استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00احسن الله اليكم باب الحيض هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وبه ختم كتاب الطهارة. وبه ختم كتاب الطهارة وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو
0:33امر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله يعني تصور الكلي لابواب كتاب ما منه توقع ها اذا جبت احد ختم باب نوخذه لك جائزة
1:02ماذا تتوقعون؟ عبد العزيز فابعدت ايش مشهورة يوقعت من واحد ايش بعثت انت انه الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة هذا سهوا ما الذي يلحق بالحيض في بابه النفايات هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني
1:34في كتاب الهداية كتاب الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية. وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدتي الفقه وابي البركات ابن تيمية الجد. في كتاب المحرم. وبالبركات ابن تيمية الجد
2:05وهو المجد في كتاب المحرر. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض وجعلوه تابعا له وجعلوه تابعا له. ووقع غير هذا نادرا. ووقع غير هذا
2:35نادرا ومنه ان ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي بباب احكام ما من نجاسات ومنه ان ابن قدامة في الكاف ختم كتاب الطهارة بباب احكام نجاسات وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه
3:05ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس وقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس
3:35والاستحاض جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم الختم اختلاف من وجه اخر. وهو الذي وقع في كتاب الكافي. ففي كتاب الكافي لم يذكروا الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا
4:05هو دم طبيعة وجبلة. هو دم طبيعة وجبلة. يخرج مع صحة من غير سبب. يخرج مع صحة من غير سبب من قعر الرحم. من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. في ايام معلومة
4:45هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو يجمع سبعة امور الاول انه دم طبيعة وجبلة. انه دم طبيعة وجبلة
5:16اي شيء طبعي يقع طبيعة في خلقة النساء. اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة لا مرض. انه يخرج معا
5:51صحتي لا مرض. فالخارج مع المرظ هو دم الاستحاظة. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث انه لا يقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. فالخارج عند الولادة
6:21ودم النفاس والرابع ان خروجه من قعر الرحم. والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم. وقعره هو ايش؟ قاعه قعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله. فقعر الشيء اسفله اي طاعه
6:51والمراد بالقعر هنا اسفل الرحم. الكائن في الجهة العلوية ام السفلى في الجهة العليا في الجهة العليا فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن فتجويف الرحم يبدأ من اسفل البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله في جهة العلو باعتبار اعلى البدن
7:27من جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى. اي يلازمه انه يعتاد انثى اي يلازمها. وفق عادة تتكرر عليه. وفق عادة تتكرر عليها والسادس ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها لا
7:57ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا علامة على بلوغ المرأة. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع ان بلوغ المرء شرعا هو ايش
8:23ايش غيره اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئة. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته. فان العبد يبتدأ كتابته تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادته. فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييز
8:55واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء فجعل مبتدأ البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان
9:25اعتياده الانثى له ايام معلومة. في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنه من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام
9:55معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فاي اللفظين اولى هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التعريف لكن لماذا ايام تشملهم نعم عبد الله اللي على يمينه لماذا ليه يا مولى هذه متفق عليه؟ الكلام لماذا
10:21دعي اراك هي ما تعاني وهو اولى لامرين. احدهما تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة يوم وليلة. تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة. يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما او خمسطعش خمسة عشر يوما
10:52والاخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك ايام اقرائكم دعي صلاتك ايام اقرائك وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من
11:18فقهاء الحنابلة كمنصور للبهوت في الروض المربعي وغيره. وغيره ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به. تعلق الاحكام الشرعية به كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده لقولنا شرعا له
11:45قد احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية اي واردة في خطاب الشرع. اي واردة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا قولنا مثلا القرآن شرعا. فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده
12:15وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر ما تعلق بحقيقته. والاخر تعلق احكام شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة او غيره. مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها
12:45فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد
13:15به ان له احكاما شرعية. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو انا ذكرنا فيما سلف
13:34انه يسن الاغتسال ايش بصاع والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش بالملي لتر بالملي لتر. وليس بالكيلو لان الكيلو اوزان هنا احجام فانتم ابحثوا الملي لتر في المد كم؟ هل يغتسل هل يتوضأ الانسان
14:04بربع لتر ميتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ يعني يتوضأ وهل يغتسل بكذا وكذا فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها. بهذه
14:24الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة اولا ثم ينظر في الفقهاء غيرهم ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم هل هي قول واحد ام لهم اقوال مختلفة في تقديرها
14:44ارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغنيم ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه
15:04عمدة الاحكام عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني مستحب فلا طهر افادع الصلاة فقال لا. ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام
15:24فيكم لتحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فانسني عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
15:49فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت واغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر
16:09سوف يباشرني وانا احائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وعن عائشة رضي الله عنه بدون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض
16:32اقرأوا القرآن وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت خامس يتعمم عائشة وهذا الذي ذكرنا قبل هذا الذي ذكرنا قبل ان معرفة رواة الباب يحيطك علما باثرهم فيه
16:56فباب الحيض فيه احاديث خمسة روتها جميعا عائشة رضي الله عنها نعم الله اليكم وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
17:16الصلاة فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام
17:46المتعلقة بباب الحيض. الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام. فالحكم الاول ان الصلاة تحرم على الحائض ان الصلاة تحرم على الحائض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول دع الصلاة قدر
18:16والايام التي كنت تحيضين فيها وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقبال
18:50الحيضة ووجود زمنها. وهما امر بعدم الصلاة وهما امر بعدم الصلاة. حال الحيض. يستلزم النهي عنها المفيدة للتحريم يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى لالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. وجرى في لسان الفقهاء
19:30قولهم تحرم الصلاة على الحائض. دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض او قولهم يجب على الحائض ان تترك الصلاة فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم. قائلين تحرم الصلاة على الحائض
20:02املوا على اختيار هذا اللفظ ان اصل حكم الصلاة هو ايش الوجوب اصل حكم الصلاة هو الوجوب. فلا يحسن عند النقل عنه لعارض ان يقال لا تجب او ان يقال يجب على الحائض ترك الصلاة. بل
20:32بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم. لانهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم ايش عاقل ولا بالغ تجب على كل مسلم مكلف يجب على كل مسلم مكلف
21:02غير حائض ونفساء. فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء انها تحرم عليهما لاجل المعنى الذي ذكرناه. فيحرم على الحائض ومثل النفساء ان تصلي
21:32يا حال حيضها ولو نفلا. ولا يصح منها لو صلت. للزوم من حدث لها وعذرها به شرعا. ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا فالمرأة حال حيضها او نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها. ومن شروط
22:02صلاة رفع الحدث وهو هنا متعذر. ولاجل هذا عذرتها الشريعة. فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائض او نفساء حائضا او نفساء. والحكم الثاني ان الدم من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض ان المرء الخارج ان الدم الخارج من المرأة
22:32اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لا حائض. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. لقوله صلى الله عليه
23:02وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول ان ذلك عرق. وفي الرواية الاخرى وليس بالحيضة. وهي الحال التي اخبرت بها فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله وعنها عن نفسها في قولها اني استحاض فالاستيحاضة شرعا
23:32دم فساد دم فساد يخرج مع مرض. من غير سبب ولادة عدم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. من ادنى الرحم من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة. من ادنى الرحم في غير ايام الحيض
24:02المعلومة فهو يجمع خمسة امور. الاول انه دم فساد. لا دم جبلة وطبيعة انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فالدم الخارج من المرأة
24:32مؤقت بوقت او بحال. فالمؤقت بوقت هو الحيض. والمؤقت بحال هو النفاس. فيكون دما فساد. مفارق طبيعة المرأة. والثاني ان انه يخرج مع مرض لا مع صحة. انه يخرج مع مرض لا مع صحة. فالخارج مع
25:02الصحة هو دم الحيض الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث انه لا يقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس رابع ان خروجه من ادنى الرحم. ان خروجه من ادنى الرحم
25:32وهو اعلاه وهو اعلاه. ويكون في الجزء السفلي من الانسان من المرأة ويكون في الجزء السفلي من المرأة. واما الحيض فهو كما قدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه. وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الاعلى
26:02ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العادل. فيخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة. وبالمهملة ايضا. وبالمهملة ايضا فيقال العادل والعادل. ويسمى ايضا العاذر بالراء فهي لغة ثالثة فيه. والخامس انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة
26:42انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة. لان ما يخرج في تلك الايام التي المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث انه يحرم على المستحب روضة ترك الصلاة حال استحاضتها. انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة
27:12حالة استحاضتها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اول لا جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت اني مستحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا
27:42اي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني دم فارى علامة الطهر. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة. وتصح منها فرضا ونفيا
28:12فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها او نفاسها فقط. ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط. اما حال الوجوب باق. والحكم الرابع
28:42ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها. تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل وتصلي
29:12لو بقي الدم. ولو بقي الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول ولكن دع الصلاة. قدر الايام التي فيها ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين
29:42فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاترك صلاح فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرف من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فانها تمسك عن
30:12الصلاة حال عادتها. فاذا جاوز الدم عادتها اغتسلت. من ثم لزمتها الصلاة وسائر الاحكام المتعلقة بزوال الحيض فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها سبعة ايام من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر. متى
30:52طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها منقطع عنها فان الايام المعروفة من عادتها في شهرها تكون ايام حيض. فاذا انقضت هذه الايام فانها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير
31:32عادة المعروفة لها هو دم فساد اي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الاحكام. والحكم الخامس انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة
32:02لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني ان ام حبيبة استحيظت سبعا سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والامر يدل على الوجوب. والامر يدل على
32:32الوجوب وصرف الى الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يا امور به غيرها من النساء المستحاضات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر غيرها من النساء المستحاضات. فان المستحاضات
33:02في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء. عددن سبعا في اشهر الاقوال ومن المذكور منهن هنا ام حبيبة وفاطمة بنت وابي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم
33:32انه امر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل الا في هذا الحديث. فترك الامر غسل لغيرها. ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضته فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال امي حبيبة من القوة
34:02عن الاغتسال والتقلل من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم الى ارشادها الى الكمال فارشدها الى الكمال في حق المستحاضة وهي وهو ان تغتسل كل صلاة ويجب على المستحاضة الوضوء. ويجب على المستحاضة الوضوء
34:32فتتوضأ لدخول وقتي كل صلاة فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي ثم تصلي ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. لانها ذات حدث ايش؟ دائم
35:02لانها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فانه يتوضأ بعد دخول وقته. فان خرج منه شيء لم يضره. وان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يتوضأ. وان خرج وان توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه
35:32شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ الصلاة اذا دخل وقتها فان خرج منها شيء لم يضرها لم يضرها الخارج واذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم
36:02ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فانها باقية على طهارة الغسل والله اعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض جواز مباشرة الحائض. لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث انها قالت
36:32فيه وكان يأمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأتزر يباشرني وانا حائض. والمباشرة هي الافضاء الى البشرة بلا والاقضاء الى البشرة بلا حائل. والبشرة اسم ظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن والبشرة اسم للجلد الذي على اظواهر البدن. ولمباشرة
37:12الحائض درجتان ولمباشرة الحائض درجتان. الاولى درجة عليا الاولى درجة عليا بان يباشرها وهي لابسة الازار. بان يباشرها وهي لابسة الازار وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا
37:42زاروا ايش ما هو الازار ما الجواب لا يلبس على الوسط هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا ما يلبس في النصف الاسفل طيب يعني ها ها هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن والازار هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن
38:10وتقدم ان الثوب اسم لما يلبس ان الثوب اسم لما يلبس سمي ثوبا احسنت لانه يثاب اليه اي يرجع مرة بعد مرتين. ففي لسان العرب تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا ويسمى القميص ثوبا
38:40كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الازار بانه ثوب يدار على اسفل البدن ثوب يدار على اسفل البدن. ففيه خصيصتان. احداهما انه يختص بالاسفل واما الاعلى فانه يسمى رداء. والاخرى انه يدار
39:10انه يدار اي يلف لفا حول اسفل البدن. فان لم يلف فانه لا يسمى في لسان العرب ازارا. والثانية درجة دنيا. والثانية درجة دنيا بان يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج. بان يستمتع بها زوجها في
39:40ما عدا الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. رواه مسلم والمستحاضة كالحائض في هذا والمستحاضة كالحائض فيها داء
40:10ويسن سترها فرجها. ويسن سترها فرجها. حين استمتاع زوجها بها. حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك مباح وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح. لانه صلى
40:50الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك. لامر استدعاه. ومن جملة انه قد يترك المباح تقذرا. انه قد يترك المباح تقذرا تركه صلى الله عليه وسلم اكل الضوء. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. والمذكور
41:20في هذا الحديث من هذا الجنس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بان تتزر اخذا بالدرجة العليا تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون فان الدم نجس. ومما ينبه اليه ان جملة
41:50من كتب المذهب تصحبت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع الى تعذرا وهذا خطأ. ومما ينبغي ان يتفطن اليه المتفقه. والفقيه قبله ان عبارات المذهب تتكرر في كتبه. فمتى شككت في شيء منها فارجع الى
42:20احدها حتى تتحقق الصواب منها. فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيف بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب اخر. فان عادة الفقهاء في المذهب وغيره ان يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا. وهذه قاعدة
42:50في العلوم المستقرة كافة ان اربابها يذكرونها بالفاظ واحدة. فمثلا تجد ان ان كتب النحو اجمع اذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع فهذا شيء يتتابعون عليه ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما. فان الاصل في ارباب هذا المذهب ان يذكروه بعبارة واحدة
43:20وقد تختلف احيانا لاختلاف المذهب في زمن او في مكان سواء عند الحنابلة او غيرهم. والحكم السابع ان بدن الحائض ان بدن الحائض طاهر. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها لحديث عائشة رضي
44:00الله عنها الثالث وفيه انها قالت فكان يأمرني ان اتزر فكان يأمرني ان اتزر ثم قالت وكان يخرج رأسه الي. وانا كيفاه؟ فاغسله وانا حائض. ويغسله وانا حائض وفي الحديث الرابع انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ
44:40في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ القرآن. فالالفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على ان بدن الحائض طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه. وكذلك يخرج اليها رأسه فتغسله
45:10وهو يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبذلوا الحائض طاهر وكذلك عرقها وسؤرها. ولا يكره طبخها
45:40وعجنها ولا جعل يدها في شيء من المائعات. ولا يكره طبخها وعجنها. ولا وضع يدها في شيء من المائعات اي من السوائل. والمستحاضة اولى منها بذلك المستحاضة اولى منها بذلك. في طهارتها. والنفساء مثلها
46:10والنفساء مثلها. فالمرأة اذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة. وكذلك سورها عرفوها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. انه يحرم
46:50على الحائض قراءة القرآن. لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره. وانا حائض فيقرأ القرآن وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجره
47:20وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها. سرح به في رواية البخاري صرح به في رواية البخاري. وتقدم ان الحجر بفتح الحاء وكسرها وهو ايش؟ نعم وهو حضن الانسان. وحده وين الكشف
47:50وتقدم ان الحجر هو ما بين قبط الانسان وكشفه. ذكرنا ان الكشح هو ما بين مستدق الاضلاع في الظهر في اخرها الى فهذا يسمى كشحا وهو الذي يوالي الخصر. فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم
48:20وجهي ان الناس يسمون من جلس حال تربع الانسان وضمه الجيه جالسا في الحجر لانه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب كيف الحديث هذا يدل على اي القراءة القرآن
48:42الجواب ولو كان لما دعت الحاجة الى نقلة طيب غيره طيب كيف يتتبعون لكن هذا احتمال لا نريد من نفس الحديث من اين جاء هذا التوهم نفي التوهم خمسة طيب
49:05وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجر وهي حائض اعلام بالمعهود عندهم. اعلام بالمعهود عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن. ان الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له
49:39لوجود شيء يوهم منع تلك الحال. فذكرها له لوجود شيء ان يوهموا منع تلك الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض. فكأن المتقرر عندهم ان الحائض لا
50:09تقرأ القرآن ولما خشي ان يتوهم ان هذا يسري في حق من اتكأ عليها وانه يمنع من قراءة القرآن ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا فاخبرت ان النبي صلى الله عليه
50:29وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على قراءة القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن والمحرم عليها قراءة اية فصاعدا. والمحرم عليها قراءة اية صاعد ولها قراءة بعض اية. ما لم تقل ولها قراءة
51:09بعض اية ما لم تطل كاية الدين. كاية الدين. فان طالت حرم فان طالت حرم لانها كاية من غيرها. لانها كاية او لانه يعني البعض لانه كاية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن
51:39كالذكر ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ان لم تقصد قرآنيته ان لم تقصد قرآنيته كالبسملة والحندلة فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الاذكار
52:04التي توافق ايتين من القرآن. فاذا اريد بها القرآنية حرم واذا اريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم. ولها تهجي القرآن للتعلم. بعد حروفه باسمائها. بعد حروفه باسمائها. فمثلا
52:40كلمة قل او اية قل هو الله احد يكون تهجيها بان يقال ايش؟ قاف لام هاء واو الى تمام التهجد فهذا جائز. فان قالت او ال هذا لا يكون تهجيا بل هو قراءة مقطعة. اما التهدي فهو ذكر الحروف باسمائها كما
53:19اولا وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن. يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به. ما لم تبين حروفه وتحريفه وشفتيها به ما لم تبين حروفا. لانه لا يعد قراءة. لانه لا يعد
53:49قراءة فاسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج اسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. وتحريك كالشفتين بدون ابانة حروف لا يسمى قراءة. والجنب مثلها في ذلك كله. والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه ان
54:19ويجوز لها قراءة القرآن وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة قرآن وهو المختار والله اعلم. وهو المختار والله اعلم. لكن تقرأه بلا مسجد لكن تقرأه بلا مس. فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فاذا ارادت
54:49ان تقرأ القرآن واحتاجت الى تقليب صفحاته فانها تقلبه بعود ونحوه او تجعل في يديها قفازا فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع ان الحائض تقضي الصوم. ان الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس
55:29لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس انها قالت كان يصيبنا ذلك. اي الحيض كان ذلك اي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليه
55:59فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. فرمضان او نذر نذرته وقطعته حيضتها. فيجب عليها ان تصوم قضاء وهذا ظاهر في رمضان انها تقضي عدته. واما النذر
56:29فهو بحسب ما تدل عليه عبارة. فمثلا لو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها. فافطرت ستة ايام وهي عادتها. فانها بعد ذلك تقضي كم؟ ستة ايام
57:00طيب غيره نعم شهر صفر مثلا ابتدأ شهر صفر الان وجاء عادتها في يوم سبعة الى اربعطعش مثلا الى ثلطعش امرأة نذرت ان تصوم شهر صفر. وافطرت ستة ايام لعادتها. وكان شهر صفر ثلاثون
57:23ثلاثين يوما كيف تصوم اذا صبر تصوم صبر طيب وبعد ذلك الايام الباقية ما تقضيها تكون صامت شهرا طيب ان تصوم شهرا هي نذرة ان تصوم شهر صبر. اذا افطرت ستة ايام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا
57:45فلابد ان تقضي والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما فلا بد ان يكون شهرها تسعة وعشرين يوما واذا كمل الشهر الذي عينته ثلاثين فانها لابد ان تستكمل ثلاثين. واما ان كان
58:05قالت نذرت ان تصوم شهرا فان الثابت في حقها اقله تسعة وعشرون فالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال حيظتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث
58:35احرورية انت؟ ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احرورية انت؟ اي اانت من خوارج اي اانت من الخوارج؟ لانهم لما فارقوا جماعة المسلمون المسلمين لانهم لما ما ثاره جماعة المسلمين وخرجوا على امير المؤمنين عليا رضي الله عنه اعتزلوا الحوفة
59:05ونزلوا في قرية اسمها حرورا. فكانوا ينسبون اليها فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب ان تقضي الصلاة كما تقضي الصلاة. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي
59:35الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج يقولون انه يجب على المرأة ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم طيب لانهم يزعمون ان قضاء الصوم جاء في القرآن. واما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن
1:00:04وكان في الخوارج انكار السنة. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند بخاري ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. فتعقب الزركشي في النكت
1:00:34وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه. في عزو الحديث للمتفق عليه المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث. وعذر المصنف انه يريد الاتفاق
1:01:04في اصل الحديث ولو مع تغاير بعض الفاظه. ولو مع تغاير بعض الفاظه فيكفي في اسم المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. فيكفي المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. ولو مع تغاير الالفاظ ولو مع تغاير الالفاظ. والاكمل في هذه الحال
1:01:34ان يبين من له اللفظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري او يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان
1:01:54يتأكدوا في مثل هذا الموضع. واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظه واعلى عليه ان تتطابق الفاظهما. فان تطابقت الفاظهما مع اسانيدهما هذا غاية المتفق عليه. فانهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد. عن شيخ واحد باسناده الى
1:02:24النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا في احاديث كثيرة في الصحيحين. فاذا وقع معها تطابق الالفاظ فهذا من اكمل المتفق عليه. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.