استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الاتمان نكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة
0:30عبدالله بن عبدالرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. باب النجاسة وازالتها النجاسة معناها في اللغة العربية كل مستقذر فيشمل المستقذر الحسي والمستقذر المعنوي. المستقذر الحسي اي ما استقذر بالطبع حتى وان كان في الشرع
1:07ليس مستقدرا كالمخاط والبصاق. والمستقذر المعنوي كالاخلاق الذميمة كالكبر والعشب ونحوهما فالتعريف اللغوي اعم من التعريف الاصطلاحي وازالتها اي ازالة النجاسة فالنجاسة وهي العين المراد بالنجاسة هنا العين والمراد بازالتها اي ازالة الوصف
1:46المراد بازالتها اي ازالة الوصف واضح اي ازالة الوصف لانه يشمل ازالة النجاسة الحكمية تمام قال باب النجاسة وازالتها. اذا النجاسة في اللغة كل مستقذر. واما في الاصطلاح فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص
2:17مستقذر يمنع من صحة الصلاة هذا قيد اذا اخرج ما كان مستقظا ولا يمنعه من صحة الصلاة كلب صاع كا مثلا المخار يكلمني هذا مستقذر لكن لا يمنع من صحة الصلاة. قال حيث لا مرخص اخرج ما وردت فيه الرخصة فصحت
2:42الصلاة مع وجود النجاسة لورود الرخصة كالعفو عن اثر الاستجمار بالحجر واضح ولا لا قال باب النجاسة وازالتها العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافظل سلك مسلك الاكثرين من الشافعية فلم يذكر تعريفا للنجاسة
3:07وانما عدها عدا والقاعدة في هذا ان ما امكن حصره بالعد فلا حاجة فيه للحد ما امكن ان يحصر بالعدل لا حاجة فيه الى لا حاجة فيه للحج. واضح فنقول تبعا له هي الخمر. هي الخمر. والمراد بالخمر
3:35كل مسكر ذو شدة مطربة. كل مسكر ذو شدة مطربة. والمسكر الذي له شدة مطربة لا يكون الا مئعا فلذلك اختصارا للكلام نقول كل مسكر مائع فانه نجس كل مسكر مائع فانه نجس
4:02اذا المراد بالمسكر كل ما له شدة مطربة. واضح ولا يكون الا مائعا. قال هي الخمر اي ان الخمر نجسة. وقد حكي في نجاستها الاجماع وان كان هناك من ينازع لكن ينازع في دعوى الاجماع
4:25ونسب الجواز الى بعض الائمة كاليث ابن سعد وقبله ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ الليث بن سعد والليث من سعد هذا فقيه اهل مصر وشيخه ربيعة بن ابي عبدالرحمن الذي قال عنه امام مالك وهو شيخ الامام مالك ايضا
4:45ذهبت حلاوة الفقه يوم ان مات ربيعة بن ابي عبدالرحمن. ويلقب بربيعة الرأي لانه وان كان في الحجاز الا انه كان يسلك مسلك اهل العراق احيانا. فقيل له ربيعة الرأي
5:03الله اعلم. تمام الشاهد من هذا ان الخمر نقل على نجاستها الاجماع فقال هي الخمر ولو محترمة. قوله ولو محترمة هذا او هذه الغاية للادخال فالخمر حتى ولو كانت محترمة فانها نجسة. والخمر المحترمة
5:31هي ما عثرت لا بقصد الخمرية ما عسر لا بقصد الخمرية. شف عندك ثلاث حالات. اذا عصرت الخمر بقصد الخمرية هذه غير محترمة اذا عسرت الخمر بقصد الخلية. ها انتبه معي. اذا عسرت بقصد الخلية ان تكون خلاها
5:56هذه محترمة اذا عسرت لا بقصد هذه محترمة. اذا المحترمة نقول ما عسرت لا بقصد الخمرية. حتى يشمل الحالتين ما عصرت لا بقصد الخمرية. وهذا كله في خمر عاصرها مسلم
6:20في خمر عصرها مسلم. اما خمر الذمي فانها محترمة مطلقا. خمر الذمة محترمة مطلقا لانهم يعتقدون حلها. واضح؟ ولذلك مر معنا امس في درسي الحدود في السرقة انه تقطع يد من سرق خمرا من ذمين. واضح؟ لان
6:50الخمر بالنسبة للذمي محترمة مطلقا. اذا طبعا اذا بلغت ايش؟ اذا بلغت نصاب السرقة تمام اذا قال هي الخمر ولو محترمة والخمرة او الخمر هي ما اتخذ من عصير العنب
7:09ما اتخذ من عصير العنب. فان اتخذ من عصير غير العنب كالزبيب او شعير فانه يسمى نبيذا هذا تفريق لغوي. هذا تفريق لغوي. هذا تفريق لغوي. اما من حيث التحريم كلها حرام
7:30سواء كانت المسكر تمام؟ يعني اذا كانت مسكرة تمام؟ هذا حرام وهذا حرام. حتى القليل حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام فملئ الكف منه حرام. تمام ولا لا؟ ايوة. قال هي الخمر ولو محترمة
7:50والنبيذ. نحن قلنا الخمرة المحترمة ما هي؟ ها؟ ما عسر لا بقصد الخمرية. طيب لو انه قاصدا الخمرية. واضح؟ ثم غير قصده. ثم غير قصده واضح؟ نقول يتغير الحكم. يتغير الحكم. تمام ولا لا؟ نعم. نعم؟ قبل التخمر
8:20قبل التخمر نعم اذا غير قصده قبل التخمر تصير محترمة بهذا القيد اذا غير قصده قبل التخمر تصير ايش؟ محترمة فهم ولا لا؟ ان شاء الله. قال هي الخمر ولو محترمة والنبيذ. النبيذ هو العصير المتخذ من
8:41غير العنب تمام؟ نعم طيب نحن قلنا تعريف الخمر ما هي؟ ما هو ها او الخمر التي التي هي مسكرة ها كل مسكر مائع اي له شدة مطربة. طيب اذا كان الشيء
9:00اذا كان الشيء يخدر العقل. لكنه ليس مائعا كالحشيش والافيون والكثير من جوزة الطيب والكثير من الزعفران هذه تخدر العقل هل نحكم بنجاستها او لا؟ الجواب لا نحكم بنجاستها لا نحكمه بنجاستها. هذا الحكم الاول. اثنين
9:28ويجوز ان يتناول الانسان منها ما لا يخدر العقل انما يحرم ان يتناول منها ما خدر العقل. واضح ولا لا؟ هذا الامر الثاني. الامر الثالث. واذا تناول منها خدر العقل فانه لا يحب
9:47يمكن يعزر لكن لا يحل. اذا كم هذه احكام؟ اذا نقول مثل الحشيش بيون او نقول بعبارة عامة ما كان يخدر العقل مما ليس مائعا ما كان يخدر العقل مما ليس مائعا يترتب عليه ثلاثة احكام. الحكم الاول الطهارة
10:13فليس نجسا تمام ولا لأ؟ والحكم الثاني ايش؟ جواز ان يتناوله الانسان ما دام انه انه لم يتناول القدر الذي يخدر العقل. شف بخلاف الخمر الخمر يحرم وان قل حتى وان يشرب مثلا آآ بغطاء صغير هكذا قطرات حرام تمام ولا لا؟ نعم
10:40والامر الثالث ما هو؟ انه حتى وان شرب ماء حتى وان شرب ماء يخدر العقل لكنه لا يقام عليه الحد لا يحد الحد في شرب المسكر الحد في شرب المسكر. وكلمة شرب يعني مائع
10:57فهم هذا ولا لا؟ نعم وفي كلام على حكم التداوي بالخمر وكذا هذا ربما نذكره في الحدود ان شاء الله في قريبا في آآ شرح مواهب الصمد. نترك هذا الان
11:10قال هي الخمر ولو محترمة. والنبيذ تمام؟ والكلب والخنزير الكلب نجس وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل بغسل اناء من ولوغه. فقال اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبعا. اولاهن بالتراب
11:35احداهن بالتراب اخراهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب. اربع روايات. في بعض الروايات فليغسله سبعا بدون بدون هذا. يعني بدون يعني رواية احداهن بالتراب هذه مطلقة. انتبه معي احداهن بالتراب هذي ايش؟ مطلقة. رواية اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هذه مقيدة. هنا يحمل مطلق على المقيدة ولا يحمل؟ قال
12:07العلماء هنا لا يؤمن. لماذا؟ لحصول التنافي واذا حصل التنافي في المقيد المطلق يبقى على اطلاقه. لا يحمل عن مقيد. فهمت ولا لا؟ اذا حصل التنافي في المقيد يبقى على اطلاقه لا يحمل على لا يحمل على المقيد
12:27تمام ولا لأ ؟ اه. مثاله في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر متتابعات او متفرقات
12:46مطلق الاية الاية مطلقة لو نظرت الى صيام من لم يجد الهدي وهو متمتع تجد التفريق مأمورا به قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تفريق
13:11ولو نظرت في كفارة الظهار في سورة المجادلة وجدت التتابع فصيام شهرين متتابعين. اه طيب. هذا اطلق الان في قضاء الصوم فعدة من ايام اخر يحمل على ماذا؟ يحمل على هذا او على ذاك؟ لا على ذا ولا على ذاك
13:33اصول ايش؟ لحصول التنافس. فهم هذا كذلك هذا مثال اخر هنا. احداهن بالتراب هذه مطلقة. هل تحمل على رواية اولاهن بالتراب او على رواية اخراهن بالتراب؟ قال فقهاء الشافعية لا يحمل لا على هذا وعلى على هذا لو انك
13:53غسلت بالتراب في اي غسلة من الغسلات السبع اجزأ كذلك. اجزاء كذلك. واضح؟ نعم. فقال هنا بارك الله فيك كوم قال والكلب. للحديث الذي ذكرت لكم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. واذا كان الامر
14:13بالغسل من ولوغه بالنسبة لما ولغه بفمه فان هذا يدل على نجاسة الفم. لان الامر بالغسل لا يكون الا لاحد امرين. اما لوجود لخبث او لرفع حدث. الاناء لا يمكن ان يوصف بالحدث حتى نقول ايش؟ غسلنا لرفع الحدث. اذا يتعين ماذا
14:35يتعين ان الغسل هنا الايش؟ للنجاسة للخبث. صح ايوة اذا تقرر هذا فهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب ونجاسة فم الكلب. واذا كان فمه نجسا فباقي بدنه قياسا على فمه. هذا تقرير استدلال الشافعية
14:58تمام وهو اي القول بنجاسة الكلب مذهب جماهير الفقهاء. ان المالكية الذين قالوا بطهارة الكلب الذين قالوا ايش؟ بطهارة الكلب وقالوا ان الامر بغسل الاناء امر تعبدي. ليس للنجاسة. فهمه
15:18اذا تقرر هذا يا شيوخ فانبهكم على مسألة بسيطة ربما تتبادر الى ذهن احدكم لا يلزم من ان المالكية قالوا ان ان الكلب طاهر انهم يقولون انه يجوز اكله. هم. لان
15:33بعض الناس ظن التلازم فقال ان المالكية يجوزون اكل لحم الكلاب. ها؟ لا هذه مسألة مسألة الاكل وهناك اخرى مسألة الطهارة والنجاسة. تمام؟ شيء قد يكون طاهرا لكن لا يجوز اكله. اما لضرره او لنحو ذلك. يعني حتى ذكر الفقهاء مثلا ان
15:53مخاطئة والبصاق حتى المني هذا مع طهارته لكن لا يجوز اكله واضح ولا لا؟ فالشيء المستكبر قد لا يجوز اكله. فهم؟ نعم. فعلى كل حال هذه فائدة خارج الدرس لكن من باب ان نكمل المعلومة بالنسبة
16:08لقول آآ السادة المالكية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم. قال هنا هي الخمر ولو محترمة والنبيذ. تمام يعني هناك فرق بسيط سيأتي معك بين الخمر والنبيذ ان الخمر الخمر
16:25تطهر بالتخلل. يعني الفرق من حيث الحكم. اما النبي فيه خلاف هل يطهر بالتخلل او لا يطهر بالتخلل؟ واضح؟ فيه خلاف. نعم. وسيأتي ربما الاشارة الى هذا لاحقا. قال هي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب
16:41والخنزير الخنزير نجس طيب ما دليل نجاسة الخنزير عندنا دليل قرآني اي نقلي ودليل عقلي. اما الدليل من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانعام. قل لا اجد فيما
17:02اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهن لغير الله به او لحم خنزير فانه رجس. قوله عز وجل فانه الظمير في قوله فانه يعود الى ماذا
17:27هل يعود الى المضاف او يعود الى المضاف اليه؟ ها؟ او لحم خنزير فانه رجس. هل يعود الى اللحد فيكون اللحم نجسا ها او يعود الى الخنزير المضاف اليه فيكون الخنزير كله نجس
17:47هذا الاستدلال بالاية مبني على ان الضمير يعود الى المضاف اليه. فيكون الخنزير كله نجس. وفي ذلك نزاع ليس هذا محل بسطه لكن هذا مبنى الاستدلال. تمام؟ هذا بالنسبة للاستدلال باية الانعام. واما الدليل العقلي
18:07فانه القياس فان الكلب اذا حكمنا بنجاسته فمن باب اولى ان نحكم بنجازة الخنزير لان الخنزير اسوأ حالا من الكلام من وجهين الوجه الاول لان الكلب يجوز اقتناؤه لحاجة كزرع او صيد او نحوهما
18:33واضح ولا لا؟ اما الخنزير فلا يجوز قناؤه بحال والامر الثاني لان الكلب لا يستحب قتله الا اذا وجد الضرر منه. اما الخنزير فيستحب قتله وان لم يوجد منه الضرافة
18:52واضح ولا لا؟ فهو اسوأ حالا من الكلب واضح؟ والا يعني الخنزير يعني ربما فيه منافع واضح قد ينتفع به لكن مع ذلك الشرع سد الباب في خنزير مطلقا حتى الاقتناء لا يحلف
19:13بل يستحب قتله. بل قال بعض الشافعية يجب قتله فماذا؟ ذكر ذلك صاحب العباب. اعلام احمد بن عمر المزجد رحمه الله واضح لنا؟ نعم. فقال هنا هي الخمر ولو محترمة والنبيذ
19:31والكلب والخنزير وما تولد من احدهما. اي وما تولد من احدهما اي من كلب او خنزير مع كلب او خنزير. يعني كلب مع خنزير تمام؟ او يعني كلب مع خنزيرة او خنزير مع كلبة هذا واحد. او كلب مع حيوان طاهر او خنزير هو حيوان طاهر
19:58حتى قال الفقهاء ولو تولد مع ادمي سواء تولد مع ادمي وكان على صورة كلب او كان على صورة ادم في الحالتين فهو نجس. واضح وفي هذا التفاصيل واحكام واشياء
20:14ما في داعي نطيل الدرس فيها خلاص راجعوها في الحواشي. بعضكم يعجبه هذه الاشياء الان. تمام ليست مهمة كثيرا. قال والكلب والخنزير وما تولد من احدهما والميتة والميتة نجسة الميتة نجسة بجميع اجزائها
20:36واضح الميتة نجسة بجميع اجزائها لحمها نجس شحمها نجس دمها نجس عظامها نجس تمام بجميع اجزائها لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهل تفيد الاستغراق. وقوله هنا والميتة يشمل
21:00ذلك ما لا نفس له سائلة فميتة ما لا نفس له سائلة كذباب وبعوض ونحل اي ما كان من الوزغ واصغر ميتته نجسة في مذهب الشافعية وهذا فيما نظرت من مفردات مذهب الشافعية
21:23اذ ان المذاهب الثلاثة تقول ان ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة ان الشافعية قالوا ان ما لا نفس له سائلا ميتته ايش؟ ميتته نجسة واضح ولا لا؟ طيب اهلا اهلا بالشيخ برهان مرحبا
21:40واضح طيب ما هي الميتة؟ الميتة ما فارقت الحياة بلا ذكاة شرعية. هذا تعريفها ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية. اما انها فارقت الحياة بلا زكاة اصلا. لم تزكى اصلا
21:59تمام واما انها فارقت الحياة بذكاة اختل فيها شرط من شروط الذكاة مثال ما ذبحه مرتد او ما ذبحه وثني هذه ميتة. ما ذبحه محرم الصيد الصيد يحرم على المحرم قتل الصيد ما دام محرما صح؟ وهو كل حيوان بري وحشي مأكول
22:28صح ولا لا؟ لو ان المحرم قتل الصيد في حالة الاحرام هذه ميتة. حتى وان زكاها هذه ميتة. لان الشرط حل التزكية الا يكون الذابح للصيد محرما فهمنا هذا ولا لا؟ جميل. لو انه ذبح
22:51لكن لا بالة حادة هذه ميتة ايضا الاختلال شرط. اذا متى ما اختل شرط من شروط التذكية فهذه ميتة. اذا نقول ما تعريف الميتة؟ ما فارقت الحياة بلا ذكاة بلا ذكاة شرعية
23:09تمام؟ ايوة. قال ان الادمي والسمك والجراد الا الادمين والسمك والجراد ميتة هؤلاء الثلاثة طاهرة هذا استثناء ميتة هؤلاء الثلاثة طاهرة. الادمي مطلقا مسلما كان او كافرا لما جاء في الاحاديث
23:35ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس في بعض الروايات حيا ولا ميتا. ان المؤمن لا ينجس واضح فان قال قائل ان قوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس هذا دليل على
23:52ان المؤمن لا ينجس. فمن اين الدليل على ان الكافر ايضا لا ينجس؟ الجواب ان تخصيص المؤمن بالذكر انما ولشرفه. فذكر المؤمن ليس المراد به التقييد سيأتي معكم في درس اصول الفقه
24:13ان الصفة لا تقيد اذا خرجت مخرج الغالب او خرج او خرجت مخرج نحو الغالب. مثل الشرف هنا الصفة لا لا تقيد مطلقا بعض الصفات لا تقيد المطلق. كالتي خرجت مخرج الغالب. قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم
24:38من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم ها اللاتي في حجوركم هذه صفة ليست مقيدة سواء كانت الربيبة في حجرك او في غير حجرك الحكم لا يختلف. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان
24:58يفتنكم الذين كفروا. سواء خفت ان يفتنك الذين كفروا او لم تخف القصر رخصة مشروعة فهمتم ولا لا؟ ليست كل صفة تقيد المطلق فان للصفة التي تقيد المطلق شروطا من الشروط الا تخرج الصفة مخرج الغالب او نحو الغالب. ما مثل نحو الغالب هذا ان
25:23المؤمن لا ينجس واضح ولا لا لان بعض الشراح الشيخ بن حجر رحمة الله عليه في شرحه قال ذكر المؤمن هنا اما لشرفه او للغالب هكذا قال صح او للغالب انظر في الشرح
25:39قال ذكر المؤمن هنا اما لشرفه واما للغالب. لشرفه جيد. لكن للغالب ايش الغالب؟ يعني هل الاكثر المؤمنون؟ هل المؤمنون غلبة هم الكثرة حتى نقول هذا تغيير للغالب؟ لا فهمتم ولا لا
25:54واضح ولا لا؟ فهنا لا اظن والله اعلم انه لا يصلح ان نقول ان هذا الذكر صفة من باب الغالب لا وانما من باب شرف المؤمن. ذكر المؤمن لانه اشرف
26:08واضح؟ والا فالحكم نفسه. وعندنا دليل اخر وهو ان الله سبحانه وتعالى اباح الزواج بالكتابيات واضح؟ وتعلمون ان الزواج بالكتابيات يقتضي الملامسة. هو لا يتزوج بالكتابية حتى يبقى بينه وبينها لامساس. واضح ولا لا؟ فلو كان
26:30نجست الذات نجسة البدن ما اباح الله سبحانه وتعالى الزواج بهن والاية موجودة في سورة المائدة. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من
26:47المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر اية. ففهم هذا ولا لا؟ هذا دليل على ان الكافر ليس نجسا اذا نقول المؤمن ميتته ليست نجسة. والكافر ميتته ايضا ليست نجسة. نعم جميل. اذا
27:08قرر هذا فيقول قائل الاية في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الجواب ان هذه النجاسة نجاسة اعتقاد. وليست نجاسة ذاتية
27:28اي ان ابدانهم نجسة واضح او نقول ان الله عز وجل وصفهم بالنجاسة وصفا يقتضي ابتعاد المسلم عنهم. يكون المسلم بعيدا عنهم. فكأنهم كالنجاسة كما انه مطلوب منك ايها المسلم ان تبتعد عن النجاسات ان تتنزه من النجاسات فابتعد عن هؤلاء المشركين
27:50واضح ولا لا؟ نعم. اذا تقرر هذا فقوله الا الادمي اي ان ميتة الادمي طاهرة وكذلك ما ابين من الادمين طاهر فلو قطع من الادمي يد كقطع يد السارق او فصل عنه جزء ايضا هذا طاهر
28:13تمام ومثل الادم في هذا الملك والجن وهذا بناء بناء على ان لهم اجسام والا لو قلنا هم يعني اه ليس لهم اجسام. تمام؟ فهذه المسألة اصلا لا تتأتى على هذا القول. لكن الصحيح ان لهم اجسام. ان الجن لهم اجسام وان
28:36الملائكة لهم اجسام. تمام؟ وبالتالي نقول حتى ميتة الملك وميتة الجن طاهرة. اذا وجدتم جني ميت تمام فاعلموا ان ميتة انا لم اجد في حياتي وان شاء الله لا اجد. تمام. قال الا الادمي
28:52حتى في نعم يجيب الغسل وهذا اصلا اظن هذا من باب ربط السبب بالمسبب والا هناك خلاف اصلا في نكاح الجن. عند الشيخ بن حجر وقبله الحافظ السيوطي وكثير انه حرام وعند الرمل يقول جائز. ذكرت هذا في رسالتي الدكتوراه. تمام
29:20قال الا الادمي طيب قال في بشرى الكريم عندكم هنا في بشرى الكريم قال ان مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام ما لك ان ميتة الادمي نجسة. صح. قال عندكم هكذا وانه يطهر بالغسل
29:41في الحقيقة راجعت مذهب مالك وقد راجعته قديما لكن تأكدت امس الراجح عند المالكية ان الادمي ليست نجسة بل طاهرة. واضح ميتة الادمي طاهرة عند المالكية. واضح ولا لا؟ ولديك هذا الذي في
30:01الكريم وهو منتشر في كتب الشافعية هذا يحتاج الى تصحيح. فمذهب المالكية الراجح عندهم ان الادمي طاهرة وهذا يعلمنا درسا مهما وهو اننا لا ننقل مذهب المخالفين الا من كتبهم الاصلية المعتمدة. واضح
30:23فلا يأتي انسان الى كتب الشافعية وينقل اقوال المذاهب الاخرى. ولا يأتي الى كتب الحنابلة فينقل من كتب الحنابلة اقوال الشافعية او من كتب المالكية اقوال الحنفية بل ارجع الى ارباب المذهب فانقل قولهم من كتبهم المعتمدة حتى ليس من كل كتبهم من كتب
30:43معتمدة. هذا مهم جدا. لا يأتي انسان ينقله الان كما يفعل كثير من الباحثين في رسالات الماجستير والدكتوراة. ينقل مذهب الشافعية مثلا من كلام ما ورد اه ده غير صحيح هذا
30:56واضح او من نهاية المطلب لامام الحرمين ليس من هناك تنقل انقل من كتب الامام النووي المعتمدة. ومن شروح كتب الامام النووي واضح من المنهاج من روضة الطالبين من مجموع ومن شروح المنهاج كالتحفة والمغني والنهاية وكنز الراغبين ونحوها من الشروع
31:16واضح ولا لا؟ هنا تجد معتمد الشافعية. قال هنا ان الادمي والسمك والمراد بالسمك ما لا يعيش الا في الماء ولو كان على غير صورة السمك المعروفة واضح ولا لا؟ نعم. ولذلك حتى خنزير الماء هذا
31:38ظاهر تمام؟ ايش قال لكم في الزبد؟ ها؟ وخنزير بر. ايوا. تمام. فخنزير الماء ده طاهر. تمام؟ اذا كان انا لا اعرف لكن فاذا كان لا يعيش الا في المال بهذا القيد. اذا كان لا يعيش الا في الماء هذا طاهر. قال والجراد وذلك
31:58حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد. الميتتان السمك والجراد. تمام؟ والدمان الكبد والطحال. قال هنا تم
32:19اي والدم نجس ما زال يعدد النجاسة. قال والدم اي الدم نجس. تمام؟ للاية الكريمة او دما مسفوحا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل الدم قال فاغسلي عنك الدمع
32:39واصلي والامر بالغسل يدل على النجاسة واضح؟ قال والدم ومن الدم النجس الدم الذي يبقى على اللحم او العظم الا انه معفو عنه. الا انه معفو عنه تمام قال والقيح
33:03القيه لانه دم مستحيل. يعني هو في الاصل القيح هذا في الاصل هو دم. لكن استحالت صفته الى فساد فكان قيحا واضح ولا لا؟ فهو نجس فان اورد شخص عليك اشكالا فقال
33:25انت تقول ان القيح دم مستحيل. وتقول انه نجس كذلك المني دم مستحيل صح ولا لا؟ اصله دم فلماذا تقول ان المني طاهر وان القيح نجس؟ الجواب لان القيح دم مستحيل الى نتن وفساد
33:47ان القيح دم مستحيل الى الى فساد ونتن. ها واما المني فانه مستحيل الى اصلاح واضح ولا لا اه هذا الفرق بينهما قال رحمه الله والدم والقيح والقيء والمراد بالقيء ما خرج من المعدة
34:12ما خرج من المعدة. فما خرج من المعدة نجس سواء كان متغيرا او لم يكن متغيرا واما ما خرج من غير المعدة مثل ما خرج من الدماغ او ما خرج من الصدر من نخامة او نخاعة او نحوهما فان هذا ليس نجسة
34:37واضح؟ قال رحمه الله تعالى والروت والبول. الروث عبر بالروث ولم يعبر بالغائب. عبر بالروث لان الروثة اعم للغائط. فهو الفضلة الخارجة من كل حيوان. ادميا او غير ادمي. هذا روث. لكن
35:01ناقط خاص بالفضلة الخارجة بالفضلة الغليظة الخارجة من الانسان هذا غائط. فهو عبر بالاعم. ليشمل ليشمل فضلة غير الادمي. قال والبول طيب دليل نجاسة هذا وذاك اما بالنسبة للروث لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتي له بحجرين وروثة القى الروثة وقال انها ريكس
35:28اي نجسة تمام واما البول فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء على بول الاعرابي تمام؟ فدل هذا على النجاسة فان قال قائل اليس في حديث العرانيين ما يدل على طهارة الابوال
35:56واضح نقول ان حديث العرنيين يدل على جواز التداوي بالنجاسة اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها. لا يدل على لا يدل على الطهارة لان عندنا دليلا عاما وقياسا
36:17يدل على نجاسة البول من الادمين فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الاعرابي في ناحية المسجد امر ان يصب على بوله ذنوبا من ماء ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول. البول يفيد العموم
36:41تمام. فان قال قائل هذا خاص ببول الادمي نقول اذا كان هذا ثابت في بول الادمي فبول غيره من باب اولى واضح هذا القياس اذا تقررت نجاسة البول وحديث العرانيين جمعا بين الادلة يحمل على جواز التداوي بالنجاسة. فان التداوي بالنجاسة
37:10جائز بشرط انتبه معي. التداوي بالنجاسة جائز بشرطين ها بشرطين حتى تستوعب المسألة. التداوي بالنجاة جائز بشرطين الشرط الاول بارك الله فيكم انه لا يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها. هذا الشرط الاول
37:33والشرط الثاني الا تكون هذه النجاسة خمرا خالصا الا تكون هذه النجاسة التي يتداوى بها ايش؟ خمرا خالصا. خمرا صرفة تمام فالتداوي بالخمر صرف حرام لكن التداوي بخمر خلط بغيره
37:56تمام هذا جائز. اذا لم يجد بالشرط الاول اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقام ذلك فهم هذا يشيوخ ولا لا؟ جيد ان شاء الله. اذا بهذا نجمع بين الادلة. وهذا مذهب الشافعية والقاعدة عندهم في هذه المسألة
38:13ان جميع الارواث والابوال نجسة من ماكول اللحم ومن غير ماكول لحم. حتى روث ما كان ميتته طاهرة كالسمك نجس فروض السمك وروث الجراد نجس مع ان ميتة السمك طاهرة مع ان ميتة الجراد طاهرة لكن روث السمك وروث الجراد نجس عندهم جميع الارواح جميع الابواب
38:43نجسة من مأكول اللحم ومن غير ماكول اللحم هذا مذهب الشافعية وذهب جماهير العلماء من غير الشافعية ذهب جماهير العلماء الى ان ما كان مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. وما كان غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. اتضح هذا. فقال لكم هنا بارك الله
39:09وفيكم والروث والبول. تمام. وعندنا القاعدة في هذا ايضا قاعدة اخرى اضافة للقاعدة التي ذكرت لك ان ان كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني
39:28كل ماء شوف كل هذه تفيد العموم كل مائع قولنا مايع هذا قيد خرج غير المائع فالريح الخارجة من السبيل طاهرة والشيء الصلب الخارج من السمين اما نجس اذا انعقد في الباطن كحصاة انعقدت في الباطن. ما معنى عقدت؟ تكونت في الباطن. هذه نجسة
39:56واما متنجس كأن ابتلع حصاة فخرجت واضح ولا لا؟ فهذه متنجسة. تطهر بالغسل ومن هنا بارك الله فيكم نقول ان الحيوان اذا ابتلع حبا او حتى الانسان اذا ابتلع حبا فخرج حبا مشتدا
40:18قويا تمام بحيث انه لو زرع لنبت فان هذا يكون متنجسا لا نجسا. ومنه تعلم الحكم في مسألة حبوب القهوة التي اخرجوا من اللواك. تمام ولا لا؟ نعم. فقال هنا
40:38والدم والقيء والدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي اما المذي فهو نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ففي حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا
40:59فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني تمام؟ فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال اغسل ذكرك ثم توضأ فامر بالغسل فدل عليها نجاسته وهو مندرج في الضابط الذي ذكرت لك كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني. تمام؟ واما
41:26دي فانه مقيس به. فانه مقيس بالمذي. فكما ان المذي نجسون كذلك الودي نجس. ولذلك قال هنا والروت والبول والمذي والوذي. وانتم تعلمون الفرق بين المذي والوذي واخذناه قريبا في نيل الرجاء فلا حاجة ان
41:50نعيده مرة اخرى اذا هما نجسان ولا يوجبان الغسل وانما يوجبان الوضوء لمن اراد صلاة او نحوها. قال رحمه الله تعالى والماء المتغير السائل من فم النائم هذا نجس تمام الماء المتغير السائل من فم النائم. هذا نجس لكن بشرط
42:16اذا تحقق كونه من المعدة اذا تحقق كونه من المعدة فانه نجس والا بان لم يتحقق انه من المعدة بان شك هل هو من المعدة او لم يكن من المعدة فالاصل الطهارة. قال بعض العلماء وعلامة كونه من
42:39المعدة ان يكون منتنا. فاذا كان منتنا هذا يقوي كونه من المعدة. تمام؟ قال هنا بارك الله فيكم والماء المتغير السائل من فم النائم. لكن الفقهاء ايضا قالوا ان هذا مع نجاسته. الا انه
43:01في حق مبتلى به. بعض الناس يبتلى بمثل هذا تمام؟ فيعفى في حق المبتلى به. نعم طيب قال والروث والبول اسألكم سؤالا يعني هذه المسألة ينبغي ان تذكر هنا نسج العنكبوت
43:23هل يعتبر نجسا ام لا واضح قال الفقهاء ليس قالوا ليس نجسا نسج العنكبوت طاهر ليس نجسا واضح واما سم العقرب وسم الحية فنجسان سم العقرب وسم الحية نجسة. لكن
43:49خيوط العنكبوت هذه التي يبني بها بيوته قالوا طاهرة تمام؟ وهذه المسألة عادة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى عند الكلام على الروث والبول. يتكلمون على هذا. نعم البول والروث والقي يتكلمون على هذا. قال رحمه الله تعالى ومني الكلب والخنزير ومات ولد من احدهما
44:11ها المني الظابط فيه بارك الله فيكم انه طاهر من جميع الحيوانات لان الحيوانات حال حياتها محكوم بطهارتها فاصلها طاهر وهو المني الا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فانه نجس. ومذهب الشافعية في هذا او
44:39ادفعوا المذاهب تمام فان مذهب الحنابلة يقول ان المني اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر واذا كان من غير مأكول اللحم فهو نجس الا الادمي. فمنيه طاهر عند الحنابلة. اذا يشترك الشافعية والحنابلة في
45:01طهارة مني الادمي. لكن مذهب الحنابلة اضيق من مذهب الشافعية في هذه المسألة. ومذهب المالكية والحنفية ان ان المني مطلقا نجس. من مأكول اللحم من غير مأكول اللحم مهمة ولا لا؟ اذا صار عندنا كم اقوال في المسألة؟ ثلاثة اقوال. نعم. قال واما مني حيوان غير الكلب والخنزير
45:29وما تولد منه وما تولد من احدهما هذا حديث اثناءات شوف هذه سيذكرها الان استثناءات هذه كلها طاهرات. شف اما مني اما هذه اما تفصيلية تسمى في النحو. اما تفصيلية. واما مني حيواني عفوا
45:49عد سطر فيها قبل السطر. قال ومني الكلب والخنزير وما تولد من احدهم هذا نجس. طيب ولبن ماء ولبن ما يؤكل هذا ايش؟ او لبن ما لا يوكل هذا ايش
46:04هذا نجس. شف اللبن الظابط فيه انه اذا كان من حيوان مأكول فهو طاهر اذا كان اللبن من حيوان مأكول فهو طاهر. تمام. واذا كان اللبن من حيوان غير مأكول فهو نجس
46:24الا لبن الادمية. صح؟ نعم. حتى قالوا حتى وان كان الحيوان المأكول له لبن على الندور. كثور. خرج له لبن. مثلا مثلا. نادر هذا. لكن مثلا كثور خرج له لبن فان اللبن منه طاهر. تمام ولا لأ ؟ حتى وان خرج له لبن على الندور
46:54نادر تمام هذه المسألة يمكن ان نجعلها نظيرة ليست ليست ليست فرعا وانما نظيرة لمسألة دخول الافراد النادرة في العموم. لكن لا اقول تدخل في هذا لان ليس هنالك لفظ عام. وانما اللفظ الذي
47:14يدل على طهارة الالبان نكرة في سياق الاثبات يخرج من بين فرث ودم لبنا ها نكرة في سياق الاثبات. لا لا نستطيع ان ندعي العموم هنا. واضح والا لو كنا نستطيع ان ندعي العموم او جاء نص اخر
47:33الوكيل ديال العموم سنجعل هذا مثالا للافراد النادرة التي تدخل في العموم. لكن انا لم اقف على النص يمكن ان تقفوا انتم جيد ايوه وقد ذكرنا هذه المسألة في الاصول وذكرنا لها صور اخرى غير هذه السورة سورة لا سبق الا في خف فادخلنا من السور
47:54المسابقة على الفيل تذكرون هذا؟ نعم قريبا اخذناه قال ومني الكلب والخنزير وما تولد من احدهما ولبن ما لا يؤكل تمام واما مني هذه اما تفصيلية واما مني الحيوان غير الكلب والخنزير. وما تولد منهما او ما تولد من احدهما
48:19والعلقة والعلقة ما هي قطعة دم تمام العلاقة قطعة دم وبالنسبة للادمي تكون بعد الاربعين وقبل الثمانين الى الثمانين يعني. تمام؟ فهذه العلقة طاهرة لماذا؟ لان اصلها مني، والمني طاهر
48:43لان اصلها مني والمني طاهر. فالعلقة والمضغة انتبه معي العلاقة هذي دم صح؟ دم مرة معنا قريبا دم صح؟ قطعة دم. هذا كالاستثناء من الدم. يعني اصله منتبه معي الاصل ان الدم نجس. لكن هناك بعض الدماء محكوم بطهارتها. مثل المسك. المسك هو دم
49:09لم يكونوا في غدة عند سرة الغزال. تمام ولا لا؟ يتجمع حتى تكبر هذه الغدة عند السرة فاذا وصلت الى حجم معين حكتها الغزال بنحو شجرة فسقطت فجاء الناس واخذوها وصنعوا منها المسك. او كانت
49:29وتكون داخل قطعة جلد هكذا تسمى فأرة. هذا الجلد لانه يشبه الفأرة. تمام ولا لا؟ ايوة المسك هذا طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب. طاهر مع انه ايش؟ دم. مع انه دم. ولذلك قال الشاعر
49:49فان تفك الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. واضح ولا لا فان تفك الانام يعني هذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو انت بشر حتى وان كنت بشر. لكن انت بشر من نوع خاص
50:08تمام فالدم من حيث الحكم كله محكوم بنجاسته لكن يوجد بعض الدم هذا نوع خاص وهو مسك واضح؟ فانت كالمسك. واضح؟ قال فان تفق الانام يعني من من الفوقان ان تكون
50:28لا منهم منزلة. تمام؟ فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال ومولى له؟ جميل. قال هنا واما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من احدهما والعلاقة
50:44مضغة حتى المضغة. المضغة ما حكمها؟ طاهرة وهي قطعة لحم تكون بعد الثمانين الى مية وعشرين. هذي طاهرة. واضح ولا لا؟ ولذلك نحن دائما ندرس ونقرر انه يترتب على خروج المضغة ثلاثة احكام. ثبوت النفاس ووجوب الغسل يترتب على على خروج العلقة ثلاثة احكام
51:10النفاس وآآ وجوب الغسل والفطر من الصوم. هذه احكام تترتب على خروج العلاقة. لكن من طهارة العلاقة ونجاستها طاهرة انتبه معي. من حيث الطهارة والنجاسة هي طاهرة. تمام؟ قال هنا. والعلقة والمضغة
51:33ورطوبة الفرج هذه مسألة مهمة. يسأل عنها النساء كثيرا. تمام. رطوبة الفرش. انتبهوا معي. اليوم حتى اذا لم ناخذ درس الاصول لا بأس لكن هذا درس مهم لابد ان نختم الباب. لا يصلح ان نقف هنا. في وسط الطريق. لا يصلح ان يقف الانسان في وسط الطريق. تأتيه
51:55زيارة مسرعة صح ولا لا؟ اه خطير. طيب. قال ورطوبة الفرز. ما معنى رطوبة الفرز رطوبة الفرج ماء ابيض يتردد بين المني ماء ابيض يتردد بين المذي والعرق ماء ابيض
52:18ماء ابيض يتردد في صفاته يتردد بين صفات ايش؟ المذي وبين صفات ايش العرب ماء ابيظ يتردد او متردد بين ايش؟ وايش بين المذي والعرب. هذه الرطوبة طاهرة ولا نجسة؟ انتبه معي. شف الكلام على الرطوبة هذي
52:40من حيث الطهارة والنجاسة واحد ومن حيث نقض الوضوء عدم نقض الوضوء اثنين. هم. تمام؟ لا تخلط بين وان شاء الله عز وجل قريبا ييسر الله لنا ان نقرأ في كتاب يتعلق باحكام الحيض والنفاس والاستعاظة حتى ناخذ هذه الاحكام تفصيلا في
53:01موضعها لانها هنا متفرقة في الابواب. فنقول هذه الرطوبة ان كانت خارجة من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء ان كانت من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء. تمام فهي طاهرة. لانها من الظاهر
53:29هذه الحالة الاولى افهم معي ولا تكتب. افهم حتى تكتب بعد ذلك جيدا. تمام والا ساكتب لكم انا على سبورة. المهم ان تفهم ان كانت هذه الرطوبة خارجة من اين؟ من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء فما حكمها؟ طاهرة طاهرة
53:49ولا تنقضوا الوضوء من الظاهر ليس من الباطن اصلا. تمام. وان كانت هذه الرطوبة خارجة من باطن الفرج وهو ما لا يجب غسله عند الاستنجاء لكن يصل اليه ذكر مجامع
54:06يصل اليه ذكر المجامع. فهنا حصل خلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي. فقال الشيخ ابن حجر طاهرة لانها خرجت من مكان يصل اليه ذكر مجامع حتى وان كان من باطن الفرج الذي لا يجب غسله لكن يصل اليه ذكر مجامع فهذه طاهرة
54:27عند الشيخ ابن حجر واعتمد الشيخ الرملي انها نجسة تبعا لظاهر كلام الامام النووي في المجموع شرح المهذب اذا بينهما خلاف هنا في الطهارة والنجاسة. واما من حيث نقض الوضوء فهما يتفقان على انها تنقض الوضوء لانها خارجة من الباطن. فهم ايش
54:50شيوخنا لا تمام اشعر ان مصطفى بدأ يشعر بالدوخان. طيب الحالة الثالثة واذا كانت هذه من الباطن مما لا يصل اليه ذكر مجامع اذا كانت من الباطن مما لا يصل اليه ذكر مجامع. فهي نجسة قطعا
55:12وتنقض الوضوء قطعا لا اشكال في هذا. فهم كم هذه حالات؟ ثلاث حالات. واذا شك في كونها من الظاهر او كونها من الباطن فالاصل الطهارة والاصل عدم النقص الاصل الطهارة والاصل ايش؟ عدم النقص. اذا شك هلي من الظاهر او من الباطن فالاصل الطهارة والاصل عدم النقض. الاصل بقاء الوضوء
55:41عدم النقض والاصل الطهارة تمام ولا لا؟ كم صارت الحالات هذه اربع حالات واما الرطوبة هذه كلها الخارجة من من القبل ها هذي كلها من القبور. واما الرطوبة الخارجة من الدبر فانها نجسة قطعا وتنقض الوضوء. صارت حالات امس حالات
56:03عندما ندرس ان شاء الله الكتاب المتعلق باحكام الحيض والنفاس والاستعاضة لا اريد ان اعيد هذا مرة اخرى او احتاج ان اعيد واضح هذا بارك الله فيكم. اكتبوا في السبورة ولا يحتاج
56:22لا يحتاج لا يحتاجها خلاص تمام. يمكن انا مكتوب عندي في تعليقي على كتاب يمكن اصوره لكم وارسله ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ورطوبة الفرج. شف هنا ايش قال. واما مني الحيوان. شف هذا واحد. ممكن تكتب واحد بخط صغير. واما مني الحيوان غير
56:48والخنزير وما تولد من احدهما. اثنين والعلقة ثلاثة والمضغة اربعة ورطوبة الفرج طاهرات ها اذا قوله فطاهرات يعود على اربعة اشياء هذه الاشياء الاربعة طاهرات وقوله رطوبة الفرج محل كونها طاهرة اذا كانت من الظاهر او كانت من الباطن مما يصل اليه
57:15ذكروا المجامع على معتمد الشيخ ابن حجر تمام على معتمد الشيخ ابن حشرة فاما اذا كانت من الباطن اي مما لا يصل اليه ذكر المجامع فانها ايش؟ فانها نجسة. وهنا بحث الطهارة والنجاسة ولم
57:32مسألة النقض وعدم النقض وكان حقها ان نذكرها هناك. لكن فاتت ان نذكرها هناك فذكرناها هنا. تمام؟ قال رحم الله تعالى والجزء المنفصل من الحيوان كميتته. هذه قاعدة. طبعا قاعدة اي ضابط
57:50ما فصل من حيوان فله حكم ميتته طهارة ونجاسة. فما فصل من الادمي طاهر لان الادمي طاهر واضح؟ ما فصل من الادمي طاهر لان ميتة الادمين ظاهرة. وما فصل من السمك طاهر لان ميتة السمك طاهرة. وما
58:12غسل من الجراد طاهر لان ميتة الجراد طاهرة. وما فصل من شاة او بقرة فانه نجس لان ميتة الشاة وميتة البقرة نجسة تمام ولا لا؟ الا انتبه استثناء الا ما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا. في اية سورة النحل. حينما قال ومن اصوافها واوبارها واشعارها
58:41اثاثا ومتاعا الى حين. فاذا جزأ الشعر او الصوف واخذ الوبر تمام؟ فان هذه لان الله عز وجل امتن الله لان الله عز وجل امتن بها علينا والامتنان لا يكون بالنجس. ومحل كونها طاهرة انتبه معي
59:01ومحل كونها طاهرة اذا اخذت حال الحياة اما لو جز الصوف بعد الموت وقد تقدم معنا ان الميتة نجسة بجميع اجزائها يعني ماتت شاة وبعد ان ماتت الشاه اخذ صوفها
59:21ها او ماتت بقرة ثم اخذ شعرها ها هذا نجس. عظمها هذا نجس فهم ولا لا؟ لماذا نجس؟ لان الميتة نجسة بجميع اجزائها انما يكون طاهرا اذا اخذ حال حياتها
59:39واضح هذا مذهب الشافعية وهناك مذاهب اخرى تقرر غير هذا الكلام لكن هذا مذهب الشافعية. مثلا بعض المذاهب تقول ان العظام مطلق من الميتة ومن غير الميتة مطلقا طاهر ليش طاهر؟ قال لان العظام اصلا هذا لا تحلوه الحياة. حتى لا يوصف بكونه نجسا او بكونه ايش ؟ وبكونه
1:00:03طاهرا لا ما في حياة اصلا في العبادة هذا عبارة عن جماد هذا كلام غير مسلم من قال ان العظام لا تحله الحياة؟ والله عز وجل في سورة ياسين يقول وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
1:00:20قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فالعظام تحله الحياة. بدليل انه ينمو آآ عظم الطفل هذا كعظم الكبير. كيف كان عظم هذا كان صغيرا ثم كبر شيئا فشيئا. واضح ولا لا؟ اذا تحله الحياة
1:00:38والا لو قلنا لا تحوله الحياة اذا لا ينمو. صح ولا لا؟ اه نعم. بعد ذلك بعد الدرس انا اقول لكم حاشية على هذا ليس الان. قال قال والجزء المنفصل من الحيوان كميتته. تمام. الا شعر المأكول وريشه وصوب
1:00:59ووبره الا شعر المأكول للنص ومن اصوافها واوبارها واشعارها. الشعر بالنص والصوف بالنص والوبر وهو شعر الابل. بالنص الريش بالقياس الريش بالقياس. وهذا المثال سيأتيكم في اصول الفقه ان شاء الله. تمام. قال فطاهرات. تمام
1:01:29ومثل هذا الاستثناء استثناء المسك وثارة المسك. ولذلك في الزبد قال وجزء حي كيد مفصولي كميته لا شعرة المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرقه وصوفه وريشه ورقته عرق والمسك ثمرة وريقته اي اللعاب الريق. ايضا طاهر. تمام؟ قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء
1:02:00هذي يسمى التطهير بايش بالاستحالة وما معنى الاستحالة؟ انقلاب الشيء انقلاب صفة الشيء الى صفة اخرى فالاستحالة انقلاب صفات الصفة هي التي تنقلب انقلاب صفة الشيء الى صفة اخرى طيب قال ولا يطهروا تفضل. قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء. الا ثلاثة اشياء
1:02:30اي تطهير بالاستحالة. هذا حصر فان قال قائل ما هي هذه الاشياء الثلاثة؟ نقول الخمر اذا تخللت والجلد اذا دبغ وما صار حيوانا. يقول عندي اشكال. تفضل قال قبل قليل قلت ان المني
1:02:49طاهر مع انه استحال من دم وقلت ان المسك طاهر مع انه مستحيل من دم الغزال ها والبيضة اصلها دم وهي طاهرة فالبيض كله طاهر من كل الحيوانات كله طاهر حتى من الحيوان غير المأكول كالتمساح بيضه طاهر
1:03:13لكن لا يلزم من طهارته جواز اكله. فان جواز الاكل مبني على الضرر وعدم الدراشف. هذه مسألة وهذه مسألة اخرى. تمام؟ اه اذا الاستحالة ليست فقط في هذه فهم ولا لا؟ فكيف قال هنا ولا يدخل شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء؟ الجواب
1:03:34انه ذكر هنا ما كان للاستحالة فيه صنع من الانسان تدخل من الانسان اما الاستحالة في المني من الدم ليس للانسان فيه يد تمام؟ ايوا ليس الانسان فيه تدخل. كذلك المسك من الغزال ليس للانسان فيه تدخل. فان قال هنا وما صار حيوانا؟ نقول وما صار حيوان اصلا
1:04:01لم يوافق هو رحمة الله عليه على زيادة هذا. المشهور في في المتون آآ في كثير من المتون لا اقول في كل المتون. مثلا هذا هو هنا تبع صاحب الارشاد
1:04:14صح تبع صاحب الارشاد العلامة اسماعيل بن ابي بكر المقري المتوفى في سنة ثمان مئة وسبعة وثلاثين. صاحب الارشاد ابتكر هذا وما صار حيوانا هو تبع صاحب الارشاد واضح؟ وان فكثير من اصحاب المتون لم يذكروا مسار حيوان لماذا؟ لانهم قالوا انما صار حيوانا
1:04:35لم يتولد من الميتة وانما تولد فيها. ليس منها وانما فيها. يعني في المكان وليس وليس منها. ليس من الميتة نفسها واضح ولا لا؟ ليس منها وانما فيها. واضح؟ وناقشوا في هذا يعني في مناقشات. فعلى كل حال الاخير هذا
1:04:55استثناء فيه محل اخذ ورد. اما الخمر اذا تخللت واحد. الجلد اذا دبغ فهذا للانسان فيه يد هذا المقصود والا الاستحالة لا تقتصر على هذا فقط. هنالك اشياء اخرى يستحيل الدم مثلا اليها فتطهر
1:05:15اللبن المني العلقة المضغة البيض واضح ولا لا المسك فهذه كلها طاهرة مع انها استحالة من غير من شيء نجس وهو الدم. واضح؟ هذا ليس للانسان فيه يد واضح؟ هذا جواب عن الاشكال الذي ربما يرد عليك هنا. فقط. ولا يطهر شيء من النجاسات الا
1:05:47ثلاثة اشياء. قال ولا يظهر شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء هنا ثلاثة يصح ان تعرب بدلا صح؟ ويصح ان تعرب ايش هل يصح ان تعرب بدل ويصح ان تعرب استثناء ولا لا
1:06:05هل يصح ان نقول ولا يطول شيء من النجاسات الا ثلاثة اشياء. هل يصح ان نقول الا ثلاثة اشياء او لا يصح ها يصح صح؟ لان المستثنى موجود. المستثنى منه المستثنى منه موجود. صح ولا لا؟ والكلام من في
1:06:22واذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه موجود جاز الوجهان اما النصب واما الرفع والنصب اكثر والنصب اكثر صح؟ درسنا هدف النحو ولا لا؟ نعم كيف؟ لكن الراجح البدل كما قال الشيخ برهان خلاص. نعتمد هذا
1:06:45ولذلك هو رفع هنا تبعا للشيخ برهان. تمام. قال هنا الا ثلاثة اشياء. واحد الخمر مع اي ان الخمر اذا تخللت تطهر الخمر ويطهر اناؤها تبعا لها ايضا فطهارة الخمر اصالة وطهارة الاناء تبعا. تمام؟ قال الخمر مع انائها اذا صارت خلا بنفسها. ما
1:07:14معنى صارت خلا بنفسها اي صارت خلا دون ان يصاحب تخليلها عين فاما اذا وضعت فيها عين فهذه العين لها احتمالان اما ان تكون هذه العين نجسة فاذا كانت هذه العين نجسة
1:07:31فان هذه او فان هذا الخل يكون نجسا. اذا تخلل يكون نجسا مطلقا. حتى وان اخرجت هذه اين قبل التخلل حتى وان اخرجت هذه العين قبل التخلل يكون ايش؟ نجسا مطلقا
1:07:51فهم ولا لا؟ واذا كانت هذه العين طاهرة فننظر اذا اخرجت هذه العين قبل التحلل ثم تحللت فهي طاهرة وان اخرجت هذه العين بعد ان تحللت هذه نجسة فهمنا ولا لا؟ فهم التفصيل ان شاء الله
1:08:14قال الخمر مع اناءها اذا صارت خلا بنفسها ذلك لان علة التنجيس هي الاسكار فاذا انتفت العلة وهي الاسكار صار الحكم الطهارة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم علة التنجيس. وعلة التحريم
1:08:42علة التنجيس وعلة التحريم الاسكار فاذا زالت علة الاسكار اصبح اصبحت طاهرة. يعني اصبح الخل طاهرا. واصبح حلالا تمام ولا لا؟ نعم. وهذا طبعا في الخمر التي كانت في ذلك الزمن تمر بمرحلة
1:09:06التخلل حتى تصبح خللا. اما الخل الموجود الان في الدكان هذا الذي يباع هذا لا يمر اصلا بمرحلة خمرية هذا يصنع بالمصانع بطريقة كيميائية مباشرة ليكون خلا. لا لا يتخمر اصلا. فهم غالب الخل اليوم الذي
1:09:25احد يخلي المعلب لا يمر بمرحلة خمرية واضح ولا لا؟ نعم فلا يتأتى فيه هذا البحث. قال هنا والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه قال والجلد المتنجس بالموت الجلد
1:09:47اما ان يكون متنجسا بالموت واما الا يكون متنجسا بالموت. الجلد الذي يتنجس بالموت هو كل الجلود كل الجلود تتنجس بالموت الا جلد الكلب والخنزير صح؟ لانهما نجسان في حال الحياة
1:10:08فالموت لا يضيف لهما نجاسة. هما نجسان في حال الحياة تمام وجلد الادمي وجلد السمك وجلد الجراد تمام وجلد المذكى هذا طاهر مطلقا لا لا نقول تنجس بالموت. طاهر مطلقا. يعني المزكاة التي المزكاة ليست ميتة اصلا
1:10:34واضح ولا لا اذا جلد المذكاة لا يفتقر الى دماغ لا يحتاج الى دماغ هو طاهر جلد الادمي طاهر لان الادمي لا ينجس بالموت. ولذلك هنا عبارته دقيقة. قال والجلد المتنجس بالموت اي بسبب الموت
1:10:53واضح؟ لتفهم ان الجلد الذي كان نجسا في حال الحياة واضح؟ هذا ليس واردا هنا لا يطير بالدماغ. فجلد الكلب لا يطير بالدماغ. لماذا؟ لان جلد الكلب لم ينقص من الموت. بل هو نجس من قبل الموت
1:11:08جلد الخنزير لم ينقص بالموت بل هو نجس من قبل الموت. اذا هذا جلد الكلب والخنزير يخرج لماذا يخرج؟ لان كلامه في جلد تنجس بسبب الموت فهم قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدباغ
1:11:29دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فقد طهر عموم الحديث فدل على ان كل الجنود تطهر بالدماغ وانما يستثنى جلد الكلب والخنزير لان الحياة اذا كانت لا تفيدهما الطهارة فالدماغ من باب اولى لا يفيدهما الطهارة
1:11:56هذا وجه الاستثناء تمام؟ قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ها ما هو الدبغ ازالة ازالة عفونات الجلد من بقايا لحم ودم وشحم بحريف بحريف اي بمادة لاذعة. سواء كانت المادة اللاذعة طاهرة او نجسة
1:12:21واضح ولا لا والضابط في هذا انه لو نقع في الماء اي لو نقع الجلد بعد الدماغ في الماء مدة في العادة ان الفساد لا يعود اليه لا يفسد. لا يعود اليه النتن. لا تعود اليه العفونة. هذا الضابط. فلو صار بحيث
1:12:43انه لا يعود اليه النتن والفساد فقد طهر. طيب ما الذي يطهر هنا انظر العبارة قال والجلد المتنجس يطهر. فاعل يطهر الجلد. طيب الشعر الذي على الجلد هل يطهر اما كثيره فلا يطهر لا اشكال في كثيره
1:13:05ها واما قليله فالشيخ ابن حجر قال يطهر تبعا. والعلامة الرملي والشيخ الرملي قال يعفى عنه نجس لكن يعفى عنه. لان محل تطهير الجلد للشعر. واذكر ان بعض الشافعية قال ان الشعر حتى وان كان كثيرا. فانه يطهر
1:13:29وكأن تقي الدين السبكي افتى بهذا واستدل بان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا الفرو. الفرو هذا مثل تعرف اه بعض الحيوانات ذات الشعر مثل الثعلب والذئب ها كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون هذا الفرد
1:13:49واضح؟ ايوة وهذا الفرو يكون فيه شعر هذا رأي رأي فقهي موجود لكن الذي في المذهب ان الذي يطهر ما هو؟ الجلد فقط. قال هنا والجلد المتنجس اي يطهر الجلد
1:14:06تمام؟ يطهر اي جلد. طيب والشعر يعفى عن قليله على ما اعتمده العلامة الرملي او يطهر تبعا على ما اعتمده العلامة من حجر. تمام؟ لعل كلام اعلام الرمل هنا اقرب لان
1:14:21ان محل الطهارة الوارد في الحديث انما هو في الجلد ايهما ايهاب والايهاب اسم الجلد قبل الدماغ. الجلد قبل ان يدبغ يسمى ايهابا قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ. ظاهره وباطنه
1:14:42ظاهره ما لاقاه الدابغ. باطنه ما لم يلاقيه الدابغ من احد الوجهين. او من بينهما يعني لو شق لو كان الجلد هكذا تمام وشق قطع الجلد هذا باطنه ايضا طاهر
1:15:02واذا كان طاهرا حل استعماله في الجامدات والمائعات حل استعماله في جامدات والمائعات لان بعض الفقهاء قالوا حتى وان حكمنا بطهارته فيستعمل في الجامد دون دون الملأ. واضح لنا نقول قوله هنا يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه اي فيستعمل مطلقا في الجامدات والمائعات كما
1:15:33وعصير ونحو ذلك. قال رحمه الله وما صار حيوانا اي وما تولد من نحو ميتة او ما تولد من ميتة تلاتين فصار حيوانا لكن قالوا لا نقول تولد من الميتة وانما نقول تولد فيها. لا منها. واضح ولا لا
1:15:53نعم. كالدود المتولد من الميتة نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من مبحث النجاسة وهو مبحث مهم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.