استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. قال رحمه الله تعالى قاطع الطريق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة
0:35ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال قاطع الطريق. قاطع الطريق هو الملتزم بالاحكام. المختار المخيف للطريق المقاوم قوموا لمن يبرز لهم حكم قاطع الطريق. حكم قاطع الطريق التعذير. ان لم يقتل ولم يأخذ المال. والقتل حتما ان قتل ولم
1:03يأخذ المال وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليمنى ويده اليسرى ان عاد واخذ المال ولم يقتل والقتل ثم الصلب ثلاثة ايام انقتل واخذ المال ما يسقط بتوبة قاطع الطريق
1:26تسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به العقوبة الخاصة به فقط. احسنتم قال رحمه الله تعالى قاطعوا الطريق قال قاطع الطريق هو الملتزم للاحكام. قوله الملتزم للاحكام يشمل المسلم والذمي
1:49المختار اخرج المكره المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له قال رحمه الله تعالى في التعليق خرج بالقيود المذكورة اضدادها فليس المتصف بها او بشيء منها من حربي ولو معاهدا او معاهدا
2:18لانه ليس ملتزما للاحكام وصبي ومجنون لانه ليس مكلفا مع انه لم يذكر التكليف مع انه لم يذكر التجريف في الاصل قال ومكره خرج بقوله المختار ومختلس ومنتهب مع قرب الغوث
2:43قاطع طريقه يعني كل هؤلاء ليسوا قاطع طريق قال ومنتهي مع قرب الغوث انتبه معي المنتهب وقد تقدم انه الذي يأخذ الشيء ظلما معتمدا على قوته اذا كان يأخذ الشيء ظلما معتمدا على قوته امام الناس
3:10مع قرب من يمكن ان تستغيث بهم هذا ليس قاطع طريق واما اذا كان مع بعد الغوث هذا له هذا يسمى قاطع طريق. ولديك قال لك ومنتهب مع قرب الغوث ليس قاطع طريق
3:30مفهومه انه لو كان منتهب مع بعد الغوث فانه قاطع طريق. تمام واضح كان وجدك انسان في الغابة واخذ ما معك معتمدا على قوته هذا مع بعد الغوث هذا يعتبر ماذا
3:49قاطع طريق بناء على ذلك انظر ماذا قال قال ولو دخل جمع كان الاولى ان يقول تفريعا قال ولو دخل جمع دارا ومنعوا اهلها من الاستغاثة اه دخلوا بيتا دارا ومنعوا اهلها من الاستغاثة من الصياح من طلب المساعدة
4:14فقطع اي قطاع طريق. مع انهم الان ليسوا في الطريق لانهم داخل البيت لكن منعوا اهلها من الاستغاثة من طلب المساعدة فقطاع ولو كان السلطان موجودا قويا يعتبرون قطاع طريق
4:34لماذا؟ لانه الان الغوث بعيد اذ منعوهم من الاستغاثة قال بارك الله فيكم المقاوم لمن يبرز له اي ان قاطع الطريق من شرطه ان يقاوم من يبرز له تمام قال اي بحبس
5:02قال حكم قاطعي الطريق حكم قاطعي الطريق التعزير. التعزير بحبس او غيره بحبس او ظرب كما سيأتي معنا بحبس او غيره. طب اذا حبس الى متى يمتد الحبس قالوا يمتد الحبس الى ان تظهر توبته
5:29واذا رأى الامام ان المصلحة في عدم حبسه فلا يحبسه واضح قال لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. لان التعزير في الغالب تماسياتي بعد قليل يكون في معصية ليس فيها حد
5:54وليس فيها كفارة هذا في الغالب لكن احيانا قد يوجد التعزير مع وجود الحد كما قلت لكم قبل قليل في السرقة يحد بقطع يده وتعلق يده على صدره تعزيرا وقد يجب التعزير
6:14مع وجود الكفارة مثل الجماع في نهار رمضان فان الكفارة موجودة وايضا يعزر وجوبا ان لم يأتي تائبا قال هنا حكم قاطع الطريق التعزير ان لم يقتل ولم يأخذ المال
6:36قاطعوا الطريق له اربع حالات الحالة الاولى انه لم يقتل ولم يأخذ المال وانما يخيف الناس فاذا كان لا يقتل ولا يأخذ المال ما عقوبته؟ عقوبته التعزير فهمنا قال ان لم يقتل ولم يأخذ المال. طيب
7:00ما ضابط المال هنا؟ قال ضابط المال هنا ضابط المال في السرقة فلو اخذ مالا اقل من نصاب السرقة يعزر لو اخذ مالا اقل من نصاب السرقة يعزر لو اخذ مالا من غير حرز
7:20يعزر واضح؟ قال هنا بارك الله فيكم اي ولم يأخذ المال او اخذ اقل من نصاب وكذا ما بعده. اي كما سيأتي فيما بعده هذه الحالة الاولى الحالة الثانية القتل حتما. ايش معنى حتما
7:41وجوبا يعني لا يوجد عفو متى ان قتل ولم يأخذ المال نفرض ان قاطع طريقة لانسانا تمام؟ فانه يقتل. طيب لو قال اولياء الدم نحن نعفو عنه خلاص. نريد القصاص ان يسقط من يريد قصاص
8:04نقول لا الان الحق ليس لكم الحق لله عز وجل قتله متعين حتى وان عفا اولياء الدم لان الحق ليس متمحدا لكم. هنالك حق لله عز وجل لقطعه الطريق فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ القتل حتما ان قتل ولم يأخذ المال
8:28قال القتل حتما اي ان قتل لاخذ المال. وان لم يأخذه يعني ان قتل قاصدا اخذ المال تمام لكن هذا الذي قاله هنا هذا الذي قاله هنا مخالفا او خالف فيه معتمد التحفة. معتمد ابن حجر
8:52هو يقول انتبه معي اذا قتل قاصدا اخذ المال تحتم قتله. مفهومه اذا قتل لكن ليس قاصدا اخذ المال قتله لان بينه مثلا امر لم يكن قاصدا اخذ المال. مفهومه انه لا يقتل
9:12لا يتحتم قتله بالاصح لا يتحتم قتله هكذا لكن ابن حجر يقول اذا قتل فانه يتحتم قتله سواء كان قاصدا اخذ المال او لم يقصد اخذه المال وهذا ما بينه العلامة سالم سعيد غيثان في التعليق. قال رحمه الله ان قتل لاخذ المال وان لم يأخذه
9:38ولذلك قال فلا يسقط بعفو مستحقي القود. يعني اذا عافى اولياء الدم قال ما نريد. ما نريد ان يقتل. نسقط القصاص لا يسكت لا يسقط القتل قال ويستوفيه الامام لماذا؟ لان الحق الان ليس لهم
9:56لانه حق الله تعالى ثم قال والقتل حتما ان قتل. المقصود ان قتل عمدا ان قتل عمدا من يكافئه من يكافئه فلو قتل عبدا لا يتحتم قتله لو قتل كافرا
10:19لا يتحتم قتله لانه ليس مكافئا له لو قتل زانيا محصنا لا يتحتم قتله. لماذا لانه ليس معصوما طيب لو قتل شبه عمد او قتل خطأ واضح؟ لا يتحتم قتله لانه ليس عمدا
10:38فهنا ثلاث قيود ان يقتل معصوما وان يكون مكافئا وان يكون القتل عبدا حتى يتحتم قتله قال وقطع هذه الحالة الثالثة وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليمنى ويده اليسرى ان عاد
11:05متى ان اخذ المال ولم يقتله تف في السرقة اذا سرق تقطع يده اليمنى لكن هنا ليس يده اليمنى فقط يده اليمنى ورجله اليسرى اذا اخذ المال ولم يقتل. ما ضابط المال؟ قال ضابط المال ان يكون نصابا
11:29سرقة من حرز بلا شبهة اي كالذي مر معنا في السرقة قبل قليل الحالة الرابعة القتل ثم الصلب ثلاثة ايام ان قتل واخذ المال ان قتل واخذ المال يقتل ويصلب
11:50قال القتل ثم الصلب ايش معنى ثم الصلب قال بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه يصلب معترظا على خشبة بهذا الشكل. تعرفون هكذا بهذا الشكل يسقط هكذا معترظا على خشبة او على جدار او نحو ذلك. تمام؟ قال معترظا على خشبة لكن اولا شف يقتل
12:20وبعد ان يقتل يغسل يكفن يصلى عليه يصلى عليه ثم يسمع قال ولا يقدم الصلب على القتل يعني نسلبه اولا ثم نقتله؟ لا والذيك اتى لك في صلب الكتاب بقوله ثم
12:41المقتضي للترتيب. لماذا؟ لانه زيادة تعذيب وقد نهي عن تعذيب الحيوان فم يصلب؟ قال يصلب ثلاثة ايام حتما يعني وجوبا ثلاثة ايام قال يصلب ثلاثة ايام حتما فان خيف تغيره قبلها
13:08انزل ايش معنى تغيره الان معنا شخص قاطع طريق قتل واخذ المال. قلنا يقتل ثم يصلب. صلبناه قال ان خيف تغيره في الايام الثلاثة ينزل. طب ايش معنى كيف تغيره
13:27هل المقصود تغير شكله تورمه لا ليس هذا المقصود المقصود ان ينفجر يعني ان يتورم الى درجة الانفجار تنفجر بطنه ونحو ذلك مثلا واضح؟ اذا خفنا هذا الانفجار او خفنا ان تتساقط اعضاؤه
13:50تسقط يده تسقط يده مثلا تسقط قدمه مثلا هنا ينزل اما مجرد انه يتورم او يتغير لونه يسود مثلا لا يبقى يبقى حتى يكمل المدة ثلاثة ايام. فهمنا؟ هذا المقصود وهذا ما بينه العلامة
14:12سالم سعيد بو غيثان في في التعليق. قال ان قتل واخذ المال. قال ان قتل من تقدم وهو ان يقتل معصوما مكافئا قتل عمد. تمام؟ قال واخذ المال اي ان كان نصاب سرقة بالشرط المار قد مر معنا هذا
14:38قال ما ما يسقط بتوبة قاطع الطريق. لو تاب قاطع الطريق ماذا الذي يسقط ها قال الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم في سورة المائدة. صح؟ قال يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر قبل الظفر
14:58قربه اي قبل ان يقبض عليه الحاكم العقوبة الخاصة به فقط به اي بماذا الظمير يعود على ماذا؟ به بقطع الطريق يعني شوف الان انتبه معي شخص قطع الطريق وقتل
15:23قطع الطريق وقتل ما عقوبته لم يأخذ المال مثلا ما عقوبته تحتم القتل في عندك عقوبتان القتل وتحتم القتل انه يقتل وانه لا يسقط. القتل صح؟ عقوبتان قبل ان يقبض عليه الحاكم تاب
15:47ما الذي يسقط تحتم القتل يسقط لكن القتل ننظر اولياء الدم هل يقتل او تعفو قالوا نريد قتله يقتل نعفو خلاص فهمنا؟ اذا الذي يسقط ما هو؟ العقوبة الخاصة بقطع الطريق
16:10مثال اخر حتى يتضح اكثر اخذ مالا هو نصاب سرقة بشروطه عقوبته هنا ان تقطع يده ورجله اليسرى يده اليمنى ورجله اليسرى. تاب قبل الظفر به ما الذي يسقط الذي يسقط قطع رجله
16:33اليسرى. ما الذي يبقى؟ قطع اليد فهمنا او لا؟ اذا قال لك يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به العقوبة الخاصة بقطع الطريق فقط. اما العقوبة الاخرى لا تسقط انظر ماذا قال وهي قطع اليد والرجل
16:54تمام وتحتم القتل والصلب فلا يسقط عنه ولا عن غيره من زان وقاذف وسارق بالتوبة يعني الزاني لو قال انا يعني عندما كنت شباب شخص مثلا الان هو في الخمسين من عمره قال عندما كنت الشباب يعني ارتكبت الزنا عدة مرات وكذا
17:20واضح لكن الحمد لله تبت يقام عليه الحد بما اقر به يقام عليه الحد مما اقر به واضح او لا؟ يقام عليه الحد حتى لو قال هذا كنت يعني آآ شو اسمه هذا؟ يعني ايام كنت غير
17:38مستقيم وغير مصلي يقام عليك الحد اذا اقررت بذلك الا اذا اذا رجع في اقراره هذا شيء اخر تمام لا يسقط بالتوبة. السرقة لا تسقط بالتوبة. حد السرقة لا يسقط بالتوبة. حد الزنا لا يسقط بالتوبة. حد القذف لا يسقط بالتوبة. حد شرب
17:56المشكل لا يسقط بالتوبة واضح قال فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة اود قصاص الا اذا عفا المستحق ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب وقذف نعم استثناء
18:19نعم قتل تارك الصلاة يسقط ايضا بالتوبة تارك الصلاة اذا تاب تمام يسقط عنه حد ترك الصلاة وهو القتل. لماذا قال يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه الى الحاكم. لماذا؟ قال لان موجب القتل
18:46بالنسبة لتارك الصلاة انتبه لهذا. موجب القتل لماذا تارك الصلاة يقتل؟ ما علة قتله؟ موجب القتل في ترك الصلاة اصرار على الترك. هو لا يقتل لانه ترك الصلاة هو يقتل لانه ماذا
19:05اصر على ترك الصلاة فاذا ترك الاصرار سقط القتل انظر ماذا قال لان موجبه لان موجبه اي القتل الاصرار على الترك لا ترك الماضي ولذلك يقول لك فقهاء الشافعية انتبه
19:26لا يقتل تارك الصلاة لانه ترك صلاة فائتة لا يقتل بصلاة ايش فائتة انما يبطل في صلاة ايش؟ حاضرة لا يقتل بصلاة فائتة وانما يقتل بصلاة حاضرة تمام حاضرة. طيب
19:49قلنا لهم متى يقتل تارك الصلاة قالوا يقتل تارك الصلاة اذا خرج وقت الصلاة اي وقت العذر فلا يقتل تارك صلاة الظهر الا اذا غربت الشمس يعني يخرج وقت ماذا
20:08الظهر والعصر لان الظهر والعصر لاصحاب الاعذار وقت واحد. طيب نقول اذا غربت الشمس اصبحت صلاة الظهر فائتة او حاضرة فائتة طيب كيف تقتلونه بها وهي فائتة فهمتم الاشكال او لا
20:25وصل وصل لعندكم لكن اشعر ان البعض ما وصل الاشكال عندهم مرة اخرى نقول قال فقهاء الشافعية لا يقتل بارك الله فيكم. تارك الصلاة بسبب صلاة فائتة وقالوا ايضا انما يقتل تارك الصلاة
20:46بعد ان يدعوه الامام للصلاة وقد خرج وقت الصلاة اي مع وقت العذر. فلا يقتل مثلا بصلاة الظهر الا بعد كغروب الشمس طيب اذا غربت الشمس وهو لم يصلي الظهر
21:02نقتله الان قالوا نعم اقتلوه كيف نقتله وهي صلاة فائتة. وقد قلتم لا يقبل بصلاة فائتة اشكال صح؟ قالوا نحن لا نقتله للصلاة التي فاتت. طب لماذا تقتلونه نقتله لانه اصر على تركها. فموجب القتل هو الاصرار على الترك. وليس ترك الصلاة
21:30دقيق هذا يا مشايخ ها انتبهوا بارك الله فيكم. انظر ماذا وقع. قال لان موجب القتل الاصرار على الترك ترك الماضي وهذا كله بالنسبة الى الظاهر. اما بينه وبين الله تعالى اذا تاب توبة صادقة فتسقط به بها
21:51جميع الحدود واضح؟ هذا بينه وبين الله عز وجل ثم قال الردة الردة لغة ارجع عن الشيء الى غيره يقول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم
22:12في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال وشرعا قطع من يصح طلاقه الاسلام من الذي يصح طلاقه يصح طلاقه عن مكلف المختار المكلف المختار يصح طلاقه. تمام؟ قال
22:36وشرعا قطع من يصح طلاقه. بان يكون مكلفا مختارا. ودخل في ذلك المرأة. طيب المرأة يصح طلاقها بسم الله يصح طلاقها؟ نعم يصح بتفويض الطلاق اليها تمام بتفويض الطلاق اليها وبتوكيلها ان تطلق غيرها. يعني اذا كان اذا كان
23:05يفوض لها ان تطلق نفسها هذا تفويض اذا قال لها وكلتك ان تطلقي فلانة اي الضارة هذه تسمى توكيل. وقد مر معنا هذا فيما سبق قال ودخل فيه المرأة فانها تطلق نفسها بتفويظ الطلاق اليها
23:27وتطلق غيرها بالوكالة وهذا تعريف للردة الحقيقية لان الردة نوعان كما ان الكفر نوعان عندنا كفر حقيقي وعندنا كفر حكمي فحكمنا على يهودي بالغ عاقل انه كافر هذا كفر حقيقي
23:53لكن حكمنا على ولده عنده ولد عمره خمس سنوات هذا اليهودي عنده ولد او هذا النصراني عنده ولد عمره خمس سنوات هذا الواد مسلم او كافر كافر حكما كافر حكما
24:10واضح؟ اي ان احكام الكفر تنطبق عليه لانه لا يصح اسلامه حتى لو اسلم هذا الصبي الان لو قال هذا الصبي الذي عمره خمس سنوات او ست سنوات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا يصح اسلامه
24:26لماذا لا يصح؟ لان شرط الاسلام البلوغ والعقل والاختيار والنطق بالشهادتين مع الترتيب والموالاة ستة شروط الاسلام كم ستة شخص اذا اسلم حتى يصح اسلامه لابد ان يكون بالغا عاقلا مختارا
24:52وان ينطق بالشهادتين مع الترتيب والموالاة ستة شروط فهمنا بارك الله فيكم. طيب هذا الصبي لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يصح اسلامه؟ لا لا يصح
25:05لكنه كما قال جماعة الفقهاء يعزل عن والديه حتى لا يتم التأثير عليه تمام؟ ايوا. قال بارك الله فيكم وشرعا قط قطع من يصح طلاقه. قال وهذا تعريف للردة الحقيقية اما الحكمية
25:25فلا قطع فيها ما مثال الردة الحكمية؟ قال كردة ولد مرتد الذي انعقد في الردة فهو مرتد حكما ايش معنى انعقد يعني حملت به امه حملت به امه في حال ردة ابويه
25:47فهذا المولود حكمه انه مرتد تمام ايوة كذلك المجنون لو جن شخص من اليهود او من النصارى وعمره خمس سنوات جن وبقي طول عمره مجنون. هذا ايش حكمه مرتد حكما
26:08واضح قال وردة المنتقل من دين الى دين اخر فهو في حكم المرتد مع انه لم يقطع الاسلام قال وشرعا تعريف الردة شرعا قطع من يصح طلاقه. طيب من الذي لا يصح طلاقه؟ الصبي
26:28لو تكلم بكلام كفر او فعل فعل كفر فانه لا يحكم عليه بردة كذلك المجنون كذلك المقرح لقوله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال بكفر عزما اه بان عزم على الكفر
26:46كيف عزم عزم ان مثلا يسجد لصنم لكن قال بعد سنة سأسجد للصلاة عزم على ذلك واضح؟ قال ولو في قابل اي ولو في المستقبل فيرتد حالا قال او قولا كنفي الصانع
27:09اي نفي الخالق عز وجل والصانع من باب الاخبار يخبر عن الله بانه صانع الذي اتقن صنع الله الذي اتقن كل شيء في سورة النمل واضح فهو ليس من اسماء الله الصانع وانما يخبر به عن الله
27:28قال كنفي الصانع او نفي نبي او تكذيب نبي او جحد مجمع عليه معلوم من الدين للضرورة بلا عذر اما اذا كان بعذر كان يكون حديث عهد باسلام وهو جاهل او كان تحت الاكراه فهذا معذور
27:49قال او فعلا كسجود لمخلوق اي كسجود لصنم ونحو شمس وقمر فهذا كفر وقد يكون السجود لمخلوق ليس كفرا واضح قد يكون السجود لمخلوق ليس كفرا كأن كان هذا المخلوق
28:11ممن يعظم في الشرع فتأول انسان فسجد كما يحصل من بعضهم انهم يسجدون لابائهم مثلا هذا لا يكون كفرا. وان كان كبيرة ومحرمة صاحبه يستحق التعزير. لكنه لا يكون ماذا
28:29كفرا واضح؟ لانه قد يحصل له الشبهة ان هذا من تعظيم والديه قد يحصل له الشبهة في هذا. شبهة قوية هذه تمام قال والقاء مصحف بقازورة اي بمكان قذر قال
28:48او فعلا استهزاء اي سواء كان قطع الاسلام استهزاء كان قيل له قلم اظفارك فانه سنة قال لا افعله وان كان سنة واضح او جاءني به النبي او لو جاءني به النبي ما فعلته حتى لو يعني بعضهم للاسف يقول مثل هذه العبارات حتى لو
29:12جاء الرسول الى هنا لا لو امرني لو كان موجود هنا وامرني ما هذا كفر واضح؟ هذا كفر؟ نعم قال ما لم يرد تبعيد نفسه او يطلق اي لو كان يقصد تعليقه بالمستحيل
29:29يعني ان هذا امر مستحيل افعله ها او يطلق فهذا لا يكفر وان كان اللفظ قبيحا وان كان اللفظ قبيحا يستحق مثله مثله التأديب طيب استهزاء او عنادا عنادا قال بان عرف الحق باطلا وقال بخلافه
29:52في الظاهر هذا معاني تمام قال او اعتقادا كان قال لشخص يا كافر معتقدا ان المخاطب متصف بذلك حقيقة قال لشخص يا كافر يعتقد ان المخاطب متصل يعني انه كافر فعلا
30:16تمام فلا يحكم بالردة اذا اقترن بما ذكر ما يخرجه عنها اي ما يخرجه عن حكمه بالحقيقة او عن الحقيقة. مثال اجتهاد يعني مثال انه قال للانسان يا كافر اجتهادا
30:35بان يقول احيانا عندما يتنازع علماء العقائد هذا يقول من قال كذا فهو كافر او انت كافر خاصة في مقام المناظرات والحجاز يا كافر يا كذا ها فهذا المقصود اجتهادا. يعني في اجتهاد انت كافر. هذا المقصود. في اجتهادي انت كافر. هذا لا ليس الابداع
31:01واضح؟ لكن لو حتى اوضح لكم الصورة اكثر لو قال انسان ان المسلمين كفار لا يدخلون الجنة هداك هادي ردة فهمنا اذا حكم على المسلمين يعني اذا حكم على المسلم لانه مسلم بالكفر
31:20هذا ردة حكم على المسلم لالتزامه بطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر هذا ردة. واضح؟ هذا المقصود. قال بارك الله فيكم كأن قال لشخص يا كافر معتقدا ان المخاطب متصف بذلك حقيقة
31:39فلا يحكم بالردة اذا اقترن بما ذكر ما يخرجه عن الحقيقة. كاجتهاد او سبق نساء او حكاية او خوف واضح ثم قال ما يفعل بالمرتد يستتاب المرتد حالا وجوبا يستتاب المرتد. ما معنى يستتاب؟ ما معنى الاستتابة؟ الاستتابة معناها ان يأتي بالشهادتين مع الترتيب والموالاة
32:14هذا معنى الكتابة ان يأتي بالشهادتين مع الترتيب والموالاة قال يستتاب المرتد. قوله المرتد يشمل الرجل والمرأة واضح حالا حالا يعني فورا قال في التعليق وقيل اشارة الى ضعفه يمهل ثلاثة ايام
32:40وجوبا اذا ما حكم استتابته وجوبا هذا بخلاف استتابة تارك الصلاة كسلا الذي سيأتي فان استتابته هنا مندوبة. ما الفرق قالوا لان هذا اذا قتل مآله النار والتخليد وذاك عاص فاسق
33:04حتى وان عذبت فان مآله الى الجنة. فالاستتابة في تارك الصلاة كسلا مندوبة وفي هذا واجبة قال فان اصر قتل اي فان اصر على ردته قتل فلا تجوز الصلاة عليه
33:26تمام؟ قال عفوا قتل وان اسلم صح اسلامه. اي وان عاد الى الاسلام صح اسلامه وترك اي فلا يقتل حتى ولو كان زنديقا من هو الزنديق الزنديق من تكررت منه الردة
33:45يسلم يرتد يسلم يسلم يرتد حتى ولو مرات ما دام ان كل مرة يستتاب فيعود يترك لكن يعزر اذا تكرر منه ذلك يعزر تمام؟ لا يقول قائل خلاص ما دام هذا يسلموا يرتدوا يسلموا يرتد خلاص نقتله
34:07لا ما دام انه يستتاب ويعود الى الاسلام فاننا لا نقتلها. تمام؟ لكن يعسر قال فان اصر قتل وحكمه حكم الحربي فلا تجوز الصلاة عليه لحرمتها على الكافر ولا يجب
34:26غسله. قال ولا يجب قوله لا يجب لا يعني انه يحرم بل يبقى في الجواز كما مر معنا هذا في باب الجنائز لو تذكرون ولا تكفينه ولا دفنه لكنها تجوز
34:43ولا يدفن في مقابر المسلمين. اي لا يجوز دفنه فيها واضح قال ملك مرتد ملك المرتد موقوف وكذا بضع زوجته بضع زوجته يعني زوجته ما حكمها نقول زوجته ايضا موقوفة. طبعا
35:10اذا ارتد الانسان وكان قد عقد على امرأة ولم يدخل بها تتنجز الفرقاء خلاص كأنه طلقها واضح تتنجز الفرقاء قال وكذا بضع زوجته ويجعل ماله عند عدل وامته عند نحو محرم. واما تصرفه
35:37فان قبل التعليق كالوصية والعتق والتدبير. فموقوف ايش معنى موقوف موقوف ان ما ان بان انه مات على الردة تمام بطل وان عاد الى الاسلام صح هذا المقصود قال والا اي والا بان لم يقبل التعليم
36:03كالبيع والهبة والرعن فباطل. اي تصرفه باطل حتى وان عاد الى الاسلام يعني لو مثلا باع في اثناء ردته لو انه وهب في اثناء ردته رهن في اثناء ردته البيع والهبة والرهن باطل حتى وان عاد الى الاسلام
36:24لانها وقعت في حان الردة قال ويقضى من ماله دين لزمه قبل الردة. كزكاة اي لو انه قبل الردة لم يزكي امواله فان الزكاة تؤخذ من اموالهم ويمان ما معنى يمان؟ اي ينفق
36:46ينفق من ماله على من تلزمه نفقته. من نحو زوجة واولاد ويدفع من ماله بدل ما اتلفه في زمن الردة ويؤجر ماله صيانة له عن الضياع. فاذا كان مثلا عنده سيارة
37:06اذا بقيت ستتلف فاننا نؤجرها حتى لا يحصل لها التلف. قال ملك المرتد موقوف فان مرتدا تبين زواله من حين الردة. وحكمه انه فيئ سيأتي احكام الفيض وان اسلم تبين تبين بقاء ملكه للمال
37:31ثم قال تارك الصلاة تارك الصلاة جاحدا تارك الصلاة جاحدا وجوبها مرتد. تارك الصلاة قال وكذا فاعلها مع الجحد ولو ركعة منها. اي لو انه جحد الصلاة ولو جحد ركعة
37:53منها فانه مرتد يعني لو قال صلاة العصر ثلاثا لكن انا من اجلي الا تحصل الفتنة ساصلي اربعا يراعي يراعي الفتن يراعي المفاسد يعني. قال هي ثلاث انا اعتقد ان صلاة العصر ثلاث ركعات. لكن حتى لا تحصل الفتنة في المسجد انا اصلي اربعا
38:14انت مرتد واضح قال تارك الصلاة جاحدا وهو مكلف بان انكره بعد علمه به. بخلاف ما لو انكره جهلا لقرب عهده بالاسلام. او لكونه نشأ بعيدا عن العلماء او لكونه ممن يخفى عليه ذلك. كمن بلغ مجنونا ثم افاق فلا يكون مرتدا
38:40كاره في هذه الحالة. بل يعرف الوجوب. فان عاد لانكاره بعد ذلك صار مرتدا قال تارك الصلاة جاحدا وجوبها مرتد فيستتاب حالا وجوبا لاحظ معي قال ايش؟ وجوبا فان لماذا وجوبا؟ لانه مرتد
39:05فان اصر قتل وحكمه حكم المرتدين وقد تقدم وتاركها اي وتارك الصلاة كسلا مسلم تمام هذا مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وجزء كبير من الحنابلة حتى ان شيخ الحنابلة
39:31ابن قدامة المقدسي صاحب المغني والكتب النافعة في فقه الحنابلة جرى على ان تارك الصلاة ليس كافرا واضح ورواية عن احمد اعتمدها الحنابلة اي في مذهبهم انه كافر تارك الصلاة كثرة. لكن متى يكون كافرا
39:58قالوا اذا دعاه الامام الى الصلاة فامتنع هنا يكون كافرا اما قبل دعوى الامام له فانه لا يحكم عليه بالكفر واضح لك ما يفهم بعض الشباب ان تارك الصلاة مطلقا
40:19يكون يكون كافرا وبعضهم يفرع تفريعات عجيبة في هذا الباب. من لم يكفر تارك الصلاة عنده مشكلة في الايمان وقضية الايمان. لها علاقة بهذا واضح بارك الله فيكم نقول يعني ما لها علاقة بهذه الجزئية اقصد
40:40نقول بارك الله فيكم وتاركها كسلا مسلم قال تارك الصلاة او تارك شرط من شروط الصلاح او ركن من اركان الصلاة المجمع عليها. اما المختلف فيها كأن مثلا كان مأموما لا يقرأ الفاتحة. عندي
41:01الشافعية الفاتحة ركن للمأموم والامام والمنفرد في الصف الجهرية والسرية. لكن قال انا على مذهب ابي حنيفة قراءة الامام قراءة لنا اه هل يكون كافرا؟ لا لا يكون كافرا لان هذا
41:20اجتهادي قال او شرط من شروطها او ركن من اركانها المجمع عليها بان يتركها حتى تخرج جميع اوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذر. ها هذا الشرط الاول والان نريد ان نبين
41:43ما هي الشروط التي اذا تحققت استحق تارك الصلاة كسلا القتل. سنكتبها في السبورة الشرط الاول شروط قتل تارك الصلاة كسلا الشرط الاول ما هو قلنا ان يخرج وقتها مع
42:23وقت العذر واضح فلا يقتل بصلاة المغرب بصلاة الظهر الا اذا غربت الشخص ولا يبطل بصلاة المغرب الا اذا طلع الفجر تمام انظر ماذا قال بان يتركها حتى تخرج جميع اوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذر
42:48فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر. ويقتل في الصبح بطلوع الشمس لان الصبح ليس له وقت عذر فلا تجمع مع غيرها قال وفي العصر بغروب الشمس وفي العشاء بطلوع الفجر. لكن بشرط هذا الشرط الثاني
43:11ان يطالب اي هذا الشخص اذا ضاق وقتها بادائها في الوقت. اذا هذا الشرط الثاني ان يطالب بالصلاة متى اذا ضاق الوقت تمام؟ هذا الشرط الثاني قال والثالث ويتوعد بالقتل ان اخرجها عن الوقت. اه الشرط الثالث
43:44ان يتوعد ان يتوعد بالقتل اذا اخرجها عن وقتها طيب من الذي يطلب منه ومن الذي يتوعده الرابع ان يكون ما تقدم من الامام او نائبه واضح؟ ما يقول واحد انا قد
44:17توعدته واضح انا قد انذرته. واضح قال رحمه الله وتاركها كسلا مسلم تسن استتابته حالا فان لم يتب قال تسن الستابة هنا تسن استتابة لا تجب لماذا ليس كالمرتد. لماذا
44:38لان هذا مسلم واضح؟ قال كسلا اي تساهلا وتعاونا بان يعد ذلك سهلا هينا قال فان لم يتب اي بان لم يمتثل الامر ولم يصلي الصلاة التي تركها قتل بماذا قتل
44:57قال بنحو السيف بعد الطلب والتوعد المتقدمين. اذا هذا الشق الخامس من شروط وجوبه وهو ان يكون قتله بنحو سيف لا بنحو تحريق مثلا ولا بنحو رمي بحجارة مثلا قال بعد الطلب والتوعد للمتقدمين لكن
45:26لو قتله انسان قبل الاستتابة في مدتها اثم ولا ضمان عليه واضح؟ لو قتله الانسان قبل الاستتابة في مدة الاستتابة اثمة ولا ضمان عليه. انظر ماذا قال في التعليق تعليقات العلامة سالم مكيف
45:44اي وبعد امر الامام له بها. فان قتله قبل ذلك اي قبل ان يأمره الامام يظمن يعني لو انه قتل تارك الصلاة قبل ان يأمره الامام ان يأمر تارك الصلاة بالصلاة فانه يضمن
46:05ما معنى يضمن؟ يعني يقتص منه واضح؟ قال والذي يتوعده ويقتله هو الامام او نائبه. هذا التنبيه على الشرط الرابع هذي كم شروط بارك الله فيكم اربعة قال وحكمه حكم المسلمين اي انه يغسل ويكفن
46:28ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وجوبا لانه مسلم وان كان فاسقا تأتي هنا مسألة وهي تارك الصلاة اذا قال ساصلي نقول يجب عليك ان تقضي الصلوات التي تركتها نعم
46:56فورا ان تركتها بلا عذر وهذا مذهب الائمة الاربعة يجب عليه ان يقضي الصلوات التي تركها فورا. ان كان تركها بلا عذر لان دين الله احق بالقضاء فان مات وعليه صلوات لم تقضى
47:17ما تأكل وعليه صلوات فوائد فما الحكم ما الحكم المعتمد في المذهب الشافعي انتبهوا المعتمد انها لا يفدى عنه لا يفدى عنه ولا يصلى عنه لا يفدى ولا يصلى. هذا المعتمد في المذهب
47:59رأي اخر بالمذهب وجه عند الشافعية انه يطعم عن قل لي صلاة مدا واخذ به جماعة من الشافعية بل بعضهم جعله قولا للامام الشافعي قديما هذا واضح وهنالك رأي ثالث يقول
48:28انه يصلى عنهم وهذا عمل به بعض الائمة كالتقي السبكي مات بعض اقاربه وعليهم صلوات او عليه صلوات فصلى عنهم واضح اذا طبعا هذا قياسه على الصيام كمن مات وعليه صوم صام عنه وليه
49:01قالوا من مات وعليه صلاة صلى عن وليه وورد في هذا حديث اي في الصلاة عن الميت لكنه شديد الضعف واضح؟ ورد فيه حديث لكنه شديد الضعف قال بعض الشافعية يجوز العمل به لخاصة النفس
49:20اما بالافتاء لا لا يفتى به تمام هذه فائدة لها نوع تعلق بالدرس. ثم قال التعزير التعزير ما معناه مأخوذ من الفعل عزر. عزر يطلق على معنيين متناقضين متعاكسين عزى بمعنى وقر
49:43لتعزروه في القرآن في سورة الفتح توقير وتعظيم وعزر بمعنى ادب يطلق على هذا وعلى هذا يطلق على الحيض والطهر عسعس على الدخول والخروج. وقس على هذا قال هنا التعزير
50:02لغتنا التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا. انظر غالبا لانه قد يكون التعزير مع الحد كما قلت لكم في السرقة. وقد يكون التعزير مع الكفارة كما قلت لكم في المجامع في نهار رمضان
50:22وقد يكون التعزير على عمل مباح يعني الانسان ما يفعل معصية. يفعل شيء مباح. لكنه دني سيء. وان كان مباحا لكنه سيء يعزر فهمنا؟ انظر ماذا قال لكم في التعليق هنا. قال
50:41التعزير لغة التأديب وهو المناسب هنا ويطلق على التفخيم والتعظيم. قال تعالى وتعزروه وتوقروه قال غالبا اشارة الى انه هذه الحالة الاولى هو سيذكر لك اربع حالات اكتب واحد الحالة الاولى اشارة الى انه قد يشرع التعزير ولا معصية. مم
51:05يعني يوجد تعذير بدون معصية. ما مثاله؟ قال كمن يتكسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معهم يغني لكن ليس غناء فاحشا وليس غناء فيه الات موسيقية ذات اوتار مثلا لكن يغني هكذا ويتكسب بذلك مثل ما يحصل احيانا في الاماكن هذا. تمام في الاماكن العامة هكذا
51:35يغني غناء ليس فيه معصية تمام؟ ويتكسب بذلك فمثل هذا لا معصية فيه تمام اليوم تستطيع ان تقول مثلا بعض من يخالف بعض الانظمة مثلا موقف سيارات هنا يوقف ممنوع توقف السيارة هنا او ان رجل المرور او كذا يقول امشي وهو لا يمشي او نحو ذلك
52:01مثل هذا ممكن ان يعزر واضح؟ سيأتي بعد قليل التعزير بالمال يمكن ان نشير اليه قال كمن يتكسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معصية معه. هذه الحالة الاولى. الان هنا تعزير مع المعصية او بدون معصية
52:18بدون معصية. الحالة الثانية وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة. يعني لا يعني توجد معصية لكن لا يوجد تعزير ولا يوجد حد ولا توجد كفارة. قال كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى. مم
52:40يعني فعل معصية لكنه لا يعزر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داوود اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني صاحب الهيئة الشخص الذي لم قاله الامام الشافعي ذوي الهيئات اي من لم يعرف بالشر
53:02الشخص الذي لا يعرف بالشرع اذا فعل مرة معصية اقيلوه ما معنى قيلوه يعني لا تؤدبوه خلاص اتركوه. واضح؟ هذا لا يعتاد منه الشر. هذا المقصود. قال هنا وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في
53:22صغيرة صدرت من ولي لله تعالى. وانه قد يجتمع التعزير مع الحد كما في تكرار الردة على ما يعني هذا مثال والا قد قلت لك مثال اخر في تعليق يد السارق
53:39تعليق يدي السارق قطعت يده للسرقة وعلقت هذا مثال لان هذا المثال الذي ذكره فيه مناقشة ولذلك قال على ما فيه تمام؟ والمناقشة في الهامش لمن يريد قال وقد يجتمع هذه الحالة الرابعة وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في الظهار وافساد الصائم يوما من رمظان
54:03حليلته تمام ثم قال ما يعزر لاجله يعزر باجتهاد عفوا قال يعزر باجتهاد الامام بنحو حبس اه يحبس. هذا نوع من انواع التعزير وضرب هذا نوع اخر من انواع التعزير
54:25ويمكن ايضا تجريس تعرفون التجريس تجريس تعرفون التجريس او لا ان يركب على حمار مقلوبا واضح؟ ويطاف به في السوق مثلا يركب على حمار مقلوب وجهه الى مؤخرة الحمار وظهره الى رأس الحمار
54:47هذا نوع من انواع التعزير انواع يعني بعضهم بتسويد الوجه واضح يسودون وجهه يعني اشياء هكذا ممكن ان تطلب منه او يطلب منه القادمة ان ينظف الشارع يقول هذا الشارع
55:04عقوبتك ان تنظفه كله هذا نوع من انواع التعذيب والتأديب تمام قال بارك الله فيكم بنحو حبس وظرب ناقص عن ادنى حدود المعزر. اه ايش يعني هذا الكلام؟ يعني ادنى الحدود ما هو
55:23بالجل الخمر. اربعون اذا لا يبلغ جلده الى اربعين يكون اقل الحبس التغريب. كم يغرب؟ اقل شيء اذا كان حرا يغرب كم؟ سنة اذا الحبس لا يزيد على سنة في التعزير. يكون اقل من سنة. ولذلك قال فينقص في ضرب الحر عن اربعين. لان ادنى الحدود
55:49حد الخمر اربعون جلدة وحبسه او نفيه عن سنة. لان تغريب الزاني الحر كم سامح قال وفي ضرب غيره اي العبد عن عشرين وحبسه ونفيه عن نصف سنة. وهذا اذا كانت
56:09التعزير في في غير حق العباد المالي. اه في غير الحقوق المالية يعني كأن مثلا اه فعل شيئا ليس متعلقا بحق مالي. اما لو كان بحق مالي كأن مثلا اخذ مال زيد واتلفه
56:28واحرقه تمام ورفض ان يضمنه قال اما اذا كان له اي اذا كان التعزير لحق مالي للعباد فانه يحبس الى ان يثبت اعصاره واذا امتنع عن الوفاء مع القدرة ضرب الى ان يؤديه او يموت
56:50مم او يموت واضح يموت تمام؟ طيب اذا مات نظمنه ندفع ديته لورثته؟ لا طيب اليس في التعزير قاعدة تقول ان من مات بسبب التعذير يضمنه الحاكم صح ولا لأ
57:11شوفوا من مات بسبب حد لا يضمنه الحاكم نفترض ان زيدا زنا حده وهو بكر مئة جلدة. جلد مائة جلدة ومات في اثناء المياه يعني لما وصل الى السبعين مات
57:31ها الحاكم يضمنه او لا يضمنه لا لا يضمنه لكن شخص شارب خمر كم حده اربعون الحاكم قال هذا يعني يشرب الخمر كثيرا. اذا نحن نجلده كم؟ ثمانين اربعين حد واربعين
57:51تعزير صح؟ جلده اربعين ما في شيء. زاده اربعين في اثناء الاربعين التعزير مات. اه نقول للحاكم عليك ان تضمن ديته لانه مات في ماذا في التعزير. من مات او حصل له تلف في التعزير في عقوبة التعزير يضمن
58:10من مات او حصر له تلف في عقوبة الحد لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لان القاعدة الفقهية تقول ما تولد عن مأمور به غير الحد مأمورون باقامته. ما ترتب عليه ما نتج عليه غير مظمون
58:27ما ترتب على مأذون فيه على مأمور به غير مضمون. فهمنا او لا. واضح؟ طيب الان هنا شخص حبس بسبب حق مالي. هذا الحبس تعزيرا. هو قادر على السداد لكن لا يسدد. نقول يبقى في الحبس. حتى وان مات
58:50طيب ان مات الان بهذه العقوبة التعزيرية هل يضمنه الحاكم او لا يضمنه هنا لا يضمنه. طيب لماذا لا يضمنه هذا مستثنى هذا مستثنى من القاعدة. واضح؟ انظر ماذا قال؟ قال اما اذا كان له اي اما اذا كان التعزير بحق العباد المالي
59:11فانه يحبس الى ان يثبت اعصاره. واذا امتنع عن الوفاء مع القدرة ضرب الى ان يؤديه او يموت. لانه كالصائم وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فانه يضرب الى ان يؤديه
59:29وهو مستثنى من الظمان بالتعزير. اي يقول لك القاعدة ان ما حصل من تلف بسبب التعزير فانه يظمن لكن هذا لا يظمن. بوجود جهة اخرى وهي جهة الصيام على مال الغير. ثم قال
59:49قال بارك الله فيكم يعزر باجتهاد الامام بنحو حبس وظرب ناقص ادنى حدود معزر لكل معص طية لا حد لها ولا كفارة غالبا كشهادة الزور. وكالنظر في بيوت المسلمين. بعض الناس بيته عال
1:00:13او بطريقة معينة ينظر في بيته الناس. واضح؟ هذا يستحق ماذا؟ ان يعزى. يستحق ان يعزر. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فانه يعزر عليها في الغالب والله اعلم. بارك الله فيكم. طيب ثم قال
1:00:34ما يفارق فيه التعزير الحد اي اوجه الاختلاف بين الحد والتعزير قال يفارق التعزير الحد في ثلاثة اشياء واحد اختلافه باختلاف الناس اه فليس تعزير الفاسق كتعزير رجل صالح ارتكب معصية. هذا الصالح الذي ارتكب معصية قد لا يعزر اصلا. للحديث السابق
1:00:59ذوي الهيئات عثراتهم اذا التعزير ليس كالحد الحد لو شرب الخمر رجل صالح او رجل غير صالح يقام الحج واضح اما في التعزير يختلف باختلاف الناس. قد يكون تعزير هذا الانسان قليل الشر مثلا بظربه عشر جلدات. اما كثير الشر
1:01:23بضربه تسعة وثلاثين جلدة تمام؟ قال وجواز الشفاعة والعفو فيه. اه في التعزير يجوز ان نشفع نقول خلاص هذا اول مرة ووعد انه لن يكرر. تمام اما في الحدود لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد اتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب لما شفع شفع للمرأة المخزومية
1:01:48قال وان التالف به بماذا بالتعزير مضمون طيب والتالت في الحج غير مضمون. لماذا؟ لانه متولد عن مأمور به. فهمنا والتالف بالتعزير مظمون. طيب اسألكم سؤال التالت بالتعزير مضمون دائما او غالبا
1:02:13غالبا ما قد اخذنا الان انه قد لا يضمن. فهمنا ايوه بارك الله فيكم طيب اذا تقرر هذا طيب هل هو ذكر هنا؟ انظر ماذا قال؟ يعز يعزر باجتهاد الامام بنحو حبس وظرب نار
1:02:29ناقصين عن ادنى الحدود. طيب وهل يعزر بما اذا فعلت معصية ليس فيها حد ولا كفارة. نقول اذا تدفع خمسمئة الف روبية يعزر بما ما في تعزيب ما. نعم ما في تعزيب. مذاهب الاربعة تقول لا يوجد التعزير بالمال
1:02:51واضح؟ لا يوجد التعزيب مما بعض العلماء من خارج المذاهب الاربعة اي من خارج معتمد المذاهب الاربعة اختار التعزير بالمال للحاكم او نائب الحاكم ليس لاحد الناس واضح؟ ايوة هنا توسعوا في التعزيب بالمال يعني تذهب الى المعاهد عندهم تعذيب بالمال هذا طريق طريق وهم اولى الناس
1:03:17ان يحافظوا على التزامهم باقوال جماهير الفقهاء. لا ان يخرجوا عن اقوال جماهير الفقهاء. واضح؟ بارك الله فيكم. ايوا. ثم قال الصيام الصيام الصياد درس قصير هذا. الصيان لغة الاستطالة والوثوب وشرعا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق
1:03:39ان الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق طيب حتى اختصر لكم الكلام انتبهوا معي. الصيام معناه التعدي الذي يتعدى عليه ما شاء الله كيف نرى بس انت شكرا شكرا الذي يتعدى عليه اما ان يكون نفسا او بضعا او مال
1:04:28متعدى عليه اما ان يكون نفسا او بضعا او مالا انتبه معي شخص اعتدى على نفسك يريد قتلك او يريد ايذاءك في عضو من اعضائك ما حكم دفعه واجبة ومستحب
1:05:01واجب شخص يريد قتلك. ما حكم دفعه مستحب نقول اذا كان التعدي على النفس على النفس ننظر اذا كان الصائل كافرا وجب الدفع اذا كان المعتدي كافر وجب اذا كان الصائل
1:05:30مسلما سنة الاستسلام لهم كن عبدالله المقتول كما في الحديث ولا تكن عبد الله القاتل ويأتي هنا موقف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واضح في الحديث كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل
1:05:59تمام طبعا في تفاصيل لكن هذا من حيث الاصل من حيث التصور العام اذا كان الصائل يصول على بضع على عرظ ما حكم دفعه واعجب ولو ادى دفعه الى قتلك
1:06:19الصيال على البظع يجب دفع الصائم ولو ادى دفع الصائمين الى قتلك حتى ولو كان هذا الصيان هذا الاعتداء ليس الزنا بل مقدمات الزنا كأن اراد ان يقبل امرأتك فدفعه واجب
1:06:43حتى ولو كانت هذه المرأة ليست مسلمة دفعه واجب حتى ولو كانت هذه المرأة حربية دفعه واجب واضح حتى ولو كانت حربية دفعه واشياء فهمنا بارك الله فيكم هذا جيد
1:07:07المال ما حكم دفعه شخص يصول على المال يريد ان يتلف المال او ياخذ المال ما حكم دفعه؟ هذا دفعه جائز الا اذا اذا كان المان حيوان له روح شخص اراد ان يعتدي على حيوان يعتدي على كبش او بقرة
1:07:41واضح له روح تمام يصول عليه فهذا الدفع ايش حكمه؟ واجب واجبنا حتى وقالوا حتى وان كان لهم اي حتى وان كان هذا الحيوان له دفعه واجب اثنين او كان
1:08:05المال تعلق به حق كالمرهون عندك رهن هذا مثلا هذا الهاتف هذا الهاتف وضعه صاحبه رهن عندي فجاء شخص يصول عليه يريد ان يحطمه دفعه واجب. دفع الصائل الان واجب. لماذا
1:08:32مال لكن نقول تعلق به حق وهو الرهن فهمنا؟ الشرط او الحالة الثالثة الذي يكون فيه واجب دفعوا الامام الصائم عن اموالي المسلمين جاء عصابات هذا ينتشر في ايام المشاكل والفوضى في البلاد
1:08:56يأتي عصابات يهاجمون المحلات الاسواق واماكن التجار يأخذون ينهبون الامام يجب عليه ان يدفع هؤلاء واضح؟ اذا في هذه الحالات الثلاث ما حكم دفع الصائل واشنطن والا فالاصل ان دفع الصائد عن المال وان قل وان قل جائز. او كثر ما في فرق
1:09:23فهمنا؟ نعم انظر ماذا قال؟ طبعا بماذا يكون دفع الصائل دفع الصاعد بالاخف فالاعلى قليلا يعني اذا كان السائل يندفع بكلمة لا تظرب اذا كان يندفع بظربة بيد لا تضرب بعصا
1:09:43اذا كان لا يندفع بضرب عصا لا تقتله تمشي بمراتب لو ذهبت الى الاشد مع امكاني الاخف تظمن فهمنا لكن انتبه معي هذا يستثنى منه هذه الجزئية رأيت رجلا صالة على امرأة
1:10:08يزني بامرأة رأيت رجلا يزني بامرأة صالة عليها يزني بها اغتصابا مثلا مكرهة. واضح فمثل هذا قال بعض الفقهاء وفيه خلاف سيأتي في اشارة اليه قال بعض فقهاء شيخ الاسلام زكريا الانصاري تبعا لبعض الشافعية
1:10:29قالوا مثل هذا يقتلون مباشرة ما في عد اخف تكلمه تناقشه. واضح يقتل مباشرة. نقرأ مقال شوف هذي دروس مع قصرها مهمة لان لها تعلق بواقع حياتنا واشكالها انها تكون في اخر ابواب الفقه. فقل ان تطرق على اسماع طلاب
1:10:54ان فضلا عن العامة واضح؟ وبالتالي يجهلون كثيرا من احكامها. بعض الاحكام التي نذكرها ربما تكون مستغربة. ربما البعض يسمعها اول مرة في حياته لكنها امور نعيش واقعها موجودة في واقعنا ليست يعني ليست بعيدة لا تقع. تمام انتبهوا بعيني
1:11:16وطبعا هذا الكلام كله هو باختصار. والا فالمطولات بلا شك انها اوعب واجمع مما يذكر هنا. قال قال بارك الله فيكم حكم دفع الصائل قال لك في الزبد ومن على نفس يصول او طرف او بضع ادفع بالاخف فالاخف
1:11:37قال هنا فيدفعه عفوا قال دفع الصائل انتبه هذه مسألة مهمة. قال دفع الصغير اشرك التعليق عند غلبة ظن صيامه. اه انت رأيت شخصا قادما اليك يحمل مسدسا تدفعه مباشرة او تنتظر حتى يأتي ويطلق النار؟ يقول مجرد انه يغلب على ظنك انه يصول عليك تدفع
1:12:06ما تنتظر حتى تتحقق رأيت ثورا يصنع هكذا. اتيا اليك لن يبتسم لك هذا اذا رأيت نيوب الليث ايش معنى الليث اسد اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن ان الليث يبتسم. هو لا يبتسم لاخذ صورة. هو يريد اكلك. فهمنا بارك الله فيكم. قال هنا
1:12:32عند غلبة ظن صيانه فلا يشترط تلبسه به حقيقة قال بالاخص فالاخص فيدفعه بالهرب منه. اذا استطاع فبالزجر فبالاستغاثة فبالظرب باليد فبالظرب فبالضرب بالعصا فبالقطع فان لم يندفع الا بالقتل فقتله لم يضمنه
1:12:55شوفوا كيف يرتب فان اختلفا مسألة مهمة قال فان اختلفا في امكان التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه يعني ايش قال؟ اختلف. قال الصائل مثلا لو كنت كلمتني انا اذهب
1:13:18لا استحق منك مثلا ان تضربني. ها من يصدق الدافع قال لا في ظني انك لا تندفع الا بالظرب يصدق من؟ الدافع قال فان اختلفا في امكان التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه. بخلاف ما لو تنازعا في اصل الصيام
1:13:40واضح؟ يعني قال الدافع انت صلت علي اعتديت علي؟ قال لا لم اصم انا كنت مارا فقط الصائل يدعي المرور عدم الصيام والدافع يدعي الصيام نصدق من الاصل ماذا الاصل الصيال او عدم الصيام
1:14:01عدم صيام نصدقك مدعي عدم الصيام الا اذا قامت قرينه. كان وجد على سبيل المثال ثوب ممزق عند الدافع ها وهذا قرين انه ماذا؟ وجد الصيام. قال بخلاف ما لو تنازع في اصل الصيام فلا يصدق الدافع الا بقرينة ظاهرة كتجريد سيف او نحوه او
1:14:27قال ويستثنى عند شيخ الاسلام من شيخ الاسلام زكريا ويستثنى عند شيخ الاسلام تبعا للماوردي والروياني. ما لو رآه او لجأ. لاحظ معي قلت لكم في المثال مع اولج. اما لو رآه يقبل امرأة تقبيلا ها هذا يتدرج
1:14:49قال ما لو رآه اولج في اجنبية فله ان يبدأ بالقتل وان اندفع بدونه وكان غير محصن حتى وان كان غير محصن تمام له ان يبدأ بالقتل. قال واعتمد الرملي والزيادي وجوب الترتيب بالفاحشة ولو محصنا. هم. هذا قوله
1:15:12معتمد الرمل الزيادي هذا اضبط في الواقع الان نقول حتى في هذه السورة لابد من تدرج اظبطوا للواقع. انسب للواقع الان قال وقال ابن حجر محل وجوب الترتيب في غير المحصن اي في البكر
1:15:32اي اذا كان الزاني بكرا نرتب اولا بالقول ثم باليد ثم هذا اذا كان بكرا. واما هو اي المحصن فيبدأ بالقتل لاهداره لان هذا المحصن اذا زنا دمه مهدر واضح الفرق
1:15:51قال بارك الله فيكم. قال دفع الصائل بالاخف في الاخف واجب. متى يكون واجبا قال اذا كان المصول عليه معصوما من نفس او طرف او منفعة عضو او بضع او مقدمات
1:16:10او بضع قال ولو لبهيمة اي حتى ولو اعتدى على بضع بهيمة دفعه واجب ولو لمهدرة ايش معنى مهدرة؟ مثل من المهدرة تاركة صلح حربية صح؟ مرتدة. اعتدى شخص على بضعها
1:16:37دفعه واجب. لا تقل هذه كافرة لا يعنيني الامر دفعه واجب. قال بارك الله فيكم وسواء قصده مسلم محقور الدم ام لا؟ يعني ولو سواء كان المعتدي عليه فيها مسلم
1:16:54معصوم او كان كافرا في الحالتين يجب دفعه قال بارك الله فيكم او مقدماته وجائز متى يكون دفع الصائل جائزا؟ قال اذا كان مالا اذا كان مالا او اختصاصا قال ان كان مالا وان قل سواء
1:17:18وان كان المال لك او لغيرك. نعم ان كان ذا روح وجب الدفع. اين هذا؟ استثناء. ان كان وجب الدفع ولو كان المصول عليه ملكا للصائل. اي ولو كان الحيوان الذي تم الصيال عليه ملك
1:17:38طائل ملك للمعتدي تمام؟ ايوا فهمنا؟ من باب اولى اذا رأيت ابا يعتدي على ولده بضرب قاس جدا هذا يعتبر صائدا ان لك ان تمنعه من ضرب ابنه هذا الضرب المبرح
1:17:57واضح لك ان تمنعه هذا لا يملك ابنه. يعني اذا كان هو يضرب مثلا بقرته ضربا مبرحا تمنعه فمن باب اولى اذا كان يضرب ابنه غربا مبرحا ان تمنعه من ذلك. فهمنا
1:18:12قال بارك الله فيكم قال وجائز اذا كان مالا او اختصاصا وكذا النفس اي ويكون دفع الصائم جائزا في النفس. متى يكون جائزا في النفس؟ اذا كان الصائل ايش؟ مسلما. قال وكذا في النفس
1:18:32اذا كان الصائل مسلما محقون الدم. طيب لو كان كافرا وجب الدفع. لو كان مسلما غير محقون الدم وجب الدفع. انظر ماذا قال قال بل يسن الاستسلام له. يعني اذا كان الصائل مسلما يسن الاستسلام له. ومحل جواز الاستسلام ما لم
1:18:56يقدر على الهرب والا بان كان يقدر على الهرب وجب الهرب وحرم الوقوف وما لم يكن اماما عادلا متوحدا في زمانه اي نوصال صائل معتدي على امام على حاكم منفرد بالحكم متوحد في الحكم في زمانه
1:19:21فان هذا فان هذه الحالة يجب الدفع فهمنا؟ هذا استثناء نحن قلنا هنا قلنا هنا بارك الله فيكم الصيام اذا كان الصائل مسلما الصيال على النفس اذا كان الصائل مسلما ما الحكم
1:19:38يسن الاستسلام له. ويجوز دفعه. لكن يقول لك هذا المعلومة عند عدم القدرة على الهرب. هذا واحد. اثنين. يقول هذا اذا كان هذا الذي اعتدي عليه ليس اماما اما اذا كان اماما متوحدا
1:20:02كأن يكون هو الخليفة مثلا والكلمة مجتمعة عليه فيجب الدفع هذا الشخص الذي اعتدي عليه اذا كان عالما واضح؟ يفتقر المسلمون الى علمه يجب الدفع انظر ماذا قال؟ قال ما لم يكن اماما عادلا متوحدا في زمانه
1:20:24او عالما عادلا متوحدا منفردا في زمانه او شجاعا او كريما. ففي هذه الحالات لا يجوز له الاستسلام بل يجب ان يدفع عنه الصائل. وان يدفع عن نفسه الصائل. قال وكذا لو كان رقيقا لحق سيده. اي وكذا لو كان الاعتداء
1:20:49او على رقيق يجب دفع الصائل لان الرقيق مال لسيده فهذا يتعلق بهنا مال تعلق به حق الغير. فهنا ما حكم الدفع؟ يكون واجبا. فهمنا؟ والزدتكم هذه الحالة الثالثة قال بارك الله فيكم
1:21:10قال اذا كان الصائل مسلما محقون الدم ويجب الدفع اذا كان ليس كذلك بان يكون كافرا او يعني اذا صال عليك كافر يجب الدفع. او بهيمة اذا صالت عليك بهيمة. اذا جاءك اسد جاءك ثور واضح
1:21:30يعتدي عليك يجب الدفع او مسلما غير محقون الدم كزان محصن. ثم قال اتلاف البهيمة اي هذا بقي سطرين بقي سطران ننتهي من هذا ان شاء الله. صبرتم كثيرا بقي قليل
1:21:47قال اتلاف البهيمة اتلاف البهيمة مضمون على ذي اليد. ايش معنى على ذي اليد شف كلمة ذي اليد اعم من كلمة المالك كلمة اليد تشمل المستأجر لانه لو استأجر مثلا حمارا
1:22:06الان المستأجر هذا ما لك او له اليد المستأجر مالك او له اليد يملك الحمار او له يد على الحمار له اليد. اذا يضمن ليس لانه ما لك بل لان له اليد. ولذلك بعض
1:22:21تعبر الظمان على مالك الدابة. هذا تعبير فيه اشكال لان الدابة قد لا تكون مع مالكها قد تكون مع المستعير قد تكون مع المستأجر قد تكون مع الغاصب. ايش الاولى؟ ان نقول
1:22:38الظمان على ذي اليد وليس على المالك تمام؟ قال اتلاف البهيمة مضمون على ذي اليد. ولو مستأجرا او غاصبا او مستعيرا ان كان معها. يعني لو كنت على الحمار او كنت على السور او يعني مع السور واتلف الثور شيئا اتلف الحمار شيئا اتلفت الدابة شيئا
1:23:02وانت معها فعليك الضمان هذا اذا كنت معها فعليك الضمان طيب اذا لم تكن معها كان الحمار لوحده وقف الحمار في السوق او ذهبت تركت الحمار وذهبت تشتري شيئا لم تكن معها؟ قال وانا فغير مضمون عليك الا ان قصر
1:23:24وفي ربطها اي في ربط الدابة او ارسالها. اليوم نقول او لم يجعلها في الموقف الذي خصص لوقوف الدواب فيه. يعني في السوق في مكان خاص لوقوف الجمال والحمير والاثوار
1:23:41لم يجعلها في ذلك الموقف. تمام؟ يكون ظامنا قال الا ان قصر في ربطها او ارسالها وان لم يقصر ما لك متلف يعني المالك المتلف كان يحفظ ماله اما اذا كان مثلا انا امشي على حمار
1:24:00ثم وقفت اتحدث مع رجل ورجل يبيع الخضار بجانبنا ويرى الحمار يأكل من خضاره ويسكت حتى اضمن لم يجد مشتري يشتري منه فقال نترك الحمار يقول ثم انا اطلب منه الظمان فرصة جيدة هذه نمشي البضاعة واضح بارك الله فيكم فالضمان على صاحبين على
1:24:26هذا المقصر صاحب المتلف. قال فان قصر المالك كأن كان في محوط له باب فتركه مفتوحا في محوط يعني في بستان مثلا له باب فتركه مفتوحا او حضر الحمار عند زرعه مثلا او حضرت الدابة عند زرعه ولم يدفعها عنه فلا ضمان اي لا ضمان على من له اليد على هذه الدابة
1:24:52ثم قال البغاة في الحقيقة هذا باب قصير لكن آآ اشعر اني شققت عليكم نتركه الى الغد ان شاء الله خلاص البغاة والخوارج نتركه للغد والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله
1:25:09وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.