شرح الياقوت 40 [الوصية - أركان النكاح]
0:00بسم الله بسم الله يا الله ييسر امري يا رب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد
0:32فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. تفضل بسم الله. الوصية
0:51بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الوصية الوصية لغة الايصال وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. ليس بتدبير ولا تعليق عتق
1:13اقرأ حتى نهاية الباب. اركان الوصية اركان الوصية اربعة موص وموص له وموصى به وصيغة. شروط الموصي شروط الموصي ثلاثة التكليف والحرية والاختيار شروط الموصي له شروط الموصى له. شروط الموصى له ثلاثة. عدم المعصية وان كانا جهة
1:40وكونه معلوما وكونه اهلا للملك ان كان معينا. شروط الموصى به شروط الموصى به ثلاثة كونه مقصودا وكونه قابلا للنقل اختيارا وكونه مباحا شرط صيغة الوصية شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها. سورة الوصية سورة الوصية ان يقول زيد او او
2:08لعمرو بمئة دينار او يقول اوصيت للفقراء بهذه بهذه الضيعة. نعم قال رحمه الله تعالى الوصية. الوصية لغة الايصال. قال من وصى الشيء بكذا اذا له سمي به المعنى الشرعي اي سمي المعنى الشرعي
2:38وصية لان الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه اي بخير اخرته اي وصل القربات المنجزة الواقعة منه في الدنيا بالقرب المعلقة بموته التي تكون بعده اي بعد موته قال وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا
3:08لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق قال رحمه الله تعالى وشرعا تبرع بحق مضاعف مضاف بالجر صفة بحق تبرع بحق مضاف وليس صفة لتبرع لان التبرع يكون في الحال ليس ليس التبرع بعد الموت
3:40الذي بعد الموت هو الحق واضح الذي يضاف لما بعد الموت. اما التبرع يكون في الحال ولذلك تقرأ تبرع بحق مضاف ولو تقديرا قال ولو تقديرا كان يقول اوصيت بكذا
4:04اذا قال اوصيت بكذا ولم يقل بعد موتي. قال فقط اوصيت بكذا فالمعنى اوصيت بكذا بعد موتي فيكون مقدرا بما بعد الموت واضح هذا التقدير. الحقيقة ان يقول او قال اوصيت بكذا بعد موتي. او يقول اعطوا فلانا كذا بعد موتي
4:29اذا قال بعد موته هذا حقيقة اذا قال اوصيت هذا تقديرا قالت ان يقول اوصيت بكذا فكأنه قال بعد موتي قال والتحقير اي والحقيقة فاعطوه كذا بعد موتي. فهمنا الفرق
4:49قال تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير التدبير معلق بالموت. لانه يقول لعبده اذا مت فانت حر اذا مت فانت حر. هذا التدبير يعتبر وصية؟ قال لا
5:10ولا تعليق عتق كما لو قال مثلا اذا مت فانت حر علق عتقه بالموت واضح؟ التدبير كان يقول اعتقتك عن دبر تعليق عتق كان يعلقه بموته فهذا كله ليس من الوصية
5:31وان كان من حيث الاحكام يلحق بالوصية ولذلك قال وان التحقا بها اي بالوصية حكما كيف يعني حكما؟ قال كحسبانهما من الثلث. بمعنى ان العبد المدبر انما يعتق اذا كان الثلث يتسع لذلك
5:55فاذا ضاق الثلث عن عتقه اذا ضاق الثلث عن عتقه فانه يعتق منه ما استوعبه الثلث. فهمنا او لا لا مثال انتبه معي شخص قال لعبده اعتقتك عن دبر اي اذا مت فانت حر. فعلق عتق العبد بموته
6:22وهذا العبد قيمته الفان قيمة العبد الفان وترك هذا الشخص تركة تساوي ستة الاف اذا ثلث الالاف كم الفان تستوعب العبد او لا تستوعب تستوعب يعتق لكن لو ان هذا الشخص ترك
6:50ثلاثة الاف كم ثلث الثلاثة الاف الف والعبد كم قيمته؟ الفان. اذا كم يعتق من العبد نصفه واضح؟ اذا عتق العبد بطريق التدبير يحسب من ثلث التركة لا من جميع التركة
7:09هذا بخلاف ام الولد فانها تؤخذ من رأس التركة. من رأس المال في التركة. تمام قال وان التحقا بها حكما كحسبانهما من الثلث لانهما لانهما لا يتوقفان على قبول يعني السؤال
7:31طيب لماذا تقولون ان التدبير والتعليق وتعليق العتق ليس من الوصية؟ لماذا ليس من الوصية قال لان الوصية لابد فيها من القبول بعد الموت واما التدبير والتعليق تعليق العتق بصفة لا يشترط فيه القبول
7:55واضح؟ قال لانهما منو من من ومن التدبير وتعليق العتق بصفة لا يتوقفان على القبول اي بخلاف الوصية فان الوصية تتوقف على القبول بعد الموت قال ولا يقبلان الرجوع بالقول. وان قبلاه بالفعل
8:20يعني لو قال لعبده اعتقتك عن دبر ثم قال رجعت عن ذلك فان رجوعه بالقول لا يبطل التدبير لكن لو قال لعبده اعتقتك عن دبر ثم باعه او اوقفه او وهبه
8:41ثم باعه او وقفه او وهبه فان هذا يعتبر رجوعا. بخلاف الوصية الوصية يصح فيها الرجوع بالقول وبالفعل اما التدبير يكون الرجوع فيه بالفعل لا لا بالقول فهمنا الفرق؟ يعني يريد ان يقول لك
9:00ان التدبير خلاصة الكلام ان التدبير وتعليق العتق بصفة قد يأخذ بعض احكام الوصية لكنه يختلف في احكام اخرى وبسبب هذا الاختلاف في احكام اخرى لم يشمل تعريف الوصية التدبير وتعليق العتق بصفة. ارجو ان يكون هذا واضحا
9:23قال هنا ولا يقبلان رجوع الرجوع بالقول وان قبلاه بالفعل كبيع ونحوه كبيع ونحوه من تصرف يزيل الملكية كهبة ووقف وغيرهما ثم قال اركان الوصية اركان الوصية اربعة موصل وهو المتبرع
9:50وموصا له وهو المتبرع له وموصا به وصيغة شرط موصي شرطه شروط الموص ثلاثة التكليف والحرية والاختيار لاحظ معي قال التكليف والحرية والاختيار ولم يقل الرشد لان الوصية تصح من السفيه
10:19الوصية تصحيحهم لسبيل ودرسنا هذا صح في الحجر ماذا قال في الحجر؟ انظر ماذا قال في الحجر اين درس الحجر انتبهوا معي لابد ان تذاكروا دروسكم بارك الله فيكم انظر ماذا قال
10:37قال في الحجر قال في الحجر مم قال فمن افراد الاول الحجر وهو المبذر لماله. اه انا قلت لكم هذا صح او هو قال قلت لكم ان المحجور عليه بسفه يمنع من تصرف
11:13في حال الحياة من تصرف ما لي في حال الحياة صح كتبتم هذا او لا ماشي؟ لا لا اجد جوابا كتبتم هؤلاء او لم اقل هذا ها لم اقل هذا
11:29انا متأكد اني قلته والتسجيل شاهد بيني وبينكم على كل حال بارك الله فيكم السفيه يحجر عليه يحجر عليه في ماذا في تصرفات مالية في حال في حال الحياة لا بعد الموت. تمام؟ لا بعد الموت. نعم
11:53ايوا واظن اني ذكرت لكم هذا في الدرس لكن هو ليس في كلام مؤلف كاني ذكرته لكم في الشرح. على كل حال السفيه لا يحجر عليه في الوصية. تمام قال هنا
12:10شروط الموصي ثلاثة التكليف والحرية والاختيار مانع فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه لماذا لعدم ماذا لعدم لعدم التكليف لعدم التكليف ها فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومؤمن ومغمى عليه لماذا؟ لعدم
12:38عدم التكليف ولا تصح من رقيق لماذا لعدم الحرية ولا تصح من مكره. لماذا؟ اه ثم قال والسكران كالمكلف. ايش معنى والسكران كالمكلف اي وتصح من السكران كما تصح من المكلف. وتصح من من السفيه ايضا
13:00تصح من السكران كما تصح من المكلف وتصح من السفيه ايضا طيب قال شروط الموصى له شروط موصى له ثلاثة الشرط الاول عدم المعصية وان كان جهة عدم المعصية وان كان جاهلا فلا يصح
13:20ان تكون الوصية لمعصية قال فلا تصح لكافر بمسلم اي لا يصح ان يوصي لرجل كافر بعبد مسلم لان الكافر ليس له ان يتملك عبدا مسلما كما مر معنا فلا تصح لكافر بمسلم. ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد
13:48واضح لو اوصى بمال لكنيسة مجعولة للتعبد يصح ولا يصح لا يصح واضح؟ لا يصح. مرن معنا مثل هذا اين ها الوقف لا يصح وقف على كنيسة للتعبد. شف بارك الله فيك
14:13الكنيسة اذا كانت التعبد لا يصح الوصية لها طيب اذا كانت الكنيسة للتعبد وللنزول المارة اي الذين يمرون ينزلون اليها يرتاحون فيها مثلا في الليل. لا تصح الوصية لها اذا كانت الكنيسة لنزول المارة فقط
14:37يصح الوصية لها. اذا كانت الكنيسة سكن. مسكن لقوم ولو من النصارى تصح الوصية. فعندك اربع حالات في حالتين لا تصح وفي حالتين تصح ومثل الكنيسة في هذا سائر اماكن التعبد للكفار
15:03فهمنا؟ نعم. قال هنا ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد ولو من كافر ايش معنى ولو من كافر اي ولو كانت الوصية من كافر لعمارة كنيسة للتعبد فانها لا تصح
15:23ثم قال وتصح الوصية للكافرين ولو حربيا ومرتدا تصح الوصية للكافر كأن يوصي شخص لكافر سواء كان هذا الكافر حربيا او غير حربي اصليا او مرتدا. يقول ان الوصية تصح له. لكن محل صحة الوصية
15:52كان اوصى لشخص وفي الواقع هو حربي او اوصى لشخص وفي الواقع هو مرتد. لا انه اوصى لشخص لانه حربي او اوصى لشخص لانه مرتد فاذا اوصى لشخص لحرابته او لردته
16:17فهذا باطل لا تصلح الوصية كما قال العلامة علي الشبراملسي. لان تعليق الحكم بوصف يقتضي ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم فلو قال اوصيت للحربي فلان لا تصح لانك جعلت
16:44كونه حربيا علة لاستحقاقه الوصية بخلاف ما لو قال اوصيت لزيد وفي الواقع زيد هذا حربي اوصيت لعمرو وفي الواقع حمر هذا حربي فهذا يصح فرق بين الصورتين انظر ماذا قال
17:02قال وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا كأن يوصيني زيد وهو في الواقع حربي او مرتد بخلاف ما لو قال اوصيت لزيد الحربي انظروا او اوصيت لزيد المرتد فانه لا يصح
17:24لان تعليق الحكم بمشتق اي بصفة يؤذن بجعل تلك الصفات علة علة للحكم فكأنه قال اوصيت لزيد لحرابته اوصيت لزيد لردته واضح؟ لانه جعل الكفر حامدا على الوصية ثم قال
17:49وقيل يصح بعضهم قال تصح لماذا تصح؟ قال لان النظر الى الشخص لا الى الوصف واضح النظر الى الشخص لا الى الوصف. واضح ولذلك في حاشية قال وان صرح بقوله لفلان الحربي. اي يصح حتى وان صرح بقوله لفلان حربي. لكن قلت لك
18:20القول بانه لا يصح لعله اقرب وهما قرره العلامة شبرا ملسي في حاشيته على نهاية المحتاج ثم قال قال هنا وكونه اي وكون الموصى له معلوما فلا تصح الوصية لاحد الرجلين
18:40للجهل به لو قال اوصيت لاحد الرجلين فلان او فلان قال لا تصح نعم استثناء ان قال اعطوا هذا لاحد هذين صحة لانه تفويض لغيره فكأنه فوض غيره بالاعطاء. فغيره اما يعطي فلانا او يعطي الاخر
19:05وهو انما يعطي معينا. قال وكونه اهلا للملك. اي وكون الموصى له اهلا للملك ان كان معينا. اما اذا كان جهة كان اوصى للايتام او للفقراء. واضح؟ فلا يشترط ذلك. لكن
19:24اوصى لمعين فلابد ان يكون هذا المعين اهلا للتملك قال فلا تصح للميت. لماذا لانه ليس اهلا للملك كما لا يصح الوقف على ميت واضح او الوقف للميت لا يصح. قال فلا تصح لميت لانه ليس اهلا للملك
19:49ولا لدابة اي لا يصح الوقف لدابة الا ان فسر الوصية لها بعلفها واضح اذا قال اوصيتني دابة ماذا تقصد؟ قال اي ينفق في شراء العلف لها واضح؟ لان المقصود بالوصية به مالكها
20:13المقصود بالوصية بالعلف مالك الدابة. لان العلف عليه قال حينئذ فيشترط قبوله اي قبول ما لك الدابة ويتعين الصرف الى جهة الدابة وهل تصح الوصية للحمل او لا تصح ما رأيكم
20:34قلنا الوقف يصح للحمل او لا يصح لا يصح والهبة تصح للحمل او لا يصح لا تصح الهبل الحمل صح؟ مرت معنا هل هل تصح الوصية للحمل او لا يصح
20:49قالوا ان علم وجوده تصح والا فلا. كيف يعلم وجوده؟ قالوا بان ولد لا قل من ستة اشهر لان قالوا بان ولد لاقل من ستة اشهر لماذا؟ لان اقل الحمل ستة اشهر
21:08يعني لو قال مثلا في شهر محرم في واحد محرم قال اوصيت للحمد الذي في في بطن فلانة بعد اربعة اشهر ولدت اذا نجزم ان هذا الحمل كان موجودا في شهر محرم
21:26صح ولا لا قال مرة اخرى في واحد محرم اوصيت للحمل الذي في بطني فلانة سفر ربيع اول ربيع ثاني قماد اول وضعت اذا عند الوصية هل كان الحمل موجودا او لا؟ موجود لانه اقل من ستة اشهر
21:50فهمنا بارك الله فيكم ولذلك نقول هل تصح الوصية للحمل او لا؟ تصح اذا علم وجوده كيف يعلم وجوده؟ بان وضعته لدون ستة اشهر من حين الوصية. ارجو ان يكون واضحا
22:06ثم قال شروط موصى به شروط موصى به ثلاثة واحد كونه مقصودا كونه مقصودا اي يقصد للانتفاع وقوله كونه مقصودا اعم من قوله كونه مالا باننا المقصود قد يكون مالا وقد لا يكون مالا
22:34فالكلب المعلم مقصود وليس مالا والسرجين مقصود وليس مالا صح؟ قال كونه مقصودا فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد وكونه قابلا للنقل اختيارا قال فما لا يقبل النقل
22:59كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به واضح؟ فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما فهمنا؟ حق القصاص ينتقل بالارث او لا ينتقل
23:27ينتقل مرة معنا لكن ينتقل اذا مات الشخص ليس هو يقول نقلت حقي في القصص الى فلان واضح؟ انا فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به
23:43لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم لو اوصى به لمن هو عليه صح ايش معنى هذا الكلام شخص انتبه معي شخص قتله زيد زيد اطلق عليه النار
24:08وقبل ان تخرج روحه قال اوصيت بحقي في القصاص بزيد الذي قتله ها واضح؟ شخص قذفه زيد وقبل ان يقام الحد على زيد القاذف قال اوصيت بحق في حد القذف لزيد الذي قذفني ثم مات
24:34الان اصبح الحق عند من اصبح الحق عند من عليه الحق فالذي عليه الحق هو القاتل زيد. والذي عليه الحد هو القاذف زين صح؟ يقول اذا اوصى بالحق لمن عليه الحق
24:57فانه يسقط فيسقط القصاص ويسقط الحد ويكون هذا من باب الابراء ايش معنى من باب الابراء من باب الابراء يعني حتى لو ان زيدا رده فانه لا يرد ولا يشترط له القبول. لان الابراء من خصائصه انه لا يشترط له القبول ولا يرد بالرد
25:26كالظمان فهمنا مشايخ ولا لا الظمان كالابراء الظمان عند العلامة ابن حجر كالابراء فانا لو قلت ظمنت الدين ظمنت الدين الذي عليك لعبدان ضمنت الدين الذي عليك لعبده. انا ضامن وعبدان
25:50مضمون له هل يشترط ان يقبل عبدا؟ لا يشترط لو قال عبد الله لا اريدك ان تضمن الدين الذي عليه الضمان باق حتى لو رده لا يرد واضح فعندما هذان العقدان
26:08عقد الضمان وعقد الابراء لا يشترط فيهما القبول ليس هذا فقط بل لا يشترط فيهما القبول ولا يردان بالرد. شف العقود الستة التي ذكرتها لك لا يشترط فيها القبول لكن اذا ردها ترد لو قلت لك وكلتك في بيع سيارتي
26:32فاخذت السيارة تم العقد. لا يشترط القبول لفظا لكن لو رددتها رددت الوكالة قلت لا اريد ان اكون وكيلا لك. ما في وكالة تلك الستة التي ذكرناها وقف ونذر وكذا جعالة وصية
26:55عالية وصية وعارية وصية وكالة. شف اولها وقف ها اولها وقف دقيقة. طيب دقيقة سآتي اليكم اولها وقف العتق في سورة واحدة لا يشرك فيه القبول وهو انا راجعت الابيات
27:17يقولون يقولون في المثل عندنا المشهور يقولون حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية العتق في صور لا يشترط فيه القبول. لو قال مثلا لعبده وهبتك نفسك
27:37يعتقه ولا يشترط القبول. لكن الموجود في البيت وقف ليس عتق. صوبوا عندكم. وقف ونذر وكذا جعالة عارية وديعة وكالة. ها؟ صوبتهم وقف معنى الوقف الوقف لا يشترط فيه القبول عند العلامة ابن حجر مر معنا خلافا للرمل مر معنا هنا صح؟ انظر ماذا قال
28:08بارك الله فيكم قال لكم في صفحتي ضبع الدار منهاج. في صفحة مية واربعة وثمانين التعليق الاول مئة واربعة وثمانين التعليق الاول في شروط الصيغة. في شروط الصيغة قال شروط صيغة الوقف خمسة لفظ يشعر بالمراد. فوقفت وحبست وسبلت وتصدقت بكذا على كذا. صدقة
28:41او مؤبدة. قال ولا يشترط قبول الوقوف عليه جهة كان او معينا عند ابن حجر هذا هو وقف ونذر ايش قلنا بعده وكذا جعالة عارية وديعة وكالة. اما الوصية كما قلت لكم من قبل يشترط فيها القبول وانما يعتبر بعد موت الموصي. نعم هذا هذا مبحث درس
29:09اليوم فهمنا يا مشايخ؟ الابراء والضمان لا يشترط فيهما القبول بل ولا يردان بالرد. نعم. انظر ماذا قال هنا قال بارك الله فيكم فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به
29:30لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم لو اوصى به اي بالحق الذي هو القصاص او حد القذف لمن هو عليه اي لمن عليه الحق صح وكان ابراء واسقاطا. انظر فلا يحتاج الى قبول
29:53ولا يقبل الرجوع واضح لا يقبل الرجوع فيهما في الابراء ومثل الابراء ماذا الظمان ومثل ابراء الظمان. نعم عند ابن عجر الضمان عند ابن حجر تمام قال بارك الله فيكم
30:13العتق في بعض السور كما قلت لك ليس ليس دائما كما في السورة التي ذكرتها لك لو قال وهبتك نفسك هنا لا يشترط لا يشترط الاب نعم قال رحمه الله وكونه قابلا للنقل اختيارا
30:32وكونه مباحا بان يحل الانتفاع به فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا لان المنفعة المحرمة كالمعدومة هذه قاعدة هذه قاعدة المنفعة المحرمة كالمعدومة كالمعدومة حسا المنفعة المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا
31:05المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا. قال هنا شرط صيغة الوصية. شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها اي صريح اوصيت له بكذا. هذا صريح. حتى ولو لم يقل بعد موتي ما دام قال اوصيت له بكذا هذا يعتبر صحيح
31:32او قال اعطوه له بعد موتي او هو له بعد موتي هذا صريح ولو قال هو له من ما لي هذا كناية ولذلك في الكناية قالوا لا لا تكون وصية
31:50الا مع النية. ولذلك قال فلو مات ولم تعلم نيته بطلت وانما تلزم الوصية متى تلزم الوصية؟ تصبح لازمة بامرين الامر الاول اذا مات الموصي والامر الثاني اذا قبل الموصلة
32:14يموت اولا ثم يقبل اما لو قبل في حياته تلزمه لا لو انه مات ولم يقبل الموصى له تلزم؟ لا انظر ماذا قال. وانما تلزم الوصية بموت موصي وقبول الموصى له بعده
32:36واضح بارك الله فيكم ان كان معينا اي ان كان الموصى له معينا فان لم يكن معينا كالفقراء لم يشترط القبول ثم قال اشارة الى مسألة هل يجوز للموصي ان يرجع في الوصية او لا
32:58فقال يجوز للموصي ان يرجع في الوصية بشروط او في صور قال وللموصي الرجوع عن وصيته بنحو نقضتها. هذا الرجوع اللفظي ان يرجع لفظا يقول نقضت الوصية ابطلت الوصية هذا رجوع لفظي
33:21الثاني بالتصرف كان يبيع الموصى به قال اوصيت بهذه السيارة لزيد وقبل ان يموت باع السيارة قال مثلا اوصيت بهذا الكتاب لعمرو وقبل ان يموت راهن الكتاب هذا رجوع تصرفه في الموصى به يعتبر رجوعا
33:45قال الثالث وبالوصية به والعرض والعرض عليه واضح؟ ايش معنى بالوصية به ها؟ لو انظر ماذا افادنا الاستاذ مفتاح؟ قال معنى الوصية به كان ان يقول مثلا اوصيت بهذا الكتاب لزيد. ثم قال اوصيت به لعمرو. ها
34:24فاوصى بالكتاب لزيد ثم لعمرو. يقول ان هذا يعتبر رجوع عن الوصية لمن بزين وهو اثبات للوصية بعمرو اذا من من يكون له الكتاب؟ عمرو او زيد عمرو وزيد ليس لهم
34:45ليس هذا المراد ليس هذا المراد المراد انتبه بارك الله فيك متحمسون ليس هذا المراد قال وبالوصية به الظمير في قوله به يعود الى قوله بنحو البيع اي لو اوصى بنحو بيع او رهن. كيف يعني؟
35:09قال مثلا اذا مت فبيعوا هذا الكتاب ها ايش قال اذا مت فبيعوا هذا الكتاب هو اوصى بالكتاب لزينب. ثم قال بعد ان اوصى به لزيد اذا مت فبيعوا هذا الكتاب. هذا ابطال للوصية
35:33هذا ابطال الوصية. فهمنا بارك الله فيك. اما في الصورة التي تفضل بها لو اوصى بهذا الكتاب لزيد ثم اوصى به لعمرو. فان عمرا وزيدا يشتركان في الكتاب لا يقدم
35:48الثاني على الاول فهمنا واضح وغير واضح؟ واضح ان شاء الله مهم جدا ان تعرف مرجع الضمير قال هنا وبالوصية به به يعود الى نحو البيع نحو البيع نحو البيع كالرهن
36:10تمام ايوة قال وبالوصية به والعرض عليك اي كأنه عرض الكتاب للبيع يعني ان ان يعرض الكتاب ان يوصي بعرض الكتاب للبعير كأن كأن هذا المقصود. قال هنا بارك الله فيكم
36:28اذا الرجوع عن الوصية بكم امور تكون؟ هنا مذكورة بثلاثة امور اما الرجوع اللفظي واما التصرف واما بالوصية بنحو تصرف كم هذه ازيدكم امرا رابعا تبطل به الوصية وهو اذا مات الموصى له قبل الموصي
36:56فقلت مثلا اذا مت اقول مثلا اوصيت بهذا الكتاب لزيد. زيد موسى له فما تزيدون قبلي بطلت الوصية اذا مات الموصى له قبل من؟ قبل الموصى. بارك الله فيكم. ثم قال
37:17سورة الوصية سورة الوصية ان يقول زيد اوصيت لعمرو بمائة دينار او يقول اوصيت للفقراء بهذه الضيعة ما معنى الضيعة الظيعة المستعان الظيعة بمعنى المستعان البستان الحديقة جاردن ما معنى الجردي؟
37:47ها اه نعم بستان حديقة جاردن يعني اللغة الانجليزية جاردن صح؟ نعم انتبه معي. هنا اريد ان اعلق تعليقا بسيطا. قال سورة الوصية ان يقول زيد اوصيت لعمر بمئة دينار
38:04اذا قال زيد اوصيت لعمرو بمئة دينار هل هذه وصية هل هذه وصية نعم هذه وصية. هو قال سورة الوصية ان يقول زيد اوصيته لعمل بمئة دينار. هل هذه وصية
38:30انا اظن انها ليست روسية اظن ان قوله اوصيت لعمرو بمئة دينار ليست وصية بان الوصية عقد مركب من ايجاب وقبول فاذا قال اوصيت لزيد بمئة دينار هذا الشق الاول من الوصية
38:50فلابد ان يقول وان يقبل عمرو بعد موته. حتى تكون وصية لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بالف ولم تقل قبلتم هل هذا يعتبر بي هل هذه صورة البيع؟ ما هي صورة البيع
39:08بعتك الكتاب بالف؟ قال قبلتك لكن هنا هل ذكر القبول؟ هل القبول مشترط او غير مشترط بعد الموت او لا؟ طيب لماذا لم يقل فقبل عمرو بعد موت موسي حتى تكون الصورة كاملة
39:27الان هذه ليست سورة الوصية. ولذلك قال البنجرمي في حاشيته ان الوصية لا تعتبر وصية الا بوجود القبول المعتبر الوصية لا تعتبر وصية الا اذا وجد ماذا؟ القبول المعتبر حينئذ تسمى وصية
39:50اما قبل وجود القبول المعتبر ليست عقدا لان العقد يتكون من ماذا؟ وماذا ايجاب وقبول. فالان وجد الايجاب لكن القبول موجود غير موجود اذا هذا يحتاج الى تعليق. واضح؟ قوله سورة وصية ان يقول زيد اوصيت لعمرو بمئة دينار اي
40:10وقبل عمرو بعد موت زيد فاهمني يعني مش هي او لا. اما الصورة الثانية واضحة لانه لا يشترط القبول اذا كانت الوصية للجهة. نعم ثم قال الايصال تفضل اقرأ بسم الله احسن الله اليكم قال الايصاء الايصاء لغة الايصال وشرعا اثبات تصرف
40:36مضاف لما بعد الموت اركان الايصال اركان الايصال اربعة نوص ووصي وموصن فيه بصيغة. شروط الموصي شروط اوصي اربعة التكليف والحرية ولو في بعضه والاختيار وولاية له على الموصى فيه اذا كان امر طفل
40:59او مجنون او محجور سفه ابتداء من الشرعية. شروط الوصي شروط الوصي سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وعدم العجز عن التصرف وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه شروط الموصى فيه شروط الموصى فيه
41:25اثنان كونه تصرفا ماليا وكونه مباحا. شرط صيغة الايصال شرط صيغة الايصال لفظ يشعر به. سورة سورة الايصاء ان يقول زيد اوصيت الى عمرو في قضاء ديوني وردي ودائعي والنظر الى والنظر على اولادي ومحاجري. نعم
41:53الايصال قال الايصاء لغة الايصال. كما قلنا في الوصية قال فمعناه ومعنى الوصية لغة واحد وشرعا اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. بخلاف ماذا؟ الوصية التي هي تبرع بحق مضاعف لما بعد الموت
42:21فالاساء اثبات التصرفات واما الوصية من عقود التبرعات فقال اركان الايصاء اربعة موص ووصين وموصا فيه وصيغة شروط الموصي اولا عرفتم سورة الايسا كأن يكون الشخص عنده اولاد محاجير فيوصي
42:53فلانا ليقوم على شؤونهم ولاية مال ونحو ذلك واضح؟ هذا هو الايصال تصرف او عنده ودائع فيوصي فلان ليقوم بردها الى اصحابها ونحو ذلك فقال شروط الموصي اربعة الاول التكليف اي البلوغ والعقد. والثاني الحرية
43:18ولو في بعضه فتصح او فيصح الاسراء من مضعف والثالث الاختيار والرابع هذا الشرط الرابع ليس مطلقا وانما في حالة معينة قال وولاية له اي وولاية للموصي على الموصى فيه
43:43اذا كان امر طفل او مجنون او محجور سفه ابتداء من الشرع. انتبه معي اذا كنت انت الموصي تريد ان توصي شخصا وليكن زيد ان يرد الامانات الى اصحابها مثلا
44:05ونحو ذلك فلا بد ان تتوفر فيك ثلاث شروط هي التكليف والحرية والاختيار الان انت اوصيته بعمل وهو رد الامانات هل هذه الوصية فيها ولاية على محجوب؟ لا. لكن اذا اردت ان توصي زيد يتولى على محاجيرك
44:27من اطفال ومجانين وسفهاء. فحينئذ يشترط فيك ايها الموصي التكليف والحرية والاختيار وولاية شرعية. هنا سيزيد شر في هذه السورة اذا اذا كان اذا كانت الوصية على محاجير يزيد شر
44:48وهو الولاية الشرعية. ما معنى الولاية الشرعية؟ اي الولاية التي ثبتت لك ابتداء من الشرع الولاية التي ابتدأت لك الولاية التي حصلت لك ابتداء من الشرع فالذي ليس له ولاية شرعية اصلا
45:06ولاية مال مثل الام ليس له ولاية ما انا قلت لكم من قبل ولاية المال لمن الاب والجد صح فالام ليست لها ولاية مال. اذا ليس لها ان تكون موصية
45:24ها ومن له ولاية لكن ليست ابتداء من الشرع. وانما ثبتت له الولاية لان الاب اوصى له كوصي يعني الاب اوصى لزيد. فزيد وصي. ثم زيد اراد ان يوصي لفلان
45:42لا نقول زيد لا. لماذا لا؟ لانك الولاية لك يا زيد ليست ابتداء من الشرع وانما ثبتت لك من الموسم فهمنا؟ انظر ماذا قال قال هنا شروط الموص اربعة التكليف والحرية ولو في بعضه والاختيار وولاية له على الموصى فيه اذا كان
46:08امرض طفل او مجنون او محجور سفين ابتداء من الشرع قال في التعليم اي انه يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع. شف هذا كله ليس فيه وصاية بالمحاجير
46:29واضح الثلاثة الشروط الاول فلا يصح الايصاء بها من صبي ومجنون ورقيق ومكره ولا يشترط اطلاق التصرف وتشترط هذه الشروط ايضا اي الثلاثة التي هي التكليف والحرية والاختيار في الموصي بنحو امر طفل
46:52ومجنون ومحجور سفه مع شرط رابع وهو كونه له عليه ولاية ابتداء من الشرع. هذا الشرط الرابع فهذا الشرط الرابع ان يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع يخرج به ماذا؟ قال فلا يصح الايصال بذلك من الام والعم. لان الام والعم ليس لهما ولاية اصلا
47:18قال لعدم الولاية لهما اي اصلا. ولا تصح الولاية ولا تصح الوصية من وصي اخر. لماذا؟ لان اية الوصي ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الاب او الجد اليه لا ان اذن له
47:39فيه. نعم اذا قال الاب للجد اوصيت لك امر محاجيري واذنت لك ان توصي لغيري الامر واضح قال لا الا هذا استثناء ان اذن له فيه اي ان اذن الاب او الجد للوصي في الايصال
48:00كأن قال اوصي عني فاوصى عن الولي لا عن نفسه. انظر لا يقول اوصيت عن نفسه. وانما اوصيت عن الولي الذي هو الاب او الجد. تمام انا الى هنا انتهت المسألة. الان سيذكر لك مسألة اخرى. قال والوصي الاتي يبين لك ما وظيفة الوصي
48:23ما مهمة الوصي هذا مهم قال والوصي بقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه اه الميت قال لفلان اذا مت فاقض الديون التي علي ايش يعمل الوصي بعد ما يموت يروح عند الورثة. فلان
48:46جعلني وصيا وعليه ديون اطالبكم ان تقضوا الديون قال هذه مهمة الوصي وظيفة الوصي. قال والوصي بقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه. او بتسليم التركة لتباع في الدين وكقضاء الدين قضاء الوصايا. ايش معناه؟ يعني لو ان
49:11زيد اوصى لعبدان مثلا ثم قال زيد لمصطفى انت وصي فقم بتنفيذ الوصايا التي اوصيت بها فيأتي مصطفى ويطالب الورثة يقول ان هذا الميت الذي هو زيد له وصية لمن
49:34لعبدان قوموا بدفع الوصية لعبدان او سلموا التركة حتى نخرج وصية عبده واضح او لا فهمنا الصورة؟ قال هنا وكقضاء الدين قضاء الوصايا. اي فيطالب الوصي الورثة بقضاء الوصايا ثم قال هذا كله شروط من
49:57شروط الوسيط ثم قال عفوا شروط الموصي ثم قال شروط الوصي الذي سيقوم بالعمل على شروط الوصي سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وتكفي العدالة الظاهرة وقال بعضهم لابد من العدالة الباطنة وهي التي تثبت عند القاضي بقول
50:28عن مزكين نعم. قال وعدم العجز عن التصرف هذا الشرط السادس بان يكون قادرا على التصرف ولو اعمى بالتوكيل فلا يصح الايصاء الى العاجز لكبر او هرم او خبل او سفه او مرض
50:50قال وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه اي عداوة دنيوية ظاهرة ثم قال ويتصور يعني لا يوجد عداوة بين من ومن؟ بين الوصي ها والموصى عليه. يعني مثلا بين الطفل
51:16والشخص الذي سيكون وصيا عليه. لا توجد عداوة. هل يمكن ان نتخيل وجود عداوة بينهما؟ يمكن تصور ذلك. انظر ماذا قال. اي دعوة دنيوية ظاهرة ويتصور وقوعها بينه اي بين الوصين وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي
51:39واضح او لا ماشي مع قليل فقط ساشرح هنا حتى يطمئن قلبي انكم فهمتم ها زيد زعل عمرا وصيا. اذا من الوصي عمرو وصفي من الموصي زيد زيد جعل عمرا وصيا على من
52:03على ابن زيد على ابن زيد الذي اسمه خالد فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا لكن بين زيد وعمرو عداوة قالوا لك هذه الوصية لا تصح لان عداوة عمرو لزيد تعني ماذا؟ عداوة عمرو لخالد
52:28واضح؟ انظر ماذا قال قال هناك ويتصور وقوعها بينه وبين الطفل يعني بين عمرو الوصي والطفل تمام والمجنون بكون موصي عدوا للوصي بكون الموصي هو زيد عدوا لمن؟ للوصي الذي هو؟ عمه
52:52هذا صورة صورة ثانية او للعلم بكراهته لهما من غير سبب. او اذا علمنا ان عمرا يكره خالد او يكره خالد المجنون من غير سبب يكرههما واضح؟ قال ابن حجر
53:09كون ولدي انظره انظر ماذا يقول ابن حجر. كون ولد العدو عدوا ممنوع يعني يقول كون ولد العدو يعني عمرو زيد بينهما عداء فيقول كون ولدي العدو عدوا هذا ممنوع
53:28فهمنا كون ولد العدو عدوا هذا ممنوع قال كون ولد العدو عدو ممنوع وقال اشتراط العدالة اشتراط العدالة في من في الوصي الذي هو من؟ عمرو. تغني عن هذا الشرط
53:46ايش من شرط شرط عدم العداوة يقول ما دام نحن قلنا انه يكون عدل هذا يكفي لا لا لا نحتاج ان نقول عدم العداوة لان العدل ما في عداوة خلاص
53:58واضح او لا؟ لكن هذا الكلام لم يسلم لابن حجر لم يسلم. انظر ماذا قال السيد عمر البصري رحمه الله قال السيد عمر البصري تحت في الحاشية تعليقات الشيخ سالم سعيد بوغيثان
54:13قال السيد عمر البصري في حادث التحفة لو اغنى شرط العدالة عنه لو اغنى شرط العدالة عن شرط عدم عداوة. لو اغنى عنه لما اطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة
54:32بالشهادة يشترط في الشاهد ان يكون عدلا ويشترط في الشاهد عدم العداوة بينه وبين من يشهد عليه صح او لا لو كانت العدالة كافية ما يحتاج يشترطون شرط ثاني وهو عدم العداوة. انظر ماذا يقول؟ قال لو كان لو اغنى
54:52شرط العدالة عنه لما اطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة. كلام جميل هذا واضح؟ ايوه اذن هذا الشرط هنا ثم قال وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه ثم قال شرط الموصى فيه
55:11شروط الموصى فيه اثنان كونه تصرفا ماليا هذا ارجو منكم ان تنتبهوا له جيدا. لانه يحصل فيه خطأ كبير بعض الناس يظن انه اذا صار وصيا صح له ان يزوج
55:31ان يتولى النكاح المحجورة موليته هذه غير صحيح انت ولي بالمال ليس لك بداية النكاح ولذلك قسمت لكم ولاية فيما سبق الى ولاية نكاح وولاية مال وولاية مال ونكاح. فولاية الاب
55:54ولاية مال ونكاح وولاية العاصم ولاية نكاح. وولاية الوصي ولاية مال وكذلك القيم وحتى ولاية الجد تكون ولاية مان وولاية الاب تكون ولاية مان. واضح؟ قال هنا كونه تصرفا ماليا فلا يصح الايصال في تزويج نحو بنته
56:18او ابنه بان هذا لا يسمى تصرفا ماليا وايضا غير الاب والجد لا يزوج الصغيرة ولا الصغير الصغيرة والصغير والمقصود بهما دون البلوغ لا يزوجهما الا الاب والجد لوفور الشفقة فقط
56:42واضح؟ ثم قال وكونه مباحا فلا يصح الاساء في معصية كبناء كنيسة للتعبد وقولهم هنا كبناء وقول في ما سبق في الوصية وفيما سبق في الوقف بناء نقول مثل البناء الترميم
57:01مثل البناء التجديد واضح؟ ترميم واضح؟ مثل البناء ترميم. وقلت لك هذا اذا كانت الكنيسة للتعبد او للمارة والتعبد. اما لو كانت للمارة فقط او كانت سكنى ولو لقوم من النصارى
57:21فيجوز واضح؟ وقلت لك ايضا بارك الله فيك مثل الكنيسة للنصارى سائر اماكن التعبد لبقية الكفار. تمام ثم قال شرط الايصال لفظ يشعر به كاوصيت اليك جعلتك وصيا في كذا
57:42تمام ويكون القبول متاع بعد الموت ولو على التراخي ولو بالعمل ولو بالعمل. تمام قال ويصح مؤقتا ومعلقا اه يصح الايصال مؤقتا بان يقول اوصيت او جعلتك وصيا على ابني مدة عشر سنوات
58:07جعلتك وصيا على ابني الى ان يبلغوا تمام انظر ماذا قال اوصيت اليك الى بلوغ ابني او قدوم زيد فاذا بلغ او قدم فهو الوصي فقوله الى بلوغ ابني تعقيت
58:29وقوله اذا بلغ تعليق لكنهما ضمنيان والتعقيد الصريح كاوصيت اليك سنة والتعليق الصريح كاذا مت او اذا مات وصي فقد اوصيت اليه لكن هنا علق العلامة سالم سعيد غيثان رحمة الله عليه
58:53فقال قوله الى بلوغ ابني او قدوم زيد قال في التحفة ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل واضح ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل. ما معنى هذا الكلام
59:13انا قلت له جعلتك وصية وصيا على ابني الى ان يبلغ ابني بلغ ابني لكنه عندما بلغ لم يكن اهلا في التصرفات ما زاد ابني بلغ انتهت الوصية لكن ما زال ليس اهلا لتصرفاته
59:32هل نقول نمسك ظاهر الشرع؟ نقول خلاص انتهت الوصية لانها اقتتت بالبلوغ او نقول تستمر الوصية لانه غير احد واضح الصورة انظر ماذا قال ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل
59:52تمام قوله غير اهل هذه حال اعرابها حال علم من؟ من زيد او ابن الابن ها من الابن ها من الابن يعني تقدير الكلام ولو بلغ الابن غير اهل هذا المقصود
1:00:10قال فهل ينعزل الاول فيدي الحاكم هذا رأي الاول هل ينعزل الاول الذي هو الوصي فيكون الوالي من؟ الوالي من؟ الحاكم او يستمر الوصي في الولاية لان المراد اذا بلغ او قدم اهلا لذلك
1:00:32خلاف الذي رجحه الاذرع في بعض كتبه الثاني ما هو الثاني مع انه يستمر الوصي وله احتمال ان يفرق بين الجاهل بوصيته الى غير الاهل بعدم صحتها الى غير الاهل فينعزل. يعني ابدى احتمالا
1:00:54انتهى عين بع عن الكردي منو عين باء هذا عين بقى نحنا نعرف عين شين عين شين من علي شبرا من نسي وسين ميم بن قاسم. ميم راء رملية عجيب بن حجر طيب هذا منو
1:01:16ما تعرفون عن باء ما قرأتم له عبدالحميد الشرواني عبدالحميد عين بقى عبد الحميد عبده الحميد الشرواني صاحب عشية التحفة قال عين بع عن الكردي وبين غيرهما اي قال عفوا وبين غيره اي بين العالم بذلك فلا ينعزل
1:01:50انتهى عين باء عن كاف كاف ايش كاف هذا لمن من كافر ها كردي نعم كردي تمام قال ورجح ورجح بالفتح والنهاية والمغني الاول ايش الاول؟ انها تنتقل للحاكم فهي للحاكم
1:02:10وعلله الاخيران بانه جعلها اي جعل الانسان مغين بذلك. اي مغين بالبلوغ. يبلغ اهل غير اهل خلاص سينتهي الايصال لهذا الشخص وينتقل للحاكم ان كان غير اهل ثم قال رحمه الله سورة
1:02:30سورة ايصا يقول زيد اوصيت الى عمرو في قضاء ديوني. ورد ودائعي والنظر على اولادي ومحاجير واضح فيقبل عمرو او ينفذ بعد الموت على تتمة الايصال تمام فيقبل عمرو او ينفذ بعد
1:02:55بعد الموت يقبل بعد الموت وينفذ بعد الموت ثم قال رحمه الله تعالى النكاح كم يومات حركات النكاح حركتين ده كثير النكاح يحتاج الى مد. صح؟ بسم الله تفضل اقرأ النكاح
1:03:15ريح باسم الله من يتزوج اليوم بسم الله احسن الله اليكم قال النكاح النكاح لغة الضم والبطء وشرعا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ نكاح او تزويد او ترجمته اركان النكاح اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. شروط الزوج شروط الزوج
1:03:47جماعة عدم الاحرام والاختيار والتعيين وعلمه باسم المرأة او عينها وعلمه بحلها له وذكور وذكورته يقينا وعدم المحرمية بينه وبينها. شروط الزوجة شروط الزوجة اربعة عدم الاحرام تعيين والخلو من النكاح ومن عدة غير الخاطب وكونها انثى يقينا. يكفي هذا يكفي نقرأ
1:04:17هذا كله يعني نحن في خير وبركة. لا اظن اه بقية الليل نصف ساعة فقط. يعني بالكاد نكمل الصفحة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم النكاح قال النكاح لغة الظم والوطن
1:04:36لا يحتاج ان اعطيكم فضائل النكاح انتم تعرفونها اكثر مني تمام النكاح لغة الظم والوطن وشرعا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته قال الظم يقال تناكحت الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض. وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ظم احد الزوجين للاخر
1:05:03اما ضما حسيا او معنويا قال رحمه الله تعالى عقد يتضمن اي يستلزم اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويد ومر معكم انه ليس لنا عقد انه للظلم مخصوص الا ثلاثة النكاح والسلام
1:05:21والكتابة صح مر معنا هذا في درس السلام موجود في الكتاب تمام متأكد تمام والنكاح ما حكمه؟ حرام او مكروه ها الاصل فيه حرام ومكروه سنة الاصل فيه انه سنة
1:05:46الاصل في النكاح انه انه مباح العصر في النكاح انه مباح واضح وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا اذا تعين طريقا لدفع الزنا اذا تعين طريقا لدفع الزنا واضح اي لا لا يستطيع الانسان
1:06:10ان يدفع الزنا عن نفسه الا بالزواج. لو لم يتزوج وقع في الزنا. هنا يصير واجبا عليه تمام وقد يجب ايضا في صورة اخرى وهي اذا نذره بان قصد بالنكاح العفة ونذره
1:06:30اما لو قصد بالنكاح قضاء الوتر قضاء الشهوة فانه اذا نذره لا يكون واجبا بل لا يصح النذر لان النذر التزام قربة وكونه يقصد بالنكاح قضاء الوتر هذا ليس قربة
1:06:50متى يكون قربة؟ اذا قصد به اعفاف نفسه وعفاف غيره ولا يكون قربة. فاذا نذره في هذه الحالة يكون واجبا واضح؟ هذا معتمد ابن حجر وقال الرملي ان النكاح لا يجب بالندر
1:07:06لا يجب بالنذر فهمنا ويكون النكاح مستحب لمن تاقت له نفسه اشتاقت له نفسه وقدر على اهبته بهذين الشرطين يكون مستحبا قال لك في الزبد سنة لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر النكاح بكر ذات دين ونسب
1:07:40لمحتاج مطيق للاوهاب واضح فان لم يكن محتاجا ولا مطيق للوهاب فهو مكروه واضح ويحرم النكاح في صور اما يحرم مع عدم الصحة واما مع الصحة مع عدم الصحة كأن تزوج امرأة خامسة
1:08:10فهذا يحق مع عدم الصحة او تزوج امرأة معتدة يحرم عدم الصحة واما مع الصحة كأن تزوج وهو يعلم انه لن يقوم بحقوق الزواج. هذا حرام لكنه صحيح واضح؟ اذا كم كم صارت الاحكام الان
1:08:37اما واجب واما مستحب واما مكروه واما حرام مع الصحة واما حرام مع عدم الصحة والاصل انه مباح والاصل انه قال هنا اركان النكاح قال قبل ذلك بلفظ انكاح او تزويج اي بلفظ مشتق
1:09:01مشتقي انكاح او تزوير انكحتك زوجتك تمام وخرج به بيع الامة. اه بيع الامة. يتضمن اباحة الوطء او لا يتضمن اباحة الوطن. انت لو بعت امة يتضمن اباحة اربط او لا؟ طيب هذا معنى ذلك ان بيع الامل اعتبره نكاحا؟ قال لا. انظر ماذا قال. وخرج به
1:09:25يقول امة فانه عقد يتضمن اباحة وطئ لكن ليس بلفظ الانكاح او التزويج بل بلفظ البيع بعتك تمام ثم قال واسباب الولاية. هذا هذا مهم انتبه. يقع فيه كثير من الخطأ
1:09:46قال واسباب الولاية للنكاح اربعة ابوة وعصوبة وولاء وسلطنة بس بس اربعة ابوة اب او جد الابن لا يلي النكاح بصفة البنوة امرأة عمرها اربعون سنة عندها ابن عمرها عمره عشرون سنة. تريد ان تتزوج
1:10:17ممكن او غير ممكن؟ ممكن ما تزوجها تريد ان تتزوج ابنها عله ان يزوجها لكونه ابنها؟ لا ليس له البنوة ليست من اسباب الولاية في النكاح لكن نفترض ان ابنها كان هو القاضي في البلد
1:10:40فزوجها لكونه قاضي البلد ممكن او غير ممكن ولذلك يقول فقهاء الشافعية ان البنوة ليست موجبة وليست مانعة. يعني لا تمنع من النكاح. اذا كان في صفة اخرى لا تمنع
1:10:57لكنها ليست سببا للولاية البنوة ليست موجبة وليست مانعة فهمنا؟ طيب اذا الابوة فالاب والجد لهما ولاية النكاح بعدهما العصوبة الاخ الشقيق الاهلي ابه ابن الاخ الشقيق ابن الاهل اب
1:11:23العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم اخي. الاخ يقوم لا ليس من العصبات من ذوي الارحام الخال لا من ذوي الارحام الجد ابو الام؟ لا من ذوي الارحام
1:11:40ما في احد من عصبه المعتق ما المعتق غير موجود مات عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم ابن المعتق ابن المعتق لا ابو المعتق جد معتم اظن اظن ابن المعتقل نعم يلي اظن يمكن ان تراجعوا هذه المسألة
1:12:08طيب ثم بعد المعتق وعصبة المعتق من؟ الحاكم. اخر شيء اذا كم عندك الجهات اربعة انظر ماذا قال قال واحق الاولياء بالتزويج الاب فابوه فسائر العصبة المجمع على ارثهم من نسب وولاء كترتيب ارثهم. فالسلطان
1:12:32فالسلطان اذا هذا الترتيب ثم ذكر لك مسألة اخرى وهي قال وللاب وان علا يدخل فيه من؟ الجد تزويج البكر بلا اذن منها بشرط كذا كذا كذا الى اخره. هذا قبل ان اشرحه نحتاج الى سبورة
1:13:05يا الله يا الله انتبه معي بارك الله فيك انتبه المرأة اما ان تكون ماذا اما ان تكون بكر واما ان تكون طيب من البكر من لم تزن بكارتها او زالت
1:13:57بغير وطئ هذه البكرى واضح من الثيب من زالت بكارتها بوطء هذه من لم تزل بكارتها اصلا هذه بكر زالت بكارتها بلا وطئ كحدة حيض او سقطة او خلقت بلا بكارة
1:14:38اه دي تعتبر بكرة واضح من هي الثيب من زالت بكارتها بوطن لو ان بكارتها زادت بوطء حلال تعتبر ثيبا لو ان بكارتها زالت بوضع محرم كالزنا تعتبر طيبا لو ان بكارتها زالت بوطء شبهة
1:15:08تعتبر ثيب تعتبر ثيبا واضح؟ زالت بكارتها باي وقت بوطئ حلال بوطء حلال بوطء حرام بوطء شبهة مع ان وطأ الشبهة لا يوصف لا بحن ولا بحرمة وطوا الشبهة لا يوصف بانه حلال ولا حرام. فهمنا؟ اذا زالت بكارتها بوطء فهي
1:15:30انتبه معي هذه البكر تنقسم الى قسمين اما غير بالغة اي صغيرة واما بالغة وهذه الثيب تنقسم الى قسمين اما غير بالغة صح لان ممكن ان توطأ وهي صغيرة قبل البلوغ
1:15:56واما بالغة اي كبيرة كم صارت الاقسام اربعة فيقول لك ان البكر اذا كانت غير بالغة او كانت بالغة يجوز للاب تزويجها ولو بلا اذن منها ها البكر سواء كانت ماذا
1:16:33غير بالغة او بالغة يجوز للاب ان يزوجها بغير اذن منها وكذلك الجد الاب او الجن او الجذع فقط الاب او الجد فقط بقية الاولياء لا لا يزوجونها الا الا متى
1:16:54بقية الاولياء مثل الاخ متى يزوجها؟ بعد البلوغ لانه لا بد من اذنها. مرة معنا هذا او لا مر معناها هذولا انظر ماذا قال هنا في الدرس الماضي الان في درس الايصاء
1:17:11قال هنا وايضا غير الاب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة مر معنا الان قال وغير الاب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة لا يزوج متى بعد ان يتجاوز مرحلة الصغر اي بعد البلوغ
1:17:33يمكن ان يأتي الاخ زبد لانه في غير الاب والجد لابد من من الاذن واضح لابد ان يثم. نعم طيب سيأتي معنى هذا الثيب اذا كانت غير بالغة هل للاب ان يزوجها؟ الثيب لابد من اذنها صح
1:17:57طيب غير البالغة اذنها معتبر في الشرع او غير معتبر غير معتبر غير البالغة اذنها غير معتبر لانها غير بالغة اذا نقول هذه حتى الاب والجد لا يزوجانها لا تزوج الا بعد حتى من الاب والجد
1:18:18لا تزوق الا بعد البلوغ لان اذنها معتبر اي لابد من اذنها في الزواج وهي غير بالغة وغير البالغ ابنه له اذا كانت الثيب بالغة ها فانها تزوج فانها تزوج
1:18:41واضح بارك الله فيكم انظر ماذا قال قال وللاب وان علا الاب والجد تزويج البكر بلا اذن منها هنا. البكر قوله البكر يشمل من بالغة وغير بالغة لكن باربعة شهور
1:19:13الشرط الاول الا يوجد بينه وبينها عداوة ظاهرة ليس بينهما خصومة ظاهرة الشرط الثاني والا يوجد بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة والشرط الثالث ان يزوجها بكفؤ لها ان يزوك بمن
1:19:41بكفئ لها سنشرح هذا والشرط الرابع ان يكون هذا الكفؤ موسرا بمهر المثل كم هذه الشروط فاذا اختل شرط لا يصح العقد انظر ماذا قال قال وللاب وان على تزويج البكر بلا اذن منها بشرط
1:20:06الا يكون بينهما عداوة ظاهرة. ايش معنى عداوة ظاهرة قالوا العذاب الظاهرة هي التي يعرفها اهل المحل الذين يسكنون فيه الناس الجيران يعرفون ان بين الاب وابنته عداوة ظاهرة كانت بينهم مشاكل من قبل وخصومات
1:20:29هذه عداوة ظاهرة هذا ضابطها واضح؟ فاذا كان بينهما عداوة ظاهرة لا يحل له اجبارها على النكاح والشرط الثاني قال والا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة لا يوجد عداوة ظاهرة ولا عداوة باطنة وهي التي لا يعرفها اهل المحل وانما تكون بينها وبينهم. كأن تقول مثلا
1:20:58هذا الشخص بيني وبينه عداوة بسبب كذا وكذا. وان كان الناس لا يعرفون ذلك تمام قالوا ان يكون التزويج من كفء لها وهذا شرط ثالث والرابع ان يكون موسرا بمهر المثل
1:21:20تمام ما هي شروط الكفاءة ما هي شروط الكفاءة قلنا لابد ان يكون في الاجبار بالاجبار سيزوجها الاب والجد بلا اذن قال قلنا لابد ان يكون الزوج ماذا كفئا كيف اعرف انه كفر
1:21:50ان يكون غنيا صح قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم قد كان هذا في الزمان الاقدمي اما بنو هذا الزمان فعندهم اما بنون هذا الزمان فانهم فاما بنو هذا الزمان فانهم لا ينظرون الا ليسار الدرهم
1:22:14بس اذا كان عنده الدرهم ويصير بالدرهم هذا كفؤ غير موسر بالدرهم هذا ليس كفؤا قالوا الكفاءة خمسة الفقهاء يقولون الكفاءة شروطها كم خمسة قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم. قد كان هذا في الزمان الاقدمي
1:22:32اما بنو هذا الزمان فانهم لا ينظرون الا يسار الدرهم واضح او لا؟ ايوا. اذا ما هي شروط الكفاءة الان ها شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد
1:22:58نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد ها انتم تريدون الزواج ولا تحفظون شروط الكفاءة. اذا ابقوا في العزوبية احسن. العزوبية نعيم. والنعيم لا يدرك الا بالنعيم النعيم اه حتى هنا مكتوب
1:23:26طيب انتبهوا ها؟ ساكتب لكم هذه البيتين ها حتى تحفظوه يا الله يا الله اكتب البيتين الاخيرين ها الاولين هذاك ليس مهما تمام شرط الكفاءة خمسة شرط الكفاءة خمسة قد حررت
1:24:04هذا القلم بدأ ينتهي نحتاج الى اخر ينبيك ينبيك عنها بيت شعر بيت شعر مفرد وصف للبيت شرط الكفاءة خمسة قد حررت تنبيك عنها بيت شعر مفرد ونسب كفاءة في النسب
1:24:36نسب ودين كفاءة في الدين فلا تزود امرأة موصوفة بالعدالة من فاسق واضح نسب ودين حرفة فلا تزوج بنت القاضي والعالم ممن هو ادنى حرفة اي في الاجبار ها اتكلم في الاجبار
1:25:03نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب فقد العيوب العيوب التي توجب الفسخ ايش العيوب التي تجيب الفسق الجنون الجذام البرص هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. فاذا وجد احد الزوجين عيبا من هذه العيوب في الاخر فله
1:25:29والفسخ ويختص الرجل بالجد والعنة جاب قطع الذكر والعنة العجز عن الوطأ بشروط وتفاصيل وتختص المرأة بالرتق والقرن. الرتق انسداد محل الجماع بلحم. القرن انسداد محل الجماع بعظمه ان قال لك في الزباد
1:25:54وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يخترق خلاص كرتنها وقرنها بخيرته وهو لها بجده وعنته واضح فقد العيوب هذي كم الان كم خصال خمسة في واحدة فيها خلاف وفي اليسار تردد. هذا اليسار من خصال الكفاءة او لا؟ في خلاف. المعتمد ليس
1:26:29ليس من خصال الكفاءة واضح لكن اليوم في هذا الزمن صار هذا اليسار هو هو الكفاءة وغيره لا ينظرون اليه. نعم. قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم. قد كان هذا في الزمان الاقدمي. اما بنو هذا
1:26:48الزمان فانهم لا ينظرون الا يسار الدرهم. واضح يا مشايخ؟ ايوا. العزاب في نعيم اليوم نعمل هذا هاشتاج العزاب في نعيم هذا. طيب نقرأ هنا قال الان فهمنا الشروط كم الشروط؟ اربعة. من الشروط الاربعة ان يكون الشخص الذي تجبر بالزواج عليه ماذا؟ كفئا. طيب يقول لي لماذا تجبر
1:27:19لان الاباء والجد اكمل نظرا منها وليوفور الشفقة عندهما واضح؟ لان الغالب ان الاب يعلم مصلحة ابنته اكثر منها هناك رأي في المذهب يقول انه لابد من اذنها واذا اجبرت
1:27:44يثبت لها الخيار هناك رأي يقول هذا قال بعض الشافعية وهو قوي اذكر ان جلال الدين المحلي قال وهو قوي في كنز الراغبين لو ان واحدا منكم يتكرم بنقل عبارته
1:28:00في الدرس القادم جيد. سيدا في هذا الموضع. تمام. كنز الراغبين. من ينقل عبارته؟ من من امس الاستاذ ليلى والاستاذ من اليوم؟ من اليوم؟ انت انت لم تنقل من قبل صح
1:28:15كنز الراغبين شرح المنهاج كنز الراغبين شرح المنهاج. انقل لنا عبارة المحل في هذه المسألة استاز زبير تمام استاز زبير حفظك الله ثم قال بارك الله فيكم ولا يزوج الولي ثيبا بوطء في قبلها. مم انتبه سنعود
1:28:36مرة اخرى نعود اين الثيب هذه موجودة سيد اين الثيب؟ هنا هذه الثيبة. قال ولا يزوج الولي ثيبا بوطأ في قبلها ابا او غيره ابا او جد اذا او اخا
1:28:58تمام ولا غير الاب بكرا الاخ لا يزوج بكرا الا باذنهما بالغتين. لابد من الاذن بعد البلوغ الا باذنهما بالغتين. يعني الثيب مطلقا. لا تزوج الا باذنها بعد البلوغ واضح حتى من الاب
1:29:21والبكر من غير الاب والجد لا تزوج الا بعد البلوغ باذنها احفظوا هذا جيدا. تمام؟ لانه يحصل ان بعض الاخوة يجبر اختاه على الزواج وهذا لم يقرره فقهاء الشافعية. تمام؟ ايوا
1:29:41ثم قال ويزوج السلطان بتسع عشرة سورة. انا اتمنى ان اقرأ معكم هذا. واشرح لكم هذه الابيات. لكن الان الوقت انتهى بقي عندما ان نقرأ ما نقله لنا الاستاذ مفتاح ليلي ان شاء الله هذا نتركه الى الدرس القادم
1:30:02نكتفي الحمد لله اليوم قطعنا شوطا جيدا المعاملات ربما تكون يعني بسبب انكم فقراء فيما اظن او مساكين يعني ها صبرت على انني لم اسألكم كثيرا. لكن النكاح كلكم تريدون الزواج
1:30:20ساسألكم كل يوم واضح؟ فاجتهدوا في مذاكرة النكاح. يعني سأعذركم في جانب المعاملات. لكن في جانب النكاح فقه الاسرة ما في عذر تمام خاصة من كان يريد الزواج الذي لا يريد الزواج لا اسأله. من الذي لا يريد الزواج؟ يرفع يده من العزال
1:30:39من الذي لا يريد الزواج كلهم يريدون. اذا ساسألكم جميعا تمام استعدوا غدا. احفظوا الابيات التي ذكرتها لكم اليوم نكتفي بهذا بارك الله فيكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
1:31:00والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين. اقرأ علينا