شرح الياقوت 42 [الوليمة - الخلع]
0:00نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:29وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الوليمة. انت قرأت الوليمة صح قال الوليمة
0:47لغة مشتقة من الول وهو الاجتماع دل على مشروعية الوليمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف او لم ولو بشاة ودل على مشروعيتها ايضا السنة الفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم
1:13اولم على بعض نسائه وهي صفية رضي الله عنها بحيس والحيس هو تمر وسمن واقط لبن تمام؟ فدلت السنة القولية والسنة الفعلية على مشروعية الوليمة قال وشرعا اسم لكل دعوتي
1:40اسم لكل دعوة او طعام يتخذ يتخذ لحادث سرور او غيره بحادث سرور او غيره كموت قال تموت تمام قال الوليمة لغة مشتقة من الولم وهو الاجتماع. قال لاجتماع الناس لها على الطعام
2:08وشرعا اسم لكل دعوة او طعام اي مطعوم مأكول او مشروب كالقهوة تمام ولا حد لاقلها يعني يمكن ان تكون الوليمة بعصير بشراب لا حد لاقلها تمام واقل الكمال شاة
2:32للحديث اقل الكمال شاة هذا اقل الكمال تمام قال او طعام يتخذ لحادث سرور اي ما يسير الانسان كالعرس او غيره كوظيمة الموت. الطعام الذي يكون عند الموت يسمى وظيمة
2:54عظيمة قال او غيره كوظيمة الموت. قال حكم الوليمة حكم الوليمة بانواعها حكم الوليمة بانواعها وهي احد عشر مذكورة في المطولات ونيمة عرس ثم خرس ولادة وليمة عرس ثم خرس
3:22ولادة عقيقة مولود وكيرة ذيبنا وظيمة موتنا ثم اعذار خاتم وظيمة موت ثم اعذار خاتم نقيعة سفر والمؤدب للثنى ساكتبها وليمة عرس ثم خرس ولادة ها عقيقة مولود وكيرة ذيبنا
4:15اي اذا انتهى من بناء البيت وعمل طعاما يسمى الطعام هذا ماذا وكيرة تمام وظيمة موت وغيمة موت ثم اعذار خاتم الطعام الذي يكون عند الختام عند الختام وغيمة موت ثم اعذار
4:44قاتن نقيعة سفر نقيع مأخوذة من النقع وهو التراب لان المسافر يكون فيه اثار السفر من تراب وغبار ها كأن مسار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوكبه. كما يقول بشار بن برد
5:08نقيعة سفر والمؤدب للثناء ايش معنى هذا؟ يعني من صنع طعاما من اجل الثناء ان يثنى عليه ان يمدح تسمى مأدبة صنع طعاما ليس عنده عرس ولا عنده وطيمة ولا ليس هذا. صنع طعاما من اجل الثناء. هذا يسمى ماذا
5:34مأدبة ها كم هذه كم هذه؟ ثمانية تمام صح انظر وليمة عرس ثم خرس ولادة تكون يوم الولادة ها الزوجة تحتاج الى طعام بعد الولادة واضح يكون طعام بعد الولادة مباشرة
5:59ثم خرس ولادتنا عقيقة مولود هذه في العقيقة هذه اخرى تختلف وكيرة ذي بنا وكيرة لصاحب البناء اذا بنى بيتا مثلا فهمنا اذا بنى بيتا وذبح واضح؟ هذا بارك الله فيكم. ها؟ وطيبة موت
6:21التي تذبح عند الموت من اجل ان يأكل الناس اما صدقة للميت واما من اجل ان يقول الناس منهم من حفر القبر ومنهم من يقوم على هذه الاشياء واضح؟ وظيمة موت ثم
6:35اعدار خاتم ما يصنع من طعام عند الختان فهمنا نقيعة سفر ما يصنع من طعام عند قدوم المسافر والمؤدب للثناء من يصنع طعاما للناس من اجل الثناء واضح كم هذه
6:58ثمان وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة ذيبنا وظيمة موت ثم اعذار خاتم نقيعة سفر والمؤدب للثناء واضح؟ ايوا بقي بارك الله فيكم في شيء التاسع يسمى الحذاء
7:23الحذاء هذه تكون عند حفظ القرآن تسمى ماذا الحذاء هاء ذال الف قاف الحذاء اذا اكتب الحذاقة هنا الحذاء عند حفظ القرآن اذا حفظ ولدك القرآن اصنع طعاما هذا الطعام ماذا يسمى
7:55اذا وبقي شيء اخر يسمى الاملاك الاملاك هذه عند عقدي النكاح عند عقد النكاح واضح؟ عند عقد النكاح عند العقد واضح فئة الوليمة وقتها متى وقت الوليمة؟ بعد العقد والافضل بعد الدخول
8:24تمام والافضل بعده ماذا ان شاء الله لا يوجد الاستاذ رضا حتى نخبر ما ادري ممكن تسميها ليقوت النفيس هو هو يقول هنا هو يقول وهي احد عشر. انا في الحقيقة اعرف عشر
8:53اللي في الابيات ثمان وهذه التاسعة والعاشرة. ما اعرف الحادي عشر. لو احدكم يبحث يجد الحادي عشر يفيدنا. تمام انا ما اعرف. يمكن انا لم انظر اذا نظرتم اخبروني. تمام
9:06ايوة طيب قال لكم هنا بارك الله فيكم حكم الوليمة حكم الوليمة؟ قال حكم الوليمة بانواعها اي بكل هذه الانواع الندب تمام قال فتندب وليمة العرس للزوج الرشيد. الرشيد اخرج من
9:28المحجور عليها قال للزوج الرشيد اخرج المحجور عليه بسفه وولي غيره اي وولي غير الرشيد. من اب وجد لكن من مال نفسه لا من مال محجور من مال الولي الاب او الجد. ليس من مال المحجور
9:51قال فانها تحرم اي اذا كانت من مال محجور ثم قال ولو عملها غير الزوج والولي كابي الزوجة او هي عنه فان اذن تأدت السنة عنه انا ابو الزوجة انا ساصنع الوليمة
10:11فان اذن الزوج نقول حصلت عنك السنة لكن اذا لم يأذن الزوج فان السنة لم تحصل في حقه قال فتجب الاجابة اليها اي اذا اذن الزوج والا فلا وهذه فائدة نفيسة جدا
10:32يقول لك ان والد الزوجة اذا صنع طعاما فان الاجابة لا تجب الا اذا اذن الزوج يعني اذا اردت ان تذهب اذهب اذا لا تريد لا تشجب عليك الاجابة. ماذا تجب الاجابة
10:50اذا كانت الوليمة من الذي صنعها؟ او اذن بها الزوج واضح؟ ونحن في عادتنا في بعض مناطق اليمن ان الزوج يصنع وليمة وان والد الزوجة يصنع وليمة ايضا وليمة والدي الزوجة هذه لا يجب الاجابة اليها
11:12اذا لم تكن باذنك الزوج فهمنا يا مشايخ؟ اه نعم قال فتجب الاجابة اليها والا والا فلا طيب متى يدخل وقتها قالوا لك يدخل وقت الوليمة بالعقد فلو فعل الوليمة قبل العقد
11:32فانها لا تحصل السنة اي لا تقع عن السنة وبالتالي لا تجب الاجابة اليها تمام اذا يدخل وقت الوليمة متى ها بالعقد يدخل وقت الوليمة بالعقل والافضل ان تفعل بعد
11:54الدخول ووقتها يستمر مدة الزفاف وهي سبعة ايام للبكر وثلاثة ايام للثيب فان مضت هذه الايام التي هي مدة الزفاف التي هي السمع للبكر و الثلاث للثيب ففعلها بعدها تكون قضاء
12:21قالوا تكون قضاء ولو بعد ان طلق الزوجة او ماتت يعني تزوجت بامرأة وبعد سنة عملت الوليمة وكانت المرأة قد طلقتها او كانت المرأة قد ماتت واضح تكون قضاء يعني تصح وليمة تسمى وليمة فهمنا؟ حتى مع موت
12:50المرأة او مع طلاقها فهمنا؟ نعم قال بارك الله فيكم والافضل قال بعض الفقهاء الافضل ان تكون الوليمة ليلا. انتم هنا تعملون الوليمة في الصباح التاسعة في العاشرة صح نحن عادتنا في بلادنا متى
13:12تذكره اه ولا تذكر؟ بعد الظهر يعملونها غداء بعد صلاة الضهر الى صلاة العصر هذا في اليمن عادتهم الوليمة في بعض الدول في دول الخليج اليوم يفعلونها ليلا في الليل بعد العاشرة ليلا
13:30وفي السعودية نعم يعملونها ليلا يقول بعض فقهاء الشافعية كالحافظ بن الصلاح الافضل ان تكون الوليمة ليلا لماذا قال لانها في مقابل في مقابل نعمة ليلية هذا لا يحتاج الى فرح
13:51بعضهم ينظر الي كأنني ساشرح انا لا اشرح مثل هذا. لا يحتاج الى شرح هذا خلاص الذي فهم فهم الذي لا يفهم يعني يدعو الله عز وجل ان يفهمه. قال هنا
14:05احيانا هكذا حتى تستعيد النشاط. حتى تحب الكتاب هذا. كتاب جميل قال حكم الاجابة الى وليمة العرس قال حكم الاجابة الى وليمة العرس الوجوب العيني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله
14:27ورسوله قال حكم الوليمة الى حكم الاجابة الى وليمة العرس الوجوب العيني. قال اما سائل الولائم كالذي يعمل للختان ويسمى ايش الذي يعمل الختان اعذار صح والولادة ايش يسمى خرس
14:49وللسلامة من الطلق تمام ولقدوم المسافر ولختم القرآن يسمى اذا فالاجابة سنة يعني الاجابة تجب في ونيمة العرس فقط تمام؟ قال الوجوب العيني الوجوب العين ثم قال الذي يجب هو الاجابة. انظر حكم الاجابة وليس
15:14الاكل قال ولا يجب الاكل منها في الاصح وقوله في الاصح اشار الى قوة خلاف اي ان هنالك رأيا اخر يقول بوجوب الاكل تمام قال بل يندب للمفطر اي بل يندب للمفطر ان يأكل
15:35يندم يستحب طيب وقيل يثم اي وقيل يجب على المفطر ان يأكل وصححه النووي في شرح مسلم واقله اي واقل الاكل على كل من القولين لقمة طيب لو كان الانسان صائما هل تسقط الاجابة بالصوم؟ يقول انا صائم
15:58دعاني لكن انا صائم لا اذهب نقول لا الاجابة لا تسقط بالصوم تذهب وان كنت صائما واضح؟ طيب هل يفطر من اجل ان يأكل نقول اذا كان الصوم صوم فرض
16:19فانه يحرم عليك ان تفطر حتى ولو كان هذا الفرض موسعا كقضاء موسع كقضاء لصيام فات بعذر فهو موسع يحرم عليك ان تفطر في صوم فرض ولو كان موسعا فهمنا
16:40واما اذا كان هذا الصوم صوم نفى وشق على صاحب الطعام انك لا تأكل فالافضل ان تفطر وتأكل حتى ولو كان هذا الصوم صوما مؤكدا واضح كصوم عرفة مثلا وان بان لم يشق عليه
17:02يعني لا بأس قال اذا كنت لا تريد لا بأس ها فان الافضل ان تبقى صائما قال الفقهاء وينبغي لمن دعي الى وليمة واراد الاجابة ان ينوي بحضوره اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم
17:23واكرام الداعي حتى لا ان ينوي بحضوره الاكل وقضاء شهوة النفس واضح بارك الله فيكم لانه بهذا الايثار وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ثم قال حكم الاجابة الى وليمة العرس الوجوب العيني. بشرط بشروط كثيرة منها اسلام الداعي
17:50فلو كان الداعي كافرا لم تجب اجابته وتسن ان كان الداعي ذميا قال وتسن اذا كان الداعي ذميا ان رجي اسلامه او كان نحو قريب او جار كما في التحفة
18:11والفتح والمغني والنهاية والا كرهت كما في الفتح اي وان لم يكن ممن يرجى اسلامه ولم يكن قريبا ولم يكن جارا فحينئذ تكره اجابته قال اسلام الداعي والمدعو فلا تجب على كافر ولا تسن. اي فلا تجب الاجابة على كافر ولا تسن الاجابة من كافر
18:43قال وعموم الدعوة معنى عموم الدعوة الا يخص الاغنياء مثلا لغناهم الا يخص الاغنياء لغناهم اما لو خص الاغنياء لانهم اصحاب حرفته يعني الانسان مثلا عنده اصدقاء يعملون معه في التجارة وكلهم اغنياء. فهو خص الاغنياء ليس لانهم اغنياء. وان وانما لانهم اصدقاء المهنة
19:13اصدقاء الحرفة فهذا الوجوب هنا لا يسقط في هذه الصورة لا يسقط الوجوب قال وعموم الدعوة ليس المراد به ان يعم جميع الناس بالدعوة لعدم امكانه بل الشرط الا يظهر منه قصد التخصيص
19:33فيعم عند تمكنه عشيرته او جيرانه او اهل حرفته واما عند عدم تمكنه فلا يضر التخصيص حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي الا واحدا لفقره لم لم يسقط وجوب الاجابة
19:52تمام قال وان يدعوه في اليوم الاول اذا لو صنع الوليمة في ايام فالواجب اجابة الوليمة في اليوم الاول بغير اليوم الاول لا تجب ما حكمه؟ قال وان يدعوه في اليوم الاول فلو اولم في ثلاثة ايام فاكثر
20:14لم تجب الاجابة الا في الاول للعرس وفي غير الاول تسن في اليوم وفي غيره عفوا وفي غير العرس تسن في اليوم الاول. يعني لو عمل عقيقة مثلا ثلاثة ايام
20:30تسن في اليوم الاول من العقيقة فقط تمام لو عمل الحذاء ثلاثة ايام تسن في اليوم الاول فقط قال وتسن في اليوم الثاني في العرس وغيره وتكره فيما بعده ولو دعاهم في يوم واحد لكن جعله ثلاثة اوقات
20:52واضح صنع الوليمة في يوم لكن صباح وظهر ومساء تمام قال لم تجب الاجابة في وليمة العرس الا على من دعاه في الوقت الاول واضح الا على من دعاه في الوقت الاول
21:11ثم قال وان لا يعذر قوله الا يعذر شامل لاكثر شروط وجوب الاجابة. يعني من من الشروط الا يوجد منكر الا اذا كان قادرا على تغييره من الشروط الا يوجد من يتأذى بالجلوس معهم
21:33احيانا بعض الولائم تدعى اليها ويكون فيها بعض من تتأذى بالجلوس معهم يأتي مباشرة يجلس بجانبك ربما يؤذيك بكلامه او بافعاله ربما يؤذيك بشيء اخر يطلب منك صورة مثلا معه
21:52وسورة شيخ او عالم او داعية مع شخص فاسق تضره واضح او لا ايوة فاذا كان الامر كذلك وانت لا تستطيع ان تمنعه مثلا ربما احيانا حتى بعضهم لا يحافظ على
22:11حقك في الاذن في الصورة. يجلس بجانبك ويطلب من غيره ان يصور دون ان تعلم واضح؟ وهذا اشكال وربما استعمل هذه الصورة بعد ذلك في مواضع تضرك تعود عليك بالضرر
22:27واضح؟ بارك الله فيكم. اذا اذا كان الامر كذلك من حقك انك لا تجيب تسقط عنك وجوه او يسقط عنك وجوب الاجابة. اذا كان في ذلك عود ضرر عنيف في هذا الموضع من كتب الفقه
22:42تكلم الفقهاء على مسألة نثر السكر والحلويات والدراهم للاطفال مثلا فيقومون يجمعون الحلويات هكذا ثم ينثرونها نعم ايوة تكلموا على هذه المسألة في هذا الموضع وقالوا يحل نثر السكر والدراهم والحلويات
23:06ويحل التقاته لكنه خلاف الاولى اي ان النسر والالتقاط هنا في الاولى. خلاف الاولى وليس وليس حراما وليس حراما ولا مكروها خلاف الاولى. ثم قال القسم بسم الله جاء مبحث المعددين الان بسم الله الرحمن الرحيم تفضلوا
23:30احسن الله اليكم قال القسم. القسم هو العدل بين الزوجات. حكم القسم حكم القسم بين الزوجات الوجوب على ان بات عند بعضهن مع التسوية بينهن ان استوينا حرية ورقا. والا فيجعلوا للحرة الخالصة
23:53مثلي مار من فيها رق قال رحمه الله تعالى القسم القسم هو العدل بين الزوجات. قال القسم بفتح القاف وسكون السين القسم هكذا هو العدل بين الزوجات وهذا حق للزوجة على السوق
24:27والكلام هنا في الحق الزماني الذي هو القسم وبقي حق اخر وهو الحق المكاني فلا يجوز للزوج ان يجمع بين زوجتين في مسكن واحد متحدي المرافق الا بنظا منهما واضح؟ ليس له ان يجمع بين زوجتين في مسكن واحد متحد مرافق. يعني مطبخ واحد مشترك
24:59حمام واحد مشترى واضح الا بنظام هما والا فكل واحد حقها عليه ان يسكنها بمسكن خاص قال حكم القسم بين الزوجين. قال بين الزوجات ولو اماء بان كان زوجهن رقيقا
25:22يعني الرقيق يجوز له ان يجمع بينكم زوجات ثنتين والحر اربع صح؟ ايش قال في الزبير؟ وجاز للحر ان يجمع بين اربعة والعبد بين اثنتين تمام طيب يقول الرقيق اذا كان متزوجا بامتين
25:45او بامرأتين يعني بامتين فانه يجب عليه العدل بينهما كذلك الحر اذا كان متزوجا بامة وحرة لاحظ اذا كان متزوجا متزوجا حرة هذه واما هذه هذه زوجة وهذه زوجة. يجب عليه ان يعدل بينهما. لكن هذه ليلة وهذه
26:14ليلة لاحظ معي اقول متزوجا بامح وليس سيدا لامه ليس يملكها اما اذا كان يملكها لا حق لها في القسم لان القسم من خصائص الزوجات ليس الايمان واضح؟ ولديك قد قال لك في المتن اعلاه القسم هو العدل بين الزوجات. طيب يقول قائل لا يجوز له
26:38للحر ان يتزوج امة. نقول سورة المسألة مثلا انه تزوج امة لتوفر الشروط فهو كان يخشى على نفسه العنت ولم يجد صداقا حرة تمام؟ فتزوج اعمى. وبعد ان تزوج امة
26:57استطاع ان يتزوج حرة نكاح الامل يستمر او يبطل يستمر. لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لو اراد ان يتزوج ابتداء امة وعنده حرة صالحة للاستمتاع نقول لا يجوز
27:15لكن الان تزوج امة وعنده حرة. فهمنا بارك الله فيكم نقول اذا يجب عليك ان تقسم لهن بهذه وهذه قال لك هنا حكم القسم بين الزوجات ولو اماء بان كان زوجهن رقيقا او
27:36كان حرا وتزوج واحدة بعد واحدة في بلاد قوله في بلاد اظن والله اعلم. هي طبعا منقولة عن البيجيرمي عاشيتي على الخطيب وحاشيتي على شرح المنهج. قوله في بلاد والله اعلم تتعلق بقوله القسم
27:56اي حكم القسم في بلاد واحدة والله اعلم كانه يقصد هذا لانهم لا يظهر لي معنى اخر. هذا المعنى الذي يظهر لي. هذا الاحتمال قد يكون لها معنى اخر خفي علي لا ادري
28:11بحثت عن من عبر بهذا التعبير وجدت البيجيرمي عبر به في حاشيته على الخطيب وحاشيته على شرح المنهج قال ولو اماء بان كان زوجهن رقيقا او حرا وتزوج واحدة بعد واحدة. اي تزوج الاب
28:29اولا ثم تزوج الحرة فلا مدخل لاماء غير زوجات فيه اي في القسم وان كن مستولدات. يعني حتى ولو كانت الامة ام ولد فانه لا حق لها في القصر قال حكم القصم بين الزوجات الوجوب
28:52تمام حكم القسم بين الزوجات الوجوب على زوج بات عند بعضهن. متى يجب عليه القسم يقول يجب عليه القسم اذا بات عند بعضهن متزوج باربع بات عند الاولى والثانية نقول الان يجب
29:17ان تبيت عند الثالثة والرابعة واضح لكن لو انه بات عند الاولى والثانية والثالثة والرابعة ثم اعرض عنهن ولم يبت عند واحدة منهن. كان يبيت في المسجد واضح؟ يجب عليه؟ لا
29:37يستحب له واضح؟ يستحب له الا يغليهن من البيان. وان يحصنهن تزوج اربع بعقد واحد ممكن هذا قوي تزوج اربع بعقد واحد واسكن كل واحدة في بيت ثم ذهب الى المسجد فبات في المسجد او نوى الاعتكاف او نذر الاعتكاف شهرا. تركهن
30:02يأثم لا يأثم فهمنا ايوة يحصل هذا لا ادري قال الوجوب على زوج بات عند بعضهن قال بقرعة او غيرها وهي يعني سواء كان ترتيبهن بقرعة او بغير قرعة وهي اي القرعة واجبة
30:27فيلزمه اي يلزم الزوج القسم لمن بقي منهن. هنا القسم ما حكمه؟ واجب فيلزمه القسم لمن بقي منهن بشرط الا تكون ناشزة فالنافزة كما سيأتي يسقط حقها في القسم والنفقة. واضح؟ يسقط حقها في القسم والنفقة
30:56قال رحمه الله تعالى فيلزمه القسم لمن بقي منهن وهي غير ناشذة ولو كانت مريضة اي ان مرضها لا يسقط حقها في القصم او حائضا فلا يسقط حقها في القسم. او محرمة فلا يسقط حقها
31:18بالقصف تمام ثم له الاعراض عنهن بالا يبيت عندهن بعد تمام دورهن كما ان له اعراضا عنهن ابتداء يعني من البداية يعرض عنهن يعني القسم باختصار يجب متى اذا قسم لبعضهن يجب ان يوفي للباقيات
31:44تمام قال ويسن الا يعطلهن اي عن المبيت وهل يسن ان يعدل بينهن في الجماع اذا جامع الاولى يجامع الثانية فيجب عليه لا يجب عليه هذا واضح؟ هذا امر عدل الميل القلبي. لكن يجب عليه البيات. نعم. قال ويسن الا يعطلهن
32:09هذا حكم الواحدة ايضا اي ويسن لمن كان متزوجا بواحدة الا يعطلها قال فيسن ان لا يعطلها وله الاعراض عنها اي عن الواحدة تمام؟ كما ان له الاعراض عن الزوجات ابتداء او بعد تمام وردهن. تمام ثم قال
32:35والاصل في القسم لمن عمله لمن عمله نهارا الليل الاصل في القسم لمن عمله نهارا الليل والنهار الذي قبله او الذي بعده وهو اولى تبع. مم. ايش نحن اليوم الثلاثاء
32:58نفترض انني متزوج بامرأتين افتراض ومشكلة اذا تسمع زوجتي هذا الدرس. فقط افتراضها مثال اقسم بالله انه مثال. نعم هذا مثال فقط نفترض اني متزوج بامرأتين الليلة سابيت عند الاولى
33:20اما ان يكون النهار اليوم تبع او النهار غدا تبع. والافضل ان يكون نهار الغد هو التبع يعني تبدأ الليل اولا ثم النهار القادم هو التبع هذا الافضل واضح؟ قال لك هنا والنهار الذي قبله
33:42او الذي بعده وهو الاولى. تبع. هذا اذا كان ماذا؟ اذا كان عملك في النهار تمام؟ هذه الحالة الاولى عملك في النهار وراحتك في الليل. قال ولمن عمله ليلا كحارس. واليوم بعض الاطباء في المستشفى
34:01بعضهم كثير وظائف الان ليلية تمام قال ولمن عمله ليلا كحارس العكس ايش معنى العكس اي ان النهار هو الاصل والليل تبع قال وللمسافر وقت نزوله اي يكون وقت نزوله
34:23هو الاصل. تمام؟ ووقت وجوده في السيارة او في القطار هذا هذا تبع. احيانا تكون الرحلة في الطريق كان قديما تحتاج الى اسبوع اسبوعين وهو مسافر بزوجتيه عندما ينزل يكون الوقت الاصلي. وقت القسم الاصلي. عندما يركب يكون الوقت التبع. تمام؟ قال
34:47ثم قال واذا دخل في اصل واحدة على اخرى لضرورة كمرضها المخوف وطال زمن الضرورة او اطاله قضى الجميع واذا دخل في التابع لحاجته كوضع متاع تمام او اخذه او تسليم نفقة وطال زمن الحاجة فلا قضاء
35:14مم قد كنت في عافية متزود بواحدة قلت لا اريد التعدد ماذا قال لكم ذاك الشاعر اين اه ماذا قال الشاعر تزوجت اثنتين لفرض جهلي تعرفون هذه الابيات او لا
35:36تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت اعيش بينهما خروفا تعرفون الخروف بقى فقلت اعيش بينهما خروفا انعم بين اكرم نعجتين هذه تكرمني وهذه تكرمني وانا خروف
35:59بينهما تزوجت اثنتين لفرض جهلي بما يشقى به زوج اثنتين. فقلت اعيش بينهما خروفا انعم بين اكرم نعجتين بصيرت كنعجة تمسي وتضحي تداول بين اخبث ذئبتين رضاها ذي يهيج سخط هادي
36:26فما اخلو من احدى السقطتين. يعني اما هذه تسخط وتلك ترضى. او تلك ترضى وهذه تسقطك. هكذا سنة الحياة انتبه بارك الله فيك في ابيات اظنه بقي ثلاث ابيات انا لا احفظها كلها احفظه. احفظ الشاهد
36:51انتبه ايوة هذا عندنا الاصل وعندنا التابع نعم تبع دخل في الزمن الاصل لضرورة تمام دخل لضرورة عندك ثلاثة احتمالات دخل لضرورة مثل ايش الضرورة؟ يعني دخل في غير انتبه دخل
37:43في غير نوبة صاحبة القسم. يعني هو متزوج بسعاد وزينب يوم الثلاثاء يوم سعاد لكنه دخل الى زينب لماذا دخلت الضرورة قد تموت واضح فاذا دخل لضرورة ننظر اذا قصر الزمن
38:09له حكم اذا قال اذا اطاله في فرق بين طال واطال قال اذا قصر لا يقضي اي لا يقضي لمن بصاحبة النوبة لا يقضي لها طيب واذا طال قال لا يقضي. يعني نفترض انه دخل لضرورة لكن وجد بها عذرا يحتاج ان يطيل
38:39الوقت عندها واضح لا يرضيه لكن اذا اطال الوقت هو يعني كأن تكون الظرورة تحتاج الى ساعة فهو جلس ساعتين عندها في غير نوبتها قال عفوا هنا قال عفوا هنا قضى
39:00قضى كاملا اذا طال وهنا من باب اولى قضى كاملا واضح هذا اذا كان الدخول لايش طيب اذا دخل ودخل فين في الاصل طيب اذا دخل في التابع بس الكلام نقول في احتمال
39:21ان يقصر الوقت وفي احتمال ان يطول وفي احتمال ان اطاله فان قصر الوقت لم يقتل واذا طال الوقت لم هذا في التابع مثلا في النهار دخل في النهار يسلمها النفقة
39:44يضع لها المتاع واضح احتاج الى مثلا شراء غاز او خضار او فواكه او دجاج. تمام لم يقل اطاله بابا الزائدة الزائدة عن الحاجة هذا في الحاجة بارك الله فيكم
40:07هذا بس من اجل التفصيل من اجل المعددين او من ينوون التعدد. هذا تفصيل والا انا لا احتاج ان اشرح هذه المسألة لانها ما عندنا عزاب لا يحتاجون الى هذه الوسائل لكن لاجل المعددين ومن ينوي التعدد التعدد
40:22فهمنا واضح الفرق طيب انتبه بقيت مسألة ثم نقول اذا اطاله هنا اذا اطاله حرم اذا اطاله حرم. هنا اطاله كره واضح؟ تامة. انظروا ماذا قال قال بارك الله فيكم واذا دخل في اصل واحدة
40:54واذا دخل في عصر واحدة على اخرى لضرورة اه فين يتكلم هنا فوق اصل لضرورة تمام كمرضها المخوف اي مرض يخاف عليها من الموت يعني انظر مثل ولادة مثلا. اه
41:15قال وطال زمن الضرورة قال هنا او اطاله قضى الجميع مم قضى الجميع فاهمنا قال واذا دخل في التابع لحاجة هنا واذا دخل في التابع لحاجة كوضع متاع او اخذه او تسليم نفقة وطال زمن الحاجة فلا قضاء طال
41:41فلا قضاء لم يقضي تمام قال وان اطاله قضى الزائد. اه. لا يقضيه كاملا لا يقضي يوما كاملا يقضي ايش الزائد تمام قال ويجوز في التابع اي ويجوز قال عفوا او قضى الزائد
42:03ويحرم الدخول في العصر لغير ظرورة. مم يحرم الدخول في العصر يحرم الدخول في الاصل غير ضرورة. تمام؟ قال ويحرم الدخول في الاصل غير ضرورة. ويجوز الدخول في التابع ان كان ثم
42:19ما ادنى حاجة ادنى حاجة بعضهم يبحث عن عذر يقول سأدخل فقط آآ سأطفيء المصباح وهو يريد شيئا اخر. قال ويجوز بالتابع ان كان ثم ادنى حاجة والا في حرم
42:37والاطالة في الاصل حرام. الاطالة في الاصل اطاله هنا. انظر هنا. اطاله ما حكمها حرام والاطالة في الاصل حرام وفي التبع مكروهة ثم قال وله التمتع بغير وطئ اذا حل له الدخول
42:59انتبه معي دخل في التابع لحاجة يحل له الدخول او لا يحل يحل له التمتع لكن بغير وطأ يقبل قبلة يلمس لمسة لا بأس. تمام قال وله التمتع بغير وطئ اذا حل له الدخول
43:18ثم قال واقل نوب القسم ليلة اقل نواب القسم ليلة يعني لا يكون القصب اقل من ليلة. يقول ساعتين هنا مساعدين هنا وساعتين هنا وساعتين هنا ما يطلع الفجر ما ينفع
43:34واضح؟ ايوه هذا عذاب واقل نواب القسم ليلة ولا يجاوز ثلاثا الا برضاهن. لو قال مثلا خلاص ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا ما في مشكلة ليلتان ليلتان ليلتان ليلتان ما في مشكلة. ثلاث ثلاث ثلاث ما في مشكلة ولو كان بغير رضا منهن
43:57لكن اربع هنا اربع هنا اربع هنا اربع هنا لابد من رضاهن ما زاد على الثلاث يشترط فيه الرضا منهن تمام ثم قال ولجديدة بكر سبع بلا قضاء تزوج بكرا والبكر هنا ضابطها ما مر
44:20وهي من لم تزل بكارتها او زالت بغير وطئ فاذا تزوج بكرا فانه يبقى عندها سبعا ويعذر في صلاة الجمعة والجماعة او لا؟ تقدم بحث هذا تذكرون؟ ايوا. وتيب ثلاث. اي واذا تزوج ثيبا
44:42فمدة البقاء عندها ثلاثا بلا قضاء للباقيات او يقيم عندها سبعا اي عند الثيب لكن بعد ذلك يعطي لكل واحدة سبعا قال او سبعا بقضاء لكل واحدة سبعا ثم قال النشوز بارك الله فيكم النشوس هيا
45:05بسم الله احسن الله اليكم قال النشوز النشوز لغة الارتفاع وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن اداء الحق الواجب له عليها. نعم. من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن. مم
45:29حكم النشوز حكم النشوز التحريم واسقاط الغسم والنفقة وتوابعها. قال رحمه الله تعالى النشوز النشوز قال لغة الارتفاع في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال وانظر الى العظام كيف
45:55ايش معنى ننجزها كيف ترتفع عظم فوق عظم النجوز معناه الارتفاع هذا في اللغة قال اي الارتفاع اذ في الخروج عن الطاعة ارتفاع عن اداء الحق وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج
46:19قال وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج نسب النشوز الى الزوجة مع ان النشوز قد يقع من الزور قد يكون زوجا نافذا في القرآن الكريم وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا
46:41تمام قال هنا بحسب الاصل والغالب لانه اي النشوز قد يكون من الزوج بخروجه عن اداء الحق الواجب عليه لها. مثل ايش من حق قال وهو معاشرتها بالمعروف والقسم والمهر والنفقة والكسوة كسوة بضم الكاف. كسوة بكسر الكاف كلاهما صحيح
47:09وبقية المؤن فعل القاضي الزامه توفي ما منعها اياه من حقوقها اذا طلبت واضح قال وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن اداء الحق الواجب له عليها من طاعته
47:33كأن تمتنع اذا دعاها الى بيته ولو كانت مشتغلة بحاجتها دعاها الى بيته كأن كانت تسكن مثلا في بيت ابيها فدعاها الى بيته فامتنعت قعدت مشغولة عندي امتحانات تمام تكون ناشز
47:57قال نعم آآ اذا كان فعلا في عذر لا بأس. قال نعم ان عذرت بنحو مرض واحد او كانت ذات قدر وخفض. ايش معنى ذات قدر ذات قدر يعني مثلا
48:13ابنة انسان له وجاهة في المجتمع بان يكون شيخ القبيلة ابنته ابنة عالم ابنة قاض ابنة وزير عرفته يعني شخص له قدر في المجتمع فابنته لا يليق انها تدعى تذهب انت
48:35واضح او كانت ذات خفر. ايش معنى ذات خفر اي ذات حياء تستحي ان تذهب هي قال فان كانت ان عذرت بنحو مرض او كانت ذات قدر وخفر اي شدة حياء لم تعتد البروز. يعني لم تعتد انها تخرج
48:57واضح؟ تلازم البيت لم تلزم اجابته لا تجبه تكون معذورا فلا تكون ناشذة بالامتناع وعليه ان يقسم لها في بيتها فهمنا؟ ثم قال قال قال خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن اداء الحق الواجب له عليها من طاعته. ومعاشرته بالمعروف
49:30قال والارتفاع عنها كيف يعني ترتفع عن الطاعة؟ كيف تعرف ان زوجتك لا تطيعك؟ ايها المتزوج قال والارتفاع عنها كاعراظ ايش معنى اعراب لا تنظر اليه انت تكلمها؟ اسمع تكلمها من هنا تصنع هكذا
49:51مثلا مثلا قال كاعراظ وعبوس كيف عبوس تكشر يعني تغضب هكذا فهمنا؟ ايوة تمام قال كاعراظ وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه ها تكن لطيفة لكنها تغيرت بعد ان كانت تبتسم وكانت تظهر الانبساط اصبحت تظهر الغضب والتكشير. تمام. ايوا. اما من هي دائما
50:22كذلك لماذا تزوجت هيدا؟ هي دائما هكذا عابس من طبعها من اول اليوم من اول نظرة كما يقولون وهي عابث. خلاص هذه لا بأس هذا لا يعد نشوزا منها اذا كانت هكذا. تمام. اما من هي
50:42دائما كذلك مثل هذه انا انصحك الا تتزوج بها اصلا. من البداية تمام تزيد همك اذا كان عندك هم صغير يصبح هما كبيرا. قال اما من هي كذلك فليس نشوزا
50:58الا ان زاد كيف اذا زاد؟ هذا اذا زاد يصبح مرابي يصبح بركان يعني هي عابسة ويزيد العبوس مشكلة قال اما من هي كذلك فلا فليس نشوزا الا ان زاد وليس السب والشتم نشوزا ها لو سبتك
51:21راه لاباس النساء يعني احيانا لسانهن يتبرأ منهن كما يقال. لسانها لا ينضبط فلو قالت مثلا يا اهبل يا غبي لا بأس. اتركها. ساعة واحدة فقط وتعود. قل لها لو قالت لك يا اهبل يا
51:40تافه قل انت جميلة وانت من مثلك اوه تتأسف لوحدها تتأسف. واضح يعني الغواني يغرهن الثناء تحتاجون الى دورته فقط في معاملة النساء. النساء بكلمة واحدة يعني آآ تستطيع ان تكسرها بكلمة واحدة تضعها في جيبه. وبكلمة
52:00كلمة واحدة تغضب اوه كلمة واحدة. يحتاج الى فن فن فن التعامل مع النساء يعني تمام اخشى ان الدورة تسمعها الطالبات بعد ذلك قال وليس السب والشتم نشوزا لكن له تأديبها عليها ولو بلا حاكم. ما يحتاج تأديب ولا يحتاج انك تغضب. اتركها ساعة وسترجع بنفسها ما في مشكلة
52:30الان لا تؤدب ولا شيء لا انصحك بهذا. اذا تؤدب ربما تكبر المشكلة اتركها اتركها يجعلها كذا سماوية تمام قال رحمه الله وتسنيم وتسليم نفسها له اه قال اه عفوا
52:50قال والارتفاع عنه كمنعها له. كيف تترفع عنه قال كمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع. يعني كأن اراد مثلا قبلة او نحو ذلك تمتنع ترده. تمام حيث لا عذر
53:08حيث لا عذر. اما اذا كانت معذورة مريظة او نحو ذلك هذا معذورة. لا يعد نشوزا قال ولم يكن تدللا اي تحببا اما اذا كانت تمتنع تحببا واضح تدللا هذا يعرفه المتزوجون. تمام فهذا لا يعد نشوزا لا يحتاج الى شرح هذا
53:28قال وبخلاف ما لو كان بها عذر كأن كانت مريضة او مظماة ايش معنى مظناة متعبة متعبة تمام لا تحتمل او مضناة. تمام لا تحتمل الوطأ او بفرجها قروح او كانت مستحاضة او كان الزوج عبلا
53:50عبر زوق العمل الزوج الضخم ضخم في كل شيء يعني خلاص لا يحتاج الى شرح كثير او كان الزوج عبلا بحيث يضروها وطؤه. او كان او هذي مهمة بارك الله فيكم. حط عليها بالفسفوري
54:07مثل هذا اصنع لها مثل هذا ها تنتبه لها او كان متشعثا كثير الاوساخ اه كثير من الزوجات يشتكون من هذا يكون زوجها ليس نظيفا ويريد ان يقبلها يا قذر اذهب وتغسل اولا اذهب وتنظف
54:23عندما اود يكون له رائحة كريهة او جاء من العمل وهو يعرق قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن قال احب ان اتزين لها كما تحب ان تتزين لي. احب ان اتزين. هي تحب ان تحب هي مني ان
54:47زين لها كما انا احب ان تتزين هي لي. واضح؟ ايوة. قال فانها لا تصير ناشذة بشيء من ذلك ثم قال وملازمة المسكن بان تخرج منه بلا عذر بخلاف مع العذر. كأن خرجت الى الى القاضي لطلب حقها منه. من الزوج
55:13ما يعطيها النفقة خرجت تشتكي نقول انت ناشز؟ لا ليست ناشز قال او الى اكتسابها النفقة التي اعسر بها الزوج. لا ينفق عليها فخرجت تكتسب تبيع وتشتري او خرجت للاستفتاء عن حكم شرعي اذا لم يكن زوجها فقيها. مم هنا فائدة الفقه. تمام
55:37لم يستفتي لها من غيره او لم يكن فقيها لكن اقل شيء يستفتي لها. فاذا لم يكن فقيها ولم يستفتي لها من حقها ان تخرج ولا يكون نشوزا قال ولا يضر خروجها هذه ايضا مسألة مهمة. ولا يضر خروجها منه اي من المسكن باذنه. او ظن
56:00اه لم يأذن لكن تعرف انه يسمح. لا يغضب لا يمنع لا بأس خاصة اذا كانت تذهب الى بيت ابيها وهو قريب الى بيت امها وهو قريب. قال ان لم ينهاها عنه ولم تعلم غيرته
56:18على الخروج. اما اذا كان يغار لا قال حكم النشوز حكم النشوز التحريم. حكم النشوز التحريم واسقاط القسم والنفقة وتوابعها الناشز لا تستحقوا قسما اي مبيتا ولا تستحق نفقة ولذلك قال
56:43وقد لا يوصف بذلك كنشوز مجنونة فانه لا اثم به واضح وبالتالي لا يوصف بانه حرام. لان المجنون غير مكلف وغير مكلف لا يوصف فعله بانه حلال او حرام ثم قال فانه لا اثم به
57:03واذا ظهرت امارة نشوز الزوجة وظنه واذا ظهرت امارة نشوز الزوجة ظهرت امارات النشوز. قلت لك كعب كعبوس بعد لطائفة وبشاشة تمام. واذا ظهرت امارة نشوز الزوجة وظنه وعظها ندبا
57:26بتذكيرها بالعواقب بلا ضرب ولا هجر. تمام كأن يقول لها اتقي الله في الحق الواجب عليك لي واحذري العقوبة ويبين لها ان النشوز يسقط النفقة والقسم فان علم نشوزها يعني تحقق انها ناشز
57:50وعظها وهجرها في المضجع ليس في الكلام واضح في المضجع ليس في الكلام وظربها في غير الوجه والمهالك ضربا غير مبرح بعض الفقهاء قال بطرف ثوب بطرف ثوب يعني ضرب مثل هذا
58:11ها خفيف ليس ولا بحديد ولا بعصا. قال وظربها في غير الوجه والمهالك ظربا غير مبرح. اي يعظم المه عرفا. ان افاد اي انما يظلمها ان افاد. فان لم يفد
58:32لا يظرب كما قلت لكم لتذكرون في ظرب الصبي على الصلاة ان افاد فان لم يفد تركهما ايش معنى تركهما؟ ترك الضرب المفيد وغير المفيد. عفوا ترك الظرب المبرح وغير مبرح يعني كله يتركه
58:47تمام؟ ايوا ان افاد قال والاولى العفو الاولى انه لا يظرب البتة. الاولى الا يظرب. لا يستوفي حقه كما جاء ايضا عن ابن عباس لا استوفي حقي من زوجتي. يعني لا اخذ حقي كاملا. حتى لا تستوفي حقها مني
59:07واضح؟ يعني كما ان لي حقوق عليها لها حقوق علي فانا لا استوفي حقي اترك لها اتنازل عن بعض حقي حتى تتنازل هي عن بعض حقها الذي علي اذا نقول المراتب كم؟ مرتبتان
59:26المرتبة الاولى اذا لاحظ الامارات امارات النشوز وظنه فهنا الوعظ فقط ما في هجر ما في ظرب تحقق النشوز اذا تحقق فانه يجوز له اي واحدة من الثلاث بدون ترتيب
59:47بعض الناس يقول اولا كذا فان لم كذا فان لم يكن كذا. قال بي بعض الفقهاء لكن عند الشافعية اذا تحقق النشوز فانه مخير بين الثلاث الوعظ والهجر والضرب والاولاد لا يضربن
1:00:06قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم واضح؟ في الزبد يقول ومن امارات النشوز ومن امارات ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظا. يعني اذا لاحظت امارات النشوز من الزوجة في الاقوال او في الافعال وعظة
1:00:32يعظ ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظا وليهجرا حيث النشوز حققه ويهجرن حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة واضح فان اصرت جاز ضرب ان نجح حتى صاحب الزبد هنا
1:01:02تعقب لانه جعل الظرب عند الاصرار يعني تحققت النشوز واصر يجوز الضرب. وتبع بذلك بعض الفقهاء قال فان اصرت جاز ضرب ان نجى بالنفع ها فان اصرت جاز ضرب ان نزع في غير وجه. ومثل وجه بقية المهالك
1:01:26مع ضمان ما وقع نفرض انه ظربها وكسر لها سنا علك الدية نفرض انه ضربها وجرحها عليك ضمان الجهد مع ضمان ما وقع لان هذا الظرب لمصلحتك انت ليس لمصلحتها هي
1:01:48واضح؟ هذا بخلاف ظربي الوالد وولده لاجل الصلاة هذا المشرحة دي من لمصلحة الولد لكن ضربك للزوجة لمصلحة من مصلحتي؟ الزوج فهمنا الفرق ايوا ثم قال واسقاط القسمين اي في ذلك الدور
1:02:12اي لو كان متزوج اربع انتبه معي هؤلاء اربع تمام؟ اربعة تزوج اربعة هؤلاء ثلاث يكفي ثلاث يكفي ثلاث حتى استطيع ان امسك اربع لا استطيع تمام. لو كان متزوج ثلاث
1:02:31وهذه ناشز التي في الوسط يقسم هذي ما هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه واضح؟ ثم هذه رجعت للنجوس يعصمونها تمام انظر ماذا قال في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزة. وان لم تأثم بالنشوز
1:02:53كصغيرة ونحوها ما لم ترجع قبل نوبتها. لو رجعت قبل نوبتها يقسم لها لكن قسم لي هذه وهذه لا زالت ناشز ثم هذه وعندما كان هنا تابه يرجع؟ لا خلاص
1:03:14قد دخل في نوبتي التي بعدها تمام قال والنفقة وتوابعها اي وتسقط النفقة. قالت الكسوة والسكنى والة التنظيف ونحوها. الة التنظيف يعني من موسى حلاقة وصابون وشامبو والاشياء هذي قال فان عادت للطاعة
1:03:37لم تعد كسوة ذلك الفصل. نحن عندما نقول في النكاح يسن النكاح يسن النكاح لتائق قادر. ايش معنى قادر نفقة كم شهر اسبوع سنة كم نقول يسن النكاح لتائق مشته
1:04:07راغب قادر ما ضابط القدرة سنة النفقة سنة كثير سنة لن يتزوج شباب عولاء مساكين قالوا كما قال لك في الزباد سنة لمحتاج مطيق للاوهاب. ايش معنى مطيق للاوهاب اي يقدر على نفقة يوم وليلة
1:04:31يوم وليلة بس واضح ومهر حال مهر حال الان المؤجل لا يشترط يوم وليلة ومهر حال وكسوة فصل لان المرأة يجب لها في السنة يجب لها في السنة كسوتان كسوة في الصيف كسوة في الشتاء. هذا الواجب ما زاد على ذلك مستحب
1:05:00فهمنا طيب الان هي نشزت قال نشزت كسوة الفصل تسقط ظلت شهرا ناشزا. كسوة الفصل تسقط تابتنا النشوز تعود لها كسوة الفصل. لا. في هذا الفصل تشترين كسوة لنفسك ليس انا
1:05:21لانك الناشستي سقط حقها فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ قال فان عادت للطاعة لم تعد كسوة ذلك الفصل بل تكسو نفسها الى تمامه ثم يكسوها الزوج في الفصل الذي بعده طيب
1:05:39اصبحت ناشز اصبحت نافذ في الظهر تابت الضهر تاب هل تعود لها النفقة لا تعود لها النفقة لا تعود لها النفقة قال ولا تعود نفقة ذلك اليوم الذي عادت فيه للطاعة ما لم يتمتع بها. اما لو تمتع بها
1:06:11فانها تعود لها النفقة. قال والا عادت لها ثم قال وتعود لها السكنى في ذلك اليوم السكنى ما في مشكلة ثم قال الخلع اقرأ الخلع احسن الله اليكم الخلع الخلع لغة مشتق من الخلع وهو النزع وشرعا فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج
1:06:38اركان الخلع اركان الخلع خمسة ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج. شرط الملتزم شرط الملتزم اثر التصرف المالي شرط البدع شرط البدع ملك الزوج له شروط العوظ شروط العوظ اربعة كونه مقصودا وكونه معلوما وكونه راجعا من جهة الزوج وكونها وكونه
1:07:06مقدورا على تسلمه شرط صيغة الخلع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع الا عدم الا عدم تخلل الكلام اليسير الشرط الزوجي الشرط الزوجي كونه ممن يصح طلاقه سورة خلع سورة الخلع ان يقول زيد لزوجته طلقتك بالف دينار فتقول له قبلت. او يقول لها
1:07:32وبنتي لي الف دينار فانت طارق فتقول له ضمنت لك الف دينار انتهى شهر العسل كان الكلام اول على النكاح والصداق والوليمة الاشياء الجميلة هذي. الان بدأت المشاكل بدأ الطلاق
1:07:55فاول شيء الطلاق الذي يكون بعوض. بسم الله الخلع قال الخلع لغة مشتق من الخلع وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس لباس الاخر. فكأنه بمفارقة الاخر نزع لباسه واصل وضعه الكراهة
1:08:17اصل وضعه الكراهة لكن قد يستحب كأن كانت تسيء عشرتها معه وهو نوع من الطلاق اي ان الخلع طلاق وليس فسخا ولذلك ما قال من من طلق زوجته طلقتين ثم خالع فانها تعتبر من بائنة منه بالثلاث
1:08:44فهمنا وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة فقد انفرد الحنابلة عن المذاهب الاخرى وقالوا ان الخلع فاسخن قال لكم هنا وهو نوع من الطلاق فليس فسخا ثم قال وشرعا فرقة اي لفظ محصل للفرقة كالمفاداة
1:09:11بعوض مقصود راجع لجهة الزوج قال فرقة بعوض اخرج الفرقة بغير عوظ فلا تسمى خلعان قوله بعوض مقصود ما معنى مقصود ان يقصد وان لم يكن مالا الخمر مثلا كالميتة
1:09:35الميتة مقصودة لانها تقصد لاطعام الحيوانات المفترسة يعني فيها نوع نفع واضح؟ لكنها ليست مالا. اذا بارك الله فيكم اذا كان العوض مقصودا حتى وان لم يكن مالا فان ان الخلع يصح
1:09:52لكن يصح الخلع ليس بذلك المقصود. وانما بمهر المثل وانما بمهر المثل. فهمنا طيب لو كان غير مقصود قالت طلقني واعطيك ذبابة هذا غير مقصود فهمنا قال طلقتك هذا ليس خلعا ايش هدى
1:10:14هذا طلاق رجعي طلاق رجعي. اذا لابد ان يكون بعوض ولابد ان يكون العوض مقصودا. راجع ولابد ان يكون العوض راجع لجهة قالت طلقني سأتصدق على الايتام بعشرة مليون ربيع
1:10:33قال طلقتك هذا ليس خلعا في عوض الان؟ نعم في عوظ مقصود نعم مقصود لكن ليس راجعا الى جهة الزوج يقع ماذا؟ يقع رجعيا يقع طلاق الرجعية اذا اذا طلقها بلا عوض
1:10:50او طلقها بعوض غير مقصود او طلقها بعوض مقصود ليس راجعا الى جهة الزوج في هذه الحالات الثلاث يقوم الطلاق ماذا رجعيا فهمنا؟ قال لكم هنا اما فرقة بلا عوظ واحد
1:11:07او بعوض غير مقصود كدم اي كدم لا ينتفع به دم براق. اليوم اصبح الدم ينتفع به ربما يحتاجه المريض اذا كان دم انسان مثلا نعم ها نعم لنجاسته. ولذلك يكون فيه التنازل عن الاختصاص
1:11:28التنازل عن الاختصاص رفع اليد قال غير مقصود كدم او بمقصود راجع لغير من ذكر اي لغير الزوج. فانه لا يكون خلعا بل بل رجعيا فهمنا يا مشايخ ثم قال
1:11:44اركان الخلع اركان الخلع خمسة ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج شرط ملتزم شرط الملتزم اطلاق التصرف المالي. من الملتزم من الملتزم؟ قد تكون الزوجة وقد يكون اجنبي. كيف الزوجة؟ تقول له ان طلق آآ آآ ان طلقتني ساعطيك عشرة مليون
1:12:12قال طلقتك الان من الذي التزم العوظ؟ الزوجة لو قال اجنبي طلق زوجتك ولك في ذمتي عشر ملايين ربي. قال طلقت زوجتي ها خلع فلا يشترط ان يكون ملتزم العوضي الزوجة. قد يكون الزوجة وقد يكون من
1:12:36اجنبي سواء الاجنبي هو الذي طلب. قال طلق زوجتك ولك في ذمتي عشرة ملايين رقية قال طلقته هذا خلع او الزوج قال طلقت زوجتي على ان لي في ذمتك عشرة ملايين ربيع قال قبلته
1:12:55ايضا قل سواء كان الاجنبي ملتمسا يعني طالبا او كان الاجنبي قابلا فهمنا الصورة ولا لا اعيدها ذي اعيدها ها انتبه معي قلت لزيد طلق زوجتك ولك علي في ذمتي عشر ملايين ربيع. قال طلقته
1:13:20انا اجنبي ما ما المقصود بالاجنبي؟ من ليس احد الطرفين زوج ولا زوجة قد يكون قريب او صديق او ايا كان تمام قلت لزيد طلق زوجتك ولك في ذمتي عشرة ملايين قال طلقت
1:13:37وقع الطلاق خلعا قال لي زيد طلقت زوجتي على ان لي في ذمتك عشرة ملايين ربية قلت قبلت وقع خلعه فملتزم العوظ قد يكون الزوجة وقد يكون من اجنبي. ما شرطه
1:13:58قال شرطه اطلاق التصرف المالي انتم تعرفون ما معنى مطلق التصرف بالغ عاقل رشيد قال بان يكون غير محجور عليه فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعيا ولغى ذكر المال هم
1:14:18لو كانت المرأة هذه سفيهة محجور عليها بسبب السفه قال لها الزوج طلقتك على عشرة ملايين في ذمتك قالت قبلته وهي سفيهة يقع الخلع قال لا يقع لماذا لا يقع؟ لعدم اطلاق التصرف. لا يقع الخلع. طيب ايش؟ يترتب؟ قال يترتب طلاق
1:14:44رجعي قال ويلغو ذكر المال حتى وان كان الثوب جاهلا بانها سفيهة حتى وان اذن الولي لان المرأة لا يجوز لها ان تنفق مالها بطلاقها واضح هذا نوع من العبث انها تنفق ما لها في طلاقها
1:15:11قال وشرط ملتزم سواء كان زوجة او اجنبيا اطلاق التصرف وشرط البضع انتبه شرط البضع ملك الزوج له ملك الزوج له ايش معنى ان الزوج يملك البضع هل معنى ان الزوج يملك البضع انه يملك منفعة البضع او يملك الانتفاع بالبضع
1:15:36مرت هذه معنا او لا اين في اي باب في الاجارة عندما قلنا في تعريف الاجارة قابلة للبذل واضح؟ ايوا اذا الزوج يملك الانتفاع وليس منفعة البضع. نعم طيب خرج بهذا ماذا؟ خرج خرج بهذا البائن
1:15:58فليس للزوج ان يخانع زوجته التي قد بانت منه طلق زوجته ثلاثا بعد ان طلقها ثلاثة قالعها نقول لا لا يصح الخلع لماذا لانك الان لا تملك الانتفاع بالبضع فهمنا
1:16:16قال شرط البضع ملك الزوج له. اي من جهة الانتفاع به فيصح في رجعية لانها كالزوجة في كثير من الاحكام. الرجعية الرجعية التي طلقها مرة او مرتين ولا زالت في العدة
1:16:35كالذوب كالزوجة ليس في كل الاحكام في كثير من الاحكام ايش مفهومه؟ انها في بعض الاحكام ليست كالزوجة. مثاله مثاله بارك الله فيكم انه لا يجوز الاستمتاع بزوجته الرجعية وهذا للاسف مما يخطئ فيه كثير من العوام بل حتى من طلاب العلم
1:16:59عند الشافعية واظن المالكية ايضا لا يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته الرجعية ولو بنظر ولو بغير شهوة لانه اي الاستمتاع لانه اي الاستمتاع حلله بالنكاح وبالطلاق ارتفع الحلف. نحن كنا في تعريف النكاح ماذا
1:17:29عقد يتضمن ماذا عقد يتضمن اباحة الوطأ اي وغيره من الاستمتاعات هذا النكاح ما الذي يرفع هذه الاباحة الطلاق خلاص هو طلق. اذا هذي الطلاق رجعي. اذا لا يحل له الاستمتاع بها
1:17:47ولو بنظر ولو بغير شهوة كالاجنبية. تمام؟ قال فيصح اي فيصح الخلع من الرجعية. لانها كالزوجة في كثير من الاحكام لا في باء اذ لا فائدة فيه. اذ لا فائدة فيه
1:18:07تمام انا افضل اننا نقف هنا لان ما سيأتيه فيه تفصيل تشجير طويل ربما يأخذ منا حتى نكمل نحو ربع ساعة الى عشرين دقيقة. تمام؟ نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1:18:32تعالى وبركاته ماذا