استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 9 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ١ ربيع الآخر ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى
0:20اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم اورز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة
0:40احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى الاحاديث التي ذكرها في باب المواقيت من كتاب الصلاة
1:00نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده
1:20دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على قلت ثم اي يقال بر الوالدين؟ قلت ثم اي يقال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله
1:40صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما
2:00احد من الغلس المروط عكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. ومتنفعات ملتحفات وقال سوء اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ومتنفعات احسن الله اليكم
2:20الملتحفات والغلس حكاية صلى الله عليه وسلم. ومتنفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. والمغرب
2:47اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآه مجتمعوا عجل. واذا رآهم ابقوا وخروا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي
3:07الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال وكان يصلي الهجيرا التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله فيها
3:27المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان وما قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة العداة حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ بالستين
3:47من المئة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبور وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة
4:07الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:27كلما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا. او قال حشى الله اجوافا قبورهم نارا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه
4:47فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على يا امتي او قال على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
5:07اقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ولا هو يدافع الاخبثان. عن عبد
5:27ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله
5:52ان رسول الله ان احسن الله اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى اتى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد
6:17العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عمرو عن العاصي وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة
6:37الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم. وصنا بحيث رضي الله عنهم احسن الله اليكم. وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من الصنابحي ولم يسمع
6:59احسن الله اليكم وصنابحه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله قال
7:19احسن الله اليكم. فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فكنا الى بطحانا فتوضأ
7:39وللصلاة وتوضأنا لها قال فقمنا الى اما بطحان او بطحان لغتان والمشهور في لسان المحدثين بطحة والمشهور في لسان اللغويين بطحا. احسن الله اليكم. فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا
7:59نالها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اثني عشر حديثا نصفها مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ونصفها غير مذكور فيها
8:24وهي ستة احاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاول اي العمل احب الى الله وحديث علي رضي الله عنه ملأ الله قبورهم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني
9:00شغلونا عن الصلاة الوسطى وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لولا ان اشق على امتي وحديث عائشة رضي الله عنها الثاني اذا اقيمت الصلاة وحديثها رضي الله عنها الثالث لا صلاة بحضرة طعام
9:36فهذه الاحاديث الستة المعينة لم يذكرها المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهي من زيادات الصغرى عليها. والباب المذكور وهو باب المواقيت اكثر الابواب التي وقعت فيها زيادات عمدة الاحكام الصغرى
10:06الكبرى. وفيه ابطال دعوى ان كل ما في عمدة الاحكام الصغرى فان انه في الكبرى. فالعمدة الصغرى تزيد على الكبرى باحاديث. وان كان الاصل ان العمدة الكبرى هي التي تزيد على الصغرى. والاحكام المتعلقة بباب المواقيت
10:36الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان تعجيل الصلاة افضل. ان تعجيل الصلاة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما
11:07سأله اي العمل احب الى الله؟ فقال الصلاة على وقتها اي المقدر لها شرعا اي وقتها المقدر لها شرعا ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على
11:37ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على فانها استعلاء فانها للاستعلاء. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله الحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله
12:07فانه يكون مرتفعا عن سائر الوقت لتقدمه على غيره. فانه يكون مرتفعا على الوقت لتقدمه عليه. فاذا قدرت وقتا ما مجزأ اجزاء متعددة لها اول ولها اخر فان الاجزاء الاولى تكون مستعنية على الاجزاء المتأخرة
12:52اي مرتفعة عليها لتقدمها فان الاجزاء الاولى من الوقت تأتي اولا فتكون وحينئذ مستعلية على ما بعدها. فتتحقق افضلية تعجيل الصلاة في في اول وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم على وقتها. فالمبادرة بفعل الصلاة
13:22في اول الوقت تعجيل لها. المبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت تعجيل لها فهو افضل. وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة. اذا دخل وقتها. بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها. بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها
14:03كالطهارة والسعي اليها ونحو ذلك. عند دخول الوقت لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرة. فمن احب ان يدرك فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقتها فانه يبادر بالاستعداد لها عند دخول الوقت
14:43فاذا سمع المؤذن ردد مع الاذان ثم اشتغل بالوضوء ثم سعى الى الصلاة. ثم اداها مع جماعة مسجده. فانه يكون حينئذ قد حصل فضيلة الصلاة في اول وقتها واستثني من كون تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة. واستثني من كون تعجيل الصلاة
15:23افضل عند الحنابلة حال وثلاث صلوات. حال وثلاث صلوات فاما الحال فلمصلي كسوف ومعذور. فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور كحاقن ببول او تائق الى طعام حاقن ببول او سائق الى طعام. اذا امن فوات وقتها. اذا امن
16:03وقتها. فاما المصلي الكسوف فان انه يستحب له تأخير الفريضة ليجمع بين الصلاتين. فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له تأخير الفضيلة ليجمع بين الصلاتين. فيصلي الكسوف ثم يصلي الفرض. فلو قدر ان الشمس لما زالت ودخل وقت
16:43الظهر كسفت الشمس. فانه يقدم هنا ايش؟ صلاة الكسوف. ويسن له تأخير الظهر ما دام وقتها باقيا لانه اذا صلى الكسوف ثم صلى الظهر في وقت يكون صلى صلاتين. واذا اشتغل باداء فرض فرض الظهر فانه
17:13ماء ينكشف الكسوف قبل فراغه من صلاة الظهر فتكون صلاة الكسوف قد فات وقتها بزوال سببها وهو كسوف الشمس. ومثله ايضا في استحباب تأخير في الصلاة في حقه المعذور بما يشغله عن كمال الاقبال على الصلاة
17:43حاقيني ببوله اي المعتمس اي المحتبس بوله مع اشتداده عليه. ومثله كذلك التائق الى عام اي من تتطلع نفسه الى الطعام مشتهية اكله. فيسن لهما خيروا الصلاة عن اول وقتها حتى يفرغ من الشاغل المانع من كمال
18:13الخشوع فيها فيفرغ الحاقن من بوله ويفرغ التائق الطعام الى الطعام من اكل طعامه ثم يصليان. واما الصلوات الثلاث فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيب. فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم
18:43فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحر. فاما في الحرف فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحر. ولو وحده او في بيته. ولو وحده او في بيته. واما مع غيم فيسن تأخير الظهر
19:13ايضا واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. لمن يصليها جماعة. لمن يصليها جماعة فيؤخرها الى قرب وقت العصر. فيؤخرها الى قرب بوقت صلاة العصر تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين. تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين. اذ يعلو
19:46مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج. اذ قد يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج. فيكون خروجه واحدا. فيخرج الى الظهر مؤخرة. فيصليها في اخر الوقت. ثم ينتظر في المسجد
20:16فيصلي العصر ثم يرجع الى بيته. والثانية المغرب. والصلاة صلاة المغرب ليلة المزدلفة. ليلة المزدلفة. وفي ان وجمع تأخير وفي غيم وجمع تأخير. فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما
20:56فالمحرم في ذلك اليوم اذا قصد مزدلفة قلنا له ان يؤخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء. الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها في وقتها
21:26لا يؤخرها الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها ولا يؤخرها. فلو قدر انه تهيأ من اسباب سرعة الانتقال ما يصل به المحرم الى المزدلفة عند غروب الشمس
21:56فانه يصلي حينئذ في اول وقت المغرب. وكذلك لو قدر انه ممن دفع قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة مع غروبها فانه يصلي المغرب حينئذ لا يؤخرها وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة. وكذلك
22:26يسن تأخيرها في غيب لمصل جماعة اي من يصلي المغرب في جماعة وقت الغيم. طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم. طلبا للتيسير عليه نظيرا وما تقدم بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدة بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدا
22:56فتؤخر المغرب وتصلى في اخر وقتها. ثم تنتظر العشاء وتصلى في اول وقتها ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخيره ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير لانه ارفق به
23:26لانه ارفق به. فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء معجلا العشاء اذا العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء فيسن تأخيرها مطلقا. فيسن تأخيرها مطلقا. ما لم يشق على المأمومين
24:06ما لم يشق على المأمومين. ولو بعضهم. ولو بعضهم والا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير. والا مع تأخير المغرب في وجمع تأخير فيسن تعجيل العشاء حينئذ. فيسن تعجيل العشاء حينئذ. وهو موافق
24:39قل لاصل افضلية التعجيل وهو موافق لاصل افضلية التعجيل. والحكم الثاني ان تعجيل الفجر افضل مطلقا. ان تعجيل الفجر افضل مطلقا لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله
25:09صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس وحديث جابر رضي الله عنه انه قال لما ذكر وقت
25:39صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والصبح كان النبي والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فينفتل وكان
26:09ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين الرجل جليسة. ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس. ففي الحديثين ولين انها تصلى بغلس. وفسر المصنف الغلس بقوله اختلاط
26:39ضياء الصبح بظلمة الليل. وفسر المصنف رحمه الله الغلسة بقوله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل انتهى كلامه. اي مع غلبة الظلمة. اي مع غلبة الظلمة ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم
27:09لم ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. وفي في حديث ابي برزة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداء
27:29اي ينصرف منها بالسلام. اي ينصرف منها بالسلام. حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه. وذكره ظهورا النهار ظهور ونور النهار عند الانصراف وذكره ظهور نور النهار عند الانصراف. دون
27:59فداء يدل على انه لا يصليها في تلك الحال. يدل على انه لا يصلي فيها في تلك الحال لكنه يصليها في اول الوقت. لكنه يصليها في اول وقت مع بقاء الظلم مع بقاء الظلمة ثم يستمر فيها حتى
28:29ابينا نور يعرف به القريب دون البعيد. ثم يستمر فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعيد. ولذلك قال ويقرأ بالستين بالستين الى المئة اشارة الى سبب ذلك. وهو تطويل صلاة الفجر. وبيان
28:59هذه الجملة المتقدمة ان ابا برزة الاسلمي رضي الله عنه لما اراد ان يذكر من الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذكر حين الانتهاء ولم يذكر حين الابتداء. فقال في ذكر حين الانتهاء وكان ينفتل من
29:29صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وذكره هذا الحين دون غيره اعلام بانه كان في غيره فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ في تلك الحين التي يعرف فيها الرجل جليسه. ولكنه
29:49كان يبتدأ في حين متقدمة وتلك الحين هي حين الغلس. المتقدم ذكرها. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاة الفجر حتى اذا فرغ منها عرف الرجل جليسه اي
30:09فالرجل من كان قريبا منه دون من كان بعيدا منه. ولذلك كانت النسوة اللاتي صرفنا من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهن احد. لانهن يرين من بعيد
30:29فلا يتميزن ففراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تكون في حال معها نور يميز به المرء جليسه القريب ولا يميز البعيد. فكان يبتدأ بغلس وينتهي في هذه الحال المذكورة
30:49وفسر المصنف رحمه الله قول عائشة متنفعات بمروطهن. فقال في قولها متلفعات ملتحفات. فقال في قولها متنفعات ملتحفات. انتهى كلام اي مشتملات بلباسهن متغطيات به اي مشتملات بلباسهن به فكانت الواحدة منهن تتلفع بلف لباسها على
31:29رأسها وجسدها فتكون في تلك الصورة. وقال رحمه الله في قولها بمروطهن المروط اكسية معلمة. تكون من خز وتكون من انتهى كلامه. ومعنى معلمه اي لها اعلام. ومعنى معلمة بتشديد اللام
31:59مفتوحة اي لها اعلام. جمع علم وهو رسم الثوب ورقمه. وهو رسم الثوب ورقمه. اي تكون عليها تصاوير والوان او الوان يتميز بها بعضها عن بعضهم. فاصل العلم هو من التمييز والاستبانة
32:29الخز هو الحرير والخز هو الحرير والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل. والحكم الثالث ان تعجيل صلاة ظهري افضل لحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه
32:56وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث بابي برزة الاسلمي رضي الله عنه كان يصلي الهجير. كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى
33:26تدحض الشمس. فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. واللفظ المذكور هو للبخاري
33:46وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس. واللفظ المذكور عند المصنف بخاري وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس وهذا ابتداء وقت وقت الظهر وهذا ابتداء وقت الظهر والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء
34:16عن وسط السماء والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. فيكون تعجيلا للظهر فيكون تعجيلا للظهر. ومثله حديث جابر رضي الله عنه ومثله حديث جابر رضي الله عنه فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر. فالهاجرة اسم للوقف
34:46في الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار عند زوال الشمس. في منتصف النهار عند زوال الشمس. وهو الهجير المذكور في حديث ابي برزة. وهو الهجير المذكور في حديث ابي برزة وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير. وبه تسمى
35:16صلاة الظهر صلاة الهجير. وتسمى الاولى ايضا. وتسمى اولى ايضا لماذا؟ لماذا تسمى الاولى نعم انها اول صلاة فرضت لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقفه
35:59الصلاة لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. لما مواقيت الصلاة. واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم. استثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم وهو في شدة حر ومع غيم على ما تقدم بيان وهو
36:29من شدة حر ومع غيم كما تقدم بيانه. والحكم الرابع ان تعجيل صلاة العصر افضل ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا. افضل مطلقا ما معنى اذا قال الفقهاء مطلقا؟ نعم
36:59اي في كل حال. طيب نجد احيانا يقولون مطلقا ثم يستثنون ما وجه ذلك انه قد يقولون مطلقا ثم بعد تقرير الحكم يذكرون استثناء فيقولون الا كذا او الا كذا وكذا فما وجه ذلك
37:19نعم مو مسألة الوقت مسألة مطلقا التعبير هذا انهم اذا عبروا بهذا مطلقا هذا هو الاصل. طيب والاستثناء هذا والاتفاق عليه احسن نعم المجموع الجوابين انهم اذا وقع منهم هذا التعبير فيما فيه استثناء انهم يقصدون كونه الاصل. وان ما ورد عليهم
38:17استثناء لا يبطل كونه اصلا. انهم يريدون بذلك انه الاصل. وان ما ورد عليه من استثناء لا يبطل الاصل. لان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. لان ان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. ذكره الشاطبي في الموافقات. فمثلا لو قال فقي
38:47والافضل تعجيل الظهر مطلقا الا مع شدة حر وفي غيم. ما وجه الاستثناء هنا وجهه ان قوله مطلقا يعني انه الاصل. وان تخلف هذين الفرضين لا يبطل قال لي اقصد فالاصل باق على ما هو عليه. والحكم الرابع ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا لحديث
39:17جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال والعصر والشمس نقية. فقال والعصر والشمس نقية. وحديث ابي برزة رضي الله عنه كذلك. وفي
39:37ويصلي العصر. ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر نقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر. فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها. فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير
40:17ضياءها من اصفرار وغيره. ومعنى حية باقية حرارتها حرارتها باقية حرارتها. لم تضع فلم تضعف فلم تضعف ويجدها الماشي فيها. ويجدها الماشي فيها. كما كانوا كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى رحله. كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى
40:57رحله اي مسكنه في اقصى المدينة. فيؤنس حال مشيه حرارة الشمس. فيؤنس اي فيجد حال مشيه حرارة الشمس فتوصف الشمس بانها حية حينئذ. فتوصف الشمس بانها حية حين اذ والحكم الخامس ان اخر وقت الضرورة
41:27لصلاة العصر هو غروب الشمس. ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه كما شغلونا عن الصلاة
41:55الوسطى حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي. وفي حديث جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس
42:25فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ففي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر
42:51والعصر رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. وفي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر اصل رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. ولم يتمكن من ذلك وفي حديث جابر الثاني ان عمر رضي الله عنه اخرها كذلك
43:21فادركها قبل غروب الشمس. فادركها قبل غروب الشمس. فهو وقت ضرورة فهو وقت ضرورة. لا يأثم بتأخيرها اليه معذور. لا يأثم خيرها اليه معذور. فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء
43:51فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت. ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت اما غير المعذور فانه يأثم. وان كانت صلاته اداء. واما غير المعذور فانه يأثم. وان كانت صلاته اداء
44:31والحكم السادس والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل. لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة المغرب فقال والمغرب اذا وجبت. فقال
45:08والمغرب اذا وجبت اي الشمس. وحذفها للعلم بها. وحذفها للعلم بها ووجوب الشمس سقوط قرصها بغروبها وغيابها. ووجوب الشمس سقوط وغروق سقوط قرصها. بغروبها وغيابها. وهذا وهذا مبتدأ وقتها وهذا مبتدأ وقتها. فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. فاذا
45:48ضربت الشمس دخل وقت المغرب فيكون فعله لها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها معجلة فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لها في اول وقتها معجلة فتعجيلها افضل. فتعجيلها افضل. واستثني من فضيلة
46:18تعجيل المغرب ما تقدم. واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم. وهو ايش؟ في ليلة مزدلفة. ايش ومع غيم وجمع تأخير ومع غيم وجمع تأخير على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه
46:47الحكم الخامس مش اخر عبارة قلناها تكون خامس اللي قبلها قبل ولو كان ادان واما غير المعذور فيأثم اما غير معذور فيأثم فانه يأثم. لا ولو كان اذان يشطبها هذه لانه ما يكون اداء. لان وقت العصر ينتهي على اما
47:14يا مصير ظل الشيء مثليه وهو المذهب. واما اذا اصفرار الشمس وهو الرواية الثانية وهي اخت فما بعدها يكون قضاء لا يكون اداء لكنه يكون وقته ضرورة فاشطبوا على الكلمات الاخيرة والحكم
47:34السابع والحكم السابع ان تأخير صلاة العشاء ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول اخر ثلث الليل الاول بافضل ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول افضل. لحديث ابي برزة
48:04رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقال وكان تحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتما النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء
48:34كما النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي او قال على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. واللفظ للبخاري. واللفظ للبخاري. لكن اخره
49:04بلفظ لامرتهم بالصلاة هذه الساعة. واللفظ للبخاري لكن اخره لكن اخره عنده لامرتهم بالصلاة هذه الساعة. ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء. ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء. في
49:34قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك في قوله اعتم في قوله اعتم اي دخل في العتمة. اي دخل في العتمة
50:04وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل الاول وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر واخر الى اخر ثلث الليل الاول. فاصدق التأخير فعلها في اخر
50:34وقت العتب فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة. وهو اخر الليل الاول وهو اخر ثلث الليل الاول. فقول ابن عباس رضي الله عنه اعتم بيان بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة العشاء في وقت العتمة
51:04ووقت العتمة اجزاء فهو ممتد بين غياب الشفق الاحمر الى الى اخر ثلث الليل الاول. فكل هذا مما يشمله اسم العتمة. فاذا لا بعد غياب الشفق الاحمر قيل اعتب. واذا صلاها اخر
51:34ثلث الليل الاول قيل اعتم. واصدق الجزئين في اسم التأخير في العتمة هو اخر فيكون تأخيرها الى اخر ثلث الليل الاول افضل. ما لم يشق على المأمومين ما لم يشق على المأمومين. ولو كانت المشقة في حق بعضهم. ولو كانت المشقة في
52:04حق بعضهم لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم في قوله لولا ان اشق على امتي او قال على الناس. في قوله لولا ان اشق على
52:24امتي او قال على الناس فاذا وجدت المشقة كره تأخيره. فاذا وجدت المشقة كره تأخيرها وتقدم ايضا انه يسن تعجيل العشاء متى؟ اذا اخرت المغرب في غيم ان او جمعت مع العشاء جمع تأخيره. اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع
52:54العشاء جمع تأخير على ما تقدم بيانه. والحكم الثامن ان الافضل في صلاة العشاء ان الافضل في صلاة العشاء مراعاة حال المأمومين. مراعاة حال المأمومين لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
53:24لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. فقال والعشاء احيانا واحيانا والعشاء احيانا واحيانا. وهما وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية
53:54بفعل مقدر. بفعل مقدر. وقع التصريح به في رواية لمسلم. ووقع التصريح به في رواية لمسلم ان جابر قال والعشاء احيانا واحيانا. والعشاء احيانا والعشاء احيانا يؤخرها احيانا يعجل انه قال والعشاء يؤخرها احيانا يؤخرها واحيانا يعجل احيانا
54:34يؤخرها واحيانا يعجل. والاحيان جمع حين. وهو هو اسم مبهم للوقت. والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت. يطلق على قليله يطلق على قليله وكثيره. وبين ابن عباس رضي الله عنهما
55:04وجب التعجيل والتأخير. وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير في قوله اذا رآهم اجتمعوا عجا. واذا رآهم ابطأوا اخر. في قوله اذا رآهم اجتمعوا عجلوا واذا رآهم ابطئوا اخر. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
55:34المأمومين ويرمقهم بعينه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه فاذا وجدهم اجتمعوا اول الوقت عجل صلاة العشاء واذا رآهم تباطؤوا وتمهلوا فلم يعجلوا في
56:04المجيد المسجد اخر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. والحكم المذكور هنا هو رواية عن الامام احمد والحكم المذكور هنا هو رواية مذكورة عن الامام احمد
56:35في ان الافضل في العشاء مراعاة حال المأموم. لان الافضل في العشاء مراعاة حال والمتقدم قبله هو الرواية الاولى. وهي المذهب. والمتقدم قبله هي الرواية الاولى وهي المذهب. فعن الامام احمد في هذا
57:05الموضع روايات منها روايتان ذكر المصنف دليل لواحدة منهما. فالرواية الاولى ان الافضل تأخير العشاء مطلقا. وهي المتقدم دليلها في حديث ابي برزة وابن عباس رضي الله عنهم. والرواية الثانية ان الافضل
57:35ضاعات حال المأمومين فقد تعجل وقد تؤخر. وهي الرواية التي ذكر حديث جابر دليلا لها. والمذهب من الروايتين هو ان العشاء ان تأخير افضل مطلقا ان تأخير العشاء افضل مطلقا. ومما
58:05يذكر من مفاخر الحنابلة ان اكثر المذاهب الاربعة ادلة هو مذهب الحنابلة لتعدد الروايات عن امامه اكثر من غيره. اذ قد يذكر عنه روايتان او ثلاث او اربع او فوق ذلك. ويكون لكل رواية دليل من الادلة
58:35لا ومن هنا كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابل. كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة ما هي وهما المنتقى للجد ابن تيمية ابي البركات والمجموع في احاديث الاحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذان الكتابان هما اكبر
59:13الكتب المصنفة في احاديث الاحكام. وهما لفقيهين حنبليين. ووجه ذلك ما ذكرت لك فانك تجد في المنتقى ادلة مختلفة في المسألة الواحدة تكون ادلة للروايات المذكورة عن الامام احمد احمد ومن هذا الجنس الواقع هنا في هذا الباب عند المصنف. فانه ذكر روايتين وذكر للرواية
59:43الاولى منهما دليلين من الاحاديث وذكر للرواية الاخرى دليلا واحدا من حديث ثم مما ينبه اليه ايضا ان ما يقع محتاجا الى التقدير في خطاب الشرع فتقديره بما جاء فيه افضل من تقديره بغيره. سواء كان في
1:00:13او السنة. فمثلا قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا. فالمقدر هنا حرف نداء تقديره ياء لماذا دون غيره ليش يأدون غيره لانه المصرح به في مواضع اخرى من القرآن فتقديره به اولى من تقديره بغيره. ومثله كذلك في
1:00:43فالحديث المذكور هنا والعشاء احيانا واحيانا وقع بيان الفعل المتعلق بالظرف احيانا في رواية مسلم. فالتقدير بما ورد اولى من التقدير بما لم يرد وهذه قاعدة شريفة في فهم خطاب الشريعة. ان ما وقع في القرآن او السنة مفتقرا
1:01:13الى التقدير فتقديره بما جاء فيهما اولى من التقدير بما ليس فيهما والحكم التاسع انه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. انه ويجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. لحديث علي رضي الله عنه. لحديث
1:01:43علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال علي
1:02:03ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قال علي ثم قال علي صلاها ثم صلاها بين المغرب والعشاء وهو من المتفق عليه. الا قول علي وهو من المتفق عليه الا قول علي وهذا هو مقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم. وهذا ومقصود
1:02:33في قوله وفي لفظ لمسلم اي انه انفرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي لانه انفرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي. فهذا اللفظ هو عند البخاري ايضا سوى قول علي فالانفراد مسلم بقول علي ووروده تابعا
1:03:03للحديث قال المصنف وفي لفظ لمسلم ثم ساقه. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال. وقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال انه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب انه قال فصلى العصر
1:03:33وبعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب فعليه قضاؤها فورا. فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا اي في اول وقت الامكان اي في اول وقت الامكان
1:04:03فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر. فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس فلما تمكن من صلاتها بادر
1:04:23الى فعله. فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فصلاها قضاء في اول وقت امكان فعله. فصلاها قضاء في اول وقت امكان فعلها فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الفجر. لنوم او اغماء
1:04:53فاستيقظ من نومه او افاق من غيبوبته الساعة التالية فعرض له طعام فطوره. ان يتناوله حتى لا يبرد حتى لا يبرد ثم يصلي فانه اذا قدم الافطار يكون اثما. لان اداة
1:05:26صلاة الفرض في اول وقت امكانها واجب عليه. فيبادر في اول وقت امكان فعل الصلاة الى فعل الصلاة ولا يقدم عليها شيئا. ولا يقدم عليها شيئا. وهذه مسألة تخفى على
1:05:46كثير من الناس فيظنون ان من فاتته الصلاة مخير في اي وقت شاء فعلها. فربما استيقظ احدهم وقد فاتته الفجر الساعة التاسعة ثم يتماهل في قضائها حتى يقرب وقت الظهر
1:06:06ثم يصليها ثم يذهب الى الظهر. وهو اثم حينئذ فانه لنومه يكون معذور فاذا ارتفع العذر وجب عليه المبادرة الى الصلاة. فان اخرها مع امكان الفعل فانه اثم في واستثني من وجوب فورية القضاء حالان. استثني من وجوب فورية القضاء حالان
1:06:36الحال الاولى ان يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ان يتضرر في او ماله او معيشة يحتاجها. فيقطع عنها بالمبادرة الى قضاء فيقطع عنها بالمبادرة الى القضاء فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر. فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر
1:07:16ويدرك حاجة معيشته. ويدرك حاجة معيشته والحال الثانية اذا حضر صلاة عيد اذا حضر صلاة عيد فيكره القضاء بموضع العيد. قبل صلاته. فيكره القضاء في موضع صلاة العيد قبل صلاتي لان لا يقتدى بي. لان لا يقتدى به. فلو قدر ان
1:07:57احدا لما وصل مصلى العيد ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر امس فانه حينئذ لا يجب عليه القضاء فورا ويكره له فعل الصلاة حينئذ فانه ربما يصلي فيأتي اليه من يقتدي به ظنا انه يصلي صلاة العيد. فيؤخر قضاء
1:08:33هذه الصلاة حتى يصلي العيد ثم يصليها بعد العيد. والحكم العاشر اذا انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة. انه يجب ضعوا الصلوات الفوائت مرتبة. لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم
1:09:03لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعد غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه
1:09:23سلم العصر فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة
1:09:43وهي العصر. على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب. على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب. فوقع قضاؤه مرتبا. فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب بتقديم العصر على المغرب. فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان
1:10:13انتباهها ولو كثرت. فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان يرتبها ولو كثرت فمن فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها فمن فاتته صلوات قوم كامل فاجر فما بعدها فانه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء
1:10:46ويسقط الترتيب في حالين. ويسقط الترتيب في حالين. الحال الاولى النسيان النسيان بان ينسى الترتيب بين الفوائد. بان ينسى الترتيب بين الفوائد بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا. بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا. من يومين من يوم
1:11:31ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول. ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول وهو لا يدري هل العصر في اليوم الاول ام في الثاني؟ ولا يدري هل الظهر في الاول ام
1:11:54في الثاني فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك اذا نسي بين حاضرة وكذلك اذا نسي بين حاضرة وفائتة. بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة. بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة حتى يفرغ من الحاضر حتى يفرغ من الحاضرة. فتصح منه ثم يصلي
1:12:35فتصح منه ثم يصلي الفائتة. كمن نسي ان عليه فائدة العصر كمن نسي ان عليه فائتة العصر. فصلى المغرب فلما فرغ منها تذكر العصر. فلما فرغ منها تذكر العصر. وكان عارفا بفوتها قبل
1:13:05كان عارفا بفوتها قبل. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد الماء. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. وان ذكرها وهو فيها والوقت متسع اتمها نفلا. وان ذكرها وهو فيها اتمها نفلا
1:13:35ركعتين او اربعا. ركعتين او اربعا. وقضى الفائتة ثم صلى حاضرة وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة. فلو قدر انه في المثال السابق لما احرم بالمغرب تذكر العصر فان انه يتم المغرب نفلا. ويكون اتمامها اما ركعتين واما اربعا فانه لا
1:14:15يتنفل بثلاث الا في وتر. الا في وتر. فانها يتمها نفلا. ثم يأتي صلاة العصر الفائتة ثم يصلي المغرب. وعنه انه يتم فرضا وتصح منه. وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه. ثم يصلي
1:14:45فائتة وهو المختار. وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه. ثم يصلي الفائتة وهو والمختار. فالمذهب كما قدمنا انه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الامام احمد رواية ثانية انه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال
1:15:15اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة. اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لانها اكد. فيقدمها لانها اكد ولان لا تكون الصلاتان فائتتين. اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضر فيقدمها لانها اكد ولان لا تكون الصلاتان فائتتين
1:16:00فلو قدر ان احدا تذكر في وقت المغرب ان عليه فائتة من العصر ان عليه فائتة هي العصر. ولم يبقى من وقت المغرب الا ما يسع المغرب. ولم يبق من وقت المغرب
1:16:28الا ما يسع المغرب فانه يصلي الحاضرة الصلاة الحاضرة وهي المغرب ثم يصلي الفائتة وعللوه بكون الصلاة الحاضرة اكد اي اثبتوا في ذمته. لان ذلك الوقت من يومه مشغول بهذه الصلاة. فطلب براءة ذمته منها اولى وهي اوجب في
1:16:58في حق ولان لا تكون الصلاتان فائتتين فانه لو قدر انه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب فصلى المغرب فانه يكون قد صلى العصر قضاء وصلى
1:17:18مغرب قضاء ايضا فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب. وفيها قوة وفيها
1:17:50قوة والحكم الحادي عشر انه يسن قضاء الفوائت جماعة. انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة. لحديث جابر رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق
1:18:20فقال جابر فقمنا الى بطحانا. فقمنا الى بطحانا وهو واد معروف ويقال فيه ايضا بطحاء. ويقال فيه ايضا بطحا على ما تقدم بيان. قال وضأن للصلاة. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا له. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا
1:18:50فصلى العصر بعد ما غربت الشمس فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب فكانت صلاتهم جماعة. فكانت صلاتهم جماعة. من اين؟ في الحديث ان صلاتهم جماعة
1:19:24لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءه. لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءهم لها في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا له. بقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فذكر تلك الحال يقتضي انهم صلوها جماعة. ذكر تلك الحال
1:19:58يقتضي انهم صلوها جماعة. فاذا فات قوم فاذا اتت قوم صلاة فاذا فاتت قوما صلاة فانهم يصلونها مجتمعين ولا يشرع ان يصلوها حينئذ افرادا. ومن العوام من يعتقد ان الرفض من الناس اذا فاتتهم الصلاة
1:20:28ها؟ فانهم حينئذ يصلون افرادا على حسب احوالهم فتجدهم في اوقات النزه والرحلات يخرجون ثم اذا باتوا فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها. فاذا نهضوا بعد فوات وقت صلوا افرادا يتوضأ كل واحد ثم يصلي. وهذا خلاف السنة. فالسنة ان يجتمعوا
1:20:58صلاة الفائتة فيتوضأون ثم يصلون جماعة الصلاة التي فاتتهم ام والسنة حينئذ ان يصلوها اين في غير المكان الذي فاتتهم فيه. في غير المكان الذي فاتتهم فيه. فيتحولون الى غيره
1:21:27ويبعدون عن الموضع الاول ويصلون حينئذ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع اصحابه. والحكم والثانية عشر ان الصلاة الوسطى عند الحنابلة هي صلاة العصر. ان الصلاة
1:21:47عند الحنابلة هي صلاة العصر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما قالوا لنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت المسجد. الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن
1:22:07الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي اللفظ الاخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والوسطى هي الفضلى والوسطى هي الفضلى فهي فعلى من الاوسط فهي فعلة من الاوسط
1:22:41ومؤنث الاوسط اسطى. ومؤنث الاوسط وسطا. والوسط من كل بشيء عدله وخياره. الوسط من كل شيء عدله وخياره وجعلت الصلاة الفضلى لما اختصت به من الفضائل. وجعلت الصلاة الوسطى لما
1:23:12قصت به من الفضائل الواردة في الاحاديث النبوية. والحكم الثالث عشر انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة. انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة. لقول ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وكان يستحب ان
1:23:42ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتب. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعوه دونها العتمة ومعنى تدعونها تسمونها. ومعنى تدعونها تسمونها. فهو اسم مستقر عندهم في القرون الفاضلة فهو اسم لصلاة العشاء. مستقر عندهم في
1:24:12القرون الفاضلة وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة. و عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث
1:24:36في الليل الاول فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتم. فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتمة والافضل عندهم ان تسمى العشاء. والافضل عندهم ان ان تسمى
1:25:06العشاء. ومن المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الماء المكروهة عند الحنابل. من الباحث المنشورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابل ففي ابواب مختلفة من الفقه نصوا على اشياء من الاسماء انها تكره
1:25:36وربما ايضا نصوا على اسماء انها لا تكره كهذا الموضع وكقولهم ولا يكره ان يقال شهر رمضان ولا يكره ان يقال شهر رمضان. والحكم الرابع عشر انه يسن تأخير الصلاة
1:26:02لتائق الى طعام ونحوه. انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها ها اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء
1:26:32فابدأوا بالعشاء. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع سعة وقت الصلاة ها بدأ بالطعام. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع سعة وقت الصلاة بدأ بالطعام. ومثل الطعام ما جرت العادة توق النفس اليه
1:27:02ومثل الطعام ما جرت العادة بتوق النفس اليه ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة. ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة كحاقن ببول
1:27:31ونحوه فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة. فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة وتقديم ما شغلوا به. وتقديم ما شغلوا به. تفريغا نفسي عند دخولها في الصلاة. تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة. والحكم الخامس عشر
1:28:01انه تكره صلاة انه تكره صلاة بحضرة انه تكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهي انه تكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهيه. ومن يدافع الاخبثين ومن يدافع الاخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها
1:28:31لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان والاخبثان هما البول والغائط. والاخبثان هما البول قائد وكنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا اسميهما
1:29:01كنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا باسميهما ومثل مدافعة الاخبثين احتباس ريح ومثل مدافعة الاخبثين احتباس تريح وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة. وكذلك كل ما يمنع فما لا الصلاة كحر وبرد شديدين كحر وبرد شديدين
1:29:38جوع وعطش مفرط وجوع وعطش مفرط. لاغتنام الخشوع لامتناع الخشوع مع هذه المنازعات. امتناع الخشوع مع هذه المنازعات. فهذه الواردات اذا عرظت على النفس امتنع الخشوع حينئذ في الصلاة. فتكره صلاة من هذه حال
1:30:08فتكره صلاة من هذه حاله. الا ان يضيق الوقت. الا ان يضيق الوقت. فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه الاشتغال بغيرها. الا ان يضيق الوقت فتحرم فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه تأخيرها. فلو قدر ان احدا وضع
1:30:38بين يديه طعام يشتهيه. ولم يبقى من وقت الصلاة الا قدر ما يكفي لها فانه حينئذ يجب عليه ان يصلي. ثم بعد ذلك يأكل طعامه. والحكم السادس او انه يحرم انه يحرم التطوع بصلاة انه يحرم
1:31:12التطوع بصلاة ولو كانت ذات سبب. ولو كانت ذات سبب كتحية كتحية المسجد. بعد الصبح بعد الصبح العصر بعد الصبح وصلاة العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس
1:31:52وبعد العصر حتى تغرب. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة اه بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنهي للتحريم
1:32:22اهي للتحريم. فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة في العصر فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر وعنه انها تحرم بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وعنه انها تحرم بعد صلاة الفجر. لا بعد الصبح. لا بعد الصبح وهو
1:33:02والمختار وهو المختار. ما الفرق؟ بين هذا وذاك ما الجواب؟ نعم في المذهب ان وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر وفي الثاني انه يبتدي بعد صلاة الفجر. والفرق بينهما انه في القول الاول وهو المذهب يبتدأ النهي بعد
1:33:35ايش؟ طلوع الفجر الثاني. فاذا طلع الفجر ابتدى النهي. وفي الرواية الثانية ان النهي لا يكون الا بعد صلاة الفجر. فاذا صلى الفجر يكون الوقت حينئذ وقت نهي. والرواية الثانية هي
1:33:55مختارة واوقات النهي عند الحنابلة خمسة واوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتقدم ان الرواية الثانية انه بعد صلاة الفجر وهو المختار وتقدم انه في
1:34:28التانية بعد صلاة الفجر وهو المختار. والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمحها في عين الراء بعد من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء لان هذا القدر المقدر وهو طول الرمح يكون باعتبار عين الرائي لا في نفسها
1:34:58هي في نفسها اطول من ذلك وابعد. والثالث عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. اي اذا صارت امس في منتصف السماء قبل الزوال. اي اذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال
1:35:28رابع بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم. اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم. فهذه الاوقات الخمسة
1:35:58تحرم فيها الصلاة عند الحنابلة. ولو كانت ذات سبب. واستثنوا من ذلك ست صلوات واستثنوا من ذلك ست صلوات الاولى الصلاة المفروضة المقضية. الصلاة المفروظة المقضية فلو قدر ان احدا
1:36:31فاتته صلاة الظهر. ثم ذكرها بعد العصر فانه تصليها حين اذ والثانية الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة اذا اطلقت الصلاة المنذورة اذا اطلقت كيف اذا اطلقت يعني كيف اي اذا لم يعينها بان يقول لله علي صلاة. اي اذا لم يعينها بان يكون لله
1:37:32علي صلاة فيصلي فيجوز له ان يصليها في وقت نهي. فيجوز له ان يصليها في وقت النهي. فلو نذرها في وقت النهي صارت من نذر المحرم. صارت من نذر محرم. يعني لو قال لله علي ان اصلي بعد صلاة العصر
1:37:56هذا النذر من جنس النذر المحرم. والصلاة الثالثة فعل ركعتي اوعى فعل ركعتي الطواف. فمن طاف وفرغ من طوافه في وقت نهي صلى ركعتي الطواف والرابعة اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد
1:38:26عادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد. اي لو قدر ان احدا جاء الى مسجد الجماعة. وقد صلى في مسجد اخر. فدخل عليهم في وقت النهي وهم قد فرغوا من صلاة العصر. ثم ذكر الامام ما
1:38:56يوجب اعادة الصلاة. فاذا اقاموا لصلاة العصر المعادة. وهو في المسجد فانه يصلي معه. مع كونه صلى العصر في مسجد اخر. ولو دخل وهم يصلون فانه لا يجب عليه ان يصلي ولا يدخل معه في هذه الصلاة. والصلاة الخامسة
1:39:26ركعتا راتبة الفجر قبله. ركعتا راتبة الفجر قبلها. لان ابتداء وقت النهي عندهم من طلوع الفجر الثاني من طلوع الفجر الثاني. والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها. فلو قدر
1:39:56ان احدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر والعصر فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها ايش؟ وقت نهي. لكنه يجوز له ان يصلي راتبة الظهر حينئذ. ووقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فوقت الصلاتين المجموعتين
1:40:26يكون واحدا. فمثلا لو ان مسافرا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فانه اذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر. يكون قد دخل وقت صلاة الوتر فله ان يصلي
1:40:46ان يصلي الوتر حينئذ لان الوتر تكون بعد بعد العشاء وقد فرغ من العشاء. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة
1:41:10ذوات الاسباب في وقت النهي وهو المختار. وهو المختار. فمن دخل الى مسجد في وقت نهي فاراد ان يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية رواية والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيها. والحديثان
1:41:40المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيهان. الاول انه وقع في حاشية نسخة عتيقة انه وقع في حاشية نسخة عتيقة من الكتاب قول المصنف عقب حديث ابن عباس قول المصنف عقب حديث ابن عباس شرقت الشمس اذا طلعت
1:42:10فقط اذا اضاءت وصفت. شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت انتهى كلامه. ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتأخرة. ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتقدمة. وحقيقتها انها من كلام المصنف
1:42:40الذي علق عند سماع الكتاب عنه. وحقيقتها انها من انها من كلام المصنف الذي علق عند سماع الكتاب عليه وليست من اصل الكتاب. وليست من اصل الكتاب وتقدم لها نظير لما تقدم وتقدم لها نظير. اي ان المصنف لما قرئ عليه الكتاب فسر
1:43:10اعضاء ما يحتاج اليه فعلق عنه في حاشية الكتاب. ثم ادخل بعد ذلك في النسخة وهذا ليس من اصل الكتاب فلا يدخل في اصل الكتاب بل يوضع في حاشيته كما وضع في حاشيته
1:43:30النسخة العتيقة. والثاني ان المصنف اتبع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله والثانية والثاني ان المصنف رحمه الله اتبع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود الى
1:44:00اخر ما ذكر ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموقف. ولم يقع مثل هذا في مثل هذا في ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموضع. والاحاديث المذكورة تعد شواهد لحديث ابي سعيد الخزي رضي الله عنه. فاراد ان يبين ان المذكور في حديث ابيه
1:44:30سعيد جاء مثله في حديث جماعة من الصحابة الا الصنابحي فانه عنده تابعي ولذلك قال والصنابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني قوله في الباب وذكر هذه الاحاديث يقصد
1:44:50انها شواهد. طيب هو لم يفعلها الا في هذا الموضع. لماذا فعلها لماذا فعل هذا يعني الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف اليس لها شواهد ايضا بلى لكن لماذا فقط فعل هذا في حديث ابي سعيد
1:45:27هو في نفس الحكم موجود في هدية بن سعيد موجود في غيره طب واللي قبله قال وفي الباب يعني ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر الى اخر ما ذكر. نعم
1:45:52كيف اهمية ذا نعم ابو غيره فيه مثل هذا الحديث غيره كثير له شوائب يعني قريب منه وعمد الى ذلك لان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة. وعمد الى ذلك بان
1:46:38مذكورة في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة. وهو خلاف طلب الشريعة لها. وهو الطلب الشريعة لها. فان الصلاة خير موضوع. وهي من افضل الاعمال. ان الصلاة خير موضوع وهي من افضل الاعمال. فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل
1:47:08ذكر انه وارد من جماعة من حديث جماعة كثيرين من الصحابة. فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد في حديث جماعة من الصحابة. دفعا لما يتوهم من انفراد ابيه
1:47:28سعيد دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد به. فهمتم؟ يعني الحكم اللي في حديث ابي سعيد ينهى عن ايش عن الصلاة والشرع جاء بطلب الصلاة فرضا ونفلا. وفي احدى الروايات الثلاث في المذهب ان افضل
1:47:48اعمال هي الصلاة فرضا ونفلا والرواية الاخرى العلم والرواية الثالثة الجهاد. فلما كان الحديث خلاف الاصل المقرر في الشريعة اراد ان يبين انه لم يأتي بوجه فرد من حديث ابي سعيد وانما جاء من من حديث جماعة كثيرين من الصحابة
1:48:09واضح؟ طيب اريد ان تبحثوا في شروح عمدة الاحكام هل احد ذكر شيئا حول ان المصنف قال وفي الباب في هذا الموضع دون غيره يعني ابعثوا هذا النص الذي ذكره هل اثار انتباه احد من الشراح فاعتنوا ببيانه ام لا
1:48:36واضح الكلمة؟ انا رجعت للاحكام احكام الاحكام هو ليس حنبليا لكن الرجوع له نادر لكن رجعت قلت لعل من دقيق العيد وهو من اذكياء الناس لعله يبحث في مسألة لماذا ذكر في هذا الموضع دون غيره من
1:48:53واضح فلم اجده ذكر شيئا فانتم ابحثوا في في هذا ووافوني بالاجابة به في الاسبوع القادم لا تنسوا هذه المسألة لاهميتها في فهم الكتب. سنعلق عليها بما يتعلق في فهم الكتب. وهذا اخر هذا
1:49:13المجلس واحب ان انبه الى امر وقع هذا الاسبوع وهو ووفاة احد الطلبة الواردين الملازمين في معونة المتعلم وهو الاخ احمد المصطفى رحمه الله. وهذا الامر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي
1:49:33امعان النظر وتقليب الفكر فيها فالمشهد الاول فضيلة الاشتغال بالعلم. وعمارة الوقت به. بان يختم للعبد خاتمة حسنة فانه رحمه الله كان اخر ما قرأ على زوجه ثبتها الله بابا من فضل الاسلام
1:49:56لانه سيعرضه في البرنامج. فتوفي فنام بعد ان قرأه عليها. توفي رحمه الله فعمارة الوقت بما ينفع واعظمه من الاعمال الصالحة طلب العلم يهيئ لانسان للخاتمة الحسنة الخاتمة الحسنة حقيقتها ايش؟ ايش معنى الخاتمة الحسنة
1:50:24ان يموت العبد على طاعة ان يموت العبد على طاعة. بعض الناس يظن الخاتمة الحسنة هي الميتة الحسنة. لا تلازم بينهما. الخاتمة الحسنة ان يموت على طاعة. وقد يموت مقطعا في جهاد وقد يموت محترق وقد يموت مترديا من
1:50:44لكنه يموت على طاعة. فالخاتمة الحسنة هي ان يموت العبد على طاعة. والمشهد الثاني تعزيز الاخوة الايمانية بين المؤمنين وخاصة طلاب العلم. فحضر جنازته ولله الحمد كثير منكم وفي مثل هذا تطلب الاخوة الايمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان
1:51:14يشد بعضه بعضه بعضا وكلاهما في الصحيح. فمن مشاهد الاخوة الايمانية الاعتناء بحضور جنائز من تعرف من الاخوان والمشاركين لك في الطلب وان تحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم فهذا من جملة
1:51:34حقوقهم. والمشهد الثالث الحرص على السنة. فيما يتعلق بالميت. اذا مات فيما يتعلق بغسله وتكفينه والصلاة عليه و دفنه هذه السنة صار يتعدى عليها بعض الناس. فيضعفونها في قلوب الخلق. واسوأ الاحوال ان تكون
1:52:04في جنائز طلاب العلم وشيوخه. هل ينتظر في جائزهم الا اظهار السنة؟ واما ان يتصرف العوام في جنائز وطلاب العلم كما يتصرفون في جنائز غيرهم من المسلمين ويتركون فهذا يؤدي الى ذهاب السنة. فمثلا من السنة
1:52:24اذا صلي على الميت في المسجد ثم قصدت المقبرة ان يبادر الى دفنه مباشرة. لا ان ينزل ويصلى ثم بعد ذلك يدفن. بل جاءت السنة بتعديل الجنازة بان تدخل في القبر ثم تدفن فهذا حقها. ثم بعد ذلك
1:52:44عليه من ان يرى ان يصلي وهو في القبر لا في خارج القبر في في المقبرة. فالسنة هكذا وكذلك السنة ان يدخل من القبر يعني يدلى فيقدم من جهة رجليه يقدم رأسه ثم بقية جسده. اما ما يفعله الان الناس من جعل
1:53:04النعش بجانب القبر ثم ينزلون من جانب القبر هذا خلاف السنة. واذا كان الانسان طالب علم او شيخ من شيوخ العلم ويدرس ان جنائز كذا وكذا ثم اذا حظرت جنازته او جنازة طلابه وحضرها فعل بها كما يفعل بالعوام. فطالب العلم
1:53:24احرص على ان يظهر السنة في مثل هذه الامور. لان هذه حال هي حال مغادرة من الدنيا. فينبغي ان يكون الانسان معتنيا في تطبيق السنة اظهارها بين الناس وان يعلم الانسان السنة في مثل هذا. والمشهد الرابع مشهد الاستعداد للموت. الاخ احمد
1:53:44انه الله نام ثم مات في نومه. ينبغي للانسان ان يستعد للموت. والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت قدموا واتقوا الله. الانسان يحاسب نفسه وينظر في في عمله. وان ويستعد للموت. ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر
1:54:04كون كانك كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول اذا اصبح فلا تنتظر المساء. واذا امسيت فلا تنتظر صبح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فان اغتنم الانسان هذه الاوقات بالاستعداد للموت
1:54:24وكأنه يموت الليلة او او غدا يقرب الموت. ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل. ومن طال امله ساء عمله. فالمرء الذي لا يزال يحدد نفسه بانه سوف وسوف وسوف وسوف يتوب ثم يأتيك هذه المنية وهو
1:54:44لم يتب وقد قال بعض السلف سوف جند من جند ابليس. يعني ان ابليس يتسلط على الناس بالتسويف. واسوأ هذا كيف تسويف التوبة وتأخيرها وعدم استعداد للموت فينبغي الانسان ان يلازم الاستعداد للموت. وكان الربيع بن ختيم يستحب
1:55:04اذا اتى المرء فراشه ان ينظر في عمله. فما وجد من خير حمد الله عليه. وسأله ان يتقبله. وما وجد من استغفر الله وتاب منه. قال فان مات مات على توبة وان قام قام على توبة. يعني الانسان اذا فعل ذلك
1:55:24اذا قام يقوم على توبة. واذا مات في ذلك الفراش يكون قد مات على توبة. فنسأل الله سبحانه على ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شرا انفسنا وان يغفر لميتنا وان يتغمدنا جميعا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.