شرح الياقوت النفيس 8 [أركان الصلاة شروطها]
0:00بسم الله نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فقال العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة
1:10ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. اركان الصلاة سبعة عشر. النية وتكبيرة الاحرام والقيام في الفرض قال وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة الا في المسبوق. الا في المسبوق. ولذا قال لكم في الزبد والحمد لله
1:40بركعة ممن سبق. فالمسبوق تسقط عنها عنه الفاتحة ويتحملها الامام. قال فان عجز قرأ سبع ايات من غيرها اي من غير الفاتحة. ولو مفرقة. قوله هو لو مفرقة الغاية هنا للرد على من يقول انه يجب ان يقرأها متوالية
2:10فقال ولو مفرقة اي ولو قرأ السبع الايات متفرقة مع قدرته على قراءتها متوالية صحت منه. وهذا ما اعتمده العلامة النووي رحمه الله خلافا للعلامة الرافعي قال فان عجز عنها قرأ سبع ايات من غيرها ولو مفرقة اي ولو لم تفد معناه. ولو لم
2:40معنى مثل قوله عز وجل ثم نظر يعني وحدها تمام ومثل الحروف المقطعة في اوائل صور وهذا بخلاف قراءة الاية في خطبة الجمعة. فان الاية في خطبة الجمعة لابد ان تكون
3:00اية كاملة مفهمة. اما هنا فلا يشترط ان تكون مفهمة. لكن اذا كانت غير مسلمة لابد ان يقصد القراءة. لانها لا تنصرف الى كونها قرآن الا اذا قصد القراءة. قال فان عجز عنها قرأ سبع ايات من غيرها ولو مفرقة فان عجز عن القراءة. اتى
3:30ابذكر ويعتبر سبعة انواع منه. اي يأتي بذكر بسبعة من الذكر سبحان الله نوع الحمد لله نوع لا اله الا الله نوع الله اكبر نوع لا حول ولا قوة الا بالله. نوع ما شاء الله كان نوع ما لم يشأ لم يكن. سبعة انواع لكن
4:00لابد انها لا تنقص عن حروف الفاتحة. يعني تكون سبعة انواع والحروف ايضا لا تنقص. تمام قال او من دعاء يعني اتى بذكر او دعاء. والذكر اولى من الدعاء. والذكر اولى من الدعاء
4:20قال او منهما طبعا اذا اتى بدعاء قالوا يشترط ان يكون الدعاء متعلقا بامور الاخرة فلا يجزئ دعاء يتعلق بامور الدنيا. اللهم زوجني وارزقني سيارة ها هذا لا يقوم مقام الفاتحة. واضح؟ ايوه. قال اتى بذكر ويعتبر سبعة انواع منه او
4:50من دعاء او منهما اي بعضه ذكر وبعضه دعاء. فهمنا؟ فان عجز ليس عنده الفاتحة ولا عنده ايات غير الفاتحة ولا عنده ذكر ولا دعاء عجز قالوا وقف بقدرها اي بقدر الفاتحة والمراد بقدر قراءة معتدلة من امثاله
5:19بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة من امثاله. فهمنا؟ ولذلك قال لكم في الزبد ثم من سبع اي فان عجز عن الفاتحة ثم من الايات سبع والولاء اولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها
5:39ثم وقف بقدرها واركع بان تنال كف لركبة الى اخذ ما قام. قال بارك الله فيكم وهو لغة الانحناء. وشرعا انحناء خاص. واقله ان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه. اقله ان ينحني. تمام
6:09اقله ان ينحني. ان ينحني تحت شعارها انا اقف امامها لا بأس انا اقف هكذا جيد احسنتم قال ان ينحني حتى قال حتى صح عبر بقوله حتى حتى تنال راحتاه. هنا لا عبرة ببطون
6:42باصابع العبرة بالراحتين. يعني لو نالت اصابعك ركبتيك دون الرحتين هذا لا يجزئ واضح؟ قال حتى تنال راحتاه ركبتيه. يقينا فلا يكفي الظن والشك يقينا بحيث لا بحيث تنال راحته ركبتيه. هنا عبر بقوله حتى
7:12لو عبر بقوله حيث كغيره لكان اولى. لان الظاهر حتى ظاهر التعبير بحتى انه لابد ان ان يضع راحتيه على ركبتيه. قال حتى ها؟ اه لكن وضع اليدين وضع الراحتين
7:32الركبتين هذا ليس شرطا هذا مستحب. يعني لو لو ركع هكذا يكفي. وضعهما هذا مستحب فهمنا؟ ولذلك غيره عبر بقوله بحيث هذا اولى وادق. نعم. شكرا قال وهو لغة الانحناء وشرع انحناء خاص واقله ان
8:02حتى تنال راحتاه ركبتيه. قال ويشترط الا يقصد به غيره. اي الا يقصد بهذا الانحناء غير الركوع. فلو هذا تفريط. فلو هوى لقتل حية له ركوعا لم يكفيه. لانه لم يقصد الانحناء للركوع. ومثله لو ان
8:32قرأ اية سجدة فهوى لسجود التلاوة فلما وصل الى حد الركوع جعله ركوعا فانه ولا يكفيك واضح؟ لانه لم يقصد الهوي للركوع. قال والطمأنينة فيه والاعتدال وهو لغة الاستقامة. طبعا قال هنا واقله اكمل الركوع سيأتي معنا في السنن. وقوله اقله
9:04هذا اقله للقائم. اما القائد فاقله ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ان تحاذي جبهتهما قدام ركبتي فهمنا؟ تمام. قال والاعتدال وهو لغة استقامة وشرعا ان يعود الراكع لما كان عليه قبل ركوعه. فاذا كان قائما عاد الى القيام
9:34واذا كان قاعدا عاد الى القعود. وشرطه الا يقصد به غيره. فلو رفع من الركوع فزعا من شيء فجعله اعتدالا لم يكفي. تمام؟ قال والطمأنينة فيه سجود وهو لغتنا الخضوع وشرعا وضع الاعضاء السبعة. قوله وضع الاعضاء السبعة هذا التعبير
10:04احسن من تعبير غيره وضع الجبهة فقط. واضح؟ لان غيره وضع الجبهة واما بقية الاعضاء فوضعها شرط للسجود لكن هذا التعبير يشير الى ان السجود هو وضع الاعضاء السبعة كلها. تمام؟ قال وشرعا وضع
10:31السبعة واقله ان يضع بعض بشرة او شعر جبهته على مصلاه. ان يضع ماذا بعض بشرته او شعر ماذا؟ شعر الجبهة ليس شعر الرأس اه فاذا كان شعر رأسه طويلا ينزل على جبهته فسجد على شعر رأسه
11:01نازلة على الجبهة ولم يمس شيء من جبهته الارض لا يصح سجوده. فهمنا يا مشايخ؟ ولذلك انظروا ماذا قال؟ واقله ان يضع بعض بشرة او شعر جبهته على مصلاه. وبعظا من كفيه
11:21وركبتيه وقدميه. بعضا من كفيه. بعضا من ركبتيه. بعضا من قدميه ولو بطن اصبعه واحدة ولو بطن اصبع واحدة. قال وشرطه التحامل برأسه اي ان يضع رأسه بثقله. قال وشرطه ايضا قال وشرطه التحامل برأسه
11:51عدم الهوي لغيره فلو سقط على وجهه لم يكفه. ووجب عليه العود الى الاعتدال وشرطه ايضا ارتفاع اسافره على اعاليه يكون سجوده هكذا. بهذا الشكل. فلو سجد هكذا كأن يسجد
12:11مثلا كما يحصل من بعضهم في ايام معينة في ايام الجمعة مثلا يصلون على الدرج. ها؟ فيكون سجوده هكذا لا يصح سجوده. رأيت بعضهم اه في في كلاتن في مسجد القدس اه يصلون بهذا الشكل. لا يصح السجود
12:31واضح؟ قال وشرطه ايضا ارتفاع اسافله على اعاديه اي ارتفاع عجزه عجزته اي وما حوله على رأسه ومنكبيه. فان لم يقدر صلى بحسب حاله ان لم يقدر. اما اذا يوجد مكان اخر واضح. فهذا لابد ان ترتفع اسافيه على اعاليه. وكذا لو عجز عن وضع
13:00في جبهته الا على نحو وسادة لم يجب. تمام؟ يعني لو عجز عن وضع جبهته على الارض لابد ان يضع وسادة لم يجب. واضح؟ ايوة. الا ان حصل به التنكيس الا ان حصل
13:20بذلك التنكيس. قال وشرطه ايضا الا يسجد على محمول له يتحرك بحركته فاذا كان عنده عمامة تغطي جميع الجبهة. يسجد عليها لا يصح سجوده كان تكون بهذا الشكل يسجد هكذا. هذا سجود لا يصح. لان هذا يغطي جميع
13:53الجمعة. هذا السجود لا يصح. فهمنا؟ هكذا يسجدوا بهذا الشكل لا يصح. قال هنا انظر ايضا الا يسجد على محمول له يتحرك بحركته الا استثناء. الا ما في يده من منديل ونحوه فلا
14:13لو كان المنديل بيدك مثال هذه الورقة بيدك عندما تسجد تضع الورقة المتصلة بيدك وتسجد عليها هذا لا يذر. لان لها حكم منفصل. واضح لها حكم المنفصل. قال وشرطه الا يسجد على محمول له يتحرك بحركته الا ما في يده من منديل ونحوه فلا يضر. اي فلا يضر السجود عليه
14:43مع الكراهة اذا لم تكن هنالك حاجة. لانه اي يصح السجود عليه لانه في حكم المنفصل قال رحمه الله تعالى قال والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين. اي وشرطه الا يقصد به غيره الا يقصد بالجلوس بين السجدتين غيره
15:20والشرط الثاني والا يطوله فوق ذكره المشروع فيه. قدر اقل التشهد عامدا عالما واضح؟ لان الجلوس بين السجدتين ركن قصير. شرع للفصل فاذا طوله قدر الذكر الذي يقال فيه بمقدار اقل التشهد بطلت الصلاة
15:50واضح؟ ومثله الاعتدال ركن قصير فلو طوله على الذكر المشروع فيه بقدر الفاتحة بطلت الصلاة. ولذلك انظر ماذا قال. والا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر اقل التشهد حامدا عالما وكذا الاعتدال شرطه الا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة اي
16:20قدر الفاتحة بقراءة معتدلة. عامدا عالما وقوله عامدا عالما اخرج ما لو كان ساهيا او جاهلا وهذا اي في الاعتدال يستثنى منه اعتدال الركعة الاخيرة. لان التطويل فيها اي في الاعتدال في الركعة الاخيرة معتاد. بنحو قنوت. واضح او لا؟ يستثنى منه اعتدال الركعة
16:50الاخيرة قال رحمه الله تعالى والطمأنينة فيه التشهد الاخير اي الماتي به اخر كل صلاة وهو مشهور اي التشهد الاخير مشهور. واقله التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا
17:26رسول الله. قال رحمه الله تعالى وهو مشهور ولا يشترط ترتيبه. لا يشترط ترتيب تهض يعني لو قلت مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
17:56السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لا يظر لا يشترط الترتيب اذا كان المعنى لا يتغير. بان قدمت جملة على جملة اما اذا كان المعنى يتغير كان يقول مثلا اشهد ان لا اله لا اله. واضح هذا لا يصح
18:21لان المعنى يتغير. اذا قوله ولا يشترط ترتيبه نقول محل ذلك ان لم يتغير المعنى فاما اذا تغير المعنى فالترتيب شرط. قال ولا موالاته اي ولا تشترط الموالاة في التشهد بخلاف
18:41فالفاتحة لابد فيها من الموالاة. فلو تخللها ذكر ليس من مصلحة في الصلاة انقطعت الموالاة ووجب استئنافها. ولذا لو كان يقرأ الفاتحة فعطس فحمد الله وجب عليه اعادة قراءة الفاتحة من اولها. فهمنا؟ ولو انه سكت سكوتا طويلا انقطعت الموالاة
19:11ولو انه سكت سكوتا قصيرا قاصدا قطع القراءة انقطعت الموالاة. بخلاف ما ما لو كان سكوته قصير ولم ينوي قطع القراءة فلا تنقطع. هذا بالنسبة للفاتحة. الموالاة في التشهد ما حكمها؟ محلها
19:31خلاف قال ولا موالاته اي ولا تشترط موالاته. عند ابن حجر اشار الى انها عند الرمل تشتاق تمام قال رحمه الله تعالى والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اي في التشهد الاخير. تمام. اي بعده واقل الصلاة
20:01النبي ان يقول اللهم صل على محمد. قال فلا بعد قال فيه. تمام. اي بعد التشهد ولذا قال فلا يجوز تقدمها على شيء منه ولا تشترط الموالاة بينهما اي بين
20:21التشهد والصلاة على النبي. لا تشترط الموالاة. يعني حتى لو فصل فاصل بينهما لا يضر قال رحمه الله تعالى والسلام اي ومن اركان الصلاة السلام واقله السلام عليكم بالالف واللام وهذا بخلاف التشهد. فالتشهد
20:47تأتي به بالتنكير يصح سلام عليك. لكن السلام لابد فيه من التعريف. واضح؟ والفرق بينهم ان التشهد ورد بالتنكير دون السلام لم يرد بالتنكير. قال واقله السلام عليكم تفهم ان
21:07لو قال سلام عليكم لا يجزئ لو قال سلام عليك بالافراد. يجزيه سلام عليك لا يجزئ تمام لا يفزع. لو قال سلام عليهم يجزئ لا يجزئ. تمام. وشروط كم ها؟ تسعة. عرف وخاطب وصل. واجمع
21:44ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. عرف السلام وخاطب عليكم ليس عليهم عرف وخاطب وصل واجمع عليكم لا عليك ولا عليكما. ووالي بين السلام وعليكم
22:22اجمع وخاطب وصل عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا اي تأتي بالسلام حال كونك استقبل القبلة. ثم لا تقصد به الخبر. لا تقصد بالسلام الخبر تمام بل اما ان تطلق واما ان تقصد به الخروج من الصلاة. تمام؟ قال واجلس اي وتأتي بالسلام حال كونك
22:55واسمع به نفسا وهذا لا يشترط في السلام بل في جميع الاذكار التي في الصلاة وجوبا في الواجبة وندبا في المستحبة. ان تسمع نفسك. فلا يكفي ان تحرك شفتيك لابد ان تسمع نفسك. تمام. قال فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرة. في في البيتين تسع شروط
23:25والشرط العاشر ان يكون السلام بالعربية للقادر عليها. فان عجز ان يأتي به بالعربية ترجمة بلغته. ويجب عليه السفر ليتعلم الاذكار الواجبة بالعربية. يجب عليه السفر. اذا لم يجد معلما في بلده. يجب عليه السفر. اذا
23:53له مؤنة الحج. اذا توفرت له مؤنة الحج. فان قال قائل لماذا توجبون عليه السفر ليتعلم الاذكار الواجبة. في الصلاة ولا توجبون عليه السفر لتحصيل الماء المطلوب في الطهارة؟ الجواب لانه بسفره لتعلم الاذكار الواجبة ينتفع طول عمره
24:23اما الماء فانه يستهلك. يبقى معه يوم يومين ايام محددة ثم ينتهي. واضح ذلك وجب عليه السفر لتعلم الاذكار الواجبة في الصلاة. ان لم يجد معلما لها معلما له اياها في في
24:43في بلده فهمنا؟ قال والترتيب بين الاركان كما مر. فان تعمد تركه. اي ان تعمد ترك الترتيب كان سجد قبل الركوع بطلت صلاته. وان سهى اي قدم ركنا على ركنا سهوا
25:03فما بعد المتروك لغو. واضح؟ كأن سجد سجدة واحدة. ثم قام للركعة التالية ترك سجدة. واضح؟ قال ما بعد المتروك لغو غير معتبر. قال فما لغون ثم ان تذكر قبل ان يأتي بمثله يعني وهو في القيام تذكر. قال اتى به
25:33والا اي والا بان تذكره بعد ان وصل الى مثله؟ تمت ركعته والغي ما بينه وتدارك الباقي اخر صلاته. فهمنا هذا؟ هذا واضح. واضح يا شباب؟ واضح؟ غير واضح طيب. نفترض على سبيل المثال انني سجدت سجدة واحدة
26:03ثم قمت الى الركعة التالية. نسيت ماذا؟ نسيت سجودا. صح؟ نسيت سجودا. وايضا نسيت الجلوس بين السجدتين. ايضا نسيت الجلوس بين السجدتين. قد اكون جلست للاستراحة. اذا جلست للاستراحة فان جلوسي للاستراحة يقوم
26:23ثم قام الجلوس بين السجدتين. اذا لم اجلس للاستراحة فانه لا يقوم مقام الجلوس بين السجدتين فهمنا؟ طيب اذا انا سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة التالية. وعندما كنت في حالة القيام تذكرت
26:41الان تذكرت قبل ان اصل الى مثله اي قبل ان اصل الى السجود ماذا يجب علي؟ يجب علي ان اعود فاتي بما تركته من الاركان. واكمل الصلاة هذا اذا تذكرته قبل ان اصل الى مثله. اما اذا تذكرت وانا في السجود من الركعة التالية انني نسيت سجدة في
27:11الركعة التي قبل فما بينهما يلغو. كانسل واضح؟ وتتدارك الباقي في اخر صلاتك فهمنا او لا؟ فان تذكرت بعد السلام بزمن قريب تأتي تتدارك بما فاتك. وان تذكرت بعد السلام بزمن طويل تستأنف الصلاة. من اولها
27:41فهمنا؟ اذا كم صارت الحالة؟ اربع حالات. شكرا. ستتعب هكذا. ربما في هذا الوقت نحتاج ماذا؟ نعم هو هذا ترك اركان يعني نعم هو ترك الترتيب اي قدم ركنا على ركن. نعم
28:01قال شروط صحة الصلاة. تفضل. بسم الله احسن الله اليكم قال شروط سحر الصلاة شروط صحة الصلاة خمسة عشرة. الاسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها والا يعتقد فرضا من فروضها سنة. والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب
28:31والمكان وسطر العورة واستقبال القدرة في غير نافلة السفر المباح. وصلاة شدة الخوف. وترك ترك الكلام وترك الافعال الكثيرة وترك الاكل والشرب والا يمضي ركن قولي او فعلي مع الشك في نية التحرم
28:51او او يطول زمن الشك. والا ينوي قطع الصلاة او يترتد في قطعها وعدم تعليق قطعها بشيء ان احسنتم. هذا مبحث مهم. قال شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة خمسة عشر. الاسلام
29:11والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها. قال فلو تردد في فرضيتها ما معنى تردد؟ شك. هل صلاة الظهر فرض او لا؟ او اعتقدها سنة. قال انا اصلي لكن صلاة الظهر هذه مستحبة ليست واجبة. قال لم تنعقد لم تنعقد الصلاة
29:41قال والا يعتقد فرضا اي فرضا معينا من فروضها سنة. وهذا تقدم نظيره في الوضوء ولذا قال اي معينا كالفاتحة او الركوع بخلاف مبهم كان اعتقد ان واحدا منهما من غير تعيين سنة يعني قال احد الركنين الفاتحة او الركوع سنة واحد منهما. لكن لم يعين هذا لا
30:11قال وبخلاف ما لو اعتقد ان جميع مطلوباتها فروظ كل ما طلب في الصلاة اعتقد ان له فرق ايضا هذا لا يظر. او ان بعظها فرظ او ان بعظها فرض وبعظها سنة
30:30ايضا هذا لا يضر ما دام انه لم يقصد بفرض معين السنة. فانه لا يضر ايضا مطلقا عند العلامة ابن حجر من عالم وغيره وعند العلامة الرملي لا يضر من عالم. الا يضر من عامي
30:50اما من العالم فانه يضر. وتقدم الاشارة الى هذا فيما سبق. ثم قال والطهارة عن الحدثين اي الاصغر والاكبر بماء او تراب. فان لم يجدهما يسمى ماذا؟ الذي لم يجد ماء ولا ترابا فاقد الطهورين. قال فان لم يجدهما صلى لحرمة الوقت واعاد
31:19وفي الزبد ومن لماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد. من بين فرض من بين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض. قال الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. قال والطهارة عن النجاسة في الثوب. قال مثل
31:49ثوب مثل الثوب محموله. فاذا كان يحمل النجاسة مثلا لا تصح صلاته ومثل الثوب ايضا الملاقي لمحموله. الملاقي لمحموله مثاله انتبه معي. تمسك بحبل وانت تصلي وطرف الحبل الاخر مربوط في
32:19كلب لا تصح صلاتك. لان الحبل الذي هو محمولك ملاق لنجاسة. انظر ماذا قال؟ مثله محموله والملاقي لمحموله والملاقي لمحموده. لكن لو كان هذا الحبل ليس بيدك. وانما وضعته تحت قدمك
32:49ووقفت عليه. تصح صلاتك او لا تصح؟ ها؟ واضح السؤال؟ وضعت تحت قدميك ووقفت عليه. تصح صلاتك او لا تصح؟ تصح. لانك لست حاملا له. لست حامل انظر ماذا قال الملاقي لمحموله. يعني الحبل محمول لك. فهمنا
33:19لا ليس المقصود هذا. تمام؟ قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن قال والبدن ومنه داخل العين. اي ومن البدن داخل العين فاذا كان هناك نجاسة تزيلها ان امكن وداخل الفم فاذا كان هنالك دم مثلا يجب ازالته. لانني قلت لك او لانهم قالوا وانا ذكرت لك هذا
33:50ان داخل الفم يعتبر ظاهرا بالنسبة للنجاسة. ويعتبر باطنا بالنسبة للحدث كذلك الانف. فداخله يعتبر ظاهرا بالنسبة للنجاسة. باطنا بالنسبة تف قال ومنه داخل العين والفم والانف. ولم يجب غسله في الجنابة اي ولم يجب غسل داخل العين
34:20ولا داخل الانف ولا داخل الفم في الجنابة ولا في الوضوء بانها اخف من النجاسة. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى والمكان اي والطهارة عن النبي نجاسة في المكان اي في المكان الذي يلاقيه بدن المصلي
34:44اما في غيره فلا ولذلك لو كانت النجاسة تحاذي صدرك اثناء السجود تحاذي لكن لا تلامس فان الصلاة صحيحة فمحاذاة النجاسة للمصلين سواء كانت محاذاة من الاسفل من الاعلى من الجنب الايمن من الجنب الايسر
35:11من الامام من الخلف من الجهات الست محاذاة النجاسة مكروه. يعني لو كنت صلي هنا وبجانبي جدار نجس او بجانب نجاسة الصلاة صحيحة. فهمنا؟ قال قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. طيب انا استأذنكم
35:41اذهب دقيقتين الى الخلاوة. احتاج ان اجدد الوضوء وحتى انشط قديما بسم الله الرحمن الرحيم طيب نستمر قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلى وستر العورة. العورة بارك الله فيكم معناها في اللغة النقص. واما عند الفقهاء
40:02قفلها تعريفان. تعريف يذكر في كتاب النكاح. وهو ان العورة ما يحرم النظر اليه. وتعريف يذكر في الصلاح. وهو ما يجب ستره. هنا المصنف رحمه الله ذكر التعريفين. فقال العورة لغة ان
40:32نقص وتطلق شرعا على ما يحرم نظره. وهو جميع بدن المرأة ولو امة فيحرم على الرجل ان ينظر الى جميع بدن المرأة. ولو كانت امة واضح؟ ولو كانت امة فانه يحرم نظره على الاجنبي. وجميع بدن الرجل فانه
41:00ويحرم نظره على الاجنبية. اي ان المرأة يحرم عليها ان تنظر الى جميع بدن الرجل اي الى اي موضع منه هذا معتمد المذهب. وهنالك رأي اخر في المذهب انه يجوز لها ان تنظر
41:20الى ما يبدو عند المهنة من وجه ورأس ويدين وساقين وقدمين. وهذا قول قوي. تمام وهناك قول ثالث انه يجوز ان تنظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. لكن هو جرى هنا على ما
41:45اعتمده الامام النووي هذا معتمد الامام النووي. قال ويذكرونه في النكاح اي ويذكرون هذا التعريف في كتاب النكاح. وعلى اي ويطلق اي وتطلق العورة على ما يجب ستره في الصلاح
42:05وهو المراد هنا اي المراد بالعورة هنا ما يجب ان يستر في الصلاة. وهو ما بين سرة وركبة وهو ما بين سرة وركبة الرجل والقمح. قال ما بين سرة وركبة الرجل
42:25لو عبر بقوله الذكر لكان اولى. ليشمل البالغ وغير البالغ. واضح؟ لان الرجل هو البالغ. فالتعبير بقوله الذكر اولى من التعبير بقوله الرجل. لان الذكر اذا كان عمره عشر سنوات وصلى فعورته ما بين سرته وركبته
42:51قال وما سوى الوجه والكفين من بدن المرأة؟ اي ما سوى؟ الوجه والكفين يجب عليها ستره في الصلاة. اما الوجه والكفان ظاهرا ظهرا وبطن فلا يجب وتفهم من هذا انه يجب عليها ان تستر قدميها في الصلاة. باطن القدمين يكفي سترهما
43:21واضح؟ مذهب الامام ابي حنيفة انه يجوز لها ان تكشف قدميها في الصباح. وهو اوسع من مذهب الشافعي مذهب الامام احمد انه انها تمنع من ستر شيء من بدنها الا الوجه. يعني حتى
43:43الكفين تمنع. مذهب احمد وهو اشد من مذهب الشافعية. واضح؟ قال هنا وللمرأة خارج الصلاة عورتان. انتبه لهذا مهم. للمرأة خارج الصلاة. عورتان المحارم واحد ممكن تكتب واحد عند المحارم الذكور
44:08عند المحارم الذكور واحد اثنين وعند النساء اي وعند النساء المسلمات نضيف قيد المسلمات ثلاثة والمملوك العفيف اي عند مملوكها العفيف. هذا الثالث. والرابع وفي الخلوة اي لكانت في خلوة لوحدها. هذه كم مواضع؟ اربعة. ما عورتها في هذه المواضع الاربعة؟ قال وهي
44:42ما بين السرة والركبة. عورة المرأة في هذه المواضع الاربعة ما بين السرة والركبة. قال ثانيهما عورتها عند الكافرات. هذا محترف القيد الذي اضفته لك. عندما قال عندما قال النساء قلت المسلمات
45:03ليخرج النساء الكافرات. قالوا ومثل الكافرات المسلمات الفاسقات تمام ومثل الكافرات المسلمات الفاسقات. قال عند الكافرات وهي ما لا يبدو عند المهنة اي انها عند الكافرات تكون اكثر احتياطا في عورتها
45:33فيجوز لها ان تظهر رأسها وعنقها وذراعيها وساقيها. لكن لا تكشف عن صدرها مثلا او عن ظهرها مثلا عند الكافرات ومثلهن المسلمات الفاسقات قال وللرجل خارجها اي خارج الصلاة ايضا عورتان. احداهما عند الرجال. واحد
46:00والنساء المحارم اثنين وهي ما يجب ستره في الصلاح. اي عورة الرجل عند الرجال ما بين السرة والركبة وعورة الرجل عند المحارم من النساء ما بين السرة والركبة. قال ثانيهما في الخلوة
46:20اي اذا كان خاليا قالوا ولو في مسجد يعني كان خاليا في مسجد مثلا وهي السوأتان القبول والدبر ويجوز كشفهما لادنى حاجة. يعني لو حصلت له حاجة يجوز الكشف. نعم
46:43هذا كله في بيان العورات. ثم تكلم على شرط الساتر. فقال وشرط الساتر كونه جرما بكسر الجيم يمنع ادراك لون البشرة في مجلس التخاطب لمعتدل البصر. اذا الشرط ان يكون
47:03ساتروا يمنع ادراك لون البشرة. فلو كان شفافا لا يمنع ادراك لون البشرة فهذا لا يصح كونه ساترا تمام ولو كان يمكن ادراك حجم البشرة من خلاله لا لونها يستر اللون لكن يظهر الحجم. كأن كان ضيقا
47:34ها تصح الصلاة او لا تصح؟ نقول تصح الصلاة مع كون ذلك خلاف الاولى للرجل ومكروه للمرأة يعني حتى من المرأة يصح ها؟ انتبه. قال الشرط الثاني للساتر كونه يشمل المستور
47:54لبسا يعني يكون شاملا للمستور اي شاملا مثلا بالنسبة للذكر لما بين السرة والركبة. يشمل المكان كله قال ونحوه فلا تكفي ظلمه لو صلى الانسان في ظلمة قال انا لا لا ارى عورة نفسي في ظلمة. اذا اخرجت يدي لاكاد
48:15وراها نقول لا لا تصح. قال فلا تكفي ظلمه ولا اثر. ولا اثر الصبغ الذي لا شرم له يعني اثر لو لو وضع صبغة طلع بدنه بصبغة لا يكفي هذا. تمام
48:35كذلك قال ولا تكفي الخيمة الضيقة لو صنع له خيمة ضيقة او نستطيع ان نقول صنع له صندوقا ضيقا. يدخل وقته عاريا وقت الصلاة ويصلي داخل الصندوق. نقول ايضا لا مع انه قد
48:55يعجز عن الركوع والسجود لكن ممكن يصلي صلاة الجنازة. او يصلي بالامام مثلا. واضح؟ المهم لا تصح. لا تصح تمام ويشترط في الساتر ايضا ان يكون طاهرا كما مر. تمام. ثم قال واستقبال القبلة اي الكعبة. ويجب
49:15واستقبالها يقينا بمعاينة او نحوها في حق من لا حائل بينه وبينها. لا يوجد حائل بينه وبين الكعبة. وظنا في حق غيره اي ممن وجد بينه وبين الكعبة حائل. ثم
49:35في غير نافلة السفر المباح اي الجائز. فالمراد بالاباحة هنا الجائز ويشمل الجواز هنا ما ليس سفر معصية. فيدخل فيه السفر الواجب السفر المستحب السفر المباح والسفر المكروه. تمام؟ سيأتي بسط هذا في احكام قصر الصلاة
50:04قال المباح اي الجائز المستجمع لشروط جواز القصر الا الطول. اي يجوز له ترك استقبال كعبة في السفر القصير فلا يشترط ان يكون السفر طويلا حتى يترخص بهذه الرخصة. قد قلت لكم من قبل ان
50:25الرخص التي تختص بالسفر الطويل اربع مسح الخفين ثلاثا وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين الإفطار اما مثل هذه الرخصة التنفل الى غير القبلة فهذا يجوز في السفر الطويل والقصير. ولذا
50:46قال ان الطول فلا يشترط بل يكفي ان يكون السفر الى ما لا يسمع فيه نداء الجمعة. وقد بينت لكم ضابط السفر القصير. وقلت لكم قدره الشيخ ابو حامد بمين
51:05والميل تقريبا ثلاثة كيلومترات. وقدره الامام البغوي رحمة الله عليهما بان يخرج من بلدته الى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة. اي تسقط عنه الجمعة. واضح؟ وهما متقاربان قال هنا فان كان في نحو هودج وسفينة اتم ركوعه وسجوده واستقبل
51:35اي واستقبل القبلة لسهولة ذلك عليه. والا فان كان راكبا استقبل وجوبا في احرامه فقط ان سهل عليه ذلك واضح استقبل وجوبا. تمام. هو لم يقل وجوبا. اضفتها. استقبل وجوبا في احرامه فقط ان سهل
52:01تمام؟ ثم قال ايش؟ وجهة مقصده قبلته في الباقي. اي وتكون وجهة مقصده اي وجهة المكان الذي يقصده بالسفر تكون قبلة له في بقية صلاته. تمام؟ قال ويومئ بالركوع والسجود اخفض
52:21اي ويكون سجوده احفظ من ركوعه. قال وان كان ماشيا استقبل فيما سوى القيام والاعتدال والتشهد والسلام. واضح؟ قال وان كان ماشيا استقبل فيما سوى القيام. يقصد بالقيام هنا التحرر يعني عندما يتحرم نفترض انا اتنفل ماشيا اتنفل
52:52ماشيا عند التحرم القبلة هنا. عند التحرم استقبل القبلة واتحرم ثم امشي. عند الركوع استقبل القبلة واركع. ثم امشي. عند السجود استقبل القبلة واسجد ثم امشي عند السلام استقبل القبلة واسلم. صح؟ عند السلام
53:18عند السلام اربعة واضح اذا استقبلت القبلة في كم اركان؟ عند التحرم عند الركوع عند السجود عند السلام. متى امشي متى امشي امشي في اثناء القيام في اثناء الاعتدال في اثناء الجلوس بين السجدتين في اثناء التشهد الاخير. اذا
53:43يستقبل في اربعة ويمشي في في اربعة فهمنا او لا؟ واضح نعيد لهم مرة اخرى في اصحاب الكاميرا. هكذا عند التحرم استقبل القبلة. الله اكبر ثم اثناء القيام امشي عند الركوع استقبل القبلة واركع
54:12عند الاعتدال امشي عند السجود استقبل القبلة واسكت عند التشهد امشي عند السلام استقبل القبلة واسلم فاستقبل في اربعة مواضع وامشي في اربعة مواضع فهمنا؟ ولذلك قالوا يستقبل في اربع في اربعة
54:32امشي فيه في اربعة. قال استقبل فيما سوى القيام والاعتدال والتشهد والسلام. عفوا عند السلام لا انتبهوا عند السلام لا يستقبل عند السلام لا يستقبلني. متى يستقبل؟ عند التشهد. عند التشهد. نعم. قال اما هذه اي هذه الاربعة
54:58هذه الاربعة فيمشي فيها وقبلته جهة مقصده. هذه الاربعة التي هي القيام. التي هي القيام تمام؟ والاعتدال والتشهد والسلام هذه يمشي فيها. تمام. اذا متى متى القبلة يستقبلها في تكبيرة الاحرام في الركوع في السجود في الجلوس بين السجدتين
55:28تمام في القوس بين سجدتين ها. تمام؟ صوبوا صوبوا ما ما قررته لكم قبل قليل. طيب. قال رحمه الله تعالى اما هذه فيمشي فيها وقبلته جهة مقصده. قال ويشترط ترك الافعال الكثيرة لغير حاجة
55:51ودوام السفر والسير اي حالة كونه يسير. تمام؟ وعدم وطأ النجاسة غير المعفو عنها. اما المعفو عنها فلا يظر ان اليابسة خطأ اي الا اذا وطأ نجاسة يابسة خطأ لا عمدا فانه لا يظر
56:15فهمنا؟ فهمنا هذه المسألة يا شباب؟ ان شاء الله. اذا سيستقبلوا في تكبيرة تكبيرة الاحرام. سيستقبل في الركوع. سيستقبل في السجود. سيستقبل في الجلوس بين السجدتين. سيمشي في القيام. ويمشي في الاعتدال. ويمشي في التشهد ويمشي في السلام. واضح
56:45في اربعة ويمشي في اربعة. نعم. يمكن هنا ان نذكر الصلاة في والصلاة في القطار افتى العلامة محمد بن سالم بن حفيظ. رحمه الله تعالى بصحة الصلاة في الطائرة اذا استقبل القبلة
57:15واتم الركوع والسجود ولم يكن هو الذي يسير الطائرة. اي ان سيرها لا ينسب اليه يعني ليس هو قائد الطائرة الذي يسيرها. واضح؟ فاذا استقبل القبلة واتم الركوع والسجود ولم يكن سيرها ينسب اليك فان صلاته تصح ولا تجب عليه الاعادة
57:43وهذا نفسه يأتي في الصلاة في القطار. اذا استقبل القبلة واتم الركوع او السجود. ولم يكن سير القطار ينسب اليه. اما اذا لم يستطع التوجه الى القبلة او لم يستطع ان يتم ركوعه وسجوده فانه يصلي لحرمة الوقت وعليه القضاء. هذا الذي افتى به العلامة
58:09محمد بن سلمان بن حفيظ هو الاقرب الى نصوص الفقهاء وقد كنت كتبت منشورا قبل مدة حول هذا وهنالك بعض الشافعية قالوا ان الذي يصلي في الطائرة مطلقا يعيد. والف في ذلك
58:29مفتي الشافعي في مكة العلامة اسماعيل الزين رسالة في حكم هذه المسألة. خرج فيها انه يصلي لحرمة الوقت ويعيد. وبعض فقهاء بلادكم جرى على هذا القول. مثل الشيخ طيفور علي وفاء في رسالة له فيها فتاوى فتاوى
58:53نقل هذا القول ها اي بغية الطلاب بفتاوى مشائخ الانجاب هكذا نعم. قال رحمه الله تعالى وصلاة شدة الخوف اي في غير نافلة السفر وفي غير صلاة شدة الخوف قال صلاتي اي فرضا كانت او نفلا شدة الخوف اي في قتال مباح. فانه يصلي كيف امكنه
59:23ولا اعادة عليه. كيف امكنه؟ اي من كونه مستقبل القبلة او غير مستقبل لها وكونه اتم الركوع والسجود او لا. ولا اعادة عليه. قال وترك الكلام. اي ومن شروط في الصلاة ترك الكلام. قال اي عمدا مع العلم بالتحريم. وانه في الصلاة مع العلم
59:52تحريم وانه في الصلاة. وعدم الغلبة فتبطل بالنطق بحرفين. او حرف قن مفهم واضح؟ تبطل بالنطق بحرفين ولو غير مقيمين. او بحرف واحد مفهم كقي فعل امر من الوقاية. علم فعل امر من الوعي. او بحرف
1:00:22ممدود آآ لان الحرف الممدود بحرفين. قال ويغتفر يسير الكلام. ما مقدار يسير الكلام؟ قال وهو اربع كلمات عرفية عند ابن حجر. عرفية ليست لغوية. في الحديث النبي عليه الصلاة
1:00:45قال لم انسى ولم تقصر ثم قال قالوا بلى نسيت يا رسول الله قال او كما قال ذو اليدين فعدت هذه الكلمات عرفا بست كلمات. وعدها ابن حجر عرفا باربع كلمات
1:01:10واضح؟ لو حسبتها بقواعد اللغة تكون اكثر. صح؟ لكن لا تنظر هنا الى قواعد اللغة. ولذلك ظبطها عرف قال باربع كلمات عرفية عند ابن حجر وست عند القليوبي وباع شان. العلامة سعيد
1:01:30من محمد معاشا صاحب بشرى الكريمة. ان نسي اي يغتفر كلامه اليسير ان كان ناسيا تمام اي ان كان ناسيا انه في الصلاة انتبه معي. انظر ماذا قال في البداية. قال اي عمدا مع التحريم مع العلم بالتحريم
1:01:52انه في الصلاة وانه في الصلاة. اما لو قال لك نسيت ان الكلام حرام في الصلاة. نقول له تبطل صلاتك اذا نسي تحريم الكلام تبطل الصلاة. لكن تكلم ناسيا انه في الصلاة لا تبطل. فرق بين المسألتين. فهمنا
1:02:12ايوة قال هنا ان نسي او سبق لسانه او جهل التحريم وعذر كأن بعيدا عن العلماء. او حصل بغلبة ضحك او بكاء. اي اذا حصل بغلبة غلبه الضحك او غلبه البكاء فان هذا لا تبطل صلاته. ثم قال وترك
1:02:42افعال الكثيرة قال وترك الافعال الكثيرة كثلاث حركات متوالية. عبر بقوله حركة وعدل عن التعبير المشهور ثلاث خطوات. اشارة الى ان الخطوات مجرد ظرب مثال. وليس الحصر قال كثلاث حركات متوالية. ما معنى متواليات؟ اي بحيث تعد الثانية
1:03:12متصلة بالاولى. فان عدت الثانية منقطعة عن الاولى فهذا ليس توالد. حتى وان كانتا في نفس الركعة يعني لك ما قال بعضهم التوالي ان تكون الحركة الاولى في ركعة والثانية في ركعة وثالثة في ركعة. عدم التوالي
1:03:32قال عدم التوالي ان تكون الاولى في ركعة والثانية في ركعة والثانية في ركعة لا لا. حتى لو كان في نفس الركعة لا يضر. المهم الا يعد كذلك تواليا. ان تكون الثانية منقطعة عن ان تكون الثانية منقطعة عن الاولى. هذا المراد. قال
1:03:52في حركات متواليات. تمام على هذا نريد ان نبين مسيرتنا لو انه خطأ كان يصلي. تمام؟ ما مقدار الخطوة؟ ما ضابط الخطوة؟ هذا يعتبر وخطوة فاذا فعل هكذا صارت خطوة ثانية او نقول هذا خطوة فقط
1:04:29نقل القدم هل هو خطوة؟ او الخطوة تكون بنقل القدمين؟ فهمنا السؤال واضح؟ ايوا قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ونقل القدم مرة خطوة. هذا خطوة تمام؟ فاذا نقل الثانية الى امامها او الى
1:04:59بها او الى خلفها كان يكون هنا نقل هذه وهذه الى الخلف هكذا تمام؟ تكون كم؟ خطوتان ماذا حصل؟ عفوا خلاص؟ طيب نقول فاذا نقل هذه الى الامام ثم هذه الى
1:05:28امامها خطوتان. الخلاف اين؟ الخلاف هنا. اذا نقل هذه الى الان. ونقل الثانية الى محاذاتها الى محاذاتها ابن حجر في فتح الجواد يقول اذا نقل الثانية الى محاذاتها تعتبر واحدة
1:05:49الى محاذاتها بخلاف ما لو نقلها الى امامها خطوتان. يعني هو هنا واقف هكذا وهكذا لأ لكن هكذا وهكذا خطوة فاهمني يا ولا؟ واضح؟ ان شاء الله. طبعا خطوات خطوات. مفرده ماذا؟ خطوة ولا خطوة
1:06:17خطوة خطوة بالفتح نقل القدم. خطوة المسافة بين القدمين. واضح؟ المسافة بين القدمين بالضم خطوة. نقل القدم اللي هو بالفعل خط هذا خطوة يذكر هنا في باب مبطلات الصلاة. نقول ثلاث خطوات جمع خطوة
1:06:47اما عندما نقدر المسافة كما هو في القصر. نقول مثلا الميل يساوي كذا وكذا اربعة الاف خطوة هناك المراد المسافة ليس المراد نقل القدم. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. نعود الى الدرس
1:07:08قال قال وترك الافعال الكثيرة قال في الهامش كثلاث حركات متواليات. قوله ثلاث حركات انتبه معي ثلاث حركات. قد يفهم البعض انه لا تبطل الا بثلاث. فاراد ان يبين لك انه قد تبطل بحركة واحدة. فقال وضربة مفرطة
1:07:38مع انها واحدة ضربة واحدة مفرطة اي قوية تبطل الصلاة. بعضهم ضبط الضربة المفرطة التي تحركوا لاجلها جميع الجسد. ومثلها الوثبة قفزة. تبطل الصلاة مع انها حركة واحدة ولذلك في في الزبد قال ايش؟ ووثبة تفحش. قوله تفحشه هذا ليس قيدا. صفة كاشفة
1:08:08لان الوسم فاحشة دائما. لا يوجد وثبة فاحشة ووثبة غير فاحشة. واضح؟ ايوا. قال هنا في حركات متواليات وضربة مفرطة ووثبة ولو مع النسيان. اه حتى ولو كان ناسيا لانه اي لان الفعل
1:08:28الى هذا يقطعون ظلم الصلاح وطبعا المقصود هنا اذا كانت الحركات اذا كانت الحركات بعضو ثقيل كالرأس واليد والرجل. اما لو كانت بعظو خفيف كالبنان مع قرار الكف اي ان الكف مستقر لكن يحرك البنان. بعض الناس اذا صلى
1:09:03لا بأس لا بأس لا بأس قليلا فقط لا بأس هذا. بعض الناس اذا صلى هكذا. ها واضح لا يؤثر صحة الصلاة وان كان مكروها لا يؤثر على صحة الصلاة وان كان مكروها. لان هذا عضو خفيف
1:09:23قال لك الناظم فشفة فشفة والاذن واللسان وذكر والجن والبنان. تحريكهن ان توالى وكثر. لغير عذر في الصلاة لا يضر فشفة والاذن واللسان وذكر والجفن. والبنان تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر
1:10:01فهمنا المشايخ؟ نعم. اذا لابد ان يكون العضو كبيرا ولابد ان يكون من غير قصد اللعب. اما لو حرك بقصد اللعب بطلت الصلاة ولو حركة واحدة واضح؟ ولا يشترط اتحاد الاعضاء. فلو انه حرك قدمه ويده ورأسه
1:10:29بطلة الصلاة. تمام؟ ومن هنا تعلم خطأ اولئك الذين يبحثون عن وهم في الصلاة فيمشون خطوات في المسجد. حتى اذا نظرت اليه تظنه انه ليس في صلاح. هذا عرض صلاته للبطلان بهذا الفعل
1:10:52قال رحمه الله تعالى كثلاث حركات متواليات وضربة مفرطة ووثبة ولو مع النسيان قال وكزيان قيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة. اي وتبطل الصلاة. انتبه معي. هذا مهم. تبطل الصلاة. اذا
1:11:12فزاد ركنا فعليا اخرج ماذا؟ اخرج القول فلو انه قرأ الفاتحة مرة اخرى لا تبطل صلاته تمام؟ حتى ولو كان عمدا لا تبطل صلاته. قال وكزيادة ركن فعلي عمدا. اخرج ما
1:11:35لو ساد ركنا فعليا سهوا كأن سجد ثالثة اي سجودا ثالثا سهوا لا تبطل صلاته. هذا هذا ركنا فعليا صح؟ لكن سهوا لا تبطل صلاته. قال لغير متابعة اخرج ما لو زاد ركنا فعليا
1:11:55لمتابعة. صورته انه مثلا ركع قبل امامه عامدا. اذا تقدم المأموم على الامام عامدا بركن واحد تبطل صلاته لا تبطل صلاته. اذا تقدم المأموم على الامام بركن واحد لا تبطل صلاته لكن يسن له ان يعود لمتابعة الامام. اذا هذا قد ركع والامام لا زال قائما. نقول له ماذا
1:12:25يسن لك ان تعود لمتابعة الامام. فاذا عاد وركع مع الامام يكون قد زاد ركنا. صح؟ اه هذا لا يبطل الصلاة لانه زاده لمتابعة الامام. اذا عندك هنا ثلاث قيود زاد ركنا فعليا عمدا لغير
1:12:45متابعة فهمنا يا مشايخ؟ طيب. قال والا يمضي ركن قولي وقال وترك الاكل والشرب وترك الاكل الاكل بظم الهمزة. عندكم ظم الهمزة او لا؟ ما ظمها؟ لم يضمها ينبغي ان يضم الهمزة. لانه لان الاكل فعل والفعل هذا يدخل فيما قبله ترك الافعال
1:13:15فليس الكلام هنا على ترك الافعال. هنا الكلام على الاكل الذي هو المطعوم. ما يؤكل. اكلها دائم وظلها دعاء قال وترك الاكل والشرب. قال نعم يغتفر قليل اي من الطعام من الاكل
1:13:40مع النسيان كان يكون في فمه حبة سمسمة تشبه الحبة السوداء يدخلها ناسيا انه في الصلاة. هذا يغتفر. او الجهل بالتحريم او يعني ويغتفر ايضا مع الجهل بالتحريم ان عذر اي ان عذر بجهله كأن يكون حديث عهد باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء
1:14:10قال والا يمضي ركن قولي او فعلي او فعلي مع الشك في التحرم. يعني اذا كان يشك في نية التحرم. ومضى ركن قولي مع ذلك الشك او ركن فعلي مع ذلك الشك فتبطل صلاته. قال او تكبيره اي تكبيرة الاحرام
1:14:40او يطول زمن الشك اي كذلك اذا طال زمن الشك بحيث انه وسع ركنا تبطل صلاته قال والا ينوي قطع الصلاة او يتردد في قطعها فاذا نوى قطع الصلاة بطلت اذا تردد في قطعها ايضا بطلت. وكذلك لو علق قطعها على شيء
1:15:05قال وعدم تعليق قطعها بشيء. فلو علق قطع الصلاة بشيء بطل صلاته كان قال اذا دخل زيد الغرفة اقطعوا الصلاة تبطلوا الصلاة مباشرة وان لم يدخل شيء. واضح؟ ايوا واذا رن التليفون اقطعوا الصلاة مباشرة تبطلوا الصلاة. ولذلك هنا قال ولو محالا اي ولو كان التعليق على امر
1:15:35محال عادة محال ايش؟ عادة لا عقلا كالجمع بين ظدين فلا يظر لو علق على محال عقلا. يعني مثال لو قال ان طرت ان طرت في السماء بلا الة اقطع صلاتي. طبعا لو قال بقلبه اما لو قال بلسانه
1:16:05مواضع تبطل الصلاة ها ما يحتاج الى تنبيه هذا. لو قال بقلبه ان طرت الى السماء بلا الة اقطع صلاتي. هذا ايش؟ محال ايش؟ عادة او عقلا. عادة. واضح؟ تبطل به الصلاة او لا تبطل؟ تبطل به الصلاة
1:16:25به الصلاة موجود لكن لو قال ان احييت ميتا استقلالا اي مستقل بنفسي حيت ميتة. ان احييت ميتا استقلالا اقطع صلاتي. تبطل صلاته او لا تبطل؟ لا تبطل لان هذا محال
1:16:45محال عقلا واضح تبقى عندنا صورة لم يذكرها. لو كان محالا شرعا كان قال اذا نسخ الصيام اقطع صلاتي. ما رأيكم؟ تبطل الصلاة او لا تبطل؟ عندنا محال عقلي محال شرعي
1:17:05محنعة اعتيادي او عادي. طيب بالمحامي الشرعي ما رأيكم؟ ها اظن انها لا تبطل لكن احتاج الى نقل. لو انك تبحث لنا عن هذا ما رأيك؟ ان شاء الله. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا
1:17:25اليوم اعتذر عن الاسئلة. ان شاء الله في الدرس القادم نجعل الاسئلة اداء الدرس هو قضاء لهذا الدرس. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
1:17:45والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمع بين اي نعم هذه طريقة لبعض الفقهاء وجرى عليها الامام النووي في بعض كتبه. لان لان من شروط الصلاة ترك المبطلات. نعم من هذا الباب