شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (85) - باب كيفية صلاة الخوف
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين
0:25وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب
0:45كيفية صلاة الخوف هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان الكيفية التي تصلى فيها الصلاة في حال الخوف وليس المراد ان للخوف صلاة تختص به وآآ كيفيات صلاة الخوف كثيرة
1:09والذي يذكر عادة في كتب الفقه ثلاث كيفيات الكيفية الاولى اذا كان العدو بيننا وبين القبلة. الكيفية الثانية اذا لم يكن العدو بيننا وبين القبلة والكيفية الثالثة عند التحام القتال
1:25المصنف هنا في هذا المتن اختصر الباب جدا وذكر الكيفية الثالثة فقط وهي الصلاة في حال التحام مع ان هنالك متون اصغر من هذا المتن تعرضت للكيفيات الثلاث. بل الكيفيات الواردة ستة عشر كيفية بل بعضهم زاد على ستة عشر مما استقرأ
1:45الحديث من احاديث صلاة الخوف فهنا اختصر المصنف رحمه الله هذا الباب كثيرا فقال باب كيفية صلاة الخوف ونحن نعلق تعليقات بسيطة جدا تمام قال اذا التحم القتال مباحا. والقتال المباح سواء كان قتالا مع
2:05الكفار او قتال مع الفئة الباغية في الحالتين. بسم الله قال اذا التحم القتال مع الكفار عفوا قال اذا التحم القتال المباح قلنا سواء كان القتال مع الكفار او كان القتال مع الفئة الباغية
2:24مع المسلمين البواك او هرب مباحا من حبس وعدو وسبع او ذب عن ما له. وكذلك ذب عن نفسه او ذب عن حريمه عذر في ترك القبلة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا
2:45او ركبانا اي راجلين او راكبين قال عبدالله بن عمر مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال عثر في ترك القبلة وكثرة الافعال والركوب والايماء بالركوع والسجود ولا يعذر في الصياح اذ الصياح لا حاجة اليه. واظن هذا مبحث واضح لا حاجة نعلق عليه
3:09كثيرة. المبحث الذي بعده مبحث مهم فصل قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم الحرير والقز. انتبه لاختلاف النسخ ويحرم الحرير والقز للذكر البالغ الا لضرورة او حاجة كجرب وحكة وقمل
3:32ويحل المركب من حرير وغيره ان استويا في الوزن والباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع وحشو وخياط هكذا عندكم والخياطة ها عندي وخياط
3:59وخيط صبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي. قال رحمه الله تعالى
4:32ويحرم الحرير والقزوم. القز بارك الله فيكم نوع من انواع الحرير قال هنا ويحرم الحرير ما الذي يحرم الحرير هذا عين والاعيان لا ينسب اليها الحكم تمام؟ فانت عندما تقول
4:53يحرم الخمر اي يحرم شرب الخمر يحرم الخنزير اي يحرم اكل الخنزير. طب يحرم الحديد ايش اللبس استعمال يحرم الاستعمال ليشمل اللبس عرفت والتستر والتدثر تغطي والافتراش الجلوس عليه فهمتم
5:25اذا الذي يحرم ما هو الذي يحرم الاستعمار فهمتم فقول هنا ويحرم الحرير اي ويحرم استعمال الحرير والقز قلت لك هو نوع من انواع الحرير وذلك للاحاديث الكثيرة التي تنهى
5:47الرجال عن لبس الحرير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. في الصحيحين تمام؟ قال ويحرم الحرير والقز. لكن تحريم الحرير والقز
6:07اي تحريم استعمالهما له اربعة شروط فيحرم ذلك على الذكر البالغ العاقل لغير ظرورة ولا حاجة كم هذه الشروط اربعة يحرم على من على الذكر فخرج بالذكر الانثى مرأة واما الخنثى فله حكم الذكر
6:39فيحرم عليه ايضا اذا المراد بقوله هنا ويحرم الحرير والقز للذكر اي والانثى اما الانثى فيحل لها ما الذي يحل للانثى يحل للانثى اللبس اجماعا ويحل لها الافتراش على الاصح
7:06يعني المرأة هل يحل لها ان تفرش الحرير وتجلسي عليه مثلا في خلاف لان بعض اهل العلم منع هذا الامر لان فيه اسرافا لكن الادلة عامة في اباحة استعمال النساء للحرير. سواء باللبس او بالافتراش
7:32ومن باب اولى التدثر تغطي جيد طيب اذا يحرم على الذكر والانثى خرجت الانثى البالغ فخرج الصبي ولو مراهقا اي قارب البلوغ لكن لم يبلغه فانه لا يحرم الباسه الحرير
7:57واضح؟ وكذلك لا يحرم الباسه الذهب والكظة بابي اولى وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالعاقل المجنون فانه بارك الله فيكم لا يحرم ايضا الباسه الحرير والذهب وايضا في الظهر اما في العيد فهذا محل اتفاق
8:22اي في المذهب تمام؟ واما في غير العيد فعلى المعتمد جيد طيب الرابع ايش هو لغير حاجة او ضرورة اما لحاجة او ضرورة فانه يجوز لبس الحرير ويجوز لبس الذهب
8:44وقد قطع انف احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم واسمه عرفجه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتخذ اي اتخذ انفا من فضة فاتخذ انفا من فضة فانتن
9:01خرجت رائحة كريهة فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتخذ انفا من ذهب فدل ذلك على جواز اتخاذ الذهب والفضة للضرورة اتضح طيب اذا كم عندنا قيود الان
9:19اربعة نقول يحرم لبس الحرير والقز وسائر الاستعمالات على الذكر والانثى البالغ العاقل لغير حاجة او ضرورة سنمثل الان مثلا الياء بالانف. تمام؟ وسنمثل بعد قليل. طيب وهل يحلم الاتخاذ
9:47هذا في الاستعمال هل يحرم الاتخاذ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه نقول يحرم الاتخاذ للحرير اذا كان على صورة سيستعمل فيها استعمالا محرما بهذا القيد اذا كان على صورة انتبه معي سيستعمل فيها استعمالا محرما مثاله
10:17رجل اتخذ ثوبا من حرير يستعمله الرجال اتخذ يحرم عليه زيد طيب واحد اثنين امرأة اتخذت قماشا من حرير هذا القماش يستعمل في ستر الجدران واضح يحرم عليها ذلك لان ستر الجدران بالحرير حرام
10:47فهمتم اذا اذا اتخذت على صورة محرمة يكون حراما. اما لو اتخذ الرجل حريرا ليتاجر به وهذا الحرير يباع للنساء. هذا ليس حراما ولو اتخذت المرأة ثيابا من حرير بلبسها فان هذا ليس بحرام
11:11فهمتم؟ لانه ليس على صورة محرمة. اذا الاتخاذ فيه تفصيل ويكون هذا التفصيل مستثنى من القاعدة الفقهية ما حرم استعماله حرم اتخاذه يتضح قال ويحرم الحرير عرفنا ان التقدير هنا
11:32استعمال الحرير والقز وهو نوع من انواع الحرير للذكر ومثله الخنثى خرجت الانثى البالغ خرج الصبي ولو مراهقا الا لضرورة او حاجته الا لضرورة تبيح التيمم كبرد شديد خاف على نفسه الهلاك
12:03ولم يجد الا ثوب حرير فانه يباح له لبسه او حاجة كستر عورة واضح فانه يباح له لبسه لهذه الحاجة قال هنا مثل قال كجرب وحكة وقمل وهذه امثلة واضحة
12:30قال رحمه الله ويحل المركب من حديد وغيره ان استويا في الوزن الثوب الذي مادة صناعته هذا ثوب مادة صناعته يتكون من الحرير ومن غير الحرير كالقطن كالقطن او الكتان او الصوف
12:51ما حكم لبسه وطبعا كلام هنا للرجل فقال اذا كان الحرير هو الاكثر فانه يحرم طيب الاكثر في ماذا هل الاكثر في الوزن او الاكثر في الظهور واضح المعتمد ان العبرة بالكثرة في الوزن
13:15فان كان الحرير اكثر في الوزن فانه يحرم طيب ان استوى الحرير والمادة الاخرى الكتان فانه لا يحرم يحل ان استويا يحل ومن باب اولى اذا زادت المادة الاخرى على الحرير انه يحل
13:42طيب فان شك في كثرة واحد منهما هل الحرير اكثر او المادة الاخرى اكثر فانه يحل استصحابا للاصل. ومستند هذا الحلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما نهى انما نهي عن
14:07الثوب المصمت اي الحرير الخالص مصمت اهي خالص واضح ولان الثوب اذا كان مركبا من حرير ومادة اخرى كالصوف او الكتان لا يسمى ثوب حرير لا يسمى ثوبه حرير هذا الدليل والتعليل على ان الحرير الذي يحرم هو الحرير الايش
14:33الخالص فقال هنا ويحل المركب من حرير وغيره. ان استويا في الوزن. شف ان استويا في الوزن يحل من باب اولى اذا كان الحرير اقل انه يحل وكذلك اذا شك في الكثرة والقلة للحرير فانه يحل. هذي كم صور للحل؟ ثلاث
14:55ما هي سورة التحريم؟ اذا كان الحرير اكثر من المادة الاخرى ولو ظنا ولو ظنا. جيد قال رحمه الله ويحل المركب من حرير وغيره ان استوي في الوزن طيب انا قلت لكم قبل قليل
15:18قلت لكم ويحرم الحرير اي استعماله سواء استعمله في لبس او استعمله في تدثر او تستر او استعمله في الافتراش والجلوس عليه محل تحريمه بالافتراش والجلوس عليه اذا لم يكن هنالك حائل بينه وبين الحرير
15:40اما لو فرش الحرير ثم فرش ثوبا فوقه ولو كان هذا الثوب الذي فوقه رقيقا فانه لا يحرم جلوسه عليه لا يحرم جلوسه عليه. واضح؟ لانه حينئذ لا يباشر لا يباشر الحرير. سيأتي هذا. تمام؟ لكن تممت به الكلام السابق
16:03قال رحمه الله ويحل الان سيذكر ما الذي يحل بعد ان بين ما الذي يحرم؟ سيذكر ما الذي يحل؟ فاول شيء قال ويحل مركب هذا واحد من حرير وغيره ان استوي في الوزن هذا واحد. اثنين ويحل الباس الصبي
16:24الحرير وحلي الذهب والفضة ويحل الباس الصبي الحرير والحلي اي الحلي الذي تتزين به النساء. كأن يلبس الصبي مثلا اساور في يديه فان هذا يحل لان الصبي ليس محل الشهامة
16:49ما زال صبيا قال وحلي وحلي الذهب والفضة ويحل على الثالث الحرير للكعبة اين الباس الكعبة بالحرير هذا حلال يحل ايضا بخلاف الذهب للكعبة اي وضع الذهب على الكعبة فانه يحرم
17:18جيد قال العلامة بعث كلاما نصه كالاتي يكره تزيين البيوت ولو لغيري ذكر حتى مشاهد الصالحين. يقصد بمشاهد الصالحين مدافن الصالحين. حتى مشاهد الصلحاء اي مواضع دفن الصلحاء يكره تزيين البيوت
17:45ولو لغير ذكر حتى مشاهد الصالحين حتى مشاهد حتى مشاهد بيكون ايش؟ حتى معطوف على البيوت صح مم حتى مشاهد الصلحاء هكذا بالجر. حتى مشاهد الصلحاء والمساجد بالثياب غير الحرير. اذا يكره بالثياب غير الحرير
18:11جيد قال ويحرم به ايوة يحرموا بالحرير اذا تزيين البيوت بالحرير اي جدران البيوت بالحرير هذا ما حكمه؟ حرام تزيين قبور الصالحين بالحرير هذا حرام طب بغير الحرير مكروه سواء في البيوت
18:36او في المساجد او في مواضع دفن الصالحين قال ويحرم به اي بالحرير وبالصور لعموم الاخبار. لعموم الاخبار قال رحمه الله هو الحرير للكعبة هذا الموضع الثالث. ثم قال وتطريف معتاد
19:00اي ويحل تطريف معتاد ما المراد بتطريف المراد بالتطريف ان تركب الحرير في طرف الثوب ان تركب الحرير في طرف الثوب مثلا هذا الموضع تضع الحليب لهذا الطرف تضع الحرير في هذا الطرف
19:22تضع الحي في طرف الثوب الاسفل تركيب الحي في طرف الثوب هذا حلال قال وتطريف معتاد اي جرت به العادة تمام قالوا وتطريز وتطريز ما هو تطريز تركيب الحرير من غير تثبيت
19:47كأن تظع اشرطة من حرير شريط واضح اشرطة من حرير هنا مثلا بعضهم يضع شريطا هنا شريطا. واضح؟ من غير ايش من غير تثبيت في خيار وضع من غير تثبيت بخياط. يعني يمكن
20:08فصله ويمكن وصله. جيد؟ قال تطريف معتاد وتطريز وهذا التطريز القصد منه مجرد الزينة فقط تطريز هذا القصد منه مجرد الزينة فقط. تمام و التطريف هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جبة
20:37مكفوفة الفرجين كمين بالحرير بالدباج مكفوفة الفرجين والكمين. فرجين المكان الذي فيه الفتح تمام هذا مكفوف بالديباج والكمين هذا مكفوف بالديباش فدل ذلك على جواز ماذا على جوازي التطريف لكن هذا جاء في الاحاديث انه بقدر اربع اصابع
21:11بقدر اربع اصابع قال وتطريف معتاد وتطريز وترقيع والترقيع معلوم. وضع الرقعة على الثوب كان يضع مثلا هنا رقعة ويضع هنا رقعة ويضع هنا رقعة جيد قالوا وتطريف تقدير الكلام ويحل تطريف معتاد
21:32وتطريز اي ويحل تطريز وترقيع قدر اربع اصابع. كل هذا يحل جيد اذا ما الذي يحل الان نعيده؟ قال ويحل المركب ويحل الباس الصبي ويحل الحرير للكعبة ويحل تطريف وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع
21:57جيد اربع اشياء عدها معي ويحل حشو ايش الحشو تعرف المخدة التي تنام عليها بتعرف المخدة ولا لا تضع الحليب في الوسط فيكون ما في داخلها حرير المخدة التي تنام عليها في داخلها قطن صح
22:20بدل القطن هذا حديث وحشوا في الداخل هل يحل او لا يحل؟ نعم يحل. لماذا؟ لان هذا الحرير مستتر لاستتارهم فانت لا تباشره واذا حل كما قلت لكم قبل قليل الجلوس
22:38على حرير مفروش فصل بينك وبينه ثوب فهذا من باب اولى ان يجوز صح؟ او على الاقل هذا بالقياس المساوي انه يجوز يتضح قال وحشو هذه السورة الخامسة التي تحل
22:58قال وخياط به وفي نسخة وخياطة به اي ويحل ان تخيط بخيط من حرير هذا الخيط الذي يكون في الابرة يجوز ان يكون من حرير فتخيط ثوبا يحتاج الى خيار بخيط من حرير
23:18جيد هذا رقم كم الآن ها ستة قال وخيط سبحة سبحة يحل ان يكون خيطها من حرير لان هذا ليس فيه استعمالا ولا لبسا واضح؟ ولانه مستتر بالحبات جيد؟ قال رحمه الله وخيط سبحة جميل
23:47هذا سبعة والجلوس عليه والجلوس عليه فوق حائل. اي ويحل الجلوس فوق الحرير تمام بحائل ولو كان هذا الحائل رقيقا. هذي كم اشياء الان؟ ثمانية كلها حلال. جميل طب لما قال هنا بارك الله فيكم وخيط سبحة مثل خيط السبحة خيط المفتاح
24:19خيط المفتاح بل ان العلامة ابن حجر رحمه الله قال ومثل ذلك كيس النقود محفظة التي تضع فيها النقود يمكن ان تكون من حرير واذا كان العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان كيس النقود
24:39يجوز ان يكون من حرير فاليوم ممكن ان تقول ان كيس الجوال يجوز ان يكون من حرير واضح ولا لا؟ لان هذا اصلا ليس معدا للبس او للاستعمال الذي يشبه اللبس
24:56بخلاف نحو التستر والتدثر ونحو ذلك. جيد؟ نعم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر قال ويحرم على الرجل خرج بالرجل المرأة فانه يحل لها المزعفر
25:22والمعصفر والمراد بالمزعفر الثوب الذي صبغ بالزعفران وهذا المزعفر يجعل لون الثوب المصبوغ به اصفر والمعصفر الثوب الذي صبغ بالعصفور وهذا يجعل الثوب الذي صبغ به لونه احمر وكان هذا اللباس
25:54المسبوق بالزعفران المزعفر والمسقوق بالعصفر المعصفر. كان لباس النساء فجاءت الاحاديث التي تنهى الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر لكن لا يحرم الثوب الذي باللون الاصفر او باللون الاحمر اذا لم يكن مصبوغا بالزعفران او لم يكن مصبوغا بالعصفر. الذي يحرم الثوب
26:27الاحمر لانه صبغ بالعصفر الثوب الاصفر الذي صبغ بالزعفران. اظنكم تعرفون الزعفران تعرفون العصفر او لا على كل حال صورتو موجودة في تمام اه قال ويحرم على الرجل المزعفر والمعسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى ان يتزعفل الرجل
26:57اي ان يلبس ثوبه ثوبا صبغ بالزعفران. بسم الله ولذلك قلت لك اذا كان الثوب اصفر او كان ثوبه احمر لكن بغير صبغ بالزعفران او بالعصفر فانه فانه لا يحرم. بل هو جائز
27:14قال رحمه الله تعالى ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل قال ويسن التختم يسن التختم التختم مسنون لكن غير التختم الاصل منعه واضح بذيك العلامة ابن حجر رحمه الله يقول
27:43الاصل منع تزين الرجل بالفضة الا ما ورد الاذن فيه كاتختم بالفضة لكن لو قال الرجل انا اتخذ اساور من فضة مثلا فان هذا يحرم عليه جيد الذي اذن فيه للرجل التختم بالفضة
28:06واتخذتم بالفضة يسن وهنا لابد ان تفرق بين ثلاثة اشياء. التختم بالذهب هذا حرام التختم بالفضة هذا يسمى بشروط ستاتين تمام التختم بغير الذهب والفضة كحديد ونحاس ونحوهما هذا مباح
28:32قالوا مباح بلا كراهة وقال بعض الشافعية انه مكروه لورود حديث في النهي عن لبس خاتم النحاس والحديد لكن في اسناده ضعف ودليل الجواز الحديث المشهور اتخذ ولو التمس ولو خاتما من حديد
28:56قال ويسن التختم بالفضة. اذا بالفضة هنا قيد اخرج الذهب واخرج الحديد واخرج النحاس فاما الذهب فانه يحرم التقدم به. واما الحديد تمام؟ والنحاس بهما جائز اما بلا كراهة واما مع الكراهة على الخلاف الذي اشرت اليه قبل قليل
29:24قال ويسن التختم بالفضة للرجل وايضا يباح ذلك للمرأة والرجل يباح له او يسن له التختم سواء احتاج التختم لمنصبه او لم يحتج تمام قال دون مثقال هذا الشر اي يشترط ان يكون التختم دون مثقال
29:49وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا والمثقال يساوي اربع جرامات وربع اذا اذا بلغ الخاتم هذا المقدار فانه
30:07يكون مكروها فانه يكون مكروها هكذا قال كثير من العلماء وهذا الحديث الذي ذكرته لكم اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا ظعفه الامام النووي رحمه الله لكن حسنه جماعة من المحدثين منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
30:30وبناء عليه قالوا يكره ان يبلغ الخاتم مثقالا العلامة ابن حجر في فتح الجواد يقول النظر ليس الى المثقال وانما النظر الى العادة فاذا كان هذا الخاتم بعادة امثاله ممن يلبسون؟ واضح؟ فانه لا لا يكره
30:56وان بلغ مثقالا يعني اذا كان عادة الناس انهم يلبسون الخاتم وان بلغ مثقالا وان زاد عن مثقال بلغ مثقالا وزاد. تمام؟ فيقول انه لا ما دام انه ايش عادت امثاله
31:12فالعلامة ابن حجر يقول ان الحديث ولا تبلغوا مثقالا هذا محمول على العادة وليس المقصود انه مقدار محدد. فاذا بلغ الخاتم مثقالا صار مكروها او لا. بل النظر الى عادة اللابس
31:28مراعاة بعادته امثاله في زمانه ومكانه قال ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر الصبع الصغرى تمام؟ واليمنى افضل في الخنصر ويكره لبسه في غير الخنسر. انا ليس من عادتي ان البس الخاتم حقيقة
31:49لكن اليوم فقط من اجل الدرس لاني اتعب في الكتابة اذا كنت اكتب اتعب سواء في السبورة هنا او في البيت فليس من عادتي فقط اليوم من اجل الدرس تمام
32:03وهو سنة على كل حال تمام؟ قال وفي الخنسر ويكره ان يلبس في غير الخنسر يكره ان يلبس في غير الخنزير بل ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام
32:20ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام. والعلماء حملوا هذا النهي عن الكراهة ونص الامام النووي رحمه الله انه يكره لبس الخاتم في غير الخنصر جيد اما النساء
32:38فلها ان تلبس الخاتم في اي في اي من اصابعها من اصابع اليدين ومن الرجلين ايا كان لكن الرجل يكره ان يلبسه في غير الخنصر قال وفي الخنصر واليمنى افضل
32:58اي السنة ان يلبسه في الخنصر من يده اليمنى لان الاحاديث التي وردت في لبسه في اليمنى اصح منها حديث في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى والسنة ان يجعل فصه
33:18من الداخل اذا فيكون اللبس بهذه الطريقة تمام؟ بالخنصر لليمنى فصه من الداخل واستحب جماعة من الفقهاء ان يكون فصه من العقيم هذا الحجر واضح ولا لا؟ ايوا وانا جمعت هنا بعض المسائل المتعلقة بالخاتم قبل ان نخرج من هذا اقرأها عليكم
33:43فيقول يسن التختم هي نفس المسائل لكن اعيدها سريعا. يسن التختم بالفضة للرجل ومحل كونه مسنونا ان لم يزد عن عادة امثاله فان زاد عن عادة امثاله كان مكروها ليس حراما
34:05واستوجه العلامة بن حجر ما معنى استوقها؟ اي قال والاوجه او قال ويتجه تمام تحريم تعدد خاتم الفضة مطلقا بن حجر يقول يحرم تعدد خاتم الفضة وظاهر كلامه ان ذلك يشمل التعدد في اللبس
34:29والتعدد في الاتخاذ لاجل اللبس تمام قال تحريم تعدد خاتم الفضة قال نص عبارته لان الاصل في الفضة التحريم على الرجل الا ما صح الاذن فيه. هذه القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل
34:49ثم قال على ان التعدد صار شعارا للحمقى والنساء فليحرم من هذه الجهة وهذا ملاحظ اليوم بعض الحمقى هم الذين تجد عندهم عدد من الخواتم او النساء. جيد؟ طيب يسن
35:15لبسه في الخنصر لحديث انس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما الى ان قال فاني لارى بريقه في متفق عليه والافضل جعل فصه داخل الكف لان الحديث الذي ورد في ذلك اصح. هذا الافضل
35:36تمام؟ وبعضهم يجعله في ظهر الكف بهذا الشكل بهذا الشكل لكن الافضل هكذا والافضل بارك الله فيكم كونه في اليد اليمنى لورود حديث فيه في صحيح البخاري ويجوز مع الكراهة
35:53للرجل لبس الخاتم في غير الخنسر من اصابعه على المعتمد وبعضهم قال بالتحريم قاصة في السبابة والابهام لورود النهي صحيح مسلم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس الخاتم في هذه وهذه
36:12السبابة والايمان تمام ويجوز للمرأة ان تتخذ الخواتيم في اي من اصابعها نص على ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ويجوز للرجل بلا كراهة على المعتمد التختم بالحديد
36:32والنحاس ونحوهما مثل بلاستيك بعض الناس عنده خاتم بلاستيك. تمام؟ ونحوهما وقال بعض الفقهاء يكره التختم بخاتم حديد او نحاس وكأن كلام العلامة بن حجر في الفتاوى قريب من هذا كأنه الى الكراهة اقرب
36:55والله اعلم طيب ويجوز وهذي مسألة ما ذكرناها ان ينقش الاسم على الخاتم فتضع مثلا هنا في الخاتم اسمك تمام مثلا دي ماس او نبهان او اثال ايا كان. تمام؟ وحتى لو ناقشت على الخاتم ما فيه ذكر الله. مثلا كتبت على الخاتم لا حول ولا
37:15قوة الا بالله تمام؟ او كتبته على الخاتم الحمد لله او نحو ذلك واستحب بعض الفقهاء ان يكون فص الخاتم من عقيق تمام؟ هذا بالنسبة للخاتم. وهو هنا لم يتطرق للعمامة
37:34ولا تأتي الاشارة اليها. ولذلك ذكرت بعض المسائل المتعلقة بالعمامة لبس العمامة مطلوب مستحب ويتأكد هذا الاستحباب في موضعين الموضع الاول عند الصلاة يتأكد استعمال العمامة عند الصلاة والموضع الثاني اذا
37:57قصد التجمل بالجمعة بالعيدين عند حضور الظيوف. تمام يستحب تأكدا ان يلبس عمامته هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لا تنخرم المروءة بلبس العمامة ولو اضطردت عادة الناس بترك لبسها يعني كنت في مجتمع
38:27اضطردت عادتهم انهم يتركون لبس العمامة جيد فلبست العمامة لبست العمامة فانا فان هذا ليس خارما للمروءة. لا يقول قائل هنا انا اوافق عادة الناس لان الاحاديث قد دلت وهي احاديث كثيرة على ندب العمامة اصلا
38:52فلما جاءت الاحاديث بندبها فلا ينظر الى العرف الطارئ جيد اذا لبس العمامة مطلوب ولو اضطردت العادة بترك لبسها. جيد؟ طيب المسألة الثالثة قال الفقهاء لبس العمامة افضل من لبسه قلنسوة بلا عمامة
39:16افضل فقط تمام؟ افضل والا تحصل السنة بلبس القنصوة. لكن الافضل انه يلبس العمامة وانا اريدكم ان تتعمموا يعني تمام اريكم كيف الطريقة في لبس العمامة وتتعمموا جيد ان شاء الله نعمل دورة في العمامة. تمام
39:45قال الفقهاء لا يسن تحنيك العمامة ايش التحنيك التحنيك ان يرسل طرف العمامة ثم يضعه تحت الحنك الى هنا وهذي كانت عادة عند العرب كثيرا ما يحنكون العمامة خاصة في الاسفار
40:06واضح فيأخذ طرفا من العمامة ويضعها تحت حنكه ورقبته الى الجانب الاخر قال الفقهاء رحمهم الله لا يسن. تمام؟ وبعض الحفاظ للحديث قالوا انه سنة لما ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
40:29يحنك عمامته مسألة او خامسة ارسال العمامة بين الكتفين افضل من ان يرسلها على جانبه الايمن واضح؟ ارسال الامامة بالكتفين هكذا هنا بين الكتفين هكذا افضل من كونه من كونه يجعله على الجانب الايمن
40:57تمام اذا المراتب ثلاث ارسالها وهذا هذا الطرف المرخى من العمامة يسمى العذبة بفتح العين وفتح الذال وفتح الباء. العذبة تمام هذا في ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يكون بين الكتفين
41:23تمام؟ المرتبة الثانية ان يكون على الجانب الايمن المرتبة الثالثة ان يكون على الجانب الايسر وهذه ادنى المراتب طيب مسألة السادسة يكره الطول الفاحش في العمامة يكره الطول الفاحش في العمامة
41:46قال العلامة ابن حجر في التحفة اعلم انه لم يتحرر كما قاله العفار في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها شيء. ما في نص يبين لنا طول عمامته. شف انا اتكلم عن العمامة ليس على
42:03العذب على العمامة لم يتحرر حديث صحيح في بيان طول عمامته او في بيان عرض عمامته صلى الله عليه واله وسلم وهذه العذبة اكثر طولها كما قال الفقهاء طبعا ايضا لم لم يأتي فيها حديث يبين طولها لكن قال الفقهاء اكثر طولها ذراع
42:28واقله اربعة اصابع. تمام. ووسط ذلك شبر وسط ذلك ان يكون هذا كم شبر نعم طيب اخر شيء قالوا الافضل في لون العمامة البياض وذلك لعموم الحديث البسوا من ثيابكم
42:53البياض فقالوا الافضل في لون العمامة البياض و جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء وجاء ايضا ان الملائكة نزلوا وعليهم عمائم صفر لكن قال علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان هذه وقائع اعيان محتملة
43:20والذي يفيد العموم طبعا تعرفون وقائع الاعيان لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم هو هذا الحديث. البسوا من ثيابكم بياض فهمتم؟ ولديك الأصل في الاستحباب ان ان تكون العمامة بل سائر الثياب من
43:35من البياض. طيب اخر مسألة متى قصد بلباس او نحوه نحو تكبر فانه يكون فاسقا اذا لبس لباسا قاصدا به التكبر او نحو التكبر من الامور المحرمة فانه يفسق بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا ويكره نزول الثوب من الكعبين
44:02يكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ايوة يحرم نزول الثوب عن الكعبين اذا كان بقصد الخيلاء هذا مذهب الجماهير اما مع انتفاء قصد الخيلاء فانه يكون مكروها فقط لا حراما
44:23بل اذا وجد عذر لا يكون حتى مكروها ذكر العلماء ان من العذر ان تكون مثلا عادة العلماء في لبس الثياب ان ثيابهم طويلة وان الانسان اذا ترك هذا هذه الثياب الطويلة
44:41تمام؟ ربما لا يتفطن الناس له لا يعرفون انه عالم فلا يسمعون نصحه ولا امره بمعروف ولا نهيه عن منكر فاذا كان الامر كذلك فان هذا يعد عذرا فهو لم يقصد الخيلاء
44:59واحد لم يقصد الخيلاء وبالتالي خرج من التحريم تمام وارتكاب المكروه لمصلحة لحاجة يزيل الكراهة ارتكاب المكروه لمصلحة وحاجة يزيل الكراهة اذا قال هنا ويحرم نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء
45:22اي ويفسق بذلك اذا اطال الثوب للخيلاء تمام؟ يفسق بذلك ثم قال ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي اما اذا كان لغرض شرعي مثل ان يكسر نفسه
45:49او ان يتزاهد في الدنيا ويعود نفسه على الزهد في الدنيا. تمام فانه حينئذ لا يكون مكروها فانه لا يكون مكروها قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
46:13واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين