شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - 28
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا
0:30وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فكان اخر ما تكلمنا حوله في الدرس الماضي ما يتعلق بنجاسة الكلب صح قال المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة الفقيه ان النيباري قال مالك وداود
1:00داود بن من؟ داود بن بن علي. داوود بن علي الظاهري. قال مالك وداوود الكلب وطاهر. تقدم بيان وجه ما استدل به من قال بطهارة الكبد وقلت لكم ان قول الجمهور اقوى. بان الكلب نجس. وذلك لادلة
1:30منها حديث الامر بغسل ما ولغ فيه الكلب. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال ثمن الكلب خبيث. وقال اذا جاءك يسأل ثمنه لا كفيه ترابا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. وانما نهى عن بيع الكلب
2:00نجاسته واضح؟ قال هنا ولا ينجس الماء القليل ببلوغه وانما يجب غسل الاناء تعبدا هذا قول مالك وداوود. ثم شرع المصنف العلامة الفقيه رحمه الله انا شرع في الكلام عما يعفى عنه من النجاسة. فقال ويعفى عن كذا وكذا
2:30وكذا وكذا من النجاسة. قال ويعفى عنه وذكر تحت هذا ذكر تحت هذا تقريبا آآ اه كم سبع مسائل؟ سبع او ست مسائل. ست مسائل انظر قال ويعفى عن دم
2:50برغوث ونحو ونحو جمل هذا واحد. دم البرغوث تعرفون البرغوث؟ حشرة صغيرة تمام تمتص الدم تمتص الدم من الجسم. تمام؟ واحد ثم قال بعد ذلك وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي. ثم قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم. ثم قال
3:20تصح صلاة من ادمي لثته. ثم قال ولو رعف قبل الصلاة ثم قال وعن قليل طين محل مروره. ذكر هذه المسائل الست. نحن سنأخذها مسألة ومسألة. نحاول اننا نكملها في هذا الدرس
3:40لان الموضوع مترابط ان شاء الله. طيب الفقهاء عندما يقولون ويعفى في باب النجاسة يقولون ويعفى عندما تسمع كلام الفقهاء ويعفى افهم ان هذا الشيء الذي معفو عنه انه نجس
4:00ويعفى تفيد نجاسته وتفيد انه لا مؤاخذة به. تفيد مسألتين كلمة يعفى تفيد مسألتين او تفيد امرين تفيد الامر الاول ان هذا الشيء نجس. والامر الثاني انه لا مؤاخذة فيه. وقد ذكرت لكم في دروس ماضية ان الذي يعفى عنه ينقسم
4:30الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعفى عنه في الثوب. لكن لا يعفى عنه في الماء يعفى عنه في الثوب لكن لا يعفى عنه في الماء. مثل الدم قليل الدم. فالدم القليل يعفى عنه في
4:50ابدا يعفى عنه في الثوب لكن لا يعفى عنه في الماء. لماذا؟ لانه يشق صيانة الثوب منهم لكن لا يشق حفظ الماء عن الدم. هذا الفرق. تمام؟ وهنالك ما يعفى عنه هذا القسم الثاني. ما
5:10عنه في الماء لكن لا يعفى عنه في البدن والثوب مثل ماذا؟ مثل ميتك ما لا نفس له سائلة معنى نفس له سائلة. مثل ميتة الذباب والبعوض هذه يعفى عنها في الماء
5:30تمام اي في الماء القليل. بشرط انها لا تغيره. صح؟ مرة هذا معنى. لكن لا يعفى عنها في الثوب والبدن هذا الامر الثاني. القسم الثالث بارك الله فيه ما يعفى عنه فيهما اي يعفى عنه في الماء
5:50ويعفى عنه في البدن والثوب ايضا. ما هو؟ ما لا يدركه الطرف. ما لا يرى بالعين. ما لا يرى بالبصر المعتدل فهذا الذي لا يرى بالبصر المعتدل يعفى عنه في الثوب ويعفى عنه في الماء. كم اقسام هذه؟ ثلاثة
6:10اذا تريد القسم الرابع ما لا يعفى عنه مطلقا. لا يعفى عنه لا في الماء ولا في الثوب. وهو النجاسة المظلم اذا كانت من مغلظ فالنجاسة المغلظة واضح كان تكون من كلب او نحوه فانه لا
6:30يعفى عنها لا في البدن والثوب ولا يعفى عنها في ولا يعفى عنها في الماء. كم صارت الاقسام واضح مع ان الرابع هذا هذا الرابع ليس معفوا عنه ونحن كنا في في بداية التقسيم اقسام ما يعفى عنه فالاصل ان الرابع
6:50لا يدخل. نعم. الان كلامنا نحن في ماذا؟ كلامنا عما يعفى عنه بالنسبة للثوب والبدن واضح وليس بالنسبة للماء لان الدرس اليوم ليس في اقسام المياه. ما يتعلق بالمياه واقسام المياه هذا مر معنا
7:10درسنا اليوم فيما يتعلق بشروط الصلاة فنحن نتكلم على الشرط الثاني من شروط الصلاة الذي هو الطهارة عن النجاسة لك هنا ويعفى عن واحد دمي برغوث برغوث بظم الباء ويصح ان تقول برغوت
7:30بفتح الباء ويصح ان تقول بالغوث بكسر الباء. مثلث الباء بضمها وفتحها وكسرها يصح كل ذلك؟ تمام؟ قال ويعفى عن دم نحو برغوث. طيب برغوث هذا حشرة صغيرة تمتص الدم من الانسان. في الاصل البرغوث هذا ليس فيه دم. ما عنده دم هو. طب من اين يأتي بالدم؟ هذا الدم ليس دمه وان
8:00دم امتصه من الانسان. هذا الدم ليس دمه وانما هو دم الانسان الذي امتصه هذا البرغوث اذا خرج منه دمه فانه يعفى عنه. انظر ماذا قال؟ قال ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة. كبعوظ تعرفون البعوظ كذلك البعوظ ليس فيه
8:30وانما يمتص الدم من الانسان. قال وقمل الذي يكون في الشعر كذلك ليس فيه دم لكن يمتص الدم من الانسان قال ويعفى عن دم برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوظ وقمل. لا عن جلده
8:50العفو بارك الله فيكم العفو عن دمه وليس عن وليس عن جلده. الجلد لا يعفى عنه وهذا مبني على ان جلده على ان جلده نجس. فالجلد لا يعفى عنه وانما يعفى عن عن دمه
9:10واضح؟ قال ويعفى عن دم برغوث مما لا نفس له سائلة. كبعوض وقمل لا عن اي فلا يعفى عن جندي البرغوث ولا يعفى ايضا عن جلد البعوضة ولا عن جلد
9:30القملي في البدن والثوب. الجلد لا يعفى عنه وانما يعفى عن الدم. هذا امر ثم قال ودمي هذا معطوف. قال ودمي تقدير الكلام ويعفى عن دم نحو دمل. تعرفون الدمل
9:50هذا الذي يكون ينبت في الجسم ثم يخرج يكون هكذا مثل مثل الجبل الصغير هذا ها ثم يخرج منه القيح والاوساخ صديد تمام؟ قال ونحو دما كبثرة وجرح مثل الدمل البثرة البذرة مثل الحبة هذا احيانا
10:10بعض الناس هنا اذا كان في سن الشباب ليس كبيرا مثلي. تمام. في بعضهم هنا في سن الشباب تكون فيه بثرات. تمام؟ يخرج منها منها دم قال وجرح كذلك اذا كان فيه جرح خرج منه دم. قال ودمي نحو دمل كبثرة
10:30وجرح وعن قيحه. قيح ماذا؟ قيح الجمل. الجمل يخرج منه قيح. وصديده اي ثم ليخرجوا منه صديد. كل هذا يعفى عنه. يعفى عن دم الدمال. واحد ودم البثرة. اثنين ودم الجرح ثلاثة ويعفى ايضا عن قيح الدمل وعن صديد
11:00الجمل كل هذا يعفى عنه. قال وان كثر الدم فيهما. اي وان كثر الدم الذي في نحو برغوث او كثر الدم الذي في نحو الذي في نحو الدم. حتى وان كثر الدم الذي في البرغوث
11:20في البرغوث او كثر الدم الذي فيه الدما فانه يعفى فانه يعفى عنهما. قال وان كثر الدم فيهما. قوله فيه ماء الظمير يعود الى ماذا؟ فيهما قلت لك الظمير يعود الى دم البرغوث واحد ودم نحو الدمل
11:40اثنين تمام؟ قال وان كثر الدم فيهما وانتشر بعرق يعني حتى وان انتشر الدم بسبب العرق انه يعفاه فانه يعفى عنه. قال او فحش الاول. ما معنى فحشه؟ اي زاد عن حده المعتاد
12:00كثر الاول ما هو الاول؟ اي دم البرغوث. اي دم البرغوث. ان فحش ايضا يعفى عنه. وقوله ان فحش الاول نفهم منه ان الثاني الذي هو دم الدمل اذا فحش لا يعفى عنه. واضح؟ لانه خص الاول فقط
12:20فقال او فحش الاول بحيث طبق الثوب اي بحيث انه يعني دم البرغوث مثلا طبق اي غطى الثوب. تمام؟ قال بحيث طبق الثوب. على النقول المعتمدة على المعتمدة اي على النقول عن ائمة المذهب التي اعتمدت والتي تقول انه يعفى
12:50عن دم البرغوث وان طبق الثوب. واضح؟ اي وان غطى الثوب. هذا كله يعفى عنه بشرط ما هو الشرط؟ قال بغير فعله. اي يعفى عنه دم البرغوث. ونحوه مثل البعوث والقمن واحد. ويعفى عن
13:20ده من الدمل. ونحوه مثل الجرح والبثرة. وعن قيح الدمة وعن صديد الدمل هذا كله يعفى عنه بشرط. ما هو الشرط؟ قال ان يكون بغير فعله. اما اذا فعلت كان عصر الدمل
13:40حتى اخرج صديده او اخرج قيحه او وظع يده على الجرح حتى احرق دم الجرح فهذا حينئذ يعفى عن قليله فقط لا عن كثيره. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال بغير فعله
14:00فان فعله هذا بيان للتقييم. قال بغير فعله طيب يسأل سائل اذا كان هذا بغير فعله يعفى عنه. طيب فان فعله ما الحكم؟ قال لك فان فعله كذا كذا كذا اين الجواب الشرط؟ سيذكره لك بعد ثلاثة
14:20اسطر ويقول لك فلا يعفى الا عن القليل. جواب الشرط فان فعله هذا فعل الشرط. اين جوابه؟ سيأتي بعد فانتظر قليلا. قال قال فان فعل. قال فان كثر بفعله ها واحد. يمكن ان تكتب
14:40فان كثر تكتب فوق كلمة كثر واحد. فان كثر بفعله قصدا فان كثر بفعله قصدا قصدا ما معنى قصدا؟ اي قصد. مثلا قصد اخراج الدم من الجرح. او قصد قتل البرغوث
15:00احس برغوتا هنا مثلا او في مكان في جسده فقصد قتله فخرج الدم. ها؟ قصد. تمام؟ بخلاف ما لو وضع يده بدون قصد فقتله وحرق دمه وخرج دمه. واضح؟ قال لك هناك
15:20ان كثر قصدا قوله قصدا اخرج ما لو لم يكن قاصدا. قال فان كثر قصدا كان قتل نحو برغوث في ثوبه واحد او عصر نحو دمل شف قتل هذا قصد. عصر يعني الجمل هنا عصره. حتى اخرج ما فيه
15:40من دم او اخرج ما فيه من قيد او اخرج ما فيه من صديد. قال فان كثر بفعله قصر كأن قتل نحو برغوث في ثوبه او عصا نحو دمل هذا واحد. اثنين او حمل قوله او حمل هذا اكتب فوقه رقم اثنين. تمام؟ او حمل ثوبا
16:00فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه او فرشه وصلى عليه. هذا الثاني يوجد ثوب او مثلا سجادة الصلاة السجادة هذه التي تفرش. هذه السجادة يوجد فيها دم براغيث. قليل هنا قليل هنا قليل
16:20هنا قليل هنا موجود فيها. تمام؟ ده مو براغيث. فقام فرش السجادة وصلى عليها. او يوجد ثوب هذا فيه دم وبراغيث قليل هنا وهنا وهنا وهنا عرفت؟ فلبس الثوب وصلى فيه. قال او حمل ثوبا فيه. تمام
16:40عفوا هنا قال او حمل ليس حمل حمل ليس لبس ليس لبسه. قال او حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا من وصلى فيه او فرشه وصلى عليه هذه الثانية. الثالثة او زاد على ملبوسه او زاد على ملبوسه
17:00يعني هذا الثوب الذي انا البسه الذي انا ارتديه. هذا الثوب الذي ارتديه لبست ثوبا اخر فوقه. واضح لبست ثوبا اخر فوقه. هذا الثوب الذي لبسته فوق الثوب هذا لبسته وفيه دم
17:20واضح؟ هذي الصورة الثالثة. قال او زاد على ملبوسه يعني زدت ثوبا فوق لباسي هذا الثوب الذي زدته فيه دم براغيث لكن زدته ليس لغرض. اما لو لبست هذا الثوب لغرض كان احتجت بسبب
17:40من شدة البرد انا البس الثوب لكن ما زلت في حالة برد. فلبست هذا الثوب لادفع البرد عن نفسي. هذا لغرض. واضح لحاجة او مثلا لبست الثوب لزيادة تجمل. حتى اكون اجمل في المنظر. هذا لحاجة. اما لولا
18:00لبسته لغير غرض قال او زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى عنه فلا يعفى الا عن القليل. هذا جواب الشرط. اذا في هذه السور الثلاث في هذه السور الثلاث يعفى عن القليل فقط من دم
18:20او او دم او دم الدمان يعفى عن القليل فقط. ما هي السور الثلاث؟ السورة الاولى اذا كان اذا كان بفعله الثاني الصورة الثانية اذا حمل اذا حمله في صلاته او مثلا فرش الثوب وصلى عليه. الصورة
18:40اذا زاد هذا الثوب على ملبوسه بدون غرض. في هذه الصور الثلاث يعفى عن قليله لا عن كثيره واضح؟ اذا قوله هنا فلا يعفى الا عن القليل. هذا جواب الشرطي لقوله فان كثر
19:00واضح او لا؟ نعم. اذا ذكر لك ثلاث سور ثم حكم عليها بحكم واحد ما هو هذا الحكم؟ انه يعفى عن القليل دون الكثير ثم قال فلا يعفى الا عن القليل فلا يعفى الا عن القليل على الاصح كما في التحقيق
19:20مجموع التحقيق من كتب الامام النووي رحمه الله تعالى المجموع شرح معذبة ايضا من كتب الامام النووي رحمه الله. قال على الاصح طيب ماذا يقابل الاصح؟ ماذا يقابل الاصح؟ انظر يعني
19:40القل الاصح انه يعفى عن القليل. القول الاخر ما هو؟ قال وان اقتضى كلام الروضة. روضة وعمدة المفتين للامام النووي ايضا. قال وان اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم العفو عن
20:00دم نحو الدمل وان عسر. يقول ان كلام الروضة يقول كلام الروضة. روضة الطالبين يقول ان الدمل اذا عسر هذا بفعله. نحن قلنا اذا كان بفعله المعتمد ماذا؟ انه يعفى عن القليل. لكن في الروضة يقول لك ان
20:20فاذا عصر فخرج منه دم او قيح او صديد ومثله البثرة. اذا جرحت خرج منها دم يقول لك في الروضة يعفى حتى عن الكثير. حتى ولو كان بفعله حتى ولو كان بفعله يعفى
20:40عن عن الكثير. وهذا الذي قاله الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية فاعتمده العلامة ابن النقيب في عمدة السالك. واعتمده الاذرعين كما ذكر هنا
21:00واعتمده ايضا الاردبيلي في كتابه الانوار. اعتمدوا انه يعفى حتى عن كثير دم من بثرة او دمل قام بعصره. حتى عن الكثير يعفى. ولذلك عبر هنا عبر قال في صح والتعبير بالاصح اشارة الى قوة الخلاف. بخلاف التعبير بالصحيح. لان الاصح القول الاخر
21:30صحيحا لكن هذا اصح يعني خلاف قوي هذا اصح وهذا صحيح لكن عندما يقول لك على الصحيح القول الثاني المقابل قل له ماذا يكون؟ يكون ضعيفا. واضح هذا من دقة الفقاه في في التعبير. قال هنا وان اقتضى كلام الروضة العفو
21:50عن كثير دم عن كثير دم نحو الجملي وان عسر واعتمده ابن النقيب والاذرع قلت لك وايضا اعتمده الاردبيني في الانوار. ثم قال انتبه هذه مسألة مهمة. هذه هذا تذكير من المصنف رحمه الله
22:10قال ومحل العصي هنا؟ يعني الان نحن نتكلم نقول لك يعفى يعفى اين يعفى؟ هل يعفى في الماء في الماء وفي الثوب هذا الكلام. في الماء في الثوب العفوي. ها؟ في الثوب ليس في الماء. ولذلك قال ومحل العفو هنا
22:30وفيما يأتيه اي في المسائل الاتية بالنسبة للصلاح. لا لنحو ماء قليل. تمام به اي فينكس الماء القليل بنحو دم برغوث برغوث. تمام؟ وينبس الماء القليل بنحو دم سقط عليه من دمل او من بثرة او من جرح. لان كلامنا هنا
23:00في هذا الدرس في موضوع الثوب والصلاح. وليس في موضوع ماذا؟ في موضوع مع فواز ما يعفى عنه في تنجيس الماء تمام؟ قالوا محل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينقص به
23:20بمعنى ينجس به الضمير يعود على ماذا؟ الضمير بارك الله فيكم يعود على دم برغوث وما كان نحوه كدم قملة وبعوضة ويعود ايضا على دم الدمل والبثرة والجرح وصديد الدمل
23:40وقيح الجمل. تمام؟ فيقول لك ان هذه الاشياء لا يعفى عنها في الماء. وان كان يعفى عنها في بالنسبة للصلاح اي اذا كانت في الثوب او كانت في البدن يعفى عنها بالنسبة للصلاة. نعم. قال ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة
24:00بالصلاة لا لنحو ماء قليل فينجوس به وان قل. ولذلك ذكرت لكم بارك الله فيكم ان ما يعفى عنه يقصر الى ثلاثة اقسام في بداية الدرس. قال هنا ولا اثر ولا اثر لملاقاة البدن لهم
24:20اي البدن لو مثلا يوجد على سبيل المثال دم لبرقوث في رقبتك تمام. او دم جرح في وجهك. فوقعت يدك عليه. مثلا فانه لا اثر لذلك اقول لك ولا اثر لملاقاة البدن له. لماذا؟ له. اي للدم المعفو عنه. هذا المقصود له الظمير يعود
24:50الدم المعفو عنه ولا اثر لملاقاة البدن له اي للدم الذي عفي عنه مما تقدم ذكره قال ولا اثر لملاقاة البدن له رطبا. اي حتى وان كان الدم المعفو عنه رطبا. في حالة رطوبة لم
25:10بعد قال ولا يجد ولا يكلف كذلك اذا كان العضو رطبا حتى اذا كان العضو رطبا تمام معفو عنه لا يجب عليك ان تنشف العضو. واضح؟ لان تكليف ذلك فيه عسر. وفيه مشقة. قال ولا يكلف
25:30تنشيف البدن لعسره. هذه المسألة الاولى. اذا نحن نتكلم من بداية الدرس على ماذا؟ نتكلم على دم البرغوث ونحوه من قملة وبعوضة ونتكلم عن دمى ودم البثرة ودم الجرح وعن قيح الدمل وصديده. هذه المسألة الاولى
26:00انتهينا منها. الان نشرعه في المسألة الثانية. قال وعن قديم نحو دمي غيره. اي اجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره. قال وعن ايش معنى وعن هذه؟ معطوف على ماذا وتقدير الكلام ويعفى عنه ويعفى عنه قليل نحو دم غيره. ها؟ تقدير الكلام هكذا
26:30ويعفى عنه. تمام؟ قال ويعفى عن قليل نحو قليل نحو دم غيره. حتى حتى تكون المسألة واضحة لكم اكثر نكتب التقسيم على السبورة الدم منه ما يعفى عن كثيره منه دم يعفى عن كثيره. ما هو الدم الذي يعفى عن كثيره؟ قال لك الدم الذي عفى عن كثيريه هو
27:10دمه. الانسان. نفسه. اذا لم يجاوز محله. اذا لم يجاوز محله. طيب طب اذا جاوز محله؟ فان ما جاوز المحل يعفى عن قليله. وما كان في المحل يعفى عنه عن كثيره
27:40تمام؟ اذا لم يجاوز محله ثلاثة ولم يختلط ولم يختلط بشيء اما لو اختلط بشيء فانه لا يعفى عن شيء منه قال اربعة ولم يكن بفعله. لم يكن بفعله اما لو هو الذي فعل هو الذي تعمد فانه يعفى عن قليله. كم هذه الشروط
28:20اذا توفرت الشروط الاربعة هذه فانه يعفى عن الدم وان كثر. يعفى عن الدم وان كثر. ما هي الشروط الاربعة ان يكون دم الانسان نفسه. واضح؟ ان يكون دم الانسان نفسه. انه لا يجاوز
28:40محله وهو ما يسيل اليه ما يسيل فيه اليه في العادة لا يجاوز المحل. قال ولم يختلط بشيء فلو اختلط بشيء كمادة وضعت عليه لوقف سيلان الدم مثلا فهذا لا يعفى عن شيء منه. ولم يكن بفعله. طيب
29:00في هذه الحالة يعفى عن ماذا؟ عن كثيرين. طيب عن انينه متى يعفى عن قليله؟ اذا كان دم اجنبي. اذا كان دم اجنبي اذا كان دم اجنبي. تمام؟ او دم نفسه لكن
29:40انه جاوز محله. ذم نفسه. تمام؟ لكنه جاوز محله مكان الجرح هنا او هنا لكن الدم جاوز محله. واضح؟ او جاوز دم نفسه لكنه جاوز محله او كان بفعله. او كان بفعله. في هذه الحالات الثلاث في
30:10هذه الحالات الثلاث يعفى عن كم؟ يعفى عن ماذا؟ يعفى عن القليل فقط. اذا كان دم اجنبي او دم نفسه لكنه جاوز محله او كان او كان بفعله. واضح؟ هذا يعفى عن قليله. طيب ما معنى
30:30كلمة ما معنى كلمة دم اجنبية؟ ما معنى كلمة دم اجنبية؟ ها؟ ما معنى كلمة دم اجنبي؟ ما معنى اجنبي هنا هل معنى اجنبي انه جاء من اوروبا؟ ما معنى اجنبي؟ ها؟ ليس ماذا؟ نقول
30:50يعني دم غيره. دم غيره من انسان او حيوان او بهيمة ليست كلبا او خنزيرا. عددا من غيره. اما من انسان اخر واضح؟ او من حيوان من بهيمة ليس كلبا ولا خنزير. هذا المقصود. تمام؟ دمه اجنبي ايضا. في شيء اخر في دم الاجنبي. ما هو
31:20دا موجود. دم نفسه اذا اذا عاد ليش؟ او اذا اصابه هذا ايضا دم اجنبي كيف يعني؟ به جروح في رأسه قطر الدم ووقع على صدره. بالنسبة للصدر هذا الدم يعتبر دم اجنبي. مع هو دم الانسان نفسه. واضح
31:50بالنسبة للصدر يعتبر اجنبي. ولذلك نقول دم نفسه اذا عاد اليه. كان خرج من موضع فوقع في موضع اخر خرج من رأسه فوقع على صدره او على يده او على قدمه هذا يعتبر بالنسبة للقدم او اليد او الصدر
32:10يعتبر دم اجنبي. تمام؟ اذا في هذه الحالات الثلاث يعفى عن ماذا؟ يعفى عن عن قليله احسنتم. طيب الحالة الثالثة او القسم الثالث ما لا يعفى. عن شيء منه لا عن قليله ولا عن كثيره. متى لا يعفى عن شيء منه؟ لا قليل ولا كثير. قالوا لك الفقار
32:40فواحد اذا كان دم مغلظ. ما معنى مغلظ؟ دام كلب او لا يعفى عن شيء منه. دمك البن او خنزير او ما تولد منهما او من احدهما مع ايون طاهر كلام الفقهاء المعروف. واحد اثنين اذا تعدى كأن
33:10تضمح بالنجاسة. نحن قلنا لكم في درس سابق ان التذمق بالنجاسة في حرام صح؟ فلو انه تظمخ بدم هذا متعدي اثم هذا لا يعفى عن شيء منه يجب ان يغسل جميع الدم. لا يعفى حتى عن قليله. هذا الثاني. الثالث اذا كان
33:40دماء نفسه واختلط بغيره. طبعا من باب غيره كما قلت لكم هنا هذا الشرط قلت لكم اذا كان دم اجنبي هذا يعفى عن قليله او دم نفسه جاوز محله هذا يعفوا عن قليله او كان بفعله يعفى عن قليله انظر هنا انظر الى الشروط الاربعة هنا اين هذا
34:10انتبه معي. هناك عندنا شروط؟ اربعة يعفى عن كثيره اذا كان دم نفسه. طيب واذا كان دم اجنبي يعفى عن ماذا؟ عن قليله اين هو؟ هنا. صح؟ طيب. يعفى عن كثيره اذا لم يجاوز
34:30طب ان جاوز محله يعفى عن ماذا؟ عن قليله. اين هو؟ هنا. صح؟ ولم يختلط بشيء طب ان اختلط بشيء اين هو؟ هنا. اذا اختلط بشيء لا يعفى عن شيء منه اصلا
34:50طيب ولم يكن بفعله. طيب ان كان بفعله يعفى عن ماذا؟ عن قليله. فهمنا؟ انت لو حفظت الحالات اربع هذه او الشروط الاربعة هذه من خلالها ستفهم ما بقي. فاذا اختل شرط اختل الشرط الاول ليس دم الانسان نفسه بل هو دم
35:10اجنبي تقول سيعفى عن ماذا؟ سيعفى عن قليله. اذا لم يجاوز محله قال فان جاوز محله عفي عن قديره. لم يقوم بفعله فان كان بفعله رفع عن عن قليله. واضح؟ ولم يختلط بشيء فان اختلط بشيء لم يعفى عن شيء
35:30منه اصلا. واضح؟ وعندنا ثلاث حالات لا يعفى عن شيء منه اصلا. اذا كان دم مغلظ لا يعفى عن شيء اصلا اذا تعدى كان تظمخ بالنجاسة لا يعفى عن شيء منه اصلا اذا كان دم الانسان نفسه واختلط بغيره لا يعفى عن شيء
35:50منه عصرا. من هنا لو سألك سائل فقال الجزار الذي يذبح الحيوان يذبح اغنام او الدجاج مثلا تمام يعفى عن ماذا؟ يصيبه دم. من هذه التي ذبحها او هذا الطائر الذي ذبحه. كاي قسم نضعه؟ ها؟ ها؟ في القسم الثاني. يعفى عن قليله
36:20لعن كثيره. لماذا؟ لانه دم دم. اه نعم دم اجنبي. يعفى عن قليله لا عن عن كثير كذلك الجراح الذي تذهب الى المستشفى وقد حصل لك جرح بحادث او ما شابه ذلك فخرج من
36:40قد يصاب بعض بدنه او بعض ثوبه من هذا الدم. هذا ايضا يعفى عن ماذا؟ هذا يعفى عنه عن قديله لا عن كثيره. يسأل سائل يقول ما ضابط القليل؟ وما ضابط الكثير؟ سيأتي معنا. ان شاء الله. واضح؟ نعم. قال لكم هنا
37:00وعن قليل نحو دم غيره. اي اجنبي اجنبي انظر ماذا قال اجنبي غير مغلظ غير مغلظ طيب لو كان مغلظ؟ لو كان مغلظ اينما نضعه لا يعفى عن شيء منه اصلا لا يعفى عن شيء منه اصلا. قال من غير قال غير مغلظ
37:30بخلاف كثيره. قال بخلاف كثيره ما معنى بخلاف كثيره؟ يعني لا يعفى عن كثير اجنبي ها يعفى عن قديم دم الاجنبي. اما عن كثيره بخلاف كثيره فلا يعفى عنه العبارة بارك الله فيكم واضح؟ ان شاء الله. قال وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره. ومنه ومنه
38:00ومنه الضمير يعود الى ماذا؟ ومنه اي ومن الاجنبي اي ومن الدم الاجنبي كما قال الاذرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه هذا. هذا الذي عندكم على السبورة هذا ايضا يعتبر
38:20اجنبي. الذي انفصل ثم اصابه. هذا يعتبر ايضا دم اجنبي. فقال ومنه اي من الدم الاجنبي دم انفصل منه ثم اصابه مرة اخرى. فهذا الذي انفصل ثم اصابه لا يعفى عن كثيره
38:40وانما يعفى عنه عن قديمه. قال ومنه كما قال الاذرعين دم انفصل من بدنه ثم اصابه قال وعن قليل اي ويعفى ويعفى عن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع
39:00ايضا دم الحيض يعفى عن قليله. تمام؟ دم الرعاف الذي يخرج من الانف هذا يعفى يعفى عن قليله وسيأتي معنا تفصيل لدم الرعاف بعد قليل. قال كما في المجموع ويقاس بهما اي ويقاس بدم
39:20ودم الرعاة دم سائل المنافذ. كذلك لو خرج دم من الاذن. او خرج دم من العين. تمام؟ فانه يعفى عن قليله. لا عن كثيره. قال ويقاس بهما بهما بماذا؟ وبماذا؟ اي بدم
39:40حيض وبدم الرعاف. قال ويقاس بهما دم سائر المنافذ. الا انتبه هذا استثناء الا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. اي فلا يعفى عن شيء منهم اي اذا خرج الدم من معدن النجاسة من مكان النجاسة. كأن خرج الدم من محل خروج الغائط
40:10اي من الدبر فانه لا يعفى عن شيء لا يعفى عن شيء منه ويمكن ان تضع هذا في القسم الذي هناك الذي ما لا يعفى عن شيء منه. فيكون عندك الذي لا يعفى عن شيء منه دم مغلظ ودم
40:30تعدى كأن تظمخ بالنجاسة اذا تعدى يعني بالتلبس به دم نفس او دم غيره اذا اختلط بغيره هذا لا يعفى عن شيء منه كذلك اذا خرج الدم من معدن النجاسة. فانه لا
40:50يعفى عن شيء لا يعفى عن شيء منه كأن خرج من محل خروج الغائط. تمام؟ نعم. ثم قال والمرجع في القلة والكثرة العرف. العرف لعدم الظابط لعدم الظابط شرعا. قال والمرجع في القلة والكثرة العرف. وما شك في كثرته
41:20له حكم القليل. يعني اذا شككت الان في القسم الثاني الذي عفى عن عن قليله فقط. كدم اجنبي هل هذا قليل فيعفى عنه؟ او كثير فلا يعفى عنه. تمام قال لك له حكم القليل. اي له حكم العفو. واذا شككت هل هو قليل يعفى عنه؟ او
41:50كثير لا يعفى عنه فله حكم ماذا؟ فله حكم القليل. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولو تفرق النجس. يقصد بالنجس هنا. النجس الذي يعفى عنه. تمام مرة معنا قال ولو تفرق النجس في محال محال جمع محل اي في مواضع. تمام
42:20على سبيل المثال نفترض انا ارسم لكم ثوب سريع هكذا هذا ثوب هذا ثوب مثلا تمام؟ به نجاسة هنا دم قليل وهنا دم قليل وهنا دم قليل وهنا دم قليل. لو نظرت الى هذا بمفرده دم قليل يعفى عنه
42:50هذا بمفرده يرفع عنه هذا بمفرده يعفى عنه هذا بمفرده يعفى عنه لكن لو جمع في مكان واحد اصبح كثيرا فلا يعفى عنه. فهل النظر يكون الى كل واحد بمفرده؟ او النظر الى المجموع. واضح السؤال او هنا
43:10حصل خلاف. انظر الى دقة الفقهاء. واضح؟ قال هنا ولو تفرق النجس يقصد بالنجس اي النجس الذي يعفى عنهم ولو تفرق النجس في محال اي في مواضع لو جمع كثر لو جمع
43:30كثر كأن كان له حكم القليل عند الامام. ما معنى له حكم القليل؟ اي ان الامام اول من امام الحرمين ابو المعالي الجويني قلت لك اذا اطلق كلمة امام في كتب الفقه الشافعي فالمقصود به امام الحرمين. واذا اطلق كلمة الامام في كتب الاصول اصول الفقه في المراد به
44:00الدين الرازي. تمام؟ قال كان له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال كان له حكم القليل عند الامام. اي ان الامام يعطيه حكم كل واحد او كل موضع استقلالا
44:20لا يعطيه حكم الجميع. يعطيه هذا حكما وهذا حكما وهذا حكما وهذا حكما سواء جمع او لم يشرع واضح ما دام انه متفرق اذا له حكم له حكم القليل. نعم. قال كان له حكم القليل. تمام
44:40الكثير الكثير معطوف على القليل. هذا الرأي الثاني. قال كان له حكم القليل عند الامام. وهو الذي اعتمده العلامة الرمل ان له حكم القليل. تمام. قال والكثير اي وكان له حكم الكثيرين عند المتولين. من الشافعي
45:00صاحب التتمة عند المتولي والغزالي تلميذ الامام تلميذ امام الحرمين. قال وغيرهما ورجحه وهو ما اعتمده العلامة او نقول ليس اعتمده وانما ما يظهر من كلام علامة ابن حجر. انه له حكم الكثير وبالتالي لا
45:20لا يرفعني نعم. قال والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم قال ويعفى الان ننطلق انتهينا من المسألة الثانية ننطلق للمسألة الثالثة قال ويعفى عن دم نحو فصد. وحجم وحجم بمحلهما
45:50وان كثر. يعفى عن دم نحو فصل. تعرفون الفصل يقطع العرق من اجل ان الدم الفاسد ويستعمل هذا للاستشفاء خاصة في المناطق الباردة. في المناطق الحارة يستعملون الحجامة ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما اي بمحل مكان الحجامة
46:20عندما تحتجم يبقى دم في مكان في موضع الحجامة. كذلك في الفصل يبقى دم في موضع الفصل. واضح يقول لك ان هذا يعفى عنه. بشرط ما هو الشرط؟ ان يكون الدم بمحله. طيب فين جاوز محله
46:40يعفى عنه او لا؟ هم؟ يقول اذا كان في محله يعفى عنه وان كثر ان كان في محله يعفى عنه وان كثر يأتي السؤال. طيب فان كان جاوز محله. يعفى عنه او لا؟ من السبورة لا تنظر اليه. انظر الى السبورة. اذا
47:00كان قد جاوز محله يعفى عنه او لا ها يعفى عن احسنتم يعفى عن قليله يعفى عن قليله انظر ماذا لا اذا ظبطت هذا ستفهم بقية المسائل. قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما
47:20وان كثر. تمام؟ وان كثر. تفهم منه انه اذا جاوز المحل فانه او يعفى عنه فانه يعفى عن قديمه. تمام. طب هنا يقول بارك الله فيكم ويعفى عن دم نحو فصد وحزم بمحلهما. ما
47:40بقوله بمحلهما قالوا المراد بالقول بمحلهما ما يغلب اليه السيلان اي يسيل اليه الدم في العادة كان الدم يسيل اليه في العادة هذا هو محل وما كان في العادة الدم لا يصل اليه اذا تجاوزه هذا تجاوز محله
48:00واضح؟ طيب بناء على هذا عندما تاخذ ابرة يؤخذ منك الدم للتحليل مثلا يسحب كالدم بالتحليل. الدم الخارج. اذا كان في محله يعفى عنه وان كثر اذا جاوز محله يعفى عن قليله فقط. اذا اختلط بشيء
48:30لا يعف عن شيء منهم. فاذا كانت مثلا اذا كان الطبيب الذي اخذ منك الدم هذا قام بالتحديد اخذ منك الدم عنده وقطنة احيانا تكون مبلولة بدواء او بمطهر. يقول لك ضعها هنا وافعل هكذا صح؟ ها؟ فاذا اختلط الدم
48:50بمثل هذا اظن والله اعلم انه لا يعفى عن شيء منه. لانه اختلط اختلط بغيره. القطن فيها نوع بلل يضعون فيها مادة آآ مطهرة او معقمة. واضح؟ فهذا لا يعفى عن شيء منه فيدخل في القسم في
49:10القسم الثالث فهمنا او لا؟ نعم. قالوا لكم هنا. ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وان كثر. هذه المسألة الثالثة الان انتهينا منها. المسألة الرابعة قال وتصح صلاة من ادمي ادمي مبني
49:30هكذا عندكم او ادنى ادمية ها عندكم ادنى لا ادمية ادمية ادمي ادمي لثة تمام. ادمي لانه لو اه له ادماع سيكون بفعله لكن حتى حتى وحتى العلامة الدمياطي في في الحاشية ظبطها هكذا. قال لثته قال نائب فاعل
50:00دل هذا على ان ادمي مبني للمجهول. تمام؟ قال وتصح صلاة من ادمن هي لثته قبل غسل الفم. اذا لم يبتلع ريقه فيها. اذا لم يبتلع طلع ريقه فيها اي في صلاته. تمام؟ لان دم اللثة معفو عنه بالنسبة الى الريق. انتبه
50:30اللثة هي اللحم الذي ينبت عليه السن. فالاسنان هذه تنبت على اللثة. فلحم الاسنان ان الذي هو مكان نبوت الاسنان هذا يسمى لثة. هذه اللثة اذا خرج منها الدم اذا
50:50ادمية اللثة. ننظر اذا ادميت اللثة في الصلاة فان ابتلع ريقه الذي اختلط بالدم فان صلاته تبطل. لماذا تبطل؟ يأتي السؤال. ابتلع الريق الذي اختلط بدم في اثناء الصلاة تبطل الصلاة لماذا؟ الجواب لان القاعدة تقول ما يفطر
51:20صائم يبطل الصلاة. فابتلاع الريق المختلط بشيء اخر يبطل الصيام. في باب الصلاة يبطل الصلاة. القاعدة في هذا الباب ان كل ما ابطل الصوم فانه يبطل الصلاة. قال لكم صاحب الزبير رحمه
51:40الله تعالى قال ووثبة تفحش والمفطر. هذا في باب مبطلة الصلاح. ذكر مبطلات الصلاة ثم قال ومن مبطلات ووثبة وثبة يعني قفزة جامد باللغة الانجليزية. تمام؟ فوثبة تفحش والمفطر ونية
52:00اذ تغير. فذكر ثلاث مبطلات في هذا البيت. الوجبة الفاحشة تبطل الصلاة. ما يفطر الصائم يبطل الصلاة تغيير النية داخل الصلاة يبطل الصلاة. اذا اذا ابتلع ريقه الذي اختلط بدم لثته في اثناء
52:20الصلاة فانه يبطل الصلاة. واحد. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا لم يبتلع ادميت لثته لكنه لا يفتي على الريق وبقي الدم مختلطا بالريق لكن لم يبتلعه فان صلاته تصح. يقول قائل لكن هذا الدم نجس
52:40في اثناء الصلاة نقول نعم نجس لكن يعفى عن الدم. يعفى عن الدم بارك الله فيكم. بالنسبة للريق الدم دم اللثة يعفى عنه بالنسبة للضيق فلو اختلط دم لثته مع ريقه وهو في الصلاة ولم يبتلعه
53:00ان صلاته فان صلاته تصح. وهذا بارك الله فيكم مبني. على ان الفم في باب النجاسة معدود من الظاهر او من الباطن. الفم في باب النجاسة معدود من الظاهر او من الباطن. ها
53:20النجاسة من الباطن او من الظاهر من الظاهر. ولذلك يجب غسله. لو قلنا ان الفم معدود من الباطن. نقول اصلا ما يجب غسله حتى لو كان في نجاسة صليتوا النجاسة على سبيل المثال وضعت نجاسة في فمك وصليت. لو كان من الباطن الصلاة صحيحة ما في مشكلة في هذا
53:40انه من الباطن لكن قلنا ان الفم والانف في باب النجاسة يعتبران من الظاهر. في باب الوضوء والغسل يعتبران من يعتبران الباطل. ولذلك لا يجب ايصال الماء الى الانف في الوضوء والغسل. ولا يجب
54:00ايصال الماء الى الفم في الوضوء والغسل. فالفم والانف في باب الطهارة في باب الوضوء غسل يعتبران من ماذا؟ يعتبران من الباطل. واضح؟ لا يجب ايصال الماء اليهما. لكن في باب ازالة النجاسة لانها اغلظ يعتبران
54:20من الظاهر فيجب غسل النجاسة من الفم ومن الانف. قال وتصح صلاتي من ادمي لسته قبل غسل الفم اذا لم يبتلع ريقه فيها. لان دم اللثة معفو عنه. بالنسبة تمام؟ فهمنا هذا؟ ايوا. ثم قال ولو رعث قبل الصلاة ودام
54:50هذي انتهينا من المسألة الرابعة الان المسألة الخامسة هذه. قال ولو رعث ما معنى رعف؟ الرعاة خروج الدم من الانف ها؟ قال ولو رعث قبل الصلاة وداع. انظر قال قبل الصلاة. قوله قبل الصلاة هذا قيد
55:10تفهم انه لو رعث في اثناء الصلاة فله حكم اخر. تمام؟ قال ولو رعف قبل الصلاة ودام ما الذي اي ودام سيلان الدم دام الرعاف. قال ولو رعاف قبل الصلاة ودام فان رجا
55:30انقطاعه والوقت متسع انتظره. والا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم وانخراج الوقت كما تؤخر كما تؤخر قال كما تؤخر كما تؤخر كما تؤخر اي الصلاة ما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وان خرج. كما تؤخر. عندكم تؤخر هكذا؟ نعم
56:00حتى في في التحفة يؤخر هكذا. قال كما تؤخر لغسل متنجس وان خرج. انتبه معي. قال لك ولو رعف قبل الصلاة. نفترض قبل الصلاة اصابه الرعاة فخرج الدم من انفه. هذا بين حالتين. الحالة الاولى انه يرجو انقطاع الدم
56:30ووقت الصلاة متسع. فاذا كان يرجو انقطاع الدم مع اتساع وقت الصلاة نقول له انتظر حتى ينقطع الدم وصلي ما دمت ستصلي في الوقت. هذه الحالة الاولى. وان كان لا يرجو انقطاع الدم يعني يعرف
56:50مثلا من نفسه انه اذا جاءه الرعاف يسيل وقتا طويلا. واضح؟ واذا كان يعرف او يرجو عفوا واذا كان لا يرجو قطاع الدم فحينئذ اختلف الفقهاء. فيقول لك ان المعتمد انه يتحفظ كالسلس
57:10اي صاحب السلس كيف يتحفظ؟ يغسل النجاسة من انفه ثم يضع قطنة يحشو انفه وان احتاج الى وضع عصابة او اليوم تقول بلستر تمام فعل ذلك ثم يصلي. لكن يصلي انتبه قبل خروج الوقت يعني لا يؤخر الصلاة. لا يؤخر الصلاة. يصلي في الوقت
57:40هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول لا. اذا كنت لا ترجو انقطاع الدم انتظر. حتى وان خرج الوقت فلما ينقطع الدم حتى بعد الوقت صلي. واضح هنا؟ قال لا تصلي والرعاف يسير
58:00حتى وان خرج الوقت خرج الوقت لا بأس انت عندك نزيف عندك وعاف لا تصلي طيب كيف؟ قال بعد ذلك بعد ان اطع تصلي. حتى وان حتى وان خرج الوقت. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي يقول يقول
58:20العلامة بن حجر انه مرجوح. هذا الكلام طبعا منقود من التحفة. واضح؟ يقول ان الرأي الثاني الذي يقول انك تؤخر حتى وان خرج الوقت يقول ان هذا رأي مرجوح. المعتمد انك تتحفظ كصاحب السلس. كالسلس كصاحب السلس. تمام
58:40بغسل النجاسة وحشو الموضع وتعصيبها ان احتجت وتصلي في الوقت ولا يجوز لك ان تؤخر صلاة يخرج حتى يخرج الوقت. انظر ماذا قال. مرة اخرى نقرأ. قال ولو رعث قبل الصلاة. ودام اي ودام
59:00سيلان الدم. فان رجع هذه الحالة الاولى. فان رجا انقطاعه والوقت متسع. اي والوقت يتسع لفعل الصلاة كاملة. والوقت يتسع لفعل الصلاة كاملة. انتظره. انتظر ماذا انتظر انقطاع الدم. انتظر انقطاع الدم. قال والا ايش معنى والا؟ اي وان لم
59:30انقطاعه وان لم يرجوا انقطاعه تحفظ. تحفظ قلت لك بغسل الموضع وحشوه بنحو قطنة وتعصيبه نحتاج الى ذلك. قال كالسلس السلس اي كصاحب السلس. تمام؟ وقد مر معنا حكمه دائم الحدث. قال
59:50الا تحفظا. ايش تقدير الكلام؟ والا تحفظ وصلى في الوقت. هذا تقدير الكلام. والا تحفظ وصلى في الوقت كما ان دائم الحدث صاحب السلف يصلي في الوقت. واضح؟ قال والا تحفظ كالسلس. خلافا هذا اشار الى
1:00:10قول المرجوح غير المعتمد. قال خلافا لمن زعم انتظاره. زعم انتظار ماذا؟ انتظار انقطاع الدم قال خلافا لمن زعم انتظار انقطاع الدم خلافا لمن زعم انتظاره وان خرج الوقت. طيب هذا
1:00:30الذي قال ننتظر انقطاع الدم حتى وان خرج الوقت. ما دليله؟ الى ماذا استند يقول صاحب الرعاة لا يصلي ينتظر حتى ينقطع الرعاة حتى وان خرج الوقت. الى ماذا استند؟ استند الى القياس. انظر
1:00:50قال قال خلافا لمن زعم انتظاره وان خرج الوقت كما تؤخر اي الصلاة كما تؤخر الصلاة ها كما تؤخر اي الصلاة لغسل ثوبه المتنجس وان خرج. يعني يقول عندنا مسألة اخرى اذا كان الانسان عنده ثوب
1:01:10نجس فان الفقهاء قالوا له لا تصلي عاريا. اغسل ثوبك المتنجس اصلي به حتى وان خرج وقت الصلاة. واضح؟ اغسل ثوبك المتنجس وصلي به حتى وان خرج وقت الصلاة واضح؟ قال اذا الرعاة كذلك نقول له انتظر حتى ينقطع حتى وان خرج وقت الصلاة. هذا القياس الذي استند
1:01:40اليه هذا المخالف قال خلافا لمن زعم انتظاره وان خرج الوقت اي وان خرج وقت الصلاة كما تؤخر اي صلاة لغسل ثوبه المتنجس وان خرج الوقت. تمام. لكن العلامة ابن حجر يقول هنالك فرق بين المسألتين. اي مسألتين؟ المسألة
1:02:00اولى مسألة الرعاة وان صاحب الرعاة لا يجوز له ان يؤخر الصلاح. واضح؟ والمسألة الثانية صاحب الثوب وان صاحب الثوب المتنجس له ان يؤخر الصلاة اذا احتاج يعني لغسل الثوب. واضح؟ يقول في فرق بين المسألتين. قال
1:02:20فرقوا اي بين مسألة الرعاة ومسألة الثوب المتنجس. بقدرة هذا على ازالة النجس من اصله. يقول ان صاحب الثوب هذا يستطيع انه يغسل ثوبه ويزيل النجاسة. لكن صاحب الرعاف هل يستطيع ان يوقف الدم
1:02:40ما يستطيع. قال فصاحب رعاة نقول له صلي في الوقت. لانك لا تستطيع ان تزيل لانك لا تستطيع ان توقف الدم. اما صاحب الثوب المتنجس نقول له اغسل ثوبك لتصلي بثوب طاهر حتى وان خرج الوقت لانك قادر على ازالة النجاسة. فصاحب الثوب عنده
1:03:00قدرة على ازالة النجاسة فيؤخروا الصلاة وان خرج الوقت. اما صاحب الرعاة لا قدرة له. على ازالة النجاسة فبناء على ذلك بارك الله فيكم نقول له ماذا؟ نقول له صلي في الوقت ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة على على عن وقتها فان يمكنه
1:03:20اذا فهمنا هذا التقرير يمكن ان نبني عليه مسألة وهي اذا كان الانسان عنده رعاف بعض الناس هذا الرعاة عندهم شيء مستمر عنده مرظ يكون يسمى مرظ قلة تجلط الدم الدم حقهم يسيل بكثرة. تمام؟ فبعضهم يشرب لهذا دواء. يشرب لهذا الدواء ثم ينتظر
1:03:50ساعة ساعتين حتى يفعل الدواء مفعوله ثم يتوقف الدم. طيب بناء على هذا الكلام نقول هذا الشخص الذي عنده رعاة اذا شرب الدواء سيتوقف الدم مثلا بعد ساعات لكن بعد ساعتين يكون الوقت قد خرج. فهمنا او لا. اذا هذا الشخص عنده قدرة. على
1:04:20ازالة على ازالة النجاسة. يعني هو اشبه ما يكون الان بصاحب الثوب الذي الذي سيغسل ثوبه ويصلي به وان خرج الوقت. حينئذ في مثل هذه السورة يمكن ان نقول بالرأي الثاني. الذي قال عنه علام الحجر
1:04:40لمن زعم. واضح؟ اذا كان سيشرب مثلا دواء سيوقف الدم دم الرعاش بعد وقت فان انه ينتظر الى ان يتوقف الدم حتى وان خرج حتى وان خرج الوقت. نعم. فهمنا؟ بارك الله فيكم؟ طيب
1:05:00نعم. طيب اذا بارك الله فيكم اذا اذا رعف في اذا كان في اثناء الصلاة خرج منه الدم من انفه. ها اذا رعب في الصلاة نقول اذا رعب في الصلاة اذا رعب في الصلاة
1:05:20فخرج منه الدم ان كان ما اصابه ما اصابه دم قليل فانه يعفى عنه. والا واضح ان اصابه دم قليل فانه يعفى عنه والا فان اصابه يعني مثلا خرج من انفه فاصاب ثيابه بدنه دم كثير فانه لا يعفى
1:05:40عنه لماذا لا يعفى عنه؟ لان هذا الدم الذي اصاب بدنه وثيابه يصبح دم ماذا؟ خرج من الانف فاصاب البدن والثياب يصبحوا دم اجنبي وهو كثير. يعفى عنهم؟ اه خلاص يخرج من الصلاة. لكن اذا كان قليلا
1:06:00ها؟ اذا كان قليلا يعفى عنه. مثلا خرج من انفه فقد ططر قليلا على ثوبه هذا يعفى عنه. طيب اذا خرج دم كثير من انفه وكان يسقط الى مكان منفصل عنه لا يصيبه. واضح؟ فان هذا اذا تصور هذا فانه تصح صلاته
1:06:20ثم قال انتهينا من المسألة الخامسة. الان المسألة السادسة. كم كم الوقت؟ خلاص يكفي هذا. يكفي المسألة السادسة انتهينا من الدم الان سنتكلم على طين الشوارع. تمام؟ نتركها ان شاء الله في بداية الدرس القادم. ان شاء الله يكفي هذا
1:06:40درس مهم اليوم ارجو ان تذاكروا درس جيدا مرة اخرى بعد الدرس. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته