شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (76) - باب صلاة المسافر (1)
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:24وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اللهم انا نسألك ان تنصر اخوتنا في ارض فلسطين نصرا مؤزرا اللهم انصرهم ومكن لهم من اعدائك
0:43ورد اعدائك خائبين مهزومين. يا قوي يا متين اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب كيف او كيفية صلاة
1:04المسافر باب كيفية صلاة المسافر هكذا قال يكون هذا باب كيفية صلاة المسافر. نعم صلاة المسافر لها احكام تختص بها تختلف عن صلاة الحاضر من تلك الاحكام انه يجوز قصر الصلاة الرباعية
1:30ويجوز للمسافر ان يجمع بين الصلاتين ويجوز للمسافر انه يتنفل الى غير القبلة واضح ويجوز للمسافرين ايضا ان يصلي النافلة على راحلته واضح وايضا المسافر اذا تيمم فاقدا للماء فانه لا يجب عليه القضاء
2:05بخلاف الحاضر والمراد بالمسافر هنا من كان في موضع الغالب فيه عدم الماء او يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء. هذا المسافر مصطلح خاص اذا تقرر هذا فهنا قال المصنف كيفية صلاة المسافر واراد حكمين فقط مما ذكرته
2:30اراد القصر والجمع. فقط. تمام فقال كيفية صلاة المسافر وسيبدأ اولا باحكام القصر ثم يتكلم بعد ذلك على احكام الجمع واحكم القصر يأتي الكلام عليها بعد ان نذكر مشروعية القصر
2:51فان القصر مشروع دل على مشروعية القصر القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
3:12ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذه الاية دلت على مشروعية القصر وقد يتوهم بعض الناس ان القصر انما شرع عند الخوف من الكفار فقط فاذا زال الخوف من الكفار كحال اليوم كحالنا اليوم فان القصر غير مشروع. لان الاية قالت
3:39واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا واضح لكن اجاب العلماء على ذلك بجوابه بعد ان قرروا ان القصر مشروع سواء في حالة الخوف او في حالة الامن
4:04فقالوا ان الجواب عن الاستدلال بهذه الاية من وجهين. الوجه الاول ان هذا القيد قيد لبيان الواقع والقيد اذا كان لبيان الواقع واضح فانه لا يقتضي التخصيص القيد اذا كان لبيان الواقع ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا يبين الواقع هذا يبين الواقع عند نزول الاية
4:35والقيد اذا كان لبيان الواقع فانه لا يفيد ايش؟ التخصيص. يعني لا يفيد التخصيص بحالة الخوف فقط. بل يشرع القصر في حالة الخوف وفي حالة الامن. هذا الجواب الاول الجواب الثاني وهو اولى
4:50ورود الاحاديث التي تدل على مشروعية القصر في حال الامن وفي حال الخوف وهذه الاية جاء في الحديث في حديث يعلى بن امية انه سأل وهو صحابي انه سأل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
5:12انهى اي عن الاية فقال ان الله عز وجل يقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فكيف الان وقد امنا فقال له عمر رضي الله عنه تعجبت مما تعجبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
5:35واضح؟ اذا هذا الحديث يبين ان هذا القيد الذي ذكر في الاية الكريمة ليس معتبرا. وبالتالي فالقصر مشروع سواء في حالة الخوف او في حالة الامن لكنه مقيد بالسفر بان بداية الاية
5:56واذا مررتم في الارض اي سافرتم فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولذلك هذه الاية بارك الله فيكم استدل بها العلماء على ثلاث مسائل المسألة الاولى على مشروعية القصر
6:15تمام؟ المسألة الثانية على ان سبب القصر هو الظرب في الارظ الذي هو السفر جيد المسألة الثالثة على ان القصر مباح على ان القصر مباح وليس بواجب من اين هذا
6:39ها من قول فليس عليكم جناح لان هذا التعبير لا يفيد الوجوب بل يفيد ماذا؟ الاباحة ليس عليك جناح ان تفعل كذا. واضح؟ اذا هذه ثلاث مسائل استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الاية
6:54الكريمة وهذه الاية الكريمة مطلقة الله عز وجل لما قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح. اي اذا سافرتم ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. واضح؟ قد يفهموا منها بعض الناس
7:09ان في كل سفر تقصر الصلاة الاية مطلقة جاءت السنة فقيدت فقالت السنة ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة والسفر الطويل ليس السفر القصير. هذا تقييد من السنة. سيأتي مستند هذا التقييم
7:27جاءت السنة فقيدت فقالت ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح. ليس سفر المعصية ففي سفر المعصية لا تقصر الصلاة جاءت السنة فقيدت فجعلت الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية
7:45ليست الثنائية ولا الثلاثية في القرآن الكريم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا. من الصلاة واضح؟ فخصصت السنة الصلاة التي تقصر بايش؟ بالرباعية دون الثلاثية والثنائية وبصلاة الفرض المكتوبة دون النافلة النافلة لا تقصر
8:06صح اذا الاية مطلقة جاءت السنة فقيدت اطلاق الاية الكريمة او قيدت السنة اطلاق الحكم الذي تضمنته الاية الكريمة اذا هذه الاية تدل على مشروعية القصر ودلت احاديث كثيرة على مشروعيتي القصر
8:29قال باب كيفية صلاة المسافر يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصره قصر هذا فاعل يجوز يجوز قصره تمام يجوز للمسافر سفرا طويلا قوله للمسافر هذا بيان سبب القصر والقصر ليس له الا سبب
8:56واحد القصر ليس له الا سبب واحد. وهو السفر بخلاف الجمع فالجمع قد يكون بسبب السفر وقد يكون بسبب المطر وفي قول بسبب المرض فقال هنا يجوز للمسافر سفرا وضع قيودا للسفر
9:17طويلا الثاني مباحا فوضع قيدين للسفر فما المراد بقوله طويل المراد بقوله طويل اي ان السفر مسيرة يومين او يوم وليلة واضح بمعنى اخر ان السفر مسيرة اربعة وعشرين ساعة تحديدا
9:46اربعة وعشرين ساعة تحديدا انه يومين او يوم وليلة واضح المقصود بها اذا قلت يومين يعني من اول النهار الى اخره. واليوم الثاني من اول النهار الى اخره نصف النهار يعني يوم كامل. يعني اربعة وعشرين كم؟ اربعة وعشرين ساعة
10:03جيد اربعة وعشرين ساعة تحديدا مع اعتبار الوقت الذي يقضى في حط الرحال والنزول المعتاد للاستراحة وتناول الطعام ونحو ذلك. هذا ايضا معتاد يعني عفوا هذا معتبر. هذا الوقت معتبر. يخصم من الاربعة وعشرين ساعة. جيد
10:28هذه المسافة ما مستندها مستندها ما رواه الامام البيهقي ان عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر كانا اذا سافرا اربعة تبرد جمع بريد قصر اذا متى يقصران اذا كان مقصودهما في السفر اربعة بروت
10:55واربع برد تساوي ستة عشر فرسخا واضح اربعة برود تساوي كم؟ فراسخ ستة عشر فرسخا وتساوي بالاميال ثمانية واربعين ميل اربعة برود تساوي ستة عشر فرسقا. يعني البريد الواحد كم؟ فراسخ. اربعة
11:21تمام؟ ستة عشر فرسخا تساوي كم اميال ثمانية واربعين ميل جيد؟ طيب والميل الواحد بالكيلو مترات تقريبا ثلاثة تضرب ثمانية واربعين في ثلاثة يطلع تقريبا مئة واربعة واربعين كيلو متر
11:42هذه مسافة القصر الامام النووي رحمه الله بين ان مسافة القصر الميل الواحد قال يساوي ستة الاف خطوة ستة الاف خطوة قريب من ثلاثة كيلو مترات تمام؟ ستة الاف خطوة قريب من ثلاثة كيلو مترات على تقدير الامام النووي رحمه الله تعالى تكون مسافة القصر تقريبا مية اربعة واربعين كيلو
12:09لكن الحافظ ابن عبدالبر المالكي قدر الميل بثلاثة الاف وخمسمئة ها انا قلت خطوة ولا ذراع لا لا ذراع ذراع ستة الاف ذراع. الميل واحد قدره الامام النووي بستة الاف ذراع. الحافظ بن عبد البر
12:28قدر ميل واحد بثلاثة الاف وخمس مئة ذراع على تقدير الحافظ بن عبد البر تكون المسافة اربعة وثمانين كيلو واضح وقد حسبتها لكم عندما درسنا النيل الرجاء وكتبناه في السبورة اظن لا تحتاجون ان نتوب على السبورة الان
12:48اذا تقرر هذا فهذا القيد الاول للسفر لابد ان يكون السفر طويلا فان السفر القصير لا يترخص فيه بالقصر جيد قطعا في المذهب قطعا في المذهب ان السفر القصير لا يترخص فيه في القصر
13:06طيب السفر قصير ما حده انه يخرج الى موضع لا يسمع فيه نداء الجمعة وقدره بعض الفقهاء بمسافة ميل اي ثلاثة كيلومترات تقريبا تمام على التقرير السابق اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فليس كل سفر تقصر فيه الصلاة لابد ان يكون السفر طويلا
13:32وعرفتم مستند الطول الحديث الذي اخرجه من من كنا؟ البيهقي عمن يا الله يا الله الان ذكرت لكم عن ابن عباس انا اتكلم وانتم معي او مسافرون قلت لكم احرق البيهقي
13:53عن ابن عباس وابن عمر انهما كانا اذا سافرا مسافة ها اربعة برود يقصران ويفطران اخرجه البيهقي عن عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس. طيب يقول قائل هذا يفعل صحابة. وفعل الصحابي ليس بحجة
14:14نقول هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه مما لا يدخله الرأي فكان له حكم الرفع واضح؟ وهذا الاثر اخرجه البيهقي وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجسم. ارجو ان يكون واضحا لكم
14:36فقال هنا يجوز للمسافر سفرا طويلا الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل اربع هي قصر الصلاة الرباعية الجمع بين الصلاتين مسح الخفين ثلاثا والفطر في الصوم. بقية الرخص تجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير
15:00قال يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا. ما معنى مباحا المراد بالمباح ما ليس بحرام المراد بالمباح ما ليس بحرام فيدخل فيه السفر الواجب وسفر مستحب والسفر المباح اي مستوي الطرفين
15:27والسفر المكروه الواجب كسفر حج او عمرة واجبين والسفر لقضاء دين والسفر المستحب كالسفر لطلب علم مستحب لان السفر لطلب علم واجب واجب والسفر لصلة الرحم السفر المباح كسفر التجارة
15:53سفر المكروه كان سافر وحده وهو ممن لا يأنس بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب او كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داوود
16:15فقال هنا يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر هذا فاعل يجوز كما قلت لكم الظهر والعصر والعشاء. هذا اشارة الى الشرط الثالث وهو ان الصلاة انما تقصر اذا كانت رباعية
16:34فالثلاثية والثنائية لا يدخلها القصر اجماعا حكاه ابن عبدالبر قال ركعتين ركعتين اداء وقضاء. اي يجوز قصر الصلاة سواء كانت اداء او كانت قضاء تأمل معي اداء صورة المسألة كان في بيته
17:01اذن الظهر وهو في بيته واضح وبعد دخول الوقت سافر فالصلاة وجبت عليه في الحضر صح؟ ثم سافر هل يجوز له القصر؟ نعم يجوز له القصر. مع ان بداية الوقت كان في بيته قبل
17:19بالسفر سافر في اثناء الوقت يجوز له القصر اتضح هذا معنى قوله اداء وكذلك قضاء صورة ذلك لو فاتته صلاة في سفر ثم تذكرها في سفر اخر فله ان يصليها قصرا
17:43فهذه تقصر ويكون قصرها قضاء وهنا تأتيك خمس سور انتبه معي الصورة الاولى اذا فاتت الصلاة في الحضر وقضاها في الحضر. فانه يجب الاتمام الصورة الثانية اذا فاتت الصلاة في الحظر
18:07وقضاها في السفر فاتته هنا في الحظر وقضاها في السفر وجب الاتمام والثالثة اذا فاتته في السفر وقضاها في الحظر وجب الاتمام لماذا لان السفر قد انتهى واضح لان هو في الحضر
18:29طب والاولى؟ قلنا اذا فادته في الحظر وقضاها في السفر يجب اتمام لماذا؟ لانها وجبت عليه تامة في الحظر جيد كم صور هذه ثلاثة. الرابعة اذا فاتته في السفر وقضاها في سفر اخر
18:48او في نفس السفر من باب اولى فانه يجوز القصر حتى ولو كانت المدة بين السفرين طويلة واقام فيها يعني سافر السفر الاول قبل سنة وفاتته صلاة ثم عاد الى بلده ومكث سنة ثم سافر سفرا اخر وتذكر الفائتة فله القصر
19:12واضح الحالة الخامسة اذا شك في الفائتة هل فاتته في السفر او في الحظر واضح فانه يجب الاتمام لماذا؟ لان الرخص لا تناط بالشك كم صارت الحالات؟ انظر ماذا قال
19:36قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اداء وقضاء لا استثناء استثنى صورتين لا فائتة لا فائتة الحضر اي لا تقصروا فائدة الحذر اذا فاتت في الحضر واراد القضاء في السفر لا تقصر
20:01من باب اولى اذا فاتت في الحظر وقضاها في الحظر. معروف هذا. تمام الاستثناء الاول قال لا فائدة الحظر والاستثناء الثاني ولا المشكوك انها فائتة حظر او سفر. هذه السورة الخامسة في الترتيب الذي ذكرت له
20:17تمام؟ وبقية السور سكت عنها اذا هي خمس سور في سورة واحدة يجوز القصر في غيرها يجب الاتمام. متى يجوز القصر؟ اذا فاتته في سفر وقضاها في سفر اما في نفس السفر او في سفر اخر
20:34جيد ثم بين لك السفر الطويل فقال والسفر الطويل يومان معتدلان اي بسيل الاثقال مع الحط والنزول المعتدل انتهينا واضح هذا؟ اخر شيء قال والاتمام افضل اي ايهما افضل اتمام الصلاة افضل
21:02او قصر الصلاة افضل الاصل عند الشافعية ان الاتمام افضل ان تصلي اربعا افضل الاصل عند الشافعية الاتمام افضل من القصر الا في صورتين استثنى صورتين انا في ثلاث مراحل
21:22انتبه معي الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنهم يرى ان القصر انما يشرع متى بثلاث مراحل اذا تسافر الى مكان المسافة اليه ثلاث مراحل اي مسيرة كم ايام؟ ثلاث ايام
21:43وان كان بعض الشافعية جمال الدين الاسلمي الامام الكبير شارح منهج البيضاوي في الاصول حقق في كتاب نهاية السور تمام؟ شرح مناج الاصول البيضاوي. حقق ان ثلاث مراحل عند الحنفية تساوي مرحلتين عند الجمهور
22:01يعني كان الخلاف لفظي لكن نبقى على التقرير المراد هنا يعني. تمام؟ فالامام ابو حنيفة يرى ان القصر في مرحلتين لا يجوز متى يجوز في ثلاث مراحل هنا مراعاة لخلاف الامام ابي حنيفة رضي الله عنه قال الشافعي الافضل
22:18في مرحلتين الا تقصر الاتمام طيب في الثلاث فصاعدا الامام ابو حنيفة يرى وجوب القصر في ثلاث مراحل فصاعدا. وجوب القصر. فاذا السفر ثلاث مراحل في اكثر قال الشافعية الافضل القصر
22:36خروجا من خلاف ابي حنيفة فراعوا خلافه في الجانبين في الطرفين واضح يا شيوخ ولا لا؟ جميل اذا نقول الاتمام افضل الا اذا كان السفر ثلاث مراحل. طيب اذا كان السفر ثلاث مراحل ايش الافضل
22:55القصر لماذا خروجا من خلاف الامام بن حنيفة الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بوجوب القصر اذا كان السفر ثلاث مراحل فهمتم؟ هذا الاستثناء الاول اذا هنا اذا كان السفر ثلاث مراحل فالقصر افضل. هذا
23:18خلاف الاصل الاصل ايش هو؟ الاتمام افضل. هنا خلاف الاصل. طيب ولمن وجد في نفسه كراهة القصر واضح ولمن وجد في نفسه كراهة القصر اي يرى يعني ان الاتمام افضل من القصر مثلا يؤثر الاتمام
23:42فهذا بالنسبة له القصر افضل واضح؟ هذا بالنسبة له القصر افضل. هاتان الصورتان هناك صورة ثالثة والصورة الرابعة لكن نزيد واحدة فقط من كان يقتدى به فالقصر في حقه افضل لئلا يشق على غيره
24:05واضح؟ من كان يقتدى به كان متبوعا عند الناس القصر في حقه افضل لان لا يشق على غيره. اذا هذه حالات يكون فيها الايش القصر افضل والاصل ما هو الاتمام افضل. طيب هل ممكن يكون القصر واجب
24:27نعم ممكن اذا ضاق الوقت اذا ظاق الوقت يعني بقي مثلا هو سيقصر الظهر والعصر ويجمع جمعة اخيه. بقي من غروب الشمس وقت يسير. هذا الوقت لو صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ادرك الصلاة في الوقت
24:50لكن لو صلى الظهر اربعا والعصر اربعا خرج بعض الصلاة عن الوقت ما حكم القصر هنا؟ واجب واضح وممكن تقول اذا نذره اي اذا نذر القصر حال كون القصر حال كون السفر ثلاث مراحل
25:13واضح؟ لان حينئذ سيكون ماذا؟ مستحبا جيد طيب هل يكون الاتمام واجبا ممكن يكون اتمام واجب نعم اذا اختل شرط من شروط القصر يكون الاتمام واجب يعني. واضح جدا كم صارت الحالات
25:40وجوب الاتمام متى؟ اذا اختل شرط من شروط القصر اتنين افضلية الاتمام وهذا هو الاصل افضلية القصر وهذا في السور التي ذكرها ذكر سورتين وزدت ثالثا تمام وجوب القصر في حق من
26:03ضاق عليه وقت الصلاة. فصارت الحالات كم؟ اربعة اظن لا تحتاجون الى كتابة في السبورة. نعيد قراءة الفصل سريعا باب كيفية صلاة المسافر يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اداء
26:25وقضاء لا فائتة الحظر ولا المشكوك انها فائتة حظر او سفر. والسفر الطويل والسفر الطويل يومان معتدلان بسير الاثقال. والاتمام افضل الا في الحالة الاولى ثلاث مراحل. اثنين والثانية ولمن وجد في نفسه كراهة
26:48هم؟ القصر. تمام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين