شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - كتاب الصيام [6]
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع
0:22والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم آمين فيقول العلامة المصنف الفقيه المليباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة
0:45ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس. اذا كان من الاغتسال بلا انغماس في الماء فلو غسل اذنيه في الجنابة فسبق الماء من احداهما لجوفه لم يفطر
1:08وان امكنه امادة رأسه او الغسل قبل الفجر. كما اذا سبق الماء الى الداخل على غادي في غسل الفم المتنجس لوجوبها بخلاف ما اذا اغتسل منغمسا فسبق الماء الى باطن الاذن او الانف فانه يفطر ولو في الغسل
1:33الواجب لكراهة الانغماس كسبق ماء مضمضة للمبالغة الى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها تافه بلا مبالغة. وخرج بقوله عن جنابة الغسل المسنون هو غسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلاغ الناس. هذه المسألة قبل ان نكررها من كلام المصنف رحمه الله
2:07تعالى ساشرحها على السبورة ثم نقرأ كلام المصنف حتى تكون واضحة لنا نقول ان الماء اذا سبق الى الجوف ما معنى سبق؟ اي دخل الماء الى الجوف. واضح؟ اذا سبق الماء الى الجوف فعندنا ثلاث حالات
2:26اذا سبق الماء الى الجوف فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى لا يفطر لا يفطر وان وان بالغ حتى ولو بالغ واضح؟ ومعنى كونه بالغ اي انه وصل الماء في الفم الى حالة غالب الظن
2:58انه يدخل هذا معنى المبالغة. الحالة الثانية يفطر يفطر اذا بالغ ولا يفطر اذا لم يبالغ. يعني في تفصيل. اذا بالغ فسبق الماء افطر. اذا لم يبالغ ومع ذلك دخل الماء لا يفطر. واضح
3:28انظر الحالة الاولى لا يفطر حتى وان بالغ. حتى وان كثر الماء في فمه ودخل لا يفطر الحالة الثانية تفصيل يفطر اذا بالغ ولا يفطر اذا لم يبالغ. الحالة الثالثة يفطر
3:48وان لم وان لم يبالغ يفطر وان لم يبالغ. سبق الماء الى جوفه ولم يبالغ. مع ذلك يفطر. واضح وغير واضح؟ كم صارت عندنا حالة؟ ثلاث حالات سؤال متى نقول انه لا يفطر حتى وان بالغ. حتى وان ادخل في
4:14فمه ماء كثيرا او في انفه. متى؟ واضح؟ نقول لا يفطر وان بالغ اذا كان في فمه او انفه نجاسة. لان ازالة النجاسة واجبة ازالة النجاسة واجبة. وقد درسنا من قبل ان النجاسة التي في الفم او التي في الانف لها حكم الظاهر
4:45اي انه يجب يجب غسلها. يجب ازالتها. فلو كان في فمه نجاسة او في انفه نجاسة فيجب عليه ازالتها ولو بالغ بالماء. طيب لو بالغ بالماء يقول لك انا صائم وفي فمي دم. ولو بالغت حتى اصل النجاسة التي في الفم
5:07ربما ربما يدخل الماء. نقول اذا بالغت لاجل ازالة النجاسة التي في فمك. ودخل الماء الى جوفك سبق الماء الى جوفك لا تفطر في هذه الحالة لا يفطر حتى وان حتى وان بالغ متى اذا كان في فمه او في انفه نجاسته
5:29ان ازالة النجاسة واجبة والنجاسة اذا كانت في الفم او كانت في الانف فان لها حكم الظاهر لابد من ازالتها طيب يفطر اذا بالغ ولا يفطر اذا لم يبالغ متى؟ نقول اذا كانت
5:51اذا كانت اذا كان آآ نقول اذا كان الغسل او الوضوء مطلوبا مطلوبا في الشرع مأمورا به. مثال في الوضوء. في الوضوء مطلوب من انسان ان يتمضمض وان يستنشق لكن اذا كان صائما مطلوب منه المضمضة والاستنشاق دون مبالغة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وبالغ في الاستنشاق
6:25الا ان تكون صائما. يعني اذا كنت صائما لا تبالغ اصل اصل المضمضة مطلوب في الوضوء. اصل الاستنشاق مطلوب في الوضوء. عصر المضمضة مطلوبة في الغسل اصل الاستنشاق مطلوب في الغسل. الاصل مطلوب. طيب نفترض انه تمضمض دون مبالغة. ومع ذلك
6:50سبق الماء دخل الماء. استنشق دون مبالغة. مع ذلك سبق الماء. يفطر؟ لا يفطر. لكن نفترض انه تمضمض مع مبالغة فسبق الماء يفطر او لا يفطر؟ يفطر. انه استنشق مع مبالغة فسبق الماء يفطر او لا يفطر يفطر. اذا هذه
7:14الحالة الثانية هذا اذا كان الغسل او الوضوء مطلوبا. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بارك الله فيكم يفطر وان لم يبالغ. وان لم يبالغ. متى؟ اذا كان السبب ليس مطلوبا
7:34مثال واحد لو انه تمضمض تمضمض او استنشق المرة الرابعة انت مطلوب منك في الوضوء ان تتمضمض وان تستنشق كم مرة؟ ثلاث ما حكم الزيادة على الثلاث؟ مكروهة. فهذا اخذ ماء
8:02في الرابعة وتمضمض به. وسبق الماء هل هذه الرابعة مأمور بها او منهي عنها؟ منهي عنها. واضح؟ غير مأمور بها. هذه الرابعة اذا سبق الماء الى جوف يكون قد تولد عن شيء غير مأمور به اذا تفطر
8:26هذا مثال. مثال اخر لو مثلا اغتسل للتبرد وعندما اغتسل للتبرد سبق الماء الى اذنه او سبق الماء الى انفه او سبق الماء الى فمه. الاغتسال للتبرد مأمور به مطلوب في الشرع او غير مطلوب غير مطلوب
8:50اذا اذا سبق الماء فانه يفطر وان لم يبالغ. وان لم يبالغ. مثال ثالث اذا انغمس في الماء. ما حقول انغماس في المال الصائم؟ الانغماس في المال للصائم مكروه. فلو انغمست
9:10في الماء فدخل الماء من انفه او دخل الماء من فمه او دخل الماء من اذنه الى جوفه افطر. حتى لو قال انا لم اتقصد نقول اصل انغماسك غير مأمور به. اصل انغماسك حال الصوم مكروه. واضح؟ اذا في هذه الحالات اذا
9:32الماء الى الجوف اذا سبق الماء الى الجوف يفطر وان لم يبالغ واضح؟ اذا عندنا كم حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى لا يفطر وان بالغ متى؟ اذا كان في فمه او انفه نجاسة لان ازالة هذه النجاسة واجب. واضح
9:57الحالة الثانية تفصيل اذا بالغ افطر. اذا لم يبالغ لم يفطر. هذا كما في مضمضة الوضوء واستنشاقه ومضمضة الغسل واستنشاقه. الحالة الثالثة يفطر وان لم يبالغ حتى ولو لم يبالغ
10:17بان يكون السبب ليس مطلوبا في الشرع. كمن اغتسل للتبرد ليس مطلوبا في الشرع ان تغتسل للتبرد. كمن انغمس حال الصوم دخل الماء من اذنه او من انفه او من فمه يفطر حتى وان قال انا لم اتقصد لو انه تمضمض للمرة الرابعة
10:37في الوضوء مثلا او استنشق في المرة الرابعة فسبق الماء فان صومه فان صومه يبطل. لماذا؟ لان هذا لدعا غير مأمور به بل عن منهي عنه. فهمنا او لا؟ نعم. اذا تقرر هذا نعيد قراءة كلام المصنف رحمه الله
10:57الله تعالى كلامه موزع على هذه الحالات. قال ولا يفطر قال ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل يعني اذا سبق الماء الى جوف مغتسل وهذا الاغتسال اغتسال ماذا؟ قال وهذا الاغتسال عن نحو جنابة كحيض ونفاس
11:27اذا كان الاغتسال بغير انغماس في الماء واضح؟ اذا كان الاغتسال بغير انغماس في الماء. واضح؟ هنا لا يفطر قال ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة قوله عن نحو جنابة هذا يدل على ان الاغتسال ماذا
11:48مطلوب مأمور به كحيض ونفاس اذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء. طب لو كان بانغماس نفترض ان الجنب انغمس في الماء وهو صائم الجنب انغمس في الماء وهو صائم فدخل الماء من انفه دخل الماء من اذنه مثلا من فمه بطل صومه. لماذا؟ لان
12:13انغماس مكروه للصائم حتى وان كان عليه غسل واجب حتى وان كان عليه غسل واجب. واضح؟ يمكنه ان يغتسل بالصب ان يصب الماء على بدنه. قال اذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء. فلو غسل اذنيه في الجنابة فسبق
12:35الماء من احداهما لجوفه لم يفطر لو غسل اذنيه في الجنابة فسبق الماء من احداهما لجوفه لم يفطر لماذا؟ لان هذا غسل مطلوب تمام؟ وان امكنه امالة رأسه يعني لا يفطر حتى ولو امكنه امالة رأسه يعني مثلا
12:58هو يريد ان يغسل هذه الاذن يمكنه ان يفعل هكذا ثم يغسل حتى لا يدخل الماء. مع ذلك لم يفعل ودخل الماء لا يفطر. لماذا؟ لان غسل الجنابة مطلوب شرعا. قال وان امكنه امالة رأسه. وان امكنه الغسل قبل الفجر
13:18يعني حتى ولو كان يمكنه ان يغتسل قبل الفجر لكنه لم يغتسل قبل الفجر وانما اغتسل من الجنابة بعد الفجر واضح؟ فانه كذلك لا يفطر. لان دخول الماء تولد بسبب مطلوب شرعا وهو ماذا؟ وهو
13:38وغسل الجنابة. قال فلو غسل اذنيه في الجنابة فسبق الماء من احداهما لجوفه لم يفطر. وان امكنه امالة رأسه او الغسل قبل الفجر. كما اذا فسبق الماء الى الداخل للمبالغة في في للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها
14:03انظر يقول لك اذا سبق الماء الى جوفك لانك تريد ان تبالغ من اجل ازالة النجاسة فانك لا تفطر قال كما ما معنى كما؟ اي كما انه لا يفطر. هذا تقدير الكلام. كما انه لا يفطر اذا سبق الماء الى
14:25ما المراد بالداخل؟ اي الجوف؟ المراد بالداخل؟ الجوف. الجوف كما قلت لكم من قبل يشمل البطن والدماغ وباطن الدبر الى الى اخره. ذكرنا هذه الامور من قبل. قال كما اذا سبق الماء الى الداخل
14:45في غسل الفم المتنجس لوجوبها لوجوب ماذا لوجوبها لوجوب ماذا؟ لوجوب ازالتك احسنت لوجوب ازالتي النجاسة لوجوب المبالغة لاجل ازالة النجاسة واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى بخلاف ما اذا اغتسل منغمسا فسبق الماء الى باطن
15:18الاذن او الانف فانه يفطر. ولو في الغسل الواجب. اين هذا في السبورة هنا اذا انغمس في الماء اذا انغمس في الماء فدخل الماء من اذنه او دخل الماء من
15:36انفه فانه يفطر حتى ولو كان هذا الغسل بسرا واجبا. لماذا؟ لان الانغماس مكروه للصائم. واذا كان مكروه حتى في حال غسل جنابة. فمن باب اولى انه مكروه في غير حال غسل الجنابة
15:56ولذلك قلت لكم فيما سبق اتعجب من كثير من الناس يحبون السباحة والانغماس في الماء في اثناء هؤلاء اذا دخل الماء الى جوفهم من الانف او من الفم او من الاذن فان صومهم لا يصح. حتى
16:16ان لم يتقصدوا حتى وان سبق الماء الى جوفهم. واضح؟ قال بخلاف ما اذا اغتسل منغمسا فسبق الماء الى الاذن او الانف فانه يفطر ولو في الغسل الواجب. لكراهة الانغماس
16:35كسبق ماء المظمظة بالمبالغة. يعني ما معنى كسبق؟ اي كما انه يفطر. كما انه يفطر اذا سبق الماء اذا سبق ماء المظمظة بالمبالغة الى الجوف هنا بالمبالغة سبق ماء المضمضة بالمبالغة الى الجوف فانه يفطر. قال كسبق ماء المظمظة بالمبالغة الى الجوف مع
17:02تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها. بخلافه اي انه لا يفطر اذا تمضمض بلا مبالغة. انظر اذا بالغ افطر. اذا لم يبالغ لا يفطر هذا التفصيل. فيقول لك ان المضمضة المطلوبة شرعا في الوضوء والغسل. اذا بالغت فيها
17:31فسبق الماء افطرت واذا لم تبالغ وسبق الماء فانك لا تفطر. فان هذا ثم قال وخرج بقولي وخرج بقولي عن نحو جنابة انظر ماذا قال قال هنا ولا يفطر تبقي ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس. قال وخرج بقوله عن نحو جنابة
18:02اسر المسنون انتبه معي نفترض على سبيل المثال انه اغتسل غسل الجمعة وعندما اغتسل غسل الجمعة دخل الماء في اذنه او سبق الماء من انفه يفطر او لا يفطر هو يقول هو يقول
18:25ان الغسل المسنون اذا سبق الماء الى الجوف فانه يفطر ويقول هذا لكنه في هذه المسألة خالف معتمد المذهب. معتمد المذهب ان الغسل المسنون مأمور به في الشرع وان كان الامر به امر ندب ليس امر ليس امر وجوب. واضح؟ وبالتالي لو سبق الماء من الغسل المسنون الى الجوف
18:51فانه لا يفطر فما قاله المصنف هنا يخالف معتمد مذهب الشافعية. انظر ماذا قال وخرج بقول عن نحو الغسل المسنون وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه. ولو بلا انغماس واضح؟ لكن كلامه في غسل التبرد صحيح
19:18كلامه في غسل التبرد صحيح لكن كلامه في الغسل المسنون كغسل جمعة يخالف معتمد المذهب. نقول لو اغتسل الصائم غسلا مسنونا فسبق الماء الى جوفه فان صومه لا يبطل واضح؟ لماذا؟ لان الغسل المسنون مأمور به مأمور به في الشرع. اذا صارت عندنا كم حالة الان؟ عندنا ثلاث حالات
19:45وكلام المصنف رحمه الله تعالى بيان لها لا يخرج عنها تمام؟ طيب اذا تقررت هذه المسألة وفهمناها ننطلق الى ما بعدها قال رحمه الله تعالى فروع بسم الله قال رحمه الله تعالى فروع. سيذكر لك ستة فروع
20:26سيذكر لك ست مسائل ست مسائل نعدها مسألة مسألة نأخذها واحدة واحدة. قال لك فروع الفرع الاول يجوز للصائم الافطار خبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه هذه المسألة الاولى او هذا الفرع الاول
20:55السؤال متى يجوز للصائم ان يفطر الجوع يجوز للصائم ان يفطر باحد امرين الامر الاول اذا اخبره عدل بالغروب اذا اخبره عدل بالغروب الامر الثاني اذا سمع اذانه اذان من
21:21قال وكذا بسماع اذانه اذان من؟ اذان العدل اذان العدل بسماع اذانه اي اذان العدل اذا كان المؤذن عدلا اذان العدل الذي يعرف الاوقات اذا متى يجوز للصائم ان يفطر؟ الجواب يجوز للصائم ان يفطر ان يفطر اذا اخبره
21:53عدل بالغروب هذا الامر الامثل الامر الثاني واذا سمع اذان عدل يعرف الاوقات واضح؟ بقي امر ثالث وهو اذا اجتهد بنحو ورد اذا اجتهد بنحو ورد ما معنى اجتهد بنحو ورد؟ يعني مثل اليوم
22:16السماء غائمة فقال شخص عادتي في كل يوم انني اصلي العصر ثم اقرأ خمسة اجزاء من القرآن فاذا اكملت الجزء الخامس يكون مع الغروب. هذا الشخص عادته هكذا في يوم من الايام كيومنا هذا
22:40السماء طبقها الغي هو لا يرى غروب الشمس. فصلى العصر قرأ خمسة اجزاء على سبيل المثال له بعد اكمال الخمسة اجزاء ان يفطر مباشرة. هذا افطار بماذا؟ هذا افطار او فطر باجتهاد
23:02اجتهد واضح؟ اجتهد. قد يكون الاجتهاد بقراءة قد يكون الاجتهاد بحرفة كخياطة. خياطة ثوب بناء جدار ايا كان اذا نقول يجوز للصائم ان يفطر باحد ثلاثة امور. الامر الاول اذا اخبره عدل
23:24الامر الثاني بارك الله فيكم اذا سمع اذان عدل عارف بالاوطان الامر الثالث اذا اجتهد في غروب الشمس بنحو قراءة او حرفة. كم هذه؟ ثلاثة ثلاثة امور. طيب من باب اولى اذا رأى
23:49ان تغرب اذا رأى الشمس تغرب امامه من باب اولى. يعني اذا كان سيفطر بهذه الامور الثلاثة من باب اولى اذا رأى امامه غروب الشمس فغاب قوس الشمس فله ان يفطر
24:02واضح او لا؟ نعم. قال هنا فروع يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه ذكر امرين. هذا الفرع الاول. طيب. الفرع الثاني قال لك ويحرم هذا الفرع الثاني هذه المسألة الثانية ها؟ قال ويحرم للشاة الاكل اخر النهار
24:36حتى يجتهد ويظن انقظاءه. ومع ذلك الاحوط الصبر لليقين ويجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار وكذا لو شك لان الاصل الليل لكن يكره. انتبه معي. سامسح هذا. اظن لا نحتاج اليه
25:05عندنا طلوع الفجر وعندنا غروب الشمس الانسان اما ان يتيقن طلوع الفجر. هذه حالة اولى لا واما ان يظن طلوع الفجر. واما ان يشك في طلوع الفجر. كم صارت حالات ثلاث
26:05واما ان يتيقن غروب الشمس. كيف يتيقن غروب الشمس؟ يراها امامه تغرب واما ان يظن غروب الشمس. كيف يظن اذا اخبره عدل ان الشمس غربت اذا سمع الاشياء التي ذكرها اذا سمع
26:28اذان عدل عارف بالاوقات. اذا اجتهد واضح؟ يحصل له الظن. الحالة الثالثة اذا حصل له شك ان يشك في غروب الشمس انتبه معي. اذا تيقن طلوع الفجر واضح انه يحرم عليه الاكل والشرب
26:51طيب اذا يحرم عليه الاكل والشرب. طيب اذا ظن طلوع الفجر ها؟ اذا ظن طلوع الفجر ظن طلوع الفجر فانه ايظا يحرم عليه. طيب ظن عدم طلوعه. ظن عدم طلوعه لا يحرم
27:21علي ظن عدم طلوع الفجر لا يحرم عليه. ظن طلوع الفجر يحرم عليه. تمام؟ طيب شك هل طلع الفجر او ولم يطلع الفجر هو فيه شك مستوي الطرفين. واضح؟ هذا يحرم عليه او لا يحرم عليه؟ ماذا نقول؟ لا يحرم
27:43عليه لماذا لا يحرم عليه؟ لان الاصل لان الاصل بقاء بقاء الليل. واضح او لا واضح؟ اكتب هذا هنا بالاسود حتى يكون واضحا. ظن عدم طلوع الفجر. فانه لا يحرم عليه. واضح؟ طيب. تيقن
28:14غروب الشمس جاز له الفطر. ظن غروب الشمس ها؟ ظن غروب الشمس نقول باجتهاد ظن باجتهاد باجتهاد كما تقدم او بخبر عدل او بسماع اذان عدل عارف بالاوقات. جاز له الفطر
28:42واضح او لا؟ طيب شك هل غربت الشمس او لم تغرب ما الحكم؟ يحرم عليه الفطر هنا انظر في حالة الشك اذا شك هل طلع الفجر او لم يطلع؟ الفجر قلنا لا يحرم عليه
29:06لكن اذا شكها ان غربت الشمس او لم تغرب الشمس قلنا يحرم عليه الاكل. ما الفرق؟ الفرق ان الاصل هنا بقاء الليل اي جواز الاكل والشرب. والاصل هنا بقاء النهار اي حرمة الاكل والشرب. واضح او لا
29:26هذا الفرق بين حالة الشك هنا وحالة الشك هنا. هنا انظر ماذا قال لك المصنف. قال لك المصنف رحمه الله ويحرم للشاة الاولى ان يقول ويحرم على الشاك. واضح؟ فالمناسب لكلمة التحريم ان يقول يحرم على
29:49ليس يحرم لفلان يحرم على فلان. واضح؟ قال ويحرم للشاك الاكل اخر النهار. اين اخر النهار هنا يحرم عليه الاكل اخر النهار حتى يجتهد ويظن انقظاءه كيف يجتهد؟ يجتهد بنحو حرفة او قراءة كما شرحت لك قبل قليل. فاذا اجتهد وظن
30:15وظن غروب الشمس يجوز له الفطر. طيب قال قال ويحرم للشاة الاكل اخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه اي انقضاء النهار ومع ذلك ومع ذلك الاحوط حتى في حالة الظن الاحوط انه لا يأكل
30:37بل يصبر الى ان يتيقن غروب الشمس واضح؟ الاحوط ان يصبر الى ان يتيقن غروب الشمس قال ويجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار اين هذا؟ هنا اذا ظن عدم طلوع الفجر لا يحرم عليه
31:01الاكل والشرب يجوز له ان يأكل ويشرب سواء ظن ذلك باجتهاد او ظن ذلك باخبار. اخبره شخص قال لم يطلع الفجر بعد. واضح لو شك يعني شك هل طلع الفجر او لم يطلع يجوز له ان يأكل وان يشرب؟ قال لان الاصل بقاء الليل
31:24لكنه لكنه يكره. متى يكره؟ يعني في حالة الشك في حالة الشك يكره لكنه ايوة لكنه يكره. واضح او لا؟ اذا هذه الصور التي ذكرها يصنف رحمه الله تعالى. هذا الفرع هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث
31:49قال ولو اخبره هذا الفرع الثالث. قال ولو اخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده لو اخبره عدل فقال له ان الفجر الصادق قد طلع يعني لا يجوز لك الان ان تأكل وتشرب
32:18طلع الفجر ان الفجر الصادق قد طلع. اخبره بذلك عدل. قال اعتمده اي اعتمد كلامه وجوبا. يجب عليه ان يعتمد ده كلامه اذا اخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده اي اعتمد كلامه وجوبا. نعم. قال وكذا
32:39فاسق ظن صدقه ما معنى وكذا فاسق ظن صدقه؟ اي وكذلك يجب عليه ان يعتمد كلام فاسق اذا ظن انه صادق هذا يذكرنا بماذا هذا يذكرنا بمسألة في بداية الصيام. وهي ان الفاسق اذا رأى الهلال
33:04يجب عليه ان يصوم واذا اخبر شخصا فوقع في قلبه صدق الفاسق يجب عليه ان يصوم. فكما انك تقول يجب على من وقع في قلبه صدق الفاسق برؤية الهلال ان يصوم كذلك يجب على من وقع في قلبه صدق الفاسق
33:26بطلوع الفجر ان يمسك قياسا على تلك المسألة. فاما او لا؟ نعم ثم قال ولو اكل هذا الفرع هذا الفرع الرابع انتبه معي هذا الفرع الرابع. قال ولو اكل باجتهاد اولا
34:04تمام؟ ايش عندكم؟ او اخرا او واخرا؟ او اخرا. ولو ولو اكل باجتهاد اولا او ايران ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا فبان انه اكل نهارا بطل صومه. اذ لا
34:27العبرة بالظن البين خطؤه. فان لم يبن شيء صح قلت لكم اذا ظن غروب الشمس كأن اخبره عدل ان الشمس غربت او سمع اذان عدل عارف بالاوقات فافطر او اجتهد بنحو قراءة فافطر. ثم تبين له انه افطر قبل غروب الشمس
35:00واضح؟ يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء فهمنا ولو انهم ظن ان الفجر لم يطلع بعد. يجوز له ان ياكل او لا يجوز ماذا امامكم على السبورة؟ ظن ان الفجر لم يطلع
35:22يجوز له ان يأكل او لا يجوز. يجوز او لا؟ انظر الى سبورة سفيان. ظن ان الفجر لم يطلع بعد. ما زال الليل فاكل يجوز له ان يأكل او لا يجوز؟ يجوز. حتى لو شك هل طلع الفجر او لا؟ يجوز له ان يأكل او لا يجوز. يجوز لان الاصل بقاء الليل
35:43فاكل ثم تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر كأن مثلا كانت ساعته مخطئة ساعته مكتوب فيها الثالثة والنصف. في الحقيقة هي الخامسة والنصف. مثلا فأكل يظن انه ما زال في الثالثة والنصف فجرا. ما زال
36:07زال الفجر بعيدا واضح ايوه يظن انه في الثالثة والنصف قبل الفجر. ما زال الفجر بعيدا فاتى. ثم وجد ان الساعة مخطئة. وانه اكل في الساعة والنصف بعد ان صلى الناس الفجر بعد ان طلع الفجر وصلى الناس
36:27واضح او لا ماذا نقول له نقول له يجب عليك القضاء اذا تبين خطأ الظن فلا عبرة به لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. هذي من القواعد الفقهية المهمة. ولذلك قال لك هنا ولو اكل باجتهاد اولا
36:47اي في اولا يعني قبل الفجر هذا المقصود بقوله اولا اي في اول اليوم او اخرا اي في اخر اليوم فبان انه اكل نهارا. تبين انه اكل في اثناء النهار. سواء
37:09اكل يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه اكل بعد الفجر او اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين انه اكل قبل الغروب في الحالتين تبين انه اكل نهارا بطل صومه. لماذا
37:27لانه لا عبرة اذ لا عبرة بالظن البين خطأ فان لم يبل له شيء فان لم يبل له شيء. لن يتبين له شيء صح احسن هذا اذا تبين له الخطأ يبطل صومه. طيب لم يتبين. هل اخطأ ام لم يخطئ؟ قال يصح صومه. هذا
37:50الكلام كله بارك الله فيه. اذا افطر باجتهاد. انظر ماذا قال في بداية المسألة. قال ولو اكل باجتهاد تفهم منه ماذا؟ انه لو هجم مباشرة فاكل دون اجتهاد دون خبر عدل
38:10ودون اجتهاد بنحو حرفة واضح؟ فان الحكم يختلف هذا كله الذي ذكره اذا كان باجتهاد. ولذلك تفاريع هذه المسألة تصل تصل الى اثني عشر سورة طناشر سورة في المسألة هذي
38:30نذكره على السبورة لا بأس نذكرها اكل باجتهاد. هذه السورة الاولى. السورة الثانية بغير اجتهاد. ما معنى اجتهاد ما معنى بغير اجتهاد؟ اي انه هجم مباشرة فاكل لم يسمع اذان عارفين
39:24واضح؟ ولم يكن عنده اجتهاد بنحو قراءة او حرفة مباشرة هجم فاكل. اما هذا الحالة الاولى كان عنده اجتهاد. اي انه سمع اذانا من شخص عدل يعرف الاوقات افطر ثم تبين ان هذا الاذان خطأ وان هذا المؤذن نظر الى الساعة ولم يدقق
39:53وظنها السادسة وهي الخامسة فاذن واضح اه نقول الان عليك قضاء يوم مكان هذا اليوم. انتبه معي. اذا كان فهذا اما اما ان يكون في اول النهار واما ان يكون في اخر النهار
40:16سورتين وهنا ايضا اما ان يكون في اول النهار واما ان يكون فيه اخر النهار صورة صورتان هما صورتان هنا اذا كان في اول النهار فبان الاصابة هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية بان الخطأ. الحالة الثالثة
40:52لم يتبين شيء هنا نفس الكلام. بانت الاصابة بان الخطأ. لم يتبين شيء هنا ايضا بانت الاصابة بان الخطأ لم يتبين شيء. هنا ايضا بانت الاصابة بان الخطأ لم يتبين لم يتبين شيء
41:51نوضح الصور حتى نفهم جميعا اكل باجتهاد في اول النهار واضح؟ كان يظن كان يظن ان الفجر لم يظهر لم يطلع الفجر الصادق اخبره عدل ان الفجر الصادق لم يطلع بعد. فاكل
42:17ثم تبين فعلا انه اكل قبل الفجر يصح صومه او لا يصح يصح صومه هذا واضح تبين فعلا ان صومه انه اكل قبل الفجر تبين انه اكل قبل الفجر يصح صومه. طيب
42:35تبين له انه اكل بعد الفجر يصح صومه او لا يصح ها لا يصح صومه لماذا لا يصح صومه؟ لانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه واضح؟ طيب لم يتبين له شيء؟ يصح او لا يصح؟ لماذا يصح؟ لان الاصل بقاء
42:58بقاء الليل الاصل بقاء الليل يصح صومه. واضح؟ اذا يصح صومه احسنتم. فهمناه؟ انتهينا من هذا. طيب اذا كان في اخر اخبره شخص عدل فقال له ان الشمس قد غربت فاكل. وفعلا تبين انه اكل بعد ان غربت الشمس. يصح او لا يصح؟ يصح ما في مشكلة في هذا
43:23اخبره شخص عدل او سمع اذان عدل عارف بالاوقات للمغرب اكل التمر. ثم تبين انه اخطأ واضح؟ يصح صومه او لا يصح؟ لا يصح لماذا لا يصح؟ هي القاعدة لا عبرة بالظن اذا بان خطأه
43:43لم يتبين له شيء اه يصح ولا يصح؟ يصح او لا يصح؟ لا يصح. هو اعتمد على ماذا؟ على اجتهاد يصح لانه يجوز له الافطار بالاجتهاد يجوز له ان يفطر بخبر العدل يجوز له ان يفطر بخبر
44:06اذان من عدل عارف بالاوقات. واضح؟ يصح. في هذه الحالة يصح. واضح معي؟ هذه الان ليست مسألة شك. انتبه معي في المسألة التي رسمناها قبل قليل شك هل غربت الشمس او لم يغرب؟ خمسين خمسين في المئة غربت الشمس. خمسين في المئة لم تغرب الشمس
44:26شمس هنا قلت لك لا يجوز له ان يفطر تلك مسألة اخرى الان نتكلم على ماذا؟ على اجتهاد يعني غلبة ظن واضح؟ نعم. عرفنا كم حالة الان؟ ست حالات طيب
44:41هجم فاكل بغير اجتهاد في اول النهار ثم تبين انه اكل قبل الفجر يصح صح او لا؟ اكل قبل الفجر. يصح. تمام. طيب هجم بغير اجتهاد فاكل ثم تبين انه اكل
45:12بعد الفجر يصح ها لا يصح من باب اولى يعني اذا كان هذا الذي اجتهد قلنا لا يصح وعليه القضاء هذا من باب اولى عليه القضاء صح؟ من باب اولى لا يصح. بل لكن الفرق ماذا؟ ان هذا لا يأثم. لكن هذا يأثم
45:30هذا الفرق. هذا لا يأثم هذا الذي اكل باجتهاد ثم تبين له انه اكل بعد الفجر عليه القضاء لكنه لا يأثم. ما معنى عليه القضاء ولكنه لا يأثم؟ اي ان القضاء في حقه على التراخي. ليس فورا. اما هذا
45:50يأثم ما معنى يأثم؟ اي ان القضاء في حقه على الفور. بعد رمضان يوم العيد لا يجوز الصوم. ثاني يوم يقضي على الفور. فهمنا او لا؟ ايوة. لم يتبين له شيء
46:08اه لم يتبين له شيء يصح ايضا لان الاصل بقاء الاصل بقاء الليل وجواز الاكل. الاصل بقاء الليل وجواز ان يأكل. فهمنا؟ طيب. اكل في اخر النهار هجم فاكل دون اجتهاد ثم تبين انه اكل بعد ان غربت الشمس. يصح صومه او لا
46:39ها هزم في اخر النهار فاكل ثم تبين انه اكل بعد ان غربت الشمس بعد المغرب اكل. يصح او لا يصح؟ يصح. نعم. لانه اكل بعد المغرب واضح؟ اكل هجوما في اخر النهار. مباشرة بدون اجتهاد. ثم تبين له انه اكل قبل ان
47:03تغرب الشمس يصح او لا يصح؟ لا يصح لماذا؟ من باب اولى اذا كان هذا لا يصح فهذا من باب اولى لا يصح. لكن كما قلت هذا هذا لا ييأس
47:17لانه لان فعله بني على اجتهاد. اما هذا يأثم. هذا يجب عليه القضاء. على التراخي. هذا يجب عليه القضاء على الفور فهمنا؟ جيد طيب اكل في اخر النهار. هجم بدون اجتهاد. في اخر النهار. ثم لم يتبين له شيء. لم يتبين له
47:42او هل اكل قبل الغروب او اكل بعد الغروب؟ قبل ان تغرب الشمس بعد ان تغرب لم يتبين له شيء. ما الحكم واضح يصح صومه او لا يصح ما رأيكم؟ ها؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان الاصل
48:01بقاء النهار. هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة. هذه الحالة اذا لم يتبين له شيء في اخر النهار وكان قد هجم قلنا لا يصح. لكن اذا كان عن اجتهاد قلنا ماذا؟ قلنا يصح
48:21هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة. اذا اردنا ان نلخص هذه الحالات سنقول اذا تبين الاصابة او اذا تبينت الاصابة صح صوم مطلقا. صح ولا؟ تبينت الاصابة هنا؟ يصح او لا يصح؟ تبينت الاصابة هنا يصح ولا يصح
48:48صح تبينت الاصابة هنا؟ يصح. تبينت الاصابة هنا؟ يصح. تبينت الاصابة هنا؟ يصح. اذا تبينت الاصابة صح صومه مطلقا سواء كان باجتهاد او بغير اجتهاد. واضح او لا؟ اذا تبينت الاصابة صح صومه مطلقا. الحالة الثانية
49:08اذا تبين عدم الاصابة. لم يصح صومه مطلقا. صح وخطأ. اذا تبين عدم الاصابة اين؟ هنا تبين الخطأ يصح او لا يصح؟ لا يصح. هنا تبين الخطأ لا يصح. تبين الخطأ؟ لا يصح. تبين الخطأ؟ لا
49:38لا يصح في كل الحالات لانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه هذا اذا كان اجتهاد نشأ منه ظن من باب اولى اذا هجم عن غير اجتهاد انه لا انه لا يصح. طيب اذا لم يتبين شيء
50:00فما الحكم ها ما الحكم؟ ما نقول ماذا؟ يصح الا الا اذا انا بغيري اجتهاد احسنتم اخر النهار. هكذا تلاحظون القواعد اذا خلاصة هذه المسائل الطويلة هذه القواعد الثلاث. اذا تبين له الاصابة
50:33صح مطلقا اذا تبين له الخطأ لم يصح مطلقا. اذا لم يتبين له شيء يصح الا في حالة واحدة اذا كان بغير اجتهاد واحد اخر النهار. هنا لا يصح. لماذا؟ لان الاصل بقاء. النهار لان
50:53اصلا بقاء النهار. فهمنا مشايخ او لا؟ ان شاء الله هذا الكلام كله المصنف لم يتطرق له بالتفصيل. انما اجمل الكلام بناء على انك ستفهم اذا قرأت. انظر ماذا قال
51:07قال ولو اكل باجتهاد اولا اي اول النهار واخرا اي اخر النهار. قوله اذا اكل باجتهاد هذا الجزء قوله يعني اجتهاد اخرج هذا الجزء هذا تصوره عليه. تمام؟ قال ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا فبان انه اكل نهارا بطل
51:38قومه اذا تبين الخطأ انه اكل نهارا بطل صومه مطلقا. هذه القاعدة. رقم اثنين اذا تبين عدم الاصابة او بعبارة اخرى تستطيع ان تقول بدل كلمة عدم الاصابة تقول ايش؟ كلمة اقصر تقول اذا
51:59بين الخطأ. كما عبر المصنف. اذا تبين الخطأ لم يصح لم يصح صومه. قال فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطأ. فان لم يبل له شيء. اه هنا
52:20لم يبل له شيء هو يتكلم على ايش من حاله؟ حالة الاجتهاد. لم يتبين له شيء وكان قد اكل اول النهار. لم يتبين له شيء وكان قد اكل اخر النهار قال فان لم يبل له شيء صح اي سواء في اول النهار او اخر النهار
52:42فهمنا او لا مفهوم هذا انه لو لم يكن على اجتهاد عن اجتهاد ولم يتبين له شيء ففيه تفصيل اذا كان في اخر النهار فانه لا يصح. واذا كان في اول النهار فانه يصح. لانه في اول النهار
53:04الاصل بقاء الليل وفي اخر النهار الاصل بقاء النهار. فهمنا مشايخ او لا؟ ان شاء الله اذا تقرر هذا نأخذ الفرع الخامس. الان الفرع الخامس هو كم قال؟ قال فروع. قلت لكم هي كم
53:24ستة الفرع الخامس ولو طلع الفجر انتبه هذا فرع مهم تمام بعض بعضهم يحب مخالفة هذا الفراغ. قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام وفي فمه طعام فلا قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه. اذا كان في فمه طعام فلفظه ما معنى لفظه
53:54رماه اخرجه قبل ان ينزل الى جوفه شيء صح صومه. مفهومه انه اذا طلع الفجر وفي في فمه طعاما فلم يلفظه ونزل منه شيء اي تعمد ذلك او تعمد ابتلاع ذلك الطعام الذي في فمه
54:15فان صومه لا يصح واضح او لا؟ نعم. ثم قال لك الفرع السادس. قال في الفرع السادس وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر. فنزع في الحال اه واضح او لا؟ هذا فرع خاص بالمتزوجين. العزاب يمكن ان
54:47ان تغلقوا اذانكم قال وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال. اي عقب طلوعه فلا يفطر واضح وان انزل يعني حتى ولو نزع وانزل بسبب ذلك فانه لا يفطر
55:10لان النزع ترك للجماع هذا التعليم تعديل عدم الافطار. لماذا لا يفطر؟ قال لان النزع ترك للجماع. ولذلك قال الفقهاء لكن لو نزع للتلذذ وليس لترك الجماع فانه يفطر. واضح؟ قالوا لو انه نزع للتلذذ وليس لترك الجماع فانه يفطر. ولذلك قال لك هنا
55:39لان النزع ترك للجماع. ثم قال فان لم ينزع حالا اه طلع الفجر سمع اذن يؤذن للفجر. لكنه لم ينزع حالا. قد نزيد قليلا الى اخر الاذان. واضح فانه لا يصح لا يصح صومه. قال فان لم ينزع حالا لم ينعقد صومه. لم ينعقد صومه
56:09وعليه القضاء. القضاء واضح. لانه لم يصم في ذلك اليوم لكن قال لك هنا وعليه القضاء والكفارة اي الكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع
56:33اطعم ستين مسكينا. وهنا قد يأتي الاشكال كيف نقول ان صومه لم ينعقد؟ ونقول ايضا تجب عليه الكفارة واضح السؤال؟ كيف نقول صومه؟ صومه لم ينعقد ونقول تجب عليه الكفارة؟ الجواب بارك الله فيكم
56:54لان النية في الصوم لما كانت متقدمة من الليل نزل كان الصوم قد عقد متى تنوي الصوم هل تنوي الصوم عند طلوع الفجر او تنوي الصوم قبل ذلك؟ قبل ذلك. لما كانت النية في الصوم لابد ان تكون من الليل لا
57:17لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واضح؟ صار هذا بمنزلة من كان صائما فافسد صومه ولذلك وجبت عليه الكفارة. ولذلك وجبت عليه الكفارة. ولذا قال لكم هنا فان لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء
57:41والكفارة. فهمنا؟ ثم قال ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضيء ظر ظررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء هذا نتركه ان شاء الله في بداية الدرس القادم
58:01لانه موضوع متصل والان مرت علينا تقريبا ساعة لا يناسب ان ندخل في هذا ثم نقف في الوسط نترك بداية القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
58:21واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته