استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان
0:27امتحن لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة قال ولو نسي التشهد الاول. هنا
0:52صح؟ قال ولو نسي التشهد الاول فتذكره بعد انتصابه لم يعد له. ها؟ ايش عندكم فذكره عندي فتذكره لا بأس نكتبه هكذا نعم فذكر فتذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه عامدا بطلا
1:29او ناسيا او جاهلا فلا ويسجد للسهو ويجب العودة لمتابعة امامه وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه عادة ولو تركه عامدا فعاد بطلة ان كان الى القيام اقرب
1:58هذه المسائل بارك الله فيكم يحتاج اليها كثيرا ويحصل فيها كثير من من الخلط والخبط واضح فتنبهوا لها قال رحمه الله تعالى ولو نسي التشهد الاول. من هذا الذي نسي التشهد الاول؟
2:21الامام او المنفرد لان الكلام مع المأموم سيأتي لاحقا فاذا الفاعل في قوله ولو نسي اي ولو نسي الامام او نسي المنفرد التشهد الاول ولاحظ معي سورة المسألة حتى تتقن. انظر الي. سورة المسألة
2:45ان الناس هو الامام او المنفرد واضح وان الترك للتشهد الاول نسيانا لا عمدا اذا عندنا قيدان ان التارك امام او منفرد خرج المأموم سيأتي وان الترك في حالة النسيان لا في حالة العمد. لان حالة العمد ستأتي
3:10واضح؟ قال ولو نسي التشهد الاول فذكره او فتذكره بعد انتصابه اي بعد ان انتصب قائما اي بعد ان تلبس بالفرظ الذي هو القيام فان عاد اي عاد الى التشهد الاول
3:28عالما بتحريمه عامدا اي عالما بتحريم ماذا؟ بتحريم العود لانه لا يجوز له ان يعود بعد ان تلبس بفرض الى سنة فالتشهد الاول سنة والقيام فرض بعد ان تلبس بالفرض لا يجوز له ان يعود الى سنة
3:50فان عاد عالما بتحريمه بتحريم ماذا؟ بتحريم العول عامدا واضح؟ بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة حال كونه عالما عامدا او عاد الى التشهد الاول من هذا الذي عاد الامام
4:14او المنفرد الذي ترك التشهد الاول ناسيا او عاد ناسيا اي والحال انه ناس اي حال كونه ناسيا او حال كونه جاهلا فلا اي فلا تبطل لكنه يسجد للسهو انظر هذه المسألة
4:35اذا نسي المنفرد او الامام التشهد الاول فله حالتان الحالة الاولى ان يتذكره قبل الانتصاب هذه الحالة الى الان ما تطرحها المصنف. لم يتكلم عليها قال ان يتذكره بعد الانتصاب. شوف ايش قال هنا
4:55فتذكره بعد انتصابه. اذا محل كلامه هنا في هذا فتذكره بعد انتصابه قال فلا يعود اي لا يجوز له العون. ما التعليل لعدم جواز العود التعليل انه تلبس بفرض فلا يترك الفرض الى سنة
5:15طب فان عاد قال فيه تفصيل ان عاد حال كونه عالما عامدا بطلت صلاته وان عاد حال كونه جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته لكنه يسجد للسهو لماذا يسجد للسهو؟ لانه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة
5:35ودرسنا هذا من قبل اذا هذا الموضع من التشجير هو محل كلام المصنف جيد قال رحمه الله نعيد العبارة من اولها واذا ولو نسي التشهد الاول فتذكره بعد انتصابه لم يعد له
5:56قال لم يعد قلت لم يعد اي لم يعد وجوبا هو لم لم يصرح بالحكم لكن انت تفهم الحكم لم يعد اي يجب الا يعود تمام؟ قال فان عاد عالما بتحريمه اي بتحريم العود عامدا بطلت صلاته
6:17او عاد حال كونه ناسيا او جاهلا فلا اي فلا تبطل صلاته. جيد ثم قال ويسجد للسهو هذا واضح. ثم قال ويجب العود بمتابعة امامه. الان سيتكلم عن المأموم لما قال ويجب العود لمتابعة امامه هذا الحكم في المأموم
6:39اذا هو تكلم على الامام المنفرد متى اذا تذكر بعد الانتصاب ثم انطلق للكلام على من؟ المأموم فالمأموم هذا له حالتان اذا قام المأموم للثالثة وترك التشهد الاول وقعد الامام للتشهد الاول
7:02فما الحكم قال المأموم له حالتان. ان كان قام للثالثة حال كونه ناسيا فله حكم او انه قام للثالثة حال كونه عامدا فله حكم اخر لو ان المأموم ترك التشهد الاول عامدا وقام للثالثة
7:24فهذا يسن له العود يسن له العون. لماذا يسن له العون؟ لماذا لا يجب؟ لان فعله كان عن قصد هو ترك التشهد الاول قاصدا عامدا كان فعله عن قصد لكنه اذا ترك التشهد الاول ناسيا
7:47ففعله هذا فعل غير مكلف لان الناس غير مكلف لا يدخل تحت الخطاب. وبالتالي فعله هذا لغو لا يعتد به فلما كان قيامه هذا حال كونه ناسيا اي ترك التشهد الاول حال كونه حال كونه ناسيا. لما كان هذا الفعل لغو
8:08لا يعتد به وجب عليه العود اذا الفرق بينهما ان الناس فعله لغو لا يعتد به كأنه ما قام هذا القيام لا يعتد به فيجب عليه ان يعود لماذا؟ لمتابعة الامام. لان متابعة الامام فرض
8:31والقيام فرض فهو لا ينتقل من فرد الى مستحب هو ينتقل من فرض الى فرض وفعله هذا غير معتد به لانه صدر حالة النسيان اما لو كان عامدا فلا يجب عليه
8:47لكن يسن له فهو الان العامد هذا الذي ترك التشهد الاول عامدا وانتصب قائما نقول انت بين خيارين اما ان تنتظر الامام حال كونك قائما فاذا قام الامام تابعته واضح؟ واما ان تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا
9:08اما هذا واما هذا لماذا؟ لان لك قصدا صحيحا فانت تركت التشهد الاول حال كونك عامدا. فهمتم؟ بارك الله فيكم والبعض يستشكل هذه الصورة لكن هذا هو المعتمد في المذهب
9:25انظر ماذا قال ويجب العودة لمتابعة امامه لما قال ويجب العود لمتابعة امامه عن اي صورة يتحدث اه اذا الكلام هكذا سيكون. ويجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا العود
9:46فهمت ويجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا حتى انتصب قائما العود لمتابعة امامه اتضحت المسألة جميل ثم قال وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه هنا نسي الامام التشهد الاول وتذكره قبل الانتصاب. عاد الى التشجير الاول
10:18فهمت وان تذكر الامام ومثل الامام في هذا المنفرد. اذا عند قوله الامام ممكن ان تزيد كلمة وان تذكر الامام او المنفرد جيد يا شيوخ وان تذكر الامام او المنفرد التشهد الاول متى تذكره
10:39قبل التلبس بالفرض قبل القيام يعني ما زال ما زال في مرحلة النهوض لم يصل الى القيام الحالة هذه التي مرت معنا اذا تذكروا بعد الانتصاب. هنا قبل الانتصاب فله ثلاث حالات
10:59متى تذكرته اما انه يتذكره حال كونه اقرب الى القعود يعني اول النهوض تذكر ما زال اقرب للقعود او انه تذكره في الوسط بين القيام والقعود او انه تذكره اي تذكر التشهد الاول حال كوني اقرب الى القيام
11:23كم صارت الحالات؟ ثلاث حالات هينتبه معي اذا تذكره حال كونه الى القعود اقرب يا ادم تذكروا حال كونه اقرب الى القعود. نقول يسن لك العود. طبعا يسن لا يجب
11:40لان التشهد الاول ايش سنة مؤكدة من الابعاد فلا يجب العود يسن له العود ولا يسجد للسهو. حكمان سنية العون وعدم وعدم سجود السهو متى اذا تذكره حال كونه اقرب الى القعود
12:02ونفس الكلام اذا تذكره حال كونه على السواء فانه يسن له العون ولا يسجد للسهو جيد اما لو تذكره حال كونه اقرب الى القيام. شف قبل الانتصاب لكنه اقرب للقيام
12:21فانه ايضا يسن له العود. اذا سنية العود في الثلاث الحالات لكن هنا يسن له سجود السهو نفس الكلام فعل ما القاعدة؟ فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. يسجد للسهو. هذا التعليل
12:46فهمتم بارك الله فيكم. اذا اذا كان الى القيام اقرب يسن العود والسجود اذا كان على السواء او الى القعود اقرب يسن العود لكن لا يسكت جيد انظر ماذا قال
13:05وان تذكر الامام ايش قلت لكم؟ الامام او المنفرد التشهد الاول قبل انتصابه عاد وجوبنا وندبا ابهم الحكم ايش وجوبنا وندمن ما رأيكم مرة اخرى ها انتبهوا معي. وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل الانتصاب عادة. وجوبا او ندبا؟ ندبا. شف
13:35الحالات الثلاث يسن ندبا اكتب ها عاد ندبا قال وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه عاد اي عاد ندبا ولو تركه عامدا فعاد ها هذي الان مسألة جديدة
13:58هنا اذا ترك المنفرد او الامام التشهد الاول ايش عمدا صورة هذه التشجير الاول هذا اذا ترك الامام او المنفرد الشهيد الاول ناسيا. اذا نسي لكن الصورة هنا ليس ادانة سي وانما اذا
14:19ها اذا تعمد اذا ترك المنفرد او الامام التشهد الاول عمدا لم يجز له العود لا يجوز لان فعله هذا معتد به لا يجوز له العون. طيب فان عاد حال كونه عالما
14:40بالتحريم عامدا ليس ناسيا. فما الحكم؟ نقول اذا عاد بعد ان انتصب بعد ان استتم قائما بطلت صلاته جيد وان عاد قبل الانتصاب والحال انه طبعا الكلام هنا عادة ايش
15:04عالما عامدا. وان عاد قبل الانتصاب والحال انه اقرب الى القيام بطلت ايضا واذا كانت هذه تبطل هذه من باب اولى انها تبطل اما اذا كان على السواء لم تبطل
15:18او كان الى القعود اقرب لم تبطل هذا متى؟ اذا ترك الامام او المنفرد ايش؟ التشهد الاول عامدا اقرأ العبارة قال ولو تركه من هذا؟ من الفاعل الامام او المنفرد احسنتم ولو تركه اي الامام او المنفرد ترك ماذا؟ التشهد الاول عامدا هذه السورة
15:48غير هذه الصورة جيد قال فعاد اي فعاد الى التشهد الاول شوف اش قال شوف شوف دقة العبارة اختصار العبارات كيف؟ قال فعاد بطلت صلاته ان كان الى القيام اقرب. ايش ايش من حالة من حالات الاربع ذكر
16:11هذه صح واذا كان هذه تبطن هذه من باب او لا تبطل خلاص ما يحتاج ينصص عليها ولما قال لك هذه تبطل اي ان ما دونها لا يبطل اذا ذكر الحالات الاربعة فهمتم؟ هو ذكر الثالثة قال هذه بطلة. طيب واذا انتصب قائما ثم عاد
16:33النبي اولى؟ اذا كانت هذه تبطل وهو اقرب للقيام فهذه التي عاد من بعد الانتصار من باب اولى انها تبطل. طب واذا كانت هذه تبطل وهو اقرب للقيام مفهومه انه ما لم يكن اقرب للقيام
16:47فلا تبطل جيد ولا لا فهمتم فهمتم العبارة فالحالات كم حالته اربعة ارجو ان يكون واضحا لكم الحمد لله بالتشجير هذا سهل قال هنا ولو تركه عامدا فعاد بطلت ان كان الى القيام اقرب
17:12الان اجلس في الكرسي واستريح ونتكلم ان شاء الله قال رحمه الله رحمة واسعة ولو نسي القنوت نفس الحكم الذي نقوله في التشهد الاول سنقوله في القنوت لان القنوت من ابعاد الصلاة
17:38قال ولو نسي القنوت فذكره. متى ذكر القنوت بعد وضع جبهته لن يرجع بعد ان وضع جبهته في الارض تذكر لا يرجع للقنوط. مثل لو نسي التشهد الاول وتذكره بعد ان استتم قائما. قلنا لا يرجع
18:00طيب نسي القنوط ووضع جبهته على الارض وبعد وضع جبهته على الارض تذكر القنوت قلنا لا يجوز ان يرجع. فان عاد ان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان ناسيا او جاهلا
18:18لم تبطل هنا فهمت ولا لا طيب لو انه تذكر القنوت قبل ان يصل الى السجود فنقول ان كان الى السجود اقرب يسن له العود ويسجد للسهو وان كان للقيام اقرب او على السواء يسن له العود
18:44ولا يسجد للسهو سمع سمع واضح ولا لا قال هنا ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته على الارض. شف هذا لما قال بعض جبهته ليبين لك انه تذكر كرهوا بعد السجود
19:04خاصة على قول من يقول ان السجود اسم لوضع الجبهة وان وظع بقية الاعظاء شرط للسجود واضح قال لم يرجع او قبله قبل ماذا قبل ماذا؟ وضع جبهته على الارض
19:25عاد وجوبنا وندبا عاد ندبا كما قلنا هنا واضح يا شيوخ نريد نصنع مسابقة في المقدمة الحضرمية قال شوف اش قام وسجد للسهو ان بلغ حد الراكع. شف حد الراكع هذا سجد. هذا عدل
19:47يعني ممكن نقولها حد الراكع هذا ليس اقرب للقيام هذا حتى سواء ربما سواء يسجد اذا سيسجد في حالتين حد الركع يسجد من باب اولى اذا وصل الى قرب حد الساجد. مم
20:00واضح ولا لا اظن فهمت المسألة الان عندنا سببان من اسباب سجود السهو السبب الثالث ايقاع ركن فعلي مع التردد فيه انتبه من اسباب سجود السهو ايقاع ركن فعلي حالة كونك مترددا فيه
20:27عندك قيدان القيد الاول ايش ركن فعلي والقيد الثاني ايش ان تكون في اثنائه مترددا ان تكون في اثنائه مترددا. عند ثقيتا تفهم من هذا انك لو ترددت في ركن القول فاعدته. ترددت هل قرأت الفاتحة او لم تقرأ؟ فاعدت قراءة الفاتحة. قرأت الفاتحة
20:53انك لا تسجد للسهو لان هذا ليس ركنا فعليا هذا ركن قولي وتفهم ايضا انك لو ترددت هل سجدت؟ هل سجدت سجدة او سجدتين فالاصل انك تاخذ بالاقل وهو سجدة
21:13صح؟ وتأتي بسجدة اخرى. هذه التي اتيت بها يمكن ان تكون ثانية ويمكن ان تكون ثالثة فاتيت بركن فعلي مع التردد تسجد لكن قبل ان تسجد هذه قبل ان تسجد تيقنت
21:32انك قد سجدت السجدتين فلم تسجدها هل تسجد للسهو بعدين او لا؟ لا تسجد للسهو. لماذا لانك لم تفعل اصلا لم تفعل اصلا او تيقنت انها سد واحدة. تسجد سجدة ثانية
21:51الان السجدة الثانية اتيت بها مع عدم التردد لا تسجد للسهو فهمتوا من شيوخ ولا لا واضح واضح؟ ان شاء الله. اقرأ قال هنا الثالث ايقاع ركن فعلي مع التردد فيه
22:09اذا عندك قيدان يقع ركن فعلي مع التردد فلو شك في ركوع او سجود او ركعة ايش معنى او ركعتين؟ يعني شك هل صلى ثلاثا او اربعا في صلاة الظهر؟ اجعلها ثلاث
22:32قال اتى به وسجد اي وسجد للسهو ليش؟ اتى به اي بالركن الفعلي اي بالفعل وسجد لماذا يسجد؟ لانه اتى به حال كونه شاكا مترددا قال وسجد وانزال الشك بعد ذلك
22:56واضح شك هل صلى ثلاثا او اربعا فقال اجعلها ثلاثا واتي بركعة وهو يقرأ التشهد تيقن انه الان في الرابعة وانه ما في زيادة في الصلاة. نقول تسجد لانك عندما اتيت بهذه الركعة
23:16كنت شاكا حتى وان زالت حتى وان زالت تردده والشك فيما بعد تسكت المهم ان التردد والشك يقارن الفعل ما دام انه قارن الفعل حتى وان زال فيما بعد تسجد للسهو
23:35جيد جيد شوف ايش قال فلو شك هذا تفريع الفان التفريع بعد ان ذكر القاعدة السبب في الرعا. قال فلو شك في ركوع هذا ركن فعلي او سجود هذا ركن فعلي او ركعة هذه افعال. اتى به وسجد
24:01ايوة سجدني السهو ندبا وان زال الشكوى وان هنا الغاية للادخال حتى وان زال الشك فيما بعد فانه يسجد للسهو ايضا. هذا مقصود تمام؟ قال وان زال الشكوى الا مم. اذا زال الشك قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة
24:24هنا لا يسجد ليش لانه عندما اتى بالفعل لم يكن مترددا فهمتم ولا لا؟ الا اذا زال الشك قبل ان يأتي بالزيادة يعني تردد هل سجد سجدة او سجدتين فقرر ان يسجد سجدتان
24:48ياخذ بالاقل وهو واحد ويسقطوا كده. قبل ان يسجد هذه السجدة تيقن انه سجد سجدتين جيد زال الشك الان يسجد ولا يسجد لا يسكت نفس الكلام لو انه في في المثال الذي قلته لكم آآ قبل قليل شك هل صلى ثلاثا او اربعا
25:16تمام ثم قرر ان يزيد ركعتان. زال الشك نقول اذا زالت شك تيقن انها ثالثة خلاص تيقن انها ثالثة. فقام للرابعة الان لما صلى الرابعة هل صلى الرابعة مع تردد وشك او بدون شك وتردد
25:32بدون شك وتردد يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ لان الشك زال قبل الفعل نمشيو نشقان الا اذا زال الشك قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة ايش تقدير الكلام فلا يسجد للسهو
25:50فلا يسجد للسهو فهمتم يا شيوخ ثم قال فلو شك هل صلى ثلاثا او اربعا لزمه ان يبني على الاقل واضح هذا لانه المتيقن قال واذا زال الشك في غير الاخيرة لم يسجد
26:15اي اذا تردد حصل له شك ثم زال الشك في غير الركعة الاخيرة تمام لم يسجد لماذا لان الشك زانك قبل الاتيان بالفعل الذي يحتمله الزيادة لان الفعل الذي يحتمل الزيادة متى متى ستأتي به
26:40ماذا ستأتي به في اخر الصلاة صح؟ فالشك الان متى زال قبل الركعة الاخيرة قبل اخر الصلاة. اذا لا تسجد للسهو قال واذا زال الشك في غير الاخيرة لم يسجد. لان الشك زال
26:58قبل الاتيان بما يحتمل الزيادة. هذا التعليم. قال او فيها يعني زال الشك في اثناء الاخيرة تسجد ليش؟ لان جزءا من الركعة الاخيرة جئت به مع الشك حالة كونية يحتمل الزيادة
27:18فهمتم علي ولا لا؟ قال او فيها اي في الاخيرة سجد انتهى ثم قال هذه مسألة مهمة ايضا ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن الا النية واحد وتكبيرة الاحرام اثنين
27:42والطهارة بالنصب. ايش عندكم الطهارة؟ كيف ظبط الطهارة؟ بالنصب جيد انا عندي ضبطها بالجر لا ادري لماذا لا ادري لماذا ظبطها بالجرح انتبه معي بارك الله فيكم اذا شك في ركن من اركان الصلاة
28:03وهذا الركن اما ان يكون تكبيرة الاحرام والنية او غير تكبيرة الاحرام والنية يعني انت ممكن تقسم اركان الصلاة الى قسمين تكبيرة احرام ونية غيرهما متى شك؟ شوف ايش قال هنا
28:25ولا يضر الشك متاعه بعد السلام اذا شك بعد السلام ننظر اذا كان شكك في تكبيرة الاحرام او في النية يجب ان تعيد الصلاة حتى وان كان بعد السلام وهنا تعلم ان القاعدة الفقهية التي يقول فيها العلماء رحمهم الله ان الشك بعد الفعل لا يؤثر
28:53ليست على اطلاقها فهذا شك بعد الفعل لكنه اثر اذا شكك بعد السلام في تكبيرة الاحرام او في النية المعتبرة مثلا بعد ان سلم من صلاة الظهر شك هل نوى الفرضية او لم ينوي الفرضية
29:11النية الفردية واجبة هذه هل عين انها ظهر او لم يعين هذا واجبة هذا التعيين واجب فهمت اولا؟ اه فهنا قال يجب ان تعيد الصلاة لماذا؟ لماذا في النية وتكبيرة الاحرام يجب ان يعيد الصلاة؟ الجواب لانه شك في
29:30انعقاد الصلاح. شك في الدخول في الصلاح. والاصل عدم الانعقاد اما لو شك هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ؟ هل قرأ التشهد الاخير او لم يقرأ؟ هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يصلي؟ هل سجد سجدة او سجدة
29:47متى الشك بعد السلام لا يلزمه شيء لانه قد تيقن الدخول في الصلاة والاصل ان الصلاة ماضية على الصحة جيد شيوخ ولا لا اذا الان انتبه معي انا اتحدث عن الشك في الاركان في الاركان ليس في الشروط
30:13بعد السلام طيب يقول لي قائل والشك في الشروط؟ سيأتي بعد قليل طب يقول قال الاخر والشك في الركن قبل السلام نقول هذا قد درسنا اذا شك في الركن قبل السلام فان كان لم يصل الى مثله عاد اليه وان وصل
30:30الى مثله من ركعتين التي بعد الغيت تلك الركعة وزاد ركعة في اخر صلاته. صح؟ درسنا هذا في نمل الرجاء. فصلنا فيه طويلا وحتى في فتح القريب واذا شك بارك الله فيكم واذا واذا سلم ثم تذكر ركنا هذا فصلنا زمن قصير الزمن طويل تكادنا
30:50الحالات الاربع كلامنا هنا في مسألة خاصة اذا شك في ركن وتذكره اذا تشك في ركن متى؟ ما تشكى في ركن بعد السلام اذا في ركن بعد السلام تمام؟ نقول اذا كان هذا الركن المشكوك تكبيرة الاحرام او النية
31:13فحينئذ ايش نقول ها تعيد الصلاة لانك شككت في الانعقاد واما اذا كان في غيرهما فلا تعيد الصلاة لانك تيقنت الدخول في الصلاة والاصل مضيها والاصل انها ماضية على الصحة
31:31شوف التعليم فهمت؟ جميل. طيب لو شك في شرط بعد السلام بعد السلام شك. هل كان متوضئا او لا هل عليه نجاسة او لا هل كان مستقبلا للقبلة او لا
31:51واظحة ولا فما رأيكم الشك في ايش؟ في الشرط بعد السلام. نقول هذه فيها ثلاثة اعراف في المذهب الشافعي كم ارى ثلاثة. الرأي الاول يقول ان الشك في الشروط بعد السلام يؤثر مطلقا في جميع الشروط. شككت في ستر العورة. مرأة مثلا صلت وبعد ما صلت شكت. هل كان شعرها منكشف او لا
32:20شكت هل صلت على وضوء او لا واضح؟ هل كانت مستقبلة للقبلة او لا؟ نفس الكلام في الرجل منهم من قال اذا شككت في شرق شككت لو تيقنت شوف اذا تيقنت فوات الشرط تعيد الصلاة. اذا شككت في شرط
32:45بعد السلام اي شرط تعيد الشرط يختلف حكمه عن حكم الركن هذا رأيي رأي الانسان يقول اذا كان هذا الشرط الذي شككت فيه هو الطهارة تعيد واذا كان غير الطهارة لا تعيب
33:08وهو الذي جرى عليه المصنف وجرى عليه العلامة ابن حجر في فتح الجواد وشرح المقدمة الحضرمية منازل قوية فهمتم الرأي الثالث الذي يقول انك اذا شككت بعد السلام في شرط لا يؤثر مطلقا
33:32حتى وان كانت طهارة حتى وان كان الطهارة وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج واضح ان الشك بعد السلام لا يؤثر حتى في الطهارة لا يؤثر اذا العلامة ابن حجر اختلف اعتماده في كتبه
33:54ففي فتح الجواد وشرح المقدمة اعتمد ان الشك في الطهارة مؤثر. يضر التحفة اعتمد عدم الضرر ومن الشافعية من قال ان الشك بعد السلام في اي شرط من الشروط مضر
34:13واضح؟ صارت الاقوال كم؟ او الاراء كم في المذهب الشافعي؟ الاراء ثلاثة. انظر ماذا قال ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن الا النية وتكبيرة الاحرام والطهارة تمام هكذا انا عندي جرة لا ادري لماذا جرها اصلا
34:33ايوة وبعدين كتب عندي هنا في الشرح المتجه ان الشرط كالركن لا يؤثر الشك فيه بعد السلام هذا المتجه الذي في التحفة لكن في المنهج القويم له كلام اخر ايش قال في المنهج
34:56الا شاب في الطهارة وغيرها من بقية الشهور معتمد ما فيه اخر وفي غير انه لا يدور الشك فيه بعد في الصلاة الا في الطهارة. اه شوف شوف عدي قراءة العبارة من اولها اعد هو ذكر الان رأيين رأي للامام النووي في المجموع يقول ان الشك في الشروط يؤثر مطلقا
35:25وموضع اخر في مجموع يقول ان الشك في الشروط لا يؤثر الا في الطهارة. فهو ذاك الرأيين اعد قراءة العبارة. بسم الله. ارفع الصوت. بسم الله. والا الشك في التهاوة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع
35:42بعبارة تبري على ما فيه درسناه في مختصر الفوائد على ما في عبارة تبري. نعم. لكن لكن ما بعد لكن هو المعتمد تمام اه تفضل. لكن المعتمد ما فيه في موضع اخر. ما في موضع اخر من المجموع. ايوة. وفي غيره. وفي غير المجموع. ايش
36:05من انه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول انه لا يضر الشك فيه اي في الشرط بعد ايوة ها عند الدخول في الصلاة نعم الا في الطهارة الا في الطهارة فيضر تفضل ان في الطهارة فيضر
36:23اما في غير الطهارة لا ينفع فهمتم؟ في التحفة؟ قال لا يظر مطلقا اتفق قال لا يظر مطلقا واضح؟ بارك الله فيكم ثم قال ويسجد المأموم لسهو امامه هذا نتركه ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم. يكفيكم هذا لكن هذه مسائل مهمة
36:42ها راجعوها جيدا بارك الله فيكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.