شرح المقدمة الحضرمية - 17 [ مكروهات الوضوء]
0:00الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه عناء ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:30وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن لا فضل الحظرمي المتوفى في سنة تسعمائة وثمانية عشر. يقول رحمه الله فصل ما اعراب منفصل. مبتدأ. خبره
1:00محذوف تقديره هذا محله او خبر لمبتدع محذوف. تقديره هذا فصل. واضح وما معنى كلمة فصل لغة الحاجز بين شيئين. هذا فصل حاجز بين هذه الغرفة وهذه الغرفة واما اصطلاحا فاسم لجملة من العلم تتضمن مسائل
1:36مسائل. نعم. قال رحمه الله فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يكره في الوضوء او مكروهات الوضوء مكروهات الوضوء اي ما يكره في الوضوء تمام ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من المكروهات
2:03فقال يكره الاسراف في الصبر. هذا واحد وترك تخلين اللحية الكثة هذا الثاني. وتخليل اللحية الكثة للمحرم على الثالث والزيادة على الثلاث هذا الرابع والاستعانة بمن يغسل اعضاءه الا لعذر هذا الخامس. اذا كم ذكر مكروهات؟ خمسة. وهذه
2:32شرحها العلامة ابن حجر رحمه الله في شرحه المنهج القويم. لكن من عنده بشرى كريم هل ذكر المكروهات خمسة او اربعة اه اربعة. في نسخة بشرى الكريم المكروهات اربعة واضح
2:54سقط منها واحد وهو ترك تخليل اللحية الكثة لا ادري هل هو سقط من بعض النسخ او لا راجعت بعض الطبعات للمقدمة الحضرمية اي للمتن لم اجدهم نبهوا على هذا
3:12لم اجدهم نبهوا على هذا واضح وهذا يحتاج الى تنبيه على كل حال ذكرت لكم هذا لتنتبهوا له. ان في النسخة المشهورة عندك في طبعة دار المنهاج خمسة او كم
3:28خمسة. خمسة. اربعة. اربعة. طبعة ايش هذا؟ ها؟ محلي. محلي. ترمس او ماذا؟ لا. ها؟ الزهراء. ها؟ طبع اندنوسية؟ نعم. المهم المعروف النفي الطبعات اكثر الطبعات خمسة وفي بعض الطبعات اربعة سقط هذا وترك تخليل اللحية الكثة. تمام؟ طيب بارك الله فيكم
3:58لك هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يكره او مكروهات الوضوء والمكروهات جمع مكروه والمكروه ما نهى عنه الشارع نهيا نهيا غير جازما. واضح؟ او بتعبير اخر وهو تعبير الرسم والثمرة ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله
4:26درسنا في الاصول ان المكروهة يعرف بورود نهي خاص. تمام؟ لكن هذا اي غيرة جازم بورود نهي خاص لكن هذا النهي غير جازم. وايضا يستفاد النهي من ترك السنن المؤكدة واضح؟ ونحن اذا اردنا ان ننظر حاصل
4:53ما يكره في الوضوء فنجعله في قواعد. سيقول كالاتي. حاصل ما يكره في الوضوء كالاتي الامر الاول يكره تركه ما اكد طلبه. اي ان السنة التي تأكد طلبها هذي ايش؟ يكره ايش؟ تركها. واضح ولا لا؟ طيب. اثنين
5:38يكره فعل ما ورد عنه نهي غير جازم اي نهي خاص غير جازم. واضح؟ ثلاثة يكره او تكره بعض الامور مراعاة للخلاف. اي حصل خلاف. هذا الخلاف على نوعين اما اختلف في وجوبها فقال بعضهم بوجوبها ونحن اي الشافعية قلنا باستحبابها فيكره تركها
6:32اذا هذا الخلاف اما خلاف في الوجوب. فحينئذ يكون الترك احسنت فالترك مكروه. واحيانا يكون خلاف في عدم الصحة اي انه لو فعلها لا يصح الوضوء فيكون الفعل مكروها واضح؟ كل هذا سنمثل عليه
7:10كل هذا سنمثل عليه الامر الرابع ما يكره بمعنى خارج عن حقيقة الوضوء. يعني شيء مكروه في الوضوء لكن لمعنى اخر لتعليل خارج عن حقيقة الوضوء عن حقيقية الوضوء. حاصل ما يكره في الوضوء يعود الى احد هذه الامور الاربع
7:42واضح ما امثلة هذا؟ سنعرف الامثلة من خلال ما ندرس. فقال رحمه الله يكره الاسراف في الصب يكره الاسراف في الصبر هذا هذه الكراهة كراهة لماذا؟ ها؟ من اي قسم تدخل؟ ها؟ الثاني. الثاني
8:11يكره فعل ما ورد عنه نهي غير جازم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم سيكون كونوا في امتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء فسر الاعتداء في الطهور بالاسراف. واضح
8:38قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على سعد وهو يتوظأ وكان يتوضأ في نهر قال له لا تسرف فقال سعد افي الوضوء اسراف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. قوله عليه الصلاة والسلام لا تسرف
9:02قوله لا تسرف هذا نهي واضح؟ نهي حمل على انه نهي غير جازم انما حمل على ذلك لان بعض العلماء حكى الاجماع على ان الانسان اذا توضأ بقليل ماء او كثير ماء فان الوضوء من حيث هو يصح. فليس هنالك قدر محدد للماء الذي
9:29يتوضأ به او يغتسل به. لكن يكره الاسراف. ويسن ان يكون الوضوء بمد يسن ان يكون الغسل بصاع الى خمسة امداد واضح ولا لا؟ اذا هذا ما مثاله نقول ما مثاله؟ ها؟ الاسراف
9:54في الصبر. ثم نذكر الامثلة ثم نعود الى عبارات المؤلف نقف عليها عبارة قال وترك تخليل اللحية الكفة. اي ويكره ترك تخليل اللحية الكفة. مر معنا انه يستحب التخليل ويكون باصابع اليمنى من اسفل
10:19صح؟ ويكون التخنيل بعد غسل وجهه اما بعد غسله ثلاثا او بعد غسل الوجه مرة ثم يخلل ثم مرة ثم يخلل ثم مرة ثم يقلل مرة هذا معنا. قال يكره ترك التخليل لماذا؟ اي قسم يدخل؟ ها؟ الاول الاول
10:39لان طلب التخليل طلب التخليل مؤكد. واضح؟ اذا يكره ترك ما اكد طلبه تخنين اللحية الكفة وامام المشايخ ولا لا؟ طيب قال وتقليل اللحية الكفة للمحرم هم هذا في ماذا يدخل؟
11:11قال يكره تخليد. شف الاول ترك التخليل. يكره ترك الان يكره التخليد. تخليل ماذا؟ قال ويكره تخليل اللحية الكفة للمحرم ها؟ الرابع لان الكراهة هنا لمعنى خارج. وهو ان منهي عن ازالة الشعر. صح ولا لا؟ اذا هذا ما مثاله كتركين. تحنين
11:41ها عفوا. كتخليني المحرم لحيته هذا مكروه. فهم مشايخ ولا لا؟ جيد. قال والزيادة على الثلاث اي ويكره الزيادة على الثلاث هذا تحت اي قسم يدخل ايضا دعت القسم الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي
12:21فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم من زاد او نقص فقد اساء وظلم. واضح؟ حمل العلماء. قول النبي عليه الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اساء اي لانه خالف السنة. وظلم اي لانه تجاوز الحد. فالظلم هنا
12:47اطلق على امر ليس محرما. قالوا وقد يطلق الظلم على ما ليس بحرام لان حقيقة الظلم وضع الشيء في في غير موضعه او مجاوزة الحد وضع الشيء في غير موضعه او مجاوزة الحد. واضح؟ اذا هذا فيه فائدة لكم. ان الظلم قد يطلق احيانا
13:11على ما ليس بحرام ومثاله هذا الحديث. اذا هذا داخل في ايش؟ في القسم الثاني. تمام؟ الزيادة على الثلاث. طيب. قال هنا. طبعا هذا هو. هذا مثالهم قال هنا والاستعانة بمن يغسل اعضاءه. اي ويكره الاستعانة بمن يغسل اعضاءه. في اي قسم يدخل
13:41هم ها؟ فين رابع؟ لمعنى خارجي. ما التعليم لماذا يكره الاستعانة بمن يغسل اعواه؟ قالوا لانه ترفه ها لا يليق بحال المتعبد لا يليق بحال متعبد انه يمد يده لشخص يغسل له يده رجله لا يليق هذا. واضح؟ اذا هذا ما مثاله ايضا
14:16كراهة الاستعانة بمن يغسل اعضاءه اي ولغير عذر واضح ولا لا؟ فهم؟ اه باقي القسم الثالث ما ذكرنا له امثلة. تكره بعض الامور مراعاة للخلاف. اما خلاف في الوجوب. يجب فيكون الترك ترك ذلك الامر الذي قيل بوجوبه
14:50مكروه. مثاله ترك استيعاب. الرأس المسح اذ ما لك واحمد يرون وجوب استيعاب الرأس بالمسح يكره ترك الموالاة. اذ بعض الائمة كالحنابلة يرون وجوب الموالاة واضح فانت اذا اخللت باستيعاب الرأس او اخللت بالموالاة او اخللت بالدلك
15:29فمالك يرى وجوب الدلك اذا اخللت بواحد من هذا فان وضوءك في ذلك المذهب لا يصح. وان صح في مذهبك. فخروجا من الخلاف لوجود الخلاف مراعاة للخلاف نقول الترك لما قيل بوجوبه مكروه. الترك لما قيل
15:50وجوبه مكروه. فهمتم؟ يعني مشيخ ولا لا؟ خلاف عدم الصحة يكون ماذا؟ الفعل مكروها. ما مثال مثاله الوضوء بفضل المرأة فعند الحنابلة لا يصح للرجل ان يتوضأ بفظل امرأة اي بما بقي من ماء استعملته في الوضوء
16:24شف ما بقي وليس الماء المتساقط منها. الماء المتساقط هذا مستعمل. ها ما بقي اخذت من اناء. وتوظأ اقعد وقد خلت بذلك الماء قال الحنابلة لا يصح للرجل ان يتوضأ بذلك الماء. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد. طيب انت لو توضأت به
16:48في مذهبنا يصح لكن يكره ذلك لماذا يكره ذلك؟ اه خروجا من خلاف الحنابلة حينئذ الفعل مكروه. ما هو الفعل؟ ان تتوضأ بما فضل من ماءها هذا مكروه. فهمتم ولا لا؟ اه اذا هذه
17:08الامور الاربعة حاصل بارك الله فيكم ما يكره في الوضوء. كلما وجدت مكروها من مكروهات الوضوء فانه يعود الى واحد من هذه الامور الاربع. فهمتم؟ اذا تقرر هذا فهذا بيان لها. الان نعود الى بيان
17:28عبارة المصنف قال رحمه الله تعالى يكره الكراهة هنا كراهة تحريمة او تنزيهية؟ قراءة تنزيهية والاصل في كلمة الكراهة اذا اطلقت فان المراد بها الكراهة التنزيهية قال يكره واحد الاسراف في الصبر
17:52ما هو ضابط الاسراف ضابط الاسراف ان المتوضئ يأخذ فوق ما يحتاجه العضو وجوبا واستحبابا. ان يأخذ المتوضئ من الماء فوق حاجة العضو وجوبا واستحبابا. ما مثاله؟ الواجب انك تأخذ ماء فتغسل به الى المرفق
18:20المستحب انك تصل الى المنكب فتستوعب العظيم صح؟ بالغسل اطالة التحجيم. صح ولا لا؟ فاذا اخذت ماء يزيد على الواجب والمستحب فقد وقعت في الاسراف اذا ما ضابط الاسراف؟ ضابط الاسراف ان المتوضئ يأخذ من الماء ما يزيد على قدر
18:47تحصيل الواجب والمستحب. اذا زاد على ذلك فان هذا يعد اسرافا واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب قال يكره الاسراف في الصبر قال يكره الاسراف في الصبر محل الكراهة اي محل الكراهة في الاسراف اذا كان هذا الماء ليس موقوفا
19:12اما اذا كان هذا الماء موقوفا فان الاسراف حينئذ يكون حراما ليس مكروها فقط. وايضا اذا كان عند هذا الشخص ماء لو اسرف لا يكفيه الاعضاء. لو كان عندهما لو اسرف لا يكفيه لبقية الاعضاء فان الاسراف حينئذ يكون
19:40حكمه ماذا؟ يكون حكمه حراما واضح او لا؟ وتذكرون عندما تكلمنا عن التثليث تذكرون قلنا في التثنيث اذا كان الانسان لو ثلث لا يكفيه الماء. فالتثليث في حقه ماذا؟ حرام. واضح ولا لا
20:00طيب قال هنا يكره الاسراف في الصب ظاهر قوله يكره الاسراف في الصب ان الاسراف يكره مطلقا سواء كان الماء وفيرا او لم يكن الماء وفيرا. وهذا ما يدل عليه الحديث الذي تقدم ذكره. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام
20:22لسعد لا تسرف قال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. كما في سنن ابن ماجة واضح؟ فدل هذا على ان الاسراف مكروه ولو كان الماء وفيرا ولو كنت على نهر جار فالاسراف مكروه
20:42اذا تقرر هذا فاننا نتعلم من هذا درسا وفائدة في حياتنا. ان الانسان حتى وان وسع الله عز وجل عليه في موارد سواء موارد هذي موارد مالية او غيرها فالاصل انه لا يأخذ الا ما يحتاج. واضح
21:02لا يأخذ الا ما يحتاج. فلا يسرف في استهلاك هذه الموارد. واضح وهذا نظام في حياتنا. الله عز وجل وصف الرحمن فقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب
21:22قال هنا يكره الاسراف في الصب. قوله في الصب هذا قيد تفهم منه انه لو انغمس في الماء واضح؟ ونوى رفع الحدث حتى وان كان هذا الماء كثيرا واضح هذا لا يكره. سواء قليلا او كثيرا يعني لماذا؟ لان مجرد
21:50بارك الله فيكم لا يؤدي الى تلف ما. بخلاف الصب. الصب يؤدي الى تلفه الصبي يؤدي الى تلف. ولذلك قوله هنا يكره الاسراف في الصبر. قوله في الصب هذا قيد
22:09هذا قيد. اخرج ماذا؟ اخرج سورة الانغماس فلو انغمس متوضأ او جنب في ماء فلا كراهة ما يقال استهلك ماء كثيرا لان الماء ما زال يمكن الانتفاع به. ويمكن وهذا اقوله من قبل نفسي
22:31يعني ليس موجودا يعني في في كتاب او كذا لكن من باب اعمال الفكر اقول بناء على هذا لو كان الانسان يتوضأ ويضع اناء ويجمع الماء الذي تساقط منه ثم يستعمل ذلك الماء
22:50اما في تنظيف ثياب او اوان او ارض واضح؟ طبعا تنظيفه من غير نقاسه اذا كان مستعمل يعني واضح لان المستعمل هذا لا لا يزيل الخبث واضح ان كان سيستعمل في تنظيف او سيستعمل في سقي الدواب او سيستعمل في سقي الشجر مثلا واضح ولا لا؟ فان هذا
23:13لا يدخل في الكراهة. ما رأيكم؟ هذا ينبغي ان يكون ملحقا بقولهم ان قول المصنف في الصب قيد. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد. قال يكره الاسراف في الصب ويكره
23:34تركوا تخليل اللحية الكفة. يكره ترك تخليد لحية الكفة. لماذا؟ لان تخليل لحية الكفة سنة مؤكدة وينبغي ان نكون تقليد الاصابع كذلك لورود حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام وخلل بين الاصابع
23:59تمام قال اذا توضأت فمضمض وخلل بين الاصابع في حديث لقيط بن صبر. واضح؟ اذا ورد حث النبي عليه الصلاة والسلام ولعل الاولى ان يقول وترك التخليل. حتى يشمل تخرير اللحية. وتخرير
24:19الاصابع لكن هو قال ترك التقليد اللحية الكثة كانه يشير الى ان اللحية الخفيفة هذه لابد من ان تغسل ظاهرا وباطنا. واضح؟ وانتم تعلمون الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة
24:39فالكثيفة الواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. والمراد بالظاهر ما في الطبقة العليا. واما لحية الخفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها قال وترك تخليل اللحية الكفة ومثل اللحية في هذا بارك الله فيكم العارض. لان الحكم هذا ليس خاصا باللحية. بل العارض مثل اللحية. اما
25:08بقية شعور الوجه فيجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة او كثيفة. قال وتخليل اللحية الكفة للمحرم. واضح؟ اي يكره للمحرمين بنسك. بحج او عمرة. يكره له ان يخلل لحيته الكثة. واضح؟ لماذا؟ لماذا يكره؟ قالوا خشية
25:37انت تاف بعظ شعره. والمحرم منهي عن ازالة الشعر اذا هذا او هذه الكراهة لامر خارج عن حقيقة الوضوء. واضح؟ فهي من القسم الرابع الذي ذكرناه في السبورة. فقال وتقليل اللحية الكثة. هذا ما جرى عليه المصنف وتبعه على ذلك العلامة الرملي. واضح؟ واما
26:06ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله انه يسن تخليل المحرم للحيته لكن برفق. لكن برفق قال رحمه الله تعالى وتخليل اللحية الكثة للمحرم. قال والزيادة على الثلاث تمام؟ الزيادة على الثلاث. الزيادة على الثلاث مكروهة. لكن كراهتها بثلاثة شروط
26:36خلاص هذا امسح امسح امسح البسملة نقول تكرهوا الزيادة على الثلاث. بثلاثة شروط ان تكون محققة وان يكون الماء غير موقوف وان تكون الزيادة بنية الوضوء الشرط الاول ان تكون الزيادة محققة. حاء هنا محل الكراهة. اما لو تردد
28:00هل غسلت مرتين او ثلاثا فانه يأخذ باليقين وهو الاقل. فيجعلها اثنتين ويغسل الثالثة هل تكره الثالثة هنا؟ لا. لانها ليست محققا او ليست محققة انها ثالثة. واضح؟ اذا محققة اخرج ماذا؟ اخرج المشكوك. في كونها ثالثة
28:33فانه يسن الاتيان بها واضح يا مشايخ؟ طيب الشرط الثاني ان يكون الماء غير موقوف. فاما اذا كان الماء موقوفا فان الزيادة على الثلاث ايش؟ اه فالزيادة على الثلاث تحرمون. الشرط الثالث بنية الوضوء. فلو زاد بغير نية الوضوء
29:04مثلا غسل وجهه مرة ومرتين وثلاث وشعر ان الجو حار وانه يحتاج الى غسلة رابعة فغسل بنية التبرد الرابعة هل يكون ذلك حراما؟ اه عفوا هل يكون ذلك مكروها؟ لا لا يكون مكروها
29:24لكن هنا مسألة دقيقة وهي ان غسله لوجهه بنية التبرد مثلا واضح هذا يعتبر صارفا للنية قاطعا لحكمها. صح ولا لا؟ سيأتي معنا في شروط الوضوء ان من شروط الوضوء استصحاب النية
29:49فحينئذ يلزمه ان يأتي بنية جديدة لبقية الاعضاء. لا ان يعيد الوضوء من اوله. لا بل يأتي بنية جديدة بقية الاعضاء. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ فان قال قائل اليس مثل هذا ما لو ما لو نوى الاغتراف
30:12اليس الانسان اذا رمى سيده في الماء بعد غسله وجهه ثلاثا مثلا ينوي الاغتراف؟ صح ولا لا حتى لا يصبح الماء مستعملا صح اليس نية الاغتراب هذه تقطع حكم النية نية الوضوء؟ نقول لا. ما الفرق
30:32نية الاغتراف هذه لمصلحة الوضوء. فلا تقطعوا حكم النية الاولى الاصلية. بخلاف النية ماذا اه نية التبرد هذه ليست لمصلحة الوضوء. ها تفطنوا لي هذا. وقد ذكرت لكم هذا في شرح الياقوت فيما اذكر. طيب
30:52اخرج ما لو كان بغير نية الوضوء. ايش نقول؟ فيباح شوف محققة المشكوك في كونها ثالثة يسن الاتيان بها. الشرط الثاني ان يكون الماء غير اما الماء الموقوف فيحرم الاتيان بالثالثة. وان يكون بايش؟ بنية الوضوء. اما لو كان بغير نية الوضوء
31:22فيباح شوف الاحكام هنا تختلف كل قيد يخرج عنه شيء بحكم مختلف. القيد الاول يسن. القيد الثاني يحرم. القيد الثالث يباح فهمها مشايخ ولا لا؟ قال والزيادة على الثلاث ومثل الزيادة على الثلاث النقصان عنها. فيكره النقصان على الثلاث
31:52والنقصان على الثلاث يشمل ما لو توضأ مرة مرة وما لو توضأ مرتين مرتين وما لو توضأ بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا يشمل يشمل ذلك كلهم والصور الثلاثة جائزة
32:19من حيث الجواز جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وفي حديث عبدالله بن زيد المازني في الصحيحين انه غسل بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. واضح ولا لا؟ وانه مسح رأسه
32:39ومرة من حيث الجواز كله جائز. لان القدر الواجب ان الماء يجري على العضو. هذا القدر الواجب ما زاد على هذا مستحب فان قال قائل فعل النبي عليه الصلاة والسلام
32:53لهذا يدل على الجواز هل يوصف فعله بالمكروه؟ نقول لا لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريعا لبيان الجواز. واضح؟ وتقدم معنا في مجلس سابق ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف لا بتحريم
33:13ولا بكراهة بل ولا بخلاف اولى بخلاف فعل غيره عليه الصلاة والسلام. واضح طيب قال هنا والزيادة على الثلاث والاستعانة بمن يغسل اعضاءه الا لعذر. مر معنا بارك الله فيكم
33:31ايضا ان الاستعانة في الطهارة على اربعة اقسام تكون مباحة كالاستعانة في احضار الماء وتكون خلاف الاولى اي خلاف الافضل وهي في نحو الاستعانة على بصب الماء ومكروهة الاستعانة في غسل الاعضاء. وتكون واجبة في حق العاجز عن الطهارة بنفسه
34:02وهذه مرت معنا هنا ومرت معكم ايضا في اخر السفينة واضح ولا لا؟ قال والاستعانة بمن يغسل اعضاءه الا لعذر اذا تقرر هذا فهنالك مكروهات في الوضوء لم يذكرها مثلا في الزبد قال مكروهه في الماء حيث اسرف. ولو من البحر الكبير اغترفا
34:29او قدم اليسرى على اليمين. هذا زائد لم يذكره فترك التيامن مكروه فلو توضأ مقدما يده اليسرى على يده اليمنى مكروه. ولو قدم رجله اليسرى على رجله اليمنى مكروه. واضح او
34:49قدم اليسرى على اليمين او جاوز الثلاثة باليقين باليقين اشارة الى هذا الشرط. فهو شرط التحقق. واضح اما لو جاوز الثلاثة في حالة شك فانه لا يكون فعل مكروها. واضح يا مشايخ ولا لا؟ ان شاء الله. نكون بهذا
35:12انتهينا من مكروهات الوضوء. ثم قال رحمه الله فصل شروط الوضوء نأخذ هذا الفصل او نقف نأخذ الورقة اكتفي والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين