استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فان الفراق بين الزوجين له اسباب
0:25في الفقه الاسلامي فمن اسبابه الشائعة الطلاق ومن اسبابه ايضا الخلع ومن اسبابه اللعان ويحصل الفراق بين الزوجين بسبب الموت او بسبب الفسق وتترتب على الفراق بين الزوجين اثار من تلك الاثار
0:59العدة ومن تلك الاثار الحضانة وتسقط النفقة ايضا في بعض الحالات وايضا من تلك الاثار الاحداث في بعض الحالات وايضا حرمة الاستمتاع في بعض الحالات كل هذا سنتناوله ان شاء الله
1:27وسنتطرق اليه كل موضوع في حينه باذن الله تعالى سبب من اسباب الفراق بين الزوجين هو الخلع والخلع دل عليه القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به ان ظن الا يقيما حدود الله
1:57ودلت عليه ايضا السنة النبوية وعرف الفقهاء رحمهم الله تعالى الخلع بانه طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فقالوا الخلع طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج تأتي معنا
2:28خلال الشرح بيان محترازاتي هذا التعريف والطلاق عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى او الخلع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى يعتبر طلاقا وليس فسخا الخلع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى
2:53يعتبر طلاقا وليس فسخن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الخلع له خمسة اركان الركن الاول هو الزوج والركن الثاني هو البضع وركن الثالث هو ملتزم العوظ والركن الرابع هو العوظ والركن الخامس هو الصيغة
3:28مرة اخرى الزوج والبضع وملتزم العوظ والعوظ والصيدة فاما الزوج فشرطه حتى يصح خلعه ان يكون ممن يصح طلاقه فالضابط في هذا الباب ان من صح طلاقه صح خلعه وان من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه
4:02وذلك لان الخلع طلاق كما تقدمت الاشارة اليه واما البضع فشرطه ان يكون ملكا للزوج وبالتالي فاذا كان الزوج يملك البضع فان الخلع يصح وبناء على هذا الشرط نفهم انه يصح الخلع
4:30حتى مع الزوجة في حالة الطلاق الرجعي لان الزوج لان الزوج يملك البضع في حال الطلاق رجعين ولا يصح الخلع مع المرأة البائن اي التي طلقت طلاقا بائنا واما العوض
4:52فشرطه ان يكون هذا العوض مقدورا على تسليمه ان يكون هذا العوظ مقدورا على تسليمه وشرطه ايضا ان يكون هذا العوض معلوما فاما اذا كان العوض مجهولا فان الخلع يصح
5:16بمهر مثل وليس بالمسمى اذا كان الخلع قام على عوض مجهول فان الخلع يصح بمهر مثل وليس بالمسمى والشرط الثالث ان يكون العوض مقصودا اي مما يقصد للانتفاع فلا يصح
5:48الخلع على نحو دم وحشرات لانها ليست مقصودة واذا كان العوض دما او حشرات فان الخلع لا يصح ويقع الطلاق رجعيا ويشترط ان يكون العوض راجعا الى جهة الزوج فاذا كان العوض
6:17ليس راجعا الى جهة الزوج فان الطلاق بارك الله فيكم يقع رجعيا. ولا يكون خلعا اذا يشترط في العوض ان يكون مقدورا على تسليمه وان يكون معلوما فاذا كان مجهولا
6:38فان الخلع يصح بمهر المثل وكذلك اذا كان اذا كان العوض مما يقصد لكنه ليس مالا كالخمر مثلا فان الخلع يصح بمهر المثل واشار الى ذلك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد فقال
7:03اما الذي بالجهل اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهرا مثلي واما اذا كان الخلع قام على عوض غير مقصود كدم وحشرات فانه لا يصح خلعا ويقع طلاقا رجعيا
7:28وكذلك اذا كان العوض راجعا الى غير جهة الزوج فانه لا يصح خلعا ويقع طلاقا رجعيا وهذا تفصيل مهم في المسألة والركن الرابع من اركان الخلع الصيغة والصيغة قد تكون صريحة
7:52وقد تكون كناية فالصيغة الصريحة هي لفظ الخلع ولفظ المفادات وصرائح الطلاق طرائق الطلاق ولفظ الخلع والمفاداة اذا ذكر مع المال اذا قرنا بالمال اذا الفاظ الخلع الصريحة هي واحد شرائح الطلاق
8:23اللفظ الثاني الخلع اذا ذكر مع المال اللفظ الثالث المفاداة اذا ذكرت مع الماء والقسم الثاني الفاظ الخلع التي هي كنايات وذلك بكنايات الطلاق مع ذكر المال او لفظ البيع او لفظ الشراء مثل بعتك نفسك بالف
8:55فتقبل فان هذا من الكنايات واذا وجد العوض فهو خلع وان لم يوجد العوض فهو طلاق راجعين وطبعا سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى بتفصيل في احكام الطلاق ان الكنايات
9:20لا يقع بها الطلاق الا مع النية بخلاف الشرائح فان الطلاق يقع بها ولا تفتقروا الى نية واما الباذل للعوض فقد تكون الزوجة هي التي تبذل العوظ العوظ هي الذي هي التي تدفع العوظ
9:47مقابل الطلاق وقد يكون الباذل للعوظ اجنبي وليست الزوجة قد يكون قد يكون باذل العوظ اجنبيا وليست الزوجة اذا بادروا العوضي لا يشترط ان يكون الزوجة فقد تكون الزوجة هي التي تبذل العوظ
10:15وقد يكون باذله اجنبيا ثم نقول بارك الله فيكم ان الاصل في الخلع انه مكروه الا لحاجة بان خاف الا يقيم حدود الله وبالتالي نقول الخلع له حالتان الحالة الاولى انه يكره بلا حاجة
10:47والحالة الثانية انه يباح عند الحاجة كأن يخافا الا يقيما حدود الله لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به ان ظن الا يقيم حدود الله
11:15هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بالخلع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.