شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات نظم الورقات.الدرس– 32 [مبحث التعارض والترجيح].
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فقال رحمه الله تعالى وقولنا فان كان عامين الى اخره هو مراد قوله فالجمع بين
0:19ما تعارض الى اخره. اذ معناه فالجمع بين النصين الذين تعارضا وتنافيا الاولين في الذكر الكائن فيهما في الذكر الكائن فيهما بان يكون عامين واجب ان امكنا فالألف للاطلاق وذلك بأن يحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر كما علمت. اذ
0:48لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال لانه يفضيه الى الجمع بين النقيضين في اطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. ها اذا لما قال يجمع كيف يجمع بين النصين العامين؟ اي تحمل
1:10هذا على حال وتحمل هذا على حال. تمام فانت في الحقيقة خصصت هذا بحال ما وهذا بحال اخر. تمام. ما مثاله قال مثاله حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود؟ اريدكم ان تركزوا هنا
1:29الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسألها تمام؟ وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا واضح ولا لا؟ طيب الان هذا مثال لماذا؟ للتعارض بين ايش وايش؟ نص عام ونص عام شوف ايش قال
2:03فان الموصول في الاول الموصول في قوله الذي يأتي بشهادته تمام في الاول اي في الحديث الاول ولفظ قوم في الثاني اي في قوله ثم يكون بعدهم قوم. تمام؟ عامان في كل شهادة بدون استشهاد
2:28وقد حكم في احدهما بالخيرية وهو الاول وفي الاخر بالشرية صح الاشكال وهما متنافيان الاشكال هل لفظ الذي يدل على العموم او لا في الحديث الاول لفظ الذي يدل على العموم او لا؟ يدل على العموم. هل لفظ قوم يدل على العموم
2:59هل لفظ قم يدل على العموم ايش هذا نبذ القوة؟ نكرة في سياق الاثبات. لا تدل على العموم اذا هنا قد يعترض على هذا التمثيل الكلام هنا في ايش في نصين عامين
3:22قوله قوله هنا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون. قوم ثم يكون قوم نكرة في سياق اثبات هذا مطلق ليس عام الا ان يراد الا ان يراد بالعامة يشمل مطلق. واضح ولا لا؟ اذا هنا محل نظر
3:43جنان الدين المحلي رحمه الله مثل بنفس المثال لكنه ساق المثال بما يتوافق مع المتى؟ من عنده شرح محلي؟ عندك شرح محلي؟ اقرأ عبارة الشيخ آآ المحقق الشيخ جلال الدين
4:03شوف كيف ساق العبارة المثال شر الشهود الذي تمام يشهدوا قبل ان يستشهد. هذا الحديث الاول. طيب. وحديث خير الشهود الذي الذي فجعل الذي هنا وجعل الذي هناك هنا سيكون ايش؟ بين نصين عامين. فهمت؟ لكن هنا يريد الاشكال
4:45واضح ولا لا؟ وطبعا المقصود فقط ايظاح القاعدة ليس المقصود ان تأتي بنص الحديث تمام؟ قد يكون نص الحديث هذا. هذا لفظ الحديث. لكن المقصود هنا توضيح القاعدة ليس المقصود ان تأتي بنص الحديث. ولذلك كانت عبارة
5:05المحلي الامام المحلي رحمة الله عليه ادق لانه يجري على القاعدة انه نص عام مع نص عام فلو انه استعمل نفس المثال بنفس اللفظ لكان اولى فهمتم الولاء شيوخ؟ طيب
5:22كذب معي قال فان الموصول في الاول ولفظ قوم في الثاني عامان تمام؟ قال قال وهما متنافيان لكن امكن الجمع بين كيف امكن الجمع؟ قال بحمل كل منهما على حال
5:45فحمل الاول الذي هو خير الشهود على ما اذا كان مله الشهادة غير عالم بها يعني صاحب الشهادة من له الشهادة؟ ليس الشاهد. لا. الذي الشهادة لصالحه ليس الشاهد تمام غير عالم بها. يعني مثال انا لي حق عند مصطفى. تمام؟ وليس عندي
6:12ما يثبت ذلك الحق وكان حلمي صلاح الدين شاهدا وانا لا اعلم انه شاهد واضح؟ فجاء وشهد فحينئذ نقول هذا خير الشهود فهنا من الذي غير عالم بها صاحب الحق وليس الشاهد
6:38تمام صاحب الحق. فهذا الشاهد هنا محمول على انه خير الشهود هذا الحديث الاول فهمتم؟ لكن هنا حلمي في المثال هذا حلمي جاء وشهد شهد عند من؟ عند من سيشهد
6:57عند القاضي حلمي اذا شهد عند القاضي دون ان اطلب انا منه الشهادة شهادته غير معتبرة في المذهب في المذهب في قواعد المذهب الشافعي في تفريعات المذهب الشافعي لو ان الشاهد لم تطلب منه الشهادة
7:18في حقوق الادميين. لو ان الشاهد لم تطلب منه الشهادة في حقوق الادميين. فشهد عند القاضي شهادته غير معتبرة. حتى وان كان صاحب الحق لا يعلم ان هذا شاهد. فهمتم؟ اذا هذا المثال هل ينسجي
7:37وفروع الشافعية او لا ينسجم لا ينسجم. طيب كيف نحمل المثال؟ نحمل المثال على ان الشاهد اعلم صاحب الحق بان عنده الشهادة فطلب صاحب الحق من القاضي ان يسمع شهادة هذا الشاهد. فهمتم ولا لا
7:57واضح اذا حلمي هذا الشاهد ما ذهب مباشرة الى القاضي ليشهد. اذ لو ذهب الى القاضي ليشهد ما اعتبرت شهادته. وانما يعلم صاحب حق انا لي شهادة انا كنت شاهدا شهدتكم عندما حصل كذا وكذا بين بينك وبين مصطفى تمام فاذا اردت شهدت عند القاضي
8:18فاطلب من القاضي ان يسمع بينتي ان يسمع شاهدي هنا خير الشهود انظر هل عبارته تؤدي هذا المعنى او لا تؤدي هذا المعنى؟ انظر ماذا قال؟ فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم
8:36فظاهره انه غير عالم بها مباشرة شهد عند القاضي. ظاهر العبارة هكذا. وربما هذا ما يفهمه كثير من الطلاب هنا. لا نقول اذا فهم هذا فهذا فهذه الشهادة لا تصح لا تعتبر عند الشافعية. فان شهادة الشاهد
8:56عند القاضي دون ان تطلب شهادته في حقوق العباد لا تسمع. لا تعتبر فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ ومن راجع كتاب الشهادات سيجد هذه المسألة. طيب. وحمل الثاني على ما اذا كان عالما بها
9:13يعني ايش عالما بها؟ يعني صاحب الحق يعلم انك شاهد لكن لم يطلب شهادتك ومع دهب مع ذلك ذهبت الى القاضي وشهدت واضح فهذا مذموم هذا الذي هو شر الشهود. لماذا؟ لانه يدل
9:32جرأته على الشهادة اقدامه على الشهادة دون ان تطلب منه يدل على انه متهاون في امر الشهادة. وامر الشهادة عظيم. فهمتم ولا لا؟ اذا حمل على حال وحمل ذاك على حال اخر
9:46هذا جمع في جمع اخر؟ يمكن نجمع جمع اخر؟ قال نعم. وحمل الامام البيضاوي صاحب منهاج الاصول. تمام وحمل الامام البيضاوي وغيره الاول. ايش الاول؟ حديث خير الشهود حمل الامام البيضاوي وغيره الاول على حق الله تعالى. كالطلاق والعتاق
10:11هذه التي تسمى في كتب الفقه شهادة الحسبة شهادة الحسبة هي ان يشهد الانسان دون ان تطلب منه الشهادة لكن على امر ليس في حقوق العباد وانما في حقوق سبحانه وتعالى
10:28هذه تسمى ايش؟ شهادة ايش؟ حسبة. ايش معنى شهادة حسبة؟ ان يشهد الشاهد على امر لا يتعلق بحقوق العباد. وانما يتعلق بحق الله تعالى. قال كما في الطلاق والعتاق اعطيكم مثال
10:44رجل طلق زوجته ثلاثا ومع كونه طلقها ثلاثا الا انه ما زال يساكنها في بيت واحد ينام عندها والى غير ذلك. واضح ولا لا؟ فشهد شخص او اشخاص عند القاضي شهادة حسبة ان هذا الشخص
11:05طلق زوجته ثلاثا ومع ذلك ما زالا يسكنان في نفس المكان هل تسمى ايش؟ شهادة حسبة. هذه شهادة لاجل حق الله عز وجل. ليس لاجل حقوق العباد واضح ولا لا
11:20فهنا لو ان هذا الشاهد مباشرة ذهب الى القاضي شهد دون ان يطلب منه فهذا خير الشهود لانها شهادة حسبة تمام؟ كلام البيضاوي هذا يدل على على فقه تمام؟ مثال اخر في العتق رجل اعتق عبده ومع انه اعتق العبد الا انه ما زال يسترقه
11:46كأن يقول مثلا في حضرة اناس اشهدوا انني اعتقدت عبدي فلان. خلاص اصبح حرا. لكن هو يعامله في البيت معاملة الرقيق ايوة يعني لم يخبر العبد مثلا هو اعتقه امام الناس لكن لم يخبر العبد فهو يستخدمه في البيت معاملة الرقيق يعامله معاملة الرقيق واضح ولا لا
12:10فشهد مجموعة من الناس عند القاضي ان هذا الشخص اعتق عبده. هاي تسمى شهادة ايش؟ شهادة حسبة فهمتم ولا لا؟ اه هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اذا شهدوا عند القاضي شهادة حسبة هؤلاء هم خير الشهود
12:29اما فيما يتعلق بحقوق العباد اذا ذهب بنفسه الى القاضي وشهد دون ان يطلب منه فهذا هو المذموم. والذي هو شر الشهود. ولذلك قال وحمل البيضاوي وغيره الاول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاب. صورت لكم. تمام؟ والثاني على حقنا اي على حقوق العباد
12:53فهمتم؟ الان نحن ما زلنا في النقطة الاولى في الجمع هذا مثال الجمع قال وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف الى ان يعلم التاريخ. كما قال الناظم رحمه الله تعالى
13:08وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم اذا علمت التاريخ فقل بالنسخ. ما علمت التاريخ تتوقف مرحلة النسخ
13:27مقدمة على مرحلة التوقف. اولا تعرف التاريخ ابحث في التاريخ وجدت التاريخ المتقدم ومتأخر قل بالنسخ تمام؟ لم تعرف التاريخ لم يظهر لك من المتقدم او المتأخر فحينئذ تتوقف. فقال هنا يعني
13:46انه اذا لم يمكن الجمع بين النصين العامين كما ذكر يتوقف وجوبا فيهما عن العمل بواحد منهما ان لم يعلم التاريخ طيب الى متى يكون التوقف قال ويستمر التوقف الى ان يظهر ترجيح احدهما على الاخر
14:10فيعمل به تمام؟ ما مثاله قال مثاله او ما ملكت ايمانكم تمام؟ وان تجمعوا بين الاختين تمام الله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ايش
14:35او ما ملكت ايمانهم. صح ما ملكت ايمانهم الماء هذه موصولة. تفيد العموم فكل ما تملك يمينك يحل لك ان تطأ. عام صح؟ هذا هذه الاية الاولى ظاهر هذه العموم انه يشمل حتى ما لو ملكت المحارم
15:01ظاهر العموم هذا عام صح طيب شوف الاية اللي بعدها قال وان تجمعوا بين الاختين اين العموم هنا الاختين هذا عام لماذا ليس عاما مثنى نحن درسنا ان اذا دخلت على المفرد
15:23او على الجمع تفيد العموم اذا دخلت الة على المثنى لا تفيد العموم. جاء الطالبان لا نقول فيها كل الطلاب صح ولا لا؟ اذا هذا مثال في اشكال هذا المثال فيه اشكال. كيف يكون هذا عاما؟ تمام؟ مع انه
15:43هل هنا دخلت على المثنى لكن نقول لعله قصد فقط المثال والا يعني قصد التمثيل للقاعدة والا المثال يتوجه اليه اعتراض. فهمتم ولا لا؟ طيب فهذه الاية ان تجمعوا بين الاختين
16:03تشمل تحريم كل جمع بين اخته سواء كانت يعني الجمع هذا بالنكاح جمعت بين الاختين بالنكاح او جمعت بين الاختين بملك اليمين او جمعت بين الاختين من الرضاع واضح؟ كل جمع بين اختين حرام
16:22اذا هذا عموم وذاك عموم. حصل ايش؟ تعارف. طيب. قال هنا فالاول يجوز الجمع بين في الاستمتاع بملك اليمين لشموله لهما على هذا لو انك ملكت لو انك اشتريت امة واختها
16:42تمام؟ فظاهر الاية الاولى او ما ملكت ايمانكم انه يجوز ان ان تطأ هذه وتطأ هذه للعموم. والاية الثانية ظاهرها ايش؟ المنع صح؟ قال فالاول يجوز الجمع بين الاختين في الاستمتاع بملك اليمين لشموله لهما والثاني يحرم
17:05ذلك صح والثاني يحرم ذلك. قال فتوقف فيهما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما لم ما سئل عن ذلك وقال احلتهما اية وحرم اي يعني الاولى وحرمتهما اية يعني الثانية
17:34تمام ولا لا قال ثم رجح الفقهاء التحريم. لماذا لماذا رجحوا التحريم؟ انظر فحكموا به بدليل منفصل اي حكموا به اي بالتحريم بدليل منفصل لماذا قال وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم فهو احوط
17:55فهمتم ولا لا؟ الاصل في الاوضاع التحريم. فهذا يقوي جانب ايش؟ التحريم. هذا احد الاوجه الذي قوت جانب التحريم والوجه التاني انه عندنا قاعدة فقهية تقول اذا اجتمع حاضر ومبيح
18:15قدم الحاضر على المبيح واضح استنادا للقاعدة قدم ذلك. طيب امر ثالث لان قوله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون. انتبهوا للوجه الثالث. والذين هم لفروجهم حافظون الا
18:35الى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا العموم وهذا العموم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانكم ايمانهم. هل خص او لم يخص؟ نعم خص بالاجماع خصوصا فمن ملك اختين اشترى ذهب الى السوق وجد اخته الاولى تباع واخته الثانية تباع
18:57تمام فاشترى اخته او اشترى اختا ليس اختين لو انه ذهب الى السوق وجد اخته تباع فاشترى اخته اصبحت اخته ملك يمين صح؟ هل يجوز له ان يقطع او لا؟ اجماعا
19:11فكما قلتم هنا لا يجوز له ان يطعم محارمه بملك اليمين قولوا هنا انه لا يجوز ان يطأ الاختين بملك اليمين. فهمتم ولا لا؟ الشاهد خلاصة الكلام ان عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم قد دخله التخسيس
19:30والعام عندما يدخله التخسيس عمومه يضعف فرق بين عام لم يدخل عليه التخسيس هذا عموم قوي. لكن العام اذا دخله تخصيص تعرف ان غير مقصود من الشارع لان عمومه يضعف. فلما قال الله سبحانه وتعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. تمام؟ او ما ملكت الا على
19:59ازواجكم او ما ملكت ايمانكم لما قال او ما ملكت ايمانكم هذا فيه عموم لكنه خرج منهم المحارم. اذا فليكن هذا كالمحارم فخلاصة هذا الكلام تقول لان اية التحنين او ما ملكت ايمانكم خصت بغير ذلك
20:19فلتخص بهذا ايضا. واضح كما انها خصت بغير ذلك فلتخص بهذا ايضا. تمام؟ قال رحمه الله تعالى. ثم اذا هذا مثال ايش مثال التوقف هو يريد ان يعطيك مثالا للتوقف. وانما استطرد فذكر لك ان الفقهاء رجحوا التحريم على
20:44جواز لماذا رجحتم التحريم؟ قالوا لا وجه الوجه الاول ان الاوضاع يحتاط فيها الوجه الثاني القاعدة اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر عن مبيح. الامر الثالث ان عموم اية او ما ملكت ايمانكم قد دخلها تخصيص فضعف العموم فيها. ثلاث اوجه. تمام؟ قال رحمه الله
21:09فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. كما مر في ايتي عدة الوفاة. انظر في اية عدة الوفاة. اين العموم؟ قال الله عز وجل الذين ها في عموم والذين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. في الاية الاخرى والذين
21:32يتوفون منكم ها ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرة. هنا والذين هنا والذين اذا في عموم. ونفس الكلام في اية صبر في سورة الانفال. قال وهذا مراد الناظم بقوله فان علمنا اي التاريخ بان عرفنا وقت ورود كل منهما
21:52فالثاني منهما ورودا ناسخ لما تقدما. بالف الاطلاق. سواء كان من الكتاب والسنة او احدهما من الكتاب والاخر من السنة واضح انتهينا من القسم الاول الذي هو ماذا التعارض بين ايش؟ بين عامين
22:13نشرع في القسم الثاني قال رحمه الله تعالى تتمة قال في الاصل اي في المتن بعدما ذكر بعدما ذكر اي بعد ان بعد ما ما ذكر من الكلام على تعارض العامين قال وكذلك اذا كان خاصين
22:34وقد اهمل الناظم هذه المسألة فلم ينضمها. اي فيما لو تعارض نص خاص مع نص خاص. لم يأت بها الناظم واضح؟ وهذا يعني مما يعني قد يستدرك عليه شف الناظم اذا زاد يمدح بالزيادة. الناظم اذا ترك عبارة في المتن
22:55لم يندمها هذا يعد خللا في النظم انا في حالة ان هذه العبارة لم تكن في النسخة التي نظم منها واضح فهنا لا يلام. اما اذا كانت العبارة في النسخة التي نظم منها واهملها فهذا يلام
23:13واضح ولا لا؟ ومثال ذلك في ما مر معنا في نظم العمريطي ايضا نهاية التدريب على اه ابي شجاع في باب النجاسة. ايش قال في اولها؟ وكل مائع في باب النجاسة ايش قال؟ وكل
23:32ها وكل عين خارج ميقن ها؟ قال وكل عين وفي بعض نسخ المتن كل عين مائعة هو ترك كلمة ما يعني نقول هنا نعتذر له انه ترك مائعة او ترك مائع
23:49لانه اعتمد على النسخة التي ليس فيها هذا القيد. مع ان هذا القيد قيد مؤثر. تمام؟ فقال هنا وقد اهمل الناظم هذه المسألة فلم ينضمها وقد نظمتها تتميما للفائدة. جزاك الله خيرا
24:03ولما فيها ولما في عدم ذكرها من قصور لا يخفى. شف كيف قال فقلت كذاك في خصوص كل منهما يفعل فيه مثل ما قد قدم. واضح ولا لا؟ ايوة. قال اي يفعل في كل من النصين اذا كان
24:23خاصين مثل ما فعل في النصين الاوليين الاولين العامين فيما تقرر فيهما فان امكن الجمع اذا سنكتب هذا في السبورة فنقول اذا حصل التعارض بين نصين خاصين فعندنا ثلاث خطوات اما ثلاث خطوات اما
24:42جمع واما النسخ واما التوقف. واضح؟ اما الجمع اما الناس ايه ما توقف؟ نفس الكلام؟ فقال هنا فان امكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال كما تقدم جمع وجوبا بينهما كذلك. ما مثاله؟ قال مثاله حديث انه صلى
25:12الله عليه وسلم توظأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث انه صلى الله عليه وسلم توظأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. انتبه معي
25:35الان نحن نتكلم على ماذا؟ تعارض ماذا؟ طيب اين الخصوص هنا فين؟ انه انه فعل انه فعل. شف الاول انه صلى الله عليه وسلم توظأ وغسل رجليه هذا فعل. والفعل
25:55الفعل لا يدعى فيه العموم. صح؟ الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. الفعل لا يدعى فيه ولذلك قال لك في باب العام ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما جرى مجراه
26:12صح ولا لا؟ طيب جميل اذا هذا يدلنا على ان المراد الذي قلت لكم بداية الدرس على ان المراد هنا بالتعارض ليس التعارض وفي الاقوال فقط. بل ايضا التعارض في الافعال. بدليل الامثلة التي سيأتي بها. فهمتم ولا لا؟ ايوة. اذا
26:34لما قال لك في بداية الكلام اذا تعارض نصان المراد بالنصين فيما يظهر والله اعلم ما يشمل القول وما يشمل الفعل واضح يا شيوخ؟ قال هنا رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. قال فجمع بينهما. ذكر لك ثلاث طرق في الجمع
26:58ثلاث طرق في الجمع الطريقة الاولى قال بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث. تعرفون الرش ها هو ادنى درجة من الغسل. الغسل جريان الماء على جميع العضو. الرش هو مكاثرة الماء ونضحه على العضو
27:20ولا يشترط فيه ايش؟ التعميم لكن يشترط فيه الغلبة فقال حديث الرش هذا محمول على انه وضوء تجديد ليس وضوء حدث تمام ولا لا؟ واما حديث الغسل فهذا محمول على وضوء الحدث. جيد. هذا جمع جيد. لكن نسأل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. هل
27:46في وضوء التجديد يجزئه عندكم الرش؟ قالوا لا. نحن لا نقول بهذا. اه اذا كيف هذا الكلام اما اننا نحمل كلامه رحمه الله على انه اراد مجرد التمثيل فقط تمام
28:05على انه اراد مجرد التمثيل او نحمله على وجه اخر من الاوجه التي ستأتي والا فرشوق لا يكفي لا عند الشافعية بل ولا عند المالكية. واضح في وضوء التجديد. لا يكفي. لا بد من غسل جميع العضو
28:23تمام ولا لا؟ اذا هنا يتوجه الاعتراض على هذا الجمع فلعله اراد فقط ضرب المثال بغض النظر عن الاعتراض الفروعي الاعتراض الفقهي. طيب في جمع ثاني؟ قال نعم وقيل مم
28:38المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي. يعني لما قال في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. المراد الوضوء الشرعي الذي وغسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب. واما المراد بقوله توضأ في الحديث الثاني الذي رواه النسائي والبيهقي فالمراد
28:58به الوضوء اللغوي وهو النظافة. اي انه مثلا غسل يديه واضح فالمراد بالوضوء في اللغة ليس الوضوء في الشرع الذي هو غسل الاعضاء الاربعة. هذا اقوى من الذي قبله تمام هذا رقم اثنين
29:16رقم ثلاثة وقيل المراد اي بالحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم غسلهما في النعلين. وسمي ذلك رشا مجازا يعني غسلهما من داخل النعلين لم يخرجهما من النعلين غسلهما من داخل النعلين وسمي ذلك رشا مجازا هذا الجمع الكم؟ الثالث
29:38اذا كم ذكر اوجه الجمع؟ ثلاثة. طيب يمكن نزيد واحد يمكن او انه اراد اي الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه غسلا خفيفا كمرة واحدة. ولم يغسلها كما
29:58هو المعتاد في غالب احواله ثلاثا فسمى هذا الغسل الخفيف مع انه عم جميع العضو سماه رشا من باب المقاس فهمتم ولا لا؟ وهذا لعله من اقوى هذه الوجوه الاربعة التي ذكرها
30:14اذا هذا كله تعارض بين نصين ايش؟ خاصين وهذا طريقة الجمع لو قال قال هل يوجد مثال اخر نعزز به الفكرة؟ نعم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
30:33طاف الافاضة قبل الزوال يوم النحر طاف الافاضة قبل الزوال وصلى الظهر بمكة ثم عاد الى منى صلى الظهر بمكة في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع في منى
30:55الحديث الاول يقول انه صلى الظهر فين؟ في مكة. الحديث الثاني يقول من صلى الظهر فين؟ في منى. في نفس اليوم. في حجة الوداع في يوم النحر في نفس اليوم
31:05طب كيف هذا؟ هذا اولا نسخ عام ولا خاص حكاية فعل خاص صح؟ طيب كيف هذا؟ جمع بينهما الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة
31:23وعاد الى منى فوجد اصحابه ينتظرونه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر. فيكون عليه الصلاة والسلام عاد صلاة الضهر مرتين. واضح ولا لا؟ اه اذا هذا في ظني والله اعلم المثال ايسر واسهل من هذا المثال الذي في الكتاب. تمام ولا لا؟ نعم. يمكن ان تكتبه اذا احببته
31:47ثم قال وان لم نكمل هذا فقط وبعدين الثالث هذا هذا نتركه للغد. تمام. نكمل هذا فقط. قال وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف الى ظهور مرجح لاحدهما
32:08واضح ما مثاله نريد حديثة نريد حديثين حصل بينهما التعارض وهما خاصان. يعني اشبه ما يكون بحكاية افعال. تمام؟ ايوا ولا يمكن الجمع ولا يعلم التاريخ وربما كان في نفس الوقت
32:32ما مثاله؟ مثاله حديث ام المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يعني بعد الاحرام
32:53بعد ان انتهى من الاحرام تزوجني. وحديث ابن عباس في الصحيح قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ابن عباس يقول طبعا ميمونة وابن عباس بينهم علاقة قرابة. ما ما العلاقة القرابة؟ هي خالته
33:12هي خالة مباشرة. واضح؟ فابن عباس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج ميمونة كان في حالة احرام تمام ولا لا؟ ميمونة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوجني
33:28كان قد احل هذه نفس القصة وما حصلتش مرتين حصلت مرة واحدة صح وهنا حصل تعارض ولا يمكنه ان تقول مثلا متقدم ومتأخر في نسخ واضح ولا لا؟ طيب كيف تجمع الان
33:48الان تحتاج الى ترجيح اما ان ترجح رواية ميمونة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال واما ان ترجع رواية ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:00تزوجها وهو محرم وينبني على هذه حكم وينبني على هذه حكم واضح فماذا نرجح؟ قال الفقهاء نرجح رواية ميمونة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ايش وهو حلال. لماذا رجحتم رواية ميمونة وتركتم رواية ابن عباس مع انها في الصحيح؟ الجواب لوجهين. ها؟ او
34:27اولا هي صاحبة القصة. هي تعلم الحالة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها ما هي الحالة التي كانت قائمة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي حالة حل او حالة احرام؟ هي صاحبة القصة
34:44هي الزوجة هذا الوجه الاول الوجه الثاني لان ابن عباس في ذلك الوقت كان دون البلوغ صغير واضح ولا لا؟ فهنا يأتيك مثال ماذا؟ مثال الترجيح تمام؟ قال رحمه الله
35:01طبعا هو جاب مثال اخر والمثال الذي ذكره انا ساقرأه تمام وهو لا يستقيم لانه سيأتي معنا هذا المثال غدا في درس غدا في امثلة غدا هنا لا انظر ماذا قال
35:15قال مثاله ما جاء ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته فقال ما فوق الازار تمام عندك في خطأ في الطباعة ما فوق الازارة رواه ابو داوود. وجاء انه قال اصنعوا كل شيء
35:38الا النكاح. هذا في الحقيقة هو تعارض بين عموم وخصوص. وسيأتي معنا في درس الغد. نتركه الان لا نعترض عليه الان في الدرس القادم نبين. قال اي الوطأ رواه مسلم
35:53ومن جملة ذلك اي ومن جملة ما ابيح الاستمتاع بما تحت الازار الاستمتاع بما تحت الازار. يعني لما قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطأ تمام. مقتضى ذلك ان الزوج له ان يستمتع بما بين السرة والركبة
36:14لأنه قال كل شيء لمن؟ قال فتعارض فيه الحديثان. فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلم لانه الاصل في المنكوحة تمام؟ والاول هو المشهور عندنا وعند المالكية. ايش هو الاول؟ وهو التحريم. هو المشهور عندنا وعند المالكية
36:36وقال به ابو حنيفة وجماعة من العلماء. والثاني مذهب احمد واختاره النووي الامام النووي والحافظ السيوطي انه يحرم الوطأ فقط دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة قال وقال به ابو حنيفة وجماعة من العلماء. تمام؟ قال وان علم التاريخ نسخ المتقدم
37:04اخر ما مثاله؟ قال كما تقدم في حديث زيارة القبور من نسخ النهي عن زيارتها بطلبها المتأخر ها بطلبها المتأخر عن النهي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها تمام
37:24ويمكن نمثل بمثال اخر وهو قول الامام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال سجد النبي حكاية فعل. سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام وسجد للسهو بعد السلام. وكان اخر الامرين انه سجد
37:49قبل السلام واضح؟ فهذا بيان للنسخ كان اخر الامرين. تمام؟ فعل وفعل تعارض وعلم المتقدم المتأخر فقلنا بماذا؟ فقلنا باب النسخ قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص كما قال الناظم رحمه الله تعالى وخصصوا في الثالث المعلوم
38:16بدون خصوصي لفظة للعموم فهذا نتركه ان شاء الله عز وجل الى بداية الدرس القادم. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين