استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:20وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين
0:40قال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه. غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين قال فان كان فان كان جنبا فان كان جنبا قدم ما شاء وان كان محدثا تيمم
0:59ما معنى الجراحة وقت غسل العليل وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا. فان خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها. وتيمم فما عما تحتها في الوجه واليدين. ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيرة على غير طهر او كانت في الوجه
1:22اليدين ويقضي اذا تيمم للبرد او تيمم لفقد الماء في الحذر والمسافر العاصي بسفره قال رحمه الله وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في
1:43واليدين اي انه اذا كان في بعض بدنه جراحة سواء كانت الجراحة في عضو تيمم او كانت الجراحة في غير عضو تيمم ولم يكن على الجراحة ساترون ولم يكن على الجراحة ساترا. اذ لو كان على الجراحة ساترا فان الكلام سيأتي بعد قليل في قوله وان كان عليه جبيرا
2:08فقوله وان كان عليه جبيرا فيه اشارة الى ان الكلام قبله ليس في حالة وجود الجبيرة. واضح؟ فقال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه فاللازم له الواجب عليه امران
2:26والامر الاول غسل الصحيح والامر الثاني وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين واضح؟ تيمم عن الجريح في الوجه واليدين. واذا كان الجرح واذا كان الجرح في في اليد مثلا او في الوجه فانه اذا تيمم امر التراب عليه
2:51امر التراب عليه هذا ان لم يتضرر بامراض التراب فان كان يتضرر بامراض التراب فانه يصلي ويلزمه الاعادة واضح؟ يعني نفترظ على سبيل المثال ان الجرحة هنا فانا وهو جرح مكشوف
3:12فانا توضأت وعندما وصلت الى هذا المكان الان ساطهر هذا المكان بغسل الصحيح واضح؟ ثم بالتيمم في الوجه واليدين طيب كيف يتيمم الجرح موجود هنا امروا التراب عليه واضح امر التراب عليه
3:33طيب امرار التراب عليه اذا كان لا يترتب عليه الضرر المذكور ان يخاف على نفسه على عضوه الى اخره فلا اشكال. طب وان رتب عليه الضرر المذكور فاننا نقول ان
3:48المرار التراب حينئذ يسقط عنك وتصلي على حالتك تمام يعني ابرار التراب هنا فقط اما التيمم باقي فتيمم. امرار التراب هنا في محل العلة يسقط عنك. تكمل الوضوء وتصلي ثم يلزمك ان تعيد
4:04مهمة ولا لا؟ طيب لاحظ معي ماذا قال هنا؟ قال وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين تمام قوله وتيمم عطف بالواو
4:21التي لا تفيد الترتيب وانما تفيد مطلق الجمع واضح؟ اشارة الى انه بامكانه ان يقدم التيمم ان يقدم التيمم على الغسل واضح؟ اما بالنسبة للجنب فيمكن ان يبدأ بالتيمم اولا
4:42ثم يغتسل او يغتسل ثم يتيمم كما سيأتي من كلامه واما بالنسبة للمتوضئ فانه اذا جاء الى محل العضو الذي يريد الطهارة فانه يتيمم في ذلك الموضع نفترظ على سبيل المثال
4:58ان الموضع في اليد عنا موضع الجرح في اليد وهذا الجرح لا ساتر عليه فحينئذ لو قال الانسان انا متى متى اتيمم؟ نقول عندما تطهر اليد تيمم طيب هل يمكن انني اتيمم قبل غسل اليدين
5:15او اغسل اليدين ثم اتيمم نقول هذا صحيح وهذا صحيح. لان العضو الواحد لا يجب الترتيب في طهارته لكن الاولى انك تتيمم تمام؟ ثم تستعمل الماء حتى يزيل الماء اثر اثر التيمم. هذا الاولى فقط
5:39فقال هنا وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين فان كان جنبا قدم ما شاء اي الجنب يمكن ان يتيمم اولا ثم يغتسل
5:56تمام ويمكن ان يغتسل اولا ثم يتيمم. قال فان كان جنبا قدم ما شاء. وان كان محدثا تيمم عن الجراحة وقت غسل العليل ما معنى وقت الغسل عليه؟ اي اذا جاء وقت طهارة المحل الذي به العلة يتيمم في ذلك
6:19الوقت. فاذا كان محل العلة في اليد يطهر وجهه اولا ثم يطهر يديه وعندما يطهر يديه يتيمم ثم يطهر رأسه فلا ينتقل الى الرأس الا بعد ان يكمل طهارة اليدين
6:37غسلا للصحيح وتيمما عن الجريح واضح ولا لا؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد كما انشدتكم اكثر من مرة وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وان يتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل
6:58واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فاريدك ان تقارن بين هذه العبارة بين قوله وان خاف من استعمال الماء في بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح. وبين قوله في العبارة السابقة
7:13فان وجد ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله ثم تيمم هناك عبر بايش؟ بثم وهنا عبر بماذا؟ بالواو بالنسبة لانسان وجد ماء قليلا واضح؟ نقول يجب اولا ان تستعمل الماء
7:33فاذا انتهى تيمم ولا يجوز لك ان تقدم التيمم على استعمالك للماء لماذا؟ لان جواز التيمم هنا علته ان تكون فاقدا للماء واضح؟ ولا تكون فاقدا للماء الا اذا استعملته
7:52واضح؟ اما في هذه المسألة التي هي محل درسنا اليوم فالعلة ليست فقد الماء وانما وجود الجرح. تمام؟ وانما وجود العلة اي الاصابة التي في في بدنه. قال رحمه الله
8:09الله تعالى وان كان وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا اذا كانت عليه جبيرة والمراد بالجبيرة هنا الساتر وجب عليه نزعها واضح ونزعها يجب في حالاتنا منها اذا امكن غسل الجرح تحتها
8:34اذا امكن غسل الجرح تحتها. فاذا كان يمكن غسل الجرح تحتها ولا يتبرر الجرح بالغسل فان نزعها واجب واضح؟ والا والا بان كان يتبرر الجرح بوصول الماء اليه فلا يجب نزعها. قال رحمه الله
8:56وان كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فان خاف من نزعها اي خاف احد الاشياء الستة التي مرت معنا في الدرس الماضي غسل الصحيح واحد ومسح عليها اي على الجبيرة والمراد مسح على جميعها
9:19اثنين وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين. ثلاثة مهمة ولا لا؟ اذا صاحب الجبيرة يجب عليه كم؟ اشياء ثلاثة اشياء قصر الصحيح مسح جميع الجبيرة والتيمم عما تحتها والتيمم عما تحت الجبيرة
9:43قال وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ثم قال ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيرة على غير طهر او كانت في الوجه واليدين. شرحتها لكم امس الذين حضروا معنا درس نيل الرجاء
10:01امس او قبل امس لا ادري على كل حال نقول الجبيرة اما ان تكون على الوجه واليدين فاذا كانت الجبيرة على الوجه واليدين وجبت الاعادة مطلقا سواء وضعها على طهر او وضعها على حدث
10:19سواء اخذت من الصحيح شيئا او لم تأخذ من الصحيح شيئا وجب ايش؟ الاعادة مطلقا. لماذا تجب الاعادة مطلقا قالوا لانه اذا وضع الجبير على عضو تيمم واضح فهنا البدل ناقص والمبدل ناقص
10:40ايش هو البدل وايش هو المبدل البدل الذي هو التيمم ناقص فلم يصيب جميع المحل بوجود الجبيرة. والمبدل الذي هو الوضوء ناقص فهمت ولا لا؟ فلما كان البدل ناقصا والمبدل ناقص
10:59واضح؟ لما كان البدر ناقصا والمبدل ناقص لزمه الاعادة مطلقا هذه الحالة الاولى طيب انتبه معي هذا التعليم ماذا نستفيد منه نستفيد منه ان من كان به جرح في عضو تيمم
11:17وكان امرار التراب يضره الان من كان جروح في عضو تيمم قلنا ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح صح؟ ويتيمم. طيب كيف يتيمم في هذا المكان فيه جرح نقول اذا كان لا يضره امر التراب
11:34اذا كان يضره ها يسقط ميار التراب. يلزم الاعادة ولا يلزمه؟ لماذا يلزمه؟ نفس التعليم لنقص البدن والمبدل فان هذا المكان الذي فيه العلة لم يتطهر بالماء ولم يتطهر بالتراب
11:53فنقص فيه البدن المبدل فاذا نقص البدل المبدل وجب ايش وجبتني عادة واضح هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فهنا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى انها لا تأخذ من الصحيح شيئا
12:15فتكون الجبيرة او الساتر على قدر العلة فقط. وهذا بارك الله فيكم متصور في نحو المراهم من كريم ونحوه تكون على قدر العلة تمام والحالة الثانية ان الجبير تأخذ الساتر يأخذ شيئا من الصحيح
12:34لكن هذا الشيء لابد منه للاستمساك واضح والحالة الثالثة انه ياخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك كم صارت حالة؟ تلات حلقة فاذا اخذ من فاذا اخذ فاذا لم يأخذ من الصحيح شيئا وانما مقدار موضع العلة
12:59فهنا لا تجب الاعادة مطلقا. طبعا هذا الكلام اذا كان في غير عضو تيمم ها كالقدم مثلا لا تجب الاعادة مطلقا تمام؟ اي سواء وضعها وضع ذلك الدواء على طهر او وضع ذلك الدواء على حدث. لا تجب الاعادة
13:16تمام طيب واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على طهر نقول لا تجب الاعانة واذا كانت على غير عبود تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على حدث وجبت الاعادة
13:40واذا اخذت من الصحيح زائد على قدر الاستمساك وجبت الاعادة واضح ولا لا فحاصل الحالات خمس. تجب الاعادة في ثلاث ولا تجب الاعادة في حالتين اذا تقرر هذا فقلت لكم اذا كانت الجبيرة انتبه معي
13:59اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم اي على الوجه واليدين فما الحكم وجبت الاعادة مطلقا صح هذا ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة وتبعه عليه شراح المنهاج
14:19العلامة الخطيب والعلامة الرملي وتبعهم وقرر نفس التقرير الشيخ ابن حجر العلامة ابن حجر في معظم كتبه الا في التحفة ففي التحفة قال ان الوجه واليدين ان الوجه واليدين يفصل فيهما
14:41كما يفصل فيما بعدهما. انا اقول اذا وضعها على طهر اذا وضعها على حدث اذا وضعها على طهر لا يعيد واذا وضعها على حدث يعيد واضح؟ قال لان الامام النووي ظعف هذا الرأي الذي يقول بالاعادة مطلقا في الوجوه واليدين ظعفه في المجموع
15:00ها هذا هذا هذا رأي الشيخ بن حجر فين؟ في التحفة والشيخ ابن عجر طبعا رأيه يعني انما هذا يستفاد من كلامه لانه بعد ان ذكر قول الروضة قال لكن ما في المجموع
15:18هكذا ومعلو في القاعدة ان ما بعد لكن هو المعتمد فهمت؟ ولديك هذا يحتاج لهذا يعني لا يفهمه الا من كان دارسا لمصطلحات التحفة فهو عبر بقوله لكن اشارة الى ان هذا المعتمد عندهم لكن في شروحه الاخرى مثل شرح هذا المختصر
15:44ها؟ قررنا نفس التقرير الذي قررناه في الدرس فهم هذا الشيوخ ولا لا؟ انما ذكرت لكم هذا من باب الفائدة حتى ان العلامة ابن قاسم الغزي شارح ابي شجاع ها اشار الى هذا الرأي
15:59لو موجود هنا ابو القاسم فين هذا اعطيني اياه حتى تقرأ علي هذه العبارة. جميل اشار اشار الى رأي المجموع واضح؟ الذي فيه التفصيل بين يعني ما كان في عضو التيمم فيه تفصيل بين حالة طهارة وحالة
16:21عدم عدم طهارة. واضح نعرف هذا القوم من باب ايش من باب الاطلاع وان كان هو مخالف للمعتمد تمام اقرأ لو سمحت اه في باب التيمم في اخر باب في التيمم
16:38ارفع صوتك بسم الله. هم ليصلي ولا اعانة عليه اذ كان وضعها اي الكبائر على وكان في غير عملك يومك والا اعادك فقال النووي رحمه الله. هذا ما قاله النووي في الوضوء وهو المعتمد. نعم
17:23لكن ها شف لكن هذا استدراك لكن يقتضي على اطلاق الجمهور من الشافعية يقتضي عدم بين الوجه واليدين وغيرهما من بقية الاعضاء اي فنقول حتى في الوجوه اليدين اذا وضعهما على طهر
17:48فانه لا يعيد. واذا وضعهم على حدث يعيد. واضح ولا لا وهذا هو الذي اعتمده الشيخ ابن حجر فين بالتحفة. واضح؟ احسنتم. شكر الله لكم ثم قال ويجب عليه القضاء
18:04اذا وضع الجبيرة على غير طهر والمقصود على غير طهر واخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك وكانت على غير اعضاء التيمم. ها او كانت في الوجه واليدين اي يعيد مطلقا
18:23واضح؟ اي يعيدوا مطلقا. فما قرره الشيخ هنا العام بقى فاضل يخالف ما جرى عليه العلامة ابن حجر في التحفة. ويوافق ما جرى عليه العلامة ابن حجر في بقية كتبه. واضح؟ بارك الله فيكم. ثم قال
18:44ويقضي ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر بعض السور التي يجب فيها القضاء تمام فقال ويقضي اذا تيمم للبر. هذه السورة الاولى لماذا؟ لان البرد عذر نادر لا يدوم
19:10فيقضي اذا تيمم للبرد سواء كان تيممه للبرد حضرا او سفرا سواء كان تيموم البرد حظرا او سفرا هذه صورة صورة ثانية او تيمم لفقد الماء في الحضر اذا تيمم لفقد الماء في الحظر
19:31فانه يصلي ويعيد. لماذا بان الحظر مظنة وجود الماء ففقدان الماء في الحظر عذر نادر لا يدوم واضح وتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقوله في الحظر جرى فيه مجرى الغالب
19:51والا فالعبرة ليس بالحضري ولا بالسفر وانما العبرة ان يكون المكان يغلب فيه وجود الماء او لا فاذا كان المكان يغلب فيه وجود الماء تمام فانه يصلي ويعيد واذا كان المكان يغلب فيه فقدان الماء او يستوي الامران. فانه يصلي ولا تجب الاعادة
20:18فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ العبرة ليس بكونه مسافرا او حاضرا. بل العبرة بالمكان ثم نقول العبرة بمكان ماذا هل العبرة بمكان التيمم او العبرة بمكان الصلاح اي ان يكون المكان الذي يغلب فيه وجود الماء. هو مكان التيمم او مكان الصرع. لانه قد يتيمم هنا
20:44ويصلي على بعد كيلو او اثنين كيلو. واضح ولا لا؟ هل العبرة بمكان التيمم؟ او بمكان الصلاة معتمد الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه ان العبرة بمكان التيمم ولعل هذا هو الاقرب
20:57لان النظر الى عبادة التيمم واضح؟ ومعتمد الشيخ الرملي رحمة الله تعالى عليه ان العبرة بمكان الصلاة واضح؟ وعلى هذا الكلام لو انه تيمم في مكان الغالب فيه فقد الماء
21:15وصلى في مكان الغالب فيه وجود الماء سيعيد عند الرمل اه ولا يعيد عند الشيخ ابن حجر فهمتم ولا لا؟ نعم قال والمسافر العاصي بسفره اي ان المسافر العاصي بسفره ايضا
21:35يجب عليه القضاء اذا تيمم. لماذا؟ لان اسقاط القضاء عن المتيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. اذا كم سور ذكر يجب فيها الاعادة وعندنا صورتان من الجبيرة اه عندنا ثلاث سور في الجبيرة
21:56اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم واذا لم تكن على عبوة يموم واخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك واذا كانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على
22:11على حدث ها؟ كم هذي صارت صور سير تصور طيب وعندنا صورة سابقة وهي اذا اعتمد في التيمم على توهم نفسه فان الشيخ ابن حجر جوز له التيمم واوجب عليه الاعادة
22:35صح ولا لا؟ هذي كم صارت الان صور ها صارت سبع سور وهناك وهناك صور اخرى غير هذه واضح غير هذي السبب. فعلى كل حال كل هذه الصور المعتمد في المذهب انه يتطهر
22:55ويصلي ثم يعيد الصرح وهنالك قول اختاره المزني تمام والامام النووي والبلقيني والمحلي رحمهم الله جميعا ان من صلى صلاة بحسب استطاعته لا يلزمه القضاء لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر جديد
23:31واضح ولا لا وهذا قول فيه يسر واضح فمن قلد هؤلاء الائمة فله ذلك وان اخذ بالاحتياط وجرى على معتمد المذهب فلا شك ان ذلك اولى واحوط واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل
23:53نقرأ هذا الفصل ونقف نقش نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.