استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح المقدمة الحضرمية - 107 [كتاب الصيام (6)]- (ويجب الكفارة على من أفسد) إلى (ولكل يوم يفسده كفارة).

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم
0:22النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بفظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة
0:40ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال فصل ويجب الكفارة على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع هكذا ثم عندي هكذا يوم من رمضان اه لاباس انا عندي عملها بين معكوفين
1:07قال صوم يوم من رمضان بالجماع ولو في دبر او فرج بهيمة لا على المرأة ولا على من جامع ناسيا او مكرها ولا على من افسد صوم غير رمضان ولا على من افطر بغير الجماع
1:27ولا على المسافر والمريض ان زنايا ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تقل بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا لكل واحد مدة. وتسقط الكفارة بطروء الجنون
1:49الموت في اثناء النهار لا بالمرض والسفر ولا بالاعصار ولكل يوم يفسده كفارة باختلاف النسخ ولا على من افسد صوم غيره ليس غير رمضان ها ها هو لا على من افسد صوم غيره
2:10موجود اين بالضبط؟ ولا على من جامع ناسيا اه عجيب مم عندكم موجودة هذا ايوه في شح بن حجر مم مم جيد جيد نبدأ بسم الله قال رحمه الله تعالى فصل ويجب الكفارة على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع
2:50دليل وجوب الكفارة حديث الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هلكت يا رسول الله. قال ما اهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم
3:06فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد من رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا
3:21فجلس الرجل فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المقتل جاء في بعض الروايات انه يحتوي او يوضع فيه خمسة عشر خمسة عشر صاعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام
3:42خذ هذا فتصدق به فقال الرجل يا رسول الله على من هم افقر منا فوالله ما بين لابتيها. يقصد حرتي المدينة والحارة هي الحجارة السوداء والمدينة المنورة تحاط بحجارة سوداء من جانبين. والمدينة في الوسط. فقال فوالله ما بين لابتيها
4:08اهل بيت افقر من اهل بيتنا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا واطعمه اهلك او خذه اطعمه اهلك هذا الحديث الحقيقة فيه فوائد كثيرة اولئك بعضهم افردا فوائده بالتأليف
4:24الذي يتعلق بدرسنا بارك الله فيكم انه تجب الكفار على من افسد صوم يوم من رمضان بالجماع وهذا الحديث صريح في ذلك وعلة وجوب الكفارة هي الجماع. خصوص الجماع وقال بعض الفقهاء وهم الحنفية والمالكية على تفاصيل عندهم ان علة وجوب الكفارة هي الافطار
4:48مطلقا لا بخصوص الجماع ولذلك عندهم ان من افسد صوم يوم من رمضان بجماع او بغير جماع وجبت عليه الكفارة اذا تقرر هذا فان هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة
5:04على من جامعه وهو واضح في كون الجماع علة بوجوب الكفارة وهذا الحديث يدل على ان خصال الكفارة ثلاث وانها مرتبة اولا العتق ثم الصيام ثم الاطعام ويدل هذا الحديث. بارك الله فيكم على ان الانسان اذا ادعى
5:29انه مستحق فانه يصدق ولا يطالب باليمين فان هذا الرجل عندما قال لا استطيع ان اعتق رقبة. ثم قال لا استطيع ان اصوم ثم قال لا استطيع ان اطعم ستين مسكينا. النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يطالبه باقامة البينة
5:49على عدم استطاعته ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان تحلف يمينا احلف يمينا انك لا تستطيع هذا واضح؟ فدل هذا على ان قول الانسان معتبر فيما يصف به حال نفسه. ولذلك استفاد العلماء من هذا الحديث في
6:08ابي الزكاة ان الانسان لو ادعى انه يستحق الزكاة بفقر او مسكنة فانه يصدق بذلك. ولا يطالب بيمين. فلو قال شخص انا استحق الزكاة لانني فقير. او انا استحق والزكاة لانني مسكين فانه يصدق بذلك. وجعلوا ضابطا في باب الزكاة فقالوا ان جميع الايمان في
6:34الزكاة مستحبة وليست واجبة اذا تقرر هذا فان من فوائد الحديث ايضا جواز ان يحلف الانسان على غلبة ظنه فان هذا الرجل حلف يمينا فقال فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك اليمين. فدل
6:58كذلك على جواز ان يحلف الانسان على غلبة ظنه هذه بعض الفوائد التي قد نحتاج اليها اليوم في تقرير الدرس. فقال هنا العلامة بافظل رحمه الله ويجب الكفارة على من افسد
7:13صوم يوم من رمضان بالجماع قوله على من افسد هذا قيد ليأتي بيان ما احترز به قال قوم يوم من رمضان هذا قيد ثاني قوله بالجماع هذا قيد ثالث قال ولو في دبر هذا تعميم للجماع سواء كان الجماع في قبل او كان في دبر سواء كان الدبر هذا دبر ذكر او
7:43انثى ايا كان قال او فرج بهيمة ثم قال رحمه الله تعالى لا على المرأة اي لا تجب الكفارة على المرأة انما تجب الكفارة على الرجل ولو ان المصنف رحمه الله تعالى قال لا على الموضوع لكان اولى
8:04فان الموظوء لا تجب عليه الكفارة سواء كان الوضوء ذكرا او كان الموظوء انثى. واضح لا تجب على الكفارة. فالنظر الى كون لا تجب عليه الكفارة ودليل ان الكفارة لا تجب على المرأة هو نفس الحديث السابق. فان النبي صلى الله عليه وسلم
8:25اوجب الكفارة على الرجل ولم يسأل عن تعني المرأة هل المرأة كانت راضية او لم تكن راضية؟ هل كانت المرأة مفطرة او كانت صائمة؟ لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم
8:40في شأن المرأة والقاعدة تقول ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فدل هذا اي دل هذا اي عدم الاستفسار دل عدم الاستفصال على عدم وجوب الكفارة على المرأة البتة
9:02ابدا لا تجب عليها واضح ولا لا واضح؟ لان لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر. لم يقل له مثلا هل كانت امرأتك مفطرة او صائمة؟ يعني ممكن ان تكون مفطرة كأن كانت حائض
9:15فان كانت حائض مثلا ثم آآ طهرت في اثناء النهار وحصل الجماع او كانت مريضة مثلا ما استفسر عليه الصلاة والسلام. فترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى العموم؟ اي انها في كل الاحوال لا تجب الكفارة على المرأة
9:37وعلل ذلك بان صوم المرأة انقص من صوم الرجل. لان المرأة يعتريها من اه موانع صحة الصوم من حيض ونفاس وولادة ما لا يحصل بالنسبة للرجل فقال هنا لا على المرأة اي فلا تجب الكفارة على المرأة
9:55ولا على من جامع ناسيا. وهذا هو ما احترز به في قوله على من افسد صوم يوم من رمضان فان الذي حصل منه الجماع حال كونه ناسيا او حال كونه جاهلا معذورا كان حديث عهد باسلام او نشأ
10:14اذن عن العلماء فان هذا لا تجب الكفارة عليه لانه جاهل معذور ولا على المكره ايضا لا تجب الكفارة عليه. نعم. بحث بعض فقهاء الشافعية كالعلامة البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته
10:33على الاقناع انه لو اكره على الزنا فان الكفارة تجب عليه لماذا ولان الاكراه على الزنا لا يبيح الزنا الاكراه على الزنا لا يبيح الزنا. بخلاف مثلا لو اكره على جماع زوجته
10:50واضح؟ او اكره على وطأ امته واضح؟ فقال هنا ولا على من جامع ناسيا او مكرها قال ولا على من افسد صوم غير رمضان واضح ولا على من اشهد صومه غير رمضان كصوم نذر او صوم كفارة. فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة
11:13اذا تقرر هذا فان قوله في بعض النسخ يعني كما تقدم بحثه ولا على من ارشد صوم غيره هذا لا حاجة اليه في ظني لان على المرأة هو افسد صوم المرأة
11:26واضح ولا لا؟ وبالتالي هو واضح من من مثل هذا اذا تقرر هذا فان هذا بيان ما من تجب عليه الكفارة. ثم قال ولا على من افطر بغير الجماع هذا تصريح بمخالفة مذهب الحنفية والمالكية. فمن افطر بغير الجماع كان افطر باكل او شرب
11:50فانه لا كفارة عليه حتى وان جامع بعد ذلك. يعني كان افطر بطعام او افطر بشراب وبعد ان اكل او شرب فانه لا كفارة عليه واضح فانه لا كفارة عليه لانه لم لم يفطر بالجماع
12:06لم يفطر بالجماع فليس الجماع هو سبب الافطار تمام؟ وانما سبب الافطار اخر من طعام او شراب او نحو ذلك قال ولا على من افطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وان زنايا
12:23اي لا تجب الكفارة على المسافر ولا على المريض وان زنا. لماذا لانهما لا يأثمان بذلك الجماع من جهة الصوم وانما يأثمان بذلك الجماع من جهة الزنا. واضح؟ والكلام هنا
12:43على من اثم بذلك الجماع بسبب ماذا؟ بسبب الصوم مهمة ولا لا؟ فقال ولا على المسافر والمريض وان زنايا ثم قال ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا اي لا تجب الكفارة على من ظن بقاء الليل
13:08على من ظن بقاء الليل فجامع ثم تبين ان جماعه وقع بعد طلوع الفجر واضحة؟ سورة المسألة؟ يعني ظن ان مثلا ظن ان الساعة ما زالت في الثالثة فجرا. وبقي ساعة
13:25لاذان الفجر فجامع ثم بعد ان انتهى من الجماع تبين ان الساعة السادسة في الصباح وان الفجر قد طلع قبل ساعتين مثلا. فهمت ولا لا؟ فانه لا كفارة عليه. نعم هو مفطر. نحن لا نتكلم على انه مفطر او غير مفطر هو مفطر
13:42لان من اكل يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه اكل بعد الفجر افطر هذا مثله هو مفطر لكن الكلام هل تجب عليه الكفارة او لا تجب الجواب لا تجب لماذا لا تجب؟ لحصول شبهة عنده
13:57والكفارة تسقط بحصول الشبهة مهمة بارك الله فيكم التعليم لحصول شبهة عنده والكفارة تسقط بحصول الشبهة تأتي مسألة هنا وهي الكفارة هذه تجب على من جامع فافسد صومه هل تجب الكفارة على من طلع عليه الفجر
14:18حال كونه مجامعا اي حصل طلوع الفجر مقارنا لكونه مجامعا هل تجب عليه الكفارة او لا تجب ها استمر استمر نعم تجب عليه كفارة؟ ان نقول تجب عليه كفارة او نقول هذا اصلا ما دخل في الصوم
14:41واضح؟ واضح الكلام واضح الكلام هل نقول اصلا اذا ما دخل في الصوم؟ يعني هل نقول فيه انه افسد الصوم هنا في هذا الباب اوجب العلماء عليه الكفارة طيب اريدك ان تنظر الى مسألتين وتقارن بينهما
15:03شخص احرم بالحج على كونه مجامعا وشخص اخر طلع عليه الفجر في رمضان حال كونه مجامعا فهمنا هذا اثم هذا اثم ما في مشكلة هذا الذي احرم حال كونه مجامعا لكفارة عليه
15:25هذا الذي طلع عليه الفجر حال كونه مجامعا اوجبوا عليه كفارة السؤال لماذا ما الفرق بين البابين فهمتم ما الفرق بين البابين الجواب ان النية في الصيام لما تقدمت من الليل
15:47واضح اعطي الليل عقم الصيام فهمتم؟ بخلاف بخلاف ما عليه الامر في الاحرام فهمتم الفرق نعم النية في الصيام الاصل انها تقع متى في اوله عند طلوع الفجر لكن لعسر مراقبة الفجر
16:08قدمت النية قدمت النية من الليل حينئذ نقول لما قدمت النية من الليل اعطي لهذا التقديم حكم ما لو كان صائما فكأنه افسد الصوم فوجبت عليه الكفارة. هذا الفرق بين البابين
16:26ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فقال هنا قال ولا على من ظن انه ليل فتبين نهارا ثم قال وهي اي كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل
16:46شروط الرقبة التي تجزئ في كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة الشرط الاول ان تكون رقبة كاملة وهذا ما اشار اليه بقوله عتق رقبة واضح فلابد ان تكون كاملة فلو كان يملك عبدا مبعظا
17:09فاعتقه فانه لا يجزئ لابد ان يعتق رقبة كاملة الشرط الثاني ان تكون مؤمنة فان قال قائل ان الحديث اطلق الرقبة هل تجد من رقبة تعتقها؟ نقول هذا المطلق محمول على المقيد الوارد في اية قتل الخطأ في سورة النساء
17:33واضح فيحمل كل مطلق في عتق الرقبة على المقيد في كفارة القتل في سورة النساء الشرط الثالث قال ان تكون سليمة من العيوب التي تخل بالكسب والعمل. هذا الشرط الثالث
17:52ان تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تخل بالكسب والعمل لاحظ معي ما ضابط العيوب؟ ضابط العيوب انها تخل بالكسب والعمل. وبالتالي ليس العيب هنا نفس العيب الذي يذكر في خيار العيب
18:10واضح هناك كل ما انقص كل ما انقص القيمة او انقص العين نقصا فاحشا يفوت به غرظ صحيح فانه يثبت حق الفسخ او حق الرد بالعين صح لكن هنا لا
18:30هنا ضابط العيب انه يخل بالعمل والكسب وبالتالي لو كان هذا العبد الذي تريد ان تعتقه كفارة مقطوعة اصابع الرجل فانه يجزئ في كفارة الجماع. لان هذا كونه مقطوع اصابع الرجل ليس عيبا يخل بالعمل
18:53صح؟ لكن في البيع اذا بعته ثم المشتري رأى ان اصابعه مقطوعة هذا يثبت له حق الرد ولديك الضابط يختلف من هذا الباب الى ذلك الباب وانت لابد ان تضبط
19:10العيب في كل باب. يعني انظر العيب هنا غير العيب الذي يثبت به الخيار وهذا وهذا غير العيب الذي في الاضحية فان العيب الذي في الاضحية هو ما ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل
19:31واضح وهذه العيوب الثلاثة غير العيب التي توجب فسخ النكاح فهمتوا ولا لا العيب والعيوب الذي تفسخ فسخ توجب فسخ النكاح اما ان تكون مشتركة وهي الجنون والجذام والوراس واما خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن واما خاصة بالرجل وهي يجب العمة
19:52واضح ولا لا؟ اذا انت لا بد ان تضبط العيب في كل باب من الابواب. ما ما المراد بالعيب هنا؟ في في في الكفارات وما المراد بالعيب في كتاب او في مبحث الخيار في كتاب البيوع
20:06وما المراد بالعيب في كتاب الاضاحي؟ وما المراد بالعيب في كتاب النكاح فكل باب له مصطلح خاص وهذا يعتني به الفقيه حتى يميز كلام العلماء اذا قرأ كلامهم قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل
20:30قال فان لم يجد. ما معنى لم يجد؟ يعني لم يجد اما حسا واما شرعا لم يجد اما حسا يعني لا يوجد اصلا واضح او وجد لكنها تباع باكثر من ثمن مثله
20:47واضح فاذا لم يجد اصلا او وجدها تباع وجد الرقبة تباع لكن باكثر من ثمن مثل فحين اذ ينتقل للخصلة الثانية التي هي صيام شهرين متتابعين والشهران المتتابعان اذا بدأ من اول الشهر يعني مثلا بدأ على سبيل المثال
21:08من شهر من تاريخ واحد محرم فصام محرم وصفر. نقول اجزأه صيام الشهرين سواء كانا تامين ثلاثين ثلاثين او ناقصين تسعة وعشرين تسعة وعشرين او واحد تام وواحد ناقص ايا كان
21:27لكن لو صام من اثناء الشهر نفترض انه بدأ صيام في الحادي عشر من محرم مثلا نقول اذا صام من اثناء الشهر فان شهرا سيكون تاما ما الذي هو شهر صفر
21:41وهذا الشهر من محرم نفترض انه صام من محرم عشرين يوما هو بدأ في الحادي عشر من الحادي عشر الى الثلاثين عشرين يوما. يلزمك ان تكمل من الشهر الذي بعد سفر الذي هو ربيع اول ان تكمل عشرة ايام. يعني لابد ان تكمل هذا المنكسر ثلاثين يوما. واما
22:04التام الذي هو سفر اجزأك ان تصوم فيه سواء كان تسعة وعشرين يوم او كان ثلاثين يوما ايا كان مهمة ولا لا؟ فالمنكسر لا بد ان تكمله كم؟ ثلاثين يوما
22:18قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين طعم الشهرين المتتابعين ما الذي يقع كله افطار ليس بسبب ينافي الصوم يقطع التتابع
22:41كل فطر ليس بسبب يفسد ينافي الصوم يقع التتابع. ما الذي ينافس الصوم الجنون ينافسون الحيض بالنسبة للمرأة ينافي الصوم النفاس هنا في الصوم تمام قد يقول قائل طيب انت تقول الحيض والنفاس مع ان المرأة اصلا ما تجب عليها ذي كفارة
23:08صح ما تجب عليها ذي كفارة. كيف تذكر الحيض والنفاس؟ نقول هي لا تجب على يد الكفارة لكن قد يجب عليها صوم شهرين متتابعين بسبب اخر كقتل الخطأ واحد وذيك الكفارات هذه الكفارات المغلظة هي ما اسبابها
23:26اسبابها قتل خطأ مع ان قتل الخطأ خصلتان فقط العتق والصيام صح؟ العتق الصيام ما فيه طعام على المعتمد ما فيه طعام طيب والثانية الظهار والثالثة الجماع في نهار رمظان ثلاث كفارات
23:48طيب ثلاث كفارات لو نظرت في القتل هذا القتل يتصور من المرأة وطبعا كفارة القتل هذا ليست خاصة بالقتل خطأ على المذهب حتى في في جميع انواع القتل سواء كان خطأ او عمدا او شبه عمد
24:02هذه تتصور من المرأة لكن كفارة الظهار لا تتصور ان المرأة لان الظمار خاص بالرجل المرأة لو تقول في اليوم خمس مرات انت علي كظهر ابي ما ما في شيء لغوا هذا تمام ولا لا
24:17بارك الله فيكم. وكفارة الجماع في نهار رمضان لا تتصور ان المرأة. اذا الذي يتصور ان المرأة كفارة الخطأ او كفارة القتل نقول كفارة القتل اذا تقرر هذا فالان رجل صام وفي شهرين متتابعين في اثناء الشهرين المتتابعين حصل له جنون
24:37امرأة صامت شهرين متتابعين في كفارة القتل في اثناء الشهر المتتابعين حصل لها مثلا حصل لها آآ حيض نفاس هذا ينافي الصوم. ما معنى ينافي الصوم؟ ينافي الصوم اي ان الصوم لا يصح معه
24:56واضح هل هذا يقطع التتابع؟ نقول هذا لا يقطع التتابع هذا الذي ينافي الصوم لا يقطع التتابع لكن لو حصل له عذر اخر مثل مرض فافطر سافر فافطر واضح ولا لا؟ هذا يقع التتابع
25:15فيلزمه ان يستأنف من اول الشهرين هذا مذهب الشافعية هذا مذهب الشافعية مذهب احمد وهو قديم الشافعي واختاره المزني ان كل ما كان عذرا في صوم الفرض يكون عذرا في صوم الكفارة
25:37وبالتالي السفر عذر في صوم الفرض اذا لا يقطع التتابع في صوم الكفارة المرض عذر في صوم الفرض. اذا لا يقطع التتابع في صوم الكفارة وقس على هذا هذا مذهب احمد
25:53وقديم الشافعي رحمهم الله ورأي من راعي المزني رحمه الله ويمول له؟ نعم اذا تقرر هذا فهنا قال رحمه الله تعالى قال فان لم يجد صام شهرين صام شهرين متتابعين فان لم يقدر اي لم يقدر على صوم شهرين متتابعين
26:17ان لماذا لم يقدر مثلا عنده مرض دائم لا يقدر على الصيام مثلا اه هذا الشخص عنده شهوة قوية لا يصبر ان يصوم شهرا متتابعيه واضح ولا لا آآ بحث بعض العلماء اذا كان هذا الشخص
26:38ممن عنده عمل بدني يعني كأن يكون يعمل مثلا حمالا واضح واذا توقف عن العمل من اجل الصيام تعطل كسبه ونفقته على اولاده واسرته فهمتم ولولا؟ قالوا ان هذا عذر يجوز له الانتقال من الصيام الى الاطعام. وفي الحقيقة هذا هذا رأي قوي
27:08لانه اذا كان عذر في الانتقال بسبب شدة الغلبة شدة الشهوة واضح لانه لا يصبر على شهوته فاعذاره بمثل هذا من باب من باب اولى المهم هنا فاهمنا قال هنا فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا كل واحد مدا
27:29اطعم ما معنى اطعم اطعمه يعني ملكه اطعمة يعني ملكة ليس المراد اطعم انه صنع طعاما فدعاهم لذلك الطعام ليأكلوه. فان هذا لا يجزئ عند الشافعية رحمهم الله تعالى انما المراد انه ملكهم
27:49قال اطعم ستين مسكينا كل واحد مدا. لابد ان يكونوا ستين مسكينا لابد ان يكونوا ستين مسكينا. فلو دفع لمسكين واحد طعاما ستين لا يجزئ فان العدد مقصود هنا ائتلاف للحنفية. القائلين انه لو دفع طعام ستين لمسكين واحد اجزأ
28:16ورد الشافعية عليهم ذلك فقالوا ان المقصود هو العدد لانه اذا اطعم ستين فاز بدعائهم له واضح فاز بدعائهم له وهو يحتاج الان الى من يدعو له بسبب الذنب الذي ارتكبه
28:36وهيما قال رحمه الله تعالى فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة. والمد ربع صاع ولذيك مرة معنا قبل قليل في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بعرق فيه تمر عرق المكتل
28:55قلت لكم يتسع لخمسة عشر صاعا طيب خمسة عشر صاع والصاع اربعة امداد يعني كم ها ستة يعني يساوي ستين مدا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كل كفارة تجب
29:12فان مقدارها مد الا فدية الاذى في الحج فانها مدان اي نصف صاع ولدي لجميع الكفارات سواء في في الصوم او في الايمان او في في غيرها من الابواب مقدار ما يطعم
29:31المسكين ربع ساعة اي مد. يساوي تقريبا ست مئة جرام يزيد قليلا طبعا من غالب قوت بلد المكفر من غالب قوت بلد المكفر قال هنا اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة. ويمكن ان يطعم ستين مدا واحدا
29:56مد واحد في ستين ممكن ممكن يعطي المسكين الاول مد ثم يشتريه منه ويعطيه للثاني ثم يشتريه يجزئ لكنه مكروه لان شراء ما تصدقت به مكروه يشبه الرجوع في الصدقة
30:17فهمتم؟ والا من حيث الاجزاء يجزئ تعطي المسكين الاول مد تعطيه مدة ثم تشتريه ثم تعطيه للثاني ثم تشتريه ثم تعطيه للثالث ثم تشتريه ثم للرابع ثم تشتريه وهكذا لو فعل هذا اجزاه
30:34لكنه مكروه لان شراء الانسان ما تصدق به ما اعطاه لغيره هذا مكروه. كما جاء في حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين قال هنا فان لم يقدر اطعم ستين مسكينا
30:51والمراد بالمسكين هنا ما يشمل الفقير يعني مصطلح المسكين والفقير من المصطلحات التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت صح؟ اذا اجتمعت كان الفقير له معنى والمسكين له معنى فاذا اجتمعت لفظا افترقت معنا
31:13واذا افترقت لفظا يعني جاء واحد جاء الفقير فقط او جاء المسكين فقط فيشمل الاخر اجتمعت في المعنى. واضح قال اطعم ستين مسكينا كل واحد مدة ثم قال هذه مسألة مهمة
31:32قال وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في اثناء النهار يعني لو انه جامع في الصباح بعد العصر جن سقطت عنه الكفارة لتبين انه ليس في حالة صيام ذلك اليوم. لان الجنون ينافي
31:50الصوم لو انه جامع في الصباح بعد العصر مات رحمه الله تمام؟ فانه لا كفارة عليه لماذا؟ لانه تبين انه لا صيام له في ذلك اليوم. لان الموت منها في الصوم
32:04فهم قال وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في اثناء النهار تمام؟ لتبين انه لم يكن في صوم لا بطروء المرض لا بالمرض. يعني لو انه جامع في النهار ثم بعد العصر اصابه مرض
32:23ها الكفارة تجب. لماذا؟ لان المرض لا ينافي لا ينافسون فالمريض يصح منه الصوم ولو صام ولا بطروء السفر لو انه جامع في الصباح ثم استافر بعد الظهر تمام الكفارة لا تسقط
32:43لماذا؟ لان السفر لا ينافي الصوت ولا بالاعسار جامع في الصباح تمام؟ وهو غني تمام؟ بعد العصر افتقر حرقت امواله تلفت امواله. تمام ولا لأ فان الكفارة لا تسقط عنه بالاعسار لانه اصبح معسرا
33:05قال لا بالمرض والسفر ولا بالاعسار تمام ولكل يوم يفسده كفارة انتبه قال ولكل يوم يفسده كفارة هذا الظابط يفسده تفهم من هذا انه لو جامع في يوم مرتين فالكفارة واحدة
33:26لان الجماع الاول هو الذي افسد الصوم. اما الجماع الثاني لم يصادف صوما. هذه مسألة وتفهم منه انه لو جامع في يوم اخر عليه كفارة بانه افسد يوما اخر دواء كفار عن اليوم الاول او لم يكفر
33:47يعني نفترض انه يجامع في تاريخ واحد رمضان ثم جامع في تاريخ خمسة رمضان عليك كفارتان لانك افسدت اليوم الاول واليوم الخامس طيب كفارة مطلقا نقول مطلقا سواء كفرت يعني هو جامع في اليوم الاول في اليوم الثاني كفر
34:05عن اليوم الاول اعتق رقبة مثلا تمام جاء اليوم الايش الخامس جامع نقول عليه كفارة ثانية او لم يكفر يعني جامع في اليوم الاول ولم يكفر حتى جامع في اليوم الخامس مرحبا اهلا وسهلا ما شاء الله انس
34:23تعبت كيف حالك متى وصلت؟ الحمد لله على السلامة ما شاء الله والله ما شاء الله تأتونا معنا حافظ رباية واصحاب جحكارتها ما شاء الله فهمنا ولا لا؟ بارك الله فيكم
34:37ففي الحالتين تجب عليه كفارة لكل يوم افسده قال ولكل يوم يفسده كفارة لان كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك قلنا لو تذكرهم في مبحث النية لا تكفي نية لجميع الشهر. بل لا بد ان
34:54يجدد النية لكل لصيام كل يوم من ايام رمضان اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمرء اذا وجبت عليه الكفارة اذا وجبت عليه الكفارة فهل ثم اعسر عنها هل تسقط عنه بالاعصار او لا
35:14لا تسقط عنه بالاعصار لا تسقط عنه بالاعصار. بل تستقر في ذمته. متى ما قدر على واحدة من الخصال الثلاث وجبت عليه لو قدر على العتق وجب عليه العتق. لو قدر على الصيام وجب عليه الصيام. لو قدر عليه طعام
35:33وجب عليه الاطعام. اي واحدة يقدر عليها تجب عليه جيد وهل يجوز له ان يدفع الكفارة الى من ينفق عليهم او لا الجواب لا يجوز فان قال قالوا في الحديث
35:55قال خذوا فاطعموا اهلك حديث الاعرابي الذي ذكرناه قبل قليل حديث الاعرابي اجاب عنه العلماء باربعة اجوبة جوابان ضعيفان يجاوبان قويان الجواب الاول بارك الله فيكم قالوا ان هذا الحديث منسوخ
36:19يعني كون الانسان يدفع الكفارة الى من ينفق عليهم هذا منسوخ كان في بداية الامر ثم نسخ الجواب الثاني قالوا هذا من باب الخصوصية فهو حكم اختص به ذلك الرجل
36:35فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه فاطعمه اهلك هذا خاص به. دون غيره جيد كم هذه اه جوابا وهذان ضعيفان لان كل واحد منهما يحتاج الى دليل فدعوى النسخ تحتاج الى دليل
36:51ودعوى الخصوصية تحتاج الى دليل جيد الجواب الثالث قالوا ان اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لهذا الرجل ومع قوله اطعمه اهلك ليس من باب انه كفارة وانما صدقة اعطاه اياها النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الكفارة تستقر في ذمته
37:19جيد ولا لا وهذا الذي جرى عليه كثير من الفقهاء وهو له قوة الرأي الرابع وهو ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح واضح والذين قالوا به اقل مع انه قوي ووجيه. ان هذه كفارة
37:45ويجوز دفعها الى الى الاهل الى من تنفق عليهم. لكن متى اذا تطوع غيرك بدفع الكفارة عنك باذنك فلو ان غيرك ليس عندما تدفعه انت وانما اذا تطوع غيرك بدفع الكفارة باذنك
38:08فله فلك حينئذ ان تطعم منها انت ومن تنفق عليهم كلام العلامة بن حجر موجود في الشرح كلام جميل هنا ايش قال لو سمحت تقرأ علينا منها ابحث عنه الذي يجده اولا يقرأه
38:29في المنهج القويم وجدته وللمكفرين اظن هكذا بداية العبارة ولغير المكفرين. نعم ارفع صوتك ها واضح هذا هو النص لو سمحت اعد القراءة بس ارفع الصوت نعم بغير المكفر التطوع بالتكفير عنه باذنه نعم
39:17نعم وله اي لهذا المتطوع طرفها له اي لمن فعل ما يوجب الكفارة نعم ولاهله نعم لان هذا التعليل. لماذا جاز؟ لان الصارف الان غيره قال لان غير مجامع. فهمتم ولا لا؟ هذا الجواب الرابع في ظني
39:44احسن الاجوبة الاربع نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.