شرح المقدمة الحضرمية - 49 [باب الصلاة (14)] - (سنن الصلاة (5))
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد انه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع
0:22العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن باب فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين
0:43قال فصل سنة في التشهد الاخير سنة في التشهد الاخير التورك عندي سنة عندك يسن لا بأس نثبته بنصحه لكن عندي سنة قال سنة التشهد الاخير التورك هذا الفصل وضعه المصنف رحمه الله لبيان السنن المتعلقة بالتشهد
1:22قال سنة في التشهد الاخير التورك وهو ان يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه ويلصق بالارض يلصق بركه اي يلصق وركه الايسر بالارظ صح ولا لا ان يخرج رجله اليمنى من جهة اليمين
1:48رجل كما ان يخرج ان يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين. ويلصق وركه اي ورك هذا؟ الايسر تمام الايسر بالارض الا اي يسن التورك في حق كل مصل الا هذا استثناء
2:06يسن التورك في حق كل مصل الا استثنى اثنين من كان عليه سجود سهو فهذا لا يسن التورك في حقه لان التورك انما يسن في كل تشهد يعقبه سلام ومن عليه
2:29سجود سهو فانه لا يعقب تشهده سلام قال سجوده سهو الا اذا قصد ان يترك سجود السهو فاذا كان عليه سجود سهو وقصد ان يترك سجود السهو فهذا يسن له التورك
2:51واضح الشيوخ ولا لا وهنا ثلاث حالات من عليه سجود سهو اما ان يقصد ان يفعل سجود السهو واما ان يقصد ان يترك سجود السهو واما ان يطلق كم حالة؟
3:11ثلاث فان قصد ان يفعل سجود السهو فهذا هذا يتورك او لا يتورك ها لا يتورك وكذلك اذا اطلق لا يتورك تمام متى يتورك؟ اذا قصد ترك سجود السهو بوهيمة
3:38طيب هذا الاستثناء الاول الا من كان عليه سجود سهو استثناء الثاني او مسبوق هكذا قال او مسبوق عندكم مسبوقة. جميل هذا لكن في النسخ المعروفة مسبوق مسبوق ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله يعني ذكر هذا وخرج له تخريجات وصاحب بشرى الكريم خرج له تخريجات
4:12واضح وهنا حتى في الشرح الذي عندي في نسخته مسبوق هكذا واضح الجري على القاعدة بالنحو ان يكون مسبوقا لانه معطوف على خبري كان تمام او معطوف على من وفي الحالتين يكون منصوبا
4:43وفي نسخة منصوب وهي النسخة التي معكم تمام؟ لكن على النسخة التي فيها مسبوق نقول يمكن انه جرى على لغة ربيعة ولغة ربيعة هي التي تحذف الالف من المنصوب فعندهم مثلا تقول كان زيد مجتهد
5:08اه يقولون كذا. كان زيد مجتهد هكذا مجتهد مجتهد يحذفون الالف لا يقوم كان زيد مجتهدا مجتهد تمام؟ وهذه لغة ربيعة اظن ذكرتها لكم من قبل اين في درس الالفية او في درس كفراوي او الالفية؟ كفراوي كفراوي. نعم. جيد. يمكن ان نقول انه جرى على لغة ربيعة. نعم
5:33قال او مسبوق على كل حال او مسبوقا او مسبوق هذه مسألة محل لها كتب النحو الشاهد هنا ان هذا هو الاستثناء الثاني. فمن كان مسبوقا اه فانه لا يسن في حقه تورك بل يفترش
5:54قال فيفترش ثم قال ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في جلوسه للتشهد وغيره اي لجلوسه بين السجدتين وكجلوسه في الاستراحة
6:18تمام وكجلوسه ايضا بين السجدتين في سجود السهو تمام قال مبسوطة مضمومة مبسوطة مضمومة اي اليد اليسرى محاذيا برؤوسها طرف الركبة. كما مثلت لكم في الدرس الماضي بهذا الشكل لو كنا على سبيل المثال هذه الركبة هكذا
6:46محاذيا محاذيا ايش قال؟ محاذيا برؤوسها اي برؤوس اصابع اليسرى. تمام طرف الركبة فلو فعل هكذا بحيث كان كالقابض للركبة فهذا خلاف افضل تمام قال محاذيا برؤوسها طرف الركبة ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى. ويقبض في التشهدين
7:16هذا تقييد مهم ويقبض في التشهدين. اي في التشهد الاول والتشهد الثاني تمام اصابعها اصابع ماذا اليمنى. اذا محل هذه الصورة محل هذه السورة محل سورة القبض متى يكون في التشهدين
7:37لا في الجلوس بين سجدتين قد وجد بعض الناس اذا جلس بين السجدتين يفعل هكذا واضح ولا لا نقول نص الفقهاء نص الفقهاء واضح ان القبض هذا يكون في التشهدين لا في الجلوس بين
8:01السجدتين قال ويقبض في التشهدين اصابعها الا المسبحة فيرسلها ويضع الابهام تحتها تحت ماذا ها تحت المسبحة بهذا الشكل بهذا الشكل وهذه افضل كيفيات خمس هذه افضل كيفيات خمس لان رواتها لان
8:35رواتها افقه تمام ايوة كيفية الثانية ان يرسل الابهام هكذا بهذا الشكل بهذا الشكل واضح الكيفية الثالثة ان يضع الابهام على السبابة هكذا عفوا على الوسطى هكذا تمام هذه الثالثة
9:12بهذا الشكل تمام الرابعة ان يضع رأس الوسطى على رأس قال لي راس الوسطى على راس الامام هكذا الخامسة ان يضع رأس الوسطى وسط الابهام هكذا بهذا الشكل واضح عند
9:36منتصف الابهام خمس كيفيات قالهم ذكرها العلامة ابن حجر في الشرح قال هنا ويضع الابهام تحتها كعاقد ثلاثة عاقدين ثلاثة كعاقد ثلاثة وخمسين كيف ثلاثة وخمسين خمس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذي خمس
10:06تمام وهذه ثلاث هذه كان في لغة في في طريقة العرب طريقة في العد اذا تشير هكذا اذا تشير هكذا تمام ثلاثة وخمسين واحد اثنين ثلاثة ثلاث انامل اربعة خمسة في الابهام اثنتان خمس خمسون
10:30وهنا كم ثلاث اصابع ثلاثة وخمسون بومة ولا لا وبهذا جاء الحديث تمام والحساب يجعلون هذا تسعة وخمسين. ليس ثلاثة وخمسين الحساب يجعلون هذا تسعة وخمسين يجعلون هذه خمس خمسون يعني
10:55يجعلون هذه دالة على خمسين وهذه تسع تسعة وخمسين لكن الذي يوافق لفظ الحديث ثلاثة وخمسين كعاقد ثلاث وخمسين واضح؟ قال هنا كعاقد ثلاثة وخمسين قال ورفعها عند قوله الا الله بلا تحريف. شف
11:22هنا مسألة مسألة الاشارة ومسألة الرفع اما الاشارة اما الاشارة فانها تكون من اول التشهد الى اخره واما الرفع تمام فهذا يكون عند قوله الا الله جيد لا كما نرى البعض انه
11:47يبسط يمينه وعند الا الله يرفع واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال نعيد قراءة العبارة ويقبض في التشهدين اصابعها الا المسبح فيرسلها. اذا الارسال هذا من البداية ارسال المسبحة من البداية
12:11تمام ويضع الابهام تحتها اي تحت المسبحة التي ارسلها كعاقد ثلاثة وخمسين. ورفعها اي ورفع المسبحة عند قوله الا الله وهيمة ولا لا ارجو ان يكون واضحا لكم قال بلا تحريك
12:33اي لا يحركها فالحديث الذي فيه التعريك ظعيف الاسناد تمام؟ لا يحركها. بل قال الفقهاء يكره تحريكها مراعاة لخلاف من ابطل الصلاة بتحريك عضو صغير من هنالك من الفقهاء من يقول
12:57ان تحريك عضو صغير تحريكا متواليا يبطل الصلاة ايضا. هذا وان كان مرجوحا في المذهب الا انه مراعاة لخلافه نقول يكره تحريكها بهذا الشكل قال رحمه الله واكملوا التشهد التحيات مباركات الصلوات الطيبات لله
13:25السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
13:47الصالح هو من قام بحقوق الله وحقوق العباد. هذا يسمى صالح من قام بحقوق الله وحقوق العباد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هل يقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله
14:12محل خلاف بين الفقهاء سبق ان ذكرته لكم العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قال ولا بأس ولفظ لا بأس لا تدل على الاستحباب بل تشعر ان تركه اولى
14:36تشعر ان الترك اولى واضح اللامة الرمل قال بالاستحباب اللامة الرملية قال بالاستحباب العلامة بعث في شرحه بشرى الكريم نسب الى العلامة ابن حجر انه قال في التحفة يسن موجود عندك في بشرى كريمة يا استاذ محمد. محمد عالم
15:05بلاء مذكور اه الان في حدا اظن تأكد في البشرى الكريم نسب الى التحفة ان العلامة بن حجر قال فيها يسن واضح وفي التحفة هذا غير موجود بحثت في التحفة لم اشد
15:28واضح فمن وجد ذلك في التحفة فليفن تمام قال هنا واشهد ان محمدا رسول الله وجدته هنا ما في غير معقول يا استاذ محمد لابد ان يكون موجودا عندك مشروع الكريم يا غفة
15:52موجود يا شيخ محمد؟ موجود نعم. تفضل ماذا قال طيب ماذا قال؟ قال ولا بأس به مم نعم في النهاية عند العلامة الرملية انه يسن نعم جيد مراعاة للادب والعلامة ابن حجر مراعاة للامر
16:16نعم بس لا في موضع اخر طيب قال هنا انا ساتي به ان شاء الله بعد الدرس قال واكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
16:39النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذرية كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
17:03قال رحمه الله والدعاء بعده بما شاء اي ويسن الدعاء بعده اي بعد التشهد بما شاء والدعاء اذا كان بالمأثور فهو افضل بما ثور دماء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل
17:25تمام كما سيذكر ثم بغير المأثور اذا كان دينيا ثم بما هو دعاء دنيوي. اذا ثلاث مراتب افضلها الدعاء بالمثور ثم بغير المأثور اذا كان دينيا ثم بغير المأثور اذا كان دنيويا
17:53لان بعض العلماء يرى بطلان الصلاة اذا دعا بدعاء دنيويا محض تمام قال والدعاء بعده بما شاء تمام بعده اي بعد التشهد الاخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
18:15واما الدعاء بعد التشهد الاول فمكروه الا في حالة حصل فيها خلاف وهي اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل الامام فمنهم من قال يستحب له الدعاء ومنهم من قال ايضا تبقى الكراهة. لانه ليس
18:41موضعا للدعاء قال والدعاء بعده بما شاء وافضله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومنه من المغرم والمأثم. والمغرم هو الدين
19:06والمأثم هو الاثم ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت ما قدمت اي ما فعلت من الذنوب ما اخرت اي ما سيقع مني من الذنوب واضح وقال بعض العلماء
19:29ما قدمت اي ما فعلت من الذنوب حال حياتي وما اخرت ما بقي من اثار ذنوبي بعد موتي لانه ربما فعل معصية ومات ولا زال من بعده يفعلون تلك المعصية
19:54لانه كان مثلا هو الذي سنها او هو الذي هيأ اسبابها او نحو ذلك تمام اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم
20:13انت المؤخر انت المقدم الذي تقدم بعض عبادك بتوفيقك وانت المؤخر الذي تؤخر بعض عبادك عن طاعتك بخذلانك لهم فحرمتهم التوفيق تمام انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت
20:36ويكره الجهر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء والتسبيح ثم قال فصل هذا الفصل في سنن السلام واكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله واما القدر المجزئ فهو السلام عليكم. فقط
21:04قال ويسن تسنيمة ثانية فلو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأت بل ان التسليمة الثانية قد تحرم كما لو حصل مناف للصلاة بان سلم التسليمة الاولى ثم احدث فالثانية تحرم وكما لو سلم التسليمة الاولى
21:32في صلاة الجمعة وقبل الثانية خرج الوقت فالثانية تحرم وذكروا لها صور ذكروا لها صورا قال ويسن تسليمة ثانية والابتداء به اي بالسلام مستقبل القبلة يعني عندما يسلم يفعل هكذا
21:56السلام عليكم ورحمة الله انظر فيبدأ السلام حال كون الوجه هنا لما قال مستقبل القبلة اي بالوجه اما الصدر فاستقبال القبلة به واجب لو انحرف في صدره قبل السلام قبل تمام السلام بطلت صلاته
22:18تمام السلام عليكم قال بعض الفقهاء لا يبدأ الالتفات حتى ينطق بالميم من عليكم السلام عليكم ورحمة الله هذا الشكل ثم يعود الى هنا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله في هذا الشهر
22:46لا كما نراه من بعضهم. يلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت يسارا السلام عليكم ورحمة الله مفهومة ولا لا اقعد والابتداء به اي بالسلام مستقبل القبلة والالتفات في التسليمتين
23:09بحيث يرى خده الايمن في الاولى اي يرى من خلفه قده الايمن في التسليمة الاولى بحيث يرى خده الايمن في الاولى وخده الايسر في الثانية ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة
23:33واضح؟ ناويا بالتسليمة الاولى ايش الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من عد الخروج من الصلاة نية الخروج من الصلاة ركن خروجا من خلاف من عد نية الخروج من الصلاة ركنا
23:50وجرى عليه القاضي ابو شجاع تمام لكن انتبه معي لابد ان تكون نية الخروج من الصلاة مقارنة للسلام فلو نوى الخروج من الصلاة قبل السلام بلحظة بطلت صلاته ولذلك قال بعض العلماء اذا كان هذا سيسبب له اشكالا
24:17ها فالاولى تركه. اي الاولى ان يترك نية الخروج من الصلاة تمام قال هنا ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة. طبعا بالاولى ليش؟ الثانية اصلا ليست جزءا من الصلاة وانما هي من مكملات الصلاة وتوابعها
24:36قال ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة والسلامة اي ناويا السلامة تمام. والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي انس وجن عندما يسلم ينوي السلام على هؤلاء ثم قال
25:02وينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان عن يمينه وينوي المأموم بالتسليمة الثانية. نفترض انا المأموم وهذا اين الامام ها الامام يريد الامام ان يكون عن يميني. الان اين يميني
25:27هنا نفترض هذا الامام واضح ولا لا قال وينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان لا انت لست ها ان كان المأموم عن يمين الامام واضح كيف يكون الصورة
25:52المأموم عن يمين الامام اه عن يمينك الامام هنا الشد رزق الاستاذ رزق هو الامام انا عن يمينه اذا هو يلتفت هكذا صح والان هو يستقبلني الان انا ساكون عن يمينه صح
26:12فانا ساسلم التسليمة الاولى التفت هكذا بالتسليمة الثانية انوي الرد على الامام مهمة الصورة ولا لا؟ طيب وينوي المأموم عن المأموم بتسليمته الثانية الرد على الامام ان كان المأموم عن يمين الامام. جيد. وان
26:35انا عن يساره اي وان كان المأموم عن يسار الامام. الان الامام الاستاذ محمد با رجع انا عن يساره. فلما اسلم الاولى انوي الرد علي وان كان عن يساره اي وان كان المأموم عن يسار الامام
26:56فينوي الرد بالاولى. هذا هذا معنى العبارة جيد وان كان قبالته اي وان كان الامام مقابلا للمعمومة طيب تنوي عليه الان الرد باي تسنيمة بالاولى او بالثانية قال تخير المأموم
27:20تخير المأموم ان شاء نوى الرد عليه بالتسليمة الاولى وان شاء نوى رد عليه بالتسليمة الثانية وبالاولى احب جيد وينوي الامام الرد على المأموم كيف هذا ينوي الامام ايش الرد
27:43يعني ما هو قد سلم والامام يرد عليه كيف هذا؟ كيف صورتها؟ هذا محمول على مأموم لم يصبر مستعجل فسلم التسليمة الثانية ليس الاولى الاولى لو سلمها قبل الامام تعرفون من الحكم ها
28:03تمام هذا محمول على مأموم لم يصبر فسلم التسليمة الثانية قبل ان يفرغ منها الامام فالامام ينوي بتسليمته الثانية الرد على ذلك المأموم الذي قد سلم قبله فهمت الصورة ولا لا
28:24اه قال وينوي الامام الرد على المأموم والمأمومون بعضهم ينوي الرد على بعض تمام؟ ينوي المأمومون بعضهم ان يرد على بعض. قال لك في الزبد ينوي الامام حاظريه بالسلام وهم
28:45نواو ردا على ذاك الامام ثم قال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة بسم الله قال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة هنا مسألتان المسألة الاولى ادلة الذكر والدعاء. اما الذكر فادلته كثيرة
29:16واما الدعاء فجاءت فيه احاديث ايضا ولذلك لا التفات لمن يقول ان الدعاء بعد الصلاة لا يسن واضح ففي سنن الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
29:38اي الدعاء اسمع اي اسرع في الاجابة فقال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات فهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء عقب الصلوات قال هنا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة عقب
30:06الظابط في هذا التعقيب الا يطول الفصل بين الذكر والدعاء والصلاة طولا حيث لا ينسب الذكر والدعاء الى الصلاة واضح؟ يعني اذا كان الطول فاحشا بحيث ان هذا الذكر والدعاء لا ينسب الى الصلاة نقول قد فات محله. بخلاف ما لو كان ايش
30:32الذكر والدعاء حصل فاصل ليس بالطويل ما دام انهما ينسبان الى الصلاة فلا زال الوقت وقتهما فهم؟ فقال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة وظاهر الاطلاق هنا عقب كل صلاة
30:52يشمل الفرض والنفل صح قال عقب كل صلاة ولم يقيدوا بايش للمكتوبات وهذا الاطلاق جرى عليه عدد من الشافعية ان الذكر والدعاء مستحب بعد الفرائض والنوافل وممن صرح بذلك الحافظ بن الملقي رحمه الله تعالى في بعض
31:18كتبه وقد اشرت الى ذلك في منشور كتبته قبل مدة ايضا في الصفحة قال يندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة ويسر به من الذي يسر به كل مصلين امام او مأموم او منفرد. يسر به بماذا
31:45بالذكر والدعاء تمام الا استثناء الا الامام المريد تعليم الحاضرين فيجهر به الى ان يتعلموا لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف او يعرف انقضاء صلاته بالتكبير
32:11حمل ذلك الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم فلما علمهم وعرفوا ترك عليه الصلاة والسلام واضح علامة صاحب فتح المعين
32:28رحمه الله قال الا الامام الذي يريد تعليم الحاضرين او يريد من الحاضرين ان يؤمنوا على دعائه واضح فزاد صورة يعني سواء اراد تعليمهم او هم يعلمون لكن اراد ماذا؟ ان يؤمنوا على الدعاء
32:51فحينئذ يسن له ان يشعر واضح وبعض الشافعية كعلاء الدين ابن العطار علاء الدين من العطار من هذا تعرفونه التلميذ النووي التلميذ النووي الذي يسمى يلقب له لقب مشهور به
33:13يلقب مختصر النووي لانه جمع علوم الامام النووي ونسخ كثيرا من كتبه فكثيرا من كتب اليوم النووي بنسخه هو علاء الدين ابن العطار وهو وهو اخ للحافظ الذهبي من الرضاعة. هذا علاء الدين العطلان
33:36واضح ولا لا نعم له كتاب اسمه تحفة الطالبين في ترجمة الشيخ محيي الدين. ترجمة الامام النووي هو تلميذه ها اقرأوها ترجمة نافعة هذه تمام جميلة جدا نعم علاء الدين بالعطار له شرح على عمدة الاحكام
33:58عمدة الاحكام هذي حقنا اسمه العدة جرح العمدة مطبوع في كم مجلدات ثلاثة في هذا الشرح لما جاء الى حديث ابن عباس انتصر للقول باستحباب الجهر مطلقا جهر الايمان بالذكر والدعاء مطلقا
34:17وقال ان هذا من من السنن التي تفعلها العوام وتركها العلماء هكذا قال وجرى على هذه الطريقة من الشافعية ايضا الاذرعين صاحب قوت المحتاج وانتصر لهذا على كل حال انما ذكرت هذا لتعلم انه اذا اخذ بذلك بعض العامة
34:42فجهر امامهم بالذكر والدعاء فانه لا يشدد الانكار عليه بل يعني نخبرهم ان معتمد المذهب كذا وهذا رأي اذا قلدوه فلهم ان يقلدوه خاصة في مثل القرى والبلاد التي ليست عربية. الناس ربما لا يحسنون الدعاء
35:05فاذا كان امامهم يحسن الدعاء فدعا بعد الصلاة وامن الناس فحين اذ يتوجه هذا بل هذا هو محل نص الامام الشافعي عندما قال يجهر لتعليم الناس فالناس في البلاد غير العربية اعاجم
35:24ولا يستطيعون قراءة الدعاء ولا يستطيعون قراءة الاذكار بشكل صحيح فالامام بعد الصلاة يدعو وهم يؤمنون على الدعاء تمام هذا امر حسن انا هنا قال ان الامام المريد تعليم الحاضرين فيجهر به الى ان يتعلموا. ويقبلوا على المأمومين
35:50اي ويسن ان يقبل الامام على المأمومين يجعل يساره الى المحراب هكذا يجعله او بجعل ايش عندكم يجعل يساره الى المحراب يعني بهذا الشكل بعد ان يصلي هذا مثلا المحراب يصير بهذا الشكل يساره الى المحراب يمينه يمينه الى الناس
36:13تمام وظاهر هذا اللفظ ظاهر هذه العبارة انه يفعل ذلك حتى في حال حتى في حال الدعاء فعندما يدعوه يدعوه بهذه الكيفية بهذه الحالة لا انه يستقبل القبلة مرة اخرى
36:32فيدعو مستقبل القبلة. الامام يستثنى هنا واذكر عندما درست فتح المعين وجدت صاحب فتح المعين نص على هذا انه في الامام بالنسبة للامام يكون الدعاء منه في هذه الحال اي حال كونه
36:51يسأل حال كوني يساره الى القبلة وحال كون يساره الى القبلة واليمين الى الى الناس. واضح ولا لا؟ نعم قال رحمه الله ويقبل على المأمومين بجعل يساره الى الى المحراب
37:08ويندب فيه تمام وفي كل دعاء ويندب فيه اي في الدعاء الذي يكون بعد الصلاح وفي كل دعاء رفع اليدين ثم يمسح الوجه بهما. واضح ولا لا؟ اي بعد الفراغ
37:35يرفع يديه ثم يمسح الوجه بهما وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض الحفاظ منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكره في اخر بلوغ المرأة
37:49فلا وجه للتجديد في انكاره قال ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين فلا يمسح الوجه ثم يمسح الوجه بهما قال والدعوات المأثورة اي ويندب ان ياتي بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوات كثيرة
38:15قال والحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اوله واخره. يعني يفتتح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختتم الدعاء بالحمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
38:32وهذا ما علمنا اياه المولى عز وجل في سورة الفاتحة فاننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم واضح؟ فنقدم الحمد بين يدي الدعاء وفي الحديث الدعاء معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بالصلاة علي
38:57قال هنا وان ينصرف الامام عقب سلامه اذا لم يكن ثم نساء ان ينصرف الامام عقب سلامه اي عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء. ان لم يكن ثم نساء. اذا لم يكن هنالك نساء والا بان وجد نساء فان الامام يتأخر حتى ينصرف
39:29النساء اولا تمام؟ وان ينصرف الامام عقب سلامه اذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الامام هذا المستحب في حق المأموم انه يبقى حتى يقوم الامام وقيام المأموم قبل قيام الامام خلاف الاولى بل العلامة ابن حجر في الشرح صرح بالكراهة
39:56قال يكره للمأموم ان يقوم قبل قيامه. اشقى عند ايش عبارته يكره للماموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له فان كان له عذر ديني او دنيوي فلا يكره قال ويمكث المأموم حتى يقوم الامام
40:23حتى هنا ناصبة بان مضمرة صح بمعنى ايش اه الى ان صح وليس بمعنى التعليم. صح قال وينصرف في جهة حاجته اي ينصرف المصلي في جهة حاجته مثلا على سبيل المثال اذا كانت سيارته تقف هنا
40:46فينصرفوا من هذه الجهة اذا كانت مثلا طريقه الى المنزل من هذه الناحية ينصرف من جهة حاجته تمام؟ والا بان تساوي الامران او لم يكن له ثم حاجة ان يمشي من هنا او من هنا
41:03فجهة يمينه او لا ان ينصرف منها للقاعدة العامة في استحباب التيامن واضح ولا لا اذا اذا كانت له حاجة فالافضل ان ينصرف الى جهة حاجته ان لم يكن له حاجة
41:22فلينصرف من جهة يمينه. وقال بعض الفقهاء الاولى ان ينصرف من الجهة الاخرى غير الجهة التي دخل منها حتى يخالف الطريق كما هو الشأن مثلا في العيد وفي تشييع الجنازة
41:44وفي عيادة المريض واضح؟ فاذا دخل من هنا مثلا يستحب له ان يخرج من هنا طبعا هذا محله كما قلنا اذا لم يكن له حاجة لكن اذا كان عنده حاجة
41:57من هذه الطريق مثلا او من هذه الطريق فحينئذ ينصرف من محل حاجته واضح قام وان يفصل بين السنة والفرظ بكلام او انتقال وهو افضل يعني اذا صلى الفرظ ثم اراد ان يصلي السنة
42:17فانه لا يصل الفرض بالسنة بل يفصل بينهما اما بكلام كأن يتكلم مع انسان مثلا او بانتقال من المكان الذي صلى فيه الى مكان اخر ليصلي فيه السنة. وهذا الانتقال افضل. تكفيرا للبقاع
42:38حتى تشهد له البقاع قال هنا وان يفصل بين السنة والفرظ بكلام او انتقال وهو افضل والنفل في بيته افضل النفل في بيته افضل من النفي في المسجد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته خير من صلاته في
43:01مسجده الا المكتوبة واضح ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال والنفل في بيته افضل اي افضل من النفل في المسجد حتى ولو كان المسجد هو المسجد الحرام
43:19فالنفل في البيت افضل واضح النفل في البيت افضل من صلاته في المسجد ولو كان المسجد الحرام فضلا عن المسجد النبوي مثلا جيد قال هنا والنفل في بيته افضل ومن سنن الصلاة الخشوع وهو حضور القلب
43:43وسكون الجوارح وترتيل القراءة وتدبرها اي قراءة القرآن بتأني وتفهم معانيه اجمالا وتدبر الذكر اي الوقوف عند معانيه الاجمالية والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب لان هذا يتميز فيه المؤمن من المنافق. احيانا المنافق اذا دخل الى الصلاة
44:12دخلها حال كونه كسلان غير نشيط. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين