استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات نظم متن الورقات.الدرس– 20 [من يتناولهم الخطاب الشرعي ومن لا]

افتح في المكتبة ↗
0:00نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان. على سيد المرسلين شاليم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:31وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل اي في بيان من يتناوله خطاب التكنيف ومن لا يتناوله
0:51ومن المكلف؟ اي ومن غير المكلف قال الناظم رحمه الله تعالى والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون وذا الجنون ها معطوف على الصبي مستثنى. قال وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا
1:16في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع نستطيع بارك الله فيكم ان نقسم الناس الى الى اربعة اقسام. تمام؟ قبل ان ندخل في الكتاب
1:38نكتب تأصيل المسابح الناس على اربعة اقسام القسم الاول غير مكلف اجماعا. والقسم الثاني مكلف اجماعا والقسم الثالث غير مكلف على الاصح والقسم الرابع مكلف على الاصح. فهذه قسمة رباعية
2:58غير المكلف اجماعا واحد الصبي هذا غير مكلف اجماعا. والثاني المجنون واضح هذا غير مكلف اجماعا الساهي الساهي الغافل هذا تمام يكاد يكون اجماعا انه غير مكلف يكاد يكون لكن في لب الاصول قال والاصح ها عبر
3:29اصح حتى انه اعترض عليه. قالوا التعبير بالاصح يشير الى ان مقابله فيه نوع صحة. مع ان مقابله ليس فيه في صحة ها فاعترض العلامة حاجيني هذا من علماء بلادكم احمد عبد السلام احاجيني صاحب الحاشية على لب الاصول. تمام
3:49طيب غير مكلف عن الاصح هذا الملجأ الملجأ غير مكلف على الاصح وهو من يدري وليس له اختيار اصلا ما عنده اختيار اصلا تمام هذا غير مكلف على الاصح مكلف على الاصح هذا مثل المكره
4:23في خلاف قوي من بكره. تمام؟ بين المعتزلة من جهة والاشاعرة من جهة. فالمعتزلة قالوا ان المكره غير مكلف. واستدلوا بالحديث. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والاشاعرة قالوا المكره مكلف. تمام؟ ايوا. لماذا مكلف؟ قالوا لانه يدري
4:53وله اختيار. بالصبر. واضح؟ له اختيار بالصبر تمام؟ ايوة. اذا عندنا مذهبان في المكره. شوف الفرق بين الملجأ والمكره الملجأ ليس امامه واختيار المكره عنده اختيار. تمام ولا لا؟ ايوه السبكي تاج الدين السبكي في جمع الجوامع
5:21وافق المعتزلة فقال انه فقال انه غيره مكلف ثم تراجع عن ذلك فقال انه مكلف تمام؟ ولذلك قال الحافظ السيوطي في الكوكب ساطع وصححوا امتناع ان يكلف. وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة ذو الغفلة هذا الناسي. ذو غفلة وملجأ وملجأ واختلفا في مكرهين
5:53فمذهب الاشاعرة جوازه. اي جواز تكليفه. وقد رآه اخره. اي وقد رآه التاج السبكي في اخر قوليه وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره فمذهب الاشاعرة جوازه وقد رآه اخره
6:20طيب كذلك الكفار حصل خلاف هل هم مكلفون او غير؟ مكلفين والاصح انهم هو موضوع الدرس اليوم سيأتي. وهنالك من هو مكلف اجماعا وهو البالغ العاقل غير الغافن والملجأ هذا بالاجماع
6:50ها؟ هذا بالاجماع تمام؟ اذا كم صار الناس؟ على كم اقسام؟ على اربعة اقسام وذكرنا لكل قسم مثالا او مثالين تمام؟ هيا نقرأ الان كلامه حتى نعرف قال رحمه الله تعالى
7:07يعني ان المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات قد دخلوا جميعا في كتاب الله تعالى الا الصبي والصبية والشاهي حال سهوه ومثله الساهية وذا الجنون اي صاحبه اي والا المجنون اي والمجنونة فانهم كلهم
7:42فانهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب لم يدخلوا في خطاب التكليف ما التعليل؟ لماذا قال لانتفاء التكليف عنهم اذ شرط التكليف فهم الخطاب. مم. والصبي والمجنون تمام والغافل حال غفلته حال سهوه ليسوا ممن يفهمون الخطاب. اذا ليسوا مكلفين
8:15واضح؟ قال اذ شرط التكليف فهم الخطاب. والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له ثم قال شوف هذا هذا استدراك هذا استدراك يستدرك ما مضى دفع توهم قال نعم تؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو
8:43يجبر قال يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو. وقضى ما فاته من نحو صلاة. تمام؟ ولذلك المغمى عليه مثلا المغمى عليه في اثناء الصوم اذا اغمي عليه وعم الاغماء جميع النهار. صومه لا يصح. صح؟ ويجب عليه القضاء
9:13لان الاغماء نوع مرض. فكما ان المريض يجب عليه القضاء كذلك المغمى عليه يجب عليه القضاء. هم لكنه لو اغمي عليه حتى عم الاغماء وقت الصلاح فخرج وقت الصلاة وهو في حالة الاغماء لا يجب عليه قضاء الصلاة. شف الصلاة لا يجب قضاؤها على المغمى عليه
9:39تمام لكن الصوم قالوا يجب قضاؤه على المغمى عليه. وهذا مما يفترق فيه الصوم عن الصلاة في حال او في شأن المغمى عليه. قال هنا نعم يؤمر الساي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه
9:59بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فاوجب عليه القضاء. قال ويجب اي تقدير الكلام ويجب ضمان
10:19ما اتلفه من المال. لماذا؟ وجب عليه القضاء ووجب عليه الظمان لان النظر فيهما الى الحكم الوضعي لا الى الحكم التكليفي. فان وجوب القضاء دخول الوقت. شف سببه حكم ايش؟ وضعي. سببه دخول الوقت
10:44ووجوب الضمان سببه الاتلاف. واضح؟ اذا وجوب القضاء ووجوب الضمان انما وجد بسبب الحكم الايش؟ الوضعي. لا الحكم الايش؟ التكليفي. قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. الخطاب لا يتعلق بفعل غير البالغ والعاقل. طيب. نقول له
11:13اذا كان الخطاب لا يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. فلماذا وجبت الزكاة عندكم معشر الشافعية في مال الصبي والمجنون واضح؟ الجواب نظر للحكم الوضعي صح؟ طيب سؤال اخر اذا كان الخطاب لا يتوجه الى الصبي فلماذا تأمرونه بالصلاة لسبعين
11:39وتضربونه عليها لعشر سيقول لك تمرينا على الطاعة. ها؟ اذا سيأتي الان بدفع توهم او بدفع ايراد. جواب ايراد مقدر انظر ماذا قال ولا خطاب كان الاولى انه بعد كلمة وظمان ما اتلفه من مال يضع نقطة
12:02انتهى الكلام ثم كلام جديد. ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل سيرد عليك سؤال طيب ووجوب الزكاة في ماليهما وامر الصبي بالصلاة؟ قال جوابه هذا وولي الصبي والمجنون مخاطب باداء ما وجب في مالهما منه. اي يجب ان يخرج من مالهما
12:30هو جنب كالزكاة وضمان المتلف واضح؟ ما قياس هذا؟ ما مستند هذا؟ قال كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اتلفته بهيمته. مع ان البهيمة مكلفة ولا غير مكلفة؟ غير مكلفة. لكن بهيمتك بقرتك شاتك لو
12:56اتلفت شيئا انت تضمن صح؟ كذلك مال الصبي ومال المجنون هما غير مكلفين صح؟ لكن الزكاة والضمان يترتب في اموالهما. اتضح وجه القياس ان شاء الله. قال وولي الصبي والمجنون
13:16حطب باداء ما وجب في ما له ما منه. كالزكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة اي في حالة التفريط. لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله
13:39فهمت ولا لا؟ طيب قال وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه وعمرته وحجه ها المثاب عليهما ليس لانه مأمور بهما كما في البالغ. ها ولماذا لماذا تحكمون عليه لماذا تحكمون بصحة عباداته اذا؟ قال بل ليعتادها
14:09نحن نأمره بالصلاة ونأمره بالصوم بل ونضربه على ذلك ليعتادها بعد البلوغ. ليس لانه مكلف الان واضح؟ وبعض الفقهاء كفقهاء المالكية قال نقود مكلف. ايش المشكلة؟ نقول الصبي مكلف بالمستحبات
14:29مكلف بالمستحبات ما المشكلة؟ واضح ولا لا؟ لكن الشافعية قالوا لا هو ليس مكلفا وانما امره بذلك من اجل ماذا؟ اه من اجل التمرين واعتياد الطاعات بعد البلوغ. قال بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه
14:49ان شاء الله تعالى ثم قال. واعلم انه لا يشترط في التكليف بالفعل الحصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل. تمام؟ فانت مكلف بالصلاح حتى وان كنت الان غير متطهر مع ان الطهارة شرط شرعي للصلاة. انت مكلف بالصلاة حتى وان كنت الان غير ساتر للعورة
15:19مع ان ستر العورة شرط شرعي صحة الصلاة. انت مكلف بالصلاة حتى وان كنت الان غير مسلم. مع ان الاسلام شرط شرعي لصحة الصلاة. ها هذا الذي يريد ان يصل اليه. شف ايش قال؟ واعلم انه لا يشترط في التكليف بالفعل
15:39طول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل. مم. كالاسلام للطاعات هذا المثال الاول والطهارة للصلاة هذا المثال الثاني. تمام؟ ايوا. ولذلك من هنا تعلم انه اذا كان لا يشترط التكليف بالفعل
16:01الا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي تعلم ان بعض الفقهاء يقول ما في داعي ان نذكر ان من شروط صحة مثلا العبادة الاسلام. ما في داعي عند كل اسلام
16:14واضح ولا لا وصلت ولا ما وصلت ها؟ يعني هو يقول لك لا يشترط من اجل ان تكلف بفعل ان يوجد الشر لذلك الفعل واضح؟ لا يشترط لاجل ان تكلف بالصلاة ان توجد الطهارة. لا يشترط لاجل ان تكلف بالعبادة ان يوجد الاسلام. لا يشترط وجود
16:40انت مكلف بالعبادة وان لم يوجد الاسلام. اذا لما تقول مثلا في شروط الوجوب ما في داعي تقول الاسلام. لانك انت مكلف حتى وان كان الاسلام ايش؟ غير موجود. ها؟ واضح ولا لا؟ لكن نقول الفقهاء ربما يذكرون ذلك من باب من باب التأكيد
16:59او من باب ان الكافر لو فعل لا تصح منه او ليس مخاطبا بها في حالة كفره وانما بعد اسلامه يخاطب بها واضح ولا لا؟ فلو فعلها في حال كفره لا تصح منه من هذه الابواب. تمام؟ فقال هنا واعلم انه لا يشترط في
17:19بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل كالاسلام للطاعات والطهارة للصلاة بل يجوز التكليف بالفعل ان لم يحصل شرطه شرعا على الاصح واليه اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والكافرون في الخطاب دخلوا. فان الكافرون مخاطبون بالعبادات وان لم يحصل لهم الشرط
17:42الذي هو ايش؟ الاسلام احسن الله اليكم. وقوله في سائر الفروع للشريعة متعلق بالخطاب اي لما قال لك هنا والكافرون في الخطاب دخلوا ايش من خطاب؟ اي الخطاب الخطاب بسائر
18:01الشريعة فقوله في بمعنى الباء الخطاب بسائر فروع الشريعة. اي بجميع. فسائر هنا بمعنى جميع. ليس بمعنى باقي. قال والمعنى قال وفي بمعنى الباء والمعنى ان الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة
18:24فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الاسلام. تمام حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الاسلام. فيكون عذابهم على ترك الفروع عذاب لبن زائدا على عدم اسلامهم واليه اشار بقوله وفي الذي بدونه ممنوعة. اي ويخاطبون
18:53بالذي تمتنع صحة الفروع الا به وهو الاسلام تمام؟ يعني ويدخل الكفار في الخطاب بالاسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة. لا تصح. ولهذا فرع رحمه الله تعالى على ذلك فقال فالفروع تصحيحها بدونه اي بدون الاسلام ممنوع. يعني اذا علمت ان الكفار دخلوا في الخطاب
19:19بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام فاعلم ان فروع الشريعة لا تصح بدون الاسلام قال وانما كلف الكفار بفروع الشريعة لانهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله
19:39الله على تركها اوعدهم يعني توعدهم. بالعقوبة ها اوعد غير وعد وعد في الخير اوعد في الشر واضح وعدته ميعادا واوعدته ايعادا. وعدته ميعادا اوعدته اعادا. فالوعد في الخير واوعد
20:19هدده بالعقوبة ها واني ان وعدته او اوعدته لمنجز وعد ومخلف ميعادي ايش يعني منجز وعدي يعني لو وعدته بشيء بخير انجز وعدي ولو هددته اخلفوا ايه عادي تمام؟ اه. ومخلف اعادي. نعم. اني ان وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ومخلف
20:51اي عادي اعادي نعم. ايوة بارك الله فيكم. تمام. ولذلك في القرآن الكريم الله عز وجل يقول ان الله لا يخلف ايش معنى الميعاد؟ الخير او الشر؟ الله لا يخلف الخير
21:07اذا وعد بخير لا يخلفه اما لو وعد المؤمنين بعقوبة مثلا ممكن الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز ويغفر. واضح ولا لا؟ فجاء في القرآن الكريم ان الله لا يخلف الميعاد
21:21ولم يقل ان الله لا يخلف الايعاد. ها فهمتم فرق؟ زين. انظروا ماذا قال هنا قال وانما كلف الكفار بفروع الشريعة لانهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله على تركها
21:38لكن الايات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة. كقوله تعالى ما سلككم في قالوا لم نك من المصلين. واضح؟ فذكروا ان من اسباب دخولهم سقر تركوا الصلاة والصلاة هنا من فروع الشريعة لان المراد بالفروع هنا
22:06كل ما خرج عن اصل الدين الذي هو الاسلام واضح؟ فالمراد بالفروع هنا ما يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا كلها فروع. تمام؟ قال الاية وقوله وقوله تعالى وويل للمشركين. من المشركين
22:29قال الذين لا يؤتون الزكاة وهذا بناء على ان المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة زكاة المال ليس المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك ها بل المراد بالزكاة هنا زكاة المال وهو مذهب جمهور المفسرين. ان المراد زكاة المال
22:50تمام؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا الدليل الثاني الله عز وجل توعدهم. فقال ويل للمشركين. طيب والدليل الثالث قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قال ومن يفعل ذلك
23:08اي المعاصي التي ذكرت في سورة الفرقان في اخر سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقا اثاما. طيب قال ومن من من هذه تفيد ماذا
23:25العموم فيدخل فيها الكافر والمسلم. ولذلك قال وهو عام للعقلاء. فصرح بترك الزكاة والصلح. تمام ولا لأ؟ وفائدة خطابهم. وفائدة خطابهم عقابهم عليها لما يأتي قريبا ان شاء الله تعالى. انتبه معي. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
23:55قال جماهير العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واستدلوا على ذلك بالادلة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. واضح؟ وبغيرها من الادلة وقال الحنفية ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ قالوا
24:22لسببين السبب الاول لعدم صحتها منهم في حال كفرهم. فروع الشريعة لا تصح منهم في حال كفرهم. مم السبب الثاني قالوا ولانهم لا يؤمرون بالقضاء بعد اسلامهم. مم فهمتم ولا لا
24:46اذا قال الحنفية ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لسببين. السبب الاول لعدم صحتي فروع الشريعة منهم حال كفرهم. تمام؟ والسبب الثاني ايش ولانهم لا يؤمرون بالقضاء في حال اسلامهم. واضح ولا لا؟ جميل. جيد
25:16السؤال هل هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف يترتب عليه اثر في الدنيا او ان اثره محصور في الاخرة قال بعض العلماء ان الاثر محصور في الاخرة فمعنى قولنا ان الكفار
25:39مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم في الاخرة يعذبون عذابا زائدا على الكفر. عندنا يعذبون عذابا اذا على الكفر ها وعند الحنفية يعذبون على الكفر فقط. لكن الصحيح ان هذه المسألة لها اثر حتى في الدنيا ليس فقط في الاخرة. حتى اثرها فين؟ في الدنيا
26:09ولذلك من الفروع التي تنبني على هذا انه يحرم على المسلم اعانة كافر على فعل معصية بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فيحرم على المسلم اطعام كافر في نهار رمضان
26:33بناء على انه مخاطب لفروع الشريعة وبالتالي اطعامه في نهار رمضان اعانة له على المعصية ويحرم على المسلمين ان يبيع مسكا لكافر يعلم انه سيستعمله في تطييب صنم ويحرم على المسلمين ان يبيع حيوانا لكافر يعلم انه سيأكله بغير زكاة شرعية
27:00واضح ولا لا ويحرم على المسلمة ان تمكن كافرة ان تنظر منها الى ما لا يبدو عند المهنة. فعورة المسلمة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة. لكن عورة المسلمة مع المرأة الكافرة اكثر من ذلك
27:23فيحرم على المسلمة ان تمكن الكافرة ان تنظر منها الى ما لا يبدو عند المهنة واضح ولا لا؟ هذه فروع فقهية ان بنت على كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة تمام ولا لا؟ وانبنت فروع اخرى حتى في مذهبنا نحن؟ تمام على الرأي
27:52الثاني يعني استثنيت من هذا التقعيد. يعني نحن في مذهبنا الاصل اننا نقعد الفروع على ماذا؟ على ان الكفار يخاطبون بفروع الاصل هذا وذكرت لكم هذه النماذج. لكن بعض الفروع
28:08في مذهبنا المعتمد فيها خلاف التقعيد على هذه القاعدة الاصولية. اضرب لكم مثالين نفترض ان شخصا مسلما عنده نصف نصاب خالط ماله او خلط ما له مع مال ذمي عنده نصف نصاب. فبلغ المال نصابا
28:38تعلمون ان المال اذا اختلط مع مال اخر عومل كمال واحد بشروط مخصوصة لكن الاشكال ان هذا ذمي وهذا مسلم صح؟ والزكاة تجب على من؟ على المسلم ولا تجب اي وجوب مطالبة على الذمي
28:59مقتضى ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة ان الزكاة واجبة في ماليهما مع ان هذا يملك نصف النصاب وهذا يملك نصف النصاب مقتضى القاعدة وجوب الزكاة. صح؟ لكن فقهائنا رحمهم الله تعالى قالوا بعدم وجوب الزكاة هنا. فاستثنوا هذا
29:21الفرع من هذه القاعدة. واضح ولا لا؟ واضح؟ واضح الاستثناء. طيب. هذا جيد. مثال اخر معلوم في صلاتي الجنازة انه يجوز للمسلم ان يصلي على الكافر الغائب عن البلد عفوا انه يجوز للمسلم ان يصلي على المسلم الغائب عن البلد. فاذا مات مسلم في بلد بعيدة مثلا
29:53نحن هنا في جواع مات مسلم في سمطراع يجوز لنا ان نصلي عليه هنا في جاور. بشرط ان نكون من اهل من اهل فرض الصلاة يوم موتهم ما معنى من اهل فرض الصلاة يوم موته؟ اي ان نكون يوم ان مات هذا الشخص مسلمين بالغين عقلاء ليس فينا
30:16او منا من هو حائض او نفساء واضح ولا لا؟ اه فاذا تحققت هذه الشروط جاز لنا ان نصلي على ذلك الميت الذي كان غائبا عن البلد فنحن من اهل فرض الصلاة يوم موتهم صح؟ نفترض
30:35ان شخصا مات وهو غائب عن البلد وكان هذا الكافر في يوم موته لا زال كافرا. ليس من اهل فرض الصلاة عليه ها؟ اه وبعد اسبوع من موت ذلك الشخص الغائب عن البلد اسلم
30:52فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ اسلم جميل هل له ان يصلي على هذا الغائب او ليس له ان يصلي على هذا الغائب مقتضى القاعدة ايش؟ مقتضى القاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انه يصلي لانه من اهل فرض الصلاة عليه لانه مخاطب
31:13مقتضى القاعدة انه يجوز له ان يصلي على ذلك الغائب صح؟ جميل. وبهذا قال امام الحرمين جرى على مقتضى القاعدة لكن المتولي من فقهاء الشافعية وتبعه اكثر الاصحاب قالوا ليس له ان يصلي. واضح؟ فجعلوا هذا الف
31:36فارعى خارجا عن هذا الاصل فهمنا ولا لا؟ اذا الاصل في التقعيد عندنا ان نقعد وفق قاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن من باب الانتباه انه قد تجد فروعا في
31:56قد تجد فروعا فقهية لم يعمل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى هذه القاعدة فيها. ذكرت لكم مثالين واضح ولا لا؟ والاصل بارك الله فيكم ان الكافر لا تصح منه العبادة في حال كفرهم
32:17واضح؟ واذا قام بعبادة في حال كفره انها لا تجزئه ولا تصح منه ولا تعتبر هذا الاصل العام لكن احيانا قد يصح الفعل من الكافر حالة كفره للضرورة. هم؟ نعم
32:41مرة معنا مثال في المقدمة الحضرمية. غسل المرأة احسنت. غسل المرأة الكتابية بعد انقطاع حيضها او نفاسها لتحل لحليلها المسلم صح غسلها مع كفرها لاجل ان تحل لحليلها المسلم لتوقف حلها
33:04على الغسل صح ولا لا؟ اه هنا صح الغسل منها مع ان الغسل يفتقر لا نية والنية شرطها الاسلام. لكن هذا استثني فهمنا ولا لا؟ اه اذا نقول الاصل ان الافعال التي تفتقر لا نية لا تصح من الكافر. هذا الاصل لكن هناك مستثنيات
33:27هذا استثناء ومن الاستثناءات ايضا سيمر معنا ان شاء الله ومن الاستثناءات ايضا ان المرتد اذا اخرج الزكاة في حال ردته اجزأته الزكاة شخص يرتد وبقي خمس سنوات مرتدا لكن مع كوني مرتدا يخرج الزكاة. واضح؟ ثم عاد الى الاسلام
33:54هل يسألك هل ما اخرجته من زكاة في ايام الردة يجزئ؟ او لابد ان اخرج الان يجزئ. للضرورة واضح؟ مع ان الزكاة عبادة تفتقر الى نية لكن هذا مستثنى من الاصل. وهذه في الحقيقة مسألة يعني كثيرة الفروع وتحتاج منكم الى انتباه وكثيرة
34:18التكرار في كتب الفقه. نقرأ هنا ما قال نكمل قال وامتثال الكفر وامتثال الكفار حال كفرهم ممكن في نفسه كيف ممكن ان الكافر يمتثل في حال الكفر؟ نقول بان يسلم وامتثال الكفار حال كفره
34:38لعل الصواب امتثال الكافر حال كفره او امتثال الكفار حال كفرهم ما يستقيم من امتثال الكفار حال كفره. ها؟ صح ولا لا؟ قال وامتثال الكفار حال كفنه ممكن في نفسه
34:54بان يسلم ويصلي ويفعل ما امر به. وليس مأمورا بايقاع الفعل حال كفره لعدم صحته منه لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام. قلت لك هذا اصل عام. لكن ذكرنا بعض الاستثناءات
35:14في قضية غسل الكتابية لتحل لحليلها وفي قضية اخراج المرتد الزكاة. تمام يا مشايخ ولا لا؟ قال ولا يؤاخذون هذا قوله ولا يؤاخذون هذا جواب جواب جواب عن تعليل الحنفية الذي قلت لك قبل قليل. لماذا قلتم يا فقهاء الحنفية ان الكافر ليس مخاطبا بفروع
35:44شريعة؟ قالوا لانه اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء اه وانتم تتفقون معنا؟ نعم نقول مثلكم اذا اسلم لا يمر بالقضاء قالوا اذا كان لا يؤمر بالقضاء اذا ليس مخاطبا لو كان مخاطبا
35:59لامر بالقضاء. اليس من نسي صلاة او نام عن صلاة اذا زال العذر امر بالقضاء؟ لا. كذلك هذا اذا كان مخاطبا يؤمر بالقضاء؟ ما الجواب؟ يحتاجون منا ان نجيب انظر ماذا قال؟ قال ولا يؤاخذون بها اي الكفار
36:19بعد الاسلام ترغيبا فيه وتخفيفا عنه. اذا عدم عدم وجوب القضاء ها من باب التسهيل والترخيص لهم فهو رخصة. فهو ايش؟ رخصة بدليل ماذا؟ بدليل ان تبدأ اذا عاد الى الاسلام امر بالقضاء. المرتد اذا عدل الاسلام امر بالقضاء. لماذا؟ لان
36:49المرتدة لا يناسبه الترخيص. الترخيص هدية من الله. تخفيف من الله. المرتد قد التزم العبادات باسلامه الاول فلا تكون المعصية ردته معصية. فلا تكون المعصية سببا في التخفيف عليه. مثل ذاك العاصي بالسفر
37:09واضح؟ لا يكون السفر الذي هو معصية سببا في استحقاقه للرخص ما يستحق الرخصة وهو وهو عاصي واضح يا مشايخ ولا لا؟ ايوه ولذلك انظر ماذا قال هنا قال ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام
37:28ترغيبا فيه وتخفيفا وتخفيفا عنهم تمام والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انا اريدك ان تتأمل معي هذه الاية
37:47قل للذين كفروا ان ينتهوا اي من كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. دلت الاية على مسألتين المسألة الاولى ان الكفار اذا اسلموا فانهم غير مؤاخذين فلا يجب عليهم قضاء ما فاتهم في حال كفرهم. يغفر لهم ما قد سلف. صح
38:11وتدل الاية ايضا على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ها كيف؟ لان الله عز وجل قال يغفر لهم وذكر المغفرة تستلزم وجود الذنب ها؟ والذنب هذا متى حصل في حال كفرهم
38:31فدل على انهم في حال كفرهم. مخاطبون واضح ولا لا؟ اذا الاية دلت على مسألتين. دلت على انهم مخاطبون حال كفرهم ودلت على انهم اذا اسلموا ايش فان الله عز وجل يؤاخذهم
38:46ها تخفيفا عليهم. ولذلك هذا العموم في هذه الاية قل للذين كفروا للذين الذين اسم وصول يفيد العموم العموم يستثنى منه المرتد يستثنى منه مرتد لان المرتد اذا انتهى عن ردته فانه مطالب بالقضاء
39:09لماذا؟ لان المرتد ليس محل التخفيف والترخيص تمام ولا لأ ؟ واضح اذا هذه الاية ممكن ممكن ان تتكلم عليها من ثلاث نواحي. من ناحية عدم مؤاخذة الكافر الاصلي والمطالبة بالقضاء اذا اسلم وان الكفار الثانية مخاطبون بفروع الشريعة وان العموم في قوله عز وجل قل للذين كفروا
39:36مخصوص بغير المرتد. اما المرتد فمطالب بالقضاء اذا اسلم. واضح؟ قال رحمه الله قال وامتثال الكفار حال كفرهم ممكن في نفسه بان يسلم ويصلي ويفعل ما امر امر به وليس مأمورا بايقاع الفعل حال كفره لعدم صحتها منه لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام ولا يؤاخذون بها بعد
40:06اسلام ترغيبا فيه وتخفيفنا عنه. ها؟ قال وقيل ليسوا مكلفين بالفروع هذا الرأي الثاني الذي هو رأي من؟ الحنفية وذكرنا حجتهم قبل قليل. صح؟ وقيل كلفوا بالنواهي دون الاوامر. يعني مكلفون بترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة لكنهم ليسوا مكلفين بالصلاة
40:33والزكاة والصوم. لماذا قالوا لان الاوامر تفتقر الى النية. والنية شرطها الاسلام. ها والنواهي يكتفى فيها بمجرد الترك. ولا تفتقد لا نية ها فكانوا فكانوا مخاطبين بها اي بالنواهي دون الاوامر. وقيل مكلفون بكل العبادات. بالاوامر
40:58الا الجهاد. لماذا الا الجهاد؟ لان الجهاد قتال الكفار. وهم غير مخاطبين ان يقتلوا انفسهم. واضح ولا لا ايوة فتكون الاقوال كم؟ ثلاثة هنا والرابع ذكرته لك. ها؟ قال رحمه الله تعالى وقيل كلفوا
41:18دون الاوامر والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب العام. وحده لفظ يعم اكثر من او عم مع ها من غير ما حسن يرى. من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربعين
41:38مفتتح الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.