذكور والبخاري اعتمد في الترجمة ما يفهمه الحديث والبخاري اعتمد في الترجمة ما يفهمه الحديث. انتهى كلامه
21:12ومراده ان هذه اللفظة ادرجها الكشبيهني في روايته متوهما اثباتها لوجودها في ترجمة البخاري على هذا الحديث. فان البخاري ترجم بتأثيم هذا المار ففهم الكشميهني ان ما وقع حاشية هو اصل يدخل في الحديث لان البخاري
21:46رحمه الله تعالى ترجم به وقد ذكر ابن حجر الحديث في بلوغ المرام وعزاه الى المتفق عليه وقال واللفظ للبخاري. وعزاه الى المتفق عليه وقال واللفظ للبخاري وفيه ما فيه كما سبق بيانه
22:16وفيه ما فيه كما سبق بيانه نقلا عنه في كتاب فتح الباري وانه معدود من الاوهام وزيادة المذكورة رويت في هذا الحديث عند عند الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الاربعين البلدانية. الزيادة المذكورة رويت في هذا الحديث عند الحافظ عبدالقادر
22:41الرهاوي في الاربعين البلدانية. ذكره جماعة منهم النووي في خلاصة الاحكام والمجموع وابن الملقن في البدر المنير والزيلع بنصب الراية وابن حجر في الدراية وكتاب الاربعين البلدانية للحافظ الرهاوي كتاب حافل
23:27مشتمل على فوائد كثيرة وجدت منه قطعة يسيرة مخطوطة لم تطبع ولم يوجد تاما وكان اخر ذكر له تاما عند العلاء في اثارة الفوائد المجموعة وكان من ابناء القرن الثامن فانه ذكر سماعه لهذا الحديث واسنده عن شيوخ
24:01مسموعا وجاء ابن رجب في فتح الباري بما لم يأت به غيره وجاء ابن رجب في فتح الباري بما لم يأت به غيرهم. فبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاري ومسلم
24:24تبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاري ومسلم فالعزو اليهما هو بهذا الاعتبار فالعزو اليهما وبهذا الاعتبار. اي بوقوعها في بعض نسخهما. اي بوقوعها في بعض نسخ ثم اتبعه بقوله وهي اي الزيادة غير محفوظة
24:53وهي اي الزيادة غير محفوظة اشارة منه الى كون تلك النسخ غير معتمدة اشارة منه الى كون تلك النسخ غير معتمدة مما يبصر ملتمس العلم ان مجرد وقوع شيء في نسخة لا يعني صحته
25:24فقد يكون وهما او تصحيفا او ادخالا او غير ذلك من الامور التي تسري الى النسخ فتفسد ما فيها فيختار ملتمس العلم من النسخ ما كان متقنا صحيحا سواء من الكتب
25:49الخطية او الكتب المطبوعة واستظهر ابن رجب كونها مدرجة واستظهر ابن رجب كونها مدرجة من قول بعض الرواة من قول بعض الرواة وتفسيرا للمعنى وتفسيرا للمعنى على ما بينه في كتابه المذكور على ما بينه في كتابه المذكور
26:22وفي الحديث وعيد شديد بتغليظ عقوبة المار بين يدي المصلي. وفي الحديث وعيد شديد بتغليظ عقوبة المال بين يدي المصلي حتى يهون عليه ان يقف اربعين ولا يمر. حتى يهون عليه ان يقف اربعين ولا يمر. وابهر
26:48المعدود للتعظيم والتفخيم. وابهم المعدود للتعظيم والتفخيم زجرا عن هذا الفعل. زجرا عن هذا الفعل وصرح به في رواية البزار اربعين خريفا وصرح به في رواية البزار اربعين خريفا اي سنة
27:18من تسمية الشيء ببعض اجزائه من تسمية الشيء ببعض اجزائه. فالخريف بعض فصول السنة ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح هذا اللفظ والمحفوظ ما في الصحيحين عن ابي النظر والمحفوظ ما في الصحيحين عن ابي النظر واسمه سالم ابن ابي امية المدني واسمه سالم ابن
27:48وابي امية المدني انه قال لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة وعظم النهي عنه يقتضي ان يعد في الكبائر
28:07وعظم النهي عنه يقتضي ان يعد في الكبائر قاله ابن حجر في فتح الباري وتبعه الشوكاني في نيل الاوطار وتبعه الشوكاني في نيل الاوتار فاذا كان للمصلي سترة حرم المرور بينه وبينها مطلقا ولو كانت بعيدة
28:36فاذا كان للمصلي سترة حرم او حرم المرور بينه وبينها ولو كانت مطلقا ولو كانت بعيدة وان لم تكن له سترة حرم المرور في ثلاثة اذرع من قدم المصلي فاقل
28:55وان لم تكن له سترة حرم المرور في ثلاثة اذرع من قدم المصلي فاقل ويحرم ايضا المرور بين يدي المأمومين ويحرم ايضا المرور بين يدي المأمومين. مع كون الامام سترة لمن خلفه
29:19مع كون الامام سترة لمن خلفه ما لا اليه ابن مفلح الجد مال اليه ابن مفلح الجد صاحب الفروع وصوب ابن نصر الله في حواشيها نسبته اليه وصوب ابن نصر الله في حواشيها
29:45نسبته نسبتها اليها او نسبته اليها وجزم بتحريمه ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع وجزم بتحريمه ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع فيحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا سواء كان اماما او منفردا
30:21او مأموما سواء كان اماما او منفردا او مأموما وكون الامام سترة لمن؟ سترة لمن خلفه اي باعتبار انه لا يقطع صلاة المأمومين اذا مر احد يقطعها وكون الامام سترة لمن خلفه
30:49باعتبار انه لا يقطع صلاة المأمومين احد اذا مر بين ايديهم مع بقاء الحرمة مع بقاء حرمة المرور ولا يحرم الوقوف بين يدي مصل ولا يحرم الوقوف بين يدي مصل
31:17فليس الوقوف كالمرور المنهي عنه. فليس الوقوف كالمرور المنهي عنه. فالنهي متعلق بالمرور فقط فالنهي متعلق بالمرور فقط وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي. وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي
31:43بلا مرور بلا مرور ذكره البهوتي في كشاف القناع. ذكره البهوتي في كشاف القناع فلو قدر ان احدا اراد ان يمد يده ليأخذ شيئا امام مصل بلا مرور فان مده يده واخذه ما اراد لا يدخل في تحريم المرور فالمحرم هو
32:15الاجتياز والنفوذ والمضي بالانتقال من موضع الى اخر بين يدي المصلي والحكم الثاني انه تسن الصلاة الى سترة مع القدرة عليها انه تسن الصلاة الى سترة مع القدرة عليها لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
32:45قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الحديث واللفظ للبخاري ومعنى يستره من الناس يحتجب به عنهم ومعنى يستره من الناس يحتجب به عنهم ولو صغرا
33:14ولو صغرى فانه يجعل سترته حائلا في نفسه عن الاشتغال بهم فانه يجعل سترته في نفسه حائلا عن الاشتغال بهم. فلا يراد بالاحتجاب ان تكون غطاء له فلا يراد بالاحتجاب ان تكون غطاء له فلا يرى
33:42وانما المراد ان يقع في نفسه انها حائل بينه وبينهم فلا يشتغل بهم ومعنى يجتاز يمر ومعنى يجتاز يمر فالمجتاز هو المار منتقلا من موضع الى اخر فالمجتاز هو المار منتقلا من موضع الى اخر
34:15وجعل شيطانا لامرين وجعل شيطانا لامرين احدهما ان الحامل له على فعله هو تزيين الشيطان له ان الحامل له على فعله هو تزيين الشيطان له فهو الذي جره اليه وهو اوقعه فيه. فهو الذي جره اليه واوقعه فيه
34:52وصرح به في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وصرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ففيه فان معه القرين ففيه فان معه القرين والاخر
35:12ان فعله الذي يفعله من اشغال المصلي ان فعله الذي يفعله من اشغال المصلي والتشويش عليه هو كفعل الشيطان هو كفعل الشيطان فقد ثبت في جملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى
35:44لافساد صلاة المصلي عليه. فقد ثبت في جملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى لافساد صلاة المصلى عليه وفي الحديث ان الصلاة الى سترة مع القدرة على اتخاذها سنة وفي الحديث ان الصلاة الى سترة مع القدرة على اتخاذها سنة
36:13لذكرها فيه بقوله بشيء يستره من الناس الى شيء يستره من الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مقرا فعل من يفعلها فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مقرا فعل من يفعل ذلك
36:47والاقرار وجه من وجوه السنة. والاقرار وجه من وجوه السنة وسكت عمن لا يستتر بشيء وسكت عما عمن لا يستتر بشيء فدل على عدم وجوبه فدل على عدم وجوبها فقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس
37:15يبين ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك فيكون فعل من فعل سنة فيكون فعل من فعل سنة
37:39ويكون تاركها غير اثم. ويكون تاركها غير اثم ووقع مثل هذا في حديث ابن عباس ووقع مثل هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان
38:07الحديث واللفظ البخاري واللفظ للبخاري. ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار اي الى غير سترة اي الى غير سترة
38:41فان ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاة فان ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ولو لم تكن له سترة
39:00ولو لم تكن له سترة لقوله في الحديث الى غير جدار. لقوله في الحديث الى غير جدار ووقع عند البزار لشيء ليس لشيء يستره. ووقع عند البزار في مسنده ليس لشيء يستره
39:25وفيها ضعف وفيها ضعف وسترة المصلي اسم لما يحتجب به عن الناس وسترة المصلي وسترة المصلي اسم لما يحتجب به عن الناس مما يضعه بين يديه مما يضعه بين يديه
39:56واصل الاستتان هو التغطية واصل الستار هو التغطية وتقدم ان المراد بالاحتجاب والتغطية هنا انه يقع في نفسه ان سترته مانعة له من الاشتغال من الناس ولو لم تكن تلك السترة الا شيئا يسيرا لا يغطيه عنهم. ويسن كون السترة
40:28قائمة كموخرة الرحل ويسن كون السترة قائمة كمؤخرة الرحل. اي مرتفعة اي مرتفعة وموخرة الرحل خشبة يستند اليها من ركب بعيرا. ومؤخرة الرحل خشبة يستند اليها من ركب بعيرا ويقال
40:55اخرة الرحل ايضا. ويقال اخرة الرحل ايضا. وقدرها طولا ذراع. وقد تكون دونه وقدرها طولا ذراع وقد تكون طوله وقد تكون دونه ولم يقع تقدير عرظها فلا حد له ولم يقع تقدير عرضها فلا حد له
41:24فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم وعرضها اعجب الى الامام احمد وعرضها اعجب الى الامام احمد فانه قال ما كان اعرض ما كان اعرض فهو اعجب اليه. فهو اعجبه اليه. ما كان اعرض فهو
41:55اعجبه الي واستدل له فقهاء المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم استتروا في الصلاة ولو بسها استتروا في الصلاة ولو بسهم فقوله ولو بسهم يدل على ان غيره اولى. فقوله ولو بسهم يدل على ان غيره او
42:25او لا والحديث المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وفيه ضعف. والحديث المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وفيه من ضعف ويظهر وجه اخر في محبة احمد تعظيم
42:52عرظ السترة وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا. فان الذي يتخذ سترة عريضة يكون معظما لسترة المأمور بها يكون معظما للسترة المأمور بها
43:17فان الذي يتخذ سترة عرضها شبر يكون اعظم في امتثال المأمور به من اتخاذ السترة ممن يتخذها دقيقة في سورة سهم او قلم فهذا وجه اخر في تفضيل تعريض السترة الذي ذكره الامام احمد
43:47والحكم الثالث انه يسن للمصلي رد المار بين يديه انه يسن للمصلي رد المال بين يديه بدفعه بدفعه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم ذكره. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم ذكره. ففيه
44:16فاراد احد ان يجتاز فليدفعه ففيه فاراد احد ان يجتاز فليدفعه وعنه يجب عليه رده وعنه يجب عليه رده وعنه يرده في الفرظ دون النفل وعنه يرده في الفرظ دون النفل
44:48فهذه ثلاث روايات عن الامام احمد فهذه ثلاث روايات عن الامام احمد فالرواية الاولى انه سنة والرواية الثانية انه واجب والرواية الثالثة انه واجب بالفرظ سنة في النفع انه واجب في الفرض سنة في
45:23النفل وهذه الرواية الثالثة هي من مسالك الامام احمد في التوفيق بين الاحاديث المشتملة على الامر بحملها على الوجوب في حال وحملها على الاستحباب في حال اخرى فيكون في الحالين معملا
45:55الامر فيكون في الحالين معملا الامر قائلا بالوجوب في شيء وبالاستحباب في شيء اخر قائلا بالوجوب في شيء والاستحباب في شيء اخر اعمالا منه لدلالة الحديث. اعمالا منه لدلالة الحديث
46:22وجرى على هذا جماعة من اصحابه من اشهرهم ابن تيمية الحفيد فانه تارة يجعل الامر واجبا في حق احد فانه يجعل الامر تارة واجبا في حق احد ومستحبا في حق غيره
46:43ومستحبا في حق غيره. وهذا مأخذ حسن وهذا مأخذ حسن واما الروايتان الاولى والثانية فهما متقابلتان في مرتبة الامر ففي الرواية الاولى انه مستحب انه سنة مطلقا وفي الرواية الثانية انه واجب
47:14مطلقا انه واجب مطلقا والاصل في الامر انه للايجاب. والاصل في الامر انه للايجاب ويمنع منه تارة عدم قول احد به ويمنع منه تارة عدم قول احد به وقد ذكر النووي
47:49انه لا يعرف عن احد من العلماء انه اوجبه قد ذكر النووي انه لا يعرف عن احد من العلماء انه اوجبه فان قيل كيف يستقيم قوله مع الرواية المتقدم ذكرها عن احمد انه واجب
48:16وكونه ايضا مذهب الظاهرية كيف كيف يستقيم هذا ضع كتابه النووي يعني ما اطلع لم يطلع على الاجابة عن احمد له قال احد من العلماء ما قال الشافعي اصحابنا قال احد من العلماء لا يعرف ان يعلم انه اوجبه
48:54ويقال ان قول النووي مستقيم باعتبار الظاهرية في كونه لا يعتد بخلافه في كونه هو وجماعة اخرون لا يعتدون بخلافهم. لان كثيرا من اقوالهم احدثوها على خلاف ما كان عليه
49:18الصحابة والتابعون واتباع التابعين وقد يصرح احد من الائمة في شيء ان هذا لم يعرف عن السلف حتى قال به داود الظاهي وقع هذا في مسائل واما باعتبار الرواية المذكورة عن الامام احمد في كونه واجبا فلعل النووي لم يقف عليه. فلعل النووي لم يقف
49:52واذا عرف عن احد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه قال بالايجاب فهو اقوى والا فالاستحباب هو المشهور عند اهل العلم وهو المذهب كما تقدم ولا فرق بين كون المار ادميا او غيره. ولا فرق بين كون المار اديميا او غيره
50:28فيسن اذا مر بين يدي المصلي رجل ان يرده وكذا لو مر بين يديه شاة او بقرة فانه يسن له ردها ولا فرق ايضا بين كون الصلاة فرضا او نفلا
50:51ولا فرق ايضا بين كون الصلاة فرضا او نفلا. فيسن له رد المال بين يديه فيهما. فيسن له رد المار بين يديه فيهما ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او لا سترة له او لا سترة له. ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او لا
51:17سترة له فمر قريبا منه فمر قريبا منه في ثلاثة اذرع فاقل بثلاثة اذرع فاقل. فانه يسن له ايضا ان يرده. بخلاف لو كان ازيد من ثلاثة اذرع فلا يسن
51:41لانه لا يكون بين يديه فانه لا يكون بين يديه وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه. وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه نص عليه الامام احمد
52:04نص عليه الامام احمد لماذا؟ لماذا تنقص لماذا قال الامام احمد ان من لم يرد مارا بين يديه نقصت صلاته لانه هو ما ما انشغل بغيرها وما رده خلاه يمشي
52:28يعني كلام الامام احمد لو انه رجل مر بين يديك ومردته نقصت صلاتك. وانت الان خاشع في موضع السجود تنظر اليه هاه لتركه دفعه لتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا
53:08بتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحال وعدم امتثاله المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحال والمراد بالنقص فوات شيء من اجلها والمراد النقص فوات شيء من اجرها
53:35ومحل حصوله اذا كان قادرا عليه ومحل حصوله اذا كان قادرا على رده اذا كان قادرا على رده ذكره القاضي ابو يعلى وغيره. ذكره القاضي ابو يعلى وغيره فاذا لم يرده
54:06مع قدرته على رده بلا عذر فان صلاته تنقص فان صلاته تنقص ويكون دفعه بلطف بلا عنف ويكون دفعه بلطف بلا عنف عملا بالايسر فيه عملا بالايسر فيه واستثني من الامر بدفعه ثلاث احوال
54:39واستثني من الامر بدفعه ثلاث احوال. الاولى ان يغلبه المار ان يغلبه المار بفواته بفواته لسرعة او غيرها بفواته لسرعة او غيرها فاذا غلبه ولم يمكنه رده سقط الامر بدفعه فاذا غلبه ولم يمكنه رده سقط الامر
55:11بدفعه اي لو قدر ان انسانا مشتغلا بصلاته خاشعا فيها مر بين يديه احد كالبرق اللامع فلا يمكنه استدراك ذلك بان يمد يده اليه فيرجعه يعني اذا مر واجتاز ليس لك ان تأخذه من
55:40تلابيبه وترجعه مرة اخرى. فاذا غلبه بفواته لسرعة او غيرها فانه لا يدفعه والثانية ان يكون المار محتاجا المرور ان يكون المار محتاجا المرور لضيق الطريق ونحوه لضيق الطريق ونحوه فلا يدفعه
56:08فلا يدفعه ويتركه يمر بين يديه ويتركه يمر بين يديه وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه الى المرور وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه الى المرور كأن يعمد احد مثلا
56:40في هذا المسجد ان يأتي الى الباب الذي يدخل معه المؤذن فيصلي في زاوية الباب التي اذا فتح المؤذن الباب وجد الرجل يصلي عنده فان هذا الموضع يحتاج فيه للمرور اقامة
57:05الصلاة فيكره ان يصلي في هذا الموضع والثالثة ان يكون المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة ان يكون المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة نص عليه نص عليه يعني من
57:31الامام احمد لان الناس يكسرون بها ويزدحمون فيها لان الناس يكسرون بها ويزدحمون فيها والحق ابو محمد ابن قدامة وجماعة من الحنابلة سائر الحرم بمكة سائر الحرم بمكة فجعلوا من
58:06ومزدلفة كمكة في هذا الحكم. فجعلوا من مزدلفة كمكة في هذا الحكم قال مرعي الكرمي في غاية المنتهى ويتجه في زمن حاج ويتجه في زمن حاج انتهى كلامه اي يتجه القول
58:42بما ذكره ابن قدامة وغيره من جعل سائر الحرم كمكة في زمن الحج لوقوع الازدحام وكثرة الناس بالمشاعر بالمشاعر وعنه ان مكة وسائر الحرم كغيرها وعنه يعني من عن من
59:14عن الامام احمد وعنه ان مكة سائر الحرم كغيرها لا تستثنى لا تستثنى يحرم المرور بين يدي المصلي فيها فيحرم المرور بين يدي المصلي فيها ويسن له ان يرد المار بين يديه
59:46ويسن له ان يرد المار بين يديه واستدل الموفق ابن قدامة وغيره ممن جعل سائر الحرم كمكة بحديث ابن عباس المذكور هنا بحديث ابن عباس المذكور هنا كيف استدلوا به
1:00:18وعندنا وش يا طيبين عندنا في من لفظ الحديث ما في منى للتصريح في الحديث بمنى للتصريح في الحديث بمنى واضح يقولون هذا من من الحرم فهي ملحقة اه بمكة انه لا يرد المجتاز بين يدي
1:01:00المصلي فيها. والحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المارة فابى واصر فله قتاله الحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المار فابى واصر فله قتاله. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه
1:01:28المتقدم ذكره ففيه فان ابى فليقاتله ففيه فان ابى فليقاتله ومقاتلته دفعه بعنف وشدة ومقاتلته دفعه بعنف وشدة بما لا يهلكه بما لا يهلكه ولا يقتل مثله عادة ولا يقتل مثله عادة
1:01:58فيقاتله بالدفع الشديد والوكز القوي فيقاتله بالدفع الشديد والوكز القوي فان اصابه اذى او مات بذلك لم يضمنه فان اصابه اذى او مات بذلك لم يضمنه. للاذن بذلك للاذن بذلك
1:02:27فان تجاوز حده في الدفع ضمن فان تجاوز حده في الدفع ضمن ولو مشى في مقاتلته قليلا لم يضره ولا تبطل صلاته به ولو مشى قليلا في مقاتلته لم يضروا ولا تبطلوا صلاته
1:02:57به وان خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه وان خاف فساد صلاته لم يكرر ندفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كثير فانه لا يكرر دفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كثير
1:03:25فانه لا يكرر دفعه ويضمن ما يصيبه ما يصيبه ان كرره ويضمن ما يصيبه ان كرره. لعدم الاذن بتكراره لعدم الاذن بتكراره والحكم الخامس ان الحمار اذا مر بين يدي المصلي لم يقطع صلاته. الحكم الخامس ان الحمار اذا مر بين
1:03:57يدي المصلي لم يقطع صلاته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان الحديث واللفظ للبخاري كما تقدم وقوله حمار اتان اي حمار الانثى اي حمار انثى فالاتان اسم للانثى من الحمير
1:04:27فالاتان اسم للانثى من الحمير وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته والاحتلام هو البلوغ والاحتلام هو البلوغ والبلوغ شرعا ايش وصول والبلوغ شرعا وصول العبد الى حد
1:05:05المؤاخذة شرعا وذلك بكتابة ايش سيئاته وذلك بكتابة سيئاته لان اعماله متى تبدأ منذ ولادته وحسناته متى تبدأ تبدأ كتابتها له منذ ولادته منذ ولادته. لكن السيئات لا تكتب الا بعد
1:05:39البلوغ. فالذي يصلي وهو ابن سبع وثمان ونحوها ولم يبلغ. تكتب له الحسنات وان ارتكب حراما لم تكتب عليه سيئة وانما تكتب اذا وصل الى حد المؤاخذة على سيئاته. وفي الحديث
1:06:01ان ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي الصف مر بين يدي الصف على الحمار على الحمار ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة
1:06:21ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة وهم مؤتمون به وهم مؤتمون به فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة وهذا الحكم الخامس
1:06:53يتم به الاستدلال بحديث ابن عباس عند الحنابلة فيكم مسألة ذكرناها اه ها في ثلاث مسائل في ثلاث مسائل الاولى استحباب السترة وانها ليست واجب وانها ليست واجبة والثانية كون
1:07:28الحرم مثل مكة كون الكون جميع الحرم سوى مكة ملحقا بها لذكر منى كما تقدم لذكر منى كما تقدم وانه لا يمنع من اجتاز بين يدي المصلي فيه. والثالثة ان مرور الحمار لا يقطع
1:07:54لا يقطع الصلاة ان مرور الحمار لا يقطع الصلاة والحكم السادس الحكم السادس ان مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ان مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته
1:08:19لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني الحديث ومعنى قولها غمزني اي طعن في بدنها
1:08:41طعن في بدنها ونخسها بيده ونخسها بيده ولم يقطع صلاته ولم يقطع صلاته ولم يقطع صلاته فدل على انها اذا مرت امام المصلي لم تقطع الصلاة فدل على انها اذا مرت بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة
1:09:11طيب اين دلالة الحديث على ان المرأة لا تقطع الصلاة ايش فقبضت رجلي تحريك رجليها فقبضت رجليها رضي الله عنها تنام معترضة امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعرض
1:09:34فاذا اراد ان يسجد غمزها يعني جس بدنها ونخسها فكفت رجليها فاخونا وائل يقول ان كفها او ان قبضها رجليها هو مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1:10:00لا لا حنا نقول في الحديث هذا ما نبي حديث اخر معك شرح نعم مم طيب ايوا وهي بيني وبين القبلة لكن كيف يستدل على انها يجوز ان المرور المرأة لا لا يقطع الصلاة
1:10:29ايش اه صافي ايوا كيف وش ناخذ الحديث عندي كنت انام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه يعني انها تأتي وهو يصلي وثم تعترض ها لا هو معناها انها موجودة يعني
1:11:04لان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ للصلاة وهو كانت هي نائمة. كما جاء في الاحاديث مبين لذلك ايش دخل وجودها بالمرور طيب اذا صلى وهي امامه هالحين مرت ولا ما مرت؟ لا
1:11:35طيب هل هي مرت ولا ما مرت؟ نحن نريد هل هذا الحديث يدل على ما ذكروه؟ ان المرور مرور المرأة بين يدي المصليات ام لا؟ هذا السؤال يعني ها عبدالله
1:11:54يعني قبض رجليها الى بدنها يعني تنجمع ببدنها اي حركة رجليها يعني اي انت موافق لمن قال ان المرور هو حركة رجليها انتقال رجلين يعني ثم اذا قام رجعتها مدتها
1:12:12هذا صورة الحديث دم ايش مرور جزء من بدنها اللي هي الرجلين زي ما يقول الاخوان ها طيب هو كذلك يعني هي التكرار يعني انه ثم اذا قام مدتها ثم هكذا يعني هذه الحركة تسمى
1:12:44مرورا غيره هاي مؤيد لا هذي ما لها دخل عندهم بالمسألة مسألة اخرى نقض الاسلام ايه هي ليه ما هذه الزيادة دي ليس فيها مصابيح ما لها علاقة بالمرور نعم
1:13:18تمام هذا ان اكمال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يدل على عدم قدر الصلاة لكن اين المرور هذا هو السؤال الذي ينبغي ان تعرفوه انه لا يمكن ان يقال ليس في الحديث دلالة على ذلك
1:13:33هذا لا يمكن ان يقال لماذا ها عبد العزيز لا لماذا لا يمكن ان يقال خلاص انتهينا من الدلالة لماذا لا يمكن ان يقال ها ايوا احسنت لانه قال به ائمة
1:13:53قال به ائمة كبار منهم ابن قدامة الكبير الموفق ابو محمد المغني ومنهم ابن ابي عمر في اه الشرح الكبير ومنهم الزركشي في شرح الخرق فلا يصح حينئذ ان تأتي الحديث تقول لا دلالة فيه على هذه المسألة لا يمكن
1:14:14وانما استدل به من استدل على ذلك لانهم يجعلون القرار كالمرور لانهم يجعلون القرار كالمرور ففي المذهب طريقتان ففي المذهب طريقتان منهم من يجعل القرار كالمرور ومنهم من يفرق بين القرار الذي
1:14:45هو الوقوف وبين المرور فيجعل الحكم مختصا المرور دون الوقوف تقدم عندنا ان المذهب ايش؟ انه لا يضر وقوفه انه لا يضر القوم. وفي المذهب قول اخر ان الوقوف كالمرور فالذين قالوا بهذا الحديث على المسألة المذكورة يقولون بان الوقوف
1:15:15المرور فيستدلون بهذا الحديث على ان مرور المرأة لا تقطع لا يقطع الصلاة اذا مرت بين يدي المصلي لانهم يجعلون وقوفها كمرورها فهي كانت واقفة يعني ثابتة في مكانها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع صلاته فاتمها فكذلك لو انت قلت بالاجتياز بين يديه
1:15:45انها لا تبطل صلاته وعنه ان مرورها يقطع الصلاة وعنه ان مرورها يقطع الصلاة والاول هو المذهب والاول هو المذهب انها لا تقطع الصلاة. انها لا تقطع الصلاة والله اعلم
1:16:09وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه
1:16:19اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.