استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال
0:26اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى فصل ويجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا وتركه افضل الا في سور خمس صح اذا وجد في نفسه كراهة اذا شك في الجواز اذا كان يصلي منفردا
0:50بلا جمع او جماعة جمعا فالجمع افضل الصورة الرابعة اذا كان ممن يقتدى به من الناس الصورة الخامسة اذا كان في مزدلفة او عرفة. واضح؟ خمس صلوات قال وشروط التقديم اربعة. شروط جمع التقديم اربعة بحسب ما ذكر
1:17وذكرنا انها سبعة ما هي الشروط الزائدة على ما ذكره ها؟ ماذا؟ ظن صحة الصلاة الاولى تمام؟ الثاني العلم بجواز الجمع. الثالث بقاء وقت الصلاة الاولى وهذا الشرط لم يرتضيه العلامة ابن حجر رحمه الله
1:46الشرط الرابع البداءة بالاولى الشرط الخامس نية الجمع فيها الشرط السادس الموالاة بين الصلاتين الشرط السابع دوام السفر الى الاحرام بالثانية انتهى من جمع التقديم وشروطه ذكر جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت
2:15الاولى انتبه معي يشترط في جمع التأخير نيته اي نية الجمع متى قبل خروج وقت الاولى هذا الشرط شرط لجواز التأخير وشرط لكون الاولى تقع اداء هذا الشرط لماذا شرط لجواز التأخير. واحد
2:44وشرط لكون الصلاة الاولى تقع اداء سأتي في السبورة. بالسبورة الاخرى هذه صغيرة ايش قال؟ ايش الشرط نية الجمع متى؟ قبل خروج وقت الاولى طيب نفترض ان وقت الاولى وهي الظهر يخرج الساعة الثالثة. هذا وقت خروج الاولى
3:46اذا هو نوى في الساعة الثانية والنصف هذه النية وقعت قبل خروج وقت الاولى لماذا؟ اشترط هذا الشرط قلت لكم لامرين الامر الاول لجواز ها الجواز ايش؟ جواز التأخير. واضح؟ لانه لا يجوز ان يخرج وقت الصلاة الاولى
4:20الا بعذر ومن العذر انك تؤخر الصلاة انظر الى بيت صاحب الزبد حينما قال لا عذر في تأخيرها الا لساه او نوم او للجمع لا يجوز ان وقت الصلاة يخرج بدون صلاة الا لعذر. ما هو العذر هنا
4:46ها؟ الجمع. اذا نية الجمع قبل خروج الوقت فائدته واحد ايش جواز التأخير. لانه اذا خرج الوقت ولم تنوي التأخير تأثم فهمتوا علي ولا لا؟ لو خرج وقت الصلاة الاولى ولم تنوي الجمع لم تنوي التأخير لتجمعها مع الثانية تأثم. هذه الفائدة الاولى
5:10الفائدة الثانية ما هي ايش قلتم وقوع الاولى اداء. لو انك نويت في الساعة الثانية والنصف جاز لك التأخير لو نويت في الساعة الثانية والنصف وصليت بعدين في الساعة الرابعة
5:31بعد دخول وقت العصر هنا فلتصلي الظهر وتصلي العصر. الظهر تقع اداء والعصر طبعا في وقتها اداء لكن لو انك لم تنوي التأخير حتى خرج الوقت. واضح ثم صليت الظهر بعد دخول وقت العصر. هل الظهر هنا ستقع اداء
5:54لا ما نويت التأخير ستقع ماذا؟ قضاء وثواب القضاء دون ثواب الاداء اذا هذا الشرط لماذا هذا الشرط لامرين الامر الاول لجواز التأخير. الامر الثاني لوقوع الصلاة الاولى الاولى لوقوع الصلاة الاولى ايش؟ اداء
6:18الا قضاء. ارجو ان يكون واضحا لكم انظر ماذا قال ونية الجمع متى قبل وقت الاولى تأمل ماذا سيعلق الشارع على هذا قال ويشترط في الجمع نيته قبل خروج وقت الاولى
6:38ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة تأمل عندك حالات؟ الحالة الاولى نوى جمع التأخير قبل بروج وقت الاولى بما يسعها مثل هذا تمام فهذا يتحقق له الامران اولا لا يأثم
7:19الثاني صلاته تكون ادانه قضاء اداء طيب اثنين نوى جمع التأخير قبل خروج وقت الاولى بما يسع ركعة فقط يعني ما في الساعة ثلاثة يخرج وقته الاولى هو نوم في الساعة الثانية تسعة وخمسين دقيقة
7:51ما زال في وقت الاولى نعم لكن بقي من وقت الاولى ما يسع ركعة فقط. واضح؟ اه. هذا من في الاثم يا اثم. لكن هل صلاته ستكون ادانا وقضاء انظر ماذا قال هل عبر بشيء؟ قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى
8:21ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة. ظاهر عبارته انه لو نوى ولو بقدر ركعة انها تقع اداء ظاهر عبارته انه انها تقع اداة. قال ولو بقدر ركعة. ان نتق عداء. لكن الذي اعتمده الرملي وهذا معتمد من حجر انها تقع عداء
8:44لان الاداء ان يدرك ركعة الاداء تعريف الاداء ان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت واضح؟ فظاهر عبارته انها تقع اداء وهو معتمد العلامة ابن حجر. لكن العلامة الرملية يقول تقع قضاء
9:02فهمتم؟ والتعريف الاصولي يؤيد ما قرره هنا وما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فهمتوا علي ولا لا واضح؟ طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ايش قال قال ويشترط نعيد العبارة ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة. ودوام
9:29الى تمامها. الى تمام ايش نعم الى تمام ايش الى تمام الثانية تمام دوام السفر الى تمامها اي الى تمام الثانية او الى تمام الاولى قال والا بان اقام اثناء الثانية صارت الظهر قضاء
9:56ايوة تمام الثانية يعني هنا هو سيؤخر الظهر والعصر ده اخيرا تمام؟ ثم اقام متى اقام اثناء الثانية التي هي العصر. اذا اقام اثناء الثانية الظهر هذه اصبحت قضاء. لماذا اصبحت قضاء؟ لان
10:27قد انتهى قد اقام طيب هذا اذا الشرط شرط للجواز او شرط لوقوع الاولى اداء هل هذا شرط لجواز التأخير او شرط لوقوع الاولى اداء فهمتو عليه ولا لا فهمتو السؤال؟ يعني هذا الشخص سيؤخر الظهر والعصر سيؤخر الظهر والعصر سيصلي الظهر والعصر في الساعة الرابعة
10:56تأخيرا في اثناء العصر وهو يصلي العصر اقامه جيد الظهر اصبحت ماذا قضاء هل يأثم اذا هذا ليس شرطا للجواز هذا شرط لماذا بوقوع الصلاة الاولى ها اداء. لو لم لو لم يصل
11:20الظهر ستقع اداء لكنه وصل الظهر وقعت قضاء ولا اثم عليه. فهمتم؟ ولديك هذا الشرط شرط لماذا؟ شرط لكوني الاولى اداء فهمتم او لا؟ ان شاء الله. قال ودوام هذا الشرط الثاني ودوام السفر الى تمامها والا ايش معنى
11:45الا يعني والا اذا اقام اثناء الصلاة الثانية وهي صلاة العصر او صلاة العشاء صارت الظهر قضاء هل يشترط في جمع التأخير الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لا لكنه يسن لكنه يساوي
12:08هل يشترط في جمع التأخير الموالاة بين الصلاتين؟ لا لكنه يسن واضح ايش عاد باقي عندنا البدائل الاولى الترتيب الموالاة الثلاثة هذه الشروط يعني ايش قلنا؟ هل شروط الترتيب لا لكنه يسن الموالاة لا تشترط لكن تسن. احسنتم. قال بعد ذلك
12:40انتهينا من جمع التأخير. قال بعد ذلك ويجوز الجمع بالمطر تقديما لكن بشروط لمن صلى جماعة في مكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. الشروط ثلاثة واضح في الزبد قال وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين
13:08كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعته ذكر هذا الشاب اذا جاء من بعيد ذكر هذا الشرط مسجدا نال الاذى ذكر هذا الشر. اذا الشروط الثلاثة موجودة في الزبد بل في الزبد زاد
13:35لم يذكرها هنا قال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما فقط لا تأخيرا لماذا تقديم الفقر؟ لان استدامة المطر ليست الى المصلي وفيه رأي للامام الشافعي يقول الامام الشافعي قديم انه يجوز الجمع بالمطر تقديما وتأخيرا ايضا
13:58لكن الاظهر المعتمد انه يجوز جمع بالمطر تقديما لا تأخيرا قال ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة تفهم منه انه لو صلى منفردا فليس له ان يجمع بسبب المطر. قال في مكان بعيد تفهم منه انه لو كان في مكان قريب
14:23فليس له ان يجمع بالمطر قال ويتأذى بالمطر بان تبتل ثيابه في طريقه تفهم منه انه لو كان المكان قريبا او لو كان هنالك كن ساتر يمشي تحته فانه لا يجمع بالمطر
14:43وتفهم من عبارته لما قال لمن صلى جماعة ان المسجد لا يشترط. سواء كانت هذه الجماعة في مسجد او في موضع اخر يجتمع فيه الناس ويصلون. ولذلك قول صاحب الزبد فما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند
15:03ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا ليس بقيد قوله مسجدا ليس بقريب. المهم جاء موضع جماعة اذا كم صارت الشروط هذه؟ ثلاثة. لكن يشترط ان يكون ايضا هذا الشرط الرابع. المطر موجودا في اول الصلاة الاولى
15:27وختمها وفي اول الصلاة الثانية وهذا الشرط لم يذكره هنا وهو مذكور في قول الزباب ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. قالوا ولا يضر انقطاعه في ثنايا ذلك. يعني لو انقطع في اثناء الصلاة الاولى لا
15:51لو انقطع المطر في اثناء الصلاة الثانية لا يظر جيد طيب تأتي مسألة بارك الله فيكم وهي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عباس انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير من غير سفر ولا حور
16:19قال الامام مالك والامام الشافعي ارى ان ذلك بسبب المطر هذا الحديث هذا الحديث مستند القائلين بجواز الجمع بالمطر وهل يجوز الجمع بالوحل التراب الذي يبقى بعد المطر خاصة اذا كان زلقا
16:46تتسخ منه ثياب او لا واضح مذهب الشافعية لا واختار كثير من الشافعية جوازه وقالوا ان المشقة التي تترتب على المشي في الوحل اشد من المشقة التي تترتب على المشي في المطر
17:06والقول بجواز الجمع بسبب الواحة مذهب احمد رحمه الله وقلت لكم اختاره جماعة من الشافعية طيب اذا جمع بالمطر وكان بيت الامام قريبا من المسجد هل الامام يجمع معهم او لا يجمع
17:30واضح يجمع ولا يجمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الصحابة يجمعون كان يجمع بهم يصلي بهم فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام اي الايام التي كان المطر فيها كان في بيوت بعيدة
17:57ان بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها بجانب المسجد منها ما هو بجانب المسجد ومنها ما هو بعيد فلعل يوم هذا الجمع الذي حصل صادف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت بعيد. وليس في البيت الذي بجانب المسجد
18:16وقالوا جواب اخر ان الامام الراكب له استثناء فالامام الراتب له ان يجمع وان كان بيته قريبا خاصة ان كان الامام ممن قد يتعطل المسجد بغيابه فهمتم؟ وهل مثل الامام الراتب من كان مجاورا في المسجد
18:43يعني باق في المسجد غالب وقته في المسجد لا ليس له هذا الحكم. فهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها فهمتم علي ولا لا؟ طيب يشترط بارك الله فيكم في جمع المطر
19:02ان يصلي جماعة قال هنا لمن صلى جماعة طيب لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر؟ لا لابد ان يصلي جماعة. اشتراط الجماعة هل هي في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية؟ طبعا هو سيجمع بالمطر جمع تقديم
19:28يعني سيصلي العصر تقديما مع الظهر سيصلي العشاء تقديما مع المغرب. اشتراط الجماعة هل هو في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية صلاة الثانية اما الصلاة الاولى فهي صاحبة الوقت. لا يشترط فيها جماعة تصح بلا جماعة تصح بمنفرد. لكن الصلاة الثانية هي
19:48التي لا بد ان تكون جماعة. يأتي السؤال هذه الصلاة التي لابد ان تكون جماعة وهي الصلاة الثانية. هل الجماعة فيها لابد منها من اولها الى اخرها بمعنى اخر جمع الظهر والعصر تقديما بسبب المطر. صلى الظهر منفردا
20:12صح قلتم لا بد ان تصلي العصر جماعة. صلى العصر جماعة. هل لا بد ان تكون جماعة من اولها الى اخرها فهمتم او يكفي ان تكون جماعة فقط في الركعة الاولى
20:32يصلي ركعة جماعة او يكفي ان تكون تكبيرة الاحرام في حال الجماعة فقط فلو انه كبر تكبيرة الاحرام مع الجماعة ثم نوى المفارقة فقد تحقق الشهر فهمتم علي ولا لا
20:56ما الشرط؟ هنا لما قالوا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة ما المراد صلى جماعة كل الصلاة في جماعة الركعة الاولى في جماعة لو قلت الركعة الاولى في الجماعة هذا يكون مثل صلاة الجمعة
21:12لان صلاة الجمعة تشترط فيها الجماعة في الركعة الاولى صح؟ فلو نووا نووا المفارقة في الثانية خلاص صحت جمعتهم ولو قلت يكفي انه يحرم جماعة فلو نوى المفارقة بعد الاحرام هذا مثل الصلاة المعادة
21:33ومثل الصلاة المنذورة جماعة فان الصلاة المعادة يكفي ان تقع جماعة في اولها والصلاة المنذورة جماعة يكفي ان تقع جماعة في اولها. بعد بعد الاحرام خلاص حتى لو نويت المفارقة يكفي
21:52تصح طب هذي فهمت علي ولا لا؟ هذي يكفي وجود الجماعة عند الاحرام فقط لان القصد من الجماعة ان تكون هذه الصلاة تابعة للصلاة الاولى وان يتحقق الشرط. فلو تحقق الشرط ولو بجزء منها وهو اولها تم
22:17فهمتم علي ولا لا ان شاء الله. فقال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد. ويتأذى بالمطر. ما ضابط التأذي بالمطر ها ان يبل ثيابه قال
22:35في طريقه بقي سبب ثالث من اسباب الجمع قاله الامام الشافعي لكن في قول ليس بمعتمد وهو المرض طب بالمرض يجمع تقديما وتأخيرا او تقديما فقط ها تقديم وتأخير صح
22:58والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور في مرض اين المبتدأ والجمع الجمع مبتدأ اين خبره في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض يكون في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق
23:31للمعذور كائن في مرض واضح ولا لا؟ منهم من اعرب هكذا فجعل الجمع مبتدأ في مرض خبره ومنهم من قال الجمع مبتدأ ثم في مرض قول مبتدأ خبر والجملة خبر الاول
23:51فهمتم عليه ولا لا؟ تمام؟ قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض قول حكي وقوي في بعض النسخ هو قوم او ضبطت وقوي واختاره حمد في بعض النسخ احمد
24:10مذهب احمد لان مذهب احمد جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا واختاره حمد ويحيى ويحيى النووي جيد طيب ما ضابط المرض الذي يجوز فيه الجمع ان تناله مشقة ان تناله مشقة كمشقة المشي في المطر
24:38هذا الظابط يعني نحن جوزنا له ان يجمع بايش بسبب مطر فاذا ناله من المشقة كمشقة المشي في المطر جالس لهون يشبع اتضح الشيوخ ولا لا هذا ضابط الجمع ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. هذا مفتتاح الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
25:07واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.